﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:28.400 --> 00:00:57.000
نبدأ  على  وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاح  ما يتعلق بتعليم الطهارة احكام المياه   ثم ذكر الماء ذكر  ولما كانت الطهارة على نوعين طهارة صورة الوضوء طهارة كبرى وهي الغسل

3
00:00:57.150 --> 00:01:18.150
الجنابة نحو امن الحدث الاكبر في بيان ما يتقدم الطهارة الصغرى وهو احكام الاستنجاء والاستجماع وكمان سيأتي قول المصنف ولا يصح قبله وضوء ولا ولا تيمم. اذا قبل الشروع في مفسدات ونواقض الوضوء وصفة الطهارة الصغرى حينئذ لابد

4
00:01:18.150 --> 00:01:35.950
من بيان ما يتعلق بالشرط المقدم على صحة الوضوء لا شك ان العلم بي الشرط مقدم على العلم بالمشروط. فقال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء. ويذكر في هذا الباب جملة من الاداب من من الاداب. الاداب جمع

5
00:01:35.950 --> 00:01:55.050
ادب ولا يشترط في الاداب ان تكون مستحبة سنونه وقد يكون الادب فعلا قد يكون تركه حينئذ اذا كان فعلا قد يكون مطلوب طلبا جازما وقد لا يكون كذلك انتظم تحت هذا النوع نوعين الواجب والمندوب

6
00:01:55.150 --> 00:02:12.600
قد يكون طلب تركي وهذا قد يكون جازما وقد يكون غير غير جازما درجة في هذا النوع محرم والمكرم. حينئذ قد يكون الادب واجبا وقد يكون الادب مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما

7
00:02:12.650 --> 00:02:34.300
يذكرها المصنف على هذا النحو باب الاستنجاء الاستنجاء من النجوي من من النجوي العصر فيه من قولهم نجوت الشجرة اي قطعتها وكأنه قطع الاذى عنه باستعمال الماء والحجر استطعت شجرة نجوت الشجرة اي قطعتها

8
00:02:34.400 --> 00:02:54.150
وكأنه الذي اراد ان يستنجي ويزيل النجاسة عنه قال كانه قطع الاذى عنه باستعمال الماء والحجر وهذا مشهور عند اهل اللغة كما انه مشهور عند الفقهاء قال في القاموس واستطاب

9
00:02:54.200 --> 00:03:18.850
لان الاستنجاء والاستطابة بمعنى واحد. ولذلك بعضهم يعنون لهذا الباب باب الاستنجاء وبعضهم باداب التخلي وبعضهم الاستطابة والحدث والعناوين مختلفة والفرق بينها من جهة المعنى اللغوي واما المعنى الشرعي فهو هو واحد. اذا الاستنجاس استفعال من من النجوى

10
00:03:18.850 --> 00:03:40.500
والسنجة طلب نجوه اي قطعه واما في الشرع عرفه في الروض هنا بقوله ازالة الخارج من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر ونحويه وهذا بناء منه على ان مجمار بالحجر لا يعد من من المطهرات

11
00:03:40.550 --> 00:03:55.600
تم خلاف بين اهل العلم هل الاستجمار مطهر ام لا والمذهب انه لا لا يطاع. لانه كما سبق ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يعني غير الماء الطهور. فكل مائع

12
00:03:56.050 --> 00:04:11.900
غير الماء الطهور لا يعتبر مزيلا للنجاسة حينئذ اذا خرج البول منه هذا نجاسة. واذا خرج الغائط منه هذا نجاسة. فاذا زالها بالحجر فقد ازالها بغير الماء حينئذ يكون هذا من باب الرخص

13
00:04:12.050 --> 00:04:26.500
ويحكم على المحل بانه نجس في في الاصل. ولذلك قال او ازالة حكمه ووزالة حكمه يعني حكم الخارج من من السبيل. بهذا الحجر او نحوه. حينئذ يحكم على المحل بكونه

14
00:04:26.600 --> 00:04:47.500
نجس من حيث ماذا؟ من حيث بقاء الاثر واما من حيث ما يترتب عليه من الاحكام الشرعية كالصلاة ونحوها. حينئذ يرخص له بفعل هذا الاستجمار. والصحيح انه مطهر انه مطهر ولذلك نقول الاولى ان يعبر بانه ازالة الخارج من سبيل بماء او حجر

15
00:04:47.900 --> 00:05:03.650
اولا نقول ازالة حكمه بل ازالة الخارج من سبيل بماء او حجر فينوع بين النوعين الماء او الحجر. وهنا قلنا بان الحجر مطهر لانه جاء في السنة ما دل على على ذلك قوله

16
00:05:03.650 --> 00:05:17.400
الله عليه وسلم في الروث والعظم انهما لا يطهران انهما اي الروث والعظم لا يطهرا مفهومه ان غير الروث والعون يطهران. فدل على انه مطهر ويحكم على المحل بانه طاهر

17
00:05:18.200 --> 00:05:34.950
وبان الاثر الباقي بعد ازالة شيء من النجاسة الذي لا يزيله الا الماء كما سيأتي حينئذ نحكم عليه بانه طاهر في محله لانه طاهر مطلقا لانه طاهر مطلق. ينبني على الخلاف هل هو مطهر ام لا

18
00:05:35.050 --> 00:06:00.050
لو المحل ثم سال العرق فاصاب الثوب ماذا نحكم على الثوب؟ وقد رأيت لون العذرة مثلا ماذا نحكم عليه؟ من قال بانه لا يطهر حكم عليه بانه نجس لانه انما حكم بطهارته في محله. فاذا تعدى المحل رجعنا الى الى الاصل. ومن قال بانه مطهر حكمنا على هذا الثوب بانه بانه طاهر. وهذا هو

19
00:06:02.000 --> 00:06:19.750
ودائما نقول جاءت اصول واصلناها حينئذ اذا جاء ما يخالفها نقول هذا مستثنى ولا نجعله معارضا للاصل ان النجاسة لا تزال الا بالماء بالماء الطهور واما الماء الطاهر النجس فلا يزيل كل منهما النجاسة

20
00:06:19.850 --> 00:06:40.700
اذا جاء ما يدل على زوال النجاسة وازالتها والحكم بالطهارة من السنة او القرآن حكمنا عليه في موضعه ولن نجعل هذا يتعارض مع مع ذاك يقول هذا العصر وهذا خارج عنه بدليل. وما خرج عنه بدليل يعتبر مستثنى. واذا كان كذلك حينئذ غيرها عليه لا ينقاص كما يقول بعض

21
00:06:40.700 --> 00:07:00.950
اذا رسالة الخارج ازالة هذا لا مفهوم له زوال او ازالة لا يشترط فعل الفاعل ازالة الخارج خالد اطلقه المصنفون بناء على مذهب فيشمل النادر والمعتاد والرطب واليابس والطاهر والنجس كله خارج

22
00:07:01.550 --> 00:07:17.750
ولذلك سيأتي ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح ولا يستثنى الا الا الرئة. هذا الصحيح في في المذهب كان المرجح بان الطاهر لا يجب الاستنجاء او الاستجمار منه النجس غير الملوث فهذا محل

23
00:07:18.150 --> 00:07:53.050
بين اهل العلم اما قوله  يشرح المذهب ازالة خالد هذا  والمعتاد البول     يجب الاستجابة  هذا محل خلاف  ان الادلة عامة  وما كان نادرا العصر المعتاد انه يخرج منه بول او او ظاهر اذا خرج دود حينئذ يقول العصر

24
00:07:53.100 --> 00:08:17.000
ادلة عامة هتبقى على على عمومها الخارج من سبيل من سبيل المراد به هنا الطريق سبيل الطريق يذكر ويؤنث والمراد به طريق البول  طريق الموت والغاية. يعني القبل او الدبر من سبيل اي من قبل او دبر. لان الاستنجاء والاستجمار انما ورد في هذا

25
00:08:17.000 --> 00:08:34.750
الموضع حينئذ يشترط في هذا السبيل ان يكون اصليا بمعنى قبل المعروف والدبر المعروف. حينئذ لو فتح له فتحة في غير الموضع وخرج منه لا يأخذ حكم الدبر والقبور. لماذا

26
00:08:36.250 --> 00:09:05.300
ما عداهما نقول هذا يعتبر من باب ازالة النجاسة ولذلك اذا مس الذكر مباشرة هو متوضئ نقول بطلت طهارته حينئذ لو مس هذه   فتحت ولم تكن ثم قبلا او دبرا حكمنا على

27
00:09:05.600 --> 00:09:26.500
روي بانه صحيح الفرق بينهما ان النص جاء في القبول الذكر ولم يرد فيه هذه فتحة وليس لها المتعلقة  المخرج معتاد فتح اذا من سبيل اصلي خرج به    فتح اخر

28
00:09:26.950 --> 00:09:57.450
اذ لم يجز فيه الاستجمار  بالماء على العصر   لماذا الرخصة انما وردت في القبل او الدبور وغير  وازالة حكمه او ازالة حكمه يعني حكم الخارج  حجر ونحوه ونحو   استنجاء كل

29
00:09:57.550 --> 00:10:26.200
بمعني واحد  ان ما استعمل فيه الماء يسمى   يطلق الثاني استنجاء او ازالة حكمه ازالة بماء او حجر شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المستحبات فقال رحمه الله تعالى يعني من الاداب

30
00:10:26.300 --> 00:10:53.950
التي يستحب لمن اراد التخلي قضاء الحاجة ان يأتي بها يا اما قول  قال يستحب والاستحباب والسنة والفضيلة والتطوع كلها على الصحيح   فضيلة والندب والذي التفرقة التي تحصل بان السنة

31
00:10:54.750 --> 00:11:13.250
مرة واحدة ولم يتكرر  محدثة يعني مصطلحات خاصة ببعض المذاهب وليست هي مبنية على تأصيل الاحكام الشرعية. حينئذ نقول كل ما قيل بانه مستحب فهو مندوب المصنف هنا بقوله يستحب

32
00:11:13.400 --> 00:11:31.100
وعبر غيره كما في الاقناع والمنتهاه بيسن يسن وكل منهما بمعنى واحد فرق بينهما بعض الفقهاء لانه ما ثبت بتعليل يعبر عنه بالاستحباب وما ثبت بدليل يعبر عنه بالسنية. وهذا التفريغ لا وجه له

33
00:11:31.150 --> 00:11:50.800
لماذا ما ثبت بتعليل نقول هل هذا التعليل دل عليه شرع ام لا ان دل عليه الشرف  اذا كان دليلا شرعيا   يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله يستحب عند

34
00:11:50.900 --> 00:12:05.550
دخول الخلاء عند دخول الخلاء يعني عند ارادة دخول الخلاء وعند المراد به هنا قبل الدخول لا معه ولا بعده ان احتمالات ثلاثة اما ان يقول هذا الذكر قبل ان يدخل واما ان يقوله بعد الدخول

35
00:12:05.550 --> 00:12:28.050
واما ان يقوله اثناء الدخول. ما المراد؟ نقول المراد ان يقوله قبل ان يدخل الخلاء. قبل دخوله الخلاء. لا معه ولا بعده والخلاء المادي الموضع  الى البناء المعد لقضاء الحاجة

