﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.350
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ونشرع في شرح الزاد

2
00:00:28.350 --> 00:00:58.350
حيث وقفنا عند باب المسح على الخفين وباب المسح على الخفين يذكره الفقهاء بعد بعد باب الوضوء وصفة الوضوء لان احكامه تتعلق باحد اعضاء الوضوء. حيث لا اصح له يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه هذا الاصل. ثم القدمان قد تكونا

3
00:00:58.350 --> 00:01:28.350
مكشوفتين عند اذن العاصمة هو الغسل. هذا هو الواجب. وقد تكون تكون مسورتين في حينئذ جاء الباب الذي يعنون له الفقهاء بمسح الخفين. وبعضهم يعنون بباب مسح الحائل وهو لانهم سيذكرون اربعة امور مسح الخفين والعمامة والجبيرة والخمار. هذا اربعة اشياء

4
00:01:28.350 --> 00:01:48.350
تذكر تحت هذا الباب ويعنون الباب بالمسح على الخفين لان المسح على الخفين هو الاصل ولذلك العمامة مقيسة عليه مع وجود بعض بعض النصوص وكذلك المسح على الخمار مقيس على مسح على خفيه والجبيرة كذلك اذا ترجع الى مسح

5
00:01:48.350 --> 00:02:08.350
قال احمد سبعة وثلاثون نفسا يرمون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت وهو محل اجماع عند اهل السنة والجماعة. باب مسح الخفين المسح لغة امرار اليد على الشيء. امرار اليد على

6
00:02:08.350 --> 00:02:28.350
على الشيء وشرعا اصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص اصابة البلة ولا يقيد بالمسح باليدين لان المراد هو المسح فحسب. بمعنى انه لو مسح بيده اجزأه وهو الاصل ولو مسح به شيء

7
00:02:28.350 --> 00:02:48.350
يبله بماء ثم مسح به دون ان يباشر بيديك ذلك اصاب السنة. ولذلك يعنون له به او يعرف باصابة البلة صاب اعم من ان تكون باليد او غيره. ولو بلل منديلا مثلا ومسح ومسح خفيه صح

8
00:02:48.350 --> 00:03:08.350
حائل مخصوص في زمن مخصوص يعني ليس مطلقا كما سيأتي تفصيله والخف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل سمي بذلك لخفته وقيل مأخوذ منه خف البعير وهو شرعا الساتر للكعبين

9
00:03:08.350 --> 00:03:28.350
فاكثر من جلد ونحوه. والمذهب كثير من الفقهاء يخصون ما كان من جلد باسم الخف. وما عداه له اسماؤه كما سيأتي في الجرموك وغيرهم. باب مسح الخفين وهو رخصة وهو مذهب الائمة. مذهب الائمة

10
00:03:28.350 --> 00:03:48.350
وهو مجمع عليه بذلك قال الحسن حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وقال النووي روي المسح على الخفين او روى المسح على الخفين خلائق خلائق لا يحصون من الصحابة. ولذلك

11
00:03:48.350 --> 00:04:08.350
قال الامام احمد ليس في نفسي من المسح شيء في اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى صح في الحظر والسفر ولم ينسخ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هو محل اجماع وجاءت النصوص

12
00:04:08.350 --> 00:04:28.350
بينة لذلك ولذلك نقول العصر في المسح حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. والحديث مخرج في الصحيحين

13
00:04:28.350 --> 00:04:48.350
كذلك حديث جرير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه اذا بال ثم توظأ ومسك دل ذلك على ان المسح ثابت. ولذلك قال ابراهيم النخعي فكان يعجبهم ذلك لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة

14
00:04:48.350 --> 00:05:08.350
بعد نزول المائدة. لان المائدة جاء فيها وارجلكم بالنصب عطفا على غسل. حينئذ هل هو ناس للمسح على الخفين او لا؟ نقول ليس بناسخ للمسح على خفين لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد نزول اية المائدة بدليل

15
00:05:08.350 --> 00:05:28.350
اسلم بعد المائدة. اذا المسح ثابت وهو رخصته. قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة ثلاثة بلياليها. هذا بيان لي الوقت الذي او المدة مدة المسح كم تكون

16
00:05:28.350 --> 00:05:48.350
ثم فرق بين المقيم وبين المسافة. فكل من لم يكن مسافرا فهو مقيم فهو مقيم. وينبني هذا على خلاف حقيقة السفر بما تكون الى اخره. فمن ثبت سفره حينئذ انتفع عنه الاقامة. واما المذهب

17
00:05:48.350 --> 00:06:18.350
فيه على ثلاثة اقسام او ثلاثة احكام الاول الاقامة وهي لكل مسافر اقام اقامة تمنع القصر فانه مقيم ولا يسمى مستوطنا. ولا يسمى مستوطنا. والمستوطن هو الذي اتخذ هذا البلد وطنا لهم. والسفر واظح حكمه حينئذ الاقسام ثلاث. والصحيح انه ليس عندنا الا مسافر ومقيم

18
00:06:18.350 --> 00:06:38.350
وكل مقيم سواء اقام في بلده الذي ولد فيه ونشأ فيه فهو مقيم. وكذلك اذا سافر وعلى القول بانه اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فهو كذلك مقيم. وليس عندنا شيء اسمه مستوطن لعدم وجود النصوص. اذا لمقيم

19
00:06:38.700 --> 00:06:58.700
هذا اراد به ما يقابل المسافر. يجوز يوما وليلة. يعني يجوز المسح على الخفين يوما وليلة. يعني اربع العشرين ساعة لمقيم ويدخل فيه المستوطن على على المذهب. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه

20
00:06:58.700 --> 00:07:18.700
وهو مخرج فيه صحيح مسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة. اذا تم تحديد وهذا وقت له وله انتهاء. اذا هي عبادة مؤقتة. مسح على الخفين يعتبر عبادة مؤقتة. من الذي اجاز اصالة

21
00:07:18.700 --> 00:07:48.700
من حيث المس هو الشرع من الذي قيد ووقته وكذلك الشرع. ولمسافر ثلاثة بلياليها يعني اثنتان وسبعون ساعة وثلاثة ايام بلياليها كذلك جاء في النص. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وهذا وان لم يكن محل وفاق بين اهل العلم الا انه قول الجمهور حيث ان مالك رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة. اذا

22
00:07:48.700 --> 00:08:08.700
اول ما بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان التوقيت يجوز يوما وليلة. لماذا عبر بالجواز مع كونه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا قال يجوز لانه رخصة. وهي انما تكون في المأذون فيه بلا نزاع. المأذون فيه بلا نزاع

23
00:08:08.700 --> 00:08:28.700
ما دون فيه هو ما لم ينهى عنه. حينئذ يدخل فيه الواجب والمستحب والجائز. اذا قيل يجوز لا تمنع ان يكون واجبا ولا يمنع ان يكون مندوبا ولا يمنع ان يكون مباحا بالاصطلاح الاصولي. عن اذن لا يرد على المصنف من حيث

24
00:08:28.700 --> 00:08:46.700
مسح يوما وليلة وواجب او مستحب. لانه عبر بقوله يجوز. نقول يجوز هذا شيء عام يقابل الذي نهي عنه. والذي نهي عنه هو المحرم والمكروه. حينئذ الذي يقابله ما هو؟ ثلاثة اشياء. اما ان يكون واجب

25
00:08:46.700 --> 00:09:06.700
واما ان يكون مندوبا وامن يكون مستحبا. اذا قوله يجوز شمل ثلاثة الانواع. فمراده ان فعل الرخصة قد يكون ومندوبا وجاعزا وغير المأذون وهو الحرام والمكروه هذا محل خلاف بين اهل العلم هل يكون هل

26
00:09:06.700 --> 00:09:26.700
تكون الرخصة متعلقا او متعلقة بالمحرم والمكروه هذا محل النزاع. المذهب ان الرخصة هنا خاصة بغير العاصي يعني اللي عصى بسفره هذا لا لا يترخص لا بمسح على خفيه ولا بفطر في رمضان ولا باكل ميتة ونحوه

27
00:09:26.700 --> 00:09:46.700
وصابن النصوص عامة لم تفرق بين سفر واخر. وفرق بين ان يقال عصا في سفره وبين ان يقال بسفله عصى في سفره هذه وقعت المعصية في اثناء السفر بمعنى انه سافر لطاعة حج او عمرة

28
00:09:46.700 --> 00:10:06.700
او لامر مباح كنزهة سياحة ونحوها. ثم وقع في معصية في اثناء السفر. هذا يقال فيه بانه عصى في سفره حينئذ هذا يترخص ولا ولا اشكال فيه. عصى بسفره بمعنى انها سفره وقع معصيته. سافر لمحرم

29
00:10:06.700 --> 00:10:26.700
ومن او نحو ذلك حينئذ يقول السفر كله من اوله الى اخره محرم يعتبر معصية هل يترخص او لا؟ المذهب لا لا يترخص لان الرخص انما هي تخفيف. واذا كان كذلك فالعاصي لا يرخص له. لا يخفف له فلا يفطر لا في رمظان لا يجوز له

30
00:10:26.700 --> 00:10:46.700
الفطر ولا يقصر الصلاة ولا يمسح على الخفين ولا يأكل من الميت الى اخر ما يتلخص به المسافر. والصحيح انه يترخص كغيره لماذا؟ لان النصوص عامة. ولو كان هذا النوع مما لا تشمله الرخصة لجاء الشرع ببيانه. والصواب ان السفر سواء كان سفر

31
00:10:46.700 --> 00:11:06.700
وطاعة مطلقا او وقعت معصية في سفر او سافر وكان السفر معصية انه يترخص قال ولمسافر ثلاثة ايام بلياليها. لمسافر سفرا غير محرم ولا مكروه. هذا على المذهب. ولذلك قال

32
00:11:06.700 --> 00:11:26.700
شرح سفرا يبيح القصر سفرا يبيح قصرا. ثلاثة ايام بلياليها لحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة ايام بليالهن وللمقيم يوم وليلة. من حدث بعد لبس على طاهر بعد ان بين المدة وان المسح

33
00:11:26.700 --> 00:11:49.650
عبادة مؤقتة لها ابتداء ولا انتهاء. حينئذ متى يبدأ التوقيت؟ يعني يوما وليلة او ثلاثة ايام بلياليها. قال من حدث يعني ابتداء المدة سواء كان للمسافر او للمقيم من حدث يعني من اول حدث من اول حدث ولو لم

34
00:11:49.650 --> 00:12:09.650
يتوضأ ويمسح على خفيه. حينئذ يكون هذا الوقت داخلا في الوقت المشروع له فيه المسح. فلو توضأ مثلا لصلاة الفاجرين ولبس خفيه ثم بعد الفجر احدث مباشرة. ثم توضأ للظهر ومسحه. متى

35
00:12:09.650 --> 00:12:29.650
يبدأ الوقت متى يحسب اربعة وعشرين ساعة؟ من اول حدث ليس من من المسألة. وهذا قول جمهور اهل العلم وهو الصحيح. ولذلك قال هنا من حدث ومن هنا للابتداء. من حدث بعد لبس على طاهر. من حدث بعد لبس لماذا قيد بالحدث؟ لان الحدث

36
00:12:29.650 --> 00:12:49.650
سبب لوجوب الوضوء فعلق الحكم به. وعلق الحكم به. ولذلك ما جاء في الاحاديث يمسح يوما وليلا بعض اهل العلم ان التقييد هنا بيمسح دليل على ان اول الوقت هو اول مسح وليس الامر كذلك. بل الصواب ان

37
00:12:49.650 --> 00:13:09.650
قوله يمسح هذا بيان لجواز المسح. بمعنى انه يباح له المسح. يباح له المسح. حينئذ لا يفهم منه ان حكم مقيد باول مسحه. بل الصواب انه متى ما جاز له حينئذ صار من وقته. ولذلك لو قيل لو احدث بعد الفجر ولم

38
00:13:09.650 --> 00:13:29.650
توضأ ويمسح لصلاة الظهر ما بين الظهر ما بين الفجر والظهر. هل له ان يمسح او لا؟ له ان يمسح. اذا جوزت له المسح هل يجوز له المسح لا في الوقت المحدود له شرعا؟ الجواب لا. فدل ذلك لجواز المسح في هذه الفترة الزمنية دل على ان

39
00:13:29.650 --> 00:13:49.650
انه قد بدأ في الوقت المحدد له شرعا. اذا من حدث من هنا للابتداء من حدث يعني من اول حدث قال له لان الحدث سبب وجوب الوظوء فعلق الحكم به وهذا المذهب وكذلك هو مذهب الحنفية والشافعية

40
00:13:49.650 --> 00:14:09.650
لان ابتداء المدة من حين جواز الفعل كالصلاة فهو وقت لها. صلاة يؤذن لصلاة الظهر ثم قد لا يصلي الا قبل خروج الوقت نصف ساعة او ربع ساعة. حينئذ وقته ابتداء من دخول الوقت من الاذان مثلا. حينئذ الساعة الاولى والساعة الثانية

41
00:14:09.650 --> 00:14:29.650
هل هي وقت لفعل الصلاة ام لا؟ وقت لفعل الصلاة. ولكنه لم يفعل الصلاة الا في اخرها. فكونه لم يفعل لم يتلبس بالصلاة الا فيه الجزء الاخير من الزمن محدد للصلاة لا ينفي ان يكون اول الصلاة وقت للصلاة. ومثله القول في اليوم والليلة

42
00:14:29.650 --> 00:14:50.350
المسح على خفين بعد لبس على طاهر بعد لبس يعني لا يبدأ الابتداء المدة الا بعد لبس له يعني الخف على طاهر. هذا بيان للخف الذي يجوز المسح عليه. على طاهر يعني طاهر العين

43
00:14:50.500 --> 00:15:10.500
فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ولو في في ضرورة. حينئذ يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه ان طاهر العين ان يكون طاهر العين. اما المتنجس الذي هو في الاصل طاهر ولكن حلت به نجاسة

44
00:15:10.500 --> 00:15:30.500
هذا يجوز المسح عليه ولكن لا يصلي فيه حتى يزيل النجاسة. بمعنى ان الاحتراز هنا من نجس العين. تام خف مصنوع من لحم جلد خنزير مثلا او جلد كلب. نقول هذا طاهر العين ام نجس العين؟ هذا نجس العين. نجس

45
00:15:30.500 --> 00:15:50.500
ولا يقال بانه متنجس وقد يكون متنجسا لكن الاصل يغلب عليه. حينئذ لا يوصف الشيء بكونه متنجسا الا اذا كان طاهرا في الاصل فحلت به نجاسة. واما اذا كان نجس العين كخف مصنوع من جلد كلب ونحوه. نقول هذا لا يصح المسح

46
00:15:50.500 --> 00:16:10.500
عليه. اما المتندس فيجوز المسح عليه لكن لا يصلي به وله ان يمس المصحف اذا كان لابسا لي خف متنجس ونحو ذلك ولكن لا يصلي به الا بعد بعد غسله. اذا بعد لبس على طاهر

47
00:16:10.500 --> 00:16:28.700
اهل العين فلا يمسح على نجس كجلد حمال على المذهب او خنزير لان نجس العين منهي عنه فلا يصح المسح عليه خفا كان او غيره قد حكي الاجماع على هذا. حكاه النووي رحمه الله تعالى حيث قال لا يصح المسح على

48
00:16:28.700 --> 00:16:48.700
من جلد كلب او خنزير او جلد ميتة لم يدبغ. وهذا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه ان نجس العين لا يصح المسح عليهم. وفي الانصاف ومنها طهارة عينه. ان لم تكن ضرورة بلا نزاع. يعني من شروط صحة المسح

49
00:16:48.700 --> 00:17:08.700
الخفيه ان يكون طاهر العين. لماذا؟ لان نجس العين منهي عنه. واذا كان منهي عنه حينئذ لا يصح ان يكون مما تجيزه الشريعة لان مسح الخفين رخصة اذا كان كذلك فخرج ما نهي عنه شرعا. كذلك اليد المبلولة اذا باشرت النجاسة

50
00:17:08.700 --> 00:17:28.700
اليس كذلك؟ فلو بل يديه ورد ان يمسح تنجست اليد. مباح هذا الشرط الثاني ان يكون الذي يجوز المسح عليه مباحا. فلا يجوز المسح على مغصوب سواء كان محرما لذاته او محرما لغيره. لاننا اذا صححنا

51
00:17:28.700 --> 00:17:50.550
مسحة على الخف المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم اثرا صحيحا. وهذا كما سبق معنا مرارا ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه لعموم حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو رد حينئذ كل معصية

52
00:17:50.550 --> 00:18:10.550
او كل من تلبس بطاعة وكانت مبنية على معصيته فالاصل بطلانها. فاذا كان ثم خفا مسروقا او ومن او مغصوبا او نحو ذلك فلو مسح عليه لا يصح. لماذا؟ لانه منهي عنه. واذا كان منهيا عنه قد قال النبي

53
00:18:10.550 --> 00:18:20.550
النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رده. وهذا قد عمل عملا ليس عليها امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. وهو مردود عليه. ولو صححنا

54
00:18:20.550 --> 00:18:40.550
عبادته مع كونها مبنية على معصية لبنينا اثرا على هذا المحرم. والاصل هو اعدامه بمعنى ان الاصل هو اعدام الغصب مثلا بين الناس. فاذا صححنا الصلاة في الارض المغصوبة وصححنا المسح على الخفين او الثوب المغفور

55
00:18:40.550 --> 00:19:00.550
اذا صلى فيه حينئذ هذا لا يكف الناس عن الغصب. واذا صححنا العبادات كأننا نقول لهم استمروا فيما انتم عليه وعباداتكم كلها صحيحة واذا قلنا ببطلان العبادات لكونها محرمات هذا يؤيد الاصل العام وهو ان الشريعة انما جاءت يعني في اوامرها

56
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
تحقيق المصالح العامة. ولذلك الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة. ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة ومنه هذا الذي نحن بصدده. اذا يشترط في الخف ان يكون مباحا. فلا يجوز المسح على مغصوب ولا

57
00:19:20.550 --> 00:19:38.700
يا مسروق ولا على حرير لرجل اما المرأة فلا بأس. وهذا محرم لعينه. لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة والمسح يعتبر من من الرخص. فان صلى عال الطهارة والصلاة بمعنى انه لو صلى

58
00:19:38.800 --> 00:20:03.900
بخف مغصوب قد مسح عليه لم تصح طهارته. فلو صلى حينئذ قد صلى بلا بلا طهارة فيلزمه اعادة الطهارة والصلاة. الشرط الثالث في الخف ونحوه ان يكون ساترا للمفروظ على طاهر مباح ساتر للمفروظ يعني محل الفرض. محل الفرض هو من

59
00:20:03.900 --> 00:20:23.900
اصابع القدمين الى الكعبين. حينئذ يشترط في هذا الخف الذي يجوز المسح عليه ان يكون ساترا لمحل الفرض. لماذا عندهم تعليم. اولا اذا اطلق الخف في النصوص حينئذ حمل على كماله. ثاني

60
00:20:23.900 --> 00:20:49.050
انه اذا ظهر شيء من محل الغسل الذي وجب غسله محل الفرض حينئذ اجتمع فيه امران. ما ستر ما المشروع فيه؟ المسح وما ظهر وبان ما المشروع فيه؟ الغاسلون ايهما يغلب؟ قالوا عصره راسب. اذ نرجع الى الى الاصل وهو وجوب الغسل. ولذلك قال ساتر

61
00:20:49.050 --> 00:21:09.050
للمفروظ يعني للمحل الفرضي بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض ولا يرى منه الكعبان لكونه ضيقا او حينئذ يجوز عليه. يعني اذا كان ضيقا او مشدودا بحبل ونحوه ولا يشترط فيه ان يثبت ان يكون ساترا للمفروظ

62
00:21:09.050 --> 00:21:28.050
بنفسه بل لو كان بشد ونحوه جاز لماذا؟ لانه قد حصل المقصود وهو كونه خفا ولا يشترط في الخف ان ان يثبت بنفسه بمعنى انه لا يشد ولا يربط. ساتر للمفروظ هذا يشمل امرين

63
00:21:28.150 --> 00:21:48.150
الاول الا يرى شيء من محل الفرض. يعني الجلد الذي يجب غسله. ثانيا الا يكون الخف صفيقا بمعنى انه لا يرى منه لون البشرة. لانه قد يلبس شيئا على محل القدمين وييسره بحيث لا يظهر شيء

64
00:21:48.150 --> 00:22:08.150
الا وقد ستر. وقد يظهر اللون ويكون العضو ساترا له الخف. حينئذ هل يعتبر ساترا او لا على المذهب لا لا يعتبر ساترا. لماذا؟ لانه يرى منه محل الفرض. واذا رؤي منه محل الفرض

65
00:22:08.150 --> 00:22:28.150
غسله سواء رؤي بذاته محل الفرض او لكون الجورب صفيقة بحيث يرى اللون من خلفه قالوا هات هذان النوعان يجب فيهما الغسل على على الاصل. ومذهب الشافعي انه لا يشترط فيه ان يكون الا يرى منه لون البشرة. وهذا هو

66
00:22:28.150 --> 00:22:58.150
بحيث لو لبس شيئا مما يستر العضو من اصابع القدمين الى الكعبين ويكون الكعبان مستورين ولكن البشرة بادية اللون على المذهب لا يصح المسح. والصحيح انه اذا صح تسمية خفا ومما يمشى عليه عادة حينئذ نقول هذا يصح عليه المسح. ساكن للمفروظ قلنا اذا

67
00:22:58.150 --> 00:23:20.450
لاطلق الخوف فانه يقتضي السلامة ويقتضي الستر لجميع المفروض هذا تعليم للمذهب. يثبت بنفسه هذا الشرط الرابع ان يكون ثابتا بنفسه. فان لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه. لم يجز المسح عليه بفوات شرطه

68
00:23:20.450 --> 00:23:40.450
نص عليه. وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته. ولا يجوز المسح على ما ما يسقط بنفسه هذا ما الدليل عليه؟ قالوا اذا اطلق الخف انما يشمل الخف المعتاد. واذا كان الخف معتادا

69
00:23:40.450 --> 00:24:00.450
حينئذ هو الذي يصح ان يمشي عليه. فلو كان الخف يخرج من قدمه ولا يثبت وينزع بنفسه حينئذ هذا لا يسمى خفا لا يسمى خفا لعدم المشي المعتاد عليه. فاذا نفي عنه اسم الخف نفي عنه الاحكام المتعلقة به. هذا

70
00:24:00.450 --> 00:24:20.450
المذهب. يثبت بنفسه اذ الرخصة انما ثبتت في حق الخف المعتاد. وهو ثابت بنفسه وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يلحق به. فلا فلا يلحق به. والصحيح انه اذا سمي خفا واعتيد المشي عليه

71
00:24:20.450 --> 00:24:40.450
حينئذ جاز المسح عليه ولو لم يثبت بنفسه. قال من خف هذا بيان لقوله طاهر. حينئذ قال ماذا هناك؟ من حدث بعد لبس على طاهر. ما هو هذا الطاهر؟ قال من خف بيان لي بطاهر. اي يجوز المسح على خف يمكن

72
00:24:40.450 --> 00:25:00.450
متابعة المشي فيه عرفا. عرفا حينئذ اذا كان المرد الى العرف فاذا كان لا يثبت بنفسه ويخرج ينزع بنفسه وسمي خفا فالاصل انه يجوز المسح عليه. يجوز المسح عليه. فاذا رد الى اسم الخف من حيث هو

73
00:25:00.450 --> 00:25:20.450
حينئذ قد يقال بانه يشترط فيه ثبات بنفسه. واذا رد الى العرف عرف الصحابة حينئذ لا يشترط فيه ان يكون ثابت بنفسه. قال من خف اذا اي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه

74
00:25:20.450 --> 00:25:40.450
عرفا فيصح المسح على خف من جلود او لبود او خشب او حديد او زجاج لا يصف البشرة حيث امكن المشي فيه لا يصل البشر بناء على المذهب والا الصحيح انه متى ما امكن المشي فيه حينئذ صح المسح عليه فلو امكن

75
00:25:40.450 --> 00:26:00.450
كان ان يصنع خف من زجاج حينئذ الصحيح انه يجوز المسح عليه. حينئذ نقول هل هو ساتر ام لا؟ نقول نعم هو ساتر لمحل بمعنى انه لا يبدو منه شيء حقه الغسل. واما مجرد اللون فنقول هذا مدفوع بكونه خفا. فمتى ما

76
00:26:00.450 --> 00:26:20.450
ثبتت الاحكام المترتبة عليه. قال الامام احمد ليس بقلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجورب صفيق من خف قلنا الخف في المذهب مقيد بالجلد فما كان

77
00:26:20.450 --> 00:26:42.150
من جلد سمي خفا. وجورب صفيق. الجورب هو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير جلد بمعنى ان الذي يستر القدمين ان كان من جلد سمي خفا. وان كان من صوف ونحوه حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى الجورب

78
00:26:42.150 --> 00:27:02.150
جوربا او ما يسمى بالشراب الان مثلا. هذا يجوز المسح عليه لانه داخل في مسمى الجورم وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقول صفيق وهو ما لا يظهر

79
00:27:02.150 --> 00:27:22.150
منه ما وراءه ولا يصف جلد البشرة. هذا على المذهب لانه يشترط في الخف ويشترط في الجورب الا يرى منه او من ورائه لون البشرة. فان رؤيا حينئذ لا يسمى جوربان. واذا كان لا يسمى جوربا في المعتاد في العرف حينئذ ينتفي الاحكام المترتبة

80
00:27:22.150 --> 00:27:42.150
والصحيح انه لا يشترط ذلك لعدم ورود النص. وانما جاءت النصوص بترتيب الاحكام على الخفاف والجوارب. ولم النص بتقييد الجوارب كونها لا تصف لون البشرة. لا تصف لون البشرة. وجورب صفيق لانه صلى الله عليه وسلم

81
00:27:42.150 --> 00:28:02.150
مسح على الجوربين والنعلين. رواه احمد وغيره صححه الترمذي. ولذلك لما روى المغيرة ابن شعبة ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسى على الجوربين والنعلين. رواه احمد على ما ذكره المصنفون. وهذا يدل على ان النعل لم يكن عليه

82
00:28:02.150 --> 00:28:22.150
لانه قد يقول قائل بقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين ان الجوربين في النعلين مسح معهما معا نقول لا كونه نص على النعلين دل على انهما مسحا استقلالا. والجوربين كذلك نص عليهما دل

83
00:28:22.150 --> 00:28:42.150
على انهما قد مسحا استقلالا. وهذا يدل على ان النعل لم يكن عليهما لانه لو كان كذلك لم يذكر النعلين كما لا يقال مسحت الخف ونعله. ولان جماعة من الصحابة مسحوا عليهما ولم يعرف لهم مخالف فكان

84
00:28:42.150 --> 00:29:02.150
اجماعي ولانه ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه اشبه الخف. اذا تم خلاف في الجورب هل يمسح او لا صحيح انه يمسح لورود النصوص الدالة على على ذلك والاصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما

85
00:29:02.150 --> 00:29:25.000
عنهم ونحوهما اي نحو الخف والجور فكل ما يسر القدمين هل الظابط هنا كل ما يسر القدمين محل الفرض من اصابع رجلين مع الكعبين وصح المشي عليهما يعني اعتاد المشي عليه فصح المسح عليهما

86
00:29:25.000 --> 00:29:45.000
لذلك سيأتي استثناء اللفافة ونحوها. وحينئذ نقول الصواب انها داخلة في هذا الضابط. اذا ونحوهما اي نحو الخف والجورم كالجرموق لما روى بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقي. رواه احمد ابو داوود. ولانه

87
00:29:45.000 --> 00:30:05.000
يمكن متابعة المشي فيه اشبه الخف. والموق هو الجرموق. جرموق بظم الجيم نوع من الخفاف نوع من من الخفاء. قال الجوهري الذي يلبس فوقه يعني فوق الخفين. مثل الخف الا ان انه يلبس فوق الخف

88
00:30:05.000 --> 00:30:25.000
في البلاد الباردة فيجوز المسح عليه القياسا على الخوف على كل الجرموق هذا لبس على خف اولى ما دام انه ساتر للقدمين ويصح المشي عليه جاز المسح عليه. لانه هذا هو هو الظابط. ويسمى الموق وهو خف قصير. فيصح المسح عليه لفعله عليه

89
00:30:25.000 --> 00:30:45.000
السلام رواه احمد وغيرهم. وعلى عمامة هذا النوع الثاني مما ذكره المصنف تحت هذا الباب. الاول وما في حكمه من الجورة والجرموق وثانيا العمامة. العمامة وهي محل خلاف بين اهل العلم

90
00:30:45.000 --> 00:31:03.400
ويصح المسح ايضا على عمامة على عمامة والعمامة هي ما يلف على الرأس ما يلف على الرأس جمعها عمائم وعمام. الذي يلف يعني له اكوار ليست هذه التي نلبسها. له اكوار هذه هي التي تسمى عمام

91
00:31:03.400 --> 00:31:23.400
في لسان العرب وهي التي يعرفها العرب. واما هذه فدخيلة وهي تسمى خمارا ولكن الناس يسمون عمامة لعله تأدبا على عمامة ويشترط فيها ان تكون طاهرة مباحة. كما اشترط في الخف ونحوه. والعلة هناك

92
00:31:23.400 --> 00:31:43.400
هي العلة هنا. لرجل لرجل يعني عمامة ان تكون لرجل. ويقابل الرجل هنا الانثى. وليس المراد بالرجل البالغ بحيث الصبي لو لبس عمامة لا يمسح عليها لا ليس المراد هنا. وانما الاحتراس لو كانت المرأة قد لبست عمامة الرجل

93
00:31:43.400 --> 00:32:03.400
حينئذ فعلت ماذا؟ فعلت محرما لان تشبهت بالرجل. هل يجوز ان تمسح او لا؟ نقول النهي يقتضي فسادا منهي عنه. فلا يجوز لها تمسح ولو مسحت ما صح. لماذا؟ لكونها منهية عن لبس شيء يختص به الرجال. فلو لبست العمامة حينئذ لا تمسحه

94
00:32:03.400 --> 00:32:30.150
لا تمسح عليها لعدم جواز لبسها اصالة. لاننا اذا جوزنا المسح حينئذ هونا في الاصل وهو لبس العمامة للمرام. اذا على عمامة طاهرة مباحة لا محرمة كمغصوبة او او لرجل ما يقابل الانثى فيجوز المسح للصبي لا لامرأة لامرأة

95
00:32:30.150 --> 00:32:54.900
لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح. حسن صحيح. اذا يمسح الامامة وهذا هو الظاهر من من السنة ومعناه عند مسلم وروى البخاري عن عامر ابن امية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه ولابي

96
00:32:54.900 --> 00:33:14.900
عن ثوبان امرهم ان يمسحوا على العصائب. يعني العمائم وله عن بلال ويمسح على عمامته احاديث المسح عليها اخرجها غير واحد من الائمة البخاري ومسلم واحمد الترمذي وغيرهم من طرق قوية متصلة. حينئذ المسح على

97
00:33:14.900 --> 00:33:34.900
ثابت هذا هو الصواب ان المسح على الامامة ثابت فيمسح عليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط هنا عنده المذهب ان تكون ساترة لجميع الرأس. كما ان الخف يجب ان يكون ساترا لجميع المحل. ولكن هذا الشرط ثبت ماذا

98
00:33:34.900 --> 00:33:54.900
بطريق القياس على الخفين. طريق القياس على على الخفين. حينئذ ما لا يكون ساترا لجميع الرأس. قالوا هنا تعارض امران ظهر من الرأس ما حقه المسح مباشرة. وظهر من الرأس ما حقه المسح وهو الحائض. حينئذ

99
00:33:54.900 --> 00:34:15.800
نرجع الى الاصل نرجع الى الى اصله. اذ لا يجمع بين البدن والمبدل منه. حينئذ يشترط في العمامة ان تكون ساترة  الراس الا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس فانه يعفى عنه. لان هذا مما جرت به

100
00:34:15.800 --> 00:34:35.800
العادة ويشق التحرز عنه فلا يجب مسحه معها لكنه مستحب. لكنه مستحب. قال انكة هذا شرط يزاد على ما ما مضى. قلنا يشترط فيه ان تكون طاهرة. مباحة ساترة لجميع

101
00:34:35.800 --> 00:34:55.800
الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. ويشترط في هذه العمامة ان تكون محنكة محنكة. والمراد بالمحنكة مأخوذة من من الحنك وهو ما كان تحت الذقن وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فاكثر كور يعني

102
00:34:55.800 --> 00:35:15.800
وهكذا وتلف تحت الحنك تحت تحت الحنك. هذه هي التي تسمى محنكة. وهي التي يعرفها العرب. او اتى ذؤابة ذات يعني صاحبة ذؤابة ولا حنك لها ذئابة بظم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة

103
00:35:15.800 --> 00:35:35.800
وهي طرف العمامة المرخي يعني تلف ولا تحنك تحت الذقن وانما تدار واكوار على الراس ويجعل لها طرف من الخلف طرف من الخلف مقدار اربعة اصابع قلته او كثرت هذه تسمى ذات ذئابة وهاتان او هذان

104
00:35:35.800 --> 00:35:55.800
من التعميم هو المعروف في في لغة العرب وهو المعروف عند العرب فاذا اطلقت العمامة كون النبي صلى الله عليه قد مسح على عمامته حينئذ انصرف اللفظ الى العمامة المعروفة في عهده عليه الصلاة والسلام. فاذا كان الصماء

105
00:35:55.800 --> 00:36:15.800
وهي التي لا يكون لها كور تحت الحنك او لا تكن لها ذؤابة حينئذ هذه محل خلاف بين بين اهل العلم هل يصح المسح عليها او لا؟ اذا اذا كانت محنكة جاز المسح عليها رواية واحدة. سواء كان لها ذئاب او لا

106
00:36:15.800 --> 00:36:44.850
لان هذه عمائم العرب وهي اكثر سترا. وهي التي يشق نزحها نزعها ولانه مأمور بها وتفارق عمائم اهل الكتاب. او ذات ذؤابة ذات ذبابة يعني التي لها ذؤابة ولا لانها تقابل الاولى. فلو كان لها حنك دخلت فيه فيما سبق. ولا يجوز على غير المحنكة الا ان تكون ذات

107
00:36:44.850 --> 00:37:04.850
فيجوز في احد الوجهين لانها لا تشبه عمائم اهل الذمة. اذ ليس من عادتهم الذبابة والوجه الثاني اي المذهب انه يجوز. انها يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتحلي ونحو ذلك

108
00:37:04.850 --> 00:37:24.850
على كل يحترس عن المحنكة وذات الدعامة بالصماء. الصماء هذه لا يصح المسح عليها في المذهب. لا يصح المسح عليها في المذهب لذلك قال في الشرح فلا يصح المسح على العمامة الصماء والمراد بها التي لا حنك لها ولا ذؤابة لانها على صفة عمائم اهل الذمة

109
00:37:24.850 --> 00:37:50.050
نهي عن التشبه بهم ولا يشق نزعها وخمور نساء مدارة تحت حلوقهن. هذا القسم الثالث مما يمسح. ذكر الخفين وذكر اه العمامة وبقي الخمر. والخمر جمع خمار. خمر بضم الخاء والميم

110
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
قد تسكن خمر وخمر جمع خماره النصيف والقناع وهو ما تغطي به المرأة رأسها وكل ما ستر شيء فهو خمار اي يصح المسح على خمور نساء واشترط فيها ان تكون مدارة تحت حلقهن. مدار

111
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
تلك الخمر تحت حلوقهن لان ام سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر. وروى الامام احمد عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخمار. ولفظ سعيد بن منصور على على النصيف. ولانه ساتر

112
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
يشق نزعه اشبه العمامة المحنكة. اشبه العمامة المحنكة. اذا على خمور النساء المذهب انه يصح المسح على الخمار الذي تجعله المرأة على رأسها وهو يشبه العمامة. فاذا كان مربوطا معقودا محنكا

113
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
نزعه واذا شق نزعه حينئذ رخص لها ان تمسح عليه. وجمهور اهل العلم على انه لا يصح لها المسح. وكل ما ورد من ذلك من النصوص فهو ضعيف. ونرجع الى الى الاصل. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن

114
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
علم منه انه اذا لم يكن الخمار مدارا تحت حلوقهن لا يجوز وهو كذلك وهو كذلك. تحت حلوقه ان يعني لا مطلقة مرسلة لان المرسل لا يشق نزعها لا يشق نزعها. حينئذ نقول

115
00:39:30.050 --> 00:39:56.150
ما ورد في العمامة هل يصح القياس عليه الخمار اولى. اذا قيل بان النصوص التي وردت في الخمار ضعيفة. حينئذ نقول نرجع الى الى الاصل وهو وجوب المسح مباشرة وجوب المسح مباشرة. اذا نقول ورد وثبت الاذن بالمسح على العمامة. اما الخمار فلم يأتي دليل في المسح عليه

116
00:39:56.150 --> 00:40:16.150
والاصل هو المن. والاصل هو والمن. وهذا مذهب الجمهور. ان كان الحنابل على انه يجوز المسح الاحاديث الواردة وقياسا على العمامة والعلة هي مشقة النزع. نقول الاصل هو المسح مباشرة. ولا يجوز المسح على الحائل الا اذا اذن

117
00:40:16.150 --> 00:40:33.050
الشارع بوظع هذا الحايل. حينئذ نرجع الى الى الشرع. فاذا لم يرد رجعنا الى الى الاصل. حينئذ يقول الاصل في الخمار انه لم يرد به دليل في الاصل عدم جواز المسح عليه. ولذلك روى البيهقي في السنن الكبرى

118
00:40:33.150 --> 00:40:48.100
من طريق ابن وهب قال اخبرك ابن لهيعة وعامر ابن الحارث وعمرو بن الحارث عن بكير بن عبدالله عن ام علقمة. مولاة عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت اذا توظأت

119
00:40:48.100 --> 00:41:08.100
تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله. انها اذا توضأت وكان شيء على رأسها تدخل يدها من تحت البدا فتمسح الراس كله. والظاهر حسن الاسناد ام علقمة قال في التقريب مقبولة. وذكرها الذهبي في الميزان في المجهولات

120
00:41:08.100 --> 00:41:28.100
وروى البخاري لها تعليقا من صيغة الجزم في كتاب الحيض ووثقها ابن حبان وهي تابعية حينئذ حديث حسن فدل على ان عائشة لم تترخص بوضع الخمار فتمسح عليه. فدل على انه يمسح على الاصل. وروى ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن ما لك

121
00:41:28.100 --> 00:41:48.100
النافع قال رأيت صبية بنت ابي عبيد امرأة ابن عمر توظأت فادخلت يدها تحت خمارها فمسحت بناصيتها مع وجود الخمار نقل عن عائشة وعن صبية نقل عنهما انهن قد مسحا الرأس مع وجود الخيار

122
00:41:48.100 --> 00:42:08.100
لماذا؟ اعمالا للعصر ولعدم وجود النص الذي يعدل به الى الفرع. في حدث اصغر يعني يمسح جميع ما تقدم من الخوف والجورب ونحوهما وعلى العمامة وعلى الخمار يمسح متى؟ في الحدث

123
00:42:08.100 --> 00:42:28.100
لا في الاكبر بل يغسل ما تحت كل ما ذكر. وهذا دل عليه حديث صفوان ابن عسال امرنا رسول صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم

124
00:42:28.100 --> 00:42:48.100
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال محمد بن اسماعيل هو احسن شيء في هذا الباب. اذا متى يمسح فيما ذكر من السابق؟ نقول حدث اصغر يعني اذا لم يكن ثم جنابة. واما اذا كان غسل جنابة او حيض او نفاس حينئذ وجب خلع الخف

125
00:42:48.100 --> 00:43:15.850
والامامة والخمار. وجبيرة هذا الرابع من الممسوحات على المذهب وعلى جبيرته. يعني تمسح على جبيرة وجبيرة فعيلة بمعنى فاعل وسميت جبيرة تفاؤلا قال بعض اهل اللغة وهي اعواد ونحوها تربط على الكسر او الجرح ليلتئم. فعيل بمعنى فاعل. وكذلك

126
00:43:15.850 --> 00:43:35.850
لذلك يمكن ان تكون جبيرة بمعنى مفعول اي مجبور. وقال الازهري وغيره هي الخشب او الخشب التي تسوى فتوضع وعلى موضع الكسر فتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. واحدتها جبارة بكسر الجيم وجبيرة بفتحها وهما بمعنى

127
00:43:35.850 --> 00:43:55.850
اذا الجبير ما كان على الكسر ونحوه. واما اللصوق في فتح اللام ما كان على قرح. وكلاهما مما يمسح عليه مما اذا الجبيرة هذه مما يجوز المسح عليها. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر او جرح

128
00:43:55.850 --> 00:44:25.850
ونحوهما ونحوهما. متى؟ قال بشرط لم تتجاوز قدر الحاجة. وهذا قيد لابد في مراعاته في جميع الجبائن. بان تكون الجبيرة على قدر موضع الظرورة. لانها ابيح المسح عليها او او التيمم عنها من اجل الضرورة. فاذا لم تكن ظرورة رجعنا الى الاصل. حينئذ الظرورة تقدر بقدرها. تقدر

129
00:44:25.850 --> 00:44:45.850
بقدرها فما كان من جبيرة على الموضع نفسه وما جاوره مما لا بد منه من شد الجبيرة او معفو عنه وما زاد عن ذلك مما يستغنى عنه فالاصل فيه وجوب الغسل فلا بد من من غسله. حينئذ لابد ان يغسل ما تحت ذلك

130
00:44:45.850 --> 00:45:05.850
الموضع الذي زيد لا لحاجة. بناء على على الاصل. لم تتجاوز هذا شرط يعني تتعدى. لم تجاوز يعني لم تتعدى قدر الحاجة. المراد بالحاجة الكسر. وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه مما يحتاج اليه في شدها

131
00:45:05.850 --> 00:45:25.850
مما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح. فان تعدى شدها محل الحاجة نزعها. نزعها كلها هذا هو الاصل فان لم يتمكن من نزعها كلها حينئذ تعين التيمم عن الزائد لا لحاجته. تعين التيمم

132
00:45:25.850 --> 00:45:45.850
على المذهب تعين التيمم عن الزائد لا لحاجته. لا لا لحاجة. ولو في اكبر. بمعنى ان الجبير الحكم يختلف فيها عما سبق. فحينئذ يمسح عليها في الحدث الاصغر وفي الحدث الاكبر. وهذا مما فارقت الجبيرة

133
00:45:45.850 --> 00:46:05.850
ونحوهم. ولو في اكبر ولو في اكبره يعني فيجوز المسح عليها. لا على غير الجبيرة ونحوها بالطهارة الكبرى اذ لان الظرر يلحق بنزعها بخلاف غيرها من من الحوائل. لحديث صاحب الشجة انما كان

134
00:46:05.850 --> 00:46:25.850
يكفيه ان يتيمم ويعضد ان يشد او يعصم على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود رواه ابو داود. كذلك يشهد له حديث علي حديث هذا فيه ضعف. يشهد له حديث علي

135
00:46:25.850 --> 00:46:49.150
رضي الله تعالى عنه كسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجباية. ان امسح على على الجباية. رواه ابن ماجة. وهذا به عمرو بن خالد الواسطي قد كذبه احمد وابن معين قال كذاب وآآ قال فيه غير

136
00:46:49.150 --> 00:47:09.150
ولا مأمون قال اسحاق ابن راهوية كان عمرو بن خالد الواسط يضع الحديث يضع الحديث قال احمد متروك الحديث ليس يسوى شيئا اذا حديث علي ساقط ولا يحتج به. وروي عن ابن عمر انه توظأ وكفه معصوبة فمسحا

137
00:47:09.150 --> 00:47:29.150
عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. اليس كذلك؟ قال الدار القطني بحديث ابن عمر لا يصح مرفوعا. وفيه يا ابو عمارة ضعيف جدا وقال الخطيب في حديثه مناكير وغرائن اذا لا يثبت كذلك حديث ابن عمر والحديث الذي اورده

138
00:47:29.150 --> 00:47:49.150
المصنف كذلك لا لا يثبت. فاذا لم يكن ثابت فيه شيء حينئذ اما ان يقال بان هذه الاحاديث ضعيفة واذا كان كذلك حينئذ يجمع مع الظرورة قاعدة الظرورة فتقوى بهذه الاحاديث الظعيفة وهو ما جرى عليه المذهب

139
00:47:49.150 --> 00:48:08.200
واما ان يقال بان الجبير اذا لم تمسح حينئذ اما تيمم واما مسح يعني ذا لم يغسل اذا لم يغسل الموضع الذي وضعت عليه جبيرة. وهي قطعا باقية باقية. لانه يتضرر بنزعها. حينئذ اما

140
00:48:08.200 --> 00:48:28.200
تيمم واما مسح. واي النوعين اقرب الى الغسل؟ قالوا المسح. اذا المسح متعبد به بالجملة. ولذلك تمسح في اثناء الوضوء يمسح رأسه ولا يغسله. وقد ثبت كذلك المسح على الخفين. وثبت المسح على العمامة وعلى المذهب كذلك

141
00:48:28.200 --> 00:48:48.200
كالخمار. اذا اولى ما يلحق به هو المسح لا للتيمم. لا للتيمم. وقال بعض اهل العلم بل يعدل الى التيمم لان الله تعالى قال وان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. وصاحب

142
00:48:48.200 --> 00:49:08.200
الجبير داخل في قوله مرضى وهذا المرض قد يكون عاما وقد يكون جزئيا والتيمم قد يكون عاما عن كل البدن او مواضع الوضوء قد يكون جزئيا. حينئذ ما جاء فيه النص اولى بالاعتبار من القياس. حينئذ من كانت عليه جبيرة فيغسل ما يستطيع ان

143
00:49:08.200 --> 00:49:28.200
ثم يتيمم عن محل الجبيرة ولا يمسح وهذا هو ظاهر النصوص والله اعلم. واما الاحاديث الواردة في هذا المحل فكما سمعتم كلها ضعيفة والقياس مع وجود النصر ان كنتم مرضى وهذا عام لانه نكرة في سياق الشرط فيعم كل مرض سواء كان مرظا كليا او جزئيا قال

144
00:49:28.200 --> 00:49:49.400
فتيمموا اذا هذا اولى بالاعتبار من من المسحين. والله اعلم. قال الى حلها اي يمسح في الجبيرة الى حلها او برئ ما تحتها. يعني ليست مؤقتة كالخف ونحوه. لا نقول ثلاثة ايام ولا يوما وليلة لمقيم ولمسافر

145
00:49:49.400 --> 00:50:09.400
لانها ظرورة فتقدر بقدرها. حينئذ لو بقيت عليه شهرا او شهرين او سنة نقول يمسح على المذهب عليها ما دامت باقية للحاجة. وعلى ما سبق ان قول لي تيمم. حينئذ لا تؤقت بوقت كما هو الشأن فيما فيما سبق. ولذلك قال الى حلها

146
00:50:09.400 --> 00:50:29.400
اي يمسح على الجبيرة الى حلها او برء ما تحتها. وليس مؤقتا كالمسح على خفين ونحوهما لان مسحها يتقدر بقدرها. واضح هذا؟ ثم قال اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. وهذا شرط لكل ما ذكر

147
00:50:29.400 --> 00:50:49.400
من الخوف والعمامة الخمار والجبيرة. بمعنى انه يشترط في الجميع جواز المسح اذا لبس كل ذلك على طهارة. طهارة كاملة طهارة مائية. فاذا كان كذلك جاز المسح على كل ما ذكر. واذا

148
00:50:49.400 --> 00:51:09.400
لم تلبس على طهارة حينئذ لا يجوز المسح عليها. اذا لبس ذلك المشار اليه الانواع الاربعة اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة. بعد كمال الطهارة بعد كمال. اذا قبل كمال الطهارة

149
00:51:09.400 --> 00:51:29.400
مفهوم قبل كمال الطهارة لا يصح. مفهوم كمال الطهارة نقص الطهارة. نقص الطهارة اذا كانت الطهارة ناقصة بمعنى انه غسل بعض اجزاء الوضوء واطراف الوضوء ولم يكمل ثم لبس العمامة. هل يمس

150
00:51:29.400 --> 00:51:49.400
الجواب لا. لماذا؟ لانه لم يلبس بعد كمال الطهارة. بقي عليه القدمان مثلا. كذلك الخفين كذلك كذلك الجبيرة لو وضع هذه الاربعة في اثناء الوضوء في اثناء الطهارة لم يصح فكيف بما لو وضع

151
00:51:49.400 --> 00:52:09.400
هذه الاربعة او لبسها قبل الطهارة بالكلية من باب اولى واحرى. اذا بعد كمال الطهارة له مفهوم اذ الكمال ضده النقص وكمال الطهارة الا عليه من اعضائها شيئا. لو بقي غسل الرجل الاخيرة اليسرى فقط ولبس الخف

152
00:52:09.400 --> 00:52:29.400
ايمن ما صح ان يمسح عليه. لماذا؟ لانه لم يتم الطهارة. فاذا اتم الطهارة بمعنى انه توظأ وضوءا كاملا بغسل رجله اليسرى صح له حينئذ ان يلبس ثم ثم يمسح. اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة لا اكثرها بالماء

153
00:52:29.400 --> 00:52:49.400
ولو مسح فيها على حائل بمعنى انه لو وقع في اثناء هذه الطهارة المائية مسح على حائل ان يكون لابسا للعمامة. لابسا للعمامة. حينئذ مسح على العمامة ثم غسل رجليه ثم لبس الخفين. نقول هنا

154
00:52:49.400 --> 00:53:09.400
لبس الخفين بعد طهارة هي في الجملة مائية. لماذا؟ لان الماء لم يباشر الرأس. وانما ترى الحائل جاز له ذلك. لماذا؟ لانه جاز له ان يمسح على العمامة. فاذا جاز ان يمسح العمامة حينئذ كل

155
00:53:09.400 --> 00:53:29.400
كل ما ترتب على هذا الوضوء فهو فهو جائز. فاذا جازت الصلاة بوضوء مسح فيه على العمامة من باب اولى ان يجوز لبس الخفين بل هو ادنى من ذلك. بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على على حائل. والدليل على

156
00:53:29.400 --> 00:53:53.000
ذلك ان الاحاديث الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح بعد ادخال القدمين طاهرتين ولذلك جاء في في الخفين في حديث الصحيحين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما طاهرتين هذا وصل لمن

157
00:53:53.000 --> 00:54:13.000
هذا القدمين اي ادخل القدمين كل واحدة منهما وهما طاهرتان. فيكون قد ادخلهما بعد كمال الطهارة لان الطهارة المطلقة انما تنصرف الى ماذا؟ تنصرف الى الوضوء الذي رتب الشارع عليه صحة صحة الصلاة. وهذا

158
00:54:13.000 --> 00:54:33.000
كما يكون متى اذا غسل قدمه اليسرى وهذا محل خلاف بين اهل العلم. والصحيح انه اذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الايمن قبل غسل رجله اليسرى لم يصح له المسح على الخفين. لماذا؟ لان الشرط ان يدخل الخفين

159
00:54:33.000 --> 00:54:53.000
طاهرتين. ولا تكون القدم الاولى طاهرة الا بغسل الثانية. لانه لو غسل الاولى هل صح له ان يصلي الجواب لا. اذا ليست بطاهرة. وانما تتحقق الطهارة المطلقة فيما اذا انتهى من وظوئه على الوجه الشرعي. وروى الحميدي

160
00:54:53.000 --> 00:55:13.000
غيره عن المغيرة ايمسح احدنا على الخفين؟ قال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان. ولاحمد وابن خزيمة عن صفوان قال ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهم على طهر. صححه الخطابي الحافظ وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس. وقال النبي

161
00:55:13.000 --> 00:55:33.000
النووي وغيره اذا لبس محدثا لم يجز المسح اجماعا. وهذا في الخفين شأنه واضح. واما في العمامة والخمار هذا قياسا على الخفين. قياسا على على الخفين. والا لم يرد نصا في في العمامة. واما الجبيرة

162
00:55:33.000 --> 00:55:53.000
كذلك قياسا على على الخفين. والصحيح انه لا يشترط الطهارة في العمامة ولا في في الجبين. لعدم النص لعدم النص. حينئذ لنقول ما جاء النص في اشتراط لبسه على طهارة كاملة يشترط. وما لم يرد وجاء المسح حينئذ نقول قياسه

163
00:55:53.000 --> 00:56:13.000
هذا على خلاف الاصل. قياسه على الخف هذا خلاف للاصل. لماذا؟ لان ما جاء مطلقا في الشرع لا يقيد الا بشرع فما دام ان الامر موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللبس؟ لبس الخفين؟ وقد بين انه لا تلبس الا بعد طهارة كاملة. حينئذ هذا اعتبر

164
00:56:13.000 --> 00:56:33.000
واما الامامة قد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل حرف واحد اشتراط الطهارة. حينئذ تبقى على على عمومها. ولا شك ان المشقة باشتراط الطهارة في العمامة اشد من الخفين. والجبيرة من باب اولى واحرى. ولذلك قد يتعذر القول بكونه

165
00:56:33.000 --> 00:56:53.000
يده او رجله على طهارته. ولذلك الان مثلا لو حصل حادث لشخص ما هو مغمى عليه ارادوا ان يجبروا رجله مثلا لابد ان يوظأ اولا او ينتظره حتى يقوم فيتوضأ ثم بعد ذلك تجبر قدمه وهذا فاسد. دل على

166
00:56:53.000 --> 00:57:09.800
جلب المشقة انما يكون باشتراط الطهارة. وهذا مصادم اولا المشقة تجلب التيسير ثم لم يرد نص من اصله. فما دام جواز الجبير ثبت للظرورة حينئذ تقييد بكونه على طهارة يحتاج الى لصين

167
00:57:09.800 --> 00:57:27.550
وليس ثم نصا. اذا الصحيح بعد لبس على طهارة كاملة يقيد بالخفين لورود الناس. ومع ذاه فلا. ومع ذاه فلا. اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ثم ذكر بعضا من

168
00:57:27.650 --> 00:57:47.650
المسائل المتفرعة على على ما سبق. قال واما سحاب في سفر ثم اقام او عكسه او شك في فمسح مقيم يعني يمسح مسح مقيم هذي ثلاث صور. الصورة الاولى اذا مسح في سفر حينئذ

169
00:57:47.650 --> 00:58:07.650
يمسح كم؟ ثلاثة ايام بلياليها. ثم اقام يعني تغير الحال. فهل يمسح مسح مسافر؟ او امسح مسح مقيم على المذهب قال فمسح مقيم لماذا؟ لان الحكم في الثلاثة الايام معلق

170
00:58:07.650 --> 00:58:27.650
في وصفه هو حكم معلق بوصف. والوصف الذي هو السفر هذا وصف معتبر. ولذلك علق به الفطر وعلق به الصلاة فهو علتك. حينئذ ما دام الحكم معلقا على وصف حينئذ يدور حكم مع علته وجودا وعدما. فما دام

171
00:58:27.650 --> 00:58:47.650
انه مسافر حينئذ ما دام انه مسافر حينئذ يمسح ثلاثة ايام بلياليها. واذا زال وصف السفر حينئذ نقول رجع الى العاصم وهو انه مقيم. وان مسح في سفر ثم اقام اتم مسح

172
00:58:47.650 --> 00:59:07.650
ان بقي منه شيء. نعم ان بقي منه شيء. فان لم يبقى منه شيء فحينئذ نزع خفهم. نزع خفهم. يعني لو كان مسافرا الى المدينة مثلا ومسح هناك وهو مسافر. مسح وهو مسافر. ابتدأ يوم السبت بعد الفجر احدث

173
00:59:07.650 --> 00:59:27.650
الظهر ثم اليوم الثاني سافر الى مكة. حينئذ صار مقيما صار صار بقي له يوم ليلة هل يتم المسح او انه قد انتهى في حقه المسح لانه صار مقيما؟ انتهى في حقه المسح. انتهى في

174
00:59:27.650 --> 00:59:46.900
كذلك لو مسح فجر السبت ثم سافر رجع الى بلده مكة بعد العصر حينئذ يتم مسح مقيم لانه بقي له شيء. اذا اذا لم يبقى منه شيء من الوقت يوم وليلة نزع الخوف. وان بقي له

175
00:59:46.900 --> 01:00:06.900
منه شيء حينئذ اتم مسح مسح مقيم. وهذا واضح بين من حيث العلة. وان مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم لانه صار مقيما صار مقيما فلم يجز له ان يمسح مسح مسافر او عكسه يعني

176
01:00:06.900 --> 01:00:26.900
مسح مقيما ثم سافر مسح مقيما ثم سافر مسح يوم السبت فجرا في مكة ثم سافر ظهرا المدينة. حينئذ هل يتم مسحا مقيم او يتم مسح مسافر؟ هذه مسألة فيها خلاف طويل عريض بين اهل العلم

177
01:00:26.900 --> 01:00:54.450
والمذهب المرجح انه يتم مسح مقيم. لماذا؟ لانها عبادة مؤقتة اجتمع فيها كن ومانع. مبيح ومانع. حينئذ غلب الحاضر وهو المنع. فيبقى على الاصل وهو انه يوم يوم وليلة ولذلك قال هنا او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم

178
01:00:54.550 --> 01:01:16.100
لانها عبادة اجتمع فيها الحظر والسفر. فغلب جانب الحظر حظر يعني والمسح عبادة وجد احد طرفيها في الحضر والاخر في السفر فغلب جانب الحضر فغلب جانب الحضر اذا عبادة مؤقتة لها طرفان

179
01:01:16.100 --> 01:01:36.100
بدأ في ماذا؟ في الاقامة ثم سافر. حينئذ وجد طرفان حظر وسفر غلب الحظر على على السفر غلب الحظر على على السفر. او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب

180
01:01:36.100 --> 01:01:57.550
الحضري ايوة ان لم يبق من المدة شيء بان مضى بعد الحدث يوم وليلة او اكثر خلع الخوف انقطاع السفر. قال ابن تميم رواية واحدة او شخص في ابتدائه شك في في ابتدائه. يعني ابتداء المسح هل كان في حضر او كان في السفر؟ واذا شك حينئذ رجعنا الى الاصل وهو

181
01:01:57.550 --> 01:02:17.550
قام وهو الاقامة لان الاصل في الانسان انه مقيم. والسفر عارض فاذا شك هل هو مسافر ام لا اتم الصلاة ولا يجوز له القصر. ولو قصر صلاته باطلة لا تصح. لماذا؟ لان القصر معلق بعلة وهي مشكور فيها عنده

182
01:02:17.550 --> 01:02:37.550
فاذا شك هل هو مسافر ام لا لا يمسح مسح مسافر. ولا يقصر الصلاة البتة. ولا يجوز له الفطر في رمضان. لماذا؟ لان هذه الاحكام معلقة على علة لابد من تحقق وجودها. فيغلب على ظنه انه مسافر. ولو يشترط اليقين. غلب على ظنه انه مسافر حينئذ يمسح

183
01:02:37.550 --> 01:02:57.550
ثلاثة ايام وكذلك يقصر الصلاة. كذلك يفطر فيه في رمضان. او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح هل كان حظرا او سفرا. ومن شك في بقاء المدة لم يمسح ما دام شاكا لعدم تحقق شرطه والاصل عدمه. والاصل عدمه. اذا

184
01:02:57.550 --> 01:03:17.550
هذه الثلاثة الصور التي ذكرها المصنف يمسح مسح مقيم يمسح مسح مقيم. واما الصورة الثانية وهي انه اذا مسح مقيما ثم اخر فالاولى ان يقال بانه يتم مسح مسافر. مسح مسافر لان العبرة بالانتهاء. بالاداء

185
01:03:17.550 --> 01:03:37.550
ثم قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه. الصورة السابقة فيما اذا تلبس بالمسح. وهنا ولم يمسح احدث ولم ولم يمسح. وان احدث ثم سافر احدث به الحظر ولم يمسح وهو حاضر

186
01:03:37.550 --> 01:03:57.550
ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. مسح مسافر. هذه الصورة اوردت على المذهب لانهم قد تناقموا لانهم قد تناقضوا. لماذا؟ لان ابتداء المسح في المذهب يبدأ مين؟ من الحدث. وهنا لم يعتبر مع كونه

187
01:03:57.550 --> 01:04:17.550
قد وقع الحدث اول المدة وهو حاظر. ثم المسح وقع وهو مسافر فاعتبر ماذا؟ المسح. ولم يعتبر الاصل وهو الحدث والجواب ان يقال بان العبادة المؤقتة اذا دخل وقتها ثم عرظ ما يخالف الاذان

188
01:04:17.550 --> 01:04:37.550
في الاصل فالعبرة بي بحاله وقت الاداء. ولذلك لو دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر ثم سافر ووصل بلده يصلي قصرا ام تماما؟ ها يتم الصلاة ولا يجوز له القصر. مع كون وقت الصلاة قد دخل على

189
01:04:37.550 --> 01:04:57.550
عليه ومسافر اذا العبرة بالاداء وليست العبرة بدخول الوقت. كذلك لو كان مقيما ودخل عليه وقت الظهر ثم سافر. يقصر او يتم؟ له القصر او لا؟ يجوز له القصر. لماذا؟ لان العبرة بالادعية. قالوا

190
01:04:57.550 --> 01:05:17.550
ذلك هنا اول المدة بدأ وهو حاضر لكنه لم يتلبس بالعبادة. لان العبادة هي المسح عين عين المسح. لم الا وهو وهو وهو مسافر فالعبرة حينئذ بالاداء لا باصل دخول الوقت. وهذا مطرد اصل عندهم في هذه المسائل اذا لا تناقض

191
01:05:17.550 --> 01:05:37.550
لا لا تناقوا. وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا. ولذلك قالوا كل عبادة اعتبر فيها الوقت فان ابتداء وقتها من الوقت الذي يمكن فيه فعلها. والصفة تكون

192
01:05:37.550 --> 01:05:57.400
معتبرة بوقت ادائها كالصلاة فالظهر مثلا فاول وقتها زوال الشمس وصفتها باعتبار والاتمام بوقت الفعل كما ذكرناه سابقا. ثم قال رحمه الله تعالى احترازا من الشروط السابقة ولا يمسح قلالس

193
01:05:57.950 --> 01:06:17.950
قل انسة جمع قلنسوة. هذه شيء يوضع على الرأس لكنه لا لا يربط فما يكون بالثياب المغربية الان التي يكون متصلا به بنفس الثوب. هذا ما يسمى بقلنسوة. جمع قلنسوة لانها ادب

194
01:06:17.950 --> 01:06:37.950
من عمامة غير محنكة ولا ذات ذؤابة حينئذ لا يشق نزعها فالاصل فيه الرجوع للاصل فمثل هذه العصر الرجوع الى الاصل. حينئذ نقول الاصل مسح الرأس. وهذا الحائل لم يعتبر شرعا. واذا لم يعتبر شرعا فالاصل عدمه. والاصل عدم

195
01:06:37.950 --> 01:06:57.950
ولا يمسح قلالسة قلالسة. والصحيح انه لا يمسح خلافا لما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا لفافة يعني لا يمسح كافة لانها لا تسمى خفا ولا جوربة وليست في معنى الخف ولا الجورم بمعنى انه لو اخذ عمامة ولفها على قدميه

196
01:06:57.950 --> 01:07:17.950
ولو كان بحاجة اليها وهي ثابتة راسخة ويمشي عليها. هل يصح المشي عليها ام لا؟ على المذهب؟ لا. لعدم ورود النص اولا وثانيا ليست في معنى الخف ولا في معنى الجورم. والصحيح انها في معنى الخف. لان الخف المراد به شيء يستر القلب

197
01:07:17.950 --> 01:07:37.950
قدميه مما يمشى عليه ويعتاد المشي عليه الناس. حينئذ اللفافة هذه قد يحتاجها المجاهدون مثلا. قد يحتاجها من كان في في برد فيلف قدميه لفا شديدا ويمشي عليه. حينئذ نقول له ان يمسح عليها. لانها في معنى في معنى الخفي. واما المذهب عندهم

198
01:07:37.950 --> 01:07:57.950
لا ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل اولى ولو مع مشقة لعدم ثبوتها نفسها ولا تسمى خفا ولا في معناه. ولا ما يسقط من القدم لانه فات الشرط. قلنا الشرط

199
01:07:57.950 --> 01:08:17.950
لهم ثبوته بنفسه. ان يكون ثابتا بنفسه. ولو شد ولو بلبس نعل قالوا جائز. وهذا شرط نقول شرط يحتاج الى دليل لماذا؟ لان الخف اذا اطلق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجع فيه الى العرف المتعارف عليه. فلا يتصور فيه الكمال من كل وجه وانما يعتبر

200
01:08:17.950 --> 01:08:42.600
فيه العرف. حينئذ نقول هذا قيد زائد على مجرد النصوص فنحتاج الى دليل يثبته. ولا ما يسقط من القدم لماذا؟ قال لان ما يسقط خف غير معتاد فلا يشمله النص. لان الناس لا يلبسون خفافا تسقط عند المشي. اذ لا فائدة فيها. لكنه قد يضطر اليه فاذا كان كذلك

201
01:08:42.600 --> 01:09:02.600
صار معتادا. او يرى منه بعضه يعني لا يمسح خفا يرى منه بعضه. لماذا؟ لفوات الشرط وهو كونه خاطرا للمفروض. فلو كشف من الفرظ محل الفرظ ولو قدر ابرة قالوا هذا لا يصح لا يصح

202
01:09:02.600 --> 01:09:22.600
المسح عليه. لماذا؟ لان الخف الذي جاءت به النصوص يطلق على الكمال. بمعنى ان يكون ساترا لجميع الفرض. فلو كشف منه ان كان مخروقا ولو قدرا انمل او قدر ابرة قالوا لا يصح المسح عليه والصواب انه زيادة على النص وهذا غير

203
01:09:22.600 --> 01:09:42.600
معتبر او خفا يرى منه منه. بعضه لونه لصفائه او كونه مكشوفا بعضه البعض ضد الكل. وهذا قيد. بمعنى انه لو كشف كله خلعه هذا واضح مبين انه لا ها لا يمسح عليه

204
01:09:42.600 --> 01:10:02.600
لانه لو لبسه مرة ثانية بعد حدث يكون قد لبسه على غير طهارة كاملة. فان لبسه على طهارة ولم يحدث هذا واظح بين انه يصح المسح عليه ولا يمسح ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه اي بعض القدم او شيء من محل الفرظ لان ما ظهر فرظه

205
01:10:02.600 --> 01:10:22.600
الغاسل ولا يجامع المسح وهذا تعليل مصادم للنص تعليل مصادم للنص فان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني بمعنى انه لو جمع بين خفين بين خفين حينئذ لبس خفا على

206
01:10:22.600 --> 01:10:42.600
خف على على خف على اي نوعين يمسح على الاسفل الادون او على الاعلى فالا تخفا على خف على وجه يصح معه المسح بمعنى ان يكون كل من الخفين قد وردت فيه الشروط المعتبرة

207
01:10:42.600 --> 01:11:02.600
قبل الحدث اما بعد الحدث فلا شك انه قد لبس الثاني لا على طهارته. حينئذ يكون الحكم منصبا على الادون الذي هو تحت. واضح؟ لبس خف على خف. لكنه لبس الثاني بعد حدث. يعني لبس الاول بعد كمال طهارة

208
01:11:02.600 --> 01:11:22.600
ثم احدث ثم لبس الثاني. هذا واضح مبين ان الحكم للتحتاني. واما اذا لبس الثاني قبل ان يحدث. فالحكم الفوقاني بمعنى انه يجوز المسح على الفوقاني. وليس المراد انه يتعين الفوقاني. لانه لو اراد ان

209
01:11:22.600 --> 01:11:42.600
ان يمسح التحتاني جاز له. لكن الذي يمسحه هو الذي يتعين مسحه فيما يأتي. فلو ابتدأ المسح بالتحتاني لا يجوز المسح على الفوقاني. لماذا؟ لان الحكم تعلق بالتحتاني. ولو بدأ المسح بالفوقاني لا يجوز ان يمسح التحتاني. واضح هذا

210
01:11:42.600 --> 01:12:12.600
حينئذ فالبس خفا على خف قبل الحدث. فالحكم للخف الفوقاني لانه ساتر فاشبه المنفرد يعني نزل الثاني منزلة خف مستقل. لو لم يلبس خفا تحتاني ولبس الفوقاني صح المسح عليه او لا؟ نعم كانك نسيت التحتاني ولم تجعله خفا مستقلا. واضح هذا؟ وكذا لو لبسه على

211
01:12:12.600 --> 01:12:32.600
لفافة لفافة سبق ان المصنف يرى انها لا يمسح عليها. لكن لو لبس لفافة ثم لبس خفا عليها. صح المسحوق على الفوقاني فقط لا على اللفافة. ثم بين كيفية المسح فقال رحمه الله تعالى

212
01:12:32.600 --> 01:12:54.150
اكثر العمامة ويمسح وجوبا اكثر العمامة. ويختص ذلك بدوائرها. يعني اكوارها دون وسطها دون دون وسطها. وهذا ليس فيه نص وانما جاءت النصوص عامة فمسح على العمامة. فمسح على عمامة

213
01:12:54.150 --> 01:13:14.150
والاصل حمل النص على العمومي فالاصل حينئذ ما دام ان الامام جاز المسح عليها ولم يرد فيه نص من حيث كفاية بعض المسح دون الكل رجعنا الى الاصل وما هو الاصل؟ الاصل والتعميم. تعميم الرأس. حينئذ ما كان قائما مقام الرأس في الاصل

214
01:13:14.150 --> 01:13:34.150
الاصل فيه التعميم وقد جاءت النصوص مطلقة مسعى لعمامته على العمامة والف للاستقرار. حينئذ الاصل فيها انه يعم. ولكن مصنف الله تعالى كغيره جروا في العمامة لعدم ورود النص هكذا ادعوا عدم ورود النص الحقوها الخفية

215
01:13:34.150 --> 01:13:54.150
والخوف لا يجب فيه عموم المسح، وانما يمسح اكثره، يمسح اكثره. فكان كذلك الحكم في الامامة ان كلا منهما يمسح. وهذا نقول اجتهاد في مقابلة النص. اجتهاد في في مقابلة النص. على كل مصنف يرى رحمه الله تعالى

216
01:13:54.150 --> 01:14:15.950
المذهب انه يمسح اكثر العمامة ويقول ظاهر النصوص هو التعميم هو هو التعميم. ويمسح وجوبا اكثر العمامة وروي عن احمد يجب استيعابها قياسا على مسح الرأس. وهذا اولى بالاعتبار. اولى بالاعتبار. وظاهر قدم الخف

217
01:14:16.150 --> 01:14:36.150
كذلك الجرموق والجورب من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. هذا جاءت فيه فيه النصوص. حين الذي يمسح من الخف هو الظاهر. يعني من اصابعه الى اسفل ساقه. باصابعه باصابعه مفرجة

218
01:14:36.150 --> 01:14:56.150
اما العاقب العاقب فلا يمسح. وكذلك اسفل الخف لا يمسح. وانما الذي يمسح هو الظاهر. فان مسح الظاهر مع العاقب والاسفل نقول اجزأه. وان كان مخالفا للنص. فان مسح العقل والاسفل دون الظاهر لم يجزئه

219
01:14:56.150 --> 01:15:16.150
ولا يصح المسح البتة لماذا؟ لانهم منهي عنه وكل منهي عنه في عبادة افسدها. فاذا كان كذلك حينئذ يصدق عليه النص نطقا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا قد خالف النص ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرعي لكان

220
01:15:16.150 --> 01:15:36.150
اسفل الخف اولى بالمسح من؟ من اعلاها فدل على انه لا يمسح. دل على انه لا يمسح. اذا يمسح اكثر ظاهر قدم الخف وما في حكمه من اصابعه يعني اصابع رجليه الى ساقه يمسح رجله اليمنى اليمنى بيده اليمنى

221
01:15:36.150 --> 01:15:56.150
اليسرى بيده اليسرى ويفرج اصابعه اذا مسح هذا هو السنة وكيف مسح اجزاه؟ قال الحسن خطوطا بالاصابع هذا المسح خطوطا بالاصابع. ووضع الثوري اصابعه على مقدم خفيه وفرج بينهما ثم

222
01:15:56.150 --> 01:16:16.150
مسح الى اصل الساق هذا هو السنة في صفة المسح. ولذلك قال دون اسفله اي اسفل الخف وعاقبه وهو مؤخر القدم فلا يسن مسحهما. فلا يسن مسحهما. وعلى جميع الجبيرة على جميع

223
01:16:16.150 --> 01:16:36.150
الجبيرة وهذا اذا قلنا بالمسح واما اذا قلنا بالتيمم فمحل يعني امره واضح ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة لانها عزيمة جبيرة عزيمة وليست برخصة. حينئذ يرجع فيه الى الى الاصل

224
01:16:36.150 --> 01:16:57.350
ثم قال ومتى ظهر بعض محل الفرظ بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. هذا ما يسمى  المسح على على الخفين. ولا شك انه داخل في مفهوم الوضوء. فكل ما نقض الطهارة دون مسح نقض المس

225
01:16:57.350 --> 01:17:17.350
كذلك؟ يعني لو مسح على خفيه ثم بال. اتقض المسح او لا؟ انتقض المسح. فكل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين وما في حكمه. ويزاد على ذلك عند المصنف مسألتان. المسألة الاولى متى ظهر بعض محل الفرض

226
01:17:17.350 --> 01:17:37.350
ارضي ممن مسح بعد الحدث اما قبله فلا يظر. اما قبله فلا يظر. بخرق الخوف فيه او خروج بعض القدم الى ساق الخف. او ظهر بعض رأس رأس وفحش. او

227
01:17:37.350 --> 01:18:07.000
جبيرة استأنفت طهارة استأنف الطهارة. لماذا؟ لان ما ظهر فرضه الغسل وما ستر فرضه المسح ولا يجتمعان لان هذا بدل وهذا مبدل عنه فلا يجتمعان اما غاسلون واما مسح فاذا ظهر بعض محل الفرض رجعنا الى الاصل. رجعنا الى الى الاصل. وهذا بعد الحدث. واما قبل الحدث فلا يظر. بل لو

228
01:18:07.000 --> 01:18:27.000
الخوف ولبسه مرة اخرى لا يضره. لماذا؟ لانه يكون قد لبسه المرة الثانية بعد كمال الطهارة فلا اعتراض. واما اذا احدث ثم ظهر بعض محل الفرض كشفه عمدا او خلع خفه قالوا بطلت طهارته لماذا؟ لانه قد ظهر

229
01:18:27.000 --> 01:18:48.850
محل الفرض فوجب غسله ولا يجتمع مع مع المسح ولا يجتمع مع مسحه. ثم علة اخرى وهي ان مسح  الخفين يرفع الحدث. يرفع الحدث وهذا هو الصحيح. انه يرفع الحدث. فاذا رفع الحدث حينئذ اذا زال الخف

230
01:18:48.850 --> 01:19:08.850
رجع الحدث الى القدمين. واذا رجع الحدث الى القدمين الحدث لا يتبعض. فيصل الى القدم كله يسري الى البدن كله. حينئذ بطلت طهارتهم. بطلت طهارتهم. او تمت مدته اي مدة المسح. فحينئذ يستأنف

231
01:19:08.850 --> 01:19:31.100
ولو كان في صلاة لماذا؟ قال لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال او انقظت مدت اه نعم. فاذا زال او انقظت مدته بطلت الطهارة في في الممسوح ووجب غسله لزوال حكم البدن كالمتيمم يجد الماء. اذا تمت مدة

232
01:19:31.100 --> 01:19:51.100
طهارة وهي يوم وليلة. وهو باق على طهارته ولم يحدث. هل له ان يصلي بهذا؟ الوضوء الذي مسح فيه على الخفين وانتهت مدته او لا؟ هذا مبني على الخلاف. هل زالت طهارته بانتهاء المدة او لا؟ المذهب نعم. لماذا

233
01:19:51.100 --> 01:20:11.100
لانه حكم مقيد بوقت. واذا كان كذلك حينئذ لا يعتبر رفعا للحدث الا في المدة. فاذا انتهت المدة فرجعنا الى الى الاصل فلما انتهت مدة المسح على الخفين وصفت القدمان بالحدث فسارا الى البدن كله

234
01:20:11.100 --> 01:20:31.100
وسار الى البدن كله. حينئذ هاتان المسألتان مبنية على علة واحدة. وهي هل مسح الخفين يرفع الحدث مطلقا او انه مؤقت؟ صواب انه مطلقا. واذا كان كذلك اذا انتقضت طهارته الامر واضح

235
01:20:31.100 --> 01:20:51.100
اذا لم تتقد طهارته ثبتت بدليل شرعي فلا يعدل الى بطلانها الا بدليل شرعي. ولذلك الصواب في المسألتين انه لا لا الطهارة بل هو باق على على طهاراته لماذا؟ لان الطهارة ثبتت بدليل شرعي. واذا ثبتت بدليل شرعي لا ترفع الا بدليل شرعي. وليس

236
01:20:51.100 --> 01:21:11.100
ليس عندنا الا اجتهاد وهذا الاجتهاد محل نظر. يعني العلة المذكورة فيها شيء من من النظر. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. هذا متى يبدأ التوقيت في من احدث في الحرم ثم سافر قبل المسح. قلنا للمصلي فيرى ماذا

237
01:21:11.100 --> 01:21:31.100
ان احدث في حضر ثم سافر ولم يمسح وانما مسح في سفره فمسح مسافر لان العبرة بالاداء لا بدخول الوقت عبرة بالاداء. حينئذ يمسح مسح مسابق بخلاف ما لو بدأ المسح وهو حضر. اي لي اذن هل

238
01:21:31.100 --> 01:22:01.100
اذا سافر يتم مسح مقيم او يتم مسح مسافر هذا محل نزاع. والخلاف فيها قوي. واما المسألة هذه فهي واضحة ها لا لا الحسبان يكون من الحدث. اي نعم. لكن يكمل عليه

239
01:22:01.100 --> 01:22:21.100
نعم نعم هو هذا نعم نعم. لذلك الحدث هو اول الوقت. والمراد هنا الاتمام لو احدث وهو حظر ثم سافر ومسح في سفره. حينئذ الوقت الذي بين الحدث وبين السفر هذا يخرجهم

240
01:22:21.100 --> 01:22:41.100
لابد من ادخاله في الوقت لابد من من ادخاله في الوقت. كيف تجمع بين القول عدم اجزاء المسح على المقصود وبين الترخص في سفر المعصية. سفر المعصية. يقول سفر المعصية وفيه نقص. قاعدة

241
01:22:41.100 --> 01:23:01.100
العامة النهي يقتضي فسادا منهي عنه الا فيما جاء النص باعتباره. الا فيما جاء النص باعتباره. وجاءت النصوص مطلقة وكون الرخصة مناطة بما هو طاعة فحسب هذا يحتاج الى دليل. لانه استنباط اجتهاد. اذا كان كذلك جاءت النصوص مطلقة

242
01:23:01.100 --> 01:23:21.100
اكل الميتة وفي السفر وفي كذلك المسح على الخفين وفي غيرها. فاذا اطلق النص تقييده بكونه بمسح في سفر طاعة او قصر في سفر طاعة نحتاج الى الى الدليل واضح بين. ما اقل ما يجزي في

243
01:23:21.100 --> 01:23:41.100
مسح الرأس والاذن قلنا هذا فيما سبق. لابد من التعميم. اذا لبس جوربا ساترا ولبس عليه نعل يسر الجورب ولا يبلغ الكعب هل يصح المسح عليه؟ نعم. يصح المسح عليه. هل يجوز لخمر النساء ان يكون مؤقتا كتوقيت الخف هكذا

244
01:23:41.100 --> 01:24:01.100
المذهب القول بها مذهب انها مؤقتة يوم وليلة لمقيم مقيمة وثلاثة ايام بلياليها اللي هي للمسافر من شروط المسح على جبيرة ان يكون طه ان تكون طاهرا. كيف ذلك؟ تكون الجبيرة نفسها لا تكون من جلد مثلا

245
01:24:01.100 --> 01:24:21.100
هل من شروط المسح على الخفين والجوربين ان كان المشي بهما؟ نعم عرفا. لانه لا يسمى خفا الا مع المشهادة العصراني لماذا اهل العقيدة يذكرون المسح على الخفين في كتبهم؟ واضح لان الرافضة تخالف في في هذا وصار هذا ميزة

246
01:24:21.100 --> 01:24:41.100
بين اهل السنة وبين غيرهم. اذا مسح على الفوقان ثم احدث ومسح على التحتاني. هل مسح صحيح؟ اذا بدأ المسح على فوقان ثم احدثه مسح التحتاني يصح؟ لا يصح قلنا الذي يبدأ به المسح هو الذي

247
01:24:41.100 --> 01:25:01.100
اما يمسح على هذا تارة وعلى هذا تارة لا ليس له ذلك. اذا ظهر بعض القدم لم يصح المسح. ما هو مقدار البعض المذهب النصف وما دون. وهل يصح المسح على الخف المخرق؟ على المذهب؟ لا. والصحيح انه يصح. لانه لم يشترط

248
01:25:01.100 --> 01:25:21.100
هذا الشرع وانما جاء المسح على الخفين ولا شك انهم كانوا لا لا تصنع الخفاف على وجه التمام كما هو شأنه في الصورة المتأخرة اذا اشترطنا في الخف الذي يجوز المسح عليه ان يمشى عليه. فكيف نقول بجواز المسح على الجورم مع ان لا نمشي عليها؟ لا

249
01:25:21.100 --> 01:25:41.100
كيف ما قال انك لا تمشي عليه. قد يمشى عليه في البيت. هناك من يلبسه اربعة وعشرين ساعة ويمشي في البيت جورب. لا تحكم بنفسك انت اذا ما لبست ما هو دليل انقطاع السفر لمن نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام ليس عندهم الا اجتهاد قول النبي صلى الله عليه وسلم

250
01:25:41.100 --> 01:26:01.100
الى مكة في اليوم الرابع الى اخره. هذا اتفاق وقع اتفاقا. ولذلك الصحيح في السفر انه مرجوع الى العرف. سواء في المدة او في في المسافة. هذا وذاك. اذا خلعت الخف الممسوح عليه ثم لبست

251
01:26:01.100 --> 01:26:21.100
هل يجوز لي ان امسح عليه مرة اخرى؟ هذا بناء على المسألة. اذا قلنا خلع الخف لا ينتقض به الطهارة حينئذ اذا لبسته قد لبسته على طهارة كاملة فتستأنف مسحا جديدا. تستأنف مسحا جديدا واذا قلنا بان نزع الخف يبطل الطهارة

252
01:26:21.100 --> 01:26:27.850
حينئذ الله لماذا؟ تحتاج الى وضوء جديد والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد