﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:29.550
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتابه

2
00:00:29.550 --> 00:00:59.550
وذكر تعريف طهارة هي ارتفاع الحدث. وما في معناه هو زوال الخبث تظمن الحد نوعية طهارة وهما طهارة الحدث وطهارة الخبث يعني طهارة سببها حدث سواء كان الحدث اصغر او اكبر وطهارة سببها الخبث وهي ازالة النجاسة. وهذا محل وفاق

3
00:00:59.550 --> 00:01:29.550
واتفاق بين علماء المسلمين ان الطهارة منقسمة الى هذين النوعين. ثم ذكر اقسام المياه ما تتنوع اليه في شرع بانها ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس والطهور والنجس محل الجماع بين العلماء انما الطاهر هو الذي فيه نزاع وخلاف والجمهور على

4
00:01:29.550 --> 00:01:59.550
على اثباته من المالكية والشافعية والحنابلة والمرجح في المذهب والقسم الاول هو الطهور وهو الطاهر وفي نفسه المطهر لغيره بمعنى انه اشتمل على صفتيه صفة الطاهرية وهذا يقابل النجس التطهير وهذا يقابل الطاهر. اذا هو الطاهر في نفسه المطهر لي لغيره. عرفه المصنف التعريف المشهور

5
00:01:59.550 --> 00:02:19.550
الفقهاء وهو الباقي على خلقته. يعني الماء الذي بقي على خلقته على فطرته وصفته التي خلق عليها ابتداء الى ان استعمل في تطهير في الطهارة. وهذا النوع الذي هو الباقي على خلقته نوعان. ممن يكون باقيا على

6
00:02:19.550 --> 00:02:39.550
على خلقته حقيقة واما ان يكون باقيا على خلقته حكما. والاول هو الذي لم يطرح عليه شيء يغيره يعني يغير احدى صفاته ما اللون والطعم والرائحة والثاني لان لم يبقى على ما خلق عليه

7
00:02:39.550 --> 00:02:59.550
بل تغيرت احدى صفاته او الصفات الثلاث ولكن لا زال الحكم باقيا. وهو كونه طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. حينئذ النوع الثاني الذي هو الطهور حكما من حيث انطباق الحد عليه لا

8
00:02:59.550 --> 00:03:19.550
لا ينطبق عليها لانه لم يبقى على خلقته بل تغير اما كلا او بعض صفاته. حينئذ من حيث الحقيقة لا ينطبق عليه الا اذا ادخلنا هذين اللفظين في الحد. وقلنا الماء الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة او حكما. اذا ادخلنا هذين اللفظين حينئذ دخل

9
00:03:19.550 --> 00:03:42.450
والا حينئذ ينصرف الحد الى النوع الاول وهو الماء الذي بقي على خلقته التي خلق عليها. ثم ذكر مصنف انواعا للطهور اذ التهور قد يكون طهورا مكروها. وقد يكون طهورا غير غير مكروه. وذكر بعض الامثلة التي مرت معنا. ومن انواع

10
00:03:42.450 --> 00:04:02.450
ما نشرع فيه الليلة وهو الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. ما كثير وقعت فيه نجاسة ولم يتغير هذا الماء بالنجاسة حينئذ يحكم عليه بكونه طهور فيما سبق

11
00:04:02.450 --> 00:04:26.300
الذي وقع في الماء الطهور شيء طاهر شيء طاهر يعني اما ورق شجر او تغير بممره او بمكثه الى اخره والمغير او الذي وقع في الماء شيء هنا قسم هذا ليس بشيء طاهر وانما هو نجس انما هو نجس فقال رحمه الله وان بلغ قلتيه

12
00:04:26.300 --> 00:04:56.300
وهو الكثير وهما خمسمائة لطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادم او عاذرته المائعة فلم تغيره او خالطه البول او العذرة يشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. هذه مسألة واحدة ضمنها مسألتين. وان بلغ الماء

13
00:04:56.300 --> 00:05:16.300
قلتين لان الحديث في الماء الطهور. وان بلغ الماء الطهور قلتين. وبلغ بمعنى وصل قلتين هذا تثنية يقول له وهي في عصر اطلاقها في اللغة اسم لكل ما ارتفع وعلا. كل ما ارتفع وعلا يسمى

14
00:05:16.300 --> 00:05:36.300
قلة ولكن المراد هنا في اصطلاح الفقهاء الجرة الكبيرة. جرة كبيرة وان كان لفظ القلة يطلق على الصغيرة والكبيرة لكن عند الفقهاء خص لفظ القنبي جرة الكبيرة من قلال هجر. من قلال هجر. والمراد هنا

15
00:05:36.300 --> 00:05:56.300
كبيرة من قلال من قلال هجر. حينئذ قيدت او قيد القلتان بقيد وهو المعروف في ذاك الزمان الذي نطق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا بلغ الماء قلتين حينئذ نحمل هذا اللفظ على خلال هجر

16
00:05:56.300 --> 00:06:16.300
لانها اكبر ما يكون من القلال. واشهرها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. واذا ورد شيء من ذلك في عصر النبي حينئذ يقيد بي بالعرف وهي مشهورة الصفة معلومة المقدار لا تختلف كالصيعان. هكذا قال اهل العلم

17
00:06:16.300 --> 00:06:36.300
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحديث حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين هذا تحديد والتحديد لا يقع بمجهول لا يقع بي من مجهول. وكذلك جاء في الحديث المشهور في وصف شجرة جنة. واذا نبقها مثل قلال هجر

18
00:06:36.300 --> 00:06:56.300
ولو ورد التقييم هذا دل على ماذا؟ على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا بلغ الماء قلتين يعني من خلال هجر وهجر قرية قريبة من من المدينة اذا لا اشكال في تقييد القلتين بان المراد بهما قلة الكبيرة والجرة الكبيرة من خلال هجر

19
00:06:56.300 --> 00:07:16.300
فان بلغ الماء قلتين وهو الكثير هذي جملة اعتراظية مراده بيان اصطلاح على الفقهاء لان الفقهاء اذا نطقوا في هذا الباب قالوا الماء القليل والماء كثير. الماء اليسير الماء الكثير يقابلون هذا بذاك. فما مراده بهذا التعبير

20
00:07:16.300 --> 00:07:36.300
في هذا الاصطلاح مرادهم بالماء الكثير هو ما بلغ قلتين فاكثر. يعني ادنى الماء الكثير هو قلتان. حينئذ ما وصل بلغ قلتين فاكثر يسمى ماء كثيرا. وما دون ذلك يسمى ماء قليلا. اذا اذا اطلق الماء القليل

21
00:07:36.300 --> 00:07:56.300
سلاح الفقهاء فمرادهم ما دون القلتين. واذا اطلق الكثير حينئذ يراد به القلتان فاكثر. اذا قوله وهو الكثير ان شاء الله الى صلاح الفقهاء. ثم قال وهما اي القلتان خمسمائة رطل. رطل ورطل كسر الراء وفتحها

22
00:07:56.300 --> 00:08:16.300
ورطنا العراقي تسعون مثقالا تسعون مثقالا لذلك قال خمسمائة رطل عراقي تقريبا يعني لا لا تحديدا. بمعنى انه لو نقص رطل او رطلان لا يؤثر فيه في الحكم. لان المراد هنا التقرير لانه لم يرد

23
00:08:16.300 --> 00:08:37.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد. واذا لم يرد حينئذ رجعنا الى العرف وهو المراد به قلال وهي قلال هجر. وهذه قد تختلف نسبيا نسبيا حنيذ لا يمكن ان يحصر فيه على جهة التحديد. وانما يقال فيه على جهة التقريب. وهما خمسمائة رطل

24
00:08:37.300 --> 00:08:57.300
عراقي تقريبا يعني لا تحديدا وهو المذهب فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين وهذا كما ذكرنا على على الصحيح وحددت بخمس مئة رطل لقول ابن جريج رأيت قلال هجر رأيت قلال هجر ورأيت القلة

25
00:08:57.300 --> 00:09:26.050
تسع قربتين وشيئا. والقربة مائة رطل بالعراقي. والاحتياط ان يجعل الشيء نصفه. فكان خمس مئة بطل بالعراق. اذا هذا هو الذي استند اليه الفقهاء. وهذا لا اشكال فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق القلتين وحملت على العرف حينئذ اهل العرف هم الذين يحددون المراد بالقلتين

26
00:09:26.250 --> 00:09:56.250
واما بالصاع فقلت ان تساوي ثلاثة وتسعين صاعا وثلاثة ارباع الصاع ثلاثة وتسعين صاعا وثلاثة ارباع الصاع. واما بالمساحة مربعا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا لذراع اليد. هكذا قال الفقهاء الحنابلة. قال فخالطته نجاسة. اذا اذا كان الماء كثير

27
00:09:56.250 --> 00:10:22.600
وهو ما بلغ قلتين فاكثر فخالطته. يعني مازجته نجاسة وعرفنا النجاسة هي عين مستقذرة شرعا سواء كانت هذه النجاسة قليلة او كثيرة فلم تغيره نترك الاستثناء فلم تغيره فطهور بالاجماع. اذا وقعت نجاسة مخالطة المال الماء الكثير

28
00:10:22.600 --> 00:10:42.600
فلم يتأثر الماء احدى صفاته بهذه النجاسة نحكم على الماء بانه طهور. اذا هذا نوع من انواع الماء وهو ماء كثير. وقعت فيه نجاسة فلم تغيره. حكمنا عليه بكونه طهورا وهذا محل اجماع بين

29
00:10:42.600 --> 00:11:02.600
اهل العلم لحديث ابن عمر مرفوعا وحديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كل لم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث. هذا الحديث رواه احمد وغيره. قال

30
00:11:02.600 --> 00:11:22.600
على شرط الشيخين وصححه طحاوي. وهو حديث كثر الكلام فيه عند الفقهاء ولكن المشهور انه حديث صحيح ثابت وقال بعضهم بانه موقوف على ابن عمر يعني صح عن ابن عمر موقوفا. واذا كان كذلك فله حكم الرفع. لو سني بانه موقوف له حكم الرفع

31
00:11:22.600 --> 00:11:42.850
لان هذا شيء لا يقال من قبل الرأي. انما يكون من قبل من قبل الوقوف على قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الخطاب في معالم السنن وكفى شاهدا على صحته ان نجوم الارض من اهل الحديث قد صححوه وقالوا به وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب

32
00:11:42.850 --> 00:12:02.850
اذا ثبت الحديث وله منطوق ومفهوم منطوقه ان الماء اذا بلغ الى هذا الحد وهو القلتان والتحديد هنا تدل على ان ثم فرقا بين قلتين وما دون القلتين حينئذ اذا وصل الماء وبلغ الى هذا الحد ووقعت فيه نجاسة فل

33
00:12:02.850 --> 00:12:22.850
ان تغيره قال لم ينجسه شيء بل هو باق على اصله. وقولنا باق على اصله بمعنى انه باق على اصله ان كان طهورا فهو وطهور. وان كان طاهرا فهو فهو طاهر. بمعنى ان النجاسة قد تقع في ماء طهور. ولم تغيره وهو كثير

34
00:12:22.850 --> 00:12:42.850
نحكم على الماء بانه طهور بقاء على الاصل استصحابا للاصل. وقد تقع النجاسة في ماء بلغ قلتين وهو طاهر. حينئذ لم تغير يبقى على الاصل وهو انه انه طاهر. فليس الحكم خاص بالطهور دون الطهرة. بل يشمل النوعين. ونحكم بكونه طهورا وبكونه طاهرا

35
00:12:42.850 --> 00:13:06.200
العصر. اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. تحديده بالقلتين يدل على ان ثمة فرقا بين وما دون القلتين قوله لم ينجسه شيء هذا مخصوص بالاجماع بانه لو تغير احدى صفات الماء بالنجاسة حينئذ

36
00:13:06.200 --> 00:13:26.200
حكموا عليه بانه بانه نجس. ولذلك نجاسة ما تغير بالنجاسة لا خلاف فيها بين بين اهل العلم. فقوله فلم تغيره له مفهوم وهو ان النجاسة اذا خالطت الماء سواء كان طهورا او طاهرا اذا خالطته واثرت فيه بان تغير جميع صفاته

37
00:13:26.200 --> 00:13:46.200
او بعض صفاته حكمنا على الماء بكونه لكونه نجسا وهذا محل اجماع كما ذكرنا طالب المنذر اجمع اهل العلم على ان ماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما او لونا او رائحة انه نجس ما دام كذلك

38
00:13:46.200 --> 00:14:16.200
كذلك. اذا علق المصنفون الحكم بمطلق النجاسة. بمطلق النجاسة. لكنه استثنى نوعا من انواع النجاسات اذا وقعت في الماء الكثير فلم تغيره بان الحكم يختلف ليست العبرة بتغير عدمه. نجاسة الواقعة في الماء الكثير نوعان. اما ان تكون بولا وغائطا كما سيذكره المصنف. واما

39
00:14:16.200 --> 00:14:36.100
ان يكون غير ما ذكر ان كان الثاني فالعبرة بالتغير بشرط ان يكون الماء كثيرا. وان كان الاول فالعبرة ليست بالتغير. وانما العبرة بمشقة النزح حينئذ اذا وقعت النجاسة وهي بول ادم او عذرته المائعة في ماء كثير

40
00:14:36.700 --> 00:14:56.700
حينئذ لا ننظر الى كونه تغير او لا. وانما نقول هل يشق نزحه او لا؟ فان شق نزحه فهو طهور. باق على اصله او وان لم يشق نزحه حكمنا عليه بكونه نجسة. بكونه نجسا. لماذا؟ بمجرد ملاقاة النجاسة وهي البول

41
00:14:56.700 --> 00:15:20.950
او الغائط والعذرة للماء الكثير ولم يشق نزعه حكمنا عليه مباشرة لكونه نجسا. ولذلك قال المصنف فخالطته نجاسة غير على الاستثناء بالنصب غير بول ادم ادمي استثناء من البهيمة واو هذه للتنويه عاذرته قيدها بكونه

42
00:15:20.950 --> 00:15:40.950
في المائعة يعني الذائبة او في حكمها الجامدة اذا ذابت في الماء. الجامدة اذا ذابت فيه يعني في في الماء. ما حكمه هذا ذكره بي بقوله او يشق او خالطه البول او العذرة. هذا لهم هذا نطق بما

43
00:15:40.950 --> 00:16:00.950
يفهم من السابق بقول غير بول بول ادمي او عاذرته يفهم من هذا الاستثناء ان له ما حكما ان لهما حكما لما ذكر وهو الذي نص عليه بهذا القول او خالطه يعني الماء الطهور او الطاهر البول والمراد به بول الادمي

44
00:16:00.950 --> 00:16:20.950
لانه قيده فيما فيما سبق وهنا اطلق فيشمل القليل والكثير يعني دون تفصيل ولو قطرة واحدة ولو قطرة او العذرة من الادمي كذلك احترازا عن عن البهيمة ونحوها. حينئذ النظر لا يكون الى الى التغير بل الى

45
00:16:20.950 --> 00:16:40.950
شيء اخر وهو ما قصده بقوله ويشق نزحه ويشق مشقة هي العسر وله مفهوم بمعنى انه ان لم يشق اذ يحكم عليه بكونه نجسا. ويشق نزحه نزحه يعني لكثرته. والنزح هو ان يؤخذ

46
00:16:40.950 --> 00:17:00.950
الماء الذي خالطه البول او العذرة ليتجدد بعده ماء خال منهما. خال منهم بمعنى انه يؤخذ من الماء ماء كثير. ماء ماء كثير. من اجل ان يتجدد الماء وهذا يكون فيه ما يتوارد عليه الماء. ويشق نزحه

47
00:17:00.950 --> 00:17:20.950
كمصانع طريق مكة كمصانع هذا مثال لمشقة نزحه كمصانع طريق مكة مصانع جمع مصنع والمراد بها الاحواض التي يجتمع فيها ماء المطر. واحدها مصنع والمراد بالمصانع مصانع كبار التي تكون

48
00:17:20.950 --> 00:17:40.950
اريد ان للحجاج اشبه ما يكون بالبرك التي تكون موردا للحاج اذا مر بها حينئذ يغتسل ويتوضأ ويشرب منها وقد تكون مجتمع للسيول ونحوها. لكن يشترط في هذا ما لم يتغير. فان تغيره حينئذ رجع الى الى اصل

49
00:17:40.950 --> 00:18:00.950
وهو ان الاجماع منعقد على ان كل ماء وقعت فيه النجاسة فظهر اثر النجاسة في الماء حينئذ حكمنا على الماء كونه نجسا مطلقا سواء كان الماء كثيرا او قليلا. سواء كانت النجاسة بولا لادم او عذرتها المائعة او

50
00:18:00.950 --> 00:18:20.950
جامد ذابت فيه او غير ما ذكر ان نحكم على الماء بكونه نجسا. اذا كل ماء تغير بالنجاسة حكمنا عليه بكونه نجسا. الكلام فيما اذا وقعت فيه النجاسة وكان كثيرا ولم يتغير. ننظر في النجاسة على كلام المصنف ان كانت بولا او غائطا فالعبرة

51
00:18:20.950 --> 00:18:40.950
سيدي بماذا؟ بمشقة النزح. فمشقة نزحه فهو طهور وما لم يشق نزحه فهو ها فهو نجس. لان العبرة هنا بالملاقاة. وان لم تكن النجاسة بولا او عذرة حينئذ رجعن الى التغير. فان تغير وهو

52
00:18:40.950 --> 00:19:00.950
والا فهو طهور او او طاهر. وهذه المسألة التي هي خاصة ببول الادمي او هي المذهب عند اكثر المتقدمين والمتوسطين. وهذه الرواية وهي رواية عن الامام احمد من اشهر واكثر الروايات عنه. التفصيل

53
00:19:00.950 --> 00:19:20.950
بما بما ذكر. ولكن المذهب المعتمد عند المتأخرين وهي رواية اخرى كعن الامام احمد وان لم تكن اشهر من الاولى انه لا فرق بين النجاسات. لا فرق بين بين النجاسات. حينئذ نقول الفتوى على ما قرره المتأخرون

54
00:19:20.950 --> 00:19:38.250
فيكون المصنف حينئذ قد خالف المذهب في هذه المسألة بكونه فرق بين النجاسات في هذا الموضع والمذهب عند المتأخرين هو تسوية فكل نجاسة وقعت في ماء كثير فلم تغيره حكمنا على الماء بكونه

55
00:19:38.300 --> 00:19:58.300
طهورا او طاهرا على على اصله. والتفريق هذا ان كان هو المذهب عند اكثر المتقدمين والمتوسطين. الا انه غير معتمد عند المتأخرين. ومستند الامام احمد في الرواية المشهورة هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. قوله صلى الله

56
00:19:58.300 --> 00:20:18.300
سلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ليبولن. هنا نهي مؤكد التوكيد ويبولن هذه نجاسة خاصة. خاصة النبي صلى الله عليه وسلم البول وقيس عليه الغائط لانه افحش منه. احدكم

57
00:20:18.300 --> 00:20:40.500
في الماء الدائم عام في المتغير وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الاغتسال من الماء الذي قد بال فيه الا الماء قد تنجس ولم يذكر هنا التغير فصار هذا الحديث مخصصا لحديث القلتين اذا كان الماء قلتين او بلغ الماء قلتين يخص منه ما بال في

58
00:20:40.500 --> 00:21:00.500
الانسان فيكون نجسا لان النبي صلى الله عليه وسلم عمم في النهي ولم يخصص كونه تغير او او لم يتغير. والصحيح ان هذا الحديث محمول على شيء اخر وهو انه يفسده على نفسه وعلى غيره. اذا هذا هو نوع من انواع الماء الطهور وهو الماء

59
00:21:00.500 --> 00:21:20.500
الذي كان كثيرا بان بلغ قلتين فاكثر ووقعت فيه نجاسة وعلى الصحيح مطلق النجاسة ايا كانت على الماء اذا لم يتغير بكونه طهورا. واما اذا تغير نحكم على الماء بانه نجس وهذا محله محل وفاق واجماع

60
00:21:20.500 --> 00:21:42.700
بين اهل العلم ثم قال رحمه الله تعالى في النوع الاخير الذي اراد بيانه وهو ماء طهور لا يرفع الحدث سبق ان حكم الماء الطهور انه يرفع الحدث وتزال به النجاسة. ثم نوع من الماء هو طهور

61
00:21:42.700 --> 00:22:12.700
ولكنه لا يرفع الحدث ويزيل النجاسة. لا يرفع الحدث. وهذا يعتبر تخصيصا وتقييدا للحكم العام للطهور. ولهم دليل يذكره شارحنا. قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. بهذه القيود مجتمعة حينئذ يحكم على هذا

62
00:22:12.700 --> 00:22:32.700
الماء الطهور بكونه لا يرفع حدثا. لا يرفع حدثا. حدث سبق انه وصف قائم بالبدن يمنعه من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ويشمل نوعين سواء كان حدثا اصغر وهو ما اوجب وضوءا او

63
00:22:32.700 --> 00:22:52.700
حدثا اكبر وهو ما اوجب غسله. هنا قال لا يرفع. يعني ماء يسير لا يرفع يعني لا يزيله. سبق ان الرفع هو الزوال الازالة ازالة الوصف القائم بالبدن. هذا هو طهارة الحدث. ما هي طهارة الحدث؟ زوال الوصف القائم بالبدن. هذا لا يرفع

64
00:22:52.700 --> 00:23:12.700
اذا لا يزيل لا يرفع بمعنى لا لا يزيله. لا يرفع حدث. اذا هل تزال به النجاسة؟ كل قيد وشرط من هذه القيود له مفهوم. بمعنى ان ما لم يذكر نطقا فالحكم مخالف لما ما لم ينطق به

65
00:23:12.700 --> 00:23:32.700
يعني مفهومه غير مفهومه معتبر هنا لا يرفع حدث اذا هل له ان يزيل به النجاسة؟ نعم. لان الحكم هنا مخصوص وعندنا طهارة اخرى وهي طهارة الخبث. اذ لا يرفع الحدث وله ان يزيل به النجس. وهو المذهب. حدث رجل

66
00:23:32.700 --> 00:23:56.850
الرجل هو ذكر بالغ من بني ادم رجل لفظ رجل لا يصدق الا على الذكر. اذا الانثى لها ان ترفع به حدث لان الحكم خاص هنا بالذكر. قال بالغ بني ادم لان الوصف بالرجولة لا يصدق لا يصدق الا على البالغ. اذا ما دون البلوغ سواء كان مميزا او لا

67
00:23:56.850 --> 00:24:16.850
اذا له ان يرفع الحدث؟ نعم له ان يرفع الحدث. لان الحكم هنا مقيد بالرجل. اذا ولا يرفع حدث رجل لا امرأة الانثى حينئذ لا تسمى لا يطلق عليها بانها رجفة فلها ان ترفع الحدث به ولا صبي. في رفع حدثهما وهو

68
00:24:16.850 --> 00:24:36.850
طهور يسير. اذا ماء طهور. يسير. ما المراد باليسير؟ ما دون القلتين. ما دون القلتين لو خلت بماء كثير يرفع الحدث او لا يرفع الحلة لان المصنف هنا قيد الحكم بكون الماء

69
00:24:36.850 --> 00:24:56.150
قل لا يرفع حدث رجل بكون هذا الماء الطهور يسيرا. يعني دون القلتين. فلو خلت بماء كثير قلتين فاكثر حينئذ قل له ان يرفع يعني الرجل له ان يرفع حدثه بذلك الماء. طهور يسير. حينئذ لو خلت بتراب

70
00:24:56.400 --> 00:25:16.400
تطهرت بي بتراب هل له ان يرفع به الحدث؟ لعله ان يرفع به الحدث قلنا بان التيمم يرفع الحدث. طهور يسير لا تراب فلا اثر بخلوتها به وهو مذهب لان النص هنا مقيد بالوضوء

71
00:25:16.400 --> 00:25:36.400
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة. طهور المرأة المراد به الماء. اذا التراب لا يقاس عليه على الماء. فلو خلت بالتراب فتيممت حينئذ للرجل ان يتيمم بما تيممت به المرأة

72
00:25:36.400 --> 00:25:56.400
يسير لا كثير كما ذكرنا واليسير هنا هو القليل وهو المقابل للكثير وهو ما كان دون القلتين لما سبق. خلت به في امرأة هذا وصف للطهور. طهور خلت به امرأة امرأة هي الانثى البالغة. من بن

73
00:25:56.400 --> 00:26:15.300
ادم مرأة لا يطلق على الصغيرة ولا يطلق على الرجل. حينئذ لو خلا به رجل وتوضأ للرجل ان يرفع الحدث به لان الحكم مقيد بخلوة امرأة. وهنا لم تخلو به امرأة. كذلك لو خلت به

74
00:26:15.300 --> 00:26:35.300
ايه من دون البلوغ جارية مميزة حينئذ يقول للرجل ان يرفع الحدث به لان الحكم هنا مقيد بالمرأة امرأة مفهومه لو خلت به صغيرة لا اثر لخلوتها به في رفع الحدث. وكذلك لو خلا به رجل

75
00:26:35.300 --> 00:26:55.300
قوله خلت به خلوة قال في الشرح كخلوة نكاح. والمراد هنا فيه روايتان الامام احمد بتفسير الخلوة لكن المذهب معتمد انه لا يشاهدها احد. البتة مطلقا يعني تختفي عن الانظار. وهذا يشبه بخلوة نكاح يعني كما

76
00:26:55.300 --> 00:27:15.300
ايخلو الرجل كما تخلو هي مع زوجها في مسألة الجماع كذلك تخلو بالماء في مسألة الطهارة. هذا مراد بقولك خلوة يعني جماع كما يخلو بها زوجها فلا فتختفي او يختفيان عن الانظار كذلك تختفي بهذا الماء عن الانظار فلا

77
00:27:15.300 --> 00:27:35.300
اشاهدها احد. حينئذ المذهب ان المراد بالخلوة هنا عدم المشاهدة. عدم المشاهدة. فان شاهدها امرأة او رجل او صبي حينئذ زالت وارتفعت الخلوة. خلت به امرأة حينئذ لا اثر لعدم خلوتها

78
00:27:35.300 --> 00:27:55.300
فلو رآها شخص وهي تتوضأ او تغتسل فللرجل ان يغتسل بهذا الماء. لماذا؟ لفوات شرط من شروط الحكم على هذا الماء بكونه لا يرفع حدثا. لطهارة كاملة عن حدث. هذي ثلاثة قيود بطهارة يعني لو خلت به امرأة

79
00:27:55.300 --> 00:28:15.300
لتبرد وتنظف هل يرفع الحدث او لا؟ نعم يرفع الحدث. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ وقال طهور المرأة اذا لو تبردت به او تنظفت حينئذ حكمه يختلف. لطهارة كاملة لا لطهارة ناقصة. فلو

80
00:28:15.300 --> 00:28:39.950
قالت به وغسلت يديها وتمضمضت واستنشقته وغسلت كامل الوجه واليدين ومسحت الرأس ثم شاهدها شخص ها هل خلت به كخلوة نكاح؟ الجواب له. لماذا؟ لان الخلوة هنا وقعت في اول الطهارة والشرط ان تكون الطهارة كاملة. ان تخلو بهذا الماء كخلوة

81
00:28:39.950 --> 00:29:01.800
نكاح في حال الوضوء كله من اوله الى اخره. فلو شاهدها مميز في اول الطهارة ثم غاب عنها لم تخلو به. لو شاهدها في اثناء الطهارة لم تخلو به. لو خلت به في اول الطهارة ثم شاهدها في اخرها لم تخلو به. اذا يشترط ان تكون هذه الطهارة

82
00:29:01.800 --> 00:29:21.150
عن حدث لا عن طهارة فلو قالت به امرأة لطهارة كاملة عن خبث هل للرجل ان يرفع الحدث به؟ نعم له ان يرفع الحدث لان الشرط قد فات بهذه القيود كلها

83
00:29:21.150 --> 00:29:41.150
حينئذ نقول هذا الماء اليسير لا يصح لهذا الرجل ان يتوضأ به او يغتسل للشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعال ما العلة ما الحكم؟ قالوا العلة هنا والحكم تعبدي. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولم يأتي تعليل فنبقى على عدم

84
00:29:41.150 --> 00:29:59.650
معقولية المعنى. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والحديث صحيح ثابت ضعفه بعض العلم لكن الصحيح انه انه ثابت. حينئذ الحكم يعتبر واجبا فلا يرفع

85
00:29:59.650 --> 00:30:19.650
حدث ولكن اذا لم يجد الا هذا الماء استعمله ثم تيمم وجوبا ثم تيمم وجوبا وهذا مراعاة للخلاف. قال احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. يعني الحكم السابق وهو تعبدي يعني لامر

86
00:30:19.650 --> 00:30:39.650
وعدم عقل معناه. هذا الذي رجحه ذكره المصنف هو المذهب عند المتأخرين عند المتأخرين. والصحيح الذي دلت عليه الادلة هو خلاف ذلك. وهو انه طهور يرفع الحدث لكنه مكروه. لكنه مكروه. ولذلك ورد في حديث ابن عباس

87
00:30:39.650 --> 00:30:59.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة حينئذ النهي الذي ورد في الحديث السابق يكون مصروفا بهذه الحديث وكذلك جاء بالحديث ابن عباس اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ليتوضأ في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها فقال

88
00:30:59.650 --> 00:31:19.650
اني كنت ذنوبا والظاهرة انها خلت به لانها اغتسلت به عن جنابة وهذا لا يكون في العرف والعادة الا اذا خلت به فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب لا يجنب. دل على انه يجوز به الوضوء. اذا نجمع بين هذين الحديثين وغيرهما. وبين الحديث الذي فيه

89
00:31:19.650 --> 00:31:39.650
نقول بان النهي مصروف عن تحريم الى كراهة. فهو طهور ويرفع الحدث. ولكنه مع مع الكراهة فيكون من القسم الذي سبق ذكره وهو الطهور المكروه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وان تغير لونه او طعمه او

90
00:31:39.650 --> 00:31:59.650
الى اخره هذا شروع في النوع الثاني بعدما انهى شيئا مما يتعلق الماء او النوع الاول من انواع المياه وهو الطهور شرع في بيان النوع الثاني. وكلاهما اشتركا في ان كلا منهما طاهر في نفسه. الطهور

91
00:31:59.650 --> 00:32:19.650
طاهر في نفسه والطاهر كذلك طاهر في نفسه. الا ان الفرق ان الطهور يطهر غيره. بمعنى انه يرفع حدث عن عن غيره وكذلك يزال به حكم النجاسة. واما الطاهر فهو طاهر في نفسه لكنه لا يرفع الحدث عن غيره

92
00:32:19.650 --> 00:32:39.650
تزال به النجاسة. ولذلك يقول الفقهاء الطهور يستعمل في العادات وفي العبادات. في العادات بمعنى انه يشرب منه ويغتسل للتبرد والتنظف. كذلك تغسل به الاواني ونحوها. ويستعمل في العبادات في الوضوء وفي الغسل

93
00:32:39.650 --> 00:32:59.650
واما الطاهر فهو يستعمل في العادات لا في العبادات. لانه طاهر في نفسه فلك ان تغسل به الثياب اذا لم تكن ولك ان تطبخ منه وان تشرب ونحو ذلك هذه عادات ليست بعبادات لكونه طاهرا في نفسه اما انه يستعمل في

94
00:32:59.650 --> 00:33:19.650
عبادات لرفع الحدث وازالة النجاسة فهذا الذي ذهب اليه جمهور اهل العلم من كونه لا يرفع به حدث ولا تزال به النجاسة وهو على النقيض من الطهور. الطهور حكمه انه يرفع الحدث. ويزيل النجس. واما الطاهر فلا يرفع حدثا

95
00:33:19.650 --> 00:33:44.550
ولا يزيل النجس ولا يستعمل حتى في الاغسال المندوبة يعني لا يستعمل لا في رفع حدث ولا فيما يشبه رفع الحدث. قال المصنفون رحمهم الله تعالى وان تغير لونه او طعمه او ريحه. وسبق اثبات ان هذا الحكم وهو وجود الماء الطاهر انه ثابت في نفسه. قد دلت عليه الادلة من الكتاب

96
00:33:44.550 --> 00:34:04.550
والسنة لما؟ لما سبق وهو قول جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. قول به لا يلزم منه والقول في تشديد على الناس كما قد يظن بعض الطلاب انه لا وجود للماء الطاهر كما نقل المحشرون عن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

97
00:34:04.550 --> 00:34:24.550
حينئذ اذا اثبتناك اننا ضيقنا على الناس قل لا الماء الطهور ماء قد لا يوجد عند بعض الناس قد يموت ولم يره اصلا لانك اذا نظرت فيما هو خارج بيتك كل ما كان من البحار والابار والعيون والسيول فهو طهور باتفاق لا خلاف فيه

98
00:34:24.550 --> 00:34:44.550
بين اهل العلم وما كان في بيتك من الخزانات ونحوها وما يجري في صنابير فهو كله طهور باتفاق لا خلاف فيه بين اهل العلم لم يبقى الا نوع قليل وهو ان يكون في جفنة او في ماء في شيء يسير. وثم هذا على نوعين قد يتغير بنفسه وقد

99
00:34:44.550 --> 00:35:04.550
بفعل ادم. الاول طهور باتفاق. بقي النوع الثاني وهو ماء يسير في اناء. وانت الذي غيرته بنفسك. هذا شيء يسير بالنسبة لا يلزم منه التشديد على الناس كما قد يظنه بعض الطلاب اثباته هو الذي دلت عليه النصوص كما سبق

100
00:35:04.550 --> 00:35:24.550
وآآ آآ وجوده كذلك قليل. قد لا تجلس السنين وانت ما رأيت هذا الماء الطاهر الذي اختلف فيه اهل العلم لذلك اقول بان ابا حنيفة رحمه الله تعالى وهو ممن نقل عنه بان الماء عنده قسمان طهور ونجس

101
00:35:24.550 --> 00:35:44.550
لا وجود عنده النقل هذا ليس محررا. ليس محررا عن ابي حنيفة ولا عن اصحابه بل عندهم الطاهر نوعان. طاهر متسع عليه قد ذكر ذلك في المبدع بن مفلح بان الطاهر قسمان طاهر متفق على انه طاهر حتى ابو حنيفة رحمه الله حتى ابو حنيفة رحمه الله تعالى

102
00:35:44.550 --> 00:36:04.550
به. واذا تقرر ذلك فثم نوع متفق عليه حينئذ لابد من عده في الاقسام الثلاثية. فنقول قسمة ثلاثية طهور قاهر واو نجس. وان تغير لونه او طعمه او ريحه تغير بمعنى انه وقع فيه شيء

103
00:36:04.550 --> 00:36:24.550
ثم هذا الذي وقع الشيء الطاهر في الماء الطهور لان الاصل هو الطهور. ثم ننتقل الى الى الطاهر. ماء طهور وقع فيه شيء طاهر. حينئذ اما ان يغيره او لا. فان لم يتغير به فهو على اصله. فهو على على اصله. فان تغير حين

104
00:36:24.550 --> 00:36:51.250
من ثم احكام وهي التي ذكرها المصنف. وان تغير اما ان يكون التغير كاملا لجميع اوصاف الماء بان يتغير لونه وطعمه ورائحته كلها واما ان يتغير صفة من صفاته كلها او يتغير كثير صفة من تلك الصفات. حينئذ نحكم عليه بانه طاهر غير مطهر

105
00:36:51.250 --> 00:37:17.750
بالشرط الذي سيذكره المصنف. وان تغير يعني جميع اوصافه تغير كاملا لونه او لونه كله او او طعمه كاملا او ريحه كاملا قال الشارح او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها. لا يسير منها. بمعنى ان الضابط في

106
00:37:17.750 --> 00:37:37.750
هذا النوع الثاني الطاهر بان يتغير اما جميع صفاته او كل صفة صفة واحدة منها من الصفات الثلاث او كثير صفة او كثير صفة لا كل الصفات. لا يسير منها بمعنى انه لو تغير يسير صفة من تلك

107
00:37:37.750 --> 00:37:57.750
الصفات لا يخرجه عن كونه طهورا على الاصل. ولذلك جاء في حديث ام هاني انه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها اثر العجيب. فيها اثر العجيب والظاهر والله اعلم وهذه الامور يحكم بها العرف بمعنى

108
00:37:57.750 --> 00:38:17.750
ان الذي يتغير من اثر العجين يكون يسيرا لا لا كثيرا. فان تغير يسير صفته لا يخرجه عن اصله وهو كونه طهورا اذا وان تغير لونه او طعمه او ريحه قال بطبخ او ساقط فيه هذان نوعان للمتغير

109
00:38:17.750 --> 00:38:37.750
الاول النوع الاول قوله بطبخ اشار الى المتفق عليه لان هذا النوع حتى ابو حنيفة يقول بكونه طاهرا غير المطهر وهو ان الماء طهور اذا طبخ فيه لحم مثلا حينئذ لا يسمى ماء يسمى ماذا؟ يسمى مرقا اذا

110
00:38:37.750 --> 00:38:57.750
هذا التغير خرج عن كونه ماء فلم يسمى ماء. اذا هل هذا الماء طهور ام طاهر؟ نقول هذا طاهر. هو في اصله طهور قد وقع فيه شيء فغيره فسلبه اسمه. ولذلك قال في المبدع الماء الطاهر قسمان. احدهما غير مطهر

111
00:38:57.750 --> 00:39:17.750
اجماع واراد به هذا النوع وحكاه صاحب الشرح الكبير بانه ثلاثة انواع وهو ما خالطه طاهر يمكن ان يصان عنه والثاني او غلب على اجزائه فصيره حبرا او طبخ فيه فصار

112
00:39:17.750 --> 00:39:37.750
هذه الانواع الثلاثة بالاجماع انه طاهر غير غير مطهر ولذلك قال بطبخ فيه يعني بسبب الطبخ ولا شك انه يطبخ فيه شيء طاهر لا نجس. حينئذ بقي على على اصله. والباهون سببية متعلق بقوله ان تغير بطبخ يعني بسبب طبخه

113
00:39:37.750 --> 00:39:57.750
لا يسمى معا. فلا يصدق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء. يقول هذا ليس بماء هذا مرق. يسمى مرقا لانه طبخ فيه لحم واللحم شيء طاهر حينئذ نقول هذا الماء قد خرج عن كونه ماء فسلب اسمه. واذا سلب الاسم حينئذ لا يكون ماء

114
00:39:57.750 --> 00:40:17.750
فلا يرفع حدث حدثا ولا يزيل نجسا. او ساقط فيه او ساقط فيه. يعني او تغير جميع الصفات او بعضها او كثير منها بساقط فيه بسبب ما سقط فيه. لكن هنا يقيد بما مضى. لان ما سقط قد يكون موافق

115
00:40:17.750 --> 00:40:37.750
للماء كالملح المائي او التراب هذا لا يسلبه طهورية بل يبقى طاهرا او سقط فيه وتغير به عن مجاورة لا عن ممازجة. هذا لا يسلبه الطهورية. ولذلك عبارة الشارع صاحب الروض هنا مقيدة ولابد من العناية بها

116
00:40:37.750 --> 00:40:55.850
لذلك قال او ساقط فيه او بطاهر يعني تغير بطاهر من غير جنس الماء لان ما تغير بجنس ما كالتراب فهو طهور لا يتأثر به الماء لا يخرج به عن كونه طاهرا مطهرا وكذلك لو تغير

117
00:40:55.850 --> 00:41:15.850
بالملح المائي لانه من جنس الماء حينئذ نقول هذا ماء تغير بشيء هو من جنس الماء فلا يخرجه عن عن الطهورية او لا يشق صونه عنه. هذا قيد لا بد من تقييده. ما ذكره المصنف. فاخرج ما تغير بما يشق

118
00:41:15.850 --> 00:41:35.850
صون الماء عنه حينئذ يحكم له بكونه طهورا. ولم ينتقل الله النوع الثاني. اذا ساقط في ماء طهور فتغير به ولم يكن من جنس الماء ولم يكن مما يشق صون الماء عنه. حينئذ نحكم عليه بانه لانه طاهر غير

119
00:41:35.850 --> 00:41:50.450
غير مطهر. ثم اشار الى ما جاء الشرع بالحكم على قول الماء طاهرا غير غير مطهر. وهي وان كان المذهب عليها عند المتأخرين لان فيها شيئا من من النظر. اثبات الطاهر

120
00:41:50.450 --> 00:42:13.550
كاثبات القياس  اثبات الطاهر اسم الطاهر كاثبات القياس. كاثبات الاجماع. اذا قيل بان الاجماع ثابت. هل كل من ادعى الاجماع يقبل منه لا اذا قيل بان القياس ثابت الكل قياس لكل قياسا صحيحا او دعوى القياس تكون صحيحة ها

121
00:42:13.650 --> 00:42:33.650
لا لا يلزم. بل يكون العصر ثابتا ثم التفريع قد ينظر فيها. ولذلك كثير من المسائل التي يذكرها لذلك تجد بعض من يعترض على هذا يقول لكثرة الخلاف فيه وتناقض الفقهاء فيه يقول تناقض كثرة المسائل المفرعة اكثرها لا دليل عليه اكثرها لا

122
00:42:33.650 --> 00:42:53.650
لا دليل عليه. فاذا نزع من اثبت هذا الفرع لا يلزم منه ان ينسف الاصل من اصله. بل يبقى الطاهر ثابت ثم نحصره في فيما دلت النصوص عليه وهو ما تغير بما ذكره المصنف. واما ما جاءت الادلة بكونه يمنع من استعماله لكونه كذا وكذا

123
00:42:53.650 --> 00:43:13.650
حينئذ ننظر في الدليل ان دل الدليل على ان المنع هنا لكونه قد سلب الماء طهوريا فعلى العين والرأس والا رجعنا الى الاصل وهو كون الماء طاهرة مطهرة وما ذكره الفقهاء يكون رأيا مرجوحا او رفع بقليله حدث رفع حدث بقليله

124
00:43:13.650 --> 00:43:33.650
رفع يعني ازيله بقليله ما المراد؟ ما دون قلتيه لانه اذا اطلق القليل كما هنا وهنا قال يسير. اذا يسير وقليل بمعنى واحد عند عند الفقهاء. او رفع بقليله وهما دون قلتين

125
00:43:33.650 --> 00:43:53.650
ماء طهور رفع به حدث حدث اي حدث كان اي حدث كان يعني سواء كان لجميع الاعضاء او كان لبعض جميع الاعضاء هذا انما يكون في غسل الجنابة. بدأ كله او لبعضها وهذا فيما اذا كان رفع به حدث اصغر

126
00:43:53.650 --> 00:44:13.650
او رفع بقليله حدث حينئذ يحكم بكون الماء قد انتقل وسلب الطهورية وصار طاهرا في نفسه الا انه غير مطهر لغيره. وهذا ما يسمى بالماء المستعمل. الماء المستعمل. الماء المستعمل نوعان. مستعمل في طهارة

127
00:44:13.650 --> 00:44:33.650
المستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة وقد سبق الكلام عنها بانها طهور وهذا الاستعمال لا يسلبه الطهور ما هو المستعمل في رفع حدث؟ لانكم توضأ به لرفع الحدث او اغتسل به لرفع الجنابة. حينئذ هذا الماء

128
00:44:33.650 --> 00:44:53.650
يقال فيه انه ماء مستعمل. والمراد بالماء المستعمل ليس الماء الباقي او الذي يغترف منه الايه؟ للوضوء انما المراد بالماء المستعمل الذي يجري على العضو. فلو غسل وجهه ثم تقاطر الماء وجمعه وجمع من يده ونحوها وحين

129
00:44:53.650 --> 00:45:13.650
نقول هذا الماء مستعمل على المذهب لكونه استعمل في رفع حدث حينئذ قالوا هذا سلبه الطهورية. لماذا قالوا لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو

130
00:45:13.650 --> 00:45:33.650
وهو جنون. رواه مسلم لا يغتسلن. هذا نهي مؤكد. فلولا انه يفيد منعا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه الاستدلال. لولا انه يفيد منعا لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يغتسلن لماذا

131
00:45:33.650 --> 00:45:53.650
قال لانه اغتسل فيه جنوب. فحينئذ استعمل في رفع حدث. وخص الجنب دون غيره. فلكون النبي صلى الله عليه وسلم علل وقوله وهو جملة حالية تكون تعليلة. علل الحكم هنا لكون ذلك المستعمل له قد استعمله في رفع حدث. ما موقف

132
00:45:53.650 --> 00:46:13.650
انت قد لا يغتسلن. لا يفهم من هذا النهي الا لكونه لا يرفع لا يرفع حدثا. ونقول هنا كما قلنا هناك. وهو ان الصحيح ان الماء هنا طهور وليس به بطاهر لانه باق على على اصله والاصل في الماء هو الطهور ولا يعدل عنه