36
00:12:29.700 --> 00:13:06.600
حاجة هذا في عرف الناس سمي خلاء لخلوه لانه يخلو بنفسه     يستحب عند دخول الخلاء قال الشارح ونحوه  لا يشترط   كان مريدا    ما يدخل منه ويخرج وانما هذا يكون فيه في البناء ونحوه

37
00:13:07.100 --> 00:13:59.450
معناه    اذا دخل واضح متى يدخل الذي  حينئذ يشرع له ان يقول بسم   هنا اراد ان يقدم رجله اليسرى هنا لم يدخل  الذكر عام والخلاء في الاصل الاستعمال اللغوي عام لكل من خلا بنفسه لقضاء حاجته. وانما نقل الى المعنى المعروف هذا المعد لقضاء الحاجة عرفا. واما المصطلح

38
00:13:59.450 --> 00:14:14.750
فهو عام ويبقى على على اصله. اذا في اول الشروع يقول بسم الله عند اول ما يضع قدمه اليسرى في المحل الذي يريد قضاء الحاجة يأتي بهذا الذكر. يستحب عند دخول الخلاء

39
00:14:14.800 --> 00:14:32.650
قولوا بسم الله قوله بالقول باللسان ولا يكفي ان ينويه بقلبه لان القول هو اللفظ والمعنى معا لا يصدق على المعنى دون اللفظ ولا على اللفظ دون المعنى هذا باجماع اهل اللغة

40
00:14:32.750 --> 00:14:50.450
وهو عقيدة اهل السنة والجماعة في هذه المسألة. الكلام والقول في هذا المقام سيان مترادفان حينئذ مسمى الكلام ومسمى القول اللفظ والمعنى معا حينئذ اذا نوى بقلبه البسملة عند دخول الخلاء ولم يتلفظ

41
00:14:50.600 --> 00:15:07.400
هل اتى بالادب لا لم يأتي بالادب. لماذا لان القول مشترطون. وهو ان يأتي باللفظ مع المعنى. فاذا نوى بقلبه لم يأت بهذا بهذا الذكر في حديث علي مرفوعة ستر او ستر

42
00:15:07.600 --> 00:15:21.550
ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله يقول اذا اتى بي بالقول فالقول مشترط هنا بسم الله ولا يزد عليها الرحمن الرحيم لان المقام هنا ذكر

43
00:15:21.600 --> 00:15:34.950
والذكر انما يتعبد به بنقله كما نقل الينا ولا نزيد عليه الرحمن الرحيم ولو كانت البسملة معروفة بجهة اخرى. فهنا في هذا المقام نقول بسم الله ولا نزيد عليه الرحمن الرحيم

44
00:15:35.050 --> 00:15:53.550
وهذا الحديث رواه ابن ماجة والترمذي قال ليس اسناده بالقوي. ليس اسناده بالقوي. صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في في الاروام. اذا حديث ثابت ولذلك قال رحمه الله تعالى روى العمري عن طريق عبد العزيز ابن المختار

45
00:15:53.750 --> 00:16:10.050
عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخلتم الخلاء وقولوا بسم الله اعوذ بالله من الخبث او الخبث والخبائث. قال الحافظ اسناده على شرط مسلم

46
00:16:10.100 --> 00:16:34.300
وفيه زيادة التسمية ولم ارها في غير هذه الرواية. وهذا الادب مستحب باتفاق اهل اهل العلم. يعني حك الاجماع على انه يستحب احب لمن دخل الخلاء مريد القضاء الحاجة او نحو الخلاء ان يقول بسم الله يتلفظ بهذا اللفظ ولا يزد عليه الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الخبث او الخبث

47
00:16:34.300 --> 00:16:53.000
والخبائث والرواية انما جاءت بالخبث بضم الباء يعني بضمتين اعوذ هذا ادب اخر يزيده على ما سبق. اذا الادب الاول المستحب هو قول بسم الله. الادب الثاني اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اعوذ ان يعتصموا

48
00:16:53.100 --> 00:17:11.800
وابتدأ واستجير بالله لا بغيره. لا لا بغيره. بالله هذا مستعاد به والمستعاذ منه هو الذي جاء بعد قوله من الخبث. اذا عندنا هنا في هذا التركيب استعاذة وعبر عنها لقوله اعوذ وعندنا

49
00:17:11.800 --> 00:17:31.900
سعاد به وهو الله جل في علاه. وعندنا مستعاذ منه وهو الخبث والخبائث. قال من الخبث باسكان الباء هكذا في   قال هو ابو عبيدة وقال القاضي عياض هو اكثر روايات الشيوخ. يعني الاسكان. اعوذ بالله من الخبث

50
00:17:32.650 --> 00:17:51.550
وفسره بي بالشر يعني فسر الخبث باسكان الباء بناء على انه اصل وليس مخفف يعني وزنه فعل ابتداء وليس مخففا من فعل. ليس مخففا من من فعل. فسره بالشر. والخبائث الشياطين فكأنه السعادة من الشر واهله

51
00:17:51.700 --> 00:18:07.150
اذا على هذا المعنى اعوذ بالله من الخبث واسكان الباء والخبائث اي من الشر واهله. من الشر واهله. وثم قول اخر اعوذ بالله من الخبث بضم الباء يعني بضمتين على

52
00:18:07.150 --> 00:18:27.750
وزني فعل حينئذ لا يكون مفردا كالخبث وانما يكون جمعا ومفرده خبيث وهو ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهو او هي اناث الشياطين. حينئذ السعادة من ذكران الشياطين واناثهم حينئذ ما المرجح بين القولين؟ نقول المرجح

53
00:18:27.800 --> 00:18:46.800
انه على وزن فعل يعني اعوذ بالله من الخبث والخبائث وما جاء من انه الخبث نقول هذا من باب التخفيف العصر فيه انه على وزن فعل وفعل في لسان العرب سواء كان مفردا او جمعا يخفف فيقال فيه فعل

54
00:18:46.900 --> 00:19:07.450
اما اذا قلت كتب جمع كتاب فعل يخفف ويقال هذه كتب على وزن فعل. ولذلك قال في الفتح الخبث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية في الرواية وهي التي رجحها شيخ ابن باز رحمه الله تعالى بانها بالظم

55
00:19:07.500 --> 00:19:23.700
واما على القول بانها بالاسكان حينئذ تحمل على انها مخففة. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى هو جائز تخفيفا بلا خلاف عند اهل النحو والتصريف. اذا لا بينهما. فسواء قلنا خبث او خبث

56
00:19:23.900 --> 00:19:40.250
المراد به  جمع خبيث على هذا او ذاك نقول هو جمع خبيث ما وجهه؟ نقول خبث بالاسكان ليس مفرد وانما هو جمع. كيف جاء على وزن فعل؟ نقول اصله فعل مثل كتب

57
00:19:41.300 --> 00:20:02.400
ويخفف باسكان عينه فيقال فعل كما تقول كتب اذا لا خلاف بينه بين القولين. وان اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رواية الاسكان بتعليل اخر لكن اذا ثبتت الرواية حينئذ هي هي المقدمة والله اعلم. اذا اعوذ بالله من الخبث من الخبث والخبائث. نقول

58
00:20:02.400 --> 00:20:19.700
هذا ادب مستحب وهو متفق عليه. فقد جاء النص فيه رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا حديث

59
00:20:19.950 --> 00:20:42.100
عليه ولمسلم اعوذ بالله   يأتي بهذا تارة وبهذا تارة اخرى تقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث بزيادة اللهم اني وتأتي مرة اخرى بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث

60
00:20:42.250 --> 00:20:58.550
هذا الاصل فيما اذا جاء الذكر مختلفتين. والسنة فيهما نأتي بهذا تارة وبهذا تارة ولا يرجح احد الذكرين على الاخر مطلقا انما يقال يفعل هذا تارة وهذا تارة ويكون من باب تنوع

61
00:20:58.600 --> 00:21:18.500
السنن وعند الخروج منه غفرانك هذا الادب الثالث من المستحبات اي ويستحب ان يقول من اراد قضاء الحاجة عند الخروج يقال كذلك ما قيل فيما سبق عنده يحتمل انه قبل ان يخرج او بعده او معه والمراد

62
00:21:18.500 --> 00:21:37.950
هنا بعد بعد خروج. العندية هنا تفسر بالبعض بالبعد حينئذ نقول عند تفيد القرب بمعنى انه اذا اراد ان يدخل قال بسم الله واما قبله بدقائق بانه يفصل بين الدخول وبين الذكر نقول هذا لا

63
00:21:38.100 --> 00:21:52.550
سيكون اتيا بالسنة لذلك لو خرج وبقي ربع ساعة ثم قال غفرانك نقول لم يأتي بالذكر الا اذا كان نسيانا فان الذي نكون قضاء عند الخروج منه يعني بعد الخروج منه اي من الخلاء

64
00:21:53.500 --> 00:22:16.000
غفرانك بالنصب اي اسألك غفرانك. مفعول به لفعل محذوف فعل مقدم او مصدر اي اغفر غفرانك وغفرانك مأخوذ من الغفر بفتح الغيب وهو الستر مصدر غفر يغفر غفرا وغفرانا كشكر يشكر شكرا

65
00:22:16.100 --> 00:22:37.900
وشكرا والمغفرة هي الستر مع المحو والتجاوز عن الذنوب وليس المراد به الستر فقط وانما الستر مع مع المحوين حينئذ يأتي بهذا الذكر بعد الخروج. لماذا؟ ما الحكمة؟ نقول الحكمة هي امتثال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ان تقول كما قال ولم يرد

66
00:22:37.900 --> 00:22:51.650
منه لذلك عليه الصلاة والسلام من حينئذ نقول سمعنا واطعنا ونفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه فعل واما الدخول في التعليلات والبحث هذا الاصل عدمه ولكن ذكر الفقهاء بعض العلل

67
00:22:51.700 --> 00:23:08.150
التي هي مناسبة لهذا الذكر يمتثل دون  ولذلك قال المحشي هنا استغفر الله من تقصيره بشكر الله على اخراج ذلك الخارج من بعد ان انعم عليه. هذا يحتاج الى نقل

68
00:23:08.450 --> 00:23:32.900
فاطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه. ويقال ان مناسبة سوءا ان مناسبة سؤال المغفرة بهذا الموضع انه دخل ثقيلا هذا اقرب ما يكون انه تذكر بهذا الموضع ذلك الموضع دخل ثقيلا وخرج خفيفا فذكر ثقل الذنب يوم القيامة فسأل الله تعالى المغفرة. على كل هذا او ذاك

69
00:23:32.900 --> 00:23:47.600
البحث في مثل هذا الاصل الاصل عدمه. اذا غفرانك يقول هذا الذكر حديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه الترمذي حسنه

70
00:23:47.850 --> 00:24:00.700
غفرانك. قال كذلك اللفظ والمعنى معا فلا يجزي فيه المعنى ان ينويه بقلبه دون ان يتلفظ بلسانه. وقوله في مثل هذه الاذكار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستمرار

71
00:24:00.850 --> 00:24:20.850
لا يفعل مرة او يترك مرات بل الاصل فيه المداومة على على ذلك. ولذلك اذا جاء لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا او يفعل كذا فالاصل فيه مداومة وملازمة هذا الذكر او او الفعل. اذا خرج من الخلاء ونحوه كذلك يقول غفرانك. فاذا خرج من

72
00:24:20.850 --> 00:24:40.350
نحو الخلاء اذا قدم رجله اليسرى عند الخروج عن المكان الذي جلس فيه كصحراء ونحوها كصحراء ونحوها الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذا ذكر ثالث زاده المصنف لما رواه ابن ماجة عن انس

73
00:24:40.500 --> 00:24:54.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمدلله الذي اذهب عني الاذى. الاذى البول والغائط وعافاني يعني من احتباسه. من؟ من احتباس. وهذا كما ذكر الشارع

74
00:24:54.450 --> 00:25:14.650
وغيره النسائي وابن السني عن ابي ذر وقال الحافظ سنده حسن سنده حسن يعني حسن اسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال في الزوائد في اسماعيل مسلم مجمع على تظعيفه

75
00:25:14.700 --> 00:25:34.050
والحديث بهذا اللفظ غير ثابت وفي المجموع اسناده ضعيف وضعفه كذلك الشيخ الالباني رحمه الله تعالى من حديث لا يثبت لانه ضعيف. الاذن من حسنه ورأى انه مقبول حينئذ يعتمده. ومن رأى ضعفه فالاصل فيه الترك. ولا يعتمده من اجل انه ضعيف

76
00:25:34.300 --> 00:25:48.200
لان الصحيح من قال اهل العلم ان الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. لا في الحلال ولا في الحرام ولا في فضائل الاعمال لانه ضعيف فضائل الاعمال انما تثبت بما يثبت به الحلال والحرام

77
00:25:48.300 --> 00:26:08.000
والتفرقة بين الحلال والحرام وبين فضائل الاعمال هذي تحتاج الى دليل كما نص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. فان جيء بدليل يخص الادلة الدالة على عدم قبول الحديث الضعيف في الحلال والحرام حينئذ على العين والرأس. وان لم يرد حينئذ يقول ما دل على

78
00:26:08.000 --> 00:26:27.350
قبول الضعيف في الحلال والحرام يشمل كذلك فضائل الاعمال. والتخصيص بغير مخصص غير مقبول. اذا الحديث الضعيف فلا يعمل به مطلقا وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا. هذا من المستحبات الفعلية

79
00:26:27.800 --> 00:26:46.900
تلك الثلاث مستحبات قولية. وهذا مستحب فعلي. يعني ويستحب لمن اراد دخول بيت الخلاء ونحوه تقديم رجله اليسرى ان يبدأ برجله اليسرى دخولا لما روى الحكيم الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه

80
00:26:46.950 --> 00:27:12.050
انه قال من بدأ برجله اليمنى قبل يساره اذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. والحديث ضعيف ولا يثبت ولان اليسر للاذى واليمنى لما سواه. ليس في هذه المسألة نص ليس فيه نص وانما ثم قاعدة عامة وهو انه اذا اجتمع الامران يعني ما يمكن فعله باليمنى او اليسرى سواء كان في الرجلين او اليدين

81
00:27:12.050 --> 00:27:30.450
حينئذ ينظر في ذاك المفعول ان كان من باب التكريم حينئذ تقدم اليمنى سواء كانت الرجل او اليد وان كان من الاذى ونحوه والاهانة حينئذ تقدم اليسرى سواء كان من اليد او او الرجل. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى

82
00:27:31.350 --> 00:28:00.950
قد استقرت قواعد الشريعة على ان الافعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم اليمنى فيها اذا كانت من باب الكرامة كالوضوء وتقدم اليسرى في ضد ذلك دخول الخلاء. اذا ادلة عامة تدل على ان الفعل اذا امكن فعله باليدين حينئذ ننظر في هذا المفعول ان كان كريما فعلناه باليمنى وان كان

83
00:28:01.050 --> 00:28:24.050
مهانا باليسرى وكذلك الدخول الى بيت الخلاء ليس من باب الكرامة وتقدم اليسرى وتقديم رجله اليسرى دخولا اي عند دخول الصلاة ونحوه من مواضع الاذى واما في غير البنيان كالصحف كالصحراء حينئذ يقدم اليسرى الى موضع جلوسه كما ذكرنا سابقا الى موضع الجلوس الذي عينه للجلوس حينئذ يقدم

84
00:28:24.050 --> 00:28:46.850
رجله اليسرى ويمناه عند منصرفه منه. من ذلك الموضع ما اتيانه بالذكر والدخول الخروج على نحو ما قدمنا ويمنى نعم قال عكس مسجد ونعل يعني هذا الحكم السابق وتقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج عكس المسجد

85
00:28:47.000 --> 00:29:05.800
حينئذ يعني خلافة مسجده فالعكس هنا بالمعنى اللغوي عكس مسجد  روى انس رضي الله تعالى عنه انه قال من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى. واذا قال الصحابي من السنة حينئذ له حكم حكم الرفع

86
00:29:06.750 --> 00:29:22.400
وكذلك جاء فيه ما رواه البخاري ومسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ اليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعل واخراهما تنسح. فدل هذين حديثين على ان النعل هي الانتعال

87
00:29:22.400 --> 00:29:53.900
دخول المسجد     واليسرى خروجا من المسجد او انتعال خلع النعل اذا قول عكس مسجد ونعل اراد به تبيين ان دخول الخلاء وليس مراده بيان حكم دخول ولذلك قال الشارحون   قمنا بما سواه

88
00:29:54.700 --> 00:30:12.300
روى الطبراني في هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى. واعتماده على رجله اليسرى اعتماده يعني يستحب

89
00:30:12.450 --> 00:30:44.400
لمن اراد التخلي سواء كان بولا او غائطا اعتماده يعني اتكاؤه على رجله  يسرى حالة جلوسه لقضاء الحاجة الاستنجاء والاستجمار وانما وقت خروج الخارج وهنا فيه دليل   ما رواه الطبراني في المعجم والبيهقي سراقة بن مالك

90
00:30:44.750 --> 00:31:11.050
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   وان ننصب اليمنى  والتعليم قالوا لان بنصب الاعتماد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى فيه سهولة في اخراج الخارج. لان المعدة تكون في الشق الايمن. حينئذ اذا اعتمد على جهة

91
00:31:12.050 --> 00:31:30.850
اليسرى كأنه ضغط على المعدة فكان اسرع في خروج الخارج. هذا ان ثبت طبا فلا يثبت شرعا بمعنى انه لا يقال يستحب لا يقال السحاب اثبت له لانه لا استحباب الا بدليل شرعي. فان ثبت طبا وصح ذلك فمن اراد ان يفعله فالاصل فيه لباحة

92
00:31:30.950 --> 00:31:50.450
واما ان يجعل مستحبا ولم  الاصل فيه عدم عدم الحكم الشرعي. اذا اعتماده على رجله اليسرى يعني يتكئ على على رجله اليسرى وينصب اليمنى بان يضع اصابعها على الارض ويرفع قدمها هكذا يعني يعتمد

93
00:31:50.900 --> 00:32:12.600
الاصابع ويرفع طرف القدم وبعده في فضائل وبعده في فضائل ايوة يستحب بعده الظمير يعود الى قاضي الحاجة في فضاء المراد به ما يقابل الخلاء ما يقابل الخلاء هنا والفضاء بالمد

94
00:32:12.800 --> 00:32:29.450
هو ما اتسع من الارض يقال افظيت اذا خرجت الى الفظاء اذا خرجت الى الفظاء وبعده في فضائل حتى لا يراه احد وليس المراد به ان يستر عورته. لاننا في مقام ذكر المستحبات

95
00:32:29.550 --> 00:32:51.950
ستر العورة نقول هذا من الواجبات وبعده في فضاء من اجل الا يرى جسده كله حينئذ ثم امران ستر العورة اثناء قضاء الحاجة هذا واجب ستر الجسد كله بان لا يراه احد. نقول هذا هذا من المستحبات. هذا انما يتأتى فيهما اذا كان في فضاء واما اذا كان في

96
00:32:52.000 --> 00:33:13.100
الصلاة ونحوه مما عد بناء لقضاء الحاجة فالاصل فيه انه لا يرى جسمه كله وبعده في فضاء اذا لم يكن ما يستر ما يسره به من شجر وجبل فالمراد بعده حتى لا يرى جسمه حتى لا يرى جسمه. لما روى

97
00:33:13.800 --> 00:33:26.650
ابو داوود من حديث جابر جابر فيه فيه كلام ولفظه كان اذا اتى البراز ابعده حتى لا يراه احد رواه النسائي وابو داود والترمذي وصححه من حديث المغيرة بلفظ كان اذا ذهب ابعد

98
00:33:26.700 --> 00:33:44.600
وفي الصحيحين فانطلق حتى توارى عني هذا اثبتوا وفيه من الادب والمروءة ما هو ما هو ظاهر. اذا يستحب بعده اي بعد من اراد قضاء الحاجة حتى يستر بدنه كله عن الانظار فيما اذا كان في فضاء

99
00:33:44.750 --> 00:34:01.650
والستاره ستاره هذا تأكيد لما سبق. والا البعد ما ثمرته؟ ما نتيجته؟ هو الاستتار هو هو الاستتار. حينئذ هذا العطف كالتفسير بما بما سبق واستتاره يعني يستحب الستار عن ناظم

100
00:34:01.850 --> 00:34:23.650
والمراد الستار بدنه كله. واما العورة فهو واجب وهو واجب فيستتر بما امكنه من حائط وشجر وتراب والستار قد يقال بانه اعم من جهة ماذا؟ انه قد لا يكون في فضاء. قد لا يكون فيه في فضاء. فيستتر بنحو حائط بنحو شجر سيارة

101
00:34:23.650 --> 00:34:36.500
ونحوها نقول هذا ستر ولم يكن فيه في فضائل ويكون اعم مما سبق. واوردوا فيه حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من اتى الغائط فليستتره رواه ابو داود وفيه كلام

102
00:34:36.800 --> 00:34:56.300
العلم حسن اسناده حسن اسناده الحافظ رحمه الله تعالى. لكن اصول العامة تدل عليه. تدل تدل عليه. وارتياده لبوله مكانا الاخوان ارتياده ايوة يستحب لقاضي الحاجة ان ان يرتاد لبوله. ارتياده اي طلبه

103
00:34:56.400 --> 00:35:17.200
هذا الشيء اي طلبه لبوله خص البول دون الغائط لما سيذكره. مكانا رخوا مكانا اي محلا الإخوان الإخوان بتثنيت الرعى الإخوة الرخوة الرخوة والكسر اشهر. الاخوان الكسر اشهر. يعني لينا هشا

104
00:35:17.450 --> 00:35:34.550
لينا هشا حينئذ علمت الحكمة من تخصيص البول دون الغائط كذلك وارتياده يعني اذا اراد قاضي الحاجة ان يبول يطلب مكان الرخوة اللينا بحيث اذا بال لا يرجع اليه البول

105
00:35:34.800 --> 00:35:57.450
لو بال على صلب ونحوه كحجر صلب. حينئذ يعود عليه رشاش البول فيصيبه شيء من النجاسة والعصر وجوب الابتعاد عن النجاسة اذا كان كذلك حينئذ يستحب له ان يطلب لبوله دون غائطه لانه لا يرجع اليه شيء من غائطه لبوله دون غائطه

106
00:35:57.450 --> 00:36:17.650
مكان الرخوة اي هشا لينا بحيث يأمن على نفسه ان يصاب بالنجاسة. وهذا الادب متفق عليه بين اهل العلم قالوا فان كان صلبا لينه بان يأخذ حجرا اوعودا فيعالجه ويثير ترابه ليصير دمثا

107
00:36:17.800 --> 00:36:34.300
سهلا اذا وارتياده لبوله مكانا. قال ابن القيم زاد المعال وكان اذا اراد ان يبول في عزاز من الارض وهو الموضع الصلب. اخذ عودا فنكت به حتى يثري او يثري

108
00:36:34.300 --> 00:36:52.350
ثم يبول وكان يرتاد لبوله الموضع الدنف وهو اللين الرخم. هكذا قال ابن القيم في واورد حديث فيه ضعف اذا بال احدكم فليرتد لبوله. رواه احمد و وغيره حديث ضعيف

109
00:36:53.600 --> 00:37:14.150
ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا هذا الاستبراء والنثر وهما عمران لا دليل عليهما لا من كتاب ولا من سنة لكن من ابتلي بوسوسة

110
00:37:14.300 --> 00:37:32.950
او مرض او نحو ذلك وكان علاجا له فيباح له لكن لا يجعل سنة مطردة كما ذكرناه فيما فيما سبقه ومسحه اي يستحب له لقاضي الحاجة اذا ماله مسحه يعني ان يمسح بيده اليسرى

111
00:37:34.150 --> 00:37:55.800
لماذا؟ لليمنى لانه محل اذى حينئذ ما كان محلا للاذى فيفعل باليسرى. بيده اليسرى لا اليمنى اذا فرغ يعني انقطع من بوله فهو خاص بالبول فلا يشمل الغائط من اصل ذكره اي من حلقة دبره من حلقة

112
00:37:55.850 --> 00:38:17.450
فيضع اصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه من مجامع العروق. ويمر بهما الى رأسه. يعني رأس الذكر. يعني من اصله فوق الى رأس الذكر يضع اصبعيه ويمر بهما موضع خروج

113
00:38:17.500 --> 00:38:33.500
البول ثلاث مرات من اجل ماذا؟ قال ثلاثة من اجل ماذا؟ من اجل ابراء الموضع لعل يبقى فيه بللنا البتة ويطارد البول مطاردة لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل يعني من البول

114
00:38:33.850 --> 00:39:03.650
وهذا من باب ماذا من باب الاستبراء من باب  ونتره ثلاثا نتره يعني يستحب النتر والنتر بالمثناة  هو الجذب بجفاء. يعني ان يحرك البول او الذكر من داخله بالنفس بالنفس يسمى نترا. حينئذ لا يبقى شيء. لا يبقى شيء من من البر. فاذا كان ثم ما هو ان قدر النقطة او نقطتين يكون خرج

115
00:39:03.650 --> 00:39:21.100
بنفسه كذلك ثلاثا اي نثر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه في حديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث. رواه احمد وغيره والحديث ضعيف الحديث ضعيف اذا هاتان المسألتان نقول لا اصل لهما

116
00:39:21.150 --> 00:39:41.850
من حيث الحكم الشرعي والدليل وبناء حكم شرعي مضطرد في جميع الناس. يعني سواء كان السليم والمريض يفعل هذا قل اذا ابتلي من ابتلي ونصحه طبيب لان هذا لا يترتب عليه شيء من حيث الوسوسة او حيث الاضرار به الاذى لا بأس بفعله فيكون امرا مباحا امرا

117
00:39:41.900 --> 00:39:55.100
ابو حلال لم يرد لا امر ولا نهي لم يرد الامر بالنثر وكذلك لا نقول بدعة مطلقا اذا جعل حكما مضطردا نقول نعم بدعة لا شك بذلك. لانه مما احدث في الدين

118
00:39:55.100 --> 00:40:16.950
لم يكن له طريق شرعي او من سند شرعي صحيح. واما اذا فعل من باب الاباحة بان لا يعتقد انه حكم شرعي حينئذ لا اشكال  وتحوله من موضعه ليستنجي ان خاف تلوثه. يعني يستحب تحوله قاضي الحاجة بعد ان يبول وبعد ان يتغوط

119
00:40:16.950 --> 00:40:42.700
تحوله انتقاله من موضعه يعني موضع قضاء الحاجة الذي وضع فيه البول والغاية. لماذا؟ ليستنجي يعني بالماء في غيره في غير ذلك المحل. يعني يغير محله لماذا؟ لانه لا يأمن من رشاش الماء الذي يغسل به الموضعين ان يصيب النجاسة ثم يعود عليه. وهذا امر واضح او متفق عليه بين اهل العلم

120
00:40:42.700 --> 00:41:04.150
ولذلك قيده ان خاف تلوثا فان لم يخف تلوثا كما هو الشأن الان اذا سألت اوقات تزول حينئذ نقول هذا الموضع لا وجود له البتة لماذا؟ لانه ثبت بتعليم وما ثبت بتعليل فحينئذ يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

121
00:41:04.200 --> 00:41:20.250
فاذا كانت الان الحمامات ونحوها ونحوها مما لا تبقى فيه النجاسة تزول مباشرة اذا وظع الماء عليها او بنفسها حينئذ لا يحتاج الى ان ينتقل الى موضع اخر اتفاء العلة

122
00:41:21.100 --> 00:41:38.500
وتحوله اي يستحب تحول من موضعه اللي هي السندية في غيره ان خاف تلوثا. باستنجائه في مكانه حينئذ التحول هنا مبني على علة وهو لئلا يتنجس فاذا خاف تلوثا استحب له

123
00:41:38.600 --> 00:41:56.850
فان لم يخف حينئذ لا يستحب له البت. اذا ليس عندنا دليل من كتابنا والسنة وانما هو تعليم وقاعدة عامة. هذا ما يتعلق والافعال المستحبة لمن اراد قضاء الحاجة ثم قال ويكره هذا شروع منه في

124
00:41:57.100 --> 00:42:14.100
الاداب المكروهة الاداب المكروهة ومعلوم ان المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم او ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم بحيث يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله

125
00:42:14.750 --> 00:42:34.100
يثاب على تركه الامتثال ولا يعاقب  ما يكون من الاقوال وثم ما يكون من الافعال كذلك. كما سبق في في المستحبات والعصر في الافعال الاقوال حينئذ اذا قيل وجب على

126
00:42:34.500 --> 00:42:49.650
الحاجة ترك كذا من الافعال او من الاقوال طالبناه بالدليل. فان جاء دليل العين والرأس والا رجعنا الى الاصل وهو الاباحة. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة

127
00:42:50.900 --> 00:43:11.800
وهذا قول اكثر اهل العلم يكره عرفنا القراءة حكم شرعي دخوله اي دخول قاضي الحاجة اذا اراد ان يقضي حاجته لدخول الخلاء يكره دخوله اي دخول قاضي الحاجة الخلاء دخول قاضي الحاجة الخلاء بشيء

128
00:43:11.850 --> 00:43:27.000
فيه ذكر الله تعالى. والمراد هنا فيه ذكر الله تعالى المراد به اسم الله فضلا عن الجمل التي تكون مركبة من من هذا الاسم او غيره اذا قيل لا اله الا الله

129
00:43:27.050 --> 00:43:41.300
هذه كلمة كلمة التوحيد وفيها اسم الله وهل الحكم معلق بمثل هذه الالفاظ؟ الله اكبر وسبحان الله ولا اله الا الله او هو اعم من ذلك نقول اعم من من ذلك

130
00:43:41.450 --> 00:44:00.550
فلو وجد معه ولو ورقة او خاتم مكتوب فيه الله فقط نقول كره له دخوله خلاء لان قوله بشيء هذا عام فيه ذكر الله هذا  اسم الله تعال فقط دون جملة مركبة ويشمل

131
00:44:00.950 --> 00:44:18.150
اذا المراد اسم الله تعالى والجمل المعروفة فيشمل النوعين ولذلك في المحرر قال ولا يصحبه ما فيه اسم الله الا من من عذر ولا يصحبه ما فيه اسم الله وهذا اعم واوضح

132
00:44:18.250 --> 00:44:40.100
من كلام المصنف الا لحاجة فان كان لحاجة  ان كان لحاجة لا يكره هذا الحكم عام كل ما قيل فيه مكروه عند الفقهاء فالمراد به بغير حاجة اللي نحتاج اليه ارتفع كل كراهة البتة

133
00:44:40.850 --> 00:44:54.400
هذا المقام او في غيره حينئذ يكون هذا التقييد من باب الايضاح ومن باب زيادة التأكيد على على الحكم بان الحكم بالكراهة انما هو فيما اذا لم يحتج واما اذا احتاج

134
00:44:54.500 --> 00:45:07.500
دراهم مكتوب فيها لا اله الا الله ولم يجد من يحفظ له هذه الدراهم جاهزة دخوله الخلاء ولو بشيء فيه ذكر الله تعالى. وكذلك اذا كان معه ورقة وفيها شيء من الايات

135
00:45:07.500 --> 00:45:24.200
او فيها شيء من الاذكار الصباح والمساء ولم يجد ما من يحفظ له هذه الاوراق ودخل بها نقول هذا لحاجة. اذا قوله لحاجة اي فلا يكره بمعنى انه اذا احتاج الى ان يدخل الخلاء

136
00:45:24.350 --> 00:45:42.000
شيء فيه ذكر الله تعالى ارتفعت الكراهة فلو لم يجد من يحفظه له او خاف ضياعه فلا بأس حيث اخفاه قال احمد الخاتم اذا كان فيه اسم الله تعالى يجعله في باطن كفه بباطن كفه يعني اما انه يخرجه

137
00:45:42.000 --> 00:46:06.200
وهكذا واما انه يحول الى باطن  فيحرم اذا شيء فيه ذكر الله تعالى يشمل المصحف بعض المصحف كالمصحف البهوت وحكي الاجماع ان حكي الاجماع فلا بأس  على انه لا يصح

138
00:46:06.500 --> 00:46:24.500
فليحرم دخول قاضي الحاجة الى الخلاء ونحوه بالمصحف. ولذلك قال في الانصاف لا شك في في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل. قال البهوتي قلت وبعض المصحف كالمصحف. بعض المصحف اذا يستثنى

139
00:46:24.800 --> 00:46:42.100
المصحف وبعض المصحف. يعني لو كان عندك القرآن مجزأ يقول هذا بعض المصحف الجزء  وهو منفصل عن بقية القرآن نقول هذا بعض القرآن هل يحل او يجوز دخول الخلاء هذا المصحف او بعض

140
00:46:42.400 --> 00:46:58.800
والجواب لا بالاجماع فان ثبت الاجماع على ذلك وهل العشرة تأخذ حكم هذا او السيديهات اذا فيها قرآن الجواب لا لا تأخذوا الحكم لانها شيء غير والمراد هنا بما فيه اسم الله

141
00:46:59.100 --> 00:47:15.350
بارزا طاهرا يقرأ ونحو الجوال اذا وضع في القرآن  او الاشرطة وفيه قرآن يقول هذا لا يأخذ الحكم البتة لانها شيء مخفي. والمراد هنا الشيء الذي يكون ظاهرا. ما الدليل

142
00:47:15.800 --> 00:47:41.850
عندهم دليل وتعليم اما الدليل وهو حديث انس كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوش كان منقوشا عليه محمد رسول الله خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوشا عليه محمد رسول اذ الله فيه لفظ الجلالة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزعه اذا اراد دخول الخلاء

143
00:47:42.200 --> 00:47:58.800
وهذا الحديث رواه الخمس الا الا احمد قال ابو داوود حديث منكر حديث منكر انما يعرف عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه

144
00:47:58.950 --> 00:48:14.800
قال النسائي هذا الحديث غيره غير محفوظ وهذا هو المشهور ان الحديث ضعيف منكر لا لا يثبت واذا كان معتمد اهل العلم هذا الحديث وتم تعليم وهو تعظيم الله عز وجل عن موضع القاذورات

145
00:48:15.750 --> 00:48:30.450
لان الخلاء موضع القاذورات فشرع تعظيم اسم الله تعالى وتنزيهه عنه. اقول هذه علة لا فيه في هذا المقام والكراهة بحكم عام على  حينئذ اذا كان مبنى هذا الحكم هو الدليل

146
00:48:30.500 --> 00:48:44.750
والدليل ضعيف حينئذ اذا سقط الدليل سقط ما ترتب عليه ولذلك نقول الصواب انه لا يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى لعدم وجود الدليل الصحيح الذي يكون مستندا

147
00:48:44.800 --> 00:49:07.050
في هذا الحكم  ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا الا لحاجته الا لحاجة والقول الاخر لا يكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء فاذا عطس نعم هذا سيأتي معنا

148
00:49:07.450 --> 00:49:27.400
هذا سيأتي ثم قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض هذا المكروه الثاني وهو ان يستكمل رفع ثوبه قبل ان يدنو يعني يقرب من من الارض بلا حاجة كذلك. حينئذ اذا اراد قاضي الحاجة

149
00:49:27.400 --> 00:49:41.900
ان يجلس قالوا لا يرفع يكمل رفع الثوب قبل ان يجلس وانما اثناء جلوسه يرفع شيئا فشيئا حتى يصل الى الى الارض الى الى الارض. ومبنى هذه المسألة كشف العورة

150
00:49:42.200 --> 00:50:04.600
في الخلوة هل هو يحرم او يكره او يكره على خلاف بين اهل العلم ورفع ثوبه يعني ويكره استكمال رفع ثوبه قاعدا قبل دنوه اي قربه من الارض الى حاجة بلا بلا حاجة. فان كان ثم حاجة

151
00:50:04.750 --> 00:50:20.800
حينئذ نقول ارتفعت الكراهة فيما روى ابو داوود من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من من الارظ

152
00:50:20.950 --> 00:50:43.100
رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه ولان ذلك اسروا له. وكذلك مبناه على مسألة كشف العورة. حينئذ اذا لم يصب الدليل على هذه المسألة العصر نقول بقاء  الجواز فيبقى الاصل هو الجواز ان يستكمل ثم يجلس اذا لم يكن ثم ناظر له. ان كان ثم ناظر له

153
00:50:43.250 --> 00:50:56.200
اجنبي ممن لا يحل النظر له او اليه. حينئذ نقول الاصل فيه التحريم. لانه من باب كشف العورة. من باب كشف العورة. اما اذا قال بنفسه فالاصل  ولا دليل على على المنع

154
00:50:56.950 --> 00:51:14.900
اذا ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض الى حاجة في رفع شيئا فشيئا يعني قليلا فقليلا قال الشارح ولعله يجب ان كان ثم من ينظره لا يجب قطعا. انا اقول لعله

155
00:51:15.100 --> 00:51:30.800
يجب اذا كان ثم من ينظره لماذا؟ لانه يجب عليه ستر عورته. فاذا كان هذا سبب اذا كان هذا سببا في كشف عورته بان يرفع قبل قبل جلوسه ودنوه من الارض. هذا يعتبر من من المحرمات

156
00:51:31.050 --> 00:51:48.700
وكلامه فيه وكلامه فيه يعني يكره كلام قاضي الحاجة فيه اي في الخلاء. مطلقا اطلق المصنف ولذلك قال الشارح ولو برد السلام. بمعنى انه يكره كلامه مطلقا. سواء كان بذكر

157
00:51:48.850 --> 00:52:08.850
او بغيره بذكر او بغيره وكلامه فيه قال ولو برد السلام ابتدائه وان عطس حينئذ يحمد في قلبه واذا سمع مؤذنا اجاب بقلبه وهنا هذه من الامور الغريبة ولعلها دخيلة

158
00:52:09.100 --> 00:52:22.800
وهي انه اذا جاء النص بترتيب الفعل على قوله اذا قال المؤذن فقولوا حينئذ لابد من اللفظ ولنستجيز ان نقول بان المعنى الذي يكون قائما بالقلب يؤدي مع مؤدة اللغو

159
00:52:23.300 --> 00:52:41.050
لذلك هل يستجاز بان يقال المعنى القلبي يؤدي ما يؤديه اللغو قل لها نحتاج الى دليل. لان هذا تخصيص للقول بما هو باطن. يعني باحد جزئي مدلوله ومدلول قول اللفظ والمعنى معن

160
00:52:41.250 --> 00:53:05.250
بتخصيصه بالمعنى قلبي دون اللغظ يحتاج الى دليل اذا وكلامه فيه يعتبر مكروها يعني في في الخلاء ما الدليل؟ قالوا ثمة دليلان الدليل الاول حديث ابي سعيد مرفوعا لا يخرج الرجل ان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان

161
00:53:05.300 --> 00:53:23.900
فان الله يمقت على ذلك هذا الحديث ضعيف اولا ثم لا يصلح الاستدلال به على الكراهة. لو صح الحديث لكان  محرمة لا مكروها اذا من حيث الثبوت فيه نظر ومن حيث الاستدلال فيه نظر

162
00:53:24.100 --> 00:53:41.150
ولكن طريقة الفقهاء باب المذاهب الاربعة انه اذا لم يثبت الحديث يقال به حينئذ لا يقولون بظاهره. ان دل على الوجوب فيه امر لا يجعلونه واجبا بل يجعلونه ماذا؟ مستحبا. ما العلة الصارفة

163
00:53:41.800 --> 00:53:59.850
الاختلاف في ثبوت الدليل. كذلك اذا جاء نهي ويصرفونه الى الى المكراهة لماذا؟ للاختلاف في في ثبوت الدليل ونحوه. وهذا الذي جعله ماذا؟ يجعلون الحكم هنا بالكراهة ولذلك قال في النكت

164
00:54:00.100 --> 00:54:16.950
دليل الاصحاب يقتضي التحريم دليل الاصحاب يقتضي التحريم. وعن احمد ما يدل عليه اذا الدليل هذا ساقط من اصله. ولمسلم عن ابن عمر قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه

165
00:54:16.950 --> 00:54:37.550
يعني لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلامه لماذا؟ لكونه يبول ولكونه يبول اذا ليس ثم علة الا هذه العلة. وهي كونه قاضي حاجة ويكره له الكلام ويكره له الكلام ولو برد السلام. ولو برد السلام. لكن نقول هذا

166
00:54:37.750 --> 00:54:52.600
فيه ضعف لماذا؟ لان السبب جاء مبينا فيه رواية اخرى فعن المهاجر بن قنفذ انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ

167
00:54:52.700 --> 00:55:16.250
ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر او قال على طهارته والكراهة هنا يراها ليست كراهة شرعية وانما هي كراهة نفسية. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر الله تعالى على غير طهارة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الرد مطلقا

168
00:55:16.250 --> 00:55:33.200
انما اخره ولذلك انما منعني ان ارد عليك السلام. اذا لم يكن عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على عدم جواز الكلام او كراهة الكلام حال قضاء الحاجة. بل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بكونه

169
00:55:33.400 --> 00:55:49.750
كان على غير طهر فلو كانت العلة كونه يبول لقال كنت ابول. وانما قال لاني كرهت ان اذكر الله على غير طهارتك كيف نجعل العلة بغير العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم؟ اذا

170
00:55:50.600 --> 00:56:10.600
ويكره كلامه فيه لهذين النصين. فاذا لم يثبت الاول من جهة السند بطل الحكم. واذا ثبت الثانية وحديث مسلم من جهة لا يسلم لهم الاستدلال به. ولذلك نقول الصحيح هو عدم الكراهة مطلقا. عدم الكراهة مطلقا. لعدم النص

171
00:56:11.050 --> 00:56:26.700
لا تقل هذا الامر مكروه الا اذا دل الدليل. وهنا الدليلان كما رأيت لا يصلح الاستدلال بهما على على الحكم فاذا سقط من حيث الاصل او من حيث الاستدلال حينئذ نرجع الى العاصم وهو جواز الكلام في

172
00:56:26.800 --> 00:56:46.250
ولذلك يقول القول الاخر لا يكره ذكر الله عز وجل داخل الخلاء اذا عطس حينئذ فليحمد الله تعالى بلفظ الحمدلله هكذا ويجهر به ولا حرج في ذلك. ما الذي يمنعه؟ والنص عام جاء جاء عامة سواء كان لقاضي الحاجة او غيره

173
00:56:46.400 --> 00:57:10.750
وليجب كذلك المؤذن وهو قول مالك ذكر الحافظ في الفتح ان مالكا يرى جواز ذكر الله تعالى في الخلاء ورجح القرطبي في تفسيره والادلة على ذلك كثيرة. عمومات القرآن بذكر الله عز وجل والامر به مطلقا. سواء كان على طهارة او لم يكن سواء كان في بيت الخلاء او لم يكن فهي عامة. تخصيصه يحتاج

174
00:57:10.750 --> 00:57:26.050
الى الى مخصص. ولذلك جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه كل احيانه يعني اوقاته وثم اوقات يكون قاضيا للحاجة

175
00:57:26.150 --> 00:57:42.500
ولم يأتي ما يخصص هذا اللفظ ونبقى على على الاصل. فالاصل جواز الذكر ولا يوجد نص واضح في النهي عن ذكر الله مع القواعد العامة شرع الله لنا ذكره في كل حال وقال واذكروا الله كثيرا

176
00:57:43.050 --> 00:58:05.700
وكذلك حذر من نسيان ذكره فلا نترك هذه النصوص الا لنص صريح. فان قيل ترك الذكر من باب التكريم والتعظيم يعني نصون ذكر الله عز وجل من هذه المواضع نقول ذكر الله هو التعظيم وليس ترك الذكر هو هو التعظيم. العكس هو هو الصحيح. ولذلك ترجم البخاري

177
00:58:05.900 --> 00:58:20.500
قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاية التسمية على كل حال وعند الوقار. ثم اورد حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان يأتي اهله

178
00:58:20.500 --> 00:58:39.000
قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث قال الحافظ فيه اشارة الى تظعيف ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع اشار البخاري بهذه الترجمة الى تضعيف

179
00:58:39.350 --> 00:58:58.050
القول بان ذكر الله عز وجل يكره في المحال المستقذرة. ومن الجماع ومنها الجماع وهذا قول المسيرين والنخعي وهو الارجح. اذا الصواب ان قوله يقرأ كلامه فيه ان الصحيح انه لا لا يكرهه سواء كان بذكر الله عز وجل او بغيره

180
00:58:58.050 --> 00:59:28.750
وبوله في شق ونحوه وبوله اي بول قاض حاجة في شق لفتح الشيم وهو احد الشقوق وهو الثقب والخور بالواقع في الشيء والصدع والموضع المشقوق وبوله في شق يقل بوله فيه في شق يعني مكروه وهذا محل وفاق كما قال فيه في الانصاف بلا خلاف اعلمه

181
00:59:28.750 --> 00:59:45.050
هو مذهب الائمة الاربعة. حكى النووي الاجماع عليه. ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في في الارض والدليل على ذلك حديقة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

182
00:59:45.500 --> 00:59:59.550
ان يبال في الجحر قال قتادة يقال انها مساكن الجن. روى احمد ابو داوود والنسائي وغيرهم باسانيد صحيحة فيه شيء من من الكلام على كل القواعد العامة لا ضرر ولا ضرار

183
00:59:59.900 --> 01:00:14.600
اذا كان علم ان هذه عقوق قد يخرج عليه ما يؤذيه حينئذ يمتنع منه يمتنع منه. لماذا؟ لان القاعدة العامة لا ظرر ولا ولا ظرار. والظرر يزال. فكل ما يؤدي للظرر حينئذ نرجع الى

184
01:00:14.600 --> 01:00:36.550
سواء جاء نص واضح بين صريح او لا ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. يعني من الامور المكروهة مس فرج المس مكروب والمس انما يكون مسا اذا باشره بيده يعني مباشرة البشرة بالبشرة

185
01:00:36.650 --> 01:00:50.550
اذا كان ثم حائل بينهما لا يعبر عنه بانه مس في اللغة لابد ان يمس هكذا مباشرة فاذا وضع يده على ذكره بينهما ثوب ونحو لا يعبر عنه بانه ماس

186
01:00:50.750 --> 01:01:09.100
ومسوا فرجه يعني كلا الفرج سواء كان قبولا او او دبرا فهو مفرد مضاف فيعم وهو يطلق على القبل ووالدبر بيمينه في كل حال اطلق المصنف هنا ومس فرضه بيمينه. لم يقل وهو يبول

187
01:01:09.250 --> 01:01:26.450
وانما اطلق اذا سواء كان بائلا او لم يكن باعلا مطلقا لا يمس فرجه القبل او الدبر الا بيسراه واما اليمنى فيكره. اذا قوله بيمينه ولم يقيده المس هنا بحال

188
01:01:26.700 --> 01:01:43.900
البول دل على ان مراد المصنف في كل حال سواء كان في حال البول وغيره. فهو في جميع الحالات ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث ابي قتادة عنه صلى الله عليه وسلم

189
01:01:43.950 --> 01:02:14.250
لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وهو يبول موج الاستدلال لا يمسكن هذا نهيه هذا نهي والنهي في العصر انه يقتضي التحريم ما الصارف له؟ قال بكونه ادبا من الاداب لانه متعلق بادب. واذا تعلق النهي بادب جعلت هذه علة صارفة للنهي من التحريم الى الى الكراهة

190
01:02:14.400 --> 01:02:33.700
والشأن كذلك في في الاوامر. اذا كان الامر في الاداب جعل كونه ادبا قرينة صارفة للامر عن الوجوب الى الى الاستحباب. وهذي قاعدة فاسدة ليست بصحيحة لماذا؟ لان القرينة دليل صالح

191
01:02:33.950 --> 01:02:52.450
واذا كان كذلك حينئذ لابد ان يكون دليلا شرعيا فلا يصرف الامر من الوجوب الى الندب الا دليل شرعي ولا يصرف النهي من التحريم الى الكراهة الا دليل شرعي. الا دليل دليل شرعي اما نص قرآني او نص نبوي او اجماع او

192
01:02:52.450 --> 01:03:08.650
صحيح واما مجرد كونه ادبا علة نقول هذا علة عليلة. لماذا؟ لان ما دل على ان افعل دال على الوجوب عند الاطلاق عام واذا كان كذلك فلا يخص الا بدليل شرعي

193
01:03:09.000 --> 01:03:24.650
وكل دليل دل على ان لا تفعل للتحريم هذا عام بمعنى انه عام في الاداب وفي غيرها. فدخلت فيها الاداب كما دخلت في الاوامر. فتخصيص الاداب بكونها بالكراهة وما عداه للتحريم هذا

194
01:03:24.650 --> 01:03:43.150
تخصيص بغير مخصص حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار مردود على على صاحبه. ثم قوله وهو يبول قالوا هذا قيد يعني النهي مقيد هنا فاذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم النهي

195
01:03:43.250 --> 01:04:07.200
بكونه في وقت يحتاج الى المسك او الامساك باليمين غيره من باب اولى. يعني لماذا عمموا قالوا في حال البول وفي غير حال مطلقا في كل وقت يكره مس الفرج باليمين. مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبول. قالوا هذا دليل على انه عام. لماذا؟ لانه اذا نهي عن

196
01:04:07.200 --> 01:04:29.400
وقت يحتاج فيه الى اليمين في غيره من باب اولى واحرى. والصحيح ان الحكم هنا بالكراهة عليل لان قول لا يمسكن نهي مؤكد والاصل في النهي انه يقتضي التحريم وكونه ادبا لا يصلح صارفا فنرجع الى الاصل وهو التحريم. والصحيح ان قوله ومس فرجه

197
01:04:29.450 --> 01:04:50.850
انه من المكروهات قول مرجوح وان الصحيح انه يحرم ثم الصحيح انه مقيد لقوله وهو يبول. لان جملة وهو يبول حالية والحال يعتبر وصفا مقيدا فاذا كان كذلك حينئذ يختص الحكم بما ذكر وما عدا حالة البول فالاصل فيه الاباحة

198
01:04:51.000 --> 01:05:10.850
والصواب ان نقول بظاهر النص بانه يحرم مس فرجه بيمينه لكن في وقت البول فقط وما عداه فيبقى على على الاصل. واستنجاؤه واستجماره بها. يعني يكره هذا المذهب استنجاؤه واستجماره بها يعني بيمينه لغير ظرورة

199
01:05:11.200 --> 01:05:23.850
كما لو قطعت يده او شلت او حاجة كجراحة بيساء ان احتاج حنا لا بأس الضرورة والاحتياج لا بأس ان يستنجي او يمسك ذكره مثلا وهو يبول لا بأس به

200
01:05:24.550 --> 01:05:41.750
واما فيما عدا ذلك فالاصل على ما ذكره المصنف في المسألتين الكراهة واستنجاؤه واستجماره بها ما الدليل على انه يكره قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه

201
01:05:41.800 --> 01:06:03.750
واطلق هنا ولا يتمسح نهي والنهي قاضي التحريم وكونه ادبا  مدينة الصالحة للنهي من التحريم الى الكراهة. ونرجع الى الاصل كما ذكرنا في المسألة السابقة الحديث واحد. اوله واخره ونقول الصحيح انه

202
01:06:03.750 --> 01:06:27.500
يحرم ان يستندي او يستجمر بيمينه لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح وهذا نهي والنهي يقتضيه التحريم. واستقبال النيرين يعني يكره استقبال النيرين اي الشمس والقمر الى حائض واما اذا كان بحائل قالوا لا يكره. استقبال النيرين يعني الشمس والقمر

203
01:06:27.700 --> 01:06:48.300
سمي بالنيرين يعني المنيرين لاستنارتهما. من بين سائر الكواكب. وهذه المسألة لا اصل لها. لا من كتاب ولا ولا من حينئذ نقول بدعة عدم الاستقبال قصدا يعتبر من من البدع. ولذلك قال ابن القيم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة

204
01:06:48.350 --> 01:07:06.500
باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل ولا مكذوب وليس لهذه المسألة اصل فيه بالشرعين. اذا هذه المسألة من غرائب الفقهاء. ثم شرع في بيان المحرمات وقال رحمه الله تعالى ويحرم استقبال القبلة

205
01:07:06.550 --> 01:07:30.950
واستدبارها في غير بنيان يحرم تحريم ما طلب الشارع اعلم ما طلب الشارع وتركه طلبا جازما حينئذ يترتب الثواب على الترك اصلا والعقاب على الفعل. فيعاقب على هذا الفعل ويثاب على تركه امتثالا. ما الذي يحرم؟ قال يحرم استقباله

206
01:07:30.950 --> 01:07:51.550
قبلة يعني الكعبة يعني الكعبة واستدبارها استقبالها ان يجعلها ان يجعلها قبالة واستدبارها ان يجعلها خلفه متى حال قضاء الحاجة في غير بنيان هذا استثناء بمعنى ان التحريم فيما اذا كان في الفضاء

207
01:07:51.850 --> 01:08:11.800
واما اذا كان في الامكنة المعدة لقضاء الحاجة كما هو الشأن الان في البيوت الحمامات ونحوها. فالحكم الجواز فاذا عندنا حكمان حكم يتعلق بالفضاء وحكم يتعلق بالبنيان. ما تعلق بالفضاء تحريم استقبال القبلة واستدبارها

208
01:08:11.950 --> 01:08:36.900
والحكم المتعلق بالبنيان جواز استقبال القبلة واستدبارها فيه في البنيان. اذا حكم ما الدليل  حديث ابي ايوب مرفوعا اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلته ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه

209
01:08:38.450 --> 01:08:58.750
اذا اتيتم الغائط اي وصلتم المكان الذي تقضى فيه الحاجة فلا تستقبلوا لا ناهية فعل مضارع سلط عليه لا الناهية والاصل في النهي انه يقتضي التحريم. اذا يحرم مطابق لمدلول

210
01:08:58.800 --> 01:09:21.950
النص وقوله فلا تستقبل يفيد التحريم. وقال المصنف يحرم استقبال القبلة واستدبارها فلا تستقبل القبلة المراد به الكعبة قبلة هي الكعبة بغائط ولا بول ولا تستدبروها كذلك نهي تستدبرها فعل مضان سلط عليه النهي حينئذ من هذه الجملة نأخذ

211
01:09:22.300 --> 01:09:39.150
تحريم استدبار القبلة حال قضاء الحاجة. ولكن شرقوا او غربوا هذا امر لاهل المدينة خاص بهم ليس عاما يعني هذا ليس من الامور التي تعتبر من الشرعيات يعني لابد ان نشرق ونغرب كما هو الشأن في

212
01:09:39.200 --> 01:09:51.650
اهل المدينة بل هذا خاص بهم لان الواقع هكذا لان القبلة في الجنوب عندهم. فاذا استقبلوه حينئذ لابد ان يشرقوا او يغربوا. منعوا من الشمال والجنوب ولم يبقى عندهم الا

213
01:09:52.050 --> 01:10:14.750
الا الشرق والغرب. حينئذ شرقوا او غربوا بحسب الواقع دل هذا النص على تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان لكن جاء النص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين اثنين من حديث جابر وفيه اثبات استقبال القبلة. في البنيان

214
01:10:14.800 --> 01:10:34.700
وجاء من حديث ابن عمر كذلك فيه استدبار القبلة في البنيان حينئذ جعل هذان النصان مخصصين لهذا النص نادي نجمع بين الادلة بان نحمل حديث ابي ايوب على الفضاء ونحمل حديث ابن عمر وحديث جابر على

215
01:10:34.800 --> 01:10:57.400
البنيان وهذا القول هو المرجح وهو اقوى الاقوال من حيث الجمع بين النصوص. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا القول وهو اعدل الاقوال قول هذا اعدل الاقوال لاعماله جميع الادلة. لان من رجح حديث ابي ايوب اهمل حديث ابن عمر

216
01:10:57.750 --> 01:11:20.700
وقال هذا قول وهذا فعل وثم قاعدة يقعدها الفقهاء وهي قاعدة فاسدة من اصلها وهي انه اذا تعارض قول مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يجعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون دليل على اثبات الخصوصية وهذا باطل. واما ان يجعل تعارض بين القول والفعل فيجعل القول

217
01:11:20.700 --> 01:11:32.800
للامة ثم يتوقف في الحديث الذي جاء فيه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التشريع مساو لقوله لا فرق بينهم

218
01:11:33.650 --> 01:11:55.350
نثبت او نثبت الاحكام الشرعية قوله عليه الصلاة والسلام كذلك نثبت الاحكام الشرعية بفعله عليه الصلاة والسلام. فاذا جاء قول عام  وجاء فعل يخالف ذلك القول فان كان القول عاما

219
01:11:55.400 --> 01:12:13.300
جعل الفعل مخصصا وان كان القول مطلقا جعل الفعل وهو مخالف له مقيدا ان لم يمكن الجمع بين القول والفعل حينئذ نقول من حيث قوة القول مقدم على قوة الفعل

220
01:12:13.900 --> 01:12:26.650
بمعنى اننا نرجح القول على اعلى الفعل. وهذا متى؟ عند عدم امكان الجمع بين الدليلين واذا لم يرد معارض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل نثبت الاحكام او لا

221
01:12:27.000 --> 01:12:44.000
هل تثبت الاحكام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم  ان الاحكام تثبت بفعل النبي اذا ثبتت بفعله صار دليلا شرعيا وخاصة قوله لكم في رسول الله اسوة حسنة في ايه

222
01:12:44.400 --> 01:13:05.900
ظرفية اذا الرسول ذاته وقوله وفعله اسوة حسنة حينئذ يكون كله عليه الصلاة والسلام وهو تشريع سواء تكلم او فعل ان تكلم وفعل ظهر تعارض في اذهاننا حينئذ نجمع بينهما. لان كلا منهما تشريع

223
01:13:05.950 --> 01:13:26.000
ولذلك قال ابن حجر اعدل الاقوال لانه فيه جمع بين الادلة ولا شك ان اعمال الدليلين اقوى من اهمال احدهما. ولذلك نقول هذا القول هو المرجح لانه يعلق التحريم وهو ما دل عليه حديث ابي ايوب بالفضاء. واما البنيان فالاصل فيه الجواز

224
01:13:26.400 --> 01:13:53.650
حديث جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستقبل القبلة  قول ثم رأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها الترمذي قرابة ونقل عن  وصححه ابن خزيمة كذلك الحاكم الصحابة على شرط مسلم وافقه الذهبي حديث عن عننة

225
01:13:53.750 --> 01:14:12.950
ابن اسحاق وقد صرح بالتحديث في رواية احمد هو حسن ثابت لا شك فيه. وحديث ابن عمر في الصحيحين  يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. حديث جابر في ظاهره

226
01:14:13.000 --> 01:14:41.900
انه ناسخ قال رأيته قبل ان يقبض بعام لكن لا نحمله على   انما يحمل على انه   جمعا بينه وبين حديث ابن عمر مع حديث ابي ايوب لان جابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته قبل ان يقبض بعام في بنيان

227
01:14:42.000 --> 01:15:04.300
جمعا بين بين الادلة. وحديث ابن عمر صريح بقيت يوما على بيت حفصة اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انقضى حاجته انما هو فيه في البنيان وفرق بين حديث ابي ايوب حديث ابن عمر من حيث البنيان وعدمه. واذا جعل الشارع هذه علة فاصلة بين الحكمين نقول سمعنا واطعنا

228
01:15:04.850 --> 01:15:21.750
ولا نورد الادلة او الادلة التجويزات العقلية على النصوص لمجرد ما يقع في كما دل عليه اللغو نبقى معه ونقول سمعنا وطعن فدل حديث ابي ايوب على التحريم في الفضاء ودل فعله او ما نقله ابن عمر من فعل النبي

229
01:15:21.750 --> 01:15:38.850
وسلم على الجواز في البنيان وما عدا ذلك فهو قوله لا يضطرد. اما ان يقول بحديث ابي ايوب ويغفي الحديث ابن عمر وهذا فيه ابطال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل تثبت به به الاحكام الشرعية

230
01:15:39.700 --> 01:15:55.400
اذا ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيانه فيجوز. يعني في في البنيان يجوز ويكفي انحرافه عن جهة القبلة يعني لابد ان ينحرف لكن لابد ان يكون الانحراف كثير يعني

231
01:15:55.500 --> 01:16:11.600
اذا كان مستقبل القبلة في الفضاء متى لا يكون مستقبلا اذا انحرف عنها؟ قال انحراف يسير او كثير المذهب انه انحراف يسير يقول انحراف اليسير لا يخرج المستقبل في الصلاة عن صلاته

232
01:16:12.050 --> 01:16:31.850
حينئذ لا يكون مؤثرا في ترك التحريم هنا او البعد عن المحرم. فلابد ان يكون الانحراف كثيرا ثم قال رحمه الله تعالى ولبسه فوق حاجته اي ويحرم لبسه لبسه بفتح اللام

233
01:16:32.050 --> 01:16:52.250
وظمها. يقال لبث في المكان لبثا ولبسا مكث واقام فوق حاجته يعني اذا انتهى من قضاء الحاجة واستبرأ بوله ونحوه يعني انتظر قليلا حينئذ وجب عليه ان يقوم لماذا لانه لو بقي

234
01:16:52.400 --> 01:17:10.400
لصار كاشفا لعورته في حال خلوته دون حاجة او ضرورة. وهذا على المذهب يعتبر محرما حينئذ لا يكون تاركا لهذا المحرم الا بفعل ظده. حينئذ وجب عليه ان يقوم مباشرة

235
01:17:10.450 --> 01:17:36.500
اذا بقاؤه بعد قضاء الحاجة قد يستمتع يجلس يفكر الى اخره عند باب المذهب انه محرم. لماذا؟ لانه يعتبر كاشفا لعورته دون حاجة او او ضرورة ومسألة كشف العورة من سيأتي بحثها والصحيح انه يجوز في حال خلوة اذا لم يكن ثم ناظر يحرم عليه النظر نقول الاصل فيه

236
01:17:36.500 --> 01:17:56.500
فيه الاباحة وما دل على الاستحياء ونحوها يدل على الاستحباب. واما تحريم فلا ولبسه فوق حاجته فوق حاجته. لما فيه من كشف العورة بلا حاجة هكذا قال فيه شرح وهو مضر عند الاطباء. ثبت انه مضر هذا شيء اخر

237
01:17:57.900 --> 01:18:18.300
وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذه ثلاثة مواضع ذكرها المصنف يحرم التخلي فيها لورود النص فيها والظابط فيها ان كل ما يضر المسلمين فالتبول او التغوط فيه محرم

238
01:18:18.650 --> 01:18:36.400
وانما ذكرت امثلة في بعض النصوص ويستدل بها على غيرها فكل طريق مسلوك للمسلمين حينئذ يحرم التبول او التغوط فيه لانه فيه اذية لهم وتحريم اذية المسلمين هذا حكم قطعه

239
01:18:36.800 --> 01:18:57.700
وكل ظل نافع ينتفع به المسلمون حينئذ يحرم التغوط او التبول تحته. لماذا؟ لان في  اذية ومضرة للمسلمين والحكم القطعي في ذلك هو هو التحريف. القاعدة عامة حينئذ يشمل كل ما استحدث مثلا بعض الناس

240
01:18:57.700 --> 01:19:16.900
الكوبري والكبائن هذي مستحدثة. هل يجوز التبول تحتها او التغوط؟ ان كان مما يستظل به الناس بطرقهم وينتفع به المسلمون لا يجوز لا يجوز ان يتبول تحت هذه الطرق وبوله في طريقه وبوله يعني ويحرم

241
01:19:17.050 --> 01:19:33.350
قوله وتغوطه من باب اولى في طريق طريق سيكون طريقا الا اذا كان مسلوكا واما المهجور الذي لا تطرقه الاقدام هذا لا يسمى طريقا. ولذلك قال شرح في طريق مسلوك

242
01:19:33.550 --> 01:19:50.150
في طريق مسلوك في حديث ابي هريرة مرفوعا اتقوا اللعانين قالوا ما اللعان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه مسلم وغيره اي اتقوا الامرين الجالبين للعن

243
01:19:50.350 --> 01:20:09.400
الباعثين الناس عليه فانه سبب للعن بلعن من فعله في هذا الموضع فنسب اليهما بصيغة المبالغة وظل النافع قيد الظل هنا بكونه نافعا. للحديث لانه قال او في ظلهم اسنده الى الناس

244
01:20:09.550 --> 01:20:25.550
ودل على انهم ينتفعون بهذا الظل. فاذا لم يكن ظلا نافعا حينئذ لا يحرم تبول ولا تغوط فيه وتحت شجرة تحت اي قريبا منها لا بعيدة تحت شجرة قيدها عليها ثمرة

245
01:20:25.600 --> 01:20:42.050
اذا لم تكن الشجرة عليها ثمرة حينئذ لا يحرم  التبول او التغوط تحتها لماذا؟ لانه مما لا ينتفع به الناس الا اذا كانت ظلا نافعا الا اذا كانت ظلا نافعة وتحت شجرة عليها

246
01:20:42.250 --> 01:21:07.250
ثمرة وهي التي اثمرت او قرب ثمرها وفي الاقناع مقصودة يعني ثمرة مقصودة سواء كانت مأكولة او لا لانه يقذرها يفسدها لم يأت نص جاءت بعض النصوص ضفة النهر او ماء مورد الماء ونحوها لكن فيها شيء من الضعف لكن القاعدة عامة لا ضرر ولا ضرار

247
01:21:07.600 --> 01:21:24.050
والظرر يزال وكل ما يؤذي المسلمين فهو محرم. حينئذ نبقى على هذه الاصول فكل ما يؤذي المسلمين فهو محرم. وتحت شجرة عليه اعتمرت لانها عليها ثمرة لانه يقذرها. يعني يفسدها حينئذ تعافها

248
01:21:24.350 --> 01:21:41.100
النفوس وجاء حديث رواه الطبراني وغيره من النهي عن قضاء الحاجة تحت اشجاد مثمرة النهر الجاري حديث ابن عمر بسند ضعيف فيه فيه شيء من الضعف. اذا هذه امثلة فقط وليس المرور وليس المراد

249
01:21:41.150 --> 01:21:55.250
الاستقصاء ثم شرع في بيان ما يتعلق ببعض الاحكام استجمار نقف على هذا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الصورة الثلاثة ان شاء الله

250
01:22:03.050 --> 01:22:21.300
اليس عمومات الشرع دلت على وجوب التنزه عن النجاسات وهل يقال بان المرء خاف تلوثا؟ وجب عليه ان يتحول الى موضع اخر لئن تيقن التلوث نعم من اخافة هذه مظنونة

251
01:22:22.050 --> 01:22:48.700
ليست معللة بعلة مقطوع بها ان جزم بالتلوث  والا فلا لماذا جعلنا العندية في الدخول قبل الدخول والخروج بعد خروج   ثم دليل وان كان التعديل لا عند في لسان العرب ماذا تدل

252
01:22:49.050 --> 01:23:07.500
ان الله كتب عند كتابا عنده  كيف نفسر عنده هذا الاصل فيها معناها اللغوي واذا جاء عند الخروج وعند الدخول في لسانه في الدليل الشرعي نفسر العندية بالقرب ولها مفهوم هي ظرف

253
01:23:07.950 --> 01:23:26.750
ويحتمل انها ظرف ومكان جئتك عند صلاة العصر  يعني عند يعني قرب صلاة العصر بيتي عند المسجد يعني ايه؟ عند الحرم عند مسجد يعني زور هذا المسجد. وقلت عند مطلقا يحتمل انه في جدة البيت

254
01:23:27.200 --> 01:23:46.750
لذلك لا المراد به عند القرب هذا بلسان العرب ونرجع الى التفسير اللغوي ولهذا القاعدة حمل الالفاظ على حقائقها الشرعية ان وجدت لها حقائق شرعية وان لم يوجد لها حقائق شرعية رجعنا الى العرف

255
01:23:46.950 --> 01:24:01.600
ان كان لها عرف وهل يقيد بعرف النبي صلى الله عليه وسلم او من بعده تم خلاف طويل بين اصوليين ان لم يوجد عرف رجعنا الى المعنى اللغوي حينئذ يفسر القرآن بما ذكرناه

256
01:24:03.450 --> 01:24:21.150
ما الدليل في تحريم الاستنجاء والاستجمار باليمين ما الدليل ولا يتمسح هو قال مكروه المصنف قال يكره ما دليل الكراهة ولا يتمسح. لماذا صرفته عن التحريم الاصل في النهي التحريم؟ قال لانه ادب

257
01:24:21.200 --> 01:24:35.600
نقول بانه ادب يحتاج الى دليل هذي قرينة صارفة سنحتاج الى دليل ان ما جاء من الاداب من الاوامر يحمل على الندب ومن النواهي يحمل على الكراهة لاننا نقرر في اصول الفقه

258
01:24:35.750 --> 01:24:53.300
ان مطلق الامر يقتضيه الوجوب كذلك الادلة هناك نذكرها على انها عامة فكل دليل دل على ان مطلق افعل للوجوب فهو مطلق لم يأتي هذا النص بانه مقيد بما سوى الاداب

259
01:24:53.350 --> 01:25:10.950
وما كان في الاداب يحمل على الندب. فحينئذ نقول الادلة هكذا القاعدة الادلة الدالة على ان مطلق صيغة افعل للوجوب عامة تشمل الاداب وغيرها. فالذي يستثني الاداب نقول ائتي بالدليل

260
01:25:11.050 --> 01:25:32.650
وافعل لدى الاكثر للوجوب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القليلة انتبهت واطلق. حينئذ نقول هذا مطلق. من اين خصصت الاداب كذلك يقال في في النهي ان الاصل فيه التحريم والادلة الدالة على ان صيغة لا تفعل للتحريم مطلقة عامة

261
01:25:32.800 --> 01:25:49.200
تشمل الاداب وغيرها اذا جاء لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه حين يقول هذا نهي والنهي يقتضي التحريم. ان قلت لانه ادم قلنا هذه قرينة والصارفة القرينة لا تكون الا دليلا شرعيا. فاثبت ان هذه

262
01:25:49.400 --> 01:26:08.850
تعليل صحيح حينئذ على العين والرأس لكن الفقهاء احيانا اذا لم يجدوا علة واضحة بينة قالوا لانه ادب. يعني فرارا من القول بتطبيق القاعدة لانها قواعد قطعية شرعية يعني مقتضى صيغة افعل للوجوب هذا حكم شرعي

263
01:26:09.150 --> 01:26:29.900
قاعدة شرعية مطردة مطلقة لا تتخلف في موضع من المواضع اذا قال الفقهاء بانه للندب يبحثون عن علة ان وجدوا علة مثل هذه مباشرة تمسكوا بها المتأخرون ان لم يجدوا قالوا لا يوجد قاع بالوجوب فجعلوه قرين صارفا

264
01:26:30.500 --> 01:26:52.100
لا يوجد قائل بالوجوب حينئذ يحكى اجماع على ترك القول بالوجوه فيجعل قرية صارفا. وهذا ما هو مسلك الا يلزم الاصحاب ان يقولوا بكراهة الاستقبال والاستدبار لانه من باب الاداب. نعم

265
01:26:52.450 --> 01:27:13.750
هذا يرد يلد لكن هم كما ذكرت الان احيانا يضطربون لذلك انا انصح دائما طالب العلم يكون الضابط للاصول وظابطا لطرد الاصول كيف هذا بمعنى انه اذا قال مقتضى صيغة افعل للوجوب ولا يصرف الا بقرينة شرعية

266
01:27:13.800 --> 01:27:32.050
قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم اجماع قياس صحيح هذا الذي يكون قرينة شرعية حينئذ اذا صرف بهذه القرائن جاء على الاصل احيانا يقول للندب وتبحث في كلامه ما القرينة الصارفة

267
01:27:32.850 --> 01:27:49.800
يأتي بكلام الاصحاب نحوهم لماذا؟ لانه ليس عنده شيء ليس عنده شيء لم يقل احد بكذا وهذا قول لا يعرف للصحابة او قول خارج عن مذاهب الاربعة او او الى اخره. وهذه كلها علل عليلة. ليست بصحيحة

268
01:27:56.050 --> 01:28:11.050
هل هناك تعارض بين استحباب ابتعاده في فضاء وبينما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بال في سباطة قوم لو كان احد اصحابي يستره بثوبه. لا انت ذكرت الان يستره

269
01:28:11.300 --> 01:28:28.400
قال وبعده في فضاء والستاره قل هذا اعم من الاول في فضاء يعني اذا ذهب مهما مشى الكل يراه اذا لابد ان يذهب يذهب حتى ينقطع ينقطع صورته. واما اذا كان في مدينة نحوها كما ذكرنا

270
01:28:28.450 --> 01:28:41.050
ممكن يأتي خلفه حائط ممكن ان يجلس خلفه سيارة حينئذ ستره لا تعارض بين هذا وذاك اذا في الفضاء لانه يرى انت لو رأيت شخص في صحراء وهو يمشي امامك

271
01:28:41.300 --> 01:28:57.950
هذا لو مشى كيلو ترى صحيح حينئذ يذهب يذهب ويذهب حتى لا تراه ترى خيال هذا المراد بقوله بعده في فضاء حتى يستتر عنك اما ببعد صورته عن خيالك واما بشيء يلتمسه من جبل ونحوه

272
01:28:57.950 --> 01:29:12.500
اما اذا كان قريبا منك حينئذ يجب ان يسن له الستار او ستره ستر بدنه كله بنحو حائط وهو ما جاء في الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سباطة قوم

273
01:29:19.250 --> 01:29:37.850
كيف نجمع بين كراهة النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر الله بغير طهارة وبينما ورد عنه انه كان يذكر الله عند استيقاظه من نومه قد يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. ثم قلنا الكراهة الواردة ليست كراهة شرعية

274
01:29:38.000 --> 01:29:54.350
يعني لو كنا كراهة شرعية من كان محدثا حدثا اصغر يكره له ان يذكر الله عز وجل لو كان قوله اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر بان المراد هنا الكراهة الشرعية

275
01:29:54.400 --> 01:30:18.550
حينئذ يكره لكل مسلم ان يسبح او يقرأ القرآن وهو محدث حدث عن الصام ولم يقل علماء ذلك اذا وجد شخصا ليس متوضئا فهل يعطيه المصحف ويدخل طبعا لا يمسه بيده مس المصحف مباشرة

276
01:30:18.650 --> 01:30:39.950
يحرم لذلك مس المصحف لا يمس القرآن الا طاهر حينئذ يكون طاهر المراد به المتطهر من حدثين واما مسه مباشرة فهذا ممنوع مسه بمنديل ونحوه بشماغ لا بأس به. ما حكم الوضوء بدون استنجاء لمن بال

277
01:30:40.000 --> 01:31:13.550
ثم صلى ما حكم صلاته قولوا هاتين في اخر الباب ولا يصح قبله وضوء ولا تيمون سيأتي بموضعه يقول ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى او رجح انه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبال. هذا بناء على حديث ابن عمر

278
01:31:14.000 --> 01:31:36.900
بناء على حديث ابن عمر. وصاحب هذا القول عن الامام احمد لم يثبت حديث جابر لكن من صحح وحسن حديث جابر لزمه القول به حينئذ يكون حديث جابر لابد من حمله على البنيان واطلق ولم يقيد فيشمل الاستقبال والاستدبار. وحديث ابن عمر جاء في الاستدبار. اذا نستثني الموضعين اعمال

279
01:31:36.900 --> 01:32:01.950
من ضاعف حديث جابر نعم لزمه ان يقول بان حديث ابي ايوب عام في البنيان وفي غير البنيان حمل على ماذا  على غير البنيان واما البنيان فعندنا استقبال واستدبار. جاء حديث ابن عمر مجوز للاستدبار فبقي الاستقبال داخل في حديث ابي ايوب. هذا

280
01:32:01.950 --> 01:32:18.950
تحليل اصولي صحيح لا اشكال فيه. لو لم نصحح حديث جابر قلنا هذا مرجح وهذا هو الصحيح لكن اذا حسنا حديث جابر لزم القول بمدلوله لان النهي عن استقبال محفوظ ليس فيه تفصيل

281
01:32:19.000 --> 01:32:32.050
ولا تخصيص والنهي عن الاستدبار خصص بما اذا كان في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو هذا الذي ذكرناه. لكن قضية العام المحفوظ والعام غير المحفوظ هذه لا تصلح

282
01:32:32.250 --> 01:32:46.850
الاحكام الشرعية ما من عام الا وخص قال ابن قدامة في الروضة ما من عام الا وخصه يرد البعض بانه ما من عام الا يخصه هذا خاص بالاحكام. نعم هذا المراد

283
01:32:46.900 --> 01:33:02.050
والله على كل شيء قدير مخصوص والله بكل شيء عليم. لا ليس المراد هذه. لان هذه عمومات وهي مطلقة وليست مقام الحلال والحرام انما الكلام فيه في الحلال والحرام. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

284
01:33:02.300 --> 01:33:03.000
