﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.650
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. سبق بعض الاحكام المتعددة

2
00:00:28.650 --> 00:00:58.650
وان هذا الباب انما هو للدماء التي تخرج من رحم المرأة وعرفنا انها ثلاثة الصحيح دم حيض ودم نفاس ودم السحارة ودم الرابع مختلف فيه وهو دم الفساد صحيح ان دم الفساد داخل في مفهوم دم الاستحارة. دم الاستحار. حينئذ يكون دم الاستحاضة هو المتصل

3
00:00:58.650 --> 00:01:18.650
وكذلك قد يكون مستقلا عنه ولا يصلح ان يكون ان يكون حيضا. وعرفنا تعريف الحيض وبعض الاحكام المتعلقة به شرع المصنف ببيان متى يحكم على المرأة بانها حائض؟ يعني سبق ان اقل

4
00:01:18.650 --> 00:01:38.650
الحيض يوم وليلة. وسبق ان اقل سن تحيض له المرأة كم؟ تسع سنين. على المذهب. قلنا انه لا يقدر في الحالين. بل قد تحين قبل تسع سنين ولو لثمان او سبع او ست وقد تحيد كذلك لاقل من يوم

5
00:01:38.650 --> 00:01:58.650
ولينا وشرط ان يكون سيلان بمعنى انه النقطة والنقطتان لا يعتبر حيضا فمتى ما الدم كما قال الامام مالك ولو دفعة دفعة يعني مرة واحدة سال سيلانا يعتبر حينئذ حيضة اذ انقطع حينئذ تطهر

6
00:01:58.650 --> 00:02:18.650
وتصلي تقول قد بلغت اذا الصحيح في الحالين في اقله من حيث السن وفي اقله من حيث الزمن انه لا يتحدد ودليلهم الذي ذكروه قلنا هذا منتقض بوجود غير من ذكر. يعني قيل بانه لا تحيض قبل تسع سنين. ولو وجد

7
00:02:18.650 --> 00:02:38.650
زمن حاضت بل وحملت قبل تسع سنين هذا يدل على انها حائض. فالوجود في العدم ينفى بالوجود بالوجود فاذا قيل بانه لم يوجد من حاضر قبل تسع سنين ننفيه بماذا؟ بالوجود. اليس كذلك؟ ننفيه به بالوجوب. وكذلك

8
00:02:38.650 --> 00:02:58.650
اذا قيل بانه اقله يوم وليلة طالبنا بالدليل. واذا لم يكن دليل حينئذ رجعنا الى الى العصر. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. عبر عنه بانه اذى. وهذا الذي يخرج اقل من يوم وليلة هو اذى. حينئذ صدق عليه الوصف فيترتب عليه الحكم

9
00:02:58.650 --> 00:03:18.650
شرعي يترتب عليه الحكم الشرعي. متى نحكم على الحيض بانه حيض؟ اذا تقرر بانه ليس كل دم يعتبر حيضا اذا لا بد من من احكامه. وكل ما سيذكره المصنفون من المبتدأة ما يتعلق بها انما هو اجتهاده

10
00:03:18.650 --> 00:03:38.650
انما هو اجتهاد. والصحيح في المسألة لان المسألة فيها شيء من الدقة وعويص المسائل. صاحب المسألة متى مرأت الدم وسال سيلانا حكمنا عليه بانه حي ولو لساعة واحدة فاذا انقطع اما بالقصة البيضاء او الجهور حينئذ اغتسلت وصلت

11
00:03:38.650 --> 00:03:58.650
ونحكم عليه بانها قد بلغت وبانها وجبت عليها الصلاة والصوم نحو ذلك. هذا الصحيح فيه في المبتدعة. لكن ما سيذكره المصلي فانما هو اجتهاد دليل واضح بين بل فهمه لعامة المسلمين فيه نوع مشقة بل فيه مشقة كبرى فلا يستطيع العامي

12
00:03:58.650 --> 00:04:18.650
التي لم تكن متعلمة ان تفهم هذه المسائل التي سيذكرها. قال رحمه الله تعالى والمبتدأة مبتدأة بفتح الهمزة يعني التي ابتدأها الحيض التي ابتدأها الحيض وابتداء الشيء اول وقت ظهوره والمبتدأة

13
00:04:18.650 --> 00:04:38.650
يعني التي ابتدأها الحيض وهذا لا يمكن ان تكون مبتدأة بالحيض او بالدم الذي يصلح ان يكون حائضا الا بعد تمام تسع سنين واما قبل تمام تسع سنين فلا يقال بانها مبتدأة. لاننا قررنا فيما سبق على كلام المصنف انه يعتبر دم فساد ولا

14
00:04:38.650 --> 00:04:58.650
دم دم حيضة لماذا؟ لان الدليل عندهم قائم على ان اقل زمن تحيض له المرأة هو تسع سنين تمام وتسع سنين فاذا حاضت او خرج منها الدم قبل تمام تسع سنين لا تكون مبتدأة. لماذا؟ لاننا نقطع بانه دم فساده لانه دم فساد

15
00:04:58.650 --> 00:05:18.650
المبتدأة اي في زمن يمكن ان يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت. رأت الدم لاول مرة ولم تكن حاظت يعني مين؟ من قبل. وهو اول دم يطرقها اول دم يطرقها. قال الشارح في زمن يمكن

16
00:05:18.650 --> 00:05:38.650
ان يكون حيرا. هذا احترازا عن زمن لا يمكن ان يكون حيضا. وهو قبل تمام تسع سنين. قبل تمام تسع سنين. وهذا القيد وليس بوالد وانما هو تصريح بما فهم من السابق. لانه قرر فيما سبق لا حيظ قبل تسع سنين. اذا اذا رأته

17
00:05:38.650 --> 00:05:58.650
قبل تسع سنين نقول هذا الزمن ليس بصالح ان يكون حيضا. وعليه هذا القيد من باب التأكيد فقط وليس للاحتراز لانه لا يرد على المصنف ان المبتدأ يحتمل انها ابتدأها الحيض قبل تسع سنين قل لا اخرجها. يعني قعد لنا قاعدة في اول الامر بان اقل

18
00:05:58.650 --> 00:06:18.650
ثمانين هو تسع سنين. اذا ما كان قبل تمام تسع سنين لا يسمى حيضا. والمبتدأة اي في زمن يمكن ان يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت. يعني قبل رؤية الدم اول ما يأتيها الدم وقد تمت عندها تسع سنين. ما حكمها

19
00:06:18.650 --> 00:06:38.650
قال تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. تجلس يعني تدع الصلاة قوم لا تصلي ولا تصوم. لا تصلي ولا ولا تصوم. حينئذ كيف لا تصلي ولا تصوم؟ قل هي قد تصلي وتصوم. لان من كان دون

20
00:06:38.650 --> 00:06:58.650
اذا لم تحفظ لا تمنع من الصلاة بل يجوز لها ان تصلي بل يستحب لها ان تصلي ولو كانت دون البلوغ. حينئذ اذا رأت الدم وشككنا فيه هل هو حيض ام لا؟ قال المصنف تجلس. يقال لمن لم يفعل الشيء جلس عنه. قالوا ما

21
00:06:58.650 --> 00:07:18.650
مسك عن الحج العام يعني في هذا العام. جلس عن العبادة يعني دعا تركها. اي تدع الصلاة والصيام بمجرد رؤيته. يعني بمجرد رؤية الدم. متى ما رأت الدم بعد تمام تسع سنين تركت الصلاة. ما

22
00:07:18.650 --> 00:07:38.650
هذا الدم على المذهب عند الحنابلة انه يشمل اربعة اشياء. سواء كان الدم اسود او كان احمر او كان صفرة او كان كدرة. ولذلك قال ولو حمرة او صفرة او كدرة. اما الذنب الاسود فقوله واحد في المذهب

23
00:07:38.650 --> 00:07:58.650
عند الحنابلة انها تجلس. واما الثلاثة الاخرى فهذه مختلف فيها. والصحيح فيه انها تجلس الدم بنوعيه ايا كان نوعه واما الصفرة والكدرة فهذه لا تجلسها. لانها هي ليست بحيض وانما هي ملحقة بالحيض كما سيأتي. الصفرة والكدرة

24
00:07:58.650 --> 00:08:18.650
في زمن العادة حيض واما قبلها وبعدها الحيض بعد الانقطاع هذه ليست من الحيض في شيء. فدل ذلك على ان الصفرة والكدرة لذاتهما ليست بحيض. وانما الحيض هو الدم هذا هو الاصل. الحيض هو الدم. قطع النظر عن نوعه. سواء

25
00:08:18.650 --> 00:08:38.650
كان رقيقا تخينا سواء كان ذا رائحة كريهة ام لا كان اسود بني الا احمر رقراق ونحو ذلك كله الدم بانواعه هذا العصر انه هو دم الحيض. الحق به الصفرة والكدرة في زمن العادة فقط. يعني اذا كان في اثناء عادتها

26
00:08:38.650 --> 00:08:58.650
انقطع الدم الاحمر ثم جاء في الصفرة والكدرة وهي لا زالت في عادتها نقول الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض واما قبله او بعده ولم يتصل به فلا حكم لها. اذا تقرر ذلك اذا ابتدأها الدم ولم يخرج الدم وانما خرجت الكدرة

27
00:08:58.650 --> 00:09:18.650
حينئذ لا يعتبر حيض البتة. وهذا هو الصحيح في في المسألة خلافا لمذهب الحنابلة. قال تجلس اي تدع الصلاة والصيام بمجرد رؤيته منذ ان ترى الدم تركت الصلاة والصوم. تجلس اقله. يعني اقل الحيض

28
00:09:18.650 --> 00:09:45.100
يعني يوما وليلة. يوما يوما وليلة. ثم تغتسل ولو لم ينقطع الدم. المبتدأة لها اربعة احوال. التي اول ما اذا اردنا العموم على كلام المصنف اول ما يأتيها الدم لها اربعة احوال. اما ان تراه لاقل من يوم وليلة. هذه صورة. واما ان تراه

29
00:09:45.100 --> 00:10:05.100
يوما وليلة فينقطع هذه صورة. واما ان تراه يوما وليلة ويزيد. لكنه دون خمسة عشر يوما يعني دون اكثره. هذه صورة ثالثة. واما الصورة الرابعة ان تراه ويزيد على اكثر الحيض يعني تجاوز

30
00:10:05.100 --> 00:10:27.700
خمسة عشرة يوما. هذا اربع صور سينبني عليها كلام اذا رأته دون يوم وليلة علمنا انها ليست مبتدأة في الحياة. لماذا؟ على كلام المصنف لانه اقل الحيض يوم وليلة. وهذه رأته ثلاث وعشرين ساعة او رأته يوما فقط او رأته ليلة

31
00:10:27.700 --> 00:10:47.700
فقط. حينئذ لا يعتبر دمحين. هذه السورة الاولى وهي خارجة من من كلام المصنف. ان ترى الدم لاقل دون اقل الحيض. يعني دون يوم وليلة. الصورة الثانية ان تراه يوما وليلة. ثم ينقطع. هذا قطع الحيض. على القول الراجح وعلى المذهب

32
00:10:47.700 --> 00:11:07.700
لكنه جاء اربعا وعشرين ساعة ثم انقطع ثم قطع. حينئذ تغتسل قطعا لماذا؟ لانها طاهر. واذا كانت طاهرا حينئذ وجب عليها الغسل حتى يطهرن فاذا تطهرن. دل على ان الطهر نوعان. طهر بانقطاع الدم ولو لم تغتسل

33
00:11:07.700 --> 00:11:27.700
وطهر بعده بعد الاغتسال حتى يطهرن يعني بانقطاع الدم. فاذا تطهرن دل على ان التطهر الثاني زائد على طهارة الاولى. اذا تغتسل وتصلي. الصورة الثالثة ان يستمر معها يوم وليلة ويزيد

34
00:11:27.700 --> 00:11:47.700
لكن سبق معنى ان اكثر الحيض كم؟ خمسة عشر يوما. يزيد عن اليوم والليلة ثلاثة ايام اربعة ايام عشرة ثلاثة عشر خمسة عشر انقطع. هذا نقول فيه ماذا؟ زاد عن يوم وليلة وانقطع لدون اكثرهم. الصورة الرابعة

35
00:11:47.700 --> 00:12:07.700
ان يتجاوز خمسة عشر. يعني يبدأ معها الدم ويستمر عشرين يوم. هذه صورة رابعة يسمونها المستحاضة. هنا قال مجلس اقله ثم تغتسله. هذا دخل تحته صورتان. انقطع لاقله. وهذا لا اشكال فيه

36
00:12:07.700 --> 00:12:27.700
لتصنع على المذهب هو لم ينص عليها لكنها معلومة. ماذا تصنع؟ نقول تجلس وتدع الصلاة يوما وليلة. فاذا انقطع اغتسلت وصلت وصامت. ثم في الشهر التالي تفعل ما فعلته في الشهر الاول. ثم في الشهر الثالث

37
00:12:27.700 --> 00:12:51.450
تفعل ما فعلته في الشهر الاول يعني تترك الصلاة يوما وليلة في ثلاثة الاشهر في الشهر الرابع نحكم عليها بان عادتها يوم وليلة. اذا كان متحد في الابتداء والانتهاء. يعني اتفقت اتفق الدم في زمنه يوما وليلة. في الشهر الاول ولا نحكم عليه بانه حيض على المذهب

38
00:12:51.500 --> 00:13:11.500
ثم في الشهر الثاني وكذلك لا يحكم عليه بانه حيض. ثم في الشهر الثالث فاذا اغتسلت قيل لها هذا حيظ وعادتك هي يوم وليلة. هي يوم وليلة. اذا زاد عن يوم وليلة وانقطع لدون اكثر الحيض. هذا الذي ذكره

39
00:13:11.500 --> 00:13:36.550
قال ثم تغتسل لانه اخر حيضها حكما يعني مراده ولو سال الدم. لو جرى معها خمسة ايام قلنا اربعا وعشرين ساعة تغتسلين. والدم قال هذا نحكم بان الدم انما انقطع حكما لا حسا

40
00:13:36.550 --> 00:13:58.400
عند انتهاء يوم وليلة. لماذا؟ لكون اقل الحيض يقينا هو يوم وليلة. وما زاد فيه فهو في حين اذن اليقين لا يرفع بالشك. وعليه تدع الصلاة يوما وليلة وآآ تصلي

41
00:13:58.450 --> 00:14:21.150
وتصوم فيما زاد على اليوم والليلة. ولذلك قال ثم تغتسل وتصلي وتصوم كذلك لتغتسلوا بعد اليوم والليلة ونحكم على حيضها بانه قد انقطع حكم الله لا حسا. وتصلي وتصوم لكن قالوا تصلي الفرض فقط

42
00:14:21.450 --> 00:14:44.500
وتصوم الفرض فقط كما لو جاءها في شهر رمضان حينئذ حددوا لها نوعا معينا من العبادة التي هي فرض. لماذا؟ قالوا لان العبادة في ذمتها بيقين عبادة في ذمتها بيقين. وما زاد على اقل الحيض مشكوك فيه فلا تترك الواجب للشك

43
00:14:44.700 --> 00:15:08.700
اقل الحيض بيقين عنده يوم وليلة حينئذ اذا انتهت اليوم والليلة قالوا وجب عليك الصوم والصلاة. وهذا الدم الذي يجري قالوا نحكم عليه بانه ليس بحيض. والاصل ان في مطالبة بالصلاة والصوم حينئذ تصومين وتصلين ولو جرى الدم ونحكم على هذا الدم بانه ليس بدم حيض لانه

44
00:15:08.700 --> 00:15:27.300
مشكوك فيه واليقين انك مطالبة بالعبادة وهي واجبة لانك قد بلغتي باليوم والليلة. وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه حينئذ الواجب لا يسقط بالشك. لا يسقط بالشك. اذا تجلس اقله ثم تغتسل

45
00:15:27.850 --> 00:15:45.900
لانه اخر حيظه. يعني تغتسل بعد مظي الاقل. وان كان مع سيلان الدم فلا يظر. وتصلي وتصوم يعني تصلي الفرض وتصلي وتصوم الفرظ. قال في الحاشية وانما امرناها بالعبادة احتياطا

46
00:15:45.950 --> 00:16:13.450
لبراءة ذمتها لان الظاهر انه حيظ هذا المذهب. هذا غريب. الظاهر انه حيظ لانه متصل اليوم والليلة لكن براءة لذمتها نأمرها بالصلاة والصوم. ثم قال فان انقطع لاكثره. فان انقطع لاكثره. يعني انقطع الذنب لاكثر الحيض الذي هو خمسة عشر

47
00:16:13.450 --> 00:16:39.150
يوما فما دون دون بظم النون لانه حذف المضاف بمعناه فبني على الظم مثل اما بعد اما بعد هذي مثلها فما دون بظم النون لقطعه عن عن الاظافة يعني الصورة الثانية فان انقطع لاكثره فما دون

48
00:16:39.550 --> 00:16:59.550
يعني اربعة عشر يوم خمسة عشر يوم الى قبل ذلك. ماذا تصنع؟ اغتسلت مرة اخرى على الدم بانه قد انقطع حسا وحكما. في المرة الاولى حكمنا على الدم بانه قطع حكما لا حسا

49
00:16:59.550 --> 00:17:21.950
لان الدمجان والمرة الثانية نحكم على الدم بانه قد انقطع حسا وحكما. حينئذ وجب عليها الغسل وجب الغسل اغتسلت مرة اخرى عند انقطاعه حسا ايضا لوجوبا لصلاحية ان يكون حيضا فلا تكون طاهرا

50
00:17:21.950 --> 00:17:41.950
بيقين الا بالاغتسال من هذا الدم. وحينئذ يباح وطؤها بخلاف الاغتسال الاول. فانه يجب فعل الصوم والصلاة لكنها لا تعطى. والصحيح انها تعتبر حائضا مطلقا كما سيأتي. اذا اغتسلت عند انقطاعه

51
00:17:42.750 --> 00:18:02.750
وتفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث. لان العادة لا تثبت عادة في المذهب الا اذا تكرر الدم ثلاث مرات ثلاث في المرة الرابعة نحكم عليه بانه بانه حيض. اذا القصة انها تحيض لاكثر من يوم

52
00:18:02.750 --> 00:18:22.750
وليلة ثم يستمر بها الدم اما الى اليوم العاشر او الثاني عشر او الخامس عشر. نوجب عليها غسلين. الغسل اول عند انتهاء اليوم والليلة. ونوجب عليها الصلاة والصوم ولو مع جران الدم. ثم اذا انقطع لليوم الخامس عشر طهر

53
00:18:22.750 --> 00:18:45.800
اوجبنا عليها غصنا اخر. ووجبت لها او عليه الصلاة. اذا اوجبنا عليها غسلين. ما الدليل على اجاب غسلين؟ ليس الا اما الغسل الثاني فلا اشكال فيه قوله تعالى فاذا تطهرنا حتى يطهرن يعني انقطع الدم. فاذا تطهرنا قد اوجب عليه الغسل الثاني. تفعل هذا الشيء

54
00:18:46.400 --> 00:19:16.900
الشهر الثاني والشهر الثالث. فان تكرر ثلاثا فحيض تكرر ثلاثا يعني نحكم على هذا الدم بانه دم حيض. وعادتك كذا. حينئذ الاشهر ثلاث اما ان تتفق واما ان تختلف. كيف تتفق؟ يعني ينقطع الدم. في

55
00:19:16.900 --> 00:19:41.950
الاول لليوم السابع. ويأتي الشهر الثاني وينقطع الدم لليوم السابع. والشهر الثالث ينقطع اليوم السابع حينئذ نقول تكرر ثلاث مرات متفقة او مختلفة متفقة. اذا نقول في الشهر الرابع عادتك سبعة ايام. عادتك سبعة ايام. ينبني عليه انه لو زاد عن السبع

56
00:19:41.950 --> 00:20:04.050
في الشأن الرابع قل نغتسل عند نهاية السبع لان عادتك قد انتهت. واضح هذا؟ هذا ان اتفقت ان اختلفت رأته في الشهر الاول سبعة ايام وفي الشأن الثاني عشرة ايام وفي الشهر الثالث خمسة عشر يوما. اذا في الثلاثة الاشهر قد انقطع لاكثر لدون

57
00:20:04.050 --> 00:20:30.150
اكثر الحيض. ما هي عادتها؟ قالوا هنا اتفقت واختلفت. الشهر الاول سبعة والشهر الثاني عشرة والشهر الثالث خمسة عشر. اتفقت واختلفت. اتفقت في ماذا ما هو العدد المكرر في الثلاثة الاشهر؟ السبعة. وما زاد عن السبعة الثلاثة عشرة او ما زاد الى الخمسة عشر

58
00:20:30.150 --> 00:20:55.750
هذا يلغى ونحكم على ان العادة انما هي سبع. هذا متى عند عند عدم الاتفاق. اذا فان تكرر الدم ثلاثا في ثلاثة اشهر ولم يختلف سبعة ايام الشهر الاول سبعة ايام في الشهر الثاني وكذلك الشهر الثالث فهو حيظ. يعني كله حيظ بشرط ولم يختلف

59
00:20:55.800 --> 00:21:15.800
فان اختلف حينئذ ننظر الى القدر المشترك ونجعله هو الحيض او العادة التي يجب الجلوس لها في الشهر الرابع. فان اختلفت على المذكور اذا جاء الشهر الرابع حينئذ نقول لها عادتك سبعة ايام. فاذا انقطع الدم لسبعة ايام فبها ونعمت

60
00:21:15.800 --> 00:21:31.600
فان زاد عن سبعة ايام ولو زاد على اكثر الحيض نقول هذا يعتبر الصحابة. فوجب الغسل عند نهاية اليوم تابع ثم تصوم وتصلي. فان تكرر ثلاثا اي في ثلاثة اشهر

61
00:21:31.700 --> 00:21:49.550
ولم يختلف تكرر المذهب عندنا لابد ان يكون ثلاثا لابد ان يكون ثلاثا فهو حيض وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع. تجلسه في الشهر الرابع هذا كله من اجل ان نكتشف عادة لها. الشهر الاول لا تثبت به العادة

62
00:21:49.550 --> 00:22:10.150
والشهر الثاني لا تثبت به العادة. والشهر الثالث لا تثبت بالعادة وانما الرابع. بتمام الثلاثة الاشهر. قالوا هذا يدل على ان العادة ثبتت قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة ايام اقرائك وهي جمع واقل الجمع ثلاثة اقل الجمع ثلاثة

63
00:22:10.150 --> 00:22:30.950
فلا تثبت العادة بدونها. لان ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالاقرار. وهذا فيه نظر لان المراد بالاقران هنا ايام ايام الحيض دع الصلاة ايام اقرائك اذا كانت سبعة ايام اليوم الاول

64
00:22:31.150 --> 00:22:51.150
اليوم الثاني الثالث الرابع هذي كلها ايام حيض وهي ايام جمع قرع او قرع والمراد به به الحيض. على كل الظاهر ان العادة انما تثبت ما تراه المرأة دما وحينئذ ان اتفقت فهي عادتها وان لم تتفق وحينئذ نقول هذه ليست لها عادة

65
00:22:51.150 --> 00:23:13.000
وما خرج يعتبر دما وما خرج يعتبر دما. وهذا اشبه ما يكون بمفردات المذهب. ولذلك عند الحنفية والمالية والشافعية ان الدم الذي تراه حائض مطلقا فتترك له الصلاة والصيام. ما دام انه لم يتجاوز اكثر الحيض

66
00:23:13.100 --> 00:23:33.100
يعني متى ما رأت المبتدأ الدم وانقطع دون اكثر خمسة عشر يوم او خمسة عشر فما دون كله يعتبر حيضا. يعتبر حيضا وهذا اقرب من من المذهب. لماذا؟ لانه كما سبق ان العصر في الدم الذي يخرج من الرحم انما هو

67
00:23:33.100 --> 00:23:53.100
دم حيض فاذا كان كذلك فكونه خرج سبعة ايام وخرج في الشهر الثاني عشرة ايام وخرج في الشهر الثالث خمسة عشر يوم ما دام انه دون اكثر الحيض حينئذ يعتبر كله حي والمذاهب الثلاثة على على هذا وهو اصح ولكن تحديده بخمسة عشر هذا الذي يكون فيه شيء من من النظر

68
00:23:53.100 --> 00:24:13.250
لان الصحيح لا حد لاكثره وهذا اقرب منه من المذهب. قال فهو حيظ يعني كله حيظ اليوم والليلة وما زاد على ذلك وتقضي ما وجب فيه. تقضي ما وجب فيه. يعني اذا ثبت ان عادتها

69
00:24:13.800 --> 00:24:37.700
سبعة ايام وهذا انما يتصور فيما زاد على اليوم والليلة او لم تكن العادة متفقة. قلنا تغتسل ليوم ليلة كذلك ثم تصوم وتصلي الصلاة لو صلت وهي حائض فلا اعادة. لانه تبين ان الصلاة باطلة. لو صامت فرضا او اعتكفت نذرا

70
00:24:37.750 --> 00:24:57.750
او طافت في حج ونحوه. وقد حكمنا عليه بانه دم مشكوك فيه. اذا ثبت بعد ثلاثة اشهر ان ذاك الزائد على اليوم والليلة حيض قضت ذاك الصيام وذاك الطواف وذاك الاعتكاف. لماذا؟ لانه تبين ان

71
00:24:57.750 --> 00:25:22.400
انه فعل على جهة الفساد حينئذ لا يجزئها. ولذلك قال وتقضي ما وجب فيه يعني عبادته واجبة فيه اي في المجاوز لاقل الحيض يعني كنا تترك يوما وليلة لا تصوم ولا تصلي. ثم تغتسل ولو سال الدم. طيب بعد اربعة اشهر حكمنا على ان الدم الذي زاد عن

72
00:25:22.400 --> 00:25:39.650
يوم وليلة بانه اكتشفنا بعد اربعة اشهر انه حيض. والصوم الذي صامته في هذا تبين انه باطل. والاعتكاف تبين انه باطل. وكذلك الطواف تبين انه باطل. اذا الذمة لم تبرى

73
00:25:39.650 --> 00:26:06.700
وجب عليها الاعادة. ولذلك قال وتقضي ما اي عبادته. وجب فيه اي في المجاوز لاقل الحيض اي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته او اعتكفته فيه واضح هذا؟ اشكال؟ على كل الصحيح انه متى ما رأت الدم تركت الصلاة والصوم

74
00:26:06.700 --> 00:26:36.000
واذا انقطع حينئذ اغتسلت وصلت وصامت هذا الصحيح. ثم قال هذه الصورة الثالثة وان عبر اكثره ها يعني تجاوز الدم خمسة عشر يوما. المسألة السابقة فيم اذا انقطع لخمسة عشر فما دون. لم يتجاوز اكثر الحيض. نحن عندنا اقل

75
00:26:36.000 --> 00:26:56.000
واكثر الحيض. اقل الحيض يوم وليلة واكثر الحيض خمسة عشر يوما. حينئذ ما كان دون اقل الحيض ليس ما زاد عن خمسة عشر يوما. هذا يسمى استحاضة. وان عبر يعني جاوز الدم اكثره

76
00:26:56.000 --> 00:27:22.600
اي اكثر الحيض فهي مستحابة فهي مستحاضة وهذه التي تسمى المبتدأ المستحاضة يعني اول ما جاءها الدم استمر معها عشرين يوما مباشرة بدأ مع الدم باليوم الاول من الشهر ولم ينقطع الى اليوم العشرين. اذا ما انقطع الى خمسة عشر يوم هذا يعبر عنه بانه بدأها الدم وجاوز

77
00:27:22.600 --> 00:27:40.000
ها خمسة عشر يوم سواء انقطع لي السادس عشر او العشرين او الثلاثين او مضى معه سنة او سنتين او ثلاث هذه تسمى مستحاضة تسمى مو الصحابة والمستحاضة كما عرفها هنا مأخوذة من الاستحاضة

78
00:27:40.350 --> 00:28:01.300
وهو سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل. سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل وعرفها بعضهم بانها من جاوز دمها اكثر مدة الحيض. جاوز دمها اكثر مدة الحيض. واستحاضت المرء

79
00:28:01.300 --> 00:28:23.000
السحاب فهي مستحاضة وفي الحديث اني استحاظ فلا اطهر افادع الصلاة؟ فقال لا. انما ذلك عرق وجاء كذلك ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت وهي مستحاضة. وفي حديث

80
00:28:23.250 --> 00:28:48.300
ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين وهو متفق عليه وهو متفق عليه. اذا سيلان الدم في غير وقته وهنا قال من جاوز دمها اكثر مدة الحيض هل بينهما فرق سيلان الدم في غير وقته. التعريف الاخر من جاوز دمها اكثر مدة الحيض نعم بينهما

81
00:28:48.300 --> 00:29:15.150
التعريف الثاني يشترط في الاستحاضة ان تكون متصلة بالدم. متصلة بالدم حينئذ اذا بدأها الدم ووصل الى الخامس عشر ثم استمر الاستمرار هذا وعدم الانقطاع نحكم عليه الدم الثاني المتجاوز بانه سحابة. بانه سحابة. واما على تعريف صاحب الروظ سيلان الدم في غير وقته من العرق

82
00:29:15.150 --> 00:29:42.100
هذا لا يدل على الاتصال فلو جاءها الدم الحي ثم انقطع طهورت ثم رجع معها يوما وليلة. على التعريف الثاني لا يسمى حيضة لا يسمى استحاضة. الدم الذي اذا رجع ليس باستحاضة لماذا؟ لانه قطع عن دم الحيض لم يتصل به. وعلى تعريف صاحب الروض يسمى استحاضة. وعلى التعريف الاول يسمى

83
00:29:42.100 --> 00:29:59.350
انما فساد هذا الفرق بين دم الفساد وبين دم الاستحاضة. الاستحاضة يكون متصلا بدم الحيض. والفساد ان يكون قبل الحيض وينقطع او يكون بعد انقطاع الحي ثم يأتي الدم. هذا يسمى فساد. والصحيح ان كلا منهما

84
00:29:59.900 --> 00:30:21.900
الصحابة ولذلك قال النووي مستحاضة من ترى الدم على اثر الحيض على اثر الحيض يعني مباشرة على صفة لا يكون حيضا الفساد هي من يبتدئها دم لا يكون حيضا. يبتدأها دم لا يكون حيضا. طيب. اذا ان عبر اكثره

85
00:30:21.900 --> 00:30:46.000
فهي مستحاضة قال المصنف هنا من العرق العادل من العرق العادل. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق. انما ذلك عرق. فالحيض يخرج من عرق في قعر الرحم. والاستحاضة من عرق في اعلى الرحم. يعني اقرب

86
00:30:46.000 --> 00:31:05.850
الى المخرج اقرب الى الى المخرج. واما الرحم فهو من القعر والحيض دم طبيعة والاستحاضة مرض ويسمى الان نزيفا يسمى نزيفا. الحيض له اوقات محدودة معلومة في الغالب. واما الاستحاضة

87
00:31:05.850 --> 00:31:25.850
فليس لها اوقات محدودة ليس لها اوقات محدودة دم الحيض له صفات كما سيأتي. ودم الاستحاضة ما لم يوجد فيه صفات الحيض اذا ان عبر اكثره فهي مستحاضة ماذا تصنع؟ المبتدأ المستحاضة لها حلال

88
00:31:25.850 --> 00:31:51.600
اما ان تكون مميزة اولى المبتدأ المستحاضة معي او لا؟ المبتدأ المستحاضة من هي المبتدأة المستحاضة التي بدأها الدم وعبر اكثرهم هذه المبتدأة المستحاضة عندنا مستحاضة معتادة ومستحاضة مبتدعة حديث الان في المستحاضة

89
00:31:51.600 --> 00:32:19.050
التي اول ما يطرقها الدم يتجاوز خمسة عشر يوم. هذه لها حالان. اما ان تكون مميزة او لا كيف مميزة؟ يعني الدم عندها ليس على صفة واحدة. يتبدل يتغير اين ازن تسمى ماذا؟ مميزة. لكن ليس كل تمييز يكون صالحا كما سألت. اذا المستحاضة المعتادة

90
00:32:19.050 --> 00:32:44.850
قال المصنف فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود. ولم يعبر اكثرهم. ولم ينقص عن اقله. فهو حيضها اقرأوا العبارة جيدا. فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود. يعني فان كان لها تمييز كما قال الشارح. كان لها

91
00:32:44.850 --> 00:33:16.550
تمييز دم الحيض له علامات. اولا اللون اللون فدم الحيض اسود. والاستحاضة احمر دم الحيض اسود او يكون بني مائل اله الى السواد. الثانية الرقة. فدم الحيض غليظ ثقيل ودم الاصطحاضة رقيق

92
00:33:16.850 --> 00:33:38.500
الثالثة الرائحة دم الحيض منتن كريه له رائحة كريهة بخلاف الاستحاضة ليس له رائحة. الرابعة التجمد دم الحيض اذا ظهر لا يجمد. لا يجوز. اذا خرج وسائل لا يجمد. بخلاف دم الاستحاضة فانه

93
00:33:38.500 --> 00:33:59.500
فانه يجمد. الخامسة الالم الذي سمى المغص عند النساء. هذه كم علامة؟ خمسة. ما هي؟ اللون ها والرائحة والرقة والتجمد والالم. يكفي في الحكم على الحيض بان على الدم بان

94
00:33:59.500 --> 00:34:17.800
انه حيظ بوجود واحد علامة فقط. يعني قد يوجد الالم ويكون احمر اذا وجدت علامة او لا وجدت علامة لا يشترط اجتماع العلامات الخمسة الا ليس بحيض. لو قيل بهذا ما وجدت حائط

95
00:34:18.000 --> 00:34:31.650
كل النساء طاهرات لانه لا يجتمع الخمس العلامات في موضع واحد او في حالة واحدة. وانما قد يوجد الالم ولا تكن له رائحة كريهة ولا يكون ثخينا ويكون ولا يكون اسود

96
00:34:31.750 --> 00:34:51.750
قد يكون اسود ولا يوجد معه الم. اذا المراد وجوده ولذلك مثل المصنف بعلامة واحدة. لانه اذا وجد كذلك نقول هذا الدم دم حيض. قال فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود

97
00:34:51.750 --> 00:35:21.750
اي النوعين علامة للحيض؟ الاسود. لكن هل كل اسود ان يكون حيضا الدواب له. بشرط ان يكون الاسود الا يقل جريانه سيلاله عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يعني ما وجدت فيه علامة الحيض نطبق عليه قاعدة

98
00:35:21.750 --> 00:35:44.450
اقل الحيض اكثره فان جرى الاسود اقل من يوم وليلة لا يصلح. اذا هذا دم اسود لكنه ليس بحيض. اذا تأخذ ليس كل ده من اسود يصلح ان يكون حيضا. لماذا؟ لانه يشترط فيه ان يطبق عليه قاعدة اقل الحيض واكثر الحيض. فاذا

99
00:35:44.450 --> 00:36:08.200
جرى الدم ستة عشر يوما وهو اسود لا يصلح ان يكون حيا. ثم معي او لا؟ اذا جرى الدم الاسود من ستة عشر يوما. نقول يا بدر لا يصلح ان يكون حيضا. لماذا؟ لانه يشترط في هذه العلامة ان لا تجاوز اكثر الحيض

100
00:36:08.200 --> 00:36:28.200
يعني لا نعتبره علامة الا اذا تجاوز سيلانه وجريانه يوما وليلة وعشرين ساعة والا يزيد عن خمسة عشر يوم. فما بين الزمنين فهو دم صالح. فهو دم اذا الاسود قد يكون

101
00:36:28.200 --> 00:36:45.250
صالحا للتمييز وقد لا يكون صالح. ولذلك قال المصنف فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود. لم يقل دمه الاسود قال لا ولم يعبر يعني الاسود. الظمير يعود الى الاسود. ولم يعبر

102
00:36:45.550 --> 00:37:11.200
هو اي الاسود اي يجاوز اكثره اي اكثر الحيض. ولم ينقص عن اقله. لا بد من تقييده باقل في زمن للحيض واكثره فهو اي الاسود حيضها. اذا عندنا شرطان عدميان. الشرط الاول لم يعمر اكثر

103
00:37:11.200 --> 00:37:31.200
يعني لا يتجاوز خمسة عشر يوما. الشرط الثاني لم ينقص عن اقله عن يوم وليلة. حينئذ اقول هذا الدم الاسود هو حيظها هو هو حيظها. مثاله لو ابتدأها الدم في اول الشهر يعني واحد. واستمر

104
00:37:31.200 --> 00:37:51.200
معها الى يوم عشرين نقول هذه مبتدأة مستحاضة. اولا تحكم عليها بانها مبتدأة مبتدأة مستحاضة. لماذا مبتدأة ان الدم اول مرة يطرقها. لماذا مستحاضة لكون الدم قد تجاوز اكثر الحيض؟ لكون الدم قد تجاوز اكثر الحيض

105
00:37:51.200 --> 00:38:17.800
كيف نصنع؟ ننظر في الدم على المثال اللي ذكره المصنف فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود وجدنا الاسود ان استمر معها من اليوم الخامس الى اليوم الخامس عشر وقبل ذلك وبعده هو دم احمر يعني خرج معها الدم الاحمر خمسة ايام ثم

106
00:38:17.800 --> 00:38:38.000
انقلب فصار اسود الى اليوم الخامس عشر ثم رجع الى الى الاحمر. نقول هذا دمها متميز وهذا الدم الاسود صالح لان يجعل حيظا لماذا؟ لانه عشرة ايام. عشرة ايام معناه ماذا؟ تجاوز اقل الحيض. اربعا وعشرين ساعة

107
00:38:38.000 --> 00:38:58.000
فلم يعبر اكثر الحيض لانه عشرة ايام واكثر الحيض خمسة ايام. اذا نقول عادتك عشرة ايام. لان الدم هذا دم صالح بان يجعل حيظ وما قبله وما بعده فهو دم احمر لا يلتفت اليه بل هو دم السحاظة فلا يمنع من الصلاة والصوم. طيب

108
00:38:58.000 --> 00:39:26.250
جاءها الدم عشرين يوما. استمر معها خمسة ايام احمر. ثم الى اليوم العشرين انقلب اسود ها من اليوم الخامس الى اليوم العشرين كم يوم الاسود؟ خمسة عشر يوما. يصلح ان يكون حيضا؟ يصلح ان يكون حائض. اذا نقول

109
00:39:26.350 --> 00:39:47.050
من اليوم الخامس الى اليوم العشرين هذا يعتبر دم حيض فتترك الصلاة والصيام. جاءها الدم يوم واحد  الاسود ثم قبله وبعده. فاذا به دم احمر. ها يوم واحد يعني نهار واحد

110
00:39:47.050 --> 00:40:07.150
نقول هذا الدم ليس بصالحي بان يجعل حيضا لماذا؟ لانه اقل من اربع وعشرين ساعة. ولا يصلح الدم ان يكون حيضا الا اذا تجاوز اربعا وعشرين ساعة ولم يتجاوز تجاوز خمسة عشر يوما. واضح؟ اذا فان كان بعض دمها احمر

111
00:40:07.250 --> 00:40:32.150
وبعضه اسود ولم يعبر اكثره يعني ايه اكثر الحي؟ ولم ينقص عن اقله فهو حيضها فهو حيضها. قال الشارح اذا كان بعضه ثخينا يعني وبعضه رقيقا او منتنا وبعضه غير منتن وصلح حيضا وهو حيضان

112
00:40:32.150 --> 00:40:52.150
يعني العلامة ليست خاصة بالدم الاسود. فان كان بعض دمها ثخينا وبعضه رقيقا. ننظر في الثخي لانه من علامات دم ان زاد عن اقل الحيض ولم يعبر اكثره نقول هذا الثخين ولو لم يكن اسوأ. هذا الثخين يعتبر دم حي

113
00:40:52.150 --> 00:41:21.250
لماذا؟ لكونه وجدت فيه علامة الحيض حينئذ تجلس الصلاة تترك الصلاة الصيام. قال تجلسه في الشهر الثاني والاحمر السحاما تجلسه في الشهر الثاني. يعني مباشرة متى ما عرفنا ان هذا الدم الذي ولدت فيه علامة الحيض وصلح ان يكون حيضا باعتبار الزمنين

114
00:41:21.250 --> 00:41:42.750
العقل والاكثر تجلس في الشهر الثاني ولا ننتظر الشهر الثالث والرابع. لان التكرار يشترط فيه ثلاث اذا اردنا تثبيت عادة اذا اردنا تثبيت العادة. واما في المستحاضة ففي الشهر الثاني مباشرة تجلس ذلك الدم. حينئذ اذا استمر بها خمسة عشر يوما

115
00:41:42.750 --> 00:42:02.750
ثم لو عشرة ايام نقول عادتك في الشهر القادم عشرة ايام لهذا الدم المتميز سواء تقدم الدم او توسط او تأخر. يعني تدور مع هذه العلامة في التقدم والتوسط والتأخر. تجلسه يعني تجلس الاسود كله

116
00:42:02.750 --> 00:42:24.550
من كل شهر لان التمييز امارة في نفسه فلا تحتاج الى ضم غيره اليه. ولذلك قال ولو لم يتكرر او يتوالى ولو لم يتكرر يعني لا ننتظر التكرار ولو لم يتوالى يعني لا يشترط في العشرة الايام التي يكون فيها الدم اسود

117
00:42:24.550 --> 00:42:44.550
ان تكون متصلة بل لو جاءها الدم الاسود يومين ثم صار احمر غراقا ثم فرجع الدم الاسود يوميا. ثم صار احمر ثم رجع اسود. نلفق بين هذه الايام التي جاء فيها الدم الاسود وننظر

118
00:42:44.550 --> 00:43:04.550
هل هي اقل من الحيض او اكثر فيكون الحكم تابعا لها؟ يعني لا يشترط في الدم الاسود او الدم الثقيل او الدم المنتن ان يكون متصلة بل ننظر الى عدد الايام التي جاءها الدم اسود حينئذ نقول جاءها اربعة ايام خمسة ايام عشرة ايام ولو كانت متفرقة

119
00:43:04.550 --> 00:43:31.200
هذا ليس باكثر الحيض حينئذ يعتبر حيضا لها. والاحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة. تصوم فيه وتصلي هذه مستحاضة المميزة. التي لها تمييز فان لم تكن مميزا. هنا يأتي المشكلة. ان لم تكن مميزة. يعني دمها كله على صفة واحدة

120
00:43:31.800 --> 00:43:51.800
انت لا تتصور عشرين يوم كالمسال هذا من باب التيسير. والا قد تستحيظ المرأة سنة كاملة. حينئذ نقول الدم هذا ان جرى لا حالة واحدة احمر ليس فيها اسود البتة. او كله منتج من اوله لاخره. هذا لا يصلح ان يكون حيضا

121
00:43:52.350 --> 00:44:12.350
او وجد فيه ما فيه علامة من علامات الحيض ولم يتوفر فيه الشرطان السابقان عدميان. حينئذ نقول هذه مبتدأة مستحاضة غير مميزة. غير مميزة ماذا تصنع؟ وان لم يكن دمها متميزا

122
00:44:12.350 --> 00:44:32.350
متميزا بان كان كله على صفة واحدة اما اسود شهر كامل كله اسود نقول هذا اسود هل يصلح علامة الحيض جاوبنا او كله احمر. هذا لا يصلح ان يكون علامة. او كله ممتنا. او كان متميزا ولم يصلح. المتميز

123
00:44:32.350 --> 00:44:54.800
لان يجعل علامة للحائض جلست يعني مبتدأة عن الصلاة ونحوها اقل الحيض من كل شهر. رجعنا الى الاول يعني ان لم يكن دمها متميزا منذ ان يطرقها الدم. ابتدأ معها يوم السبت واحدة بالشهر. تجلس

124
00:44:54.800 --> 00:45:14.800
وليلا وتغتسل ثم تصلي شهر كامل. ثم يأتي الشهر الثاني في نفس الموعد تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ثم في الشهر الثالث كذلك تفعل. يوما وليلة وتغتسل وتصلي. في الشهر الرابع تجلس غالب الحيض

125
00:45:14.800 --> 00:45:37.000
اجلسوا غالب الحيض يعني ستا او او سبعا. هنا لما لم يكن لها تمييز رددناها الى عاد غالب النساء اما عموما او اقاربها كما سيأتي قال فتجلس غالب الحيض فتجلس جلست

126
00:45:37.200 --> 00:46:04.550
غالب الحيض وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض ستا او سبعا بتحر على الصحيح من المذهب على الصحيح من المذهب يعني هل تتخير بنفسها تتشهى؟ ام تنظر في من حولها؟ ستا او سبعا هذا ينبني عليه ترك صلاة في اليوم السابع

127
00:46:04.550 --> 00:46:30.500
تنظر في امها واختها اقاربها. فما كان غالبا او الذي تجلسه. ان كان الغالب في عادة امها واخواتها الاكثر تجلس سبع جلست سبعا. وان كان الغالب فيهن تجلس ستا جلست ستة. فالتحري هنا ليس بنفسها بذاتها بهواها. يعني تختار على كيفها. ست او سبع لا وانما

128
00:46:30.500 --> 00:46:55.600
انظر في في من حولها. غالب الحيض ستا او او سبعا بتحر من كل شهر من كل شهر يعني من اول وقت ابتدائها ان علمته ان علمت متى ابتدأها الدم عرفت انه في اليوم العاشر من الشهر. حينئذ نقول لها اول شهرك هو اليوم العاشر

129
00:46:55.600 --> 00:47:15.600
المرأة شعرها يختلف عن عن التقاويم يعني لا يتحد مع اشهر الهلالية وانما اول يوم في الشهر عندها هو اول يوم يأتيه الحيض. فقيل اذا قيل شهر المرأة كما يقول الفقهاء فالمراد به اول يوم اتاه الحياء. حينئذ

130
00:47:15.600 --> 00:47:39.350
اجتمع لها شيئان حيض وطهر فاذا ابتدأها الدم في اليوم العاشر نقول اول يوم من شهرك هو العاشر. فاذا جئت في الشهر الرابع تجلسين اغلب الحيض تبدأين العد من العاشر العاشر والحادي عشر والثاني عشر ستة ايام او سبعة ثم تغتسل وتصلي وتبقى على

131
00:47:39.350 --> 00:47:58.900
هذا لو سال الدم معها اشهرا فان نسيت ما تدري متى اول ما طلقها الحيض؟ نسيت ماذا تصنع ترجع الى الشهر الهلالي. فالرجوع الى الشهر الهلالي انما يكون عند نسيان اول دم طرقها. ولذلك قال الشارح من كل

132
00:47:58.900 --> 00:48:21.600
من اول وقت ابتدأها ان علمته يعني ان علمت ابتدائها بالدم جلسته من اول ابتدائها من كل شهر ويكون شهرها. والمراد شهر المرأة وهو ما لها فيه حيض وطهر صحيحان. لا الشهر الهلالي. والا فمن اول كل هلال

133
00:48:21.650 --> 00:48:41.650
ومن اول كل هلال يعني الشهر التقويم وترجع اليه ان نسيت اول شهر اذا المبتدأة ان كانت ولها حالها. اما ان تكون مميزة واما ان تكون غير مميزة. ان كانت مميزة بان صلح الدم

134
00:48:41.650 --> 00:49:04.800
وان يجعل حيضا حينئذ رجعت الى التمييز. من الشهر الثاني وجلسته. ان لم تكن مميزة جلست غالب الحيض او سبعا ها متى؟ من اول شهرها ان علمته. ومن اول الشهر الهلالي ان نسيته

135
00:49:04.800 --> 00:49:25.350
قال في الحاشية الحاصل ان للمبتدأ ثلاثة احوال يعني مستحابة وغيرهم هذا تلخيص جيد ترى. يلخص لك المسألة ان بالمبتدئة ثلاثة احوال. اما الا يجاوز دمها اكثر الحيض. المسألة الاولى يعني المبتدأة كلها من اول القصة

136
00:49:25.950 --> 00:49:46.500
كله وملخص فيه هذه الثلاث. اما الا يجاوز دمها اكثر الحيض او يجاوز. ها اما ان يجاوز او لا يجاهر. اما ان يتعدى خمسة عشر يوما او لا. والثانية التي يجاوز دمها اكثر الحيض

137
00:49:46.500 --> 00:50:14.850
هي المستحاضة وتسمى المبتدأ المستحاضة. وهي قسمان المستحاضة اذا صار عندنا كم قسم الان المبتدأة؟ ثلاثة اقسام. ثلاثة اقسام. مبتدأة لم يجاوز دمها اكثر الحيض مبتدأة جاوز وهي المستحاضة ولها تمييز. مبتدأة جاوز دمها وهي غير مميزة. هذي ثلاثة اقسام. اذا المبتدأة كلها

138
00:50:14.850 --> 00:50:40.350
ثلاثة انواع. والثانية هي المستحاضة التي جاوز دمها اكثر الحيض. وهي قسمان مميزة وغير مميزة وعرفنا مراد بالتمييز وبغير التمييز. ففي الاولى والاخيرة تجلس اقل الحيض حتى يتكرر ثم تنتقل الى المتكرر في الاول والغافل

139
00:50:40.350 --> 00:51:04.000
في الاخرة انتبه ففي الاولى ما هي؟ التي لم يجاوز دمها اكثر الحيض التي لم يجاوز دمها اكثر الحيض والاخيرة التي هي مستحاضة غير مميزة. تجلس الاقل اقل الحيض. حتى يتكرر ثلاثة

140
00:51:04.000 --> 00:51:33.100
اشهر ثم التي لم يجاوز دمها اكثر الحيض تنتقل الى المتفق عليه او الاقل عند عند الاختلاف والغالب في الاخيرة واضح هذا؟ الاولى التي هي مبتدأ. ولم يجاوز دمها اكثر الحيض. قلنا هذه تجلس اقله يوما وليلة ثلاثة اشهر. ثم في الرابع

141
00:51:33.100 --> 00:51:50.850
تجلس ما تكرر سواء اتفق او لا اذا تجلس الاقل وتغتسل. ثم ينقطع الدم وتغتسل ثلاثة اشهر في الشهر الرابع تجلس المتفق عليه سواء انقطع عنده او تجاوز ويعتبر الاقل

142
00:51:51.050 --> 00:52:15.850
المستحاضة غير المميزة. قلنا هذه تجلس ثلاثة اشهر اقل الحيض كسابقة. لكن ترد في الشهر الرابع الى ماذا؟ الى طالب الحيض الى غالب الحيض ولذلك قال وهي قسمان مميزة وغير مميزة. ففي الاولى مراد بها التي لم يتجاوز دمها اكثر الحيض. والاخيرة

143
00:52:15.850 --> 00:52:37.200
التي هي المستحاضة وغير مميزة. تجلس الاقل اقل الحيض في النوعين حتى يتكرر يعني ثلاثة اشهر. ثم يفترق  ثم يفترقان تنتقل الى المتكرر في الاولى التي لم يتجاوز دمها اكثر الحيض. والغالب يعني غالب الحيض ستا او

144
00:52:37.200 --> 00:52:59.650
سمعا في الاخرة وفي الوسطى التي هي المستحاضة المميزة تجلس المميزة التمييز من غير تكرار. هذا تلخيص جيد جدا لما سمعه. واضح؟ ثم قال والمستحاضة المعتادة. ولو مميزة تجلس عادتها

145
00:53:00.250 --> 00:53:21.900
عندكم استعداد ولا لا؟ طيب والمستحاضة المعتادة انتهينا من المبتدأ. انتهى الحديث. مبتدأ نوعان ها مستحاضة وغير مستحاضة انتهى الكلام. الان استقرت عادتها. عرفنا ان هذه المرأة تكرر عندها الحيض. ثم بعد سنين استحاضت

146
00:53:21.900 --> 00:53:41.300
جرى معاه الدم سنة سنتين ثلاث. هذي تسمى ماذا؟ مستحاضة معتادة. لما انهى الكلام على المستحاضة المبتدأة شرع في اقسام استحاضت المعتادة وهي التي لها عادة قبل الاستحاضة. وسميت معتادة لانها تعرف انها تحيد خمسة مثلا

147
00:53:41.600 --> 00:54:06.000
يعني عادته خمسة ايام وهي عادة مستقرة ثم بعد ذلك طرأ عليها الحيض تواصل معه عادتها. لانها تعرف انها تحيي خمسة مثلا من ابتدائه وتطهر في باقيه ويتكرر حيضها ثلاثة اشهر. والا فلا تسمى معتادة. يعني بعض النساء

148
00:54:06.000 --> 00:54:26.000
تكون ثابتا مستقرة. يعني يأتيها الدم في اول الشهر يوم وحدة وينقطع يوم سبعة. تجلس عشرات السنين بعضهن هكذا. يأتيها من يوم الاول وينقطع في اليوم السابع. هذه يعبر عنها بانها معتادة يعني لها عادة منضبطة. ما

149
00:54:26.000 --> 00:54:38.850
لم يكن كذلك فلا تسمى معتادا يعني اذا كان يأتيها في الشهر في اليوم الاول وبعد شهر يأتيها باليوم الثالث واحيانا تنتظر ما يأتيها بالشهرتين والشهر الذي هذي ما تسمى معتادة ليس لها عادة

150
00:54:38.850 --> 00:55:03.000
لماذا؟ لان التي لها عادة تكون ثابتة مستقرة. وهذه ليست لها لها عادة. ولذلك قال والا فلا تسمى معتادة. هذه المستحاضة قال مصنفنا والمستحاضة المعتادة اهي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه؟ هذه تحتها قسمان

151
00:55:03.250 --> 00:55:28.150
قال ولو مميزة تجلس عادتها ولو مميزة. يعني لو كان لها دم صالح لان يجعل حيضا كأن يكون اسود ولم ينقص عن اقل قبل الحيض ولم يتجاوز اكثر الحيض. مع وجود علامة التمييز ولها عادة ثابتة مستقرة تعارض امران

152
00:55:28.150 --> 00:55:48.150
ماذا نصنع؟ اختلف العلماء. منهم من قدم التمييز على العادة. ومنهم من قدم العادة على التمييز. والمذهب وهو الصحيح كالعادة محكمة. يعني هي التي تقدم على على التمييز. ولذلك قال ولو كانت مميزة يعني لها دم صالح

153
00:55:48.150 --> 00:56:08.150
ان يجعل دم حيض ولكن لا نلتفت الى هذا التمييز. لاننا التمييز نلجأ اليه عند الظرورة. وهي عند عدم معرفة العادة. واما اذا عرفت العادة واستقرت حينئذ صارت محكمة وقاضية على على التمييز. اذا المستحاضة المعتادة هذه اراحة نفسها واراحة الفقهاء

154
00:56:08.150 --> 00:56:28.150
تجلس عادتها التي تعرفها وتغتسل عند نهايتها ثم ما بعده فهو فهو استحاضة تصوم وتصلي. والمستحاضة معتادة ولو قلنا هذه لو اشارة خلاف. والصحيح ان المميزة ترجع الى العادة. وهو الصحيح الذي ذكره المصنف

155
00:56:28.150 --> 00:56:50.850
ولو مميزة يعني ولو كانت المستحاضة المعتادة مميزة بان يكون لها ذنب صالح لان يجعل حيظك ماذا تصنع سيدي سعادتها يعني تبقى الايام التي تحفظها وتعرفها تترك الصلاة والصوم ثم اذا انتهت وانقضت اغتسلت وصامت وصلت. لحديث امكثي

156
00:56:50.850 --> 00:57:14.500
قدر ما تحبسك حيضتك. امكثي قدر ما تحبسك حيضتك اذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى ها الى العادة. لانه قال الى قدر امكثي قدرا. يعني عندها علم بعادتك. قدرا ما تحبسك

157
00:57:14.500 --> 00:57:34.500
وهل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل انت مميزة ام لا؟ جواب لا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ولذلك قلنا ولو مميزة. ولم يسألها النبي هل انت مميزة ام لا؟ وانما ردها الى العادة مباشرة

158
00:57:34.500 --> 00:58:00.650
امكثي قدر ما تحبسك حيضتك. فردها الى العادة ولم يستفصل مع قيام الاحتمال. مع قيام وهذا هو الصحيح والنص واضح بين. ثم تغتسل بعد عادتها وتصلي وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح. نسيت العادة

159
00:58:00.650 --> 00:58:20.800
ما تدري كم؟ المرأة تنسى تنسى ماذا طبخت امس؟ حينئذ اذا اصابتها غفلة ونسيت كم عادتها والنسيان له انواع كما سيأتي. حينئذ نردها الى الى التمييز. نردها الى الى التمييز. وان نسيتها اي نسيت

160
00:58:20.800 --> 00:58:40.800
عادتها عملت بالتمييز ليس مطلقا. وانما التمييز الصالح لان يجعل حيظا. كالاسود مثلا ان لم ينقص عن اقل الحيض ولم يتجاوز اكثرهم. بالا ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم وليلة ولا

161
00:58:40.800 --> 00:59:02.050
زيدوا على خمسة عشرة يوما على الصحيح في في المذهب. اذا عملت بالتمييز الصالح ان كان لها تمييز. فان لم يكن لها تمييز هذا نوع ثالث اذا المستحاضة معتادة عالمة بعادتها

162
00:59:02.150 --> 00:59:30.650
نردها الى العادة ولو كان لها تمييز مستحاضة معتادة نسيت عادتها. ولها تمييز صالح لان يجعل حيضا رددناه الى الى التمييز مستحاضة معتادة ها نسيت عادتها وليس لها تمييز. وليس لها تمييز. هذه ثلاثة انواع. ثلاثة انواع. فان لم يكن

163
00:59:30.650 --> 00:59:56.000
لها تمييز فان لم يكن لها تمييز يعني تمييز صالح. ونسيت عدده ووقته. العدد والوقت هذه مستحاضة الناس هي لها ثلاثة احوال. سيذكرها المصنف على التوالي. التي لها عادة ونسيت العادة ولا تمييز لها

164
00:59:56.150 --> 01:00:16.400
او لها تمييز لكنه غير غير صالح. الحالة الاولى ان تنسى عدده وموظعه تنسى العدد يعني كم يوم وموظعه هل هو في اول الشهر او في اوسطه او في اخره؟ نسيت الامرين. هذي يسمونها المتحيرة. لانها تحيرت في نفسها وحيرت الفقهاء

165
01:00:16.950 --> 01:00:38.100
عمرها مشكل. الثاني ان تنسى العدد دون الموضع. ما تدري ستة سبعة عشرة ظيعت. لكن تعرف انه في اول  او تعلم انه في اول العشر الوسطى او تعلم انه في اول النصف الثاني الخامس عشر تعلم الموضع ابتداؤه لكن كم؟ ما تدري

166
01:00:38.100 --> 01:01:03.350
هذي يسمونه ماذا؟ ناسية للعدد ذاكرة للموظع ثالثة ان تنسى موضعه دون عدده. تعلم انها تحريض سبعة ايام. لكن ظيعت ما تدري في اول الشهر او في او في اخره. اذا كم حالة؟ العبرة هنا بالعدد والموضع. اما ان تنسى النوعين العدد والموضع او تذكر احدهما وتنسى

167
01:01:03.350 --> 01:01:33.950
الحالة الاولى فان لم يكن لها تمييز صالح ونسيت الوقت والعدد. والصحيح من المذهب كما قال المصنف هنا فغالب الحيض فغالبا بالنصب يعني فتجلس غالب الحيض كم ستة او سبعة ستة او سبعة. متى تجلسه كما ذكرنا سابقا؟ ان علمت اوله يعني اول دم حاظرت له

168
01:01:33.950 --> 01:01:53.950
رددناها اليه والا فمن اول كل شهر هلالي يعني وحدة من الشهر تجلسه من اول كل مدة علم الحيض فيها اضاع موضعه والا فمن اول كل هلال ان علمت متى ابتدأها وطرقها الدم رددناها اليه. وان لم تعلم ونسيت كذلك

169
01:01:53.950 --> 01:02:13.950
حينئذ جعلناه من اول كل شهر. فنقول لمن نسيت عادتها ولم يكن لها تمييز. نسيت العدد والوقت اذا جاء اول يوم طرقك الحيض فاجلسي ستا او سبعا. ستا او سبعا باعتبار من؟ باعتبار عادة

170
01:02:13.950 --> 01:02:39.600
نسائها يعني اقاربها. فما كان هو الاكثر جلسته وان نسيت اول موضع اول يوم حاضت فيه حينئذ نقول لها من اول يوم في الشهر فاذا جاء اليوم الاول وحدة بالشهر نقول لها اجلسي ستة ايام او سبع ثم بعد ذلك عند نهاية الست او السبع اغتسلي وصومي وصلي. كالعالمة

171
01:02:39.600 --> 01:03:15.250
بموضعه الناسية لعدده يعني ثم صورتان الحكم واحد. ان نسيت الموضع العدد والوقت تجلس غالبا حيض ان علمت الموضع ونسيت العدد ها كالعالمة بموضعه يعني موضع الحيض. الناسية لعدده نسيت العدد كم؟ نردها الى غالب الحيض. اما ستا او سبعا. حينئذ ففي هاتين الصورتين الحكم واحد

172
01:03:15.250 --> 01:03:33.600
ان نسيت الموضع والعدد نقول هذه تجلس ستة ايام او سبع. ان نسيت العدد وتذكرت الموضع ستة ايام او سبعا ويختلفان في ماذا في الموظع احسنت. لان الاولى نسيت موظعه

173
01:03:33.950 --> 01:03:53.950
والثاني علم بموضعه. يعني تعلم انها اول ما جاء ان عادتها تأتيها في الاول يوم من العشر الاوسط يعني الحادي عشر لكن نسيت كم؟ حينئذ نردها الى غالب الحيض ست او سبعة من اول الشهر لا من اول

174
01:03:53.950 --> 01:04:15.450
يوم تذكرته وهو الحادي عشر او كان تقديرها للعلم بموضعه في اول يوم من العشر الاخير من الشهر يعني اليوم الحادي والعشرين. اليوم الحادي والعشرون او اول يوم من نصف الشهر الثاني. حينئذ نردها الى اليوم السادس

175
01:04:15.450 --> 01:04:34.650
عشر وهكذا هنا علمت الموضع لكنها نسيت العدد والاولى نسيت الموضع والعدل يشتركان في ان كلا منهما تجلس غالب الحيض ستا او او سبعا. ويختلفان في تحديد الموضع. وان علمت عدده

176
01:04:34.850 --> 01:04:58.300
ونسيت موضعه ولو في نصفه جلستها من اوله هذي الحالة الثالثة الاحوال الناسية نسيت ماذا الموظع وعلمت العدد تعلم انها تحيظ عشرة ايام لكن نسيت العدد نسيت الموظع حينئذ لها حالان

177
01:04:58.300 --> 01:05:19.200
لها صورتان اما ان تنسى مطلقا. لا تدري اول شهر او اوسطه او اخره هذه رددناها لاول يوم علمته او لاول كل شأن هلالي. ان تعلم انه في النصف الاخير

178
01:05:19.900 --> 01:05:38.100
قل لها ليس من اول الشهر وانما في النصف الثاني في النصف الثاني. على رأي المصنف في الحالتين نردها الى اول الشهر ولذلك قال ولو في نصفه يعني علمت ان دورتها وعادتها تأتيها في النصف الثاني من الشهر. يعني في الحادث السادس

179
01:05:38.100 --> 01:05:56.100
عشر على القولين او الصورتين المصنف يرى انها ترد الى اول الشهر. والصحيح التفريق بان من علمت انها تحيض في النصف الثاني يجعل النصف الثاني هو اول الشهر. لانه اقرب واما اول

180
01:05:56.100 --> 01:06:16.150
الشهر سواء كان اول يوم طرقها الدم او اول كل شهر هلال نقول هذا بعيد. وردها الى الاقرب اولى من ردها الى الى البعيد فقوله ولو في نصفه نقول هذا محله محل نظر. بل الصحيح انها ترد الى الى النصف. فاذا تذكرت او نسيت الموضع عدمت العدل

181
01:06:16.150 --> 01:06:32.400
وقالت الموظع لعله في اول الشهر نصف الشهر حينئذ ترد الى الى نصفه. واما اذا لم يكن كذلك حينئذ حكمها كحكم وان علمت يعني مستحاضة عدده اي عدد ايام حيضها

182
01:06:32.850 --> 01:06:52.850
يعني علمت انها تحيد خمسة ايام من الشهر مثلا. ونسيت موضعه من الشهر هل هو في اوله او في اوسطه؟ او في اخره ولو هذي اشارة خلاف ولو كان موظعه من الشعر في نصفه في نصفه قلنا الاصح انها تجلس من اول النصف

183
01:06:52.850 --> 01:07:12.850
لانه اقرب من اول الشهر. اقرب من من اوله. قال جلستها. اي جلست ايام عادتها من اوله. اي اول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه ان علمته. وان لم تعلم رددناها الى اول كل شهر هلال. كمن لا عادة لها ولا تمييز

184
01:07:12.850 --> 01:07:32.850
كمن من هي التي لا عادة لها ولا تمييز؟ المبتدأ قلنا هذه ترد الى ماذا؟ ترد الى ماذا؟ الى اول الشهر لكن تجلس غالب الحيض تجلس غالب الحيض وهنا تجلس العدد الذي علمته. فالتشابه او الحمل هنا على المبتدأ

185
01:07:32.850 --> 01:07:52.850
التي لا تميز لها ولا عادة انما المراد به جزئية معينة. وهي ردها الى اول الشهر شهرها او اول كل شهر هلاله. واما عدد الذي تجلسه وهذه عالمة بعددها. وتلك ليس لها عادة حتى ترد اليه. حتى ترد اليه. فمن اي كمبتدأة

186
01:07:52.850 --> 01:08:16.900
لها ولا تمييز. فتجلس من اول ابتدائها من اول وقت ابتدائها على ما تقدم. يعني ليس مطلقا ليس ليس مطلقا. اذا حاصل ان المستحاضة المعتادة المستحاضة المعتادة كم حالة لها؟ اما ان تعلم ها

187
01:08:16.900 --> 01:08:51.850
المستحاضة المعتادة الظابط لعادتها ترد الى عادتها ولو كانت مميزة مستحاضة المعتادة العالمة بعادتها. يعني بعدده وبوقته. ولو كان لها تمييز ترد الى الى العادة. طيب النوع الثاني مستحاضة معتادة ناسية. ناسية لماذا؟ لها ثلاث صور. اما ان تنسى العدد

188
01:08:51.850 --> 01:09:13.350
والموضع واما ان تنسى العدد من الموضع واما ان تنسى الموضع للعدد. حينئذ اذا نسيت الموضع العدد جلست غالب الحيض ستا او او سبعا. كالعالمة بموضع الناسية لعدم الصورة الثانية

189
01:09:13.350 --> 01:09:37.400
علمت الموضع ونسيت العدد. اذا الناسية للعدد لها صورتان اما ان تنسى الموضع او لا وتجلس غالب غالب الحيض. الصورة الثالثة وهي ان علمت العدد ونسيت الموضع. علاج تجلس عادتها المعلومة سبعة ايام عشرة ايام خمسة عشر يوما. لكن

190
01:09:37.400 --> 01:10:00.750
تجلس من اول شهرها ان علمته. والا من اول كل شهر هلالي. ولو في نصفه على المذهب نعم والصحيح انها تجلس اول النصف. تجلس اول النصفين. ثم قال المصلي بعض المسائل المتعلقة بما سبق اذا فهمتم السابق اتضح

191
01:10:00.750 --> 01:10:20.550
ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا ايضا هذا ما يسمى بالطوارئ على الحيض. المرأة اذا ثبتت عادتها سبعة ايام من كل شهر. قد يطرأ عليها بعض التغيرات

192
01:10:20.550 --> 01:10:40.550
اما ان تزيد واما ان تنقص واما ان تتغير يعني تكون في اول الشهر فتأتي في اوصال او تأتي في الاوسط وتأتي في اخره يتغير محلها. تغير محلها. على الصحيح متى ما زادت او نقصت او

193
01:10:40.550 --> 01:10:58.450
تأخرت او تقدمت فما رأته من دم صالح لان يكون حيضا فهو حيظ اذا لا اشكال على القول الراجح لا اشكال تقدم او تأخرت زادت او نقصت. المذهب فيه تفصيل. ان زادت

194
01:10:58.500 --> 01:11:18.500
عادتها يعني عادتها سبعة ايام. مستمرة على هذا جاءها شهر ثمانية ايام حينئذ اليوم الثامن هذا لا بد ان يتكرر ثلاثة اشهر من اجل ان نحكم عليه بانه حيض ام لا؟ وقبل

195
01:11:18.500 --> 01:11:38.500
اتت الاشهر فهو فهو مشكوك فيه. تصوم وتصلي. اذا تغتسل مرتين. عند نهاية اليوم السابع تغتسل لانه هذا عادته اصلا. واليوم الثامن تصلي وتصوم. اذا انقطع ها اغتسلت مرة ثانية اوجبوا عليها غسلين

196
01:11:38.500 --> 01:11:55.750
والشهر الثاني والشهر الثالث الشهر الرابع ان ثبت استقرت عادتها ثمانية ايام يعني حصل عندها تغيير في العدد. انت قلت عادتها من سبعة ايام الى ثمانية ايام. حينئذ ترجع وتقضي الصوم الذي

197
01:11:55.750 --> 01:12:15.450
الذي صامته في ذلك اليوم الثامن في الشهر الاول والثاني والثالث. وان طافت لزم اعادة الطواف ان كان واجبا وعلى الصحيح انه لو كانت عادته سبعة ايام فزاد معها اليوم الثامن او التاسع او العاشر نقول هذه الايام

198
01:12:15.450 --> 01:12:36.750
سها تعتبر حيضا تجلس ولا تغتسل عند نهاية السابع فاذا انقطع الدم حينئذ قال الله تعالى حتى يطهرن يعني بانقطاع الدم فجعل انقطاع الدم علامة على الطهر حتى يطهرن فاذا تطهرن حينئذ يأتي الاغتسال. كذلك ان نقصت

199
01:12:37.150 --> 01:13:00.900
يعني عادته سبعة ايام. ورأتها بعد ذلك خمسة ايام. اليوم الثاني السادس والسابع. الاصل انه عادة. حين  ها تترك الصلاة وتترك الصوم. حتى يتكرر ثلاثة اشهر. يعني تغتسل في نهاية الخامس

200
01:13:01.000 --> 01:13:20.900
فان تكرر ثلاثة اشهر حكمنا على عادتها بانها صارت خمسة ايام. ان تقدمت او تأخرت. بان جاءتها عادتها على ما هي عليه يعني من اليوم الاول الى اليوم الخامس. ثم في نهاية الشهر قبل عادتها المستقرة جاءها الدم

201
01:13:20.900 --> 01:13:40.900
بصفته حينئذ قالوا تجلس بشرط الا يكون قل الحيض ثلاثة عشر يوما تجلس وتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي صلي ويتكرر ثلاثة اشهر ثم بعد ذلك نحكم على العادة بانها بانها تأخرت من اول الشهر الى الى اخره. والصحيح كما ذكرنا في المسائل كلها

202
01:13:40.900 --> 01:13:58.650
ان العبرة بخروج الدم فمتى ما رأته حينئذ يكون حيضا. ومن زادت عادتها مثل ان يكون حيض خمسة من كل شهر فيصير ستة. او تقدمت مثل ان تكون عادتها من اول الشهر فتراه في اخره. او تأخر

203
01:13:58.650 --> 01:14:20.250
صارت فلا تلتفتوا اليه حتى يتكرر ثلاثا في السور الثلاث. عكس التي قبلها. فمات كرر من ذلك ثلاثا فهو حيظ ولا تلتفتوا الى ما خرج عن العادة قبل تكرره. على كل هذا قول مرجوح الصحيح ما ما ذكرناه. وما نقص عن

204
01:14:20.250 --> 01:14:44.000
طهر وما عاد فيها جلسته. يعني من الاحكام المتعلقة بالعادة ما نقص عن العادة طهرا يعني عادته سبعة ايام نعم انا ذكرت النقصان فيما فيما سبق. اخطأته. من زادت او تقدمت او تأخرت. النقصان ذكره في مسألة مستقلة. ما نقص

205
01:14:44.000 --> 01:15:04.000
عن عادتها حينئذ قطع الدم. متى ما انقطع الدم تعلق به الغسل فوجب الغسل. حينئذ نقول هذا الذي رأته من انقطاع الدم ثمروا طهرا وما نقص عن العادة طهر. فان كانت عادتها ستا فانقطع لخمس ها

206
01:15:04.000 --> 01:15:29.400
عند خامس وصامت وصلت. لانها تعتبر طاهرة وما عاد فيها اي في ايام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع عاش جلسته يعني اذا كانت لها عادة محكمة عشرة ايام فجرى الدم معها خمسة ايام ثم انقطع

207
01:15:29.700 --> 01:15:46.350
يوما وليلة انقطع يومين. وجب عليها ان تغتسل عند نهاية الخامس وتصلي اليومين وتصوم. ان عاد قبل خروج ايامه نقول هذا الدم يعتبر ملحقا بالدم الذي قبل قبل الطهر. فتجد

208
01:15:46.350 --> 01:16:06.100
مرة اخرى هذا واظح بين ولا اشكال فيه وما عاد فيها اي في ايام عادتها ولم يجاوز خمسة عشر يوما لانه لو جاوز خمسة عشر يوما عندهم يعتبر استحاضة. كما لو كانت عشرا يعني عدده عشرة ايام. فرأت الدم ستا ثم انقطع

209
01:16:06.100 --> 01:16:26.100
يومي ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لانه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع كما لو لم ثم قال رحمه الله تعالى والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلس ما؟ وهذا فيه فائدة

210
01:16:26.100 --> 01:16:45.500
قوله في زمن العادة وهو انه اذا لم تكن الصفرة والكدرة في زمن العادة فلا تجلسه وهو كذلك والصفرة قالوا شيء كالصديد. يعلوه صفرة يعني ماء اصفر كماء الجروح. ماء اصفر

211
01:16:45.650 --> 01:17:05.650
كماء الجبة تعرفه النساء. والكدرة كلون الماء الوسخ الكذب. ماء ممزوج بحمرة. ماء ممزوج بحمرته وليس على لون من الوان الدماء. فاذا رأتهما في زمن العادة هو حيض فهو فهو حيض تجلس

212
01:17:05.650 --> 01:17:25.650
يعني لو كانت لها عادة محكمة ستة ايام وما جرى معها الدم وانما جرى معها حفرة وقدرة. ما الحكم؟ هي تقول ما رأيت الدم. وانما رأيت ماء اصفر. تقول هذا حيضك. لماذا؟ لانه جاء في

213
01:17:25.650 --> 01:17:45.650
زمن الحيض ونحكم عليه بانه بانه حيض. قد يلفق بينه وبين الحيض بين الدم. فيأتيها الدم امية ثم ينقلب فيصير ماء اصفر ولا زال في زمن العادة. ثم يرجع الدم. هل نقول طهرت بين الدمين؟ جواب لا. لماذا

214
01:17:45.650 --> 01:18:05.650
لان الصفر والكدرة في زمن العادة حيظ. سواء خرج معها دم او خرج قبلها او بعدها او ولم يخرج دم فهي حيض مطلقا. يعني بدون تفصيل. تعتبر حيضا مطلقا ولو لم تخرج الا هي. ونحكم عليها بانها بانها

215
01:18:05.650 --> 01:18:27.150
ايضا وهذا مذهب ابو حنيفة ومالك الشافعي والاوزاعي واسحاق غيرهم قال ابن رشد لا خلاف ان الصفرة والكدرة حيض ما لم ترى ذلك عاقل طيب طهرها يعني اذا طهرت انقطع الدم ثم جاءها الماء الاصفر او الماء الممزوج بحمرة نقول هذا لا عبرة به. لان العبرة

216
01:18:27.150 --> 01:18:47.150
انما هي بكونها تراه في زمن العادة. فان رأته قبل العادة ولم يتصل به دم فليس بدم حيض. ان انقطع الدم جف الموضع او رأت القصة البيضاء ثم رجع اليها صفرة والكدرة نقول هذا لا عبرة به. اذا فيه تفصيل. ولذلك قال المصنف

217
01:18:47.150 --> 01:19:07.150
والسفرة والقدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكرر لقول ابن عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه ابو داوود. كنا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

218
01:19:07.150 --> 01:19:27.150
فقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم فدل على ان الكدرة والصغرى تعتبر من من الحيض لكن نستثني المبتدأة سابقا لان ليس حيض مجرد خروج الكدرة والصفرة لا نعتبره حيضا. لماذا؟ لانها ليست بحائض. وانما اذا استقر

219
01:19:27.150 --> 01:19:50.450
وكانت مميزة حينئذ ما اتصل به في حكم عليه بانه بانه حيض. ولذلك مفهوم قوله ان الصغرة والقدرة قبل الطهر حيضه وهو اجماع والطهر انقطاع الدم. فالذي يأتي الحائض عقب انقطاع الحيض هو الطهر الصحيح. وما تراه الحائض من

220
01:19:50.450 --> 01:20:14.200
شافي في ايام الحيض طهر وان لم ترى معه بياضا فعليه ان تغتسل وتصلي. والطهر عند الفقهاء له علامتان علامة مجمع عليها وهي القصة التي تسمى القصة البيضاء هو امر معلوم عند

221
01:20:14.250 --> 01:20:39.500
عند النساء قص بفتح القاف ماء ابيظ يتبع الحيظ يشبه ماء الجص نورا والجفوف وهي علامة مختلف فيها. وهي علامة صحيحة على الصحيح انها انها ثابتة. وهي المراد بالجفون اف ان تدخل الخرقة يعني في محل مخرج الدم

222
01:20:39.900 --> 01:20:58.700
فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة واما الرطوبات الاخرى فهذه قد يخرج لان المرأة في الغالب انها لا يجف الموضع عنه عن الرطوبات. اذا والصفرة والكدرة في زمن

223
01:20:58.700 --> 01:21:14.750
في زمن العادة حائر فان لم يكن في زمن عادة فلا عبرة بها. ثم قال المصنف كلها احكام هذه سهلة واظحة. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض. هذا ما يسمى بالتلفيق

224
01:21:14.950 --> 01:21:34.950
يعني يلفق لها عادة. ترى يوما دم ويوم طهر. اليوم الثالث ترى دم. اليوم الرابع الطهر وهكذا ننظر في الدماء. اول ننظر الى المجموع كله. ننظر الى المجموع كله. اليوم الذي يبتدئها الدم الى اخر

225
01:21:34.950 --> 01:21:54.950
في يوم انقطع معها الدم. ان تجاوز خمسة عشر يوما. هذه مستحاضة لها احكام مستحاضة. ان لم يتجاوز خمسة عشر عشر يوما بان رأى سبعة ايام دم وسبعة ايام طهر. مفرقة يوم يوم وبالمجموع كله اربعة عشر يوما

226
01:21:54.950 --> 01:22:14.950
سبعة وسبعة. حينئذ نقول ايام الحيض ايام الدم. حيض وايام الطهر طهر. يعني ترى الدم فتغتسل وتصلي. ثم تجلس يوما كاملا طاهرا. ثم اذا رجعها الدم فهو حيظ تترك الصلاة والصوم. وتغتسل

227
01:22:14.950 --> 01:22:32.800
تصلي ثم تطهر يوما كامل وهكذا. فنجمع لها من هذه الايام المتفرقة عادة فنقول عادتك كذا ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء

228
01:22:33.200 --> 01:22:49.350
فالدم حيض وله احكام الحيض من حيث ايجاب الصوم ان تعلق به لكن دون فعله والصلاة تسقط وغير ذلك من احكام السابق وهذا ما يسمى بالعادة الملفقة حيث بلغ مجموعه اقل

229
01:22:49.350 --> 01:23:09.350
والنقاء طهر له احكام الطهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. والصحيح انه لا يكرم ما دام انها صلت حلت كما قال ابن عباس. اذا صلت حلت. يعني ما دام اننا

230
01:23:09.350 --> 01:23:33.750
وجبنا عليه الصلاة حلال لزوجها ايهما اعظم ايهما اعظم؟ الصلاة اذا جاز لها ان تصلي لزوجها ان طه ما لم يعبر اكثرهم ان عاوز مجموعه مجموعهما الدم والطور اكثره اي اكثر الحيض فيكون استحاضة يعني نجمع الايام التي طهرت في

231
01:23:33.750 --> 01:23:53.750
والايام التي جاء فيها الدم ان كان المجموع كله الطهر والحيض لم يتجاوز خمسة عشر يوم فما كان دما جلسته وما كان طهرا صلت فيه واغتسلت. وان جاوز اكثر الحيض رددناه الى احكام المستحاضة. ثم قال

232
01:23:53.750 --> 01:24:17.750
مبينا احكام المستحاضة والمستحاضة ونحوها مستحاضة ونحوها ممن به سلس البول يعني ممن حدثه دائم ممن حدثه دائم ولذلك المسألة التي تذكر في سلس غيره سلس الريح او سلس المذي او غيرهما انما الاصل فيه هو ما جاء في المستحاضة يعني هو من باب القياس

233
01:24:17.750 --> 01:24:46.750
من باب القيام. والمستحاضة نحوها كيف تفعل؟ قال تغسل فرجها وتعصبه وتتوظأ وقت كل صلاة وتصلي فروظا ونوافل فلا توطأوا الا مع خوف العنت. ويستحب غسلها لكل صلاة. احكام واضحة. وكلها صحيحة

234
01:24:46.750 --> 01:25:08.950
الا واحدة تغسل فرجها. يعني بالماء على الاصل لان هذا الدم نجلس سواء كان حيضا او غيره الاصل فيه انه نجس. لازالة ما عليه من الخبث وتعصبه تعصبه يعني تشده بعصابة ونحوها

235
01:25:09.000 --> 01:25:35.000
يعني بخرقة ويسمى تلجما واستغفارا يمنع الخارج حسب الامكان. يعني تجعل شيئا اما قطنا في داخل الرحم او ما يكون مما يحفظ الفرج من خروج شيء من الدم ونحوه وهذه ليست مسألة توقيفية وانما تختلف من زمن الى زمن ومن عصر الى الى عصر. تغسل فرجها

236
01:25:35.000 --> 01:25:55.000
في الماء وتعصبه. يعني تشده بخرقة ويسمى تلجما واستغفارا عصبا يمنع الخارج حسب الامكان ويكون ما تعصمه به شيئا طاهرا. كأن تجعل خرقة كالتبان تتلجم بها. لقوله عليه الصلاة والسلام

237
01:25:55.000 --> 01:26:12.800
انعت لك الكرسف. يعني القطن تحشين به المكان. يعني من اجل الا يخرج شيء من من الدم. قالت انه اكثر من ذلك يعني يدفع القطن قطن لا يكفي بكفه قال تلجمي تلجمي وقال لاسماء

238
01:26:13.550 --> 01:26:37.450
بنت عميس اغتسلي واستغفري واحرمي يعني مثل التلجم تجعل خرقة تعصم بها اشبه ما يكون بالحزام يعني ويكون على فرج وتعصبه يعني تشده مثل الحزام هذا قديم ولا الناس تطورت. فان غلب الدم قطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها. يعني ان كان الدم مستمر

239
01:26:37.450 --> 01:26:57.450
سرا معها اشهرا وسنين حينئذ لو خرج شيء بعد عصابته لا يضر. هذا متى؟ اذا كان مستمرا اما اذا لم يكن مستمرا فكلما انقطعه وجب التجديد. وجب التجديد. ولذلك قال المصنف الشارح ولا يلزم

240
01:26:57.450 --> 01:27:24.850
عادتهما لكل صلاة ما لم يفرط فيه يعني ما لم تتساهل ولا يلزم اعادتهما يعني الغسل غسل الفرج والعصر لكل صلاة. وهذا متى؟ اذا كان مستمرا بالاشهر والسنين واما اذا كان ينقطع حينئذ لابد من من استئنافه. اذا تغسل الموضع وتعصبهم وتتوضأ

241
01:27:24.850 --> 01:27:44.850
لوقت كل صلاة يعني لدخول وقت كل صلاة ان خرج شيء ان خرج شيئا هو لابد ان هي مستحاضة لكن هذا من باب تعريف فقط وتصلي ما شاءت ما دام الوقت باقيا حتى الجمع بين الفريضتين سواء كانت ما تصليه فروظا او او نوافل

242
01:27:44.850 --> 01:28:08.200
يعني ما دام اننا حكمنا عليها بانها طاهر. حينئذ العبرة بخروج الدم. فاذا توظأت وطهارتها طهارة ظرورة حينئذ صلت ما شاءت من الفروض والنوافل فان لم يخرج شيء لم يجب الوضوء على الصحيح من المذهب. وان اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين

243
01:28:08.200 --> 01:28:28.200
فعله ما فيه لانه امكن الاتيان بها كامل. وهذا يقال فيما يقال في من به سلس البول والحكم واحد. يعني ينظر فيه ان كان هذا السلس له وقت انقطاع ووقت استمرار. يعني يستمر معه في الساعة الاولى من وقت الصلاة

244
01:28:28.200 --> 01:28:48.200
قال حينئذ هذا لا يحل له ان يصلي في اول الوقت وانما يتأخر حتى ينقطع فاذا انقطع حين اذ اغتسل او الموضع وتوظأ وصلى ان كان مستمرا معه اربعا وعشرين ساعة حين اذ يظع شيئا على الموظع المخرج لئلا يخرج البول

245
01:28:48.200 --> 01:29:08.200
ثم توضأ وصلى ما شاء. وصلى ما ما شاء. اذا خرج الوقت ودخل الوقت الاخر لا يلزم اعادة الوضوء. لا يلزمه اعادة لماذا؟ لان الخارج هو عينه. فلما لم يحدث انقطاعا للوضوء الاول مع بقائه

246
01:29:08.200 --> 01:29:28.200
دل على ان الوضوء الثاني لا فائدة منه والبتة. وانما يبقى على ما هو عليه. هذا متى؟ ان استمر به الخارج سواء كان حيضا او كان استحاضة ليس حيضا استحاضة او سلسا او نحو ذلك. واضح؟ اذا مسألة سلس البول هذا مما يسأل عنها كثير. وكذلك الشأن فيه بالاستحاضة. ان

247
01:29:28.200 --> 01:29:48.200
كان ينقطع حينئذ هذا الانقطاع ان بقي في اخر الوقت قدر الوضوء والصلاة تعين عليه التأخير ولا يجوز له ان يتوضأ يصلي ولا تجب عليه الجماعة. بل يصلي في بيته وحده ولا اشكال فيه. لان الجماعة واجب

248
01:29:48.200 --> 01:30:08.200
والطهارة واجب للصلاة لذاتها. فينتظر الى اخر الوقت مثلا يؤذن العصر والثالثة والنصف ينتظر الى الثالثة فينقطع ثم بعد ذلك توضأ ويصلي ولو صلى وحده. اما ان كان مستمر معه يدخل الوقت ويخرج والسلس معه حينئذ يتلجم ويتوضأ ويصلي. اذا

249
01:30:08.200 --> 01:30:28.200
خرج وقت الظهر وجاء وقت العصر ان كان مستمرا لا يلزمه اعادة الوضوء. ولا يلزمه ان يغسل الموضع بل يصلي على ما هو عليه لان الوضوء منسحب حكمه على الوقت اللاحق. وهذا الشأن كذلك في المستحاضة. ان كان يستمر معها الدوم يوما كاملا ثم ينقطع

250
01:30:28.200 --> 01:30:48.200
يقول اليوم الذي استمر معها الحكم هكذا. واما اذا انقطع في الليل مثلا فصلاة المغرب او العشاء لابد من طهارة مستقلة ولا توطأوا يعني مستحاضة الا مع خوفي العنت يعني المشقة منه او منها ولا توطأ

251
01:30:48.200 --> 01:31:08.200
يعني لا يأتيها زوجها لا تجامع اذا استمر معها شهرا او سنة سنتين قد تحيض سبعا قالوا يمنع من اتيانها. وهذا قول ليس عليه دليل. ما دام انها صلت حلت كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والصحيح انه

252
01:31:08.200 --> 01:31:30.850
يجوز لزوجها الوطء وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية قوله تعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم نسائكم عام يعني كل طاهرة جاء الناس في الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء

253
01:31:30.850 --> 01:31:51.900
هذا ليس بحيض اذا لا يحرم على الزوج ان يأتي زوجته المستحاضة ولا توطأ الصحيح انها انه يجوز له وطؤها الا مع او في العنت الا مع خوف العنت يعني خشي الفجور او المشقة او الوقوع في الزنا وانعانت ايضا الوقوع في امر الشعب

254
01:31:52.050 --> 01:32:22.050
ثم قال ويستحب غسلها لكل صلاة. هذا المذهب انه يستحب. وذهب بعض الفقهاء الى الوجوب. وهو قول ضعيف قول ضعيف. ويستحب غسلها اي غسل المستحاضة لكل صلاة وليس بواجب ومذهب الائمة الثلاثة انه لا يجب الغسل عليها الا عند ادبار الحيض الا عند ادبار الحيض وقيل يجب وقول ضعيف

255
01:32:22.050 --> 01:32:41.800
ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يأمر ام حبيبة بان تغتسل لانه قالت له استحث يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم بانها استحاضت فامرها ان تغتسل فكانت

256
01:32:41.800 --> 01:33:01.800
اغتسلوا عند كل صلاة هذا من فهمها. واما امر النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند ادبار الحيض. يعني غسل هذا للحيض فاذا ادبرت حيض سواء كان بالعدد او التمييز على ما سبق وجب حينئذ الغسل وما بعد ذلك لا يجب بل يستحب. ويستحب غسلها

257
01:33:01.800 --> 01:33:21.800
كل صلاة يعني كلما دخل وقت فرض اغتسلت وتوضأت وليس بواجب عند احد من الائمة الاربعة ولا غيرهم لان النبي صلى الله عليه لم يأمرها ان تغتسل لكل صلاة وانما امرها بالغسل مطلقا. فكانت هي تغتسل من كل صلاة. بل الواجب الوضوء لكل

258
01:33:21.800 --> 01:33:41.800
في صلاة عند الجمهور لامره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة رواه البخاري والترمذي وغيرهما. ثم قال مصنف اكثر مدة النفاس اربعون يوما. هذا النوع الثالث من انواع الدماء. سبق الحيض والاستحاضة وهذا دم

259
01:33:41.800 --> 01:34:10.750
النفاس دم النفاس لكسر النون. هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها يعني الدم الخارج بسبب الولادة. ثم قد يخرج قبله بامارة وقد يخرج معه مع الولد يعني وقد يخرج بعده. فاحواله على المذهب ثلاثة. قد يخرج قبل الولد بيوم او يومين

260
01:34:10.800 --> 01:34:30.800
لكن بشرط ان يكون معه الالم الذي يسمى بالطلق فحينئذ الدم الخارج قبل خروج الولد بيوم او يومين دم نفاس يترك له الصلاة والصوم ولا يحسن من الاربعين. لا يحسن من من الاربعين. ويخرج معه وهذا واظح ويخرج بعده

261
01:34:30.800 --> 01:34:50.800
بعد خروج الولد وهذا واضح ومن خروج الولد يبدأ الحساب اربعون يوما واكثر مدة النفاس نفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها. وبعدها. وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لاجله

262
01:34:50.800 --> 01:35:10.800
واصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف او من نفس الله كربته كربته يعني فرجها. المرأة تكون في كرب الولد حينئذ نفس الله كربته بذلك. اكثر مدة النفاس اربعون يوما. اربعون يوما. هذا المذهب عند

263
01:35:10.800 --> 01:35:35.150
انا وعند الحنفية لحديث ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. كانت النفساء تجلس على عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين. يعني اكثر ما تجلس له اربعون يوما. وهذا واضح بين. وقولها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

264
01:35:35.150 --> 01:35:55.150
دليل على اقراره عليه الصلاة والسلام لهذه الاربعين. وعليه ثبت التحديد من جهة الشرع ثبت التحديث من جهة الشرع حينئذ يكون القول الصحيح في هذه المسألة ان الاربعين هو اكثر

265
01:35:55.150 --> 01:36:15.150
مدة تجلسها النفساء. وقيل ستين وقيل سبعون وقيل لاحد لاكثره. والصحيح انه ما دام ان السنة بذلك بالتحديد حينئذ نقول هذا هو اكثر مدة وان وجد اكثر من اربعين ففيه تفصيل. ان وافق عادة

266
01:36:15.150 --> 01:36:45.150
حينئذ تجلس ما اتصل بالنفاس على انه حيض. فتغتسل عند نهايتها. وان لم يوافق عادتها حينئذ صار دمه دم استحاضة فتغتسل لتمام الاربعين ثم تصلي وتصوم. اربعون يوما واول من الوضع يعني من ابتداء خروج بعض الولد. من ابتداء خروج بعض الولد. فلو خرج جزء منه هذا قديم يذكره

267
01:36:45.150 --> 01:37:15.150
الفقهاء خرج جزء منه وبقي الجزء اربعا وعشرين ساعة ثم كمل خروجه في اليوم التالي متى تبدأ؟ من اول جزء يعني من اول جزء خرج الولد اعتبر حساب ابو من الاربعين. وما بعد ذلك نقول هذا التمام هو اكمال لخروجه. والعبرة في

268
01:37:15.150 --> 01:37:35.150
بالاربعين معلقة باول جزء وما دام انه موجود والحكم معلق عليه. وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة يعني الم ويسمى بالطلق فنفاس. فنفاس وعند جمهور اهل العلم انه لا عبرة به

269
01:37:35.150 --> 01:37:53.950
الدم الذي يخرج قبل النفاس قبل خروج الولد ولو جزءا منه لا عبرة به عند اهل العلم. عند الجماهير والظاهر انه اذا وجدت معه امارة نفاس يعني الالم والطلق ونحو ذلك فهو نفاس. لان هذا خرج بسبب الولد فهو مقدمة له. مقدمة

270
01:37:53.950 --> 01:38:18.050
له ولا حد لاقله لانه لم يثبت في الشرع تحديده فيرجع اليه فيرجع فيه الى الى الوجود. لانه لم يجد التحديد في الشرع ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت؟ طهرت قبله يعني قبل انقضاء اكثر النفاس مرأة قد تضع

271
01:38:18.050 --> 01:38:34.150
الولد ولا يخرج معه شيء. حينئذ هي طاهر قبل الولد ومعه وبعده واضح؟ هذي طاهر ليس عليها غسل ولا تترك الصلاة ولا الصوم. حينئذ وجب عليها الصوم. فلو ولدت في نهار رمضان

272
01:38:34.150 --> 01:38:58.250
ولم تكن مريضة مثلا ولدت في نهار رمضان ولم يخرج قطرة من الدم. صومها صحيح. صومها صحيح. لماذا لان المفسد هو الحيض والنفاس ولم يوجد نفاس ولم يوجد نفاس حينئذ اذا لم يخرج قطرة دم او صفرة او كدرة هنا معتبرة كذلك حكمه في الحيض

273
01:38:58.250 --> 01:39:18.250
النفاس واحد في الصغرة والقدرة. اذا لم يخرج شيء البتة وخرج الولد جافا. حينئذ نقول هذه طاهرة ولا يفسد صومها. ولا يجب عليها غسلوا ولا يجب على ان مشى او جرى الدم معها يوما ثم انقطع حينئذ يقول نفاسها يوما واحدا انقطع ليومين

274
01:39:18.250 --> 01:39:38.250
قطع لعشرة ايام حينئذ نقول متى ما انقطع قبل الاربعين وجب عليه الغسل. وهذه من المسائل التي ينبغي بثها بين الناس لان كثير من النسا ترى تخطئ في مثل هذه المسألة تظن انها لابد من اتمام الاربعين. قد تطهر عشرين يوما يجري معها الدم عشرين

275
01:39:38.250 --> 01:39:57.600
وينقطع الدم ثم تطهر يجف الموضع وتنتظر حتى تكمل الاربعين ولا تصلي هذا خطأ لا يجوز هذا فيجب التنبيه وتنبيه الناس على على ذلك. حينئذ نقول اذا انقطع الدم ولو ليومين او ثلاثة وجب الغسل ووجبت

276
01:39:58.100 --> 01:40:20.250
الصلاة ونحوها. ومتى طهرت قبله؟ يعني قبل انقضاء اكثره تطهرت يعني اغتسلت وصلت. فروضا ونوافل وصامت كسائر الطاهرات حكاوي الترمذي اجماعا ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير يعني اذا طهرت قبل الاربعين

277
01:40:20.300 --> 01:40:40.300
وجب عليها الغسل والصلاة. لكن زوجها لا يأتيها. زوجها لا يأتيها. لماذا؟ قال لانه يحتمل. يحتمل انه ماذا؟ ان الدم يرجع ويحتمل ان هذا الانقطاع مؤقت. فاذا كان كذلك لهذا الاحتمال قالوا اذا لا توطع. والصحيح انه

278
01:40:40.300 --> 01:41:00.300
صلت حلت كما قال ابن عباس اذا صلت حلت ما دام انه وجب عليه الغسل ووجبت عليه الصلاة حينئذ حلت لزوجها اتيان ويكره اي للزوج وطهى. اي جماعها قبل الاربعين. بعد انقطاع الدم والتطهير اي الاغتسال. قال

279
01:41:00.300 --> 01:41:18.200
الامام احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن ابي العاص انه اتته قبل الاربعين يعني طهرت زوجته واتته قبل اربعين فقال لا تقربيني. لا تقربيني ابتعدي هذا شيء خاص به

280
01:41:18.200 --> 01:41:38.200
تلجأ الحكم الشرعية ثم هذا ضعيف يعني لم يثبت. ثم لو ثبت حينئذ نقول نرجع الى الاصول. واذا كان كذلك لا عبرة لقول الصحابي او فعله اذا خالف اصل شرعية. فما دام الله عز وجل قال قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قل هو

281
01:41:38.200 --> 01:41:57.750
اعتزلوا النساء في فاذا ها تطهرن حتى يطهرن يعني انقطع الدم فاذا تطهر هذا صادق على الحيض وصادق على النفاس. حينئذ نقول الاصل هو جوازه. وهذا هو الصحيح انه لا يكره بل هو حلال

282
01:41:57.800 --> 01:42:20.950
فان عاودها الدم قبل نهاية الاربعين طهرت لليوم الخامس. قلنا وجب عليها الغسل والصلاة. ان عاودها في اليوم الخامس والثلاثين دم ما حكم هذا الدم؟ الصحيح انه دم نفاس. ما دام انه في وقته فهو دم نفاس. كالحيظ اذا انقطع الدم في

283
01:42:20.950 --> 01:42:38.700
سعادتي في العادة الايام قبل انقظائها قلنا اذا رجع فهو حيظ. كذلك النفاس اذا انقطع الدم واغتسل ثم عاودها الدم رجع اليه ولو يوما واحدا قبل تمام الاربعين فهو نفاس. يعني وجب عليها

284
01:42:38.800 --> 01:42:55.550
ان تجلس ثم اذا انتهت او قطع الدم وجب عليها الغسل. هنا اوجبنا عليها غسلين. صحيح او لا هل عليه اعتراض؟ لا. ليس عليه اعتراض. لماذا؟ لان كلا منهما ثبت بنص

285
01:42:55.650 --> 01:43:15.650
حتى يطهروا قطع الدم. فاذا تطهرنا. اذا الاول صدق عليه. ثم لما عاود الدم قل هو اذى. اذا الحكم عل المعلة فمتى ما رجع الدم حينئذ ما دام انه في زمنه فالاصل فيه انه دم نفاس حينئذ يترتب عليه الحكم

286
01:43:15.650 --> 01:43:40.700
شرعي وهو وجوب ترك الصلاة والصوم فاذا انقطع حينئذ اوجبنا عليها الغسل لا بارائنا واجتهادنا وانما هو من جهة النص. المذهب لا يعتبرونه دم نفاس وانما يقول هذا مشكوك فيه وهذا زيادة دم نوع رابع. دمها مشكوك فيه يحتمل. يحتمل ماذا؟ انه دم النفاس

287
01:43:40.700 --> 01:43:59.600
احتمل انه دم استحاضة واليقين ان الصلاة واجبة. وهذا الدم مشكوك فيه في اسقاط الصلاة. اذا لا يسقط الواجب بشكه. فتصلي يجب عليها ان ان تصلي. ولذلك قال فان عاودها يعني رجع اليها الدم

288
01:43:59.750 --> 01:44:18.200
في الاربعين بعد الطهر والاغتسال فمشكوك فيه. هل هو دم نفاس او دم فساد تصوم وتصلي وجوبا يجب عليها ان تصوم وتصلي مع خروج الدم. اي تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين

289
01:44:18.200 --> 01:44:42.100
سقوطها او سقوطها بهذا الدم مشكوك فيه ثم اذا انتهت الاربعين تقضي الواجب فيه. اما الصلاة فلا تقضيها. واما الصوم فتقضيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا. ولوجوبه يقينا ولا تقضي الصلاة كما تقدم. اذا اوجب

290
01:44:42.100 --> 01:45:02.100
فعل الصلاة فعل الصوم مرتين. وهذا قول ضعيف والصحيح انه دم نفاس. وليس مشكوكا فيه لان اليقين انه دم نفاق لانه في زمنه ومشكوك فيه نقول هذا طارئ واليقين انه دم نفاس ويعتبر تترتب عليه الاحكام الشرعية ثم قال

291
01:45:02.100 --> 01:45:23.600
الله تعالى وهو كالحيظ يعني النفاس فيما يحل ويحرم. سبق انه يحرم اتيان الفرج اذا النفساء يحرموا اتيان الفرج. سبق ان يحل له كل شيء ما عدا الفرض. فيحل له من النفساء

292
01:45:23.600 --> 01:45:43.600
ما عدا الفرج واضح هذا؟ اصنعوا كل شيء الا النكاح. وفي رواية الا الجماع. اذا كل شيء ما عدا الجماع سواء كان مع حائض او نفساء فهو مباح فهو مباح. وهو كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج

293
01:45:43.600 --> 01:46:03.600
وله ان يستمتع منها كما يستمتع من الحائض. ويحرم اي فيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم يعني يحرم عليها فعل الصوم وفعل الصلاة. والطلاق بغير سؤالها على عوض. ويجب يعني فيما يجب به

294
01:46:03.600 --> 01:46:33.600
كالغسل الغسل يجب انقطاع الحيض يعني بخروج الحيض. وانقطاعه شرط في صحته. كذلك دم النفاس يوجب الغسل من موجبات الغسل. وخروجه هو الموجب. وانقطاعه شرط فيه في صحته والكفارة بالوطء فيه قياسا على على الحيض. والصحيح انه لا يقاس على القول به. يعني لو قيل بان دم النفاس

295
01:46:33.600 --> 01:46:53.600
اتى زوجته في في القبل يعني جامعها هل يترتب عليها؟ عليه ما يترتب على من اتى حائضا؟ جوابه لا لان ذاك حيض وهذا في في النفاس. ويسقط يعني به كوجوب الصلاة ولا تقضيها. فسقط وجوب الصلاة بالنفاس كما سقط بالحيض

296
01:46:53.600 --> 01:47:17.750
غير العدة غير العدة لان العدة في الحيض بالاقران والعدة هنا بوظع الحمل فافترقا في العدة غير العدة لان العدة تنقظي بوظع في وضع الحمل والبلوغ يعني لا يعتبر البلوغ بالنفاس. لماذا؟ لانه بلغت

297
01:47:17.750 --> 01:47:37.750
بلغت لو لم تحظ بلغت بماذا؟ لخروج المني. لانه ما حصل الحمل الا الا بانزال مني. فدل على انها بلغت قبل ذلك وحينئذ بالنفاس ليس هو كالحيض بمجرد خروج الحيض حكمنا عليها بانها بلغت. واما بمجرد خروج الدم دم النفاس مع

298
01:47:37.750 --> 01:48:02.200
ولد قل لها هي بلغت قبل ذلك تسعة اشهر. اذا تسعة اشهر وجبت عليها الصلاة. فيثبت البلوغ بالحيض دون النفاس لحصول بلوغ بالانزال السابق للحمل. وان ولد التوأمين ولدين في بطن واحد. فاول النفاس واخره يعني حسابه تحسب الاربعين

299
01:48:02.250 --> 01:48:22.250
من اولهما من اولهما يعني اولهما خروجا لانه في السابق ما ادري الان موجود او لا اذا حملت اثنين قد تضع في اليوم الاول الاول وقد تبقى يوم او يومين او اسبوع تظع الثاني اذا تعارظا

300
01:48:22.250 --> 01:48:42.250
نحسب بالاول او نحسب بالثاني. العبرة بالاول. عبرة بالاول. ولذلك قال فاول النفاس واخره من اولهما لانه كالحمل الواحد. فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني. يعني لو وضعت الاول

301
01:48:42.250 --> 01:49:11.000
نفساء اربعين يوما والحادي والاربعين وضعت الثاني الثاني لا نفاس له. الثاني لا نفاس له. لماذا؟ لان سبب الاول الذي ترتب عليه خروج الدم هو عينه الثاني كما سبق معنا في المني لو خرج منه مني ثم اغتسل ثم خرج منه بقية المني حينئذ هل الثاني يوجب

302
01:49:11.000 --> 01:49:36.800
الغسل الجواب لا. هذا مثله هذا مثله واضح ان هذا؟ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف نعرف ان انقطاع انقطاع طهر او لا؟ ذكرنا هذه المسألة انه ينظر فيه اما يوم او ما غلب على ظنها. ان كان انقطع الدم من طلوع الفجر

303
01:49:36.800 --> 01:49:55.000
الى غروب الشمس هذا يوم. او من غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا نصف يوم. حينئذ ان اخذت بهذا تسلم من من الترد. وهذا مما يفتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وان لم تأخذ بهذا بان رأت انها اقصر اليوم يعني من قطاع

304
01:49:55.000 --> 01:50:25.000
الدم من الفجر الى العصر مثلا هذا اكثر اليوم. فاذا اخذت بهذا تغتسل وتصليه قول مصنف ما عاد فيها جلسته. هل انقطاع الدم في العادة طهر في المذهب؟ نعم القطاع العادة في انقطاع الدم في العادة يعتبر طهرا فلو كانت عادته سبعة ايام وجاءها الدم يومين وانقطع

305
01:50:25.000 --> 01:50:45.000
في يوم او رأت القصة البيضاء او الجفوف اغتسلت وجب عليها الغسل قولا واحدا لا خلاف فيه. فان عاودها في اليوم الرابع قبل انتهاء العيد العادة اي ليد الوجبة كف عن الصلاة ونحوها. هناك من يرى انه اذا انقطع الدم دم الحيض فانه

306
01:50:45.000 --> 01:51:05.000
يكفي المرأة غسل الموضع فقط لتحل زوجها. فهل هذا القول مستند؟ هذا هو مذهب الحنفية. لان الله تعالى يقول فاذا تطهرنا اطلق ما عين نوع الطهور. حينئذ اقل الطهر ان تغسل الموظع. وهذا اذا وقفنا معها هذا الدليل يمكن ان يقال

307
01:51:05.000 --> 01:51:25.000
لكن لا عندنا ادلة اخرى ننظر في الادلة على جهة الجمع حينئذ يجب عليها ان تغتسل ما رأي صلاة تحية المسجد وقت النهي مع شيء من التفصيل. التفصيل يأتي بموظوع ان شاء الله تعالى لكن الصحيح ان النفل يمنع منه في اوقات النهي مطلقا

308
01:51:25.000 --> 01:51:45.000
وان الصحيح انه للتحريم وليس للكراهة كما قاله كثير من الفقهاء. وان القول بان ثم فرقا بين صلاة ذات سبب وصلاة ليست ذات سبب نقول هذا الفرق لا يمكن ان يعول عليها البتة. وسيأتي تصل في موضعه. لان الصلوات كلها ذوات اسباب

309
01:51:45.000 --> 01:52:05.000
الذي يدخل المسجد لدخول المسجد اراد ان يصلي اولى منه الذي يشعر بنقص في الايمان واراد زيادة الايمان ما الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ انا عندي سبب اشعر به بوحشة في نفسي اريد ان اصلي قم وصلي اذا هذا سبب اذا ما

310
01:52:05.000 --> 01:52:25.000
السبب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ليست ذات سبب ذات سبب هذا استنباط من الفقهاء. ودائما النصوص قد يزاد عليها بعض الالفاظ وهي انتبه يأتي يفسر الناس يقول لا هذي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات سبب؟ او نفع؟ قل لا وانما نهى نهيا مطلقا. اذا الاصل

311
01:52:25.000 --> 01:52:45.000
وفي هذه الاوقات الثلاث او الخمس على دكة الصين الاصل المنع والمنع للتحريم. فما جاء التنصيص به فحين اذ يبقى استثناء ولا يقاس عليه غيره. فما جاء من اعادة الصلاة قلنا هذه تستثنى. فمن عاد الصلاة بعد صلاة الفجر

312
01:52:45.000 --> 01:53:05.000
من يتصدق على هذا؟ يقول في مثل هذا يستثنى. كذلك جاء الاذن بقضاء صلاة تحيي النعم. صلاة راتبة الفجر بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس نقول هذا جاء لذنوبه وما عداه فيبقى على على الاصل. ما حكم الاخذ برأي

313
01:53:05.000 --> 01:53:25.000
عندنا في روتنا الفلكيون لا يعتبرون لا في دخول الشهر ولا في نفي. وحكى ابن تيمية الاجماع على ذلك. حكى ابن تيمية الاجماع على ذلك واما الذي يكتبه من يكتبه الان فهذه اجتهادات من عند انفسهم. من عند يريدون التوافق وحدة البلدان وهذا

314
01:53:25.000 --> 01:53:41.900
اشبه ما يكون بنوع من التخلف. لماذا؟ لانهم يرون الفرقة في التوحيد  ما من بلد في افريقيا او في الشمال او في الجنوب الا وعشرات بل مئات القبور التي يذبح عندها لغير الله عز وجل. وهذه

315
01:53:41.900 --> 01:54:01.900
في حكم المسكوت عنه عندهم. ما يتعرضون لها البتة. ويريدون ان يوفقوا بين الامة في متى نعيد؟ ومتى ندخل في الشهر؟ ايش الكلام الفاظي هذا ولذلك كتب للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى اظن من جامعة الدول العربية وغيرها ثم مؤتمر من اجل توحيد

316
01:54:01.900 --> 01:54:21.900
الهلال قال وحدوا العقيدة اولا واجتمعوا عليها بعد ان نفكر ان شاء الله نجتمع من اجل توحيد الهلال هذا كله وما تمليه الحزبية ما تمليه الحزبية. هم يريدون ان يوفقوا بين الناس. مطلب جيد. واعتصموا بحبل الله جميعا

317
01:54:21.900 --> 01:54:41.900
فلا تفرقوا هذا ما في اشكال ومر معنا في المسألة الثانية من مسائل الجاهلية ان التفرغ والتشتت والاختلاف هذا من صفات اهل الجاهلية الواجب علينا الا نكون كذلك. لان الدين جاء بمخالفة الجاهلية واهلها. لكن نتفق على ماذا؟ طيب وعلى دين الله عز وجل

318
01:54:41.900 --> 01:54:53.700
يتفق على التوحيد. نتفق على باب الاسماء والصفات. نتفق على باب القضاء والقدر. اما نأتي من يخالف التوحيد يقول لا اله الا الله الله في كل مكان هذا نتفق معه

319
01:54:53.750 --> 01:55:13.750
من يعتقد عقيدة السلف ان الله عز وجل مستو على عرشه يليق بجلاله وانه في العلو ونثبت العلو الذاتي هذا نتفق مع من ينفي يقول الله في كل مكان واهل الحلول والاتحاد او يحرف الصفات او جبر او جهمي او معتزلي او رافضي او صوفي

320
01:55:13.750 --> 01:55:33.750
وهذا لا يمكن ان نتفق معه. لا يمكن ان نتفق معه ولو حكمنا على عليه بانه من المسلمين. والشاهد ان ما يطرح الان قضية الهلال نحوه كذا زعزعة من بعض من لم يفهم الدين اصلا. ولو كان من كبار اهل العلم. العبرة كما ذكرنا ليس بكثرة المحفوظات

321
01:55:33.750 --> 01:55:53.750
نطبق الان ما اخذناه في مسائل الجاهلية. ليست العبرة بكونه هيئة كبار العلماء او كونه مفتي بلد كذا. هذه كلها لا وزن لها البت الوزن بماذا؟ الحق معرفة الحق ومطابقة في الدنيا. هذي كلها تجعل وراء الظهر. اذا رأت الدم النفاس اياما

322
01:55:53.750 --> 01:56:13.750
ثم انقطع ثم رجع اليها وعليها الدم. قلنا اذا رجع قبل تمام الاربعين فهو دم نفاس. على تقسيم الماء ثلاثة. قلنا هذه شرحناها بتوسع في الشرح المطول يرجع له. الشرح هذا ما ما نفصل. تفصيل يخرج عن المقصود. في المبتدع المستحاضة اعتمدنا على اكثر

323
01:56:13.750 --> 01:56:31.700
لضبط مسائلها ان الصحيح لا النبي قال تحيظي في علم الله ستا او سبعا دل على انها ناسية تلك المستحاضة قال لها امكثي قدر ما تحبسك حيضتك. ردها الى القدر

324
01:56:31.800 --> 01:56:50.700
وتلك قال لها تحيظي يعني اجلسي تحيظي في علم الله ستا او سبعا ردها ليس من عندنا ليس اجتهاد وانما هو عمل بالنص. ولعلي ما ذكرت من باب الاختصار فقط. حتى المذهب يرون انه اذا جاء التحديد في الاربعين وجب الوقوف معه

325
01:56:50.900 --> 01:57:17.150
تقضي ما وجب فيه. فاذا كان الحيض علامة بلوغ المرأة وهل هي مخاطبة بامور الشرع؟ منذ ابتداء الحيض ام بعد انتهاء؟ قلنا الوجوب تعلق بالخروج. يعني اذا قيل بانه غسل الحيض واجب على المرأة. طيب متى يجب عليها؟ منذ ان خرج الحيض فواجب. فتعلق

326
01:57:17.150 --> 01:57:47.150
حتى تطهر وتنقطع الدم. الانقطاع ليس علامة الوجوب بل هو شرط لصحة الطهارة. فوجب بخروج الدم والانقطاع شرط فيه في صحته. كذلك الصلاة وجبت بمجرد الخروج بمجرد الخروج التعقيدات التي في باب الحيض. هل هي مبنية بالقياس ام بالاجتهادات؟ رحمك الله. حكمت بانها

327
01:57:47.150 --> 01:58:07.150
عقيدات انت ما تدري لا فرق عندك بين القياس والاجتهادات. ما اشارات الخلاف غير لو ذكرنا في اول الدول ان وحتى ولو هل ما قاله الشوكاني في ليلة الاوطار من ان مسألة الحائض المتحيرة

328
01:58:07.150 --> 01:58:27.150
اتى بها الفقهاء وحيروا هناك مجلد كان يمكن ثلاث مئة صفحة في المتحير مطبوع وحيروا انفسهم وحيروا ساعة ما حيروني ساعة وهم ما يدرون عن شيء هم بعيدون في عالم اخر ما يدرون ولذلك من اراد ضبط الباب على

329
01:58:27.150 --> 01:58:47.150
الراجح رسالة الشيخ ابن عثيمين جيدا رسالة الدماء هذا من احسن ما كتب في باب النفاق في ما يتعلق بالدماء كنت شرحته اكثر من مرة سجلت انه لا وجود لهذه المسألة قد توجد لكن على قلة قد توجد لان التصور هنا موجود تنسى

330
01:58:47.150 --> 01:59:07.150
عدد وتنسى الموضع شو المانع؟ هل نزيد شرطا سادسا على شروط دم الحيضة والسهيلان؟ قلنا لا يتحقق الا الا بسيلانه يعني لا وجود له الا اذا سعى. ما فائدة قول المؤلف رحمه الله تعالى جلسته الشهر الثاني. اذا كنا تعلمنا او

331
01:59:07.150 --> 01:59:27.150
الحيض نعم جلسته الشهر الثاني يعني تترك الصلاة. اما الشهر الاول لا تترك الصلاة. هذا الفرق بينهم يعني هنا في مسألة التمييز مسألة تمييز لا يشترط فيه التكرار. حينئذ كان تمييزا صالحا او لم يكن تمييزا صالح حينئذ رجعت الى غالب الحيض. قال

332
01:59:27.150 --> 01:59:47.150
يعني في الشهر الثاني لانه لا يشترط فيه التكرار. لانها في الشهر الاول وجب عليها في هذا الدم المشكوك فيه الصلاة والصوم. واما الشهر الثاني فهذا ترجع الى انه الا انه حيض. امرأة رأت يوما دما ثم طهرت

333
01:59:47.150 --> 02:00:07.150
ثم يوما دما او يومين ثم تطهر وهكذا. نعم يجب عليها الغسل كلما طهرت. وهذا بالشرع ليس من عندنا وهذا وجوده قليل وان كان فيه شيء من المشقة او الكلفة لكن هذا دينها. وهذا ما اوجبه الله عز وجل وابتلاه بها. حينئذ كلما حاضت

334
02:00:07.150 --> 02:00:27.150
طهرت ولو بقيت الشهر كله على هذا على الصحيح بانه لا حد لاكثرهم. هل من شروط دم الحيض ان يكون اكثر من اربع وعشرين ساعة رحمك الله انت معنا هل من شروط دم الحيض ان يكون اكثر من اربع وعشرين ساعة؟ اجيبوا ها على المذهب نعم

335
02:00:27.150 --> 02:00:34.400
قلنا لا. صحيح انه لا لا يشترط ذلك. والله اعلم. صلى الله وسلم