﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.900
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:26.900 --> 00:00:46.900
فرعنا في باب الاستجمار وعرفناه حقيقته وهي انه ازالة خارج من سبيل بماء او حجر او حجر بناء على ان الاستجمار مطهر. وهذا هو الصحيح ان من استعمل الحجارة ونحوها

3
00:00:46.900 --> 00:01:06.900
حينئذ يكون المكان قد طهر. ولو بقي يسير وحكمه انه طاهر. حينئذ لو عرق الرجل والمرأة وسأل شيء من ذلك الى ثياب فلا تكون ثياب حنيذ نجسة بناء على انه طاهر. ومن قال بانه لا يعفى عنه

4
00:01:06.900 --> 00:01:26.900
انما يعفى عنه في محله. وهو المذهب ويعفى عن يسير النجاسة في محله. حينئذ يرى ان الثياب تكون نجسة. وهذا محل الخلاف في الاستجمار هل هو مطهر ام لا؟ بمعنى انه لا بد ان يبقى شيء منه الخارج على المحل قد

5
00:01:26.900 --> 00:01:46.900
الحجر الاثر ولا يزيل كل كل النجاسة. فيبقى شيء فيعرق المحل فاذا قد يصيب شيئا من من الثياب. فمن قال لانه مطهر فالثياب طاهرة. ومن قال بانه نجس ويعفى عن النجاسة في محلها واما اذا تعدت رجعنا الى الاصل فيحكم بان الثياب

6
00:01:46.900 --> 00:02:06.900
نجسة والصحيح ان ان الاستجمار مطهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله وتواتر ذلك مع وجود المال مع وجود وجود الماء وهو رخصة ولا شك انها انما جيء بها من اجل جلب ها

7
00:02:06.900 --> 00:02:26.900
تيسير والمشقة انما تدفع بي بذلك. وذكر شيئا منه من الاداب عرفنا الاداب منها ما هو؟ واجبنا منها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم. ثم شرع في بيان شيء مما يتعلق بالاحكام. فقالوا يستجمر ثم

8
00:02:26.900 --> 00:02:46.900
بالماء ويستجمر يعني بحجر او نحوه ثم يستنجي بالماء ثم هنا للترتيب. والترتيب مراد بمعنى انه يستعمل الحجر اولا فيسيء فيزيل النجاسة ثم بعد ذلك يستعمل الماء في جمع بينهما

9
00:02:46.900 --> 00:03:06.900
وعلى المذهب وهو الصحيح من المذهب ان جمعهما مطلقا افضل. والصحيح من المذهب ان الماء افضل عند عند الانفراد اذا يجمع بينهما بين الاستجمار والاستنجاف ويستعمل حجر اولا ثم يستنجي بالماء مرتبا ولانه ذكر

10
00:03:06.900 --> 00:03:26.900
ثم هنا لي بالترتيب فان عكس كره بان قدم الماء ثم الحجر كره. قالوا لعدم الفائدة لعدم الفائدة لان هذا بالحجر ما هو؟ ازالة النجاسة. حينئذ اذا استعمل الماء اولا ازال النجاسة وعين النجاسة واثر النجاسة. ثم

11
00:03:26.900 --> 00:03:46.900
ثم اذا استعمل الحجر حينئذ لا فائدة منه ولا فائدة فيه. وذكر ان ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة صححه الترمذي مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء فاني استحي

12
00:03:46.900 --> 00:04:06.900
فيهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. واحتج به احمد كما في رواية حنبل. لفظ الترمذي بدل يتبع فطيبوا بالماء. وقال العمل عليه عند عند اهل العلم. حينئذ المفضل عندهم ان يجمع بين الحجر والماء. ومثله

13
00:04:06.900 --> 00:04:26.900
وجمع بين المنديل مثلا والماء فيستعمل اولا المنديل ثم بعد ذلك يتبعه بالماء. هذا الذي عليه المذهب والصواب انه ان الحديث المذكور حديث الترمذي وكذلك رواه النسائي حديث ضعيف. واذا كان كذلك فحينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء

14
00:04:26.900 --> 00:04:46.900
تارة فقط واستعمل الحجارة تارة فقط. ولم يثبت عنه انه جمع بين الحجر والماء فيبقى على ان المكلف اما ان يختار الماء واما ان يختار الحجارة. ولو وجد الماء ولو كان على ساحل بحر شاطئ مثلا

15
00:04:46.900 --> 00:05:06.900
للحجارة ونحوها نقول هذا جائزة. هذا جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجارة مع وجود الماء. فدل ذلك على انه يجوز ان يستعمل الحجارة ونحو ولو وجد الماء اما ان يجمع بينهما فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يثبت حينئذ رجعنا الى الاصل وهو انه يستعمل كل واحد

16
00:05:06.900 --> 00:05:26.900
على على انفراده. واما كونه ابلغ في الانقاه. لان الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده والماء يزيل ما بقي نقول هذا هذا التعليم موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقال انه جمع بينهما حينئذ

17
00:05:26.900 --> 00:05:46.900
تعليل لشيء فعله شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول هذا التعليم عليم. ولا يلتفت اليه. واما حديث ان الله عز وجل اثنى على اهل مسجد قباء وقال فيه رجال يحبون ان يتطهروا. قالوا انا نتبع الحجارة الماء رواه

18
00:05:46.900 --> 00:06:06.900
هذا كذلك حديث ضعيف ولم يثبت. حينئذ الصحيح ان قول المصنف انه يجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء قول ضعيف والراجح خلافه وهو انه لا يتعبد ويقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يفعله. حينئذ اما الماء واما واما الحجر

19
00:06:06.900 --> 00:06:26.900
وما ذكر من حديث عائشة وكذلك حديث اهل مسجد قباء يقول هذا ضعيف والضعيف لا تثبت به احكام شرعية وانما قد يضعف بعض الفقهاء من اصحاب مذهب الامام احمد هذين الاثرين او احدهما لكن يجعلونه من باب فضائل الاعمال

20
00:06:26.900 --> 00:06:46.900
صحيح ان فضائل الاعمال لا تثبت الا بحديث صحيح. ولا تثبت بالحديث الضعيف. وما شاء عند المتأخرين بان فضائل الاعمال ولو كان بحديث ضعيف تثبت قل هذا قول يحتاج الى دليل لان الاصل شرعي دل على ان رواية من لم تقبل روايته

21
00:06:46.900 --> 00:07:06.900
ومردودة على الاصل فاذا استثنينا في بعظ الاحكام الشرعية نقول هذا تخصيص للعام الذي دلت عليه عامة النصوص فاذا كان كذلك لا يثبت التخصيص الا بدليل شرعي صحيح. فاذا لم يثبت رجعنا الى العصر وهو العموم. قال ويجزئه الاستجمار ويجزئه

22
00:07:06.900 --> 00:07:26.900
مر معنا الاجزاء المراد به الكفاية. بمعنى انه يخرج عن عهدة المطالبة فلا يطالب باثر النجاسة بان يزيلها كما سيأتي ان ازالة النجاسة الاستجمار او الاستنجاء يجب عند ارادة الصلاة ونحوها ويجزئه ان يكفيه الاستجمار

23
00:07:26.900 --> 00:07:46.900
يعني لوحده لو لم يضف اليه المال لانه بين اولا ان الجمع بين الحجارة والماء افضل ثم لو اقتصر على تجارة ولم يستعمل الماء ولو مع وجود الماء قال هذا مجزئ. بمعنى انه كاف في اسقاط الطلب. فلا يطالب بعد ان ازال النجاسة

24
00:07:46.900 --> 00:08:06.900
ابن حجر ان يزيلها لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزئه الاستجمار يرزئه الاجزاء هو الكفاية كفاية العبادة اي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج من من العهدة. لان الواجب لا يكون المرء ممتثلا له

25
00:08:06.900 --> 00:08:26.900
الا بعد ان يأتي به. فاذا جاء به على الوجه المطلوب شرعا. سقط عنه طلب. مثله لو صلى خطب بصلاة العصر. حينئذ كل صلاة شرعية مستوفية للشروط والاركان والواجبات حينئذ نقول لا يطالب بصلاة العصر وقد اسقطت هذه الصلاة التي

26
00:08:26.900 --> 00:08:46.900
لها الطلب وهذا كذلك ويجزئه ان يكفيه الاستجمار حتى مع وجود الماء وهذا مجمع عليه عند السلف. وان وقع عند بعض بعض المتأخرين عن السلف من التابعين ومن بعدهم نزاع شاذ بانه لا يجزي ولابد من الماء حينئذ نقول هذا ضعيف

27
00:08:46.900 --> 00:09:06.900
ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء. في قول اكثر اهل العلم لحديث جابر مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى قائد فليستطب بثلاثة احجار فليستطب هذا امر. والامر يقتضي الوجوب ثم علقه بثلاثة احجار ولم يذكر الماء

28
00:09:06.900 --> 00:09:26.900
ودل على ان الثلاثة ثلاثة الاحجار مجزئة وكافية. ثم بين ذلك الحكم الذي دل عليه السابق بقوله فانها تجزئ يعني هذه ثلاثة الاحجار اذا استعملها في ازالة النجاسة مجزئة عنه ولو لم يستعمل الماء بل ولو وجد الماء معه

29
00:09:26.900 --> 00:09:56.900
ويجزئ البضم اوله مهموز الاخر اي يخرج عن العهدة بالاستجمال بكل جامد منق كما ان لم يعدو الخارج موضع العادة. ويجزئه الاستجمار مطلقا او مقيد. قال لك مصنفه هنا بشرط ان لم يعدو ان لم يعدو يعدو هذا فعل مضارع مأخوذ من عداك الشر اي تجاوز

30
00:09:56.900 --> 00:10:16.900
عداك الشر اي تجاوزك. ان لم يعدو يعني ان لم يتجاوز الخارج من غائط او بول موضع العادة موضع العادة. والمراد اذا لم يتجاوز الخارج المخرج. لا شك ان مخرج الغائط له مخرجه

31
00:10:16.900 --> 00:10:36.900
ثم ما قد يصيب المخرج ويزيد عليه قد يكون معتادا وقد يكون غير معتاد. معتاد يعني يكون في طالب الناس وكذلك مخرج البول ثقب البول اذا خرج منه شيء اما ان يتجاوز حينئذ اما ان يتجاوز موضع العادة

32
00:10:36.900 --> 00:10:56.900
او يتجاوز موضع او يتجاوز ما زاد على موضع العادة. حينئذ قيد المصنفون بان الاستجمار مقيد بالارزاء في مخرج الغائط ومخرج البول وما تجاوز عادة. حينئذ يزيل النجاسة التي على

33
00:10:56.900 --> 00:11:16.900
مخرج فان انتشرت قليلا عن المخرج كذلك يجزئه. واما ما خرج عن العادة فلا يجزئ في الخارج المتعدي لا في النجاسة التي تكون على المخرج لا يجزئ فيها الا الماء. وهذا هو المعتمد في مذهب المحنابل والمتأخرين. اذا اذا

34
00:11:16.900 --> 00:11:36.900
حينئذ نقول لك ان تستجمر. فاذا استجمر حينئذ نقول ما كان على الخارج وما جاوره تجزئ فيه الاستجماع. فان تجاوز غير ذلك وتباعد الى نصف الصفحة مثلا او زاد. حينئذ نقول هذا الزائد لا يجوز ان يزيد

35
00:11:36.900 --> 00:11:56.900
بالحجر ونحوه. وانما يتعين فيه الماء رجوعا للاصل. وما هو الاصل؟ ان النجاسة لا تزال الا بالماء الطهور. حين اذ جاءت الرخصة في ماذا؟ جاءت الرخصة في ازالة النجاسة من على الموضع. وسكت الشارع عما تجاوز عادة. يعني

36
00:11:56.900 --> 00:12:16.900
مما يكون من شأن الناس. وحينئذ يلحق به. فنقول هذا يجزئ فيه الحجر. ما زاد عن ذلك نقول الرخصة لا تتبع الا ما اعتاده الناس. حينئذ لا يجزئ فيه الا الا الماء. ولذلك قوله ويجزئه الاستجمار بمعنى ان الاستجمار مجزئ. لكن

37
00:12:16.900 --> 00:12:36.900
ليس مطلقا في كل خارج لا. قال ان لم يعدو ان لم يتجاوز الخارج من بول او غائط موضع العادة موضع العادة يعني المخرج وما جاوره. فان تجاوز غير ذلك فحينئذ ذلك المتعدي فقط لا

38
00:12:36.900 --> 00:12:56.900
فيه الا الا الماء لابد من الماء رجوعا الى الى الاصل. ان لم يعدو الخالد موضع العادة. قال الشارح مثل ان الخالد على شيء من الصفحة على شيء من من الصفحة ويعنون بالصفحة باطن الالية المستتر

39
00:12:56.900 --> 00:13:16.900
في الانطباق عند القيام باطن الالية المستتر. بالانطباق عند القيام. حينئذ اما ان يتجاوز الى نصف الصفحة او الى ما عداها. الى ما عداها كصفحة كاملة مثلا. حينئذ يعتبر ذلك متجاوزا للعادة

40
00:13:16.900 --> 00:13:36.900
فلا يجزئ فيه الا الماء او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه الا الماء فلا يجزئ فيه الا الماء. وضحت المسألة اذا هل كل استجمار مجزي؟ الجواب لا فيه تفصيل. فيه فيه تفصيل. فنقول التفصيل في ماذا

41
00:13:36.900 --> 00:13:56.900
في كون استعمال الحجري للثقب نفسه المخرج وما جاوره عادة مجزئ. وما تجاوز غير ذلك فلا يجزئ فيه الا الماء. والصحيح نقول انه يجزئ بلا قيد مطلقا. لماذا؟ لان النصوص جاءت بالدلالة على شرعه

42
00:13:56.900 --> 00:14:16.900
الاستجمار ولم يقيد. وتقييده بالعادة ونحوها نقول هذا تقييد لنص شرعي بدون دليل. واذا كان كذلك رجعنا الى الى الاصل. اذا الصواب انه يجزي ولو تعدى الخارج الى الصفحتين. لماذا؟ اولا لعموم الادلة

43
00:14:16.900 --> 00:14:36.900
لان الادلة ما ما داءت مقيدة. في الحديث السابق اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار. ما قال له اذا الم يعدو الخارج موضع العادة؟ لو كان الحكم كذلك لقيده له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما قال اذا ذهب احدكم الى الغائط

44
00:14:36.900 --> 00:15:00.800
ليستطب معلوم من ذهب الى الغائط انه يحتمل ان يتجاوز الخارج موضع العادة يحتمل هذا والناس ليسوا الناس متفاوتين بذلك. فليستطب بثلاثة احجار امره بالاستطاعة ولم يقيد الحكم الشرعي بكونه ان لم يعدل خارج موضى العادة. فنقول هذا اطلاق وعموم حينئذ نبقى عليه

45
00:15:00.800 --> 00:15:16.150
تقييد هذا يحتاج الى الى دليل وليس عندنا دليل واضح بين. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير لماذا؟ لانك اذا قلت ان لم يعدو الخارج وموضع عادة. ما هو موضع العادة

46
00:15:16.350 --> 00:15:35.700
يختلف من شخص الى الى شخص اخر. فنحتاج في مثل هذه المواضع الى تقدير شرعي. بان يقال ما كان الى نصف الحشفة او الحشبة كل هذا تجاوز وهذا لم يتجاوز. كذلك ما وصل الى نصف الصفحة او كلها كاملة يقول هذا تجاوز وهذا لم

47
00:15:35.700 --> 00:15:55.700
لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في مثل ذلك. فرجعنا الى الى الاصل. اذا الصحيح نقول ويجزئه الاستجمار مطلقا. لعموم الادلة ولكون هذا التحديد يحتاج الى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه في ذلك حرف واحد

48
00:15:55.700 --> 00:16:15.700
ويشترط للاستجمام باحجام ونحوها الان اراد ان يبين هل كل شيء يصح الاستجمار به ام لابد من شروط لابد من من شروط؟ ليس كل شيء يصح الاستجمار به. يعني الذي يزال به الشيء

49
00:16:15.700 --> 00:16:36.700
والنجس. حينئذ نقول لابد من شرط. وهذا الشرط اما انه يتعلق بالمحل واما انه يتعلق بالشيء المستجمل به. يعني بالحجر ونحوه. ما تعلق بالمحل شرطان. محل يعني محل الخارج  القبل او الدبر

50
00:16:36.750 --> 00:16:59.400
الاول الا يجف الا يجف يعني الا يتأخر حتى يجف الموضع لانه ان جف حينئذ كيف يستعمل الحجر؟ كيف يستعمل من دين؟ كيف يستعمل الخرقة؟ يقول هذا متعذر لانه لا يمكن ازالة النجاسة على هذا الحال. والمراد بالاستجمار من حيث الشرعية المراد به ما هو؟ ازالة النجاسة. هذا هو الاصل

51
00:16:59.400 --> 00:17:19.400
تدرك العلة من هذا من هذه الحيثية. الا يجف المحل الثاني على كلام المصنف الا يعدو الخارج موضع العادة. فشرط في السابق يتعلق بالمحل. وعلى ما سبق ترجيحه يبقى عندنا شرط واحد وهو الا يجف المحل. ومن تعريف

52
00:17:19.400 --> 00:17:37.100
الاستجمار سابق قلنا ماذا؟ ما حقيقة ازالة الخارج من سبيله هذا تضيف هنا لكن بيناه فيما سبق. بمعنى ان الذي يصح الاستجمار فيه ان يكون سبيلا اصليا. هل عندنا سبيل

53
00:17:37.100 --> 00:17:53.900
من اصلي وتقليد؟ نعم نعم عندنا. سبيل الاصلي المراد به المخرج نفسه. يعني مخرج الغائط ومخرج البول قد يكون وهذه مسألة مفروضة في السابق وموجودة الان. وهي انه قد يفتح له فتحة مثلا

54
00:17:54.200 --> 00:18:19.950
تحت السرة ويكون مخرجا للبول او الغائط ويمثل لها فيما سبق اذا فتح له في بطنه. وهذا موجود. حينئذ هذا الموضع الذي ليس بسبيل اصلي ليس بقبل او دبر اذا خرج منه الخارج بول او غائط هل يجزئ فيه الاستجمار ام يتعين فيه الماء؟ يتعين فيه الماء

55
00:18:19.950 --> 00:18:39.950
لماذا؟ لان الاستجمار رخصة وانما وردت في موضع معين وهو القبل والدبر بشرط ان يكون اصليا موضعه الاصلي فان فتح له فتحة في موضع اخر من جسده ايا كان ذلك الموضع وخرج منه البول او الغائط حينئذ نقول هذا الموضع الثاني

56
00:18:39.950 --> 00:19:02.600
ليس بسبيل الاصل. فلا يجزئ فيه الا الماء. يتعين فيه الماء ولا يجزئ فيه الاستجمار. هذا فيما سبق في حد الاستجمار الا يجف المحل وزد عليه بان يكون السبيل اصليا وعلى كلام المصنف الا يعدو الخارج موضع العادة. اما ما يتعلق بالاستجمام

57
00:19:02.600 --> 00:19:22.600
ابو الحجر نفسه فبه شروط. ويشترط معلوم حقيقة الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود لعدم لذاته. حينئذ اذا انتفى وصف من هذه الاوصاف الحجل الذي يستجمر به نقول لا يصح الاستجمار به

58
00:19:22.600 --> 00:19:41.800
فاذا استجمر به حينئذ كمن صلى بلا طهارة عمدا كذلك لان الطهارة شرط فلا تصح الصلاة الا الا بطهارة. فان صلى بدون طهارة حينئذ صلاته باطلة ولا تصح. ولكونه قد فوت شرطا من شروط صحة الصلاة. هنا كذلك

59
00:19:41.800 --> 00:20:01.800
نقول الاستجمام يشترط في الحجل ان يكون طاهرا مثلا. فاذا انتفت الطاهرية عن الحجر حينئذ نقول لو استجمر بحجر نجس لا يصح استجماره لا يصح استجماره لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الاستجمار. ويشترط للاستجمام

60
00:20:02.600 --> 00:20:22.600
قال باحجار باحجار ونحوها يعني ما يشابه الاحجار. وقد جاء النص في ذكر الاحجار لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق اذا

61
00:20:22.600 --> 00:20:43.700
ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجال فانها تجزء عنه. هذا دليل واضح بين على ان الحجر يستجمع  ونحوها نحو الاحجار مثل الخشب والخرق والتراب ونحوه. حينئذ نقول هذا يحتاج الى دليل

62
00:20:43.700 --> 00:21:03.700
لان الذي ورد النص به صريحا هو الحجر. وغير الحجر هل ورد النص به ام انه مقيس عليه محل خلاف بين اهل العلم. والصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم ان غير الحجر اذا ادى ما يؤديه الحجر حينئذ هو في

63
00:21:03.700 --> 00:21:29.600
بحكم مثل بمعنى انه لا يتوقف الاستجمار بالاحجار فحسب وانما كل ما يمكن ازالة النجاسة مع بقية الشروط فهو مما يستجمر به. فالحجر ونحوه نقول هذه يستجمر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال سلمان امرنا الا نكتفي بدون ثلاثة احجال

64
00:21:29.600 --> 00:21:49.600
ليس فيها رجيع ولا عظم. الا نكتفي دون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع. رجيع الذي هو الروث هل هو حجر لا ولا عظم هل هو حذر؟ لا. لو كان الحكم مقصورا على الحذر فقط لما كان لهذا الاستثناء معنى

65
00:21:49.600 --> 00:22:09.950
لما استثنى دل على ان مراده دون ثلاثة احجار ونحوها مما يؤدي وظيفة الحجر ليس فيها ها روث ولا رجيع ولا ولا عظم. فهذا الاستثناء يدل على ان الحكم السابق عام وليس بخاص. ولذلك

66
00:22:09.950 --> 00:22:29.950
امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يستجمر بعظم او روث. ولنهيه ان يستنجى بعظم او روث. لما عين العظم والروث سواء كانا طاهرين او نجسين كما سيأتي لما عين ونهى عنهما دل على ان ما عداهما الاصل فيه فيه فيه الجواز. اذا ونحوها

67
00:22:29.950 --> 00:22:49.950
نقول هذا واضح من حيث الدليل. ويشترط الاستجمال باعجال ونحوها ان يكون طاهرا. ان يكون ما يستجمر به الحجر مثلا ونحوه طاهرا. خرج به النجس. فالنجس لا يزيل النجس. وانما يزيد نجاسة

68
00:22:49.950 --> 00:23:09.950
وهذا واضح بين ان يكون طاهرا فلا يصح بنجس فلا يصح بنجس لما رواه البخاري ولا اتني بعظم ولا روث. ولحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة

69
00:23:09.950 --> 00:23:29.950
حجرين وروثة. جاء للنبي بهذه الثلاث. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى الروثة وقال هذا يعني نجس. ولم يقل هذا ليس بحجر. وانما قال هذا نجس. فدل على امرين. الاول انه يستجمر

70
00:23:29.950 --> 00:23:49.950
بغير الحجر. لانه علل بشيء ليس ليس بحجر. لو كان لا يستنجى الا بالحجر لالقى الروث وقال ليس بحجري انما قال هذا رجس. فدل على انه يجوز الاستجمار بغير الحجر. ثانيا علل في رفظه ورده للروثة بانها لبس. فدل على

71
00:23:49.950 --> 00:24:09.950
ان كل ما كان نجسا فلا يستجمر به. لان الاستجمار انما يكون لازالة النجاسة والنجاسة لا تزيل النجاسة بل هي تزيدها وقال هذا رجس اي نجس رواه البخاري. هذا الاول ان يكون طاهرا. قال فيه

72
00:24:09.950 --> 00:24:32.100
الشرح مباحا. وهذا على الصحيح من المذهب. بان ما كان محرما لا يصح الاستجمار به. لانه رخصة وكل رخصة معلقة بما اباحه الشرع كذلك رخصة وهو كذلك طاعة. وكل منهي عنه لا يتقرب به الى الله عز وجل. فلو استجمر

73
00:24:32.100 --> 00:24:52.100
بذهب الى فظة مثلا ماذا نقول؟ لا يصح استجمام لماذا؟ لانه لا يحل له سواء كان ذكرا او انثى ان يستعمل الذهب والفضة كما سبق بيانه في باب الانية. حينئذ اذا استعمل الذهب والفضة او المغصوب او

74
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
والمسروق سرق حجر فاستجمر به. نقول لا يصح استجماره. لماذا؟ لكونه محرما. وهذا منهي والمنهي عنه. نقول لا يؤدى به او لا يتقرب به الى الله تعالى. وسبق معنا القاعدة العامة النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فهو منهي عن ان يستعمل

75
00:25:12.100 --> 00:25:27.500
هذا الحجر المسروق او المغصوب او الذهب او الفضة في كل ما يكون قربة الى الله عز وجل. حينئذ اذا استعمله نقول هذا الاستجمار غير مجزي فلا يجزي. كمن توظأ بماء مغصوب

76
00:25:27.650 --> 00:25:49.500
او بماء مسروق او بماء موقوف للشرب نقول وضوءه لا يصح كما سبق بيان او يأتي ان شاء الله معنا او سبق ويانا اي نعم فلو توضأ بي ما ان موقوفة برادات مثلا او في الحرم زمزم. نقول هذا الماء موقوف لماذا؟ للشرب فلو توضأ به وضوءه باطل ولا يصح

77
00:25:49.500 --> 00:26:04.400
لماذا؟ لانه محرم عليه استعماله في غير الشرب اذا كتب على موجود في بعظ الطرق ماء للشرب بمعنى انه عينه الواقف بان هذا المال لا يستعمل للشرب فله ان يشرب ما شاء

78
00:26:04.400 --> 00:26:24.400
وله عند بعضهم ان يحمل اذا كان للشرب. واما استعماله في غير الشرب نقول هذا محرم واذا كان كذلك يترتب عليه عبادا قل عبادة باطلة من من اصلها. اذا كما يشترط في الوضوء ان يكون الماء مباحا كذلك يسلط في الحجر ان يكون مباح

79
00:26:24.400 --> 00:26:50.350
وهذا هو الصحيح مذهبا وترجيحا. منقيا ان يشترط فيما يستجمر به ان يكون منقيا منقيا هذا اسم فاعل من انقى. حينئذ كل ما يلقي يصح الاستجمار به. واما ما لا ينقي يعني ما لا يحصل به الانقاع وهذا لا يصح الاستجمار به. وحد الانقاء بالاحجار

80
00:26:50.350 --> 00:27:13.100
بقاء اثر لا يزيله الا الماء. بقاء اثر هو لابد ان يبقى الاستجمار فرق بينه وبين الاستنجاء ان الاستنجاء يزيل العين والاثار لا يبقى شيء. واما الاستجمار لا. يبقى شيء لا يزيله الا الماء. يبقى شيء لا يزيله الا الماء. ان بقي شيء لا يزيد

81
00:27:13.100 --> 00:27:32.200
الا الماء حينئذ نقول المحل قد طهرا والاستجمام صحيح وما استعمله يكون صحيحا لانه انقى الموضع. موقيا يعني يحصل به الانقاء وحد الانقاء بالاحجار بقاء اثر لا يزيله الا الا الماء. والتعليل واضح

82
00:27:32.400 --> 00:27:52.400
ان الاستجمار انما شرع من اجل ازالة النجاسة. فكل ما يزيل فهو مشروع وما لا يزيل فليس بمشروع. مع بقية الشروط غير عظم وروث استثنى هذا شرط وجودي او عدم عدمه هذا شرط عدمي والاول شرط وجودي غير

83
00:27:52.400 --> 00:28:22.000
بالنصب عظم وروث. العظم والروث نوعان. منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر. مثل ماذا روث الطاهر؟ ها اكل اللحم الغنم روثه طاهر. دجاج طاهر كذلك حمام كل ما اكول اللحم روثه طاهر

84
00:28:22.000 --> 00:28:55.950
حينئذ نقول والعاظم مثل ماذا طاهر عظم ها عظم ما ياكل لحمه مذكات طيب الروف النجس مثل ماذا غير ما اكل اللحم ها القط مثلا نجس عظم ما لا يكون لحمه لانه ميتا. الميتة عظمها نجس كما سبق بيانه. حينئذ الروث والعظم نوعان منه ما هو طاهر ومنه ما

85
00:28:55.950 --> 00:29:15.950
هو نجس. ما كان نجسا خرج بقوله ان يكون طاهرا. بقي ماذا؟ الطاهر. غير روث وعظم غير عظم من روث قال الشارح ولو طاهرين ولو طاهرين. بمعنى ان الروث والعظم قد يكون نجسا وقد

86
00:29:15.950 --> 00:29:43.850
يكون طاهرا والمنع هنا متعلق بالنوعين بالروث والعظم النجس لكونه ليس بطاهر بل هو داخل في الشرط الاول الطاهر العظم الطاهر والروث قال لورد النص الخاص به وهذا يؤكد المسألة السابقة ان المقصود والذهب والفضة والمحرم لا يصح الاستجمار به. فاذا استجمر بما نهي عنه شرعا

87
00:29:43.850 --> 00:30:03.850
كالروث والعظم الطاهرين. نقول قد استعمل ما نهي عنه فحين اذ لا يترتب عليه الاثار. اذا غير عظم وروث النجس واظح الحكم بما سبق واما الطاهر حينئذ جاء النص الخاص به في منعه فيكون محرما من حيث الاستعمال. فلا يجزئ حينئذ استعمال العظم

88
00:30:03.850 --> 00:30:23.850
واو في حديث لا تستنجوا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن. رواه مسلم والترمذي وقال العمل عليه عند اهل العلم وكذلك حديث ابي هريرة نهى ان يستنجى بعظم او روث

89
00:30:23.850 --> 00:30:43.850
او نهي ان يستنجى بعظم او روث. وقال انما لا وانهما لا يطهران. اذا اذا كانا نجس لهما لا يطهران رواه ابن خزيمة وغيره وقال الشيخ الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال يعني ابن تيمية الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحاله

90
00:30:43.850 --> 00:31:03.850
اما لنجاسته واما لكونه علفا لدواب اخواننا من من الجني. اذا يشترط فيما يستجمر به ان يكون طاهرا انقيا وزدنا مباحا غير عظم ورغوث. ولو طاهرين. وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. هذي ثلاثة اشياء كلها

91
00:31:03.850 --> 00:31:23.850
في قوله محترم طعام يعني ولو كان فضلا طعام لا يستجمر به ولو ازال النجاسة. لماذا؟ لكونه محترما لكونه محترما ولذلك قال الشارح ولو لبهيمة فاذا منع طعام البهيمة فمن باب اولى ان يمنع طعام الادمي ولو لبهيم

92
00:31:23.850 --> 00:31:53.850
لانه كطعام الادمي ومحترم وهو ما له حرمة ويدخل فيه الطعام ويدخل فيه بحيوان حينئذ ذكره كاف عن ذكر الطعام والمتصل به بحيوان. ومثل الشارح بالمحترم ككتب علم ككتب علم شرعي تعظيما وما فيه ذكر الله تعالى. قال في الانصاف هذا لا شك فيه ولا نعلم ما يخالفه. ومتصل

93
00:31:53.850 --> 00:32:13.850
ثوان لانه له حرمة. فاذا نهي عن علفها فهي من باب اولى واحرى. وهذا فيما اذا استعمل ذنب البهيمة مثلا او صوفة متصلة بها حينئذ نقول هذا منهي عنه. هذا منهي عنه. اذا يشترط فيما يستجمر به ان يكون طاهرا

94
00:32:13.850 --> 00:32:43.850
موقيا غير عظم وروث وغير طعام غير عظم وروث وطعام بالجرعة لانه عطف على الشرط العدمي وطعام بالجر ومحترم يعني وغير محترم ومتصل بحيوان يعني غير متصل بحيوان فان استجمر بواحد من هذه الاوصاف او ما اشتمل على هذه الاوصاف لا يصح استجماره على الصحيح. وان ذهب بعض اهل العلم الى

95
00:32:43.850 --> 00:33:03.850
الى صحته بناء على ان الجهة مفكة. يعني صح مع الاثمين والصواب انه لا يصح. لان لو صححنا مثل هذه لما اوقفت الناس ان يكفي عن المحرمات. عن عن المحرمات. ثم الحديث واظح بين كل عمل او من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

96
00:33:03.850 --> 00:33:23.850
وهذا قد عمل عملا ليس عليه امر النبي فهو رد ومردود عليه. ثم قال ويشترط ثلاث مسحات فاكثر. يعني يشترط زيادة على ما مضى في الاجزاء والاستجمار ان يكون بثلاثة احجار. وهذا

97
00:33:23.850 --> 00:33:43.850
اعينه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه حدد ثلاثة الاحجار كما جاء في حديث عائشة السابق فليستطب بثلاثة احجار حينئذ اذا عين النبي صلى الله عليه وسلم عددا معين فالاصل فيه عدم الزيادة وعدم النقصان. ولما جاء النهي عن الا يستجمر باقل من ثلاثة

98
00:33:43.850 --> 00:34:03.850
احجار سكتنا عن الزيادة وعلقنا الترك في ماذا؟ فيما نقص عن ثلاثة اعشار. اذا يشترط ثلاث مسحات يعني ثلاثة احجار. والحديث يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الحجار. وذلك لان معناه معقول ومراده

99
00:34:03.850 --> 00:34:23.850
معلوم هذا بالحديث السامع وجاء في الحديث اذا استجمر احدكم فليستجمر ثلاثا وعن سلمان نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. رواه مسلم. وهذا نص صريح واظح بين بانه لابد من استيفاء ثلاثة. وانه لو حصل

100
00:34:23.850 --> 00:34:46.350
الانقاع ولو بحجر واحد لا يجزئ. وهذا يدل على شيء سبق التنبيه عليه. وهو انه قد يكون الحكم ومعلوما والتعليل معلوما وقد لا يضطرد معهم. وقد لا يضطرد معهم. سبق في الماء القليل اذا حلت به

101
00:34:46.350 --> 00:35:06.350
ولم يرى لها اثر دل النص على انه نجس. وهو كذلك حينئذ لا نعلل بان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لو طبقنا هذه القاعدة على الماء القليل الذي اصابته نجاسة ولم يتغير قلنا هذا ليس بنجس لماذا؟ لان اثر النجاسة

102
00:35:06.350 --> 00:35:26.350
لم يبدو على الماء وحلت النجاسة في الماء حينئذ لم يتغير لم يظهر لها اثر. اذا النجاسة من حيث الادراك العقل البشري غير موجودة. لكن حكم الشارع بماذا؟ بانه نجس. فنقف معه ولا نقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. لو عللنا هناك كذلك لعللنا في هذا الموضع بنفس

103
00:35:26.350 --> 00:35:46.350
الكلام. لماذا؟ لان الاحجار الثلاثة منصوص عليها. حينئذ قال اهل العلم لا يحل له ان يستعمل او يستجمر باقل من ثلاث ولو زالت النجاسة بالحجر الاول. اذا كن معي استجمر بالحجر الاول فزالت النجاسة. استجمر

104
00:35:46.350 --> 00:36:09.500
بالحجر الثاني وليس ثم نجاسة ويلزمه استعمال الثالث وليس ثم نجاسة. لو كان التحليل بوجود النجاسة لقلنا الحكم يدور مع اللتي وجودا وعدما. فاذا لم توجد النجاسة التي يزيل الحجر الثاني والثالث لقلنا الاصل سقوط الثاني والثالث. لو جرينا على هذه القاعدة لما اوجبنا الثلاث. اذا

105
00:36:09.500 --> 00:36:29.500
ازال الحجر الاول عين النجاسة. لان الثاني لم يجد نجاسة من اجل ازالتها. والثالث كذلك لو علمنا بهذه العلة السابقة التي يذكرها الفقهاء في باب في باب الماء لقلنا في هذا الموضع كذلك. ولكن لما كان الحكم توقيفيا بمعنى انه قد تكون العلة مدركة من وجه

106
00:36:29.500 --> 00:36:49.500
قد تكون مجهولة من وجه اخر حينئذ نقول ندور مع الشرع لا مع العلة وجودا وعدما. فاذا اثبت الشرع بان الماء القليل نجلس ولو لم ندرك النجاسة نحن حينئذ نرجع الى انفسنا ونقول النجاسة موجودة وكذلك هنا الحجر الثاني يجب استعماله

107
00:36:49.500 --> 00:37:09.500
والثالث ولو لم تكن النجاسة موجودة. لماذا؟ للدليل للدليل الذي اوجب ذلك. اذا يشترط ثلاث مسحات ولا يجزأ دون الثلاث. لكن عبر هنا بالمساحات ليدل على انه قد يجوز استعمال الحجر الواحد اذا كانت له

108
00:37:09.500 --> 00:37:29.500
شعبتان او ثلاث. فالمراد به المسحة التي تعم الموضع. سواء كانت بحجر واحد او بحجرين او بثلاثة حينئذ يعمم الموضع مسحة كاملة ثم يعممه مسحة ثانية كاملة ثم يعممه بمسحة ثالثة كاملة سواء كان بحجرين

109
00:37:29.500 --> 00:37:49.500
او بثلاثة او بحجر واحد. واضح هذا؟ ثلاث مسحات ثلاث مسحات منقية. ثلاث مسحات منقية وهذا شرط فيه ان تكون هذه الثلاثة المسحات يحصل بها التنظيف فاكثروا يعني لا يقل عن المشروع وهو

110
00:37:49.500 --> 00:38:09.500
وثلاثة وله ان يزيد اذا لم يحصل الانقاذ الثلاث. اذا بقي مع الثالث وازال به نجاسة تعين عليه ان يزيد الرابع يسن له ان يقطعه على وتره. ان لم تزل النجاسة بالرابع تعين عليه ان يزيد الخامس. وهكذا حتى يزيل النجاسة. لان ازالة النجاسة هذا متعين

111
00:38:09.500 --> 00:38:29.500
حينئذ لابد من زيادة العدد باعتبار ازالة النجاسة. واما اذا زالت النجاسة وحين ليتعين عليه الثلاث. ثلاث مسحات حاتم موقية فاكثروا ان لم يحصل بثلاث ولا يجزئ اقل منها يعني من الثلاث المساحات

112
00:38:29.500 --> 00:38:49.500
ان تعم كل مسحة المحل. يعتبر يعني يشترط ان تعم كل مسحة المحل لانها ان لم تكن كذلك لم تكن مسحة بل هي بعض بعض مسحته. نعم. ولو بحجر ذي شعب

113
00:38:49.500 --> 00:39:11.350
يعني صاحب شعب جمع شعبة وهي طرف يعني ذي اطراف ذي ذي ذي ذي اطراف ولو كانت هذه الثلاث المساحات بحاجة واحد حذري وكبير طبعا. حذر واحد يكون له شعب ثلاث. شعب ثلاث. حينئذ يجزئ ان انقت. يجزئ ان انقت. لما روى احمد

114
00:39:11.350 --> 00:39:31.350
عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتغوط احدكم فليمسح ثلاث مرات. فبين ان الغرض عدد المساحات للاحجار انه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالاحجار الثلاثة من كل وجه. وكيفما حصل اللقاء في الاستجمار اجزاءه. بمعنى

115
00:39:31.350 --> 00:39:51.350
ان الفقهاء بعضهم بين كيفية الاستجمار ان يأتي كذا ويمر على كذا فصل لك الكيفية ولكن هذه الكيفية لم تثبت لم تنقم وانما هي من من الفقهاء. فاذا كان كذلك نقول كيفما حصل الانقاء اجزاء. كيفما حصل الانقاء اجزى. لان المراد تعيين

116
00:39:51.350 --> 00:40:11.350
الحجر لازالة النجاسة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الاستعمال. فاذا كان كذلك لا نحدده. وتحديده يعتبر من باب ويسن قطعه على وتر يعني متى هذا؟ اذا زاد عن عن الثلاث ولم تزل النجاسة الا بالحجر

117
00:40:11.350 --> 00:40:32.450
الرابع حينئذ الحجر الخامس الاصل فيه عدم الحاجة اليه. لان النجاسة زالت. وجاء الحديث من استجمر فليوتر  حينئذ دل ذلك على انه يستحب الوتر في في الاستجمار. فاذا انقض الرابعة لم تنقطع النجاسة الا بالرابعة

118
00:40:32.450 --> 00:40:52.450
حينئذ يزيد الخامسة. واذا لم تكن الخامسة حينئذ يزيد السادس والسابعة وهكذا. ولذلك قالوا يسن قطعه على وتر يعني على ارض قطعه اي قطع ما زاد على الثلاث. على وتر فان انقى برابعة زاد خامسة وهكذا. واذا انقى بسادسة زاد

119
00:40:52.450 --> 00:41:12.450
لحديث من استجمر فليوتر وهو حديث متفق عليه وليس بواجب ليس بواجب. ويجب الاستنجار لكل خارج الا الريح. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ويجب هذا حكم شرعي. بين لك فيه حكم

120
00:41:12.450 --> 00:41:32.450
ما حكم هو ازالة نجاسة؟ فاذا كان كذلك حينئذ نقول الاصل في ازالة النجاسة ان كانت هذه مشترط زوالها واجتنابها في الصلاة ونحوها حينئذ وجبا. فنقول يجب الاستنجاء اذا اراد الصلاة ونحوه

121
00:41:32.450 --> 00:41:52.450
ويجب الاستنجاء اذا اراد الصلاة ونحوها يعني مما يشترط فيه ازالة النجاسة. كالطواف ونحوهم. ودليل الوجوب قوله تعالى وثيابك فطهر. وهذا امر والامر يقتضيه الوجوب. والحديث السابق حديث عائشة اذا ذهب

122
00:41:52.450 --> 00:42:12.450
احدكم الى الغائط فليذهب بثلاثة احجار فانها تجزء عنه. وفي الرواية السابقة فليستقم. والامر للوجوب وقوله فانها تجزء عنه لفظ الاجزاء يدل على ماذا؟ على الوجوب. اليس كذلك؟ لفظ الاجزاء عند كثير من اصول

123
00:42:12.450 --> 00:42:32.450
يدل على على الوجوب. وعند بعضهم لا يدل على الوجوب. وانما يدل على المطلوب. وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل بالمكتوب بمعنى انه خاص بما وجب. فاذا قال الشارع يجزئ كذا دل على انه واجب. ومن هنا اختلفوا في في الاضحية بناء على التعبير بلفظ

124
00:42:32.450 --> 00:42:52.450
ترزي هلوى بلفظ الاجزاء هل هو هل هي واجبة ام سنة؟ ويجب الاستنجاء عرفنا الدليل لكل خارج من سبيل الاصل يعني كل خالف سبق في قول المصنف الشانح في تعريف الاستجمار

125
00:42:52.450 --> 00:43:12.450
ان وزارة ها خالد او الخالج من سبيله. وعرفنا الخارج قد يكون معتادا وقد يكون غير معتاد. بمعنى انه انادر وقد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. وقد يكون كل منهما جافا وقد يكون مائعا. حين

126
00:43:12.450 --> 00:43:32.450
اذا هل كل هذه يجب الاستجمار لها؟ هل كل هذه المواضع يجب الاستجمار لها؟ المصنف قال لكل خالد وكل هذه من صيغ العموم الا الريح استثنى الريح. اذا الاستثناء معيار العموم فكل خارج من

127
00:43:32.450 --> 00:43:52.450
طاهر وغيره ملوث وغير ملوث وجب الاستجمار له. لماذا؟ لعموم الادلة. لعموم الادلة. لان النبي انقل الذهب احدكم الى الغائط فليذهب بثلاثة احجار. قد يذهب يخرج شيء نادر. شيء نادر يعني به الدود مثلا والشعر ونحوه

128
00:43:52.450 --> 00:44:12.450
والشيء المعتاد كالبول الغائط. والشيء الطاهر مثل ماذا؟ مثل المني. والشيء النجس واظح. والشيء النجس قد يكون ملوثا وقد فيكون ملوثا البعر قالوا الجاف هذا قد لا يلوث الموضع. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليذهب بثلاثة احجار. فدل ذلك على ان

129
00:44:12.450 --> 00:44:32.450
كل خارج يجب عليه ان يستعمل ثلاثة احجار. واستثنى المصنف الريح وهذا محل اجماع عند عند السلف ان الريح لا يستجمر لها ولا يستنجى. بل عدوه من من البدع. نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ لكل خارج من سبيله اذا اراد

130
00:44:32.450 --> 00:44:52.450
الصلاة او نحوها الا الريح. هذا المذهب وزاد المصنف الشارح الطاهر وغير الملوث. حينئذ عند متأخرين من الحنابلة مما لا يستجمر له ولا يستنجى ثلاثة اشياء. الريح ثانيا الطاهر كالملئ وثاني

131
00:44:52.450 --> 00:45:12.450
ثالثا غير الملوث يعني النجس الذي يخرج نجسا جافا لا يلوث الموضع فهذا لا يجب له استجمار قالوا لانه انما شرع لازالة النجاسة ولا نجاسة هنا. قال في الفروع وهو اظهر وقال في الرعاية وهو اصح قياسا قال بالانصاف

132
00:45:12.450 --> 00:45:32.450
قلت وهو الصواب وكيف يستنجي او يستجمر من طاهر؟ يتعلل بذلك ام كيف يحصل الانقاء بالاحجار في الخارج غير ملوث كيف يزيله لم يكن في الموضع شيء؟ وهل هذا الا شبيه بالعبث؟ هكذا قال فيه بالانصاف. على كل هذا

133
00:45:32.450 --> 00:45:52.450
والنصوص عامة وان احتيط فهو اولى. نعم. ثم قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم هذه صورة قليلة الوقوع ونادرة انه لو توضأ لو تغوط او تبول ثم توظأ ثم رجع فاستجمر او

134
00:45:52.450 --> 00:46:12.450
هل وضوءه صحيح ام لا؟ وبعبارة اخرى هل الاستنجاء والاستجمار شرط في صحة الوضوء ام لا؟ على ما اختاره المصلي انه شرط. ولذلك قال ولا يصح قبله اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه وضوء ولا تيمم

135
00:46:12.450 --> 00:46:32.450
فان توضأ قبل ان يستنجي يعني انقطع الخارج الان. هذا قطعا اذا استمر الخارج فتوضأ ما صح وضوءه محل وفاق. لكن انقطع الخارج ولم يغسل الموضع ثم توضأ نسي قد ينسى حينئذ اذا توضأ ولم يستجمر قال المصنف هنا ولا يصح قبله يعني قبل

136
00:46:32.450 --> 00:46:52.450
وضوء ولا تيمم لماذا؟ قالوا لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ وثم هنا تفيد تفيد الترتيب. حينئذ رتب النبي صلى الله عليه وسلم. اغسل ذكرك اولا يعني السنج او استجمر. ثم بعد ذلك توضأ

137
00:46:52.450 --> 00:47:12.450
فدل ذلك على الترتيب لما ذكر ثم دل على انه لابد ان يقع الاستنجاء اولا ثم يتبعه بالوضوء فان لم يصح الوضوء. لم لم يصح الوضوء. هذا لفظ النسائي حديث المقداد. وقال الحافظ منقطع. قول الشعر

138
00:47:12.450 --> 00:47:32.450
لحديث مقداد متفق عليه يغسل ذكره ثم هو متفق عليه في الاصل. واما هذا اللفظ فلا هذا لفظ النسائي وهو منقطع ضعيف لم يثبت ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ بالواو. بالواو. والواو لا تفيد ترتيبا. وانما تفيد ماذا

139
00:47:32.450 --> 00:47:52.450
تفيد المصاحة لمطلق الجمع فقط. لا تدل على الترتيب ولا المصاحبة. وانما تفيد مطلق الجمع. حينئذ قد يكون السابق في الذكر هو المتأخر وقد يكون بالعقد ولاحمد ولابي داوود نحوه نحوه ولفظ البخاري توظأ واغسل ذكرك. قدم الوضوء على غسل الذكر. قال الحافظ

140
00:47:52.450 --> 00:48:12.450
ووقع في العمدة نسبة ذلك للبخاري بالعكس. وفي لفظ لمسلم اغسل ذكره اغسل ذكرك وتوضأ في بعض الروايات توظأ وانظح فرجك. والواو لا تقتظي الترتيب بل لمطلق الجمع على مشهور. قال النووي والسنة ان يستنجي

141
00:48:12.450 --> 00:48:32.450
قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره. حينئذ لو توضأ بعد استنجائه على كلام النووي وغيره صح. لكن بشرط الا يمس فرجه. لان مس الفرج يعتبر من نواقض الوضوء. فان امكنه ان يستنجي او يستجمر دون ان

142
00:48:32.450 --> 00:48:52.450
فرجه حينئذ وضوءه صحيح لان الرواية التي ذكرها مصنفون الشارع فيها نظر ونرجع الى الى اصله. ولم يدل دليل على انه يشترط ترتيب او ان الاستنجاء والاستجمار شرط لصحة الوضوء. ولكن احتياطا والاولى الا يفعل ذلك عمدا. لكن لو نسي

143
00:48:52.450 --> 00:49:12.450
توظأ ثم غسل ثم سأل لا نستطيع ان نبطل صلاته او وظوءه عدم وجود الدليل الذي يدل على البطلان. اذا ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم نقول الرواية المعتمد عليها ضعيفة من حيث اللغو ونبقى على على الاصل والاصل عدم شرط للوضوء

144
00:49:12.450 --> 00:49:32.450
الا ما دل عليه الدليل الصحيح الواضح البين. يعني الاصل ما هو الشرطية وعدمها؟ الاصل عدم الشرطية. حينئذ لا يقال بان هذا شرط لصحة الوضوء الا اذا دل دليل واضح وبين. واذا لم يرد رجعنا الى الى الاصل. ثم قال باب السواك وسنن الوضوء

145
00:49:32.450 --> 00:49:52.450
نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نجيب على بعضنا التقييد بتجاوز العادة الا يكون دليله العرف نعم وهو اصل بني عليه الشريعة

146
00:49:52.450 --> 00:50:22.450
في ارجاع الاحكام وتقييداتها الى العرف. اي تجاوز العادة على كل العرف انما يرجع اليه فيما اذا اطلقه. اذا اطلق الشرع حكم شرعي ولم يكن له حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية. حينئذ نقول نرجع الى العرف. وهنا الالفاظ او النصوص

147
00:50:22.450 --> 00:50:42.450
واردة نصوص عامة واضحة بينة. ولا شك ان هذا العرف الذي يمكن تقييده بهذه النصوص نقول عرف مضطرب. اذا كان الحيض عند النساء اكثر من قضية تجاوز العادة او لا عند عموم الناس. يعني ادراك مثل هذه قد الشخص لا يدري هو بنفسه

148
00:50:42.450 --> 00:51:02.450
تجاوز موضع العادة او لا؟ هو الشخص في نفسه قبل لا يدري بذلك. فحينئذ نقول العلم بهذا علم متعذر. نقول هذا العادة او لا؟ ضبط العادة عند الناس بانه ما تجاوز نصف الحاشما بالبول ونصف الصفحة في الغائط تقول هذا

149
00:51:02.450 --> 00:51:22.450
دليل ان هذا هو العرف. حينئذ نقول مثل هذه المسائل الخفية ادراكها بالعرف متعذر. واذا كان كذلك على اذن نرجع الى مطلق الفاظ الشريعة. فما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم نطلقه وما عممه نعممه. واما التقييد بالعرف نقول هذا لا ينظبط. فاذا لم

150
00:51:22.450 --> 00:51:45.450
يكن في الحيض الذي هو اظهر من قضية الخارج الحيض ممكن تسأل هنا كم عددك؟ خمسة ستة سبعة ثلاثة خمسة عشر هذا يمكن مع ذلك فهو مضطرب ولذلك اختلف الفقهاء المذاهب الاربعة على هذه المسألة. هذا يقول اقله ثلاث هذا يقول يوم وليلة. وهذا يقول اقل دفعة الى اخره. وهذا يقول اكثره عشرة ايام

151
00:51:45.450 --> 00:52:05.450
يقول خمسة عشر وهذا تسعة عشر فاختلفوا مع امكان ضبط الحيض. حينئذ نرجع للعرف في مثل هذه المسألة ونرجع الى النصوص رجعنا لما اختلف العرف في مسألة الحيض رجع الفقهاء الذين رجحوا دون تقييد مذهب رجعوا الى الالفاظ الشرعية

152
00:52:05.450 --> 00:52:25.450
مثلها هذا الذي هو معنا. حينئذ نقول ضبط العرف بمثل هذه المسائل لا ينضبط. بخلاف بعض المسائل العادات التي تكون ظاهرة واضحة بينة. حينئذ نقول لا بأس بضبط ابيه بالعرف. فالعرف انما يرجع يرجع فيه اذا الشرع لم يبين الامر

153
00:52:25.450 --> 00:52:45.450
الذي اراده. من استثمر فليوتر قوله فليوتر امر يقتضي الوجوب. انه ليس بواجب. نعم من فعل فقد احسن ومن لا زيادة من استجمل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لفلا. دل على انه ليس بواجب وهذه الزيادة حسنة

154
00:52:45.450 --> 00:53:05.450
هل يجزئ المسح بحجر له ثلاثة اوجه؟ ها؟ يجزئ ولا يجزأ؟ هو المراد بثلاث مساحات. ولو بحذر ذي شعب يعني له ثلاث جهات حجر كبير مثلا له زاوية وزاوية وزاوية. يمسح بهذا ويمسح بهذا. ما حكم لو اختلط ماء طاهر بطهور

155
00:53:05.450 --> 00:53:35.450
ما الحكم؟ اذا اختلط طاهر بطهور ها هل هو طاهر ام طهور؟ ها طهور ما لم يتغير ما لم يظهر له اثر. ما لم يظهر له اثر. اذا لم يوجد غير الماء الموقوف للشرب هل اتوضأ منه؟ لا

156
00:53:35.450 --> 00:53:55.450
ما تتوضأ منه؟ يعتبر غصب من اتبع الماء الحجارة لا تعبدا انما زيادة نظافة فهل عليه شيء الظاهر لا. لكن اراد الاقتداء والتأسي. فالاصل فيه انه يفرد هذا او ذاك. ثم يخشى عليه

157
00:53:55.450 --> 00:54:15.450
لو جعل طريقة ها لو جعل طريقة يخشى عليه ان ان يوصف بالبدعة. لان الشيء قد يكون خلاف السنة لكن اذا التزم وصار طريقة يقول هذا صار بدعة هذا صار بدعة وهذا مثله وهذا الان له وجود

158
00:54:15.450 --> 00:54:35.450
غني في القنوت. سواء كان في رمضان او في غيره والان الناس يقنتون. التغني وترتيل الدعاة نقول بدعة لكن بعضهم يرى انه خلاف السنة. لكن خلاف السنة لا يقال باطلاقه. خلاف السنة متى؟ اذا فعله مرة وتركه

159
00:54:35.450 --> 00:54:55.450
مرات ثم فعلوا يعني لم يواظب عليه. واما ان واظب عليه فقد جعله شريعته. واذا كان كذلك صار بدعة. يعني قد يكون الشيء في اصله من حيث الترك مخالف للسنة. لكن بشرط الا يجعله طريقة له. فان جعله طريقة له حينئذ صار بدعة. والتغني

160
00:54:55.450 --> 00:55:15.450
الدعاء كأنه او يقرأه كالقرآن مثلا يقول هذه بدعة. سواء ابتدأه ابتداء مرة واحدة. او جعله طريقة له البدعية واضحة بينة يعني يحتاج الى من اثبته الى دليل. لان الترتيل هذا خاص بالقرآن واما الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه علم الحسن

161
00:55:15.450 --> 00:55:35.450
كذا وكذا واردت له. وانما يذكره كما يدعو لو كان لوحده. وهذا من الغرائب اذا دعا لوحده ها ربنا اغفر لنا وارحمنا. واذا خلف اناس ربنا وتغنى. قل ما الفرق بين هذا وذاك؟ ها ما كنت تعتقد انه على انفراد تفعله جماعة

162
00:55:35.450 --> 00:55:55.450
هذا الاصل ايش كذلك؟ ولا نعكس يعني نتغنى به مطلقا ثم نأتي في مرة واحدة ليلة في رمضان ها اللهم اهدنا فيمن هديت ان نجعل البدعة اصل والسنة هي التي نفعلها احيانا. لو عكس قد يكون مقبول يعني. ان يجعل الاصل هو عدم التغني لو

163
00:55:55.450 --> 00:56:15.450
تغنى به مرة واحدة لبيان الجواز اذا يعتقد هذا الجواز حينئذ نقول هذا اخف. اما ان يكون العكس الاصل هو التغني ثم مرة واحدة نأتي. ما الذي يمنع قياس السبيل الغير الاصل على السبيل الاصلي. شرع لان هذه رخصة والرخص الرخص ليست مناطا لي للقياس. ليست مناط

164
00:56:15.450 --> 00:56:35.450
لان الاصل هو غسل النجاسة من موضعها هذا الاصل. فاذا وقد سبق ان الاصح ان ازالة النجاسة محصور فيه في الماء الطهور فاذا جاء الشارع باستثناء موضع ما فنقصره على المحل نفسه. ولا نعدي غيره عليه. هذا هو الاصل. كيف نوفق بين

165
00:56:35.450 --> 00:56:55.450
احجار والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي بحجرين وروث اخذ الحجرين وترك الروث هذا نؤوله عندنا احاديث المحكمة نهانا الا نستنجي باقل من ثلاثة نص واظح صريح. اذا جاء نص محتمل نؤول هذا لذاك. دائما نقول يا اخوان في باب المعتقد

166
00:56:55.450 --> 00:57:15.450
لا شك ان الجميع يتفق على انه يحمل متشابه على المحكم. كذلك في في الفروع قاعدة عامة محكم المتشابه كما انه يوجد في الاحاديث والايات المتعلقة بالمعتقد كذلك هناك متشابه يعني محتمل لقولين وهنا يحتمل في ظاهره اخذ

167
00:57:15.450 --> 00:57:35.450
حجرين والقى الروثة فيحتمل انه اقتصر على الحجرين. هذا محتمل. لكن نقول وثم احتمال اخر انه استعمل حجرا في موضعين. مسح به من جهة حينئذ نقول لو نظرنا لخاصة النص هذا ممكن نقول انه ليس للوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم استجمر بي بحجرين. لكن نقول لا نجمع النصوص بعضا مع بعض

168
00:57:35.450 --> 00:57:51.100
هذا هو الفقه. ان تجمع نصوص صفة الوضوء كاملة ثم تنظر بينها وتخرج بنتيجة. واما تجعل هذا اصل وهذا فرق كما يجعله بعض الفقهاء ثم الفرع يخالف الاصل في اوله قل لا

169
00:57:51.450 --> 00:58:11.450
ما دل على زيادة في حديث نتممه مع الحديث الذي لم يدل على الزيادة. وهنا في مثل هذا الموضع جاء النص بانه لا يستجمر باقل من ثلاثة الامر وجاء بثلاثة احجار فليستطب بثلاثة احجار فليذهب بثلاثة احجار والمأمور به داخل في صيغته

170
00:58:11.450 --> 00:58:31.450
الامر. حينئذ يذهب هذا مأمور به وما تعلق به. من حيث الثلاثة والاحجار فالاصل انه متعلق به من حيث الامر. فما امر به الاصل فهو امر بجميع المتعلقات. هل اذا باشر جسدي شيء نجس ينتقض الوضوء؟ لا

171
00:58:31.450 --> 00:58:51.450
لا ينتقض الوضوء. اجيب الاسئلة المتعلقة بي بالدرس فقط يا اخوان. ذكر صاحب الحق حاشية كلمة الشيخ فمن يقصد؟ ابن تيمية يقصد به ابن تيمية ويذكر الشارح فما المقصود بذا؟ الشالح يقصد به

172
00:58:51.450 --> 00:59:11.450
شارح الذي تسمى بالشرح الكبير. عبدالرحمن المقدسي الذي شرح المقنع بالمغني. لماذا لا استعمال الذهب والفضة والاستجمار. مع ان النهي جاء عن اتخاذ اتخاذها انية. وعن اكله يصب فيها. انت ذكرناه فيما سبق. فلا عودة ولا اعادة

173
00:59:11.450 --> 00:59:31.450
اذا استنجى او توضأ بموقوف للشرب او مغصوب الا يكون الا يكون وضوءه صحيحا. ان رأيت صحتهم ما في بأس. ثم استخدام الماء في غير ما وقف له او ما على كل مسألة فيها خلاع. فيها فيها خلاف. والصحيح

174
00:59:31.450 --> 00:59:51.450
عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد عام في العبادات وفي المعاملات وفي كل ما يتقرب به الى الله عز وجل. عام كل عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد يعني مردود عليه. فمن

175
00:59:51.450 --> 01:00:11.450
صلاة جديدة مردودة عليه. من احدث نكاحا جديدا مخالفا للشرع ولاصول الشرع ان كان اصل الاباحة لكنها مقيدة شروط بضوابط فالاصل انه مردود عليه. وقاعدة الاصل من اشياء الاباحة التي لا يستعملها العامة واشباه العامة. الاصل في الاشياء الاباحة انما

176
01:00:11.450 --> 01:00:31.450
لمن استقرأ نصوص الشرع وليست مطلقة تقول للعامي الاصل في الاشياء اللي بعيدة ادخل اي بنك واستعمل اي معاملة الاصل الحلوة الاباحة لا نقل للعامة ادخلوا البنوك واستعملوا اي او باشروا اي معاملة لان الاصل هو الحل والاباحة. انما هذا يكون في شأن العالم الذي

177
01:00:31.450 --> 01:00:51.450
توقف على اصول الشريعة. واما فنقول له اذا لم تجد دليل يمنع حينئذ يقول بالقاعدة. واما العامي الذي لا يميز المحرم من الحلال ولا الطاهر من غيره ولا نقول له ذلك. ما الدليل في تحديدنا ان الخارج لابد ان يكون من سبيل اصله. ذكرناه انه

178
01:00:51.450 --> 01:01:11.450
رخصة والرخصة انما جاءت في موضعها. ولذلك على هذا الكلام نقول يمكن ان نتيمم نمسح الركب والسيقان يمكن؟ نقول الوضوء التيمم بدل عن الوضوء. وجاء في موضع معين غيره لا يقاس عليه. ولذلك لو جاء

179
01:01:11.450 --> 01:01:33.400
توضأ التراب على انه على يتيمم بالتراب كالوضوء. نقول هذا غير مشروع. لو لم يمسح وجهه ويديه نقول لم يصح منه تيمم. لو مسح غير الوجه واليدين لو عمم البدن كله ولم يمسح وجهه ولا يديه ما اجزأه. هذا مثله حكم

180
01:01:33.400 --> 01:01:53.400
راجع اليه. وهذه الاسئلة تدل على ماذا؟ كلها بما سبق. تدل على ان بحاجة الى تأصيل من حيث اصول الفقه. يعني معنى الرخصة يتعدى موضعها ام لا؟ الشرط اه معنى البطلان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. اذ ظبطت هذه القواعد الاسئلة هذي كلها تجيب عنها

181
01:01:53.400 --> 01:02:13.400
قاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه ذكرناها في شرح الورقات شرح موسع يرجع اليه. وهذا هو الصحيح. كثير من الفقهاء حتى منها عن معاصي من يفتي بانه يفصل في المنهي عنهم. ان كان لشرط ان كان لذاته بان كان ركنا او لشرطه فهو يقتضي الفساد

182
01:02:13.400 --> 01:02:33.400
وان كان لخارج عنه فلا يقتضيه فساد المني عنه. وهذا التفصيل باطل. ليس عليه دليل. لان الدليل الذي دل على ان النهي يقتضي في فساد المنهي عنه اذا كان ركنا او شرطا هو الذي دل على ما اذا كان خارجا عنه. فما تستدل به في الاول هو الذي دل على الثاني

183
01:02:33.400 --> 01:02:53.400
حينئذ النص عام وهذا تخصيص لكنه تخصيص بغير بغير دليل فنرجع الى الى الاصل. هل من مس الفرج بظاهر اليد ينقض الوضوء اذا كان باليد ظاهرها وباطنها كما سيأتي انه ينقض الوضوء. لقد توضأت بماء زمزم يوما من الايام جهلا

184
01:02:53.400 --> 01:03:13.400
في هذا الحكم هل ينبغي ان نعيد الصلاة؟ يعني زمزم موقوف للشرب. على كل هذا من المسائل التي تخفى. قد يعذر الانسان الجهل بها وقد سمعت ان الوضوء بالماء المغصوب صحيح. لكن الرجل الذي توظأ يأثم. اي هو هذا جاء مفكر. الجهة

185
01:03:13.400 --> 01:03:33.400
الوضوء صحيح لانه استعمل الماء. وهو اثم لانه اغتصب هذا الوضوء. نقول له من قال لك بان الشرع جوز لك او امرك بالوضوء باي ماء اليس كذلك؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واغسلوا بالماء اي ماء

186
01:03:33.400 --> 01:03:50.050
ولو كان مسروقا قل لها الشرع انما امر بما اذن لك استعماله فالماء المباح هو الذي امرك الشارع باستعماله في الوضوء. اذا اغتصبت او نحو ذلك سرقت حينئذ يقول هذا ليس مأمورا بالوضوء منه. فقد فعلت

187
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
شيئا لم يأمر به الشارع. على كل هذا بناء على ان الجهة منفكة وذكرنا انها لا تصح. او القول هذا لا لا يصح هناك اناس يقولون هذه وكالة يقولون يقولون

188
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
انه يجب على الرجل ان يستنجي اذا قام من نوم الليل ثم يتوضأ ولا يصح الوضوء اذا ما استنجى. نعم اذا لم يحتلم الى الاستنجاء او الاستجمار او يحتاج الى البول ونحوه. حينئذ نقول لا اشكال في صحة وضوءه

189
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
وهذه يعني فتوى عامية. ان الناس اذا استيقظ من من النوم لابد ان يذهب الى الحمام اكرمك الله ثم يتبول حتى لو لم يحتاج الى البول لابد ان يدخل ويتبول ويغسل ثم يتوضأ. اذا اذا قام توضأ مباشرة يشعر بشيء في نفسه. كانه ترك شرطا

190
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
لا هل يطهر جلد من حيوان نجس في حياته بالدماغ؟ هل شعر الحيوان النجس طاهر؟ ذكرناها فيما سبق. ولا عودة ما حكم التغني بقراءة المتون على الشيخ الشارع كما هو الحال في دروس الشيخ ابن عثيمين هذا ما في بأس الانشاد الذي هو انشاد هكذا

191
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
بمتون علمية. ولا يكون هذا الانشاد على وفق اغاني الفسق هذا ما احد ينكره. لا اعلم احد من الناس الان ممن يحرم اناشيد انكر هذا حتى اشغل فوزان الشيخ صالح حفظه الله تعالى يرى تحريم رشيد التي تسمى اسلامية الان يقول انشاد

192
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
فتونة علمية نقرهم ما في بأس. لو سجل شخص مثل هذه وانشدها وسمعها وكان صوته جميل. لا احد ينكر هذا. اما ان يسجلها على لا تغني ونحو ذلك هذا الذي يمنع منه. هذا الذي يمنع منه. هل النجاسة اذا زالت باي مزيل طهر المحل

193
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
لا كما ذكرنا انه لابد من من الماء. هذا العصر عندنا اصل دلت عليه نصوص الشريعة. ان النجاسة لا تزال الا بالماء والماء الطهور. ما جاء استثناؤه حينئذ مثل الاستجمار. وذيل المرأة ونحو ذلك هذا يجعله صورة

194
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
ولا نجعله صارفا للاصل نقول لا ازالة النجاسة بكل مزيل فهي لانه جاء الشرع بالاستجمار والجناء هذا خطأ. لان نعارض بين بين النصوص. فنجعل الاصل ان النجاسة لا تزال الا بالماء. وما جاء من التخفيف

195
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
كيف بكثرة وقوعه لذلك لو تنظر في هذه المواضع مما يشق لو قيل للناس مثلا لا لا تستنجي الا بالماء. هذا وقع في مشق خاصة فيما سبق حجاج ونحوهم قد يحتاجون الى الماء. كيف يذهبون؟ قد يحتاجون الى احجار. حينئذ كيف يذهبون؟ يكون فيه نوع مشقة. على كل

196
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
صحيح انه لا تزال النجاسة الا الا بالماء الطهور. وما عداه مما جاء به الشرع بالاستثناء. نبقيه على هذا الاستثناء وما عداه هل قول صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر الاصل في الامر الوجوب. ذكرتم انه مستحب. ذكرنا الجواب

197
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
ما معنى ثورة المسك؟ تجدها مشروحة فيه في موضعها. لماذا لا يجوز الاستجمار بالذهب والفضة؟ وما اشغلت عندكم هذا اليوم نقول ما لا يباح لا يجوز استعماله في قربة المة هذي قاعدة ثم اجعل لها مفردات ما شاء الله ان تجعلها

198
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
يعني يدخل تحت هذه القاعدة مئات الاف المسائل. كل محرم لا يصح استعماله ولا يجوز استعماله في قربة فان فعله فالقرب مردودا وباطنة. وهذه المسألة تبحث في كتب الاصول. وهي الصلاة في المحل او ارض

199
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
مكان مغصوب. هل تصح او لا تصح؟ خلاف طويل عليل والصحيح انها لا تصح. الصلاة في المكان المغصوب وفي الزمن المغصوب او كانت مشتملة على مغصوب كما او احجار او ثوب نحوه. كل هذه نقول الصلاة باطلة لا تصح

200
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
لو كان الرجل في سفر ووجد ماء مكتوبا مرماه مكتوب للشرب ولا يوجد عنده الا هذا هل يتوضأ منه ام يتيمم؟ نقول يتيمم. لانه عادم للماء. هذا عادم او لا؟ عادم للماء. اذا قلنا هذا الماء محرم

201
01:08:30.050 --> 01:09:00.050
استعماله فيه الوضوء او الغسل هذا عادم للماء. تعين ان يكون للشرب ولا يجوز استعمال القاعدة السابقة مسألة المناظير اذا ادخلت احد المخارج او الخالجين ثم اخرجت فما الحكم على كل الشيء الذي يدخل في الثقب سواء كان قبلا او دبرا ثم خرج هذا ينظر فيه ان كان مبلولا

202
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
حينئذ يستشمره. ان كان مبلولا فيستجمر. ان خرج جافا كما هو حينئذ نقول ها لا يجب عليه الاستجمار. ان وضع عليه دهن ونحوه من اجل امكان ادخاله حينئذ نقول يستشمر. لانه سائل

203
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
او مائع او ذائب ادخل في المخرجين او في احدهما فالاصل فيه انه تنجس بخروجه. الاصل فيه انه تنجس يكون الموضع نجسا. يكون الموضع نجسا. فاذا وظع مادة مثلا رطبة على شيء فادخل في الدبر مثلا او في القبل فاخرجه. نقول هذا الشيء

204
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
اذ اخرجه صار ناجسا. واوجب الاستجمار من ذلك الخارج. حينئذ يكون قد خرج هنا. اما اذا كان جافا وخرج جافا فالاصل فيه انه لا يجب الاستجمار كيف تتم قراءة الشروح على المتون في مختلف الفنون

205
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
هذه مسألة تشكل على طلبة العلم. هذا بينا في قبل ايام كان في كلمة حول هذه يوم الاحد ويرجع اليها. المسألة طويلة هذه الطلاب عندهم قضية العمل فقط ايش قضية السماع؟ يعني تسمع وتعمل تأخذ نصيحة واحدة احفظ كل يوم ثلاثة ابيات وامش عليها

206
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
لكن من يطبق؟ طلاب شوي يعني قضية العاطفة هذه والتنقل والتذوق دمرتهم يعني تجد الطالب يعني يحب هكذا كأنه اقسم بين حجرين انه لا يعيش الا مضطربا. مهما يسمع مهما يناصح مهما

207
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
له من اداب الطلب تلقي وكذا ابدا ما كأن قد اسمعت لو ناديت حيا فنحتاج الى العمل فقط يا اخوان والا كل طالب لو جلس منكم الان شخص قلت له اكتب ورقة واحدة صفحة مما سمعته في حياتك عن الطلب وكذا

208
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
صفحات كفائدة كذا وكذا وقال الخضير كذا وقال الفوزان يأتي باشياء معلومات جمة ساعة وحدة فقط يجلس يكتب صفحة سؤال ثاني اكتب لي ما عملته وطبقته من هذه لا شيء. يقدم الورقة فاضية. هذا مشكل هذه هي القضية ليست قضية في

209
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
مسألة اشباع الكلام في المنهجية وكلام يعني صار حتى بعضهم عنده تذوق كذا يرتاح اذا سمع فيه المنهجية والطلب والتحصيل ما يكفيك هذا لا يكفي لا بد ان تعمل لابد ان يكون لك برنامج عملي شمر وادخل الميدان واسأل الله عز وجل الاخلاص

210
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
الاعانة فقط هذا الذي نحتاجه. واما كثرة الكلام في مثل هذه المسائل على كل كان هناك عتاب شوي يوم الاحد. موجود الشريط في مركز الدعوة قد ينزل بعد ما في الموقع ان شاء الله. ما هو الفرق بين التغني بالدعاء في الوتر وبين التغني بقراءة المتون؟ هذا الزام. قلت يجوز

211
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
ان يتغنى بي المتون العلمية. وهنا قلنا لا يجوز. اذا قال تغنى بالمتون العلمية قربة بالتغني صار مبتدع والدعاء دعاء القنوتين يكون. الدعاء في اصله في الفاظه وفي محله. وفي نيته انه قربة وطاعة. فرق بين مسألتين. فرق بين

212
01:12:20.050 --> 01:12:40.050
فمسألة المتون العلمية والتغني بها تغنيا لا يكون على منوال الاغاني غان الفسق هذا الاصل فيه الاباحة لان الاصل حصل في المتون الاباحة وانما في الجملة نحكم لها بحكم انها فرض كفاية. اما المتن بعينه والتغني به نقول هذا موافق لاصله انه

213
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
لو اعتقد التعبد لله عز بالتغني او بقراءة هذه نفسه لعينها لذاتها نقول هذا مبتدع هذا مبتدع واما دعاء نقول الدعاء في نفسه عبادة ثم في محالة الاصل فيه في الجملة انه عبادة فاذا قنت

214
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
ففي داخل الصلاة نقول كل قول في الصلاة او فعل فالاصل فيه انه يكون مشروعا. اما على جهة الايجاب واما على جهة الاستحباب. حين نكون في الوصف كذلك لان البدعة قد تكون كما قال اهل العلم تكون حقيقية وقد تكون نسبية حقيقية

215
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
ان يكون الفعل والقول محدث باصله. ما جاء به الشرع. صلاة خامسة سادسة او قراءة جماعية من حيث هي الوصفي فحينئذ اذا اوجد عبادة من اصلها لم يأتي بها الشرع نقول هذه بدعة حقيقية. وقد يكون الشيء

216
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
باصله لكنه وقع في وصفه ها حدث في الدين. مثل القراءة الجماعية نسبح مع بعض ونكبر مع بعض تقول مئة وانا اقول مئة الى اخره. نقول هذه محدثة. طيب التكبير لوحده مشروع باصله. التسبيح لوحده مشروع باصل. لكن لوصفه هنا وقعت البدعة. كذلك

217
01:14:00.050 --> 01:14:20.050
دعاء القنوت فالاصل ماذا؟ انه مشروع باصله. لكن الوصف الذي وقع عليه نحتاج الى دليل. نحتاج الى دليل. ما معنى بين الحجرين نجيب او لا؟ حجرين حجر الركن اليماني يعني يقصد

218
01:14:20.050 --> 01:14:40.050
حجر الاسود يعني بين الركنين على كل هذا موضع يعظم في القسم حينئذ قلت قديما بعض الطلاب كان دائما من معي ويستشير كثير في قضية المنهجية. وكأنه يعني لا يعمل صراحة وجدت منها اخر مرة قلت ابدا لن اجيبك. لان

219
01:14:40.050 --> 01:15:00.050
انك اقسمت بين الركنين انك لن تمتثل. جرت على لساني دايم قل اقسم بين الحجرين وبين الركنين. فهذا الذي الذي يا اخوان بقضية المنهجية نحتاج الى عمل فقط. واما قضية المسائل المطروحة من حيث المنهجية ما الذي يحفظ وما الذي لا يحفظ؟ هذه يستطيع الطالب ان

220
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
يلخصها ويأخذها ويعرف اه ما الذي له وعليه في عشر دقائق. والان كثر الكلام كثر الكلام حتى صار هذا شاغله عن الاصلي. ما هو المقصود تحصيل العلم؟ وان يكون الطالب متعلما. وهذه وسيلة بل هي وسيلة الوسيلة. فاشتغلنا

221
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
وسائل وتركنا المقاصد هذا خلل هذا خلل حتى صارت النفوس تتلذذ ويصير عندها نوع ارتياح قضية المنهجية والكلام فيها ثم يخرج من المجلس لا شيء. كما هو كما دخل. هذا ما هو بصحيح هذا. هذا ظياع اوقات للمتكلم للطالب نفسه

222
01:15:40.050 --> 01:15:58.550
ولذلك يعني من اثقل الاسئلة علي هذا السؤال. كثر الكلام فيه كثر حتى حتى اني مللت انا من نفسي مللت من كثر ما اجيب هذا سؤال ما هي المنهجية؟ ماذا تنصحنا؟ ماذا الى اخره؟ خلاص ارجع للشريط وانتهى. الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وصحبه اجمعين