133
00:46:13.650 --> 00:46:31.100
كونه طاهرا غير مطهر الا بدليل. نعم  ولا دليل هنا ولا ولا دليل هنا فنبقى على اصل واما هذا الحديث فهو كحديث ليبولنه ليس المراد به ان الماء قد تغير بنجاسة او

134
00:46:31.100 --> 00:46:51.100
وانما المراد لئلا يتوارد الناس في الاغتسال ثم يكون ثم ما هو قذارة او اساد لنفسه او لغيره. اذا النوع يناقش فيه المصنف بكونه باق على اصله وهو انه طهور في طاهر في نفسه مطهر لغيره او رفع بقليله حدث

135
00:46:51.100 --> 00:47:11.100
حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذا نوع من انواع الطاهر وهو كما ذكرنا مبني على دليل ليس على اصل التغير وانما بدليل والدليل فيه نظر كما ذكره

136
00:47:11.100 --> 00:47:31.100
كما ذكر في المسألة السابقة او غمس فيه فيه ظمير هنا يعود على قوله رفع بقليله. اذا المراد فيه ضمير هنا الماء قليل. المراد به ما دون القلتين. مفهومه لو غمس يده فيما هو كثير

137
00:47:31.100 --> 00:47:51.100
يعني في قلتين فاكثر فالماء باق على طهوريته لكونه طاهرا في نفسه مطهرا لغيره او غمس فيه يعني في يد قائم من نوم ليل في الشرع قال كل يد بمعنى ان الحكم هنا مقيد باليد واطلقها

138
00:47:51.100 --> 00:48:11.100
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاتي ذكره. فيحمل على الجميع. ولا يلحق البعض بالكل. بمعنى ان اليد المراد بها هنا من اطراف الاصابع الى الكوع هذه اليد هي التي تقطع في السرقة. ان ادخل يده كلها بالشروط الاتية ثبت الحكم. ان ادخل اصبعه

139
00:48:11.100 --> 00:48:31.100
فقط او بعض اصابعه لا يثبت الحكم لان الحكم تعبدي فاذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على اليد كلها فاثبات الحكم مع بعضها من باب القياس. وهنا لا قياس لان شرط القياس ان يكون الحكم معللا. وهنا لم يعلل الحكم. اذا قوله كله

140
00:48:31.100 --> 00:48:51.100
بيد مراده ان اليد هي التي تثبت او يثبت لها الحكم. واذا اطلقت اليد انصرفت الى جميع اليد. واما بعض اليد فلا يثبت الحكم. قال كذلك يد مسلم مكلف. يعني مسلم لكافر. فلو ادخل يده الكافر لم يثبت الحكم. يعني هو

141
00:48:51.100 --> 00:49:11.100
طهور. واذا ادخل المسلم يده فهو طاهر غير مطهر. طاهر غير غير مطهر. مكلف يعني لا بمعنى ان الصبي لو ادخل يده مع ان الصبي مظنا للنجاسة ونحوها لو ادخل يده الماء باق على اصل طهوريته

142
00:49:11.100 --> 00:49:31.100
ليس بطاعة. واما المكلف العاقل الكبير لو ادخل يده حينئذ انتقل الحكم. قال يد قائم من نوم ليل نوم معروف وقيده هنا بالليل للحديث الاتي ذكره ناقض الوضوء والمذهب ان النوم من نواقض الوضوء

143
00:49:31.100 --> 00:49:51.100
لكنه ليس كل نوم وانما هو كل نوم الا يسيرا من قاعد او قائم. هذا الضابط في النوم في المذهب من كونه ناقضا. كل نوم الا نوما يسيرا من قاعد او قائم. فهذا الذي يعتبر

144
00:49:51.100 --> 00:50:11.100
او ناقضة. حينئذ لو كان يسيرا من قاعد هل انتقض الوضوء؟ قل لا. لم ينتقض. فلو نام ووضع لو نام نوما لم ينقض الوضوء حينئذ نقول لو وضع يده في الماء لم يسلبه الطهورية. بهذه القيود

145
00:50:11.100 --> 00:50:31.100
نقول الماء يعتبر طاهرا او غمس فيه يعني غمس يده او غمست ولو قهرا ولو نسيانا او جهلا يد مكلف قائم من نوم ليل لا نوم نهار والحكم يختلف. ناقض لوضوء ان لم يكن النوم ناقضا للوضوء فيختلف الحكم. قال

146
00:50:31.100 --> 00:50:53.650
شارح قبل غسلها ثلاثة لان الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اذا استيقظ احدكم هذا خطاب للمسلم

147
00:50:53.650 --> 00:51:13.650
اذا الكافل لا يشمله من نومه هذا عام يشمل كل نوم نوم النهار ونوم الليل ولكن المصنفون قيده بماذا بنوم الليل قالوا لي التعليل الوارد في الحديث. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده

148
00:51:13.650 --> 00:51:33.650
توتة انما تكون في الليل لا في النهار. فدل على ان مراده بقوله من نومه هو عام اريد به الخاص وهو نوم الليل فليغسل الامر هنا الايه؟ للوجوب يديه اطلق اليدين. قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان

149
00:51:33.650 --> 00:51:53.650
ادخل يديه في الاناء ثلاث ان فان ادخل يديه في الاناء قبل غسلهما ثلاثا حينئذ حكم على الماء بكونه سلب الطهورية سلب طهورية. وهنا يقال فيه ما قيل في قوله او رفع بقليله حدث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض

150
00:51:53.650 --> 00:52:13.650
للماء وانما تعرض لحكم يديه وهل التعليل هنا بكونه النجاسة متوهمة او لشيء اخر نقول الله اعلم بذلك. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من استيقظ من نوم من نومه يعني يشمل نوم الليل والنهار على الصحيح

151
00:52:13.650 --> 00:52:33.650
الحكم عام انه لا يدخل يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا. والامر هنا للوجوب حينئذ وجب الامتثال. وجب الامتثال هل الحكم معلل؟ نقول الحكم ايه؟ معلل. ما العلة؟ الله اعلم بها. لا للنجاسة ولا لغيرها. لان لو كانت للنجاسة

152
00:52:33.650 --> 00:52:53.650
انها متوهمة فالعصر ماذا؟ عصر الطهارة. فمن شك في يديه بانهما نجستان نقول اصل الطهارة وضعهما في الماء لو لم تكن قائما من وانت لا مستيقظ شككت في نجاسة يدك. ووضعتها في الماء. ما حكم الماء؟ نقول يقين لا يزول بالشك. واليقين هو

153
00:52:53.650 --> 00:53:13.650
وكذلك الحكم فيما اذا كان مستيقظا من نوم الليل. اذا التعليل هنا بكون النجاسة متوهمة وحفظا للماء تعديل ذي نظر. كذلك بكون الشيطان يلعب بهما كذلك تعليل فيه فيه فيه نظر يبقى على الاصل وان حكم تعبدي. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء

154
00:53:13.650 --> 00:53:33.650
اذا كان كذلك فيبقى على على اصله بمعنى انه طهور مطهر ولا نسلبه الطهورية بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغمس قائم من نومه ليل يديه او يده فيه في الماء. اذا يكون هذا القسم من قسم الطهور لا من من الطاهر. او غمس فيه يد قائم

155
00:53:33.650 --> 00:53:54.300
من نوم ليل ناقض للوضوء او قول من نوم ليل الصحيح انه يجب غسل اليدين لكل من قام  من كل نوم سواء كان نوم ليل او كان نوم نهار للعموم الذي في قوله من نومه فانه مصدر مضاف حينئذ

156
00:53:54.300 --> 00:54:24.650
العموم يكتسب العموم. فان ادخلهما بعد غسلهما ثلاثا. فالماء طهور على المذهب. فان ادخلهما قبل بعد غسلهما مرتين المذهب كما هو او يختلف ها يختلف  قال الشارح قبل غسلهما ثلاثة

157
00:54:24.950 --> 00:54:44.950
فان غسلهما مرة فادخل يده فالماء طاهر. غير مطهر. فان غسلهما مرتين ثم غمسهما في الاناء فالماء طاهر غير مطهر. ان غسلهما ثلاثا ثم غمسهما. فالماء طهور. فالماء طهور. اذا قبل غسلهما ثلاثا. لو

158
00:54:44.950 --> 00:55:04.950
هو مفهوم له له مفهوم. او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا القسم الاخير الذي اراده المصنف من القسم الطاهر لانه طاهر في نفسه غير مطهر او كان يعني الماء قليل. الماء القليل او كان اذا الظمير يعود على

159
00:55:04.950 --> 00:55:28.100
ما عاد عليه غمس فيه وهو الماء القليل وهو ما كان دون القلتين. اخر غسلة زالت النجاسة بها. على المذهب ان نجاسة لا تزول الا بسبع سيأتي بحثه وانه ضعيف. بل الصواب ان النجاسة تزول بزوالها بزوال هذا هو الصحيح. لكن على المذهب

160
00:55:28.100 --> 00:55:50.800
سيأتي حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعة. حديث ضعيف لا يعول عليه فيبقى على على الاصل. فالمذهب انه لا تزول النجاسة الا بسبع الا بسبع. فلو وجد على الثوب قطرة بول وجب غسله سبع مرات ولو زالت النجاسة

161
00:55:50.800 --> 00:56:20.800
النجاسة بالمرة الاولى. فيغسل المرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. من الاولى الى السادسة كلها نجسة. كل الغسلات المنفصلة نجسة. السابعة هي التي حكمنا على الموضع بانه قد طهر من حكم النجاسة. اذا زالت هذه النجاسة وهو حكمها بالغسلة السابعة

162
00:56:20.800 --> 00:56:40.800
فمراد المصنف هنا الغسلة السابعة بشرط انفصال النجاسة بمعنى انها زالت واما اذا بقيت النجاسة في محلها ثم لاقتها المرة السابعة حينئذ ماء قليل لاق نجاسة فيحكم عليه بالنجاسة. وانما المراد فيما اذا زالت عين

163
00:56:40.800 --> 00:57:00.800
نجاسة وبقي المحل من حيث اثر النجاسة لا الحكم بقي المحل من حيث اثر النجاسة يعني الصفة اللون او الطعم او الرائحة قد ازيلت. حينئذ حكما النجاسة باقية. لا عينا. وانما تزول بالسابق

164
00:57:00.800 --> 00:57:20.800
فمن الاولى الى السادسة كل الغسلات تعتبر نجسة لانها لاقت محلا محكوما عليه لانها لاقت محلا محكوما عليه بالنجاسة. واما السابعة هي التي حكمنا بسببها كون المحل قد طهور. ما حكمه هذا المنفصل؟ من المرة

165
00:57:20.800 --> 00:57:40.800
السابعة قالوا هذا ماء طاهر غير غير مطهر. ماء طاهر غير غير مطهر. او كان يعني الماء القليل اخر غسلة وهي الغسلة السابعة قينة اي الغسلة السابعة. زالت النجاسة بها. وانفصل بشرط ان يكون هذا الماء

166
00:57:40.800 --> 00:58:00.800
منفصل غير متغير. فان كان متغيرا حينئذ حكمنا عليه بقول نجسان فطاهر. يعني هذا خبر فهو طاهر طاهر هذا خبر تد محذوف فهو طاهر. لانه اثر شيئا. هذه المرة السابعة اثرت شيئا وهو التطهير. فصار كلب

167
00:58:00.800 --> 00:58:20.800
في رفع الحدث. صارت هذه السابعة اثرت بمعنى انها بسببها ختمنا بها الغسلات السبع فحكمنا على الموضع بكونه انتقل من النجاسة الى طاهرية. كذلك الماء المستعمل في رفع الحدث باستعمالنا للماء

168
00:58:20.800 --> 00:58:38.600
قال من كونه موصوفا بالحدث لكونه طاهرا. هذا يكون من قبيل ماذا؟ قبيل القياس. وان كان علل هنا بقوله لان المنفصل بعض المتصل متصل الطاهر. والصحيح ان هذا هذه الغسلة تعتبر طهورا. لماذا

169
00:58:38.750 --> 00:58:58.750
لانها مرة سابعة. وعلى الصحيح فيما سبق ان النجاسة تزول بزوال عينها. بزوال عينها واثرها بان لا تبقى العين والا يبقى لها اثر من اثارها كاللون ونحوه. فاذا زالت حينئذ نقول الحكم يدور مع

170
00:58:58.750 --> 00:59:18.750
التي وجودا وعدما. فنحكم على المحل بكونه طاهرا. فاذا جاءت المرة الثانية والمحل قد خلص من النجاسة حكمنا على هذه المرة بكونها طاهرة. وكذلك الخامسة والسادسة ونحو ذلك. اذا على المذهب باعتبار اشتراط سبع غسلات من

171
00:59:18.750 --> 00:59:43.100
الاولى الى السادسة نجسة والسابعة طاهر غير مطهر والثامنة طهور. والثامنة طهور. والصحيح ما ذكرناه سابقا. اذا يخلص لنا ان هذا القسم الثاني ان قوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه

172
00:59:43.100 --> 01:00:06.150
الى هنا هو الطاهر وما ذكر من قوله او رفع بقليله حدث او غمس الى اخره او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها على المذهب لابد تعرف المذهب انه طاهر غير مطهر والصحيح انه من قبيل الطهور. والخلاف هنا في مثل هذه المسائل المفردات والاحاد

173
01:00:06.150 --> 01:00:26.150
الخلاف في بعض التي يذكرها الفقهاء. قد يقال بان هذا قياس صحيح وهذا قياس فاسد. وليس كل ما ذكر من شروط القياس هي معتبرة عند اهل الاصول بل بعضها ما هو موافق عليه وبعضها ما هو مردود على صاحبه. وهنا كذلك نقول الطاهر ثابت

174
01:00:26.150 --> 01:00:46.150
ويحصر فيما ذكرناه. وما عداه فمحل نظر. ولذلك صار الكلام في الطاهر كلام قليل. ولو اكثر الفقهاء منه كلام ثم من حيث النظر في استعمال المكلف كذلك يكون يسيرا لا لا كثيرا. فالاصل في الماء هو الطهور

175
01:00:46.150 --> 01:01:06.150
تحكم بكونه طاهرا لله طلبة ظن او يقين. ثم انتقل الى النوع الثالث وهو النجس. وهو النجس فقال رحمه الله تعالى وهذا محل اجماع نجس محل وفاق بين فقهاء لا خلاف في النجس من حيث

176
01:01:06.150 --> 01:01:26.150
جملة يعني في وجوده في في وجوده. فالنجي الثابت. هو لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا باتفاق وانما يستثنى ماذا؟ يستثنى الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير. وهذا الاستثناء يذكر في الماء الطاهر. الماء الطاهر

177
01:01:26.150 --> 01:01:49.550
المتغير بالشيء الطاهر ان كان في محل التطهير يعني محل الغسل هذا مستثنى الماء لو وضعت فيه عجين وحركته وتغير به نحكم على الماء بكونه ظاهرا لانك ادخلت فيه بفعلك شيء وتغير به. لكن لو جاء الماء على يدك وانت تتوظأ ثم لاقى عجينا فتغير به كل

178
01:01:49.550 --> 01:02:09.550
كل الماء لونه طعم راحته. في الاصل نحكم عليه بكونه طاهرا. لكن في محل التطهير نستثني هذه الحالة للظرورة لانه لو حكمنا عليه بكونه طاهرا والطاهر لا يرفع حدث لوجدت او وجدت مشقة على المكلفين. حينئذ نستثني الطاهر

179
01:02:09.550 --> 01:02:29.550
مع المتغير بشيء طاهر قصدا في محل التطهير من اجل الضرورة. كذلك الماء الذي يغسل به النجاسة. تكون نجاسة على وتفصيلها يتغير الماء. ما حكم الماء؟ هو ماء متغير بالنجاسة وهذا بالاجماع نجس. لكن الاجماع ليس في هذه الصورة. بل هذه الصورة

180
01:02:29.550 --> 01:02:49.550
المستثنى بالاجماع. وقال بعضه اجماع المتقدمين وقال بعضه نجس لكنه يتطهر به في هذا الموضع على جهات الخصوص فقط وما عداه فيبقى علاء على الاصل. اذا النجس لا لا يرفع به حدث ولا تزال به النجاسة. الاول متفق عليه

181
01:02:49.550 --> 01:03:09.550
وهو انه لا يرفع او يرفع به حدث. والثاني انه لا تزال به النجاسة محل خلاف. محل خلاف. يرى بعض اهل العلم انه تخفف به النجاسة وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. والذي تدل عليه الادلة هو انه لا يستعمل مطلقا. فلا يستعمل لا في العادات ولا في

182
01:03:09.550 --> 01:03:29.550
العبادات حينئذ يكون مخالف الطرفين للطهور الطهور يستعمل في العادات وفي العبادات. طاهر في العادات لا في العبادات ان نجلس لا في العادات ولا في العبادات. قال رحمه الله تعالى والنجس قسمان الاول

183
01:03:29.550 --> 01:03:49.550
مجمع عليه والثاني مختلف فيه. وزاد المصنف قسما ثالثا داخل في القسم الثاني. ما تغير بنجاسته ما تغير ما يعني ماء طهور او طاهر. طهور او طاهر. لان الكلام في الماء الذي يقابل النجس. والماء

184
01:03:49.550 --> 01:04:09.550
الذي قابل النجس هو الطاهر. ثم هو قسمان طاهر مطهر وطاهر ايه؟ غير مطهر. ولذلك من الحنابلة من قسم الماء الى وهو يرى ان القسمة ثلاثية. لان العبرة هنا بالتقابل. فان قابل النجس بالطاهر دخل في الطاهر الطهور. وان قابل الطاهر

185
01:04:09.550 --> 01:04:29.550
الطهور حينئذ انفصل كل منهما عن عن الاخر. ما يعني ماء تغير ماء طهورا كان او طاهرا. تغير اما جميع صفاته او بعض صفاته بنجاسة يعني بسبب نجاسة حلت فيه ثم اثرت في الماء قليلة. كانت هذه

186
01:04:29.550 --> 01:04:49.550
نجاسة او كثيرة سواء كان الماء قليلا وهما دون القلتين او كثيرا وهو ما كان قلتين فاكثر مطلقا دون تفصيل حينئذ نقول الماء نجس وهذا محل اجماع. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الماء القليل والكثير اذا

187
01:04:49.550 --> 01:05:14.000
وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما او لونا او رائحة انه نجس ما دام ما دام كذلك. لكن يستثنى ما تغير ها بمجاورة ميتة هذا مستثنى لان الرائحة احدى صفات الماء حينئذ نقول الماء اذا تغير براحة النجاسة

188
01:05:14.000 --> 01:05:34.000
سبق ان الماء المتغير بمجاورة ميتة ان المتن اطلق هنا لكن لابد من تقييده بالرائحة حينئذ يكون هذا مستثنى بالاجماع. وحاكم بن منذر الاجماع عليه او هذا النوع الثاني. النوع الاول واظح بين. او هو القسم الثاني وهذا محل خلاف

189
01:05:34.000 --> 01:05:54.000
بين بين الفقهاء. او لاقاها وهو يسير او لاقاها يعني ذاق الماء النجاسة. لا الماء النجاسة. وهو يسير وهو يسير. عرفنا اليسير ان المراد به دون القلتين. فكل ماء دون القلتين

190
01:05:54.000 --> 01:06:14.000
وهو القليل واليسير. ليست العبرة في الحكم عليه بكونه نجسا او لا بالتغير. وانما العبرة بماذا؟ بمجرد الملاحظة تقع كون النجاسة وقعت وحلت في الماء. ولو لم تغير ان غيرته دخل في القسم الاول. وان لم يتغير حينئذ وقع نزاع

191
01:06:14.000 --> 01:06:34.000
بين الفقهاء وجمهور اهل العلم على انه نجس بمجرد الملاقاة بمفهوم حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء او لم يحمل الخبث. مفهومه ان ما دون القلتين يحمل خبث ينجس

192
01:06:34.000 --> 01:06:54.000
اذا هذا حكم بالمفهوم. واذا كان كذلك صار هذا المفهوم ثابتا في نفسه. ويعتبر مخصصا لحديث ابي سعيد ان ماء طهور او الماء طهور لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. وهذا محل اشكال عند بعض اهل العلم. هذا مفهوم ذاك منطوق. حديث ابي سعيد

193
01:06:54.000 --> 01:07:14.000
طهور لا ينجسه شيء. هذا مخصوص بما اذا تغير بالاجماع. لان قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولو تغير النجاسة لكننا نقول هذا مخصوص بالاجماع ثم نخصه بمفهوم حديث ابن عمر وهو ان ما كان دون القلتين ينقص

194
01:07:14.000 --> 01:07:33.500
بمجرد الملاقاة فنجمع بين هذا وذاك. والحديث الخاص يقضي على العام. ولا نقول هذا منطوق وهذا مفهوم. وحينئذ يكون المنطوق المفهوم هذي قاعدة صحيحة لكنها متى تستعمل؟ اذا اختلف منطوق ومفهوم وكل منهما خاص

195
01:07:33.750 --> 01:07:53.750
كل منهما خاص حينئذ نقول هذا الموضع هذه المسألة لو جاء حديث يدل بالمفهوم على ان الماء القليل ينبس بمجرد الملاقاة وجاء منطوق يدل على ان الماء القليل لا ينجس بمجرد احنا اذا نقول تعارض

196
01:07:53.750 --> 01:08:13.750
المفهوم ويقدم المنطوق لانه اقوى. واما اذا تعارض منطوق وهو عام ومفهوم وهو خاص حينئذ نقول المفهوم دليل وحجة شرعية في نفسه. تثبت به الاحكام الشرعية. ولذلك المفاهيم معتبرة وهذا مفهوم شرط الموجود هنا. ولذلك قال الشوكاني

197
01:08:13.750 --> 01:08:33.750
شأن الفحول لا ينكره الا اعجمي. بمعنى انه يكاد يكون يجمعنا اعتباره. حينئذ نقول هذا خاص وحديث ابي سعيد عام فيحمل العام على خاص يستثنى من حديث ابي سعيد الماء الذي يكون دون القلتين فيجلس بمجرد الملقاة وهذا هو القول المرجح الذي تدل عليه الادلة كما ذكرنا

198
01:08:33.750 --> 01:09:03.750
وهو يسير فنحكم عليه بانه نجس. او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. زوال ماذا؟ تزول متى بالسابعة او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها او اطهر. ما دون ذلك نجس هو

199
01:09:03.750 --> 01:09:23.750
الذي عاناه بهذه المسألة. اذا مراده بهذه الصورة الغسلات من الاولى الى الى السادسة. كانه فصل الاولى الى سادسة نجسة. ولذا قال او انفصل يعني الماء الطهور وهو يسير عن محل نجاسته. انظر عن محل نجاسة. ولم يقل عن

200
01:09:23.750 --> 01:09:43.750
نجاسة يعني لا يشترط ان يلاقي النجاسة عينها. لان النجاسة قد تزول باول غسلة. نقطة بول على اليد. غسلتها زالت النجاسة قطعا. لكن هل طهور المحل؟ لا لم يطهر المحل. اذا محل النجاسة الحكم ثابت له. وعين النجاسة موجودة لا غير موجودة

201
01:09:43.750 --> 01:10:03.750
الثانية قد لاقت محلا نجسة. لم تلاقي نجاسة بنفسه بعينه. وانما محل النجسة. فمن الاولى الى السادسة هذه تعتبر ماذا؟ نجس او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها اذا تغير هذا واضح بين انها تكون نجسة وهذا محل وفاق قبل ذلك

202
01:10:03.750 --> 01:10:29.050
زوالها فنجس. فمن فصل قبل السابعة نجس وكذا ما انفصل قبل زوال عين نجاسة ولو بعدها او متغيرا. حينئذ نقول الحكم هنا معلق بالغسلات من الاولى الى والصحيح في هذا كما ذكرناه سابقا ان الماء اذا لاقى عين النجاسة ولو لم يتغير فهو نجس فهو نجس. فاذا زالت النجاسة

203
01:10:29.050 --> 01:10:49.050
ظهور المحل فاذا كانت غسلة ثانية او ثالثة فالصحيح ان الماء يعتبر طهورا لا لا طاهرا ولا نجسا طهورا لا طاهرا ولا ثم انتقل الى المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة الباب ما يتعلق باحكام وهي هل يمكن تطهير الماء ثم مسائل الاشتباه

204
01:10:49.050 --> 01:11:09.050
ثم الشتنة عليها لانها هي يسيرة وسهلة. فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه اوزال تغير الماء او زال تغير النجس. الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير

205
01:11:09.050 --> 01:11:29.050
نجاسة الماء ليست نجاسة عينية. وانما هي نجاسة حكمية. لان الماء يكون طاهرا او طهورا. ثم حينئذ اذا وقعت فيه النجاة فاثرت فيه فتغير الماء حكمنا على الماء بكون نجسا او كان دون القلتين فوقعت فيه نجاسة حكمنا على الماء بكوننا اذا هو في الاصل

206
01:11:29.050 --> 01:11:49.050
طهور او طاهر. ثم انتقل لوقوع النجاسة فيه على التفصيل السابق الى النوع الثالث وهو النجس. هل يمكن تطهيره او لا؟ محل خلاف بين الفقهاء واكثر اهل العلم على نعم يمكن تطهيره حينئذ ما هي وسائل التطهير ذكر منها مصنفنا الاظافة او التغير ونحوه فان

207
01:11:49.050 --> 01:12:09.050
الى الماء النجس. طهور كثير. كثير ما المراد بالكثير. قلتان فاكثر. يعني عندك ما تجلس سواء كان قليلا او كثيرا اضفت اليه زدت عليه طهورك فيه ماذا حصل؟ طهور الماء طهر الماء

208
01:12:09.050 --> 01:12:29.050
اذا تطهير الماء باظافة ماء كثير عليه بان تزيد عليهما لوظح بايه؟ تزيد عليهما فنحكم على هذا الماء النجس في سواء كان قليلا او كثيرا بكون الماء قد انتقل من النجاسة فرجع الى اصله. يعني تطهر الماء كما تطهر الثوب. كما تغسل الثوب

209
01:12:29.050 --> 01:12:49.050
كذلك تغسل الماء تغسل الماء بالماء. تطهر الماء بالماء. فان اضيف الى الماء النجس. اطلق المصلي فلم يقيده فيشمل الكثير والقليل. طهور كثير لا يسير. فان وضع عليه او اضيف اليه يسير حينئذ حكمنا عليه بكونه نجس

210
01:12:49.050 --> 01:13:09.050
بقي على اصله. غير تراب ونحوه يعني الماء هو الذي يحصر فيه التطهير. لانك اردت ازالة اسى عن الماء. يعني حكم النجاسة التي ثبتت للماء بكون الماء نجسا اردت زوالها. فالذي يزيل هو الماء محصور في الماء. اذا التراب

211
01:13:09.050 --> 01:13:29.050
من المائعات لا يحكم على الماء النجس سواء كان قليلا او كثيرا بكون الماء قد طهور. لماذا؟ لان التراب لا يطهر نفسه. وكذلك سائلا المائعات لا تطهر نفسها. وانما حصرت الطهارة بنوعيها في الماء الطهور. في الماء الطهور. فكذلك حينئذ

212
01:13:29.050 --> 01:13:49.050
في الماء النجس اذا اردت تطهيره وتضيف اليه ماء. فاذا اضفت اليه التراب ونحوه بقي الحكم على على اصله. اذا هذه الطريقة الاولى وسائل التطهير الطريقة الاولى الاظافة تضيف اليهما بشرط ان يكون الماء كثيرا. والماء الذي اضيف اليه وهو النجس مطلق. يعني

213
01:13:49.050 --> 01:14:09.050
كان قليلا او كثيرا. الثانية اوزال تغير النجس الكثير بنفسه. هنا قيد النجس الكثير. لان العبرة هنا بماذا بالتغير الحكم على الماء الكثير بكونه نجسا بالتغير. والحكم يدوم علتي وجودا وعدما. فاذا زال التغير حكمنا على

214
01:14:09.050 --> 01:14:32.950
كونه تطهر. او نزح منه يعني من الماء النجس. وهنا يشترط ان يكون كثيرا فبقي بعده كثير يعني بقي بعد النزح بقي كثير. حينئذ يشترط في هذا الماء ان يكون اكثر من قلتين. اذا لا يكون قلتين ولا دون القلتين. القلتان

215
01:14:32.950 --> 01:14:52.950
كثير. وحينئذ القلة لا تطهر بالنزح. لانه يشترط في النزح وهو اخذ الماء من الماء النجس يشترط فيه ان يبقى بعد نزح كفيء وهو قلتان. اذا لا يتصور ان يكون ماذا؟ يكون هذا الماء قلتين. وانما هو اكثر من من قلتين او نزح من

216
01:14:52.950 --> 01:15:12.950
فبقي بعده يعني بعد المنزوح كثير غير متغير بهذا الشرط طهورا. يعني حكمنا على الماء بكونه نورا او طاهرا لزوال العلة علة تنجسه وهي التغير. اذا ما كان قلتين مكان قلتين فانه يطهر

217
01:15:12.950 --> 01:15:42.950
الاظافة والثانية زوال تغيره بنفسه. ما كان اكثر من قلتين اكثر من قلتين حينئذ يطهر بثلاث الاظافة والنزح وزوال التقيا تغير. ما كان دون القلتين له كم طريقة وهي الاظافة فقط. هل يمكن النزح؟ لا. هل بزوال التغير؟ الجواب لا. طب لو كان متغيرا

218
01:15:42.950 --> 01:16:03.850
فهو قليل وزال التغير ما يسير مثل هذا زال تغيره بنفسه. ها طهر ام باقي على نجاسته؟ باق على نجاسته انه قال اوزال تغير النجس الكثير. اما النجس القليل لو زال تغيره

219
01:16:04.500 --> 01:16:24.500
لا يطهر. لماذا؟ لكون الملاقاة حاصلة. النجاسة موجودة والملاقاة حاصلة. حينئذ لا يمكن ان يطهر. ثم قال رحمه الله تعالى وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. وهذه مسألة الشك. بمعنى ان عنده ما وشك

220
01:16:24.500 --> 01:16:44.500
في هذا الماء قد تغير ولا يدري هل هذه روثة الذي غيرت الماء؟ روثة شاة وهي طاهرة او روثة حمار نجس لا يدري اشتبه عليه الامر شى حينئذ نقول الاصل ما هو؟ الاصل الطهارة الاصل الطهارة فنبقى على كونه طاهرا او

221
01:16:44.500 --> 01:17:04.500
كوني طهورا ولا نحكم بنجاسته بالشك في المغير. بالشك في في المغير. وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطاهرات حتى في الثوب والبقعة ونحوها من المائعات شككت هل هو نجس ام لا؟ نقول اصله طهورية فيبقى على اصله ولا تنتقل

222
01:17:04.500 --> 01:17:24.500
الا بيقين او طهارته بان يكون الاصل هو انه نجس وشك هل زال التغير او لا؟ الذي نبقى على الاصل فالاصل هو هو المستصحب. بنى على اليقين الذي علمه قبل طلوع الشك فان كان العصر انه طاهر وشك في النجاسة فالاصل انه

223
01:17:24.500 --> 01:17:44.500
واذا كان الاصل انه نجس وشك في طهارته فالاصل انه انه نجس. والقاعدة المتفق عليها اليقين لا يزول بالشك سناد لي هذه المسألة وكذلك حديث عبدالله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل

224
01:17:44.500 --> 01:18:04.500
وعليه هل خرج منه شيء ام لا؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والمسألة واضحة لكن ينبه الى ان المراد بالشك هنا ليس هو الشك الذي عند الاصولية. شك عند الاصوليين هو ما تردد بين امرين مع سوى الاحتمالين. واما عند الفقهاء فيشمل الشك

225
01:18:04.500 --> 01:18:24.500
عند الاصوليين وزيادة على ذلك الظن. فيدخل فيه فيه الظن. بمعنى انه متى ما تردد ولو غلب على ظنه بانه فيبقى على الاصل وهو النجاسة او بالعكس. اذا قوله وان شك حينئذ الشك عند الفقهاء هو التردد بين

226
01:18:24.500 --> 01:18:44.500
وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء او احدهما راجحا. وهذا هو المصطلح عليه عند عند الفقهاء ثم ذكر مسألة الاشتباه وهي فيما اذا اشتبه طهور بنجس ماذا يصنع؟ قال وان اشتبه طهور

227
01:18:44.500 --> 01:19:04.500
بنجس حرم استعمالهما. يعني عندك اناء كل منهما متغير. وتعلم يقينا ان احدهما نجس واحدهما طه. لكن شككت اشتبه عليك اشتبه عليك الشك يكون في محل واحد والاشتباه يكون بين بين امرين حينئذ اشتبه عليك هذا هو طهور

228
01:19:04.500 --> 01:19:24.500
ما الحكم حرم عليك استعمال الاناءين؟ لانه لا يحل لك ان تستعمل النجاسة محرم. ولا يمكن اجتناب النجاسة الا باجتناب الطهور. الا باجتناب الطهور. فيتعين عليك اجتناب الامرين وتعدل الى الى التيمم. وان اشتبه

229
01:19:24.500 --> 01:19:44.500
طهور بنجس حرم استعمالهما حرم استعمالهما. لانه لا يمكن اجتناب النجس الا باجتناب الطهور لم يتحرى يعني لم يجتهد. يعني لو كانت هناك قرينة تدل على ان هذا طهور وهذا نجس كذلك يتركهما. يتركهما

230
01:19:44.500 --> 01:20:04.500
ظاهر انه يتحرى فان غلب على ظنه بقرينة محسوسة اما بشم رائحة او نحوها او عرف ونحو ذلك حينئذ ما غلب على واما اذا استويا حينئذ يحرم استعمال المائين. ولا يشترط للتيمم لانه اذا حرم عليه استعمال النوعين الطهور

231
01:20:04.500 --> 01:20:24.500
والنجس عدا الى التيمم. لكن هل يريق النوعين؟ او انه يجمع بينهما؟ لا يشترط. ذكره الخرقي لكنه قول مرجوح ولا يشترط للتيمم اراقة الاناءين من اجل ان يكون عادما للماء. لان الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا

232
01:20:24.500 --> 01:20:44.500
للماء لكن نقول لا الوجود هنا وجود حسي لكنه من حيث الحكم هو عاجز عن استعمال المائي. حينئذ فلم تجد ان هذا لم يجد الماء. ما هو الذي وجب عليه التطهر به الماء الطهور؟ وهو قد اشتبه عليه الامران. اذا لا يشترط التيمم اراقة ميناء

233
01:20:44.500 --> 01:21:04.500
ولا خلطهما من اجل ان يتحقق النجاسة. وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة من هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. اذا اشتبه الطهور بالنجس وجب اجتناب النوعين. لكن اذا اذا اشتبه الطهور بالطاهر

234
01:21:04.500 --> 01:21:24.500
ليس عندنا هنا ما يمنع من استعماله نجاسة هناك يجب على المسلم ان يحفظ بدنه كله عن استعمال النجاسة. وهنا ليس عندنا ما يجب حفظ البدن عنه. لان الطاهر يجوز استعماله. لكن لا في لا في العبادات. وانما في في العادة يجوز ان يغتسل ويتنظف بما

235
01:21:24.500 --> 01:21:44.500
طاهر غير غير مطهر لكنه من باب التبرد والتنظف. هنا اذا اشتبه طهور بطاهر ومعلوم الطهور هو الذي يرفع الحدث. والطاهر لا يرفع ماذا يصنع؟ هنا لا نقول اعدلي الى التيمم قالوا هنا له مسلك وهو انه يتوضأ منهما وضوءا واحدا

236
01:21:44.500 --> 01:22:04.500
يعني يتوضأ من الاناءين الطهور والطاهر وضوءا واحدا. لا نقول توضأ من الاول ثم توظأ من الثاني. هذا محال ان يقع بهذه الصفة لانه ان توضأ من الاول توظأ مترددا والنية لا توجد مع التردد وان توضأ من الثاني توضأ

237
01:22:04.500 --> 01:22:24.500
مترددا والوضوء لا يوجد بدون النية والنية لا تكون معه مع التردد. اذا يمتنع ان يتوضأ فلا نقول له توضأ من هذا وضوءا كاملا. ثم مرة اخرى من هذا وضوءا كاملا. لماذا؟ لفقد النية وهي شرط مصححة للوضوء. لكن يقال له اجمع بينهما بوضوء واحد

238
01:22:24.500 --> 01:22:48.800
تغترف من هذا غرفة ومن هذا غرفة توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. حين لا يلزم ان يصلي الفرض مرتين كما قاله البعض. هذا من باب التشدد. يعني يتوضأ من اول وضوءا كاملا. ولو جزم بنيته ثم بعد

239
01:22:48.800 --> 01:23:14.850
بعد ذلك يصلي صلاة ثم يتوضأ من الثاني ويصلي صلاة حينئذ فيه ايجاب فرظين على مكلف واحد وهذا خلاف الاصول. خلاف وصلى صلاة واحدة. ثم استطرد بذكر بما يمكن ذكره في هذا المقام وهو ذكر الاشتباه وان كان يتعلق بباب اللباس فيما سيأتي وان اشتبهت ثياب طاهرة

240
01:23:14.850 --> 01:23:34.850
بنجسة او محرمة كمغصوبة ومسروقة ونحوها صلى في كل ثوب صلاة يعني واحدة بعدد النجس او المحرم وزاد صلاته وزاد صلاته. يعني هنا يختلف الحكم بكونه اذا اشتبه عليه ثوب طاهر

241
01:23:34.850 --> 01:23:54.850
بثوب نجس حينئذ يصلي بعدد النجس. يصلي ماذا؟ صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس. فاذا كان عندك له عشرة اثواب منها سبعة نجسة وثلاثة طاهرة. وهو واجب عليه ان يحقق الشرط. وهو اجتناب النجاسات

242
01:23:54.850 --> 01:24:14.850
بالثوب والبدن. حينئذ نقول له صلي سبع صلوات. وزد واحدة ثامنة. وزد واحدة ثامنة. فوجب عليه ان صلي ثمان مرات. وهذا لا شك انه تكليف بما لم يشرعه الله عز وجل. بل الصواب انه يتحرى وما غلب على ظنه حينئذ

243
01:24:14.850 --> 01:24:34.850
لبسه وصلى صلاة واحدة ولا يلزمه الاعادة. وان اشتبه ثياب طاهرة يعني مباحة بثياب نجسة او محرمة يعني ثوب طاهر. مباح حلال وثوب طاهر لكنه مسروق. لا شك ان الصلاة في الثوب المسروق او المغسول لا تصح. لا

244
01:24:34.850 --> 01:24:54.850
لا تصح الاذن ماذا يصنع يصلي بعدد هذا المسروق لو كان ثلاثة يصلي ثلاث مرات وزاد صلاة واحدة هذا بناء على انه لا يتحرى الصواب هو يتحرك. صلى في كل ثوب صلاته واحدة يكررها بعدد الثياب النجس او المحرم. وزاد على العدد صلاة

245
01:24:54.850 --> 01:25:14.850
ليؤدي فرضه بيقين لانه لا بد ان يصلي صلاة متيقنا فيها شفاء الشروط والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا بينا بعض الفقهاء يقول منطوق حديث ابي سعيد مخالف لمفهوم حديث ابن

246
01:25:14.850 --> 01:25:34.850
واذا تعارض المنطوق والمفهوم تقدم او قدم المنطوق على قيدها خاص منطوق خاص مع مفهوم خاص. لو جاء حديث ابي سعيد بانه اليسير اذا وقعت فيه النجاسة فهو طاهر قلنا تعارى. واما كونه عاما فلا

247
01:25:34.850 --> 01:25:50.350
بين عام وخاص. حينئذ القاعدة انه لا تعارض بين عام وخاص. سواء كان الخاص هذا بالمفهوم او بمنطوق الجواب لمن يقول ان الماء اذا تغير فانه ينسب الى ما غيره

248
01:25:50.400 --> 01:26:10.400
فلا يقال للمرق ماء بل يقال مرق. نعم لكن المرق خرج عن اسمه. الكلام في ماء الزعفران اضيف اليه حينئذ هذا الذي هو محل اشكال. اما اذا خرج عن اسمه هذا باتفاق. لو عندك ما وظعت فيه قدر من

249
01:26:10.400 --> 01:26:23.600
لا لا التوت مثلا قلت هذا ما ما صار ماء. تقول هذا توت. او طبقت فيه شيء من الشاعر. هو الاصل ماء. تقول هذا شاهي. انتقل يسمى ماء لو قلت لشخص هذا ماء

250
01:26:24.000 --> 01:26:44.600
قدح فيك لما يقول هذا الشايب ما الفرق بين قول من قال في علة الحكم بان العلة توهم النجاسة؟ واحتمالها وبين قول من قال لا هي الشك بنجاسة اليد لا فرق. الشكوى التوهم معنى واحد

251
01:26:45.050 --> 01:27:05.050
لم يرد في النص تعليم لوجوب الغسل. عندما قال فان فانه لا يدري اين باتت يده. قال بعضهم بانه قد يكون من الشيطان قد لعب بها. وبعضهم يرى انه تعليم. والشافعي يقول كان فيما سبق لا يستعملون الماء في

252
01:27:05.050 --> 01:27:25.050
انما يستعملون الاحجار. قد تعبث يده وهو نائم هذا محتمل. لكن نبقى على ان الاصل في في اليد هي الطهارة. ولذلك لو شك مستيقظ انت مستيقظ الان لو شككت في يدك هل هي النجسة ام لا؟ فوظعتها في الماء ما حكم الماء؟ ها طهر قطعا وان شك في نجاسة

253
01:27:25.050 --> 01:27:45.050
انا على اليقين. ما الفرق بينه اذا شككت وانت مستيقظ؟ واذا شككت وانت ها؟ مستيقظ من نوم؟ لا فرق بينهما ماذا لو وجد تغيرا في الماء في احد اوصافه الثلاثة او واحد منها؟ فما اليقين في هذه الحالة اذا لم نعلم بما تغير به

254
01:27:45.050 --> 01:28:11.900
ما اليقين؟ الاصل في الماء انه طهور. والاصل في المغير انه انه طاهر الاصل في الاشياء الطهارة. حينئذ تحكم على الماء بكونه طاهرا مطهرا حتى تعلم المغير. اذا في نجاسة ماء وترتب على اليقين. نعم هذا قول المصلى. ما الذي ينبني على الخلاف في اقسام الماء؟ نعم ينبني. الماء الطهور الذي حكمنا عليه

255
01:28:11.900 --> 01:28:28.500
بكونه طاهرا غير مطهر اذا توضأت به ما صح وضوءك. واذا صليت به صلاتك باطلة وعلى قول من يرى بانه طهور من قسم الطهور قد يرى ان صلاتك اذا صلاتك مختلف فيها. صلاتك مختلف فيها. هل هي صحيحة ام لا

256
01:28:28.500 --> 01:28:48.500
ولكن انبه طلاب العلم الا يفخموا وجود هذا القسم. بعض الناس كأن عنده يعني حساسية من اثبات هذا القسم. يعني لو نزع فينا يقول من باب الورع ترك هذا النوع. وهذا النوع لا يكاد يوجد الان في البيوت غير موجود. انت لا تتوضأ الان الا من الصنبور مثلا. الا في قدر معين. وهو

257
01:28:48.500 --> 01:29:08.500
وفيما اذا فتح الصنبور احيانا يأتي ماء فيه نوع صديد او شيء من هذا القبيل. هذا فيه تفصيل. ان كان مستمرا لا ينقطع حينئذ يكون من مع المتغير بممره. وهذا محل وفاق انه طهور مطهر. وان كان ينقطع دقيقة او دقيقتان ثم يأتي الماء

258
01:29:08.500 --> 01:29:28.500
صافي حينئذ يقول هذا الماء طاهر غير مطهر. هذا النوع فقط الذي يمكن ان يكون فيه اختناق. المذهب يرى ان الماء المستعمل في عبادة واجبة فانه يسلب الطهورية. فلماذا يذكر مسألة خلو المرء؟ نعم احسنت. سؤال وجيه. لماذا؟ نسألكم هذا

259
01:29:28.500 --> 01:29:50.200
المذهب يرى ان الماء المستعمل في عبادة واجبة فانه يسلبه طهوره او رفع بقليله حدث. طيب رفع بقليل حدث اذا استعمل لماذا يذكرون مسنة ولا يرفع حدث رجل طهور يسير؟ هل هي المسألة عينها؟ ام غير

260
01:29:50.200 --> 01:30:15.850
هل فرق بين مسألتين؟ الماء المستعمل قلنا الماء المتقاطر. ولا يرفع حدث رجل ليس الماء المتقاطر وانما الماء الذي بقي في الاناء واضح؟ ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة. الكلام في ماذا؟ في اي ما؟ المال المتقاطن من وضوئها وغسلها او

261
01:30:15.850 --> 01:30:30.750
الماء الذي بقي في الاناء بعد الطهور؟ الذي بقي. او رفع بقليل حاجة الماء متقاطر. اذا هم مسألتان. هما مسألتان الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين