بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد نبدأ على وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاح ما يتعلق بتعليم الطهارة احكام المياه ثم ذكر الماء ذكر ولما كانت الطهارة على نوعين طهارة صورة الوضوء طهارة كبرى وهي الغسل الجنابة نحو امن الحدث الاكبر في بيان ما يتقدم الطهارة الصغرى وهو احكام الاستنجاء والاستجماع وكمان سيأتي قول المصنف ولا يصح قبله وضوء ولا ولا تيمم. اذا قبل الشروع في مفسدات ونواقض الوضوء وصفة الطهارة الصغرى حينئذ لابد من بيان ما يتعلق بالشرط المقدم على صحة الوضوء لا شك ان العلم بي الشرط مقدم على العلم بالمشروط. فقال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء. ويذكر في هذا الباب جملة من الاداب من من الاداب. الاداب جمع ادب ولا يشترط في الاداب ان تكون مستحبة سنونه وقد يكون الادب فعلا قد يكون تركه حينئذ اذا كان فعلا قد يكون مطلوب طلبا جازما وقد لا يكون كذلك انتظم تحت هذا النوع نوعين الواجب والمندوب قد يكون طلب تركي وهذا قد يكون جازما وقد يكون غير غير جازما درجة في هذا النوع محرم والمكرم. حينئذ قد يكون الادب واجبا وقد يكون الادب مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما يذكرها المصنف على هذا النحو باب الاستنجاء الاستنجاء من النجوي من من النجوي العصر فيه من قولهم نجوت الشجرة اي قطعتها وكأنه قطع الاذى عنه باستعمال الماء والحجر استطعت شجرة نجوت الشجرة اي قطعتها وكأنه الذي اراد ان يستنجي ويزيل النجاسة عنه قال كانه قطع الاذى عنه باستعمال الماء والحجر وهذا مشهور عند اهل اللغة كما انه مشهور عند الفقهاء قال في القاموس واستطاب لان الاستنجاء والاستطابة بمعنى واحد. ولذلك بعضهم يعنون لهذا الباب باب الاستنجاء وبعضهم باداب التخلي وبعضهم الاستطابة والحدث والعناوين مختلفة والفرق بينها من جهة المعنى اللغوي واما المعنى الشرعي فهو هو واحد. اذا الاستنجاس استفعال من من النجوى والسنجة طلب نجوه اي قطعه واما في الشرع عرفه في الروض هنا بقوله ازالة الخارج من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر ونحويه وهذا بناء منه على ان مجمار بالحجر لا يعد من من المطهرات تم خلاف بين اهل العلم هل الاستجمار مطهر ام لا والمذهب انه لا لا يطاع. لانه كما سبق ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يعني غير الماء الطهور. فكل مائع غير الماء الطهور لا يعتبر مزيلا للنجاسة حينئذ اذا خرج البول منه هذا نجاسة. واذا خرج الغائط منه هذا نجاسة. فاذا زالها بالحجر فقد ازالها بغير الماء حينئذ يكون هذا من باب الرخص ويحكم على المحل بانه نجس في في الاصل. ولذلك قال او ازالة حكمه ووزالة حكمه يعني حكم الخارج من من السبيل. بهذا الحجر او نحوه. حينئذ يحكم على المحل بكونه نجس من حيث ماذا؟ من حيث بقاء الاثر واما من حيث ما يترتب عليه من الاحكام الشرعية كالصلاة ونحوها. حينئذ يرخص له بفعل هذا الاستجمار. والصحيح انه مطهر انه مطهر ولذلك نقول الاولى ان يعبر بانه ازالة الخارج من سبيل بماء او حجر اولا نقول ازالة حكمه بل ازالة الخارج من سبيل بماء او حجر فينوع بين النوعين الماء او الحجر. وهنا قلنا بان الحجر مطهر لانه جاء في السنة ما دل على على ذلك قوله الله عليه وسلم في الروث والعظم انهما لا يطهران انهما اي الروث والعظم لا يطهرا مفهومه ان غير الروث والعون يطهران. فدل على انه مطهر ويحكم على المحل بانه طاهر وبان الاثر الباقي بعد ازالة شيء من النجاسة الذي لا يزيله الا الماء كما سيأتي حينئذ نحكم عليه بانه طاهر في محله لانه طاهر مطلقا لانه طاهر مطلق. ينبني على الخلاف هل هو مطهر ام لا لو المحل ثم سال العرق فاصاب الثوب ماذا نحكم على الثوب؟ وقد رأيت لون العذرة مثلا ماذا نحكم عليه؟ من قال بانه لا يطهر حكم عليه بانه نجس لانه انما حكم بطهارته في محله. فاذا تعدى المحل رجعنا الى الى الاصل. ومن قال بانه مطهر حكمنا على هذا الثوب بانه بانه طاهر. وهذا هو ودائما نقول جاءت اصول واصلناها حينئذ اذا جاء ما يخالفها نقول هذا مستثنى ولا نجعله معارضا للاصل ان النجاسة لا تزال الا بالماء بالماء الطهور واما الماء الطاهر النجس فلا يزيل كل منهما النجاسة اذا جاء ما يدل على زوال النجاسة وازالتها والحكم بالطهارة من السنة او القرآن حكمنا عليه في موضعه ولن نجعل هذا يتعارض مع مع ذاك يقول هذا العصر وهذا خارج عنه بدليل. وما خرج عنه بدليل يعتبر مستثنى. واذا كان كذلك حينئذ غيرها عليه لا ينقاص كما يقول بعض اذا رسالة الخارج ازالة هذا لا مفهوم له زوال او ازالة لا يشترط فعل الفاعل ازالة الخارج خالد اطلقه المصنفون بناء على مذهب فيشمل النادر والمعتاد والرطب واليابس والطاهر والنجس كله خارج ولذلك سيأتي ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح ولا يستثنى الا الا الرئة. هذا الصحيح في في المذهب كان المرجح بان الطاهر لا يجب الاستنجاء او الاستجمار منه النجس غير الملوث فهذا محل بين اهل العلم اما قوله يشرح المذهب ازالة خالد هذا والمعتاد البول يجب الاستجابة هذا محل خلاف ان الادلة عامة وما كان نادرا العصر المعتاد انه يخرج منه بول او او ظاهر اذا خرج دود حينئذ يقول العصر ادلة عامة هتبقى على على عمومها الخارج من سبيل من سبيل المراد به هنا الطريق سبيل الطريق يذكر ويؤنث والمراد به طريق البول طريق الموت والغاية. يعني القبل او الدبر من سبيل اي من قبل او دبر. لان الاستنجاء والاستجمار انما ورد في هذا الموضع حينئذ يشترط في هذا السبيل ان يكون اصليا بمعنى قبل المعروف والدبر المعروف. حينئذ لو فتح له فتحة في غير الموضع وخرج منه لا يأخذ حكم الدبر والقبور. لماذا ما عداهما نقول هذا يعتبر من باب ازالة النجاسة ولذلك اذا مس الذكر مباشرة هو متوضئ نقول بطلت طهارته حينئذ لو مس هذه فتحت ولم تكن ثم قبلا او دبرا حكمنا على روي بانه صحيح الفرق بينهما ان النص جاء في القبول الذكر ولم يرد فيه هذه فتحة وليس لها المتعلقة المخرج معتاد فتح اذا من سبيل اصلي خرج به فتح اخر اذ لم يجز فيه الاستجمار بالماء على العصر لماذا الرخصة انما وردت في القبل او الدبور وغير وازالة حكمه او ازالة حكمه يعني حكم الخارج حجر ونحوه ونحو استنجاء كل بمعني واحد ان ما استعمل فيه الماء يسمى يطلق الثاني استنجاء او ازالة حكمه ازالة بماء او حجر شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المستحبات فقال رحمه الله تعالى يعني من الاداب التي يستحب لمن اراد التخلي قضاء الحاجة ان يأتي بها يا اما قول قال يستحب والاستحباب والسنة والفضيلة والتطوع كلها على الصحيح فضيلة والندب والذي التفرقة التي تحصل بان السنة مرة واحدة ولم يتكرر محدثة يعني مصطلحات خاصة ببعض المذاهب وليست هي مبنية على تأصيل الاحكام الشرعية. حينئذ نقول كل ما قيل بانه مستحب فهو مندوب المصنف هنا بقوله يستحب وعبر غيره كما في الاقناع والمنتهاه بيسن يسن وكل منهما بمعنى واحد فرق بينهما بعض الفقهاء لانه ما ثبت بتعليل يعبر عنه بالاستحباب وما ثبت بدليل يعبر عنه بالسنية. وهذا التفريغ لا وجه له لماذا ما ثبت بتعليل نقول هل هذا التعليل دل عليه شرع ام لا ان دل عليه الشرف اذا كان دليلا شرعيا يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله يستحب عند دخول الخلاء عند دخول الخلاء يعني عند ارادة دخول الخلاء وعند المراد به هنا قبل الدخول لا معه ولا بعده ان احتمالات ثلاثة اما ان يقول هذا الذكر قبل ان يدخل واما ان يقوله بعد الدخول واما ان يقوله اثناء الدخول. ما المراد؟ نقول المراد ان يقوله قبل ان يدخل الخلاء. قبل دخوله الخلاء. لا معه ولا بعده والخلاء المادي الموضع الى البناء المعد لقضاء الحاجة حاجة هذا في عرف الناس سمي خلاء لخلوه لانه يخلو بنفسه يستحب عند دخول الخلاء قال الشارح ونحوه لا يشترط كان مريدا ما يدخل منه ويخرج وانما هذا يكون فيه في البناء ونحوه معناه اذا دخل واضح متى يدخل الذي حينئذ يشرع له ان يقول بسم هنا اراد ان يقدم رجله اليسرى هنا لم يدخل الذكر عام والخلاء في الاصل الاستعمال اللغوي عام لكل من خلا بنفسه لقضاء حاجته. وانما نقل الى المعنى المعروف هذا المعد لقضاء الحاجة عرفا. واما المصطلح فهو عام ويبقى على على اصله. اذا في اول الشروع يقول بسم الله عند اول ما يضع قدمه اليسرى في المحل الذي يريد قضاء الحاجة يأتي بهذا الذكر. يستحب عند دخول الخلاء قولوا بسم الله قوله بالقول باللسان ولا يكفي ان ينويه بقلبه لان القول هو اللفظ والمعنى معا لا يصدق على المعنى دون اللفظ ولا على اللفظ دون المعنى هذا باجماع اهل اللغة وهو عقيدة اهل السنة والجماعة في هذه المسألة. الكلام والقول في هذا المقام سيان مترادفان حينئذ مسمى الكلام ومسمى القول اللفظ والمعنى معا حينئذ اذا نوى بقلبه البسملة عند دخول الخلاء ولم يتلفظ هل اتى بالادب لا لم يأتي بالادب. لماذا لان القول مشترطون. وهو ان يأتي باللفظ مع المعنى. فاذا نوى بقلبه لم يأت بهذا بهذا الذكر في حديث علي مرفوعة ستر او ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله يقول اذا اتى بي بالقول فالقول مشترط هنا بسم الله ولا يزد عليها الرحمن الرحيم لان المقام هنا ذكر والذكر انما يتعبد به بنقله كما نقل الينا ولا نزيد عليه الرحمن الرحيم ولو كانت البسملة معروفة بجهة اخرى. فهنا في هذا المقام نقول بسم الله ولا نزيد عليه الرحمن الرحيم وهذا الحديث رواه ابن ماجة والترمذي قال ليس اسناده بالقوي. ليس اسناده بالقوي. صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في في الاروام. اذا حديث ثابت ولذلك قال رحمه الله تعالى روى العمري عن طريق عبد العزيز ابن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخلتم الخلاء وقولوا بسم الله اعوذ بالله من الخبث او الخبث والخبائث. قال الحافظ اسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم ارها في غير هذه الرواية. وهذا الادب مستحب باتفاق اهل اهل العلم. يعني حك الاجماع على انه يستحب احب لمن دخل الخلاء مريد القضاء الحاجة او نحو الخلاء ان يقول بسم الله يتلفظ بهذا اللفظ ولا يزد عليه الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الخبث او الخبث والخبائث والرواية انما جاءت بالخبث بضم الباء يعني بضمتين اعوذ هذا ادب اخر يزيده على ما سبق. اذا الادب الاول المستحب هو قول بسم الله. الادب الثاني اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اعوذ ان يعتصموا وابتدأ واستجير بالله لا بغيره. لا لا بغيره. بالله هذا مستعاد به والمستعاذ منه هو الذي جاء بعد قوله من الخبث. اذا عندنا هنا في هذا التركيب استعاذة وعبر عنها لقوله اعوذ وعندنا سعاد به وهو الله جل في علاه. وعندنا مستعاذ منه وهو الخبث والخبائث. قال من الخبث باسكان الباء هكذا في قال هو ابو عبيدة وقال القاضي عياض هو اكثر روايات الشيوخ. يعني الاسكان. اعوذ بالله من الخبث وفسره بي بالشر يعني فسر الخبث باسكان الباء بناء على انه اصل وليس مخفف يعني وزنه فعل ابتداء وليس مخففا من فعل. ليس مخففا من من فعل. فسره بالشر. والخبائث الشياطين فكأنه السعادة من الشر واهله اذا على هذا المعنى اعوذ بالله من الخبث واسكان الباء والخبائث اي من الشر واهله. من الشر واهله. وثم قول اخر اعوذ بالله من الخبث بضم الباء يعني بضمتين على وزني فعل حينئذ لا يكون مفردا كالخبث وانما يكون جمعا ومفرده خبيث وهو ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهو او هي اناث الشياطين. حينئذ السعادة من ذكران الشياطين واناثهم حينئذ ما المرجح بين القولين؟ نقول المرجح انه على وزن فعل يعني اعوذ بالله من الخبث والخبائث وما جاء من انه الخبث نقول هذا من باب التخفيف العصر فيه انه على وزن فعل وفعل في لسان العرب سواء كان مفردا او جمعا يخفف فيقال فيه فعل اما اذا قلت كتب جمع كتاب فعل يخفف ويقال هذه كتب على وزن فعل. ولذلك قال في الفتح الخبث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية في الرواية وهي التي رجحها شيخ ابن باز رحمه الله تعالى بانها بالظم واما على القول بانها بالاسكان حينئذ تحمل على انها مخففة. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى هو جائز تخفيفا بلا خلاف عند اهل النحو والتصريف. اذا لا بينهما. فسواء قلنا خبث او خبث المراد به جمع خبيث على هذا او ذاك نقول هو جمع خبيث ما وجهه؟ نقول خبث بالاسكان ليس مفرد وانما هو جمع. كيف جاء على وزن فعل؟ نقول اصله فعل مثل كتب ويخفف باسكان عينه فيقال فعل كما تقول كتب اذا لا خلاف بينه بين القولين. وان اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رواية الاسكان بتعليل اخر لكن اذا ثبتت الرواية حينئذ هي هي المقدمة والله اعلم. اذا اعوذ بالله من الخبث من الخبث والخبائث. نقول هذا ادب مستحب وهو متفق عليه. فقد جاء النص فيه رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا حديث عليه ولمسلم اعوذ بالله يأتي بهذا تارة وبهذا تارة اخرى تقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث بزيادة اللهم اني وتأتي مرة اخرى بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا الاصل فيما اذا جاء الذكر مختلفتين. والسنة فيهما نأتي بهذا تارة وبهذا تارة ولا يرجح احد الذكرين على الاخر مطلقا انما يقال يفعل هذا تارة وهذا تارة ويكون من باب تنوع السنن وعند الخروج منه غفرانك هذا الادب الثالث من المستحبات اي ويستحب ان يقول من اراد قضاء الحاجة عند الخروج يقال كذلك ما قيل فيما سبق عنده يحتمل انه قبل ان يخرج او بعده او معه والمراد هنا بعد بعد خروج. العندية هنا تفسر بالبعض بالبعد حينئذ نقول عند تفيد القرب بمعنى انه اذا اراد ان يدخل قال بسم الله واما قبله بدقائق بانه يفصل بين الدخول وبين الذكر نقول هذا لا سيكون اتيا بالسنة لذلك لو خرج وبقي ربع ساعة ثم قال غفرانك نقول لم يأتي بالذكر الا اذا كان نسيانا فان الذي نكون قضاء عند الخروج منه يعني بعد الخروج منه اي من الخلاء غفرانك بالنصب اي اسألك غفرانك. مفعول به لفعل محذوف فعل مقدم او مصدر اي اغفر غفرانك وغفرانك مأخوذ من الغفر بفتح الغيب وهو الستر مصدر غفر يغفر غفرا وغفرانا كشكر يشكر شكرا وشكرا والمغفرة هي الستر مع المحو والتجاوز عن الذنوب وليس المراد به الستر فقط وانما الستر مع مع المحوين حينئذ يأتي بهذا الذكر بعد الخروج. لماذا؟ ما الحكمة؟ نقول الحكمة هي امتثال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ان تقول كما قال ولم يرد منه لذلك عليه الصلاة والسلام من حينئذ نقول سمعنا واطعنا ونفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه فعل واما الدخول في التعليلات والبحث هذا الاصل عدمه ولكن ذكر الفقهاء بعض العلل التي هي مناسبة لهذا الذكر يمتثل دون ولذلك قال المحشي هنا استغفر الله من تقصيره بشكر الله على اخراج ذلك الخارج من بعد ان انعم عليه. هذا يحتاج الى نقل فاطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه. ويقال ان مناسبة سوءا ان مناسبة سؤال المغفرة بهذا الموضع انه دخل ثقيلا هذا اقرب ما يكون انه تذكر بهذا الموضع ذلك الموضع دخل ثقيلا وخرج خفيفا فذكر ثقل الذنب يوم القيامة فسأل الله تعالى المغفرة. على كل هذا او ذاك البحث في مثل هذا الاصل الاصل عدمه. اذا غفرانك يقول هذا الذكر حديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه الترمذي حسنه غفرانك. قال كذلك اللفظ والمعنى معا فلا يجزي فيه المعنى ان ينويه بقلبه دون ان يتلفظ بلسانه. وقوله في مثل هذه الاذكار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستمرار لا يفعل مرة او يترك مرات بل الاصل فيه المداومة على على ذلك. ولذلك اذا جاء لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا او يفعل كذا فالاصل فيه مداومة وملازمة هذا الذكر او او الفعل. اذا خرج من الخلاء ونحوه كذلك يقول غفرانك. فاذا خرج من نحو الخلاء اذا قدم رجله اليسرى عند الخروج عن المكان الذي جلس فيه كصحراء ونحوها كصحراء ونحوها الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذا ذكر ثالث زاده المصنف لما رواه ابن ماجة عن انس رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمدلله الذي اذهب عني الاذى. الاذى البول والغائط وعافاني يعني من احتباسه. من؟ من احتباس. وهذا كما ذكر الشارع وغيره النسائي وابن السني عن ابي ذر وقال الحافظ سنده حسن سنده حسن يعني حسن اسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال في الزوائد في اسماعيل مسلم مجمع على تظعيفه والحديث بهذا اللفظ غير ثابت وفي المجموع اسناده ضعيف وضعفه كذلك الشيخ الالباني رحمه الله تعالى من حديث لا يثبت لانه ضعيف. الاذن من حسنه ورأى انه مقبول حينئذ يعتمده. ومن رأى ضعفه فالاصل فيه الترك. ولا يعتمده من اجل انه ضعيف لان الصحيح من قال اهل العلم ان الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. لا في الحلال ولا في الحرام ولا في فضائل الاعمال لانه ضعيف فضائل الاعمال انما تثبت بما يثبت به الحلال والحرام والتفرقة بين الحلال والحرام وبين فضائل الاعمال هذي تحتاج الى دليل كما نص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. فان جيء بدليل يخص الادلة الدالة على عدم قبول الحديث الضعيف في الحلال والحرام حينئذ على العين والرأس. وان لم يرد حينئذ يقول ما دل على قبول الضعيف في الحلال والحرام يشمل كذلك فضائل الاعمال. والتخصيص بغير مخصص غير مقبول. اذا الحديث الضعيف فلا يعمل به مطلقا وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا. هذا من المستحبات الفعلية تلك الثلاث مستحبات قولية. وهذا مستحب فعلي. يعني ويستحب لمن اراد دخول بيت الخلاء ونحوه تقديم رجله اليسرى ان يبدأ برجله اليسرى دخولا لما روى الحكيم الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال من بدأ برجله اليمنى قبل يساره اذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. والحديث ضعيف ولا يثبت ولان اليسر للاذى واليمنى لما سواه. ليس في هذه المسألة نص ليس فيه نص وانما ثم قاعدة عامة وهو انه اذا اجتمع الامران يعني ما يمكن فعله باليمنى او اليسرى سواء كان في الرجلين او اليدين حينئذ ينظر في ذاك المفعول ان كان من باب التكريم حينئذ تقدم اليمنى سواء كانت الرجل او اليد وان كان من الاذى ونحوه والاهانة حينئذ تقدم اليسرى سواء كان من اليد او او الرجل. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قد استقرت قواعد الشريعة على ان الافعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم اليمنى فيها اذا كانت من باب الكرامة كالوضوء وتقدم اليسرى في ضد ذلك دخول الخلاء. اذا ادلة عامة تدل على ان الفعل اذا امكن فعله باليدين حينئذ ننظر في هذا المفعول ان كان كريما فعلناه باليمنى وان كان مهانا باليسرى وكذلك الدخول الى بيت الخلاء ليس من باب الكرامة وتقدم اليسرى وتقديم رجله اليسرى دخولا اي عند دخول الصلاة ونحوه من مواضع الاذى واما في غير البنيان كالصحف كالصحراء حينئذ يقدم اليسرى الى موضع جلوسه كما ذكرنا سابقا الى موضع الجلوس الذي عينه للجلوس حينئذ يقدم رجله اليسرى ويمناه عند منصرفه منه. من ذلك الموضع ما اتيانه بالذكر والدخول الخروج على نحو ما قدمنا ويمنى نعم قال عكس مسجد ونعل يعني هذا الحكم السابق وتقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج عكس المسجد حينئذ يعني خلافة مسجده فالعكس هنا بالمعنى اللغوي عكس مسجد روى انس رضي الله تعالى عنه انه قال من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى. واذا قال الصحابي من السنة حينئذ له حكم حكم الرفع وكذلك جاء فيه ما رواه البخاري ومسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ اليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعل واخراهما تنسح. فدل هذين حديثين على ان النعل هي الانتعال دخول المسجد واليسرى خروجا من المسجد او انتعال خلع النعل اذا قول عكس مسجد ونعل اراد به تبيين ان دخول الخلاء وليس مراده بيان حكم دخول ولذلك قال الشارحون قمنا بما سواه روى الطبراني في هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى. واعتماده على رجله اليسرى اعتماده يعني يستحب لمن اراد التخلي سواء كان بولا او غائطا اعتماده يعني اتكاؤه على رجله يسرى حالة جلوسه لقضاء الحاجة الاستنجاء والاستجمار وانما وقت خروج الخارج وهنا فيه دليل ما رواه الطبراني في المعجم والبيهقي سراقة بن مالك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ننصب اليمنى والتعليم قالوا لان بنصب الاعتماد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى فيه سهولة في اخراج الخارج. لان المعدة تكون في الشق الايمن. حينئذ اذا اعتمد على جهة اليسرى كأنه ضغط على المعدة فكان اسرع في خروج الخارج. هذا ان ثبت طبا فلا يثبت شرعا بمعنى انه لا يقال يستحب لا يقال السحاب اثبت له لانه لا استحباب الا بدليل شرعي. فان ثبت طبا وصح ذلك فمن اراد ان يفعله فالاصل فيه لباحة واما ان يجعل مستحبا ولم الاصل فيه عدم عدم الحكم الشرعي. اذا اعتماده على رجله اليسرى يعني يتكئ على على رجله اليسرى وينصب اليمنى بان يضع اصابعها على الارض ويرفع قدمها هكذا يعني يعتمد الاصابع ويرفع طرف القدم وبعده في فضائل وبعده في فضائل ايوة يستحب بعده الظمير يعود الى قاضي الحاجة في فضاء المراد به ما يقابل الخلاء ما يقابل الخلاء هنا والفضاء بالمد هو ما اتسع من الارض يقال افظيت اذا خرجت الى الفظاء اذا خرجت الى الفظاء وبعده في فضائل حتى لا يراه احد وليس المراد به ان يستر عورته. لاننا في مقام ذكر المستحبات ستر العورة نقول هذا من الواجبات وبعده في فضاء من اجل الا يرى جسده كله حينئذ ثم امران ستر العورة اثناء قضاء الحاجة هذا واجب ستر الجسد كله بان لا يراه احد. نقول هذا هذا من المستحبات. هذا انما يتأتى فيهما اذا كان في فضاء واما اذا كان في الصلاة ونحوه مما عد بناء لقضاء الحاجة فالاصل فيه انه لا يرى جسمه كله وبعده في فضاء اذا لم يكن ما يستر ما يسره به من شجر وجبل فالمراد بعده حتى لا يرى جسمه حتى لا يرى جسمه. لما روى ابو داوود من حديث جابر جابر فيه فيه كلام ولفظه كان اذا اتى البراز ابعده حتى لا يراه احد رواه النسائي وابو داود والترمذي وصححه من حديث المغيرة بلفظ كان اذا ذهب ابعد وفي الصحيحين فانطلق حتى توارى عني هذا اثبتوا وفيه من الادب والمروءة ما هو ما هو ظاهر. اذا يستحب بعده اي بعد من اراد قضاء الحاجة حتى يستر بدنه كله عن الانظار فيما اذا كان في فضاء والستاره ستاره هذا تأكيد لما سبق. والا البعد ما ثمرته؟ ما نتيجته؟ هو الاستتار هو هو الاستتار. حينئذ هذا العطف كالتفسير بما بما سبق واستتاره يعني يستحب الستار عن ناظم والمراد الستار بدنه كله. واما العورة فهو واجب وهو واجب فيستتر بما امكنه من حائط وشجر وتراب والستار قد يقال بانه اعم من جهة ماذا؟ انه قد لا يكون في فضاء. قد لا يكون فيه في فضاء. فيستتر بنحو حائط بنحو شجر سيارة ونحوها نقول هذا ستر ولم يكن فيه في فضائل ويكون اعم مما سبق. واوردوا فيه حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من اتى الغائط فليستتره رواه ابو داود وفيه كلام العلم حسن اسناده حسن اسناده الحافظ رحمه الله تعالى. لكن اصول العامة تدل عليه. تدل تدل عليه. وارتياده لبوله مكانا الاخوان ارتياده ايوة يستحب لقاضي الحاجة ان ان يرتاد لبوله. ارتياده اي طلبه هذا الشيء اي طلبه لبوله خص البول دون الغائط لما سيذكره. مكانا رخوا مكانا اي محلا الإخوان الإخوان بتثنيت الرعى الإخوة الرخوة الرخوة والكسر اشهر. الاخوان الكسر اشهر. يعني لينا هشا لينا هشا حينئذ علمت الحكمة من تخصيص البول دون الغائط كذلك وارتياده يعني اذا اراد قاضي الحاجة ان يبول يطلب مكان الرخوة اللينا بحيث اذا بال لا يرجع اليه البول لو بال على صلب ونحوه كحجر صلب. حينئذ يعود عليه رشاش البول فيصيبه شيء من النجاسة والعصر وجوب الابتعاد عن النجاسة اذا كان كذلك حينئذ يستحب له ان يطلب لبوله دون غائطه لانه لا يرجع اليه شيء من غائطه لبوله دون غائطه مكان الرخوة اي هشا لينا بحيث يأمن على نفسه ان يصاب بالنجاسة. وهذا الادب متفق عليه بين اهل العلم قالوا فان كان صلبا لينه بان يأخذ حجرا اوعودا فيعالجه ويثير ترابه ليصير دمثا سهلا اذا وارتياده لبوله مكانا. قال ابن القيم زاد المعال وكان اذا اراد ان يبول في عزاز من الارض وهو الموضع الصلب. اخذ عودا فنكت به حتى يثري او يثري ثم يبول وكان يرتاد لبوله الموضع الدنف وهو اللين الرخم. هكذا قال ابن القيم في واورد حديث فيه ضعف اذا بال احدكم فليرتد لبوله. رواه احمد و وغيره حديث ضعيف ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا هذا الاستبراء والنثر وهما عمران لا دليل عليهما لا من كتاب ولا من سنة لكن من ابتلي بوسوسة او مرض او نحو ذلك وكان علاجا له فيباح له لكن لا يجعل سنة مطردة كما ذكرناه فيما فيما سبقه ومسحه اي يستحب له لقاضي الحاجة اذا ماله مسحه يعني ان يمسح بيده اليسرى لماذا؟ لليمنى لانه محل اذى حينئذ ما كان محلا للاذى فيفعل باليسرى. بيده اليسرى لا اليمنى اذا فرغ يعني انقطع من بوله فهو خاص بالبول فلا يشمل الغائط من اصل ذكره اي من حلقة دبره من حلقة فيضع اصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه من مجامع العروق. ويمر بهما الى رأسه. يعني رأس الذكر. يعني من اصله فوق الى رأس الذكر يضع اصبعيه ويمر بهما موضع خروج البول ثلاث مرات من اجل ماذا؟ قال ثلاثة من اجل ماذا؟ من اجل ابراء الموضع لعل يبقى فيه بللنا البتة ويطارد البول مطاردة لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل يعني من البول وهذا من باب ماذا من باب الاستبراء من باب ونتره ثلاثا نتره يعني يستحب النتر والنتر بالمثناة هو الجذب بجفاء. يعني ان يحرك البول او الذكر من داخله بالنفس بالنفس يسمى نترا. حينئذ لا يبقى شيء. لا يبقى شيء من من البر. فاذا كان ثم ما هو ان قدر النقطة او نقطتين يكون خرج بنفسه كذلك ثلاثا اي نثر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه في حديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث. رواه احمد وغيره والحديث ضعيف الحديث ضعيف اذا هاتان المسألتان نقول لا اصل لهما من حيث الحكم الشرعي والدليل وبناء حكم شرعي مضطرد في جميع الناس. يعني سواء كان السليم والمريض يفعل هذا قل اذا ابتلي من ابتلي ونصحه طبيب لان هذا لا يترتب عليه شيء من حيث الوسوسة او حيث الاضرار به الاذى لا بأس بفعله فيكون امرا مباحا امرا ابو حلال لم يرد لا امر ولا نهي لم يرد الامر بالنثر وكذلك لا نقول بدعة مطلقا اذا جعل حكما مضطردا نقول نعم بدعة لا شك بذلك. لانه مما احدث في الدين لم يكن له طريق شرعي او من سند شرعي صحيح. واما اذا فعل من باب الاباحة بان لا يعتقد انه حكم شرعي حينئذ لا اشكال وتحوله من موضعه ليستنجي ان خاف تلوثه. يعني يستحب تحوله قاضي الحاجة بعد ان يبول وبعد ان يتغوط تحوله انتقاله من موضعه يعني موضع قضاء الحاجة الذي وضع فيه البول والغاية. لماذا؟ ليستنجي يعني بالماء في غيره في غير ذلك المحل. يعني يغير محله لماذا؟ لانه لا يأمن من رشاش الماء الذي يغسل به الموضعين ان يصيب النجاسة ثم يعود عليه. وهذا امر واضح او متفق عليه بين اهل العلم ولذلك قيده ان خاف تلوثا فان لم يخف تلوثا كما هو الشأن الان اذا سألت اوقات تزول حينئذ نقول هذا الموضع لا وجود له البتة لماذا؟ لانه ثبت بتعليم وما ثبت بتعليل فحينئذ يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا كانت الان الحمامات ونحوها ونحوها مما لا تبقى فيه النجاسة تزول مباشرة اذا وظع الماء عليها او بنفسها حينئذ لا يحتاج الى ان ينتقل الى موضع اخر اتفاء العلة وتحوله اي يستحب تحول من موضعه اللي هي السندية في غيره ان خاف تلوثا. باستنجائه في مكانه حينئذ التحول هنا مبني على علة وهو لئلا يتنجس فاذا خاف تلوثا استحب له فان لم يخف حينئذ لا يستحب له البت. اذا ليس عندنا دليل من كتابنا والسنة وانما هو تعليم وقاعدة عامة. هذا ما يتعلق والافعال المستحبة لمن اراد قضاء الحاجة ثم قال ويكره هذا شروع منه في الاداب المكروهة الاداب المكروهة ومعلوم ان المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم او ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم بحيث يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله يثاب على تركه الامتثال ولا يعاقب ما يكون من الاقوال وثم ما يكون من الافعال كذلك. كما سبق في في المستحبات والعصر في الافعال الاقوال حينئذ اذا قيل وجب على الحاجة ترك كذا من الافعال او من الاقوال طالبناه بالدليل. فان جاء دليل العين والرأس والا رجعنا الى الاصل وهو الاباحة. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة وهذا قول اكثر اهل العلم يكره عرفنا القراءة حكم شرعي دخوله اي دخول قاضي الحاجة اذا اراد ان يقضي حاجته لدخول الخلاء يكره دخوله اي دخول قاضي الحاجة الخلاء دخول قاضي الحاجة الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. والمراد هنا فيه ذكر الله تعالى المراد به اسم الله فضلا عن الجمل التي تكون مركبة من من هذا الاسم او غيره اذا قيل لا اله الا الله هذه كلمة كلمة التوحيد وفيها اسم الله وهل الحكم معلق بمثل هذه الالفاظ؟ الله اكبر وسبحان الله ولا اله الا الله او هو اعم من ذلك نقول اعم من من ذلك فلو وجد معه ولو ورقة او خاتم مكتوب فيه الله فقط نقول كره له دخوله خلاء لان قوله بشيء هذا عام فيه ذكر الله هذا اسم الله تعال فقط دون جملة مركبة ويشمل اذا المراد اسم الله تعالى والجمل المعروفة فيشمل النوعين ولذلك في المحرر قال ولا يصحبه ما فيه اسم الله الا من من عذر ولا يصحبه ما فيه اسم الله وهذا اعم واوضح من كلام المصنف الا لحاجة فان كان لحاجة ان كان لحاجة لا يكره هذا الحكم عام كل ما قيل فيه مكروه عند الفقهاء فالمراد به بغير حاجة اللي نحتاج اليه ارتفع كل كراهة البتة هذا المقام او في غيره حينئذ يكون هذا التقييد من باب الايضاح ومن باب زيادة التأكيد على على الحكم بان الحكم بالكراهة انما هو فيما اذا لم يحتج واما اذا احتاج دراهم مكتوب فيها لا اله الا الله ولم يجد من يحفظ له هذه الدراهم جاهزة دخوله الخلاء ولو بشيء فيه ذكر الله تعالى. وكذلك اذا كان معه ورقة وفيها شيء من الايات او فيها شيء من الاذكار الصباح والمساء ولم يجد ما من يحفظ له هذه الاوراق ودخل بها نقول هذا لحاجة. اذا قوله لحاجة اي فلا يكره بمعنى انه اذا احتاج الى ان يدخل الخلاء شيء فيه ذكر الله تعالى ارتفعت الكراهة فلو لم يجد من يحفظه له او خاف ضياعه فلا بأس حيث اخفاه قال احمد الخاتم اذا كان فيه اسم الله تعالى يجعله في باطن كفه بباطن كفه يعني اما انه يخرجه وهكذا واما انه يحول الى باطن فيحرم اذا شيء فيه ذكر الله تعالى يشمل المصحف بعض المصحف كالمصحف البهوت وحكي الاجماع ان حكي الاجماع فلا بأس على انه لا يصح فليحرم دخول قاضي الحاجة الى الخلاء ونحوه بالمصحف. ولذلك قال في الانصاف لا شك في في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل. قال البهوتي قلت وبعض المصحف كالمصحف. بعض المصحف اذا يستثنى المصحف وبعض المصحف. يعني لو كان عندك القرآن مجزأ يقول هذا بعض المصحف الجزء وهو منفصل عن بقية القرآن نقول هذا بعض القرآن هل يحل او يجوز دخول الخلاء هذا المصحف او بعض والجواب لا بالاجماع فان ثبت الاجماع على ذلك وهل العشرة تأخذ حكم هذا او السيديهات اذا فيها قرآن الجواب لا لا تأخذوا الحكم لانها شيء غير والمراد هنا بما فيه اسم الله بارزا طاهرا يقرأ ونحو الجوال اذا وضع في القرآن او الاشرطة وفيه قرآن يقول هذا لا يأخذ الحكم البتة لانها شيء مخفي. والمراد هنا الشيء الذي يكون ظاهرا. ما الدليل عندهم دليل وتعليم اما الدليل وهو حديث انس كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوش كان منقوشا عليه محمد رسول الله خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوشا عليه محمد رسول اذ الله فيه لفظ الجلالة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزعه اذا اراد دخول الخلاء وهذا الحديث رواه الخمس الا الا احمد قال ابو داوود حديث منكر حديث منكر انما يعرف عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه قال النسائي هذا الحديث غيره غير محفوظ وهذا هو المشهور ان الحديث ضعيف منكر لا لا يثبت واذا كان معتمد اهل العلم هذا الحديث وتم تعليم وهو تعظيم الله عز وجل عن موضع القاذورات لان الخلاء موضع القاذورات فشرع تعظيم اسم الله تعالى وتنزيهه عنه. اقول هذه علة لا فيه في هذا المقام والكراهة بحكم عام على حينئذ اذا كان مبنى هذا الحكم هو الدليل والدليل ضعيف حينئذ اذا سقط الدليل سقط ما ترتب عليه ولذلك نقول الصواب انه لا يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى لعدم وجود الدليل الصحيح الذي يكون مستندا في هذا الحكم ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا الا لحاجته الا لحاجة والقول الاخر لا يكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء فاذا عطس نعم هذا سيأتي معنا هذا سيأتي ثم قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض هذا المكروه الثاني وهو ان يستكمل رفع ثوبه قبل ان يدنو يعني يقرب من من الارض بلا حاجة كذلك. حينئذ اذا اراد قاضي الحاجة ان يجلس قالوا لا يرفع يكمل رفع الثوب قبل ان يجلس وانما اثناء جلوسه يرفع شيئا فشيئا حتى يصل الى الى الارض الى الى الارض. ومبنى هذه المسألة كشف العورة في الخلوة هل هو يحرم او يكره او يكره على خلاف بين اهل العلم ورفع ثوبه يعني ويكره استكمال رفع ثوبه قاعدا قبل دنوه اي قربه من الارض الى حاجة بلا بلا حاجة. فان كان ثم حاجة حينئذ نقول ارتفعت الكراهة فيما روى ابو داوود من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من من الارظ رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه ولان ذلك اسروا له. وكذلك مبناه على مسألة كشف العورة. حينئذ اذا لم يصب الدليل على هذه المسألة العصر نقول بقاء الجواز فيبقى الاصل هو الجواز ان يستكمل ثم يجلس اذا لم يكن ثم ناظر له. ان كان ثم ناظر له اجنبي ممن لا يحل النظر له او اليه. حينئذ نقول الاصل فيه التحريم. لانه من باب كشف العورة. من باب كشف العورة. اما اذا قال بنفسه فالاصل ولا دليل على على المنع اذا ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض الى حاجة في رفع شيئا فشيئا يعني قليلا فقليلا قال الشارح ولعله يجب ان كان ثم من ينظره لا يجب قطعا. انا اقول لعله يجب اذا كان ثم من ينظره لماذا؟ لانه يجب عليه ستر عورته. فاذا كان هذا سبب اذا كان هذا سببا في كشف عورته بان يرفع قبل قبل جلوسه ودنوه من الارض. هذا يعتبر من من المحرمات وكلامه فيه وكلامه فيه يعني يكره كلام قاضي الحاجة فيه اي في الخلاء. مطلقا اطلق المصنف ولذلك قال الشارح ولو برد السلام. بمعنى انه يكره كلامه مطلقا. سواء كان بذكر او بغيره بذكر او بغيره وكلامه فيه قال ولو برد السلام ابتدائه وان عطس حينئذ يحمد في قلبه واذا سمع مؤذنا اجاب بقلبه وهنا هذه من الامور الغريبة ولعلها دخيلة وهي انه اذا جاء النص بترتيب الفعل على قوله اذا قال المؤذن فقولوا حينئذ لابد من اللفظ ولنستجيز ان نقول بان المعنى الذي يكون قائما بالقلب يؤدي مع مؤدة اللغو لذلك هل يستجاز بان يقال المعنى القلبي يؤدي ما يؤديه اللغو قل لها نحتاج الى دليل. لان هذا تخصيص للقول بما هو باطن. يعني باحد جزئي مدلوله ومدلول قول اللفظ والمعنى معن بتخصيصه بالمعنى قلبي دون اللغظ يحتاج الى دليل اذا وكلامه فيه يعتبر مكروها يعني في في الخلاء ما الدليل؟ قالوا ثمة دليلان الدليل الاول حديث ابي سعيد مرفوعا لا يخرج الرجل ان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك هذا الحديث ضعيف اولا ثم لا يصلح الاستدلال به على الكراهة. لو صح الحديث لكان محرمة لا مكروها اذا من حيث الثبوت فيه نظر ومن حيث الاستدلال فيه نظر ولكن طريقة الفقهاء باب المذاهب الاربعة انه اذا لم يثبت الحديث يقال به حينئذ لا يقولون بظاهره. ان دل على الوجوب فيه امر لا يجعلونه واجبا بل يجعلونه ماذا؟ مستحبا. ما العلة الصارفة الاختلاف في ثبوت الدليل. كذلك اذا جاء نهي ويصرفونه الى الى المكراهة لماذا؟ للاختلاف في في ثبوت الدليل ونحوه. وهذا الذي جعله ماذا؟ يجعلون الحكم هنا بالكراهة ولذلك قال في النكت دليل الاصحاب يقتضي التحريم دليل الاصحاب يقتضي التحريم. وعن احمد ما يدل عليه اذا الدليل هذا ساقط من اصله. ولمسلم عن ابن عمر قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه يعني لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلامه لماذا؟ لكونه يبول ولكونه يبول اذا ليس ثم علة الا هذه العلة. وهي كونه قاضي حاجة ويكره له الكلام ويكره له الكلام ولو برد السلام. ولو برد السلام. لكن نقول هذا فيه ضعف لماذا؟ لان السبب جاء مبينا فيه رواية اخرى فعن المهاجر بن قنفذ انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر او قال على طهارته والكراهة هنا يراها ليست كراهة شرعية وانما هي كراهة نفسية. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر الله تعالى على غير طهارة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الرد مطلقا انما اخره ولذلك انما منعني ان ارد عليك السلام. اذا لم يكن عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على عدم جواز الكلام او كراهة الكلام حال قضاء الحاجة. بل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بكونه كان على غير طهر فلو كانت العلة كونه يبول لقال كنت ابول. وانما قال لاني كرهت ان اذكر الله على غير طهارتك كيف نجعل العلة بغير العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم؟ اذا ويكره كلامه فيه لهذين النصين. فاذا لم يثبت الاول من جهة السند بطل الحكم. واذا ثبت الثانية وحديث مسلم من جهة لا يسلم لهم الاستدلال به. ولذلك نقول الصحيح هو عدم الكراهة مطلقا. عدم الكراهة مطلقا. لعدم النص لا تقل هذا الامر مكروه الا اذا دل الدليل. وهنا الدليلان كما رأيت لا يصلح الاستدلال بهما على على الحكم فاذا سقط من حيث الاصل او من حيث الاستدلال حينئذ نرجع الى العاصم وهو جواز الكلام في ولذلك يقول القول الاخر لا يكره ذكر الله عز وجل داخل الخلاء اذا عطس حينئذ فليحمد الله تعالى بلفظ الحمدلله هكذا ويجهر به ولا حرج في ذلك. ما الذي يمنعه؟ والنص عام جاء جاء عامة سواء كان لقاضي الحاجة او غيره وليجب كذلك المؤذن وهو قول مالك ذكر الحافظ في الفتح ان مالكا يرى جواز ذكر الله تعالى في الخلاء ورجح القرطبي في تفسيره والادلة على ذلك كثيرة. عمومات القرآن بذكر الله عز وجل والامر به مطلقا. سواء كان على طهارة او لم يكن سواء كان في بيت الخلاء او لم يكن فهي عامة. تخصيصه يحتاج الى الى مخصص. ولذلك جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه كل احيانه يعني اوقاته وثم اوقات يكون قاضيا للحاجة ولم يأتي ما يخصص هذا اللفظ ونبقى على على الاصل. فالاصل جواز الذكر ولا يوجد نص واضح في النهي عن ذكر الله مع القواعد العامة شرع الله لنا ذكره في كل حال وقال واذكروا الله كثيرا وكذلك حذر من نسيان ذكره فلا نترك هذه النصوص الا لنص صريح. فان قيل ترك الذكر من باب التكريم والتعظيم يعني نصون ذكر الله عز وجل من هذه المواضع نقول ذكر الله هو التعظيم وليس ترك الذكر هو هو التعظيم. العكس هو هو الصحيح. ولذلك ترجم البخاري قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاية التسمية على كل حال وعند الوقار. ثم اورد حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث قال الحافظ فيه اشارة الى تظعيف ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع اشار البخاري بهذه الترجمة الى تضعيف القول بان ذكر الله عز وجل يكره في المحال المستقذرة. ومن الجماع ومنها الجماع وهذا قول المسيرين والنخعي وهو الارجح. اذا الصواب ان قوله يقرأ كلامه فيه ان الصحيح انه لا لا يكرهه سواء كان بذكر الله عز وجل او بغيره وبوله في شق ونحوه وبوله اي بول قاض حاجة في شق لفتح الشيم وهو احد الشقوق وهو الثقب والخور بالواقع في الشيء والصدع والموضع المشقوق وبوله في شق يقل بوله فيه في شق يعني مكروه وهذا محل وفاق كما قال فيه في الانصاف بلا خلاف اعلمه هو مذهب الائمة الاربعة. حكى النووي الاجماع عليه. ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في في الارض والدليل على ذلك حديقة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر قال قتادة يقال انها مساكن الجن. روى احمد ابو داوود والنسائي وغيرهم باسانيد صحيحة فيه شيء من من الكلام على كل القواعد العامة لا ضرر ولا ضرار اذا كان علم ان هذه عقوق قد يخرج عليه ما يؤذيه حينئذ يمتنع منه يمتنع منه. لماذا؟ لان القاعدة العامة لا ظرر ولا ولا ظرار. والظرر يزال. فكل ما يؤدي للظرر حينئذ نرجع الى سواء جاء نص واضح بين صريح او لا ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. يعني من الامور المكروهة مس فرج المس مكروب والمس انما يكون مسا اذا باشره بيده يعني مباشرة البشرة بالبشرة اذا كان ثم حائل بينهما لا يعبر عنه بانه مس في اللغة لابد ان يمس هكذا مباشرة فاذا وضع يده على ذكره بينهما ثوب ونحو لا يعبر عنه بانه ماس ومسوا فرجه يعني كلا الفرج سواء كان قبولا او او دبرا فهو مفرد مضاف فيعم وهو يطلق على القبل ووالدبر بيمينه في كل حال اطلق المصنف هنا ومس فرضه بيمينه. لم يقل وهو يبول وانما اطلق اذا سواء كان بائلا او لم يكن باعلا مطلقا لا يمس فرجه القبل او الدبر الا بيسراه واما اليمنى فيكره. اذا قوله بيمينه ولم يقيده المس هنا بحال البول دل على ان مراد المصنف في كل حال سواء كان في حال البول وغيره. فهو في جميع الحالات ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث ابي قتادة عنه صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وهو يبول موج الاستدلال لا يمسكن هذا نهيه هذا نهي والنهي في العصر انه يقتضي التحريم ما الصارف له؟ قال بكونه ادبا من الاداب لانه متعلق بادب. واذا تعلق النهي بادب جعلت هذه علة صارفة للنهي من التحريم الى الى الكراهة والشأن كذلك في في الاوامر. اذا كان الامر في الاداب جعل كونه ادبا قرينة صارفة للامر عن الوجوب الى الى الاستحباب. وهذي قاعدة فاسدة ليست بصحيحة لماذا؟ لان القرينة دليل صالح واذا كان كذلك حينئذ لابد ان يكون دليلا شرعيا فلا يصرف الامر من الوجوب الى الندب الا دليل شرعي ولا يصرف النهي من التحريم الى الكراهة الا دليل شرعي. الا دليل دليل شرعي اما نص قرآني او نص نبوي او اجماع او صحيح واما مجرد كونه ادبا علة نقول هذا علة عليلة. لماذا؟ لان ما دل على ان افعل دال على الوجوب عند الاطلاق عام واذا كان كذلك فلا يخص الا بدليل شرعي وكل دليل دل على ان لا تفعل للتحريم هذا عام بمعنى انه عام في الاداب وفي غيرها. فدخلت فيها الاداب كما دخلت في الاوامر. فتخصيص الاداب بكونها بالكراهة وما عداه للتحريم هذا تخصيص بغير مخصص حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار مردود على على صاحبه. ثم قوله وهو يبول قالوا هذا قيد يعني النهي مقيد هنا فاذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم النهي بكونه في وقت يحتاج الى المسك او الامساك باليمين غيره من باب اولى. يعني لماذا عمموا قالوا في حال البول وفي غير حال مطلقا في كل وقت يكره مس الفرج باليمين. مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبول. قالوا هذا دليل على انه عام. لماذا؟ لانه اذا نهي عن وقت يحتاج فيه الى اليمين في غيره من باب اولى واحرى. والصحيح ان الحكم هنا بالكراهة عليل لان قول لا يمسكن نهي مؤكد والاصل في النهي انه يقتضي التحريم وكونه ادبا لا يصلح صارفا فنرجع الى الاصل وهو التحريم. والصحيح ان قوله ومس فرجه انه من المكروهات قول مرجوح وان الصحيح انه يحرم ثم الصحيح انه مقيد لقوله وهو يبول. لان جملة وهو يبول حالية والحال يعتبر وصفا مقيدا فاذا كان كذلك حينئذ يختص الحكم بما ذكر وما عدا حالة البول فالاصل فيه الاباحة والصواب ان نقول بظاهر النص بانه يحرم مس فرجه بيمينه لكن في وقت البول فقط وما عداه فيبقى على على الاصل. واستنجاؤه واستجماره بها. يعني يكره هذا المذهب استنجاؤه واستجماره بها يعني بيمينه لغير ظرورة كما لو قطعت يده او شلت او حاجة كجراحة بيساء ان احتاج حنا لا بأس الضرورة والاحتياج لا بأس ان يستنجي او يمسك ذكره مثلا وهو يبول لا بأس به واما فيما عدا ذلك فالاصل على ما ذكره المصنف في المسألتين الكراهة واستنجاؤه واستجماره بها ما الدليل على انه يكره قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه واطلق هنا ولا يتمسح نهي والنهي قاضي التحريم وكونه ادبا مدينة الصالحة للنهي من التحريم الى الكراهة. ونرجع الى الاصل كما ذكرنا في المسألة السابقة الحديث واحد. اوله واخره ونقول الصحيح انه يحرم ان يستندي او يستجمر بيمينه لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح وهذا نهي والنهي يقتضيه التحريم. واستقبال النيرين يعني يكره استقبال النيرين اي الشمس والقمر الى حائض واما اذا كان بحائل قالوا لا يكره. استقبال النيرين يعني الشمس والقمر سمي بالنيرين يعني المنيرين لاستنارتهما. من بين سائر الكواكب. وهذه المسألة لا اصل لها. لا من كتاب ولا ولا من حينئذ نقول بدعة عدم الاستقبال قصدا يعتبر من من البدع. ولذلك قال ابن القيم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل ولا مكذوب وليس لهذه المسألة اصل فيه بالشرعين. اذا هذه المسألة من غرائب الفقهاء. ثم شرع في بيان المحرمات وقال رحمه الله تعالى ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان يحرم تحريم ما طلب الشارع اعلم ما طلب الشارع وتركه طلبا جازما حينئذ يترتب الثواب على الترك اصلا والعقاب على الفعل. فيعاقب على هذا الفعل ويثاب على تركه امتثالا. ما الذي يحرم؟ قال يحرم استقباله قبلة يعني الكعبة يعني الكعبة واستدبارها استقبالها ان يجعلها ان يجعلها قبالة واستدبارها ان يجعلها خلفه متى حال قضاء الحاجة في غير بنيان هذا استثناء بمعنى ان التحريم فيما اذا كان في الفضاء واما اذا كان في الامكنة المعدة لقضاء الحاجة كما هو الشأن الان في البيوت الحمامات ونحوها. فالحكم الجواز فاذا عندنا حكمان حكم يتعلق بالفضاء وحكم يتعلق بالبنيان. ما تعلق بالفضاء تحريم استقبال القبلة واستدبارها والحكم المتعلق بالبنيان جواز استقبال القبلة واستدبارها فيه في البنيان. اذا حكم ما الدليل حديث ابي ايوب مرفوعا اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلته ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه اذا اتيتم الغائط اي وصلتم المكان الذي تقضى فيه الحاجة فلا تستقبلوا لا ناهية فعل مضارع سلط عليه لا الناهية والاصل في النهي انه يقتضي التحريم. اذا يحرم مطابق لمدلول النص وقوله فلا تستقبل يفيد التحريم. وقال المصنف يحرم استقبال القبلة واستدبارها فلا تستقبل القبلة المراد به الكعبة قبلة هي الكعبة بغائط ولا بول ولا تستدبروها كذلك نهي تستدبرها فعل مضان سلط عليه النهي حينئذ من هذه الجملة نأخذ تحريم استدبار القبلة حال قضاء الحاجة. ولكن شرقوا او غربوا هذا امر لاهل المدينة خاص بهم ليس عاما يعني هذا ليس من الامور التي تعتبر من الشرعيات يعني لابد ان نشرق ونغرب كما هو الشأن في اهل المدينة بل هذا خاص بهم لان الواقع هكذا لان القبلة في الجنوب عندهم. فاذا استقبلوه حينئذ لابد ان يشرقوا او يغربوا. منعوا من الشمال والجنوب ولم يبقى عندهم الا الا الشرق والغرب. حينئذ شرقوا او غربوا بحسب الواقع دل هذا النص على تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان لكن جاء النص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين اثنين من حديث جابر وفيه اثبات استقبال القبلة. في البنيان وجاء من حديث ابن عمر كذلك فيه استدبار القبلة في البنيان حينئذ جعل هذان النصان مخصصين لهذا النص نادي نجمع بين الادلة بان نحمل حديث ابي ايوب على الفضاء ونحمل حديث ابن عمر وحديث جابر على البنيان وهذا القول هو المرجح وهو اقوى الاقوال من حيث الجمع بين النصوص. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا القول وهو اعدل الاقوال قول هذا اعدل الاقوال لاعماله جميع الادلة. لان من رجح حديث ابي ايوب اهمل حديث ابن عمر وقال هذا قول وهذا فعل وثم قاعدة يقعدها الفقهاء وهي قاعدة فاسدة من اصلها وهي انه اذا تعارض قول مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يجعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون دليل على اثبات الخصوصية وهذا باطل. واما ان يجعل تعارض بين القول والفعل فيجعل القول للامة ثم يتوقف في الحديث الذي جاء فيه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التشريع مساو لقوله لا فرق بينهم نثبت او نثبت الاحكام الشرعية قوله عليه الصلاة والسلام كذلك نثبت الاحكام الشرعية بفعله عليه الصلاة والسلام. فاذا جاء قول عام وجاء فعل يخالف ذلك القول فان كان القول عاما جعل الفعل مخصصا وان كان القول مطلقا جعل الفعل وهو مخالف له مقيدا ان لم يمكن الجمع بين القول والفعل حينئذ نقول من حيث قوة القول مقدم على قوة الفعل بمعنى اننا نرجح القول على اعلى الفعل. وهذا متى؟ عند عدم امكان الجمع بين الدليلين واذا لم يرد معارض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل نثبت الاحكام او لا هل تثبت الاحكام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ان الاحكام تثبت بفعل النبي اذا ثبتت بفعله صار دليلا شرعيا وخاصة قوله لكم في رسول الله اسوة حسنة في ايه ظرفية اذا الرسول ذاته وقوله وفعله اسوة حسنة حينئذ يكون كله عليه الصلاة والسلام وهو تشريع سواء تكلم او فعل ان تكلم وفعل ظهر تعارض في اذهاننا حينئذ نجمع بينهما. لان كلا منهما تشريع ولذلك قال ابن حجر اعدل الاقوال لانه فيه جمع بين الادلة ولا شك ان اعمال الدليلين اقوى من اهمال احدهما. ولذلك نقول هذا القول هو المرجح لانه يعلق التحريم وهو ما دل عليه حديث ابي ايوب بالفضاء. واما البنيان فالاصل فيه الجواز حديث جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستقبل القبلة قول ثم رأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها الترمذي قرابة ونقل عن وصححه ابن خزيمة كذلك الحاكم الصحابة على شرط مسلم وافقه الذهبي حديث عن عننة ابن اسحاق وقد صرح بالتحديث في رواية احمد هو حسن ثابت لا شك فيه. وحديث ابن عمر في الصحيحين يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. حديث جابر في ظاهره انه ناسخ قال رأيته قبل ان يقبض بعام لكن لا نحمله على انما يحمل على انه جمعا بينه وبين حديث ابن عمر مع حديث ابي ايوب لان جابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته قبل ان يقبض بعام في بنيان جمعا بين بين الادلة. وحديث ابن عمر صريح بقيت يوما على بيت حفصة اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انقضى حاجته انما هو فيه في البنيان وفرق بين حديث ابي ايوب حديث ابن عمر من حيث البنيان وعدمه. واذا جعل الشارع هذه علة فاصلة بين الحكمين نقول سمعنا واطعنا ولا نورد الادلة او الادلة التجويزات العقلية على النصوص لمجرد ما يقع في كما دل عليه اللغو نبقى معه ونقول سمعنا وطعن فدل حديث ابي ايوب على التحريم في الفضاء ودل فعله او ما نقله ابن عمر من فعل النبي وسلم على الجواز في البنيان وما عدا ذلك فهو قوله لا يضطرد. اما ان يقول بحديث ابي ايوب ويغفي الحديث ابن عمر وهذا فيه ابطال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل تثبت به به الاحكام الشرعية اذا ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيانه فيجوز. يعني في في البنيان يجوز ويكفي انحرافه عن جهة القبلة يعني لابد ان ينحرف لكن لابد ان يكون الانحراف كثير يعني اذا كان مستقبل القبلة في الفضاء متى لا يكون مستقبلا اذا انحرف عنها؟ قال انحراف يسير او كثير المذهب انه انحراف يسير يقول انحراف اليسير لا يخرج المستقبل في الصلاة عن صلاته حينئذ لا يكون مؤثرا في ترك التحريم هنا او البعد عن المحرم. فلابد ان يكون الانحراف كثيرا ثم قال رحمه الله تعالى ولبسه فوق حاجته اي ويحرم لبسه لبسه بفتح اللام وظمها. يقال لبث في المكان لبثا ولبسا مكث واقام فوق حاجته يعني اذا انتهى من قضاء الحاجة واستبرأ بوله ونحوه يعني انتظر قليلا حينئذ وجب عليه ان يقوم لماذا لانه لو بقي لصار كاشفا لعورته في حال خلوته دون حاجة او ضرورة. وهذا على المذهب يعتبر محرما حينئذ لا يكون تاركا لهذا المحرم الا بفعل ظده. حينئذ وجب عليه ان يقوم مباشرة اذا بقاؤه بعد قضاء الحاجة قد يستمتع يجلس يفكر الى اخره عند باب المذهب انه محرم. لماذا؟ لانه يعتبر كاشفا لعورته دون حاجة او او ضرورة ومسألة كشف العورة من سيأتي بحثها والصحيح انه يجوز في حال خلوة اذا لم يكن ثم ناظر يحرم عليه النظر نقول الاصل فيه فيه الاباحة وما دل على الاستحياء ونحوها يدل على الاستحباب. واما تحريم فلا ولبسه فوق حاجته فوق حاجته. لما فيه من كشف العورة بلا حاجة هكذا قال فيه شرح وهو مضر عند الاطباء. ثبت انه مضر هذا شيء اخر وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذه ثلاثة مواضع ذكرها المصنف يحرم التخلي فيها لورود النص فيها والظابط فيها ان كل ما يضر المسلمين فالتبول او التغوط فيه محرم وانما ذكرت امثلة في بعض النصوص ويستدل بها على غيرها فكل طريق مسلوك للمسلمين حينئذ يحرم التبول او التغوط فيه لانه فيه اذية لهم وتحريم اذية المسلمين هذا حكم قطعه وكل ظل نافع ينتفع به المسلمون حينئذ يحرم التغوط او التبول تحته. لماذا؟ لان في اذية ومضرة للمسلمين والحكم القطعي في ذلك هو هو التحريف. القاعدة عامة حينئذ يشمل كل ما استحدث مثلا بعض الناس الكوبري والكبائن هذي مستحدثة. هل يجوز التبول تحتها او التغوط؟ ان كان مما يستظل به الناس بطرقهم وينتفع به المسلمون لا يجوز لا يجوز ان يتبول تحت هذه الطرق وبوله في طريقه وبوله يعني ويحرم قوله وتغوطه من باب اولى في طريق طريق سيكون طريقا الا اذا كان مسلوكا واما المهجور الذي لا تطرقه الاقدام هذا لا يسمى طريقا. ولذلك قال شرح في طريق مسلوك في طريق مسلوك في حديث ابي هريرة مرفوعا اتقوا اللعانين قالوا ما اللعان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه مسلم وغيره اي اتقوا الامرين الجالبين للعن الباعثين الناس عليه فانه سبب للعن بلعن من فعله في هذا الموضع فنسب اليهما بصيغة المبالغة وظل النافع قيد الظل هنا بكونه نافعا. للحديث لانه قال او في ظلهم اسنده الى الناس ودل على انهم ينتفعون بهذا الظل. فاذا لم يكن ظلا نافعا حينئذ لا يحرم تبول ولا تغوط فيه وتحت شجرة تحت اي قريبا منها لا بعيدة تحت شجرة قيدها عليها ثمرة اذا لم تكن الشجرة عليها ثمرة حينئذ لا يحرم التبول او التغوط تحتها لماذا؟ لانه مما لا ينتفع به الناس الا اذا كانت ظلا نافعا الا اذا كانت ظلا نافعة وتحت شجرة عليها ثمرة وهي التي اثمرت او قرب ثمرها وفي الاقناع مقصودة يعني ثمرة مقصودة سواء كانت مأكولة او لا لانه يقذرها يفسدها لم يأت نص جاءت بعض النصوص ضفة النهر او ماء مورد الماء ونحوها لكن فيها شيء من الضعف لكن القاعدة عامة لا ضرر ولا ضرار والظرر يزال وكل ما يؤذي المسلمين فهو محرم. حينئذ نبقى على هذه الاصول فكل ما يؤذي المسلمين فهو محرم. وتحت شجرة عليه اعتمرت لانها عليها ثمرة لانه يقذرها. يعني يفسدها حينئذ تعافها النفوس وجاء حديث رواه الطبراني وغيره من النهي عن قضاء الحاجة تحت اشجاد مثمرة النهر الجاري حديث ابن عمر بسند ضعيف فيه فيه شيء من الضعف. اذا هذه امثلة فقط وليس المرور وليس المراد الاستقصاء ثم شرع في بيان ما يتعلق ببعض الاحكام استجمار نقف على هذا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الصورة الثلاثة ان شاء الله اليس عمومات الشرع دلت على وجوب التنزه عن النجاسات وهل يقال بان المرء خاف تلوثا؟ وجب عليه ان يتحول الى موضع اخر لئن تيقن التلوث نعم من اخافة هذه مظنونة ليست معللة بعلة مقطوع بها ان جزم بالتلوث والا فلا لماذا جعلنا العندية في الدخول قبل الدخول والخروج بعد خروج ثم دليل وان كان التعديل لا عند في لسان العرب ماذا تدل ان الله كتب عند كتابا عنده كيف نفسر عنده هذا الاصل فيها معناها اللغوي واذا جاء عند الخروج وعند الدخول في لسانه في الدليل الشرعي نفسر العندية بالقرب ولها مفهوم هي ظرف ويحتمل انها ظرف ومكان جئتك عند صلاة العصر يعني عند يعني قرب صلاة العصر بيتي عند المسجد يعني ايه؟ عند الحرم عند مسجد يعني زور هذا المسجد. وقلت عند مطلقا يحتمل انه في جدة البيت لذلك لا المراد به عند القرب هذا بلسان العرب ونرجع الى التفسير اللغوي ولهذا القاعدة حمل الالفاظ على حقائقها الشرعية ان وجدت لها حقائق شرعية وان لم يوجد لها حقائق شرعية رجعنا الى العرف ان كان لها عرف وهل يقيد بعرف النبي صلى الله عليه وسلم او من بعده تم خلاف طويل بين اصوليين ان لم يوجد عرف رجعنا الى المعنى اللغوي حينئذ يفسر القرآن بما ذكرناه ما الدليل في تحريم الاستنجاء والاستجمار باليمين ما الدليل ولا يتمسح هو قال مكروه المصنف قال يكره ما دليل الكراهة ولا يتمسح. لماذا صرفته عن التحريم الاصل في النهي التحريم؟ قال لانه ادب نقول بانه ادب يحتاج الى دليل هذي قرينة صارفة سنحتاج الى دليل ان ما جاء من الاداب من الاوامر يحمل على الندب ومن النواهي يحمل على الكراهة لاننا نقرر في اصول الفقه ان مطلق الامر يقتضيه الوجوب كذلك الادلة هناك نذكرها على انها عامة فكل دليل دل على ان مطلق افعل للوجوب فهو مطلق لم يأتي هذا النص بانه مقيد بما سوى الاداب وما كان في الاداب يحمل على الندب. فحينئذ نقول الادلة هكذا القاعدة الادلة الدالة على ان مطلق صيغة افعل للوجوب عامة تشمل الاداب وغيرها. فالذي يستثني الاداب نقول ائتي بالدليل وافعل لدى الاكثر للوجوب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القليلة انتبهت واطلق. حينئذ نقول هذا مطلق. من اين خصصت الاداب كذلك يقال في في النهي ان الاصل فيه التحريم والادلة الدالة على ان صيغة لا تفعل للتحريم مطلقة عامة تشمل الاداب وغيرها اذا جاء لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه حين يقول هذا نهي والنهي يقتضي التحريم. ان قلت لانه ادم قلنا هذه قرينة والصارفة القرينة لا تكون الا دليلا شرعيا. فاثبت ان هذه تعليل صحيح حينئذ على العين والرأس لكن الفقهاء احيانا اذا لم يجدوا علة واضحة بينة قالوا لانه ادب. يعني فرارا من القول بتطبيق القاعدة لانها قواعد قطعية شرعية يعني مقتضى صيغة افعل للوجوب هذا حكم شرعي قاعدة شرعية مطردة مطلقة لا تتخلف في موضع من المواضع اذا قال الفقهاء بانه للندب يبحثون عن علة ان وجدوا علة مثل هذه مباشرة تمسكوا بها المتأخرون ان لم يجدوا قالوا لا يوجد قاع بالوجوب فجعلوه قرين صارفا لا يوجد قائل بالوجوب حينئذ يحكى اجماع على ترك القول بالوجوه فيجعل قرية صارفا. وهذا ما هو مسلك الا يلزم الاصحاب ان يقولوا بكراهة الاستقبال والاستدبار لانه من باب الاداب. نعم هذا يرد يلد لكن هم كما ذكرت الان احيانا يضطربون لذلك انا انصح دائما طالب العلم يكون الضابط للاصول وظابطا لطرد الاصول كيف هذا بمعنى انه اذا قال مقتضى صيغة افعل للوجوب ولا يصرف الا بقرينة شرعية قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم اجماع قياس صحيح هذا الذي يكون قرينة شرعية حينئذ اذا صرف بهذه القرائن جاء على الاصل احيانا يقول للندب وتبحث في كلامه ما القرينة الصارفة يأتي بكلام الاصحاب نحوهم لماذا؟ لانه ليس عنده شيء ليس عنده شيء لم يقل احد بكذا وهذا قول لا يعرف للصحابة او قول خارج عن مذاهب الاربعة او او الى اخره. وهذه كلها علل عليلة. ليست بصحيحة هل هناك تعارض بين استحباب ابتعاده في فضاء وبينما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بال في سباطة قوم لو كان احد اصحابي يستره بثوبه. لا انت ذكرت الان يستره قال وبعده في فضاء والستاره قل هذا اعم من الاول في فضاء يعني اذا ذهب مهما مشى الكل يراه اذا لابد ان يذهب يذهب حتى ينقطع ينقطع صورته. واما اذا كان في مدينة نحوها كما ذكرنا ممكن يأتي خلفه حائط ممكن ان يجلس خلفه سيارة حينئذ ستره لا تعارض بين هذا وذاك اذا في الفضاء لانه يرى انت لو رأيت شخص في صحراء وهو يمشي امامك هذا لو مشى كيلو ترى صحيح حينئذ يذهب يذهب ويذهب حتى لا تراه ترى خيال هذا المراد بقوله بعده في فضاء حتى يستتر عنك اما ببعد صورته عن خيالك واما بشيء يلتمسه من جبل ونحوه اما اذا كان قريبا منك حينئذ يجب ان يسن له الستار او ستره ستر بدنه كله بنحو حائط وهو ما جاء في الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سباطة قوم كيف نجمع بين كراهة النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر الله بغير طهارة وبينما ورد عنه انه كان يذكر الله عند استيقاظه من نومه قد يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. ثم قلنا الكراهة الواردة ليست كراهة شرعية يعني لو كنا كراهة شرعية من كان محدثا حدثا اصغر يكره له ان يذكر الله عز وجل لو كان قوله اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر بان المراد هنا الكراهة الشرعية حينئذ يكره لكل مسلم ان يسبح او يقرأ القرآن وهو محدث حدث عن الصام ولم يقل علماء ذلك اذا وجد شخصا ليس متوضئا فهل يعطيه المصحف ويدخل طبعا لا يمسه بيده مس المصحف مباشرة يحرم لذلك مس المصحف لا يمس القرآن الا طاهر حينئذ يكون طاهر المراد به المتطهر من حدثين واما مسه مباشرة فهذا ممنوع مسه بمنديل ونحوه بشماغ لا بأس به. ما حكم الوضوء بدون استنجاء لمن بال ثم صلى ما حكم صلاته قولوا هاتين في اخر الباب ولا يصح قبله وضوء ولا تيمون سيأتي بموضعه يقول ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى او رجح انه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبال. هذا بناء على حديث ابن عمر بناء على حديث ابن عمر. وصاحب هذا القول عن الامام احمد لم يثبت حديث جابر لكن من صحح وحسن حديث جابر لزمه القول به حينئذ يكون حديث جابر لابد من حمله على البنيان واطلق ولم يقيد فيشمل الاستقبال والاستدبار. وحديث ابن عمر جاء في الاستدبار. اذا نستثني الموضعين اعمال من ضاعف حديث جابر نعم لزمه ان يقول بان حديث ابي ايوب عام في البنيان وفي غير البنيان حمل على ماذا على غير البنيان واما البنيان فعندنا استقبال واستدبار. جاء حديث ابن عمر مجوز للاستدبار فبقي الاستقبال داخل في حديث ابي ايوب. هذا تحليل اصولي صحيح لا اشكال فيه. لو لم نصحح حديث جابر قلنا هذا مرجح وهذا هو الصحيح لكن اذا حسنا حديث جابر لزم القول بمدلوله لان النهي عن استقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا تخصيص والنهي عن الاستدبار خصص بما اذا كان في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو هذا الذي ذكرناه. لكن قضية العام المحفوظ والعام غير المحفوظ هذه لا تصلح الاحكام الشرعية ما من عام الا وخص قال ابن قدامة في الروضة ما من عام الا وخصه يرد البعض بانه ما من عام الا يخصه هذا خاص بالاحكام. نعم هذا المراد والله على كل شيء قدير مخصوص والله بكل شيء عليم. لا ليس المراد هذه. لان هذه عمومات وهي مطلقة وليست مقام الحلال والحرام انما الكلام فيه في الحلال والحرام. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد