﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. قال الحافظ المقدسي في عمدة الاحكام رحمه الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
كتاب الحج باب المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان الحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام. وقد فرضها الله عز وجل في السنة التاسعة وشرعه في السنة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
فقيل ما الفرق؟ فالفرق ان في السنة السادسة شرع للمسلمين في قوله تعالى في سورة البقرة يتم الحج والعمرة لله ولم يوجبه عز وجل الا في السنة التاسعة. في قوله سبحانه في سورة ال عمران

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
على الناس حج البيت ثمان فضله عظيم قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه والحج في اللغة معناه القصد. وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل باداء المناسك على وفق سنن

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ومن مواقفه جمع ميقات وهي مكان العبادة او زمانها. ومواقيت الحج خمسة وتأتي بالحديث واما مواقيت هذه المكانية واما الزمانية فهي اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة او عشر

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
عشر من ذي الحجة حال قول الجمهور نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه سلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
يمني يا لملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. الحج او او العمرة في لفظ او العمرة سواء اراد

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الحج او العمرة او ارادهما معا بعده. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغ

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
هنيئا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم. اتى المؤلف رحمه الله بحديث ابن عمر لان فيه الامر فانه يهل فعل مضارع وهو خبر بمعنى الامر يعني يلزمه ان يهلوا وفيه

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
من ايات النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقت هذه الاماكن لاهل بلاد لم تفتح بعد. لم تفتح بعد هي حوض وهي حول البيت الحرام. وهذا من تعظيم الكعبة. كل ذلك تعظيما للكعبة

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
وعليه فمن فمن كان خارج هذه المواقيت فميقاته من هذه المواقيت. يعني من كان وراءها ومن كان دونها ودون ودون الحرم فميقاته من مكانه. مثل من؟ مثل اهل جدة اهل الشرائع. ومن كان دون الطائف

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
ميقاتهم مكانه والثالث من كان في الحرم فميقات للحج من الحرم وما العمرة فمن خارج الحرم والاماكن هذه ليست نقطة معينة. وانما مكان فتشمل اسم البلد. فلو كان البلد مثلا

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
قرن المنازل هذي قرية. وهكذا الجحفة قرية ايضا لكنها قرية خربت وصار الناس يحرمون من رابط طيب وتعدي هذه المواقيت لا يجوز. لا يجوز الا ان يحرم فان تعداها وجب ان يرجع. فان

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
ان لم يرجع واحرم فاثموا عليه دم. فان احرم خطأ من دونها لم يأثم واحرامه صحيح لكن عليه دم لان الواجبات ما تسقط من يسقط الاثم لكن لا يسقط ما يترتب. نعم

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
احرام ما ينبغي الصحابة رضي الله عنهم كرهوه لكن لو فعل انعقد احرامه مثل الرياض من الدمام لكن يمكن يلبس ثياب الاحرام من امريكا. ثياب الاحرام لكن النية تكون في الميقات. بعض الناس يقول والله احرمت الطيب من الرياض

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
ده كده حرام قلب الثياب الاحرام ما بعد احرم حتى الان الاحرام هو نية النسك نعم احسن الله اليك باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول

17
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف لا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا

18
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
من مسه زعفران او زعفران او ورس. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد

19
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم. في هذا اشارة الى محظورات الاحرام والمحظورات هي الاشياء الاشياء الممنوعة الاشياء الممنوعة عن المحرم. وقد ذكر المؤلف في هذا شيئين

20
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
الثياب المعتادة الثياب المعتادة والطيب وبنسبة المرأة النقاب والقفازين. وايه نعد نعد المحظورات المحظورات تسعة. اخذ الشعر سواء شعار الرأس او البدن والثاني الاظفار سواء كانت اصابع اظفار الرجلين او اليدين

21
00:06:50.000 --> 00:07:30.000
والثالث تغطية الرأس للرجل والرابع الثياب قتادة للرجل ايضا الا المرأة فانها لا تنتقب ولا تلبس القفازين ما سوى ذلك تلبسه. والخامس الطيب والسادس قتل الصيد والسابع عقد النكاح والثامن المباشرة والتاسع الجماع هذه محظورات الاحرام وقول المؤلف رحمه

22
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فاجاب بما لا يلبس. لان ما سوى ذلك يلبسه وايضا فانه يلبس الثياب المعتادة على غير صورتها. فلو جعل الثوب على ظهره. الثوب هذا المعتاد

23
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
على ظهره جاز. الا ايش الا انه يلبس السراويل او النعلين اذا لم يجد خفين عفوا خفين لم يجد النعلين والسراويل اذا لم يجد ازارا. هذه مستثناة. واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فانه منسوخ

24
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
في قوله فليلبس الخفين وليقطع مسها من الكعبين. هذا نسخ بحيث ابن عباس الذي بعده. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك

25
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل

26
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
تلبية هي اجابة النداء هذا الاصل فيها ولذلك لا زال الناس الان اذا نودي احدهم بمن بمن هو كالوالد او الخل الكبير يقول لبيك. يعني اجيبك هذا معناها. في قيل اين النداء؟ نقول الله عز وجل نادى بالحج وامر

27
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
عليه السلام ان ينادي بالحج فلبى الناس هذا معنى التلبية. وهي الاهلال. وهي الاهلال ولذلك في حديث ابن عمر يهل اهل المدينة يعني يرفعون اصواتهم بالتلبية. طيب وهذي التلبية فيها التوحيد وسماها جابر رضي الله عنه التوحيد في

28
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
حديثه والمؤلف اللي مذكور ليس على شرطه. قال وهل بالتوحيد؟ لبيك اللهم يعني الله لبيك اللهم لبيك اجيبك اجابة بعد اجابة لبيك لا شريك لك لا في حج ولا في غيره ان الحمد

29
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
والنعمة لك والملك الحمد بالكمال المحبة والتعظيم والنعمة وكل النعم الدينية والدنيوية علي وعلى غيري والملك يعني ملك السماوات والارض لك لا شريك لك. فهي اذا توحيد عظيم. ويجوز الزيادة عليها بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لكن

30
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبية هذه فقط. وكم يقولها الانسان؟ ليس هناك عدد محدد. لكنها شعار الحج والعمرة ولا ينبغي الانسان ان يشتغل بغير بغير التلبية. اعني بذلك ينشغل عن التلبية لكن هي ذكر الله عز وجل

31
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
قرآن او بالدعاء فهذا لا بأس لكن كلما تجددت حاله جدد التلبية كما لو مشوا لبى فاذا وقفوا لبى فاذا مشى مرة ثانية لبى فاذا صعدوا شرفا لبى نزلوا لبى اقبل ليل لبى هبت ريح لبى هم بمعصية لبى اذا سجدت

32
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
الاحوال يلبي يعيد وقال العلماء ويذكر نسكه احيانا يقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حج عمرة نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل

33
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة. وفي لفظ بخاري تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم. في هذا وجوب المحرم في السفر. سواء كان في الحج او غيره

34
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة هذا تحذير عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك على المرأة ان تسافر لان سفرها بدون محرم خطر عليها. ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة

35
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
وانما اي امرأة كبيرة وصغيرة متزوجة او عزبة جميلة او شوهاء. وقوله لامرأة المرأة في النصوص الشرعية تطلق على البالغة لكن فان كانت دون البلوغ جاز ان تسافر بدون محرم كما سافرت مع اه مع رفقة

36
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
امنة وليس معها محرم يجوز. طيب. وهل للمرأة ان تسافر للحج بدون محرم اذا كان مع رفقة امنة اليوم في خلاف وصاب انه لا. ويدل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب

37
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
وقال لا يخلون رجل بامرأة الا ومعه ذو محرم ولا تسافر المرأة الا معها في محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك. فامره يترك الجهاد

38
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
الذي هو رأس سنام الاسلام سنام الاسلام من اجل ان يذهب مع زوجته مع انها ذهبت. فان قيل خالف بعض العلماء فالجواب خالف لان نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده حججن بدون محارم. فيقال

39
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
ان انهن امهات المؤمنين اجمعين. وليسوا كل مسألة فيها خلاف نقول يجوز لا اشكال. لكنها لو حجت اما على رأي من يرى انها تسافر للحج بدون محرم او حتى خالفت اثمة فهل يصح حجها؟ الجواب يصح لكنها تأثم

40
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
بسفر يبدو محرم. نعم. باب الفدية عن عبد الله ابن معقل قال جلست الى كعب ابن رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت الى رسول الله

41
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او عندي ارى احسن الله اليك. فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى

42
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
اتجد شاة يعني اظن وارى اشوف. نعم. اتجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام. هذه

43
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
يذكره العلماء ما يسمى بفدية الاذى فدية الاذى والفدية هي ما يفادي به الانسان نفسه من الاثم والعقوبة والاذى يعني اذى الرأس لان هذا الرجل الصحابي كعب بن عجرة رضي الله عنه اذاه هوام رأسه القمل

44
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
من شدة ما اتاه من المرض. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم توجع له. ثم امر ان يحلق رأسه امره بفدية. وهذه الفدية على التخيير. اما ان يذبح شاة او يصوم ثلاث ايام او يطعم ست

45
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
مساكين لكل مسكين نصف ساعة. ست مساكن لكل مسكين نصف صاع. قال العلماء والمحظورات بالنسبة للفدية القسم الاول ما كانت فديته بدنة ما كنت بدنة وهو الجماع في الحج قبل

46
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
التحلل الاول الثاني ما فديته جزاؤه. وهو الصيد. ما في الجزاء هو الصيد يعني مماثل له من بهيمة الانعام وفدية في الصيد انما تكن من بهيمة الانعام فقط. والثالث ما لا فدية فيه

47
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
وهو عقد النكاح. يبطل لكنه عليه فدية. مع انه باطل. والرابع بقية المحظورات وفديتها فدية الاذى. وهي هذه التي في هذا الحديث. ذبح شاة او اطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع او ست

48
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
صيام ثلاث ايام وهذا هي على التخيير ام على الترتيب؟ الجواب على التخيير فله ان يفعل ما شاء نعم باب حرمة مكة عن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه

49
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
قال انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكة. ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من

50
00:17:00.000 --> 00:17:30.000
الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به. انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يشفك بها دما. ولا يعضد بها شجرة. فان احد ترخص بقتال رسول الله

51
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم. وانما اذن لي ساعة كم من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لابي

52
00:17:50.000 --> 00:18:20.000
طيح ما قال لك؟ قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح. ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا بدم ولا فارا بخربة. الخربة عندك بالظن. ايه ومشروحة بالضم يلا اقرأ الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة. قيل الخيانة وقيل البلية

53
00:18:20.000 --> 00:18:50.000
وقيل التهمة واصلها في سرقة الابل. قال الشاعر والخارب اللص يحب الخارب. عندي بالفتح خربة طيب في هذا الحديث تعظيم الحرم قوله مكة يشمل الحرم فله حرمة خاصة والذي حرمه رب العالمين منذ خلق السماوات والارض فلا ينفر صيده ولا يختلى خلاء ولا

54
00:18:50.000 --> 00:19:20.000
يعضد شجره وهذا من تعظيم هذا تعظيم البيت. عظم الحرم تعظيما للبيت وعظم البيت تعظيما لله سبحانه وتعالى الذي جعله مكانا لعبادته. وفيه بعض الامراء بعض الامراء وفيه التلطف في الوعظ. تلطف بعض الامير لقوله ائذن لي ايها الامير. فلن

55
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
يأتي مباشرة وينكر عليه بل استأذن منه. وفيه ان بعض الامراء لا يلزم منه الاستجابة هذا ما استجاب واذا لم يستجب الامير فقد بدأت الذمة. خلاص اذا بلغ اذا بلغ الواعظ او

56
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
المنكر الامر برئت ذمته ولو لم يسمع كلامه الحاكم. وفيه ان الذي يعظ الامراء والحكام هم ها العلما وليس عامة الناس يا خي خلنا نكتب عريضة نكتب برقية نفعل نفعل نقول لا

57
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
الذي يعظهم وينكر عليهم ويوجههم منهم هم اهل العلم. فاذا انت عندك شي قلت ودي انكر نقول اذهب العلماء وبلغهم وخلاص ثم انظروا هذا ابو الشريح لم يقل للناس يلا خلنا نسوي اعتصامات ونسوي جمهرة ونخرج في

58
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
شوارع ننكر على الامير وننكر ليش ما يفعل يترك؟ خلاص بدأت ذمته والاثم عليه. نعم وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة

59
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
ولكن جهاد ونية. واذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم يعني لا هجرة بعد الفتح كما في لفظ اخر. يعني فتح مكة لانها صارت بلد اسلام خلاص ما عاد بدا هجرة. لكن هجرة باقيته الى يوم القيامة. بلاد الشرك الى بلاد الاسلام عند القدرة. نعم

60
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
وقال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي. ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو

61
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله الا الاذخر

62
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
فانه لقينهم وبيوتهم. فقال الا الاذخر. القين الحداد. طيب هذا ما في الحديث السابق جعظة شوكه يعني الشجر اللي فيه شوك. فالذي ليس فيه شوك باب اولى لا يقطع. طيب لو رأته الابل الابل

63
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
اكلت الشوك او السمر تقول ما في بأس بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم كانت معهم الابل ولم يؤثر عنهم انهم كمون افواه طيب والخلا يختلى خلاء خلا هو الحشيش نبات الصغير الذي لا سيقان له

64
00:22:20.000 --> 00:22:50.000
صيده والصيد هو كل حيوان بري كل حيوان بري متوحش مأكول فيكون من الحيوانات واحيانا تعيش من الطيور. يكون بريا والبري ظده ها البحري البحري متوحش ظده الاهلي المستأنس. طيب ومأكول

65
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
فيكون مأكولا فلو قتل ثعلبا او قطا ليس صيدا. هذي الشروط. طيب فان استأنس البري مثل حماة او الارانب استأنست وربيت في البيوت تبقى صيودا. ما يجوز قتلها في الحرم. طيب

66
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
فان ادخل الصيد الى الحرام. فانه له. له لكنه ما الحرب يبقى ملكه عليه لكنه لا يذبح في الحرم بل خارج الحرم من تعظيم الحرم. طيب الغنم والابن نقول هذه ايش

67
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
ليست برية لكن ذبح النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاث وستين بيده. نعم. باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق

68
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم تقتل خمس فواسق في الحل والحرم الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال. خمس من الدوب كلهن فاسق او فواسق. والفاسق هو

69
00:24:10.000 --> 00:24:40.000
الخارج الخارج عن عن الطبيعة المعتادة يعني مؤذيات. فهذه المؤذيات فتقتل. الفأرة معروفة والغراب الطير الاسود والحدأة هي الحدية وهي طائر اكبر من الغراب ودون النسر والعقرب معروفة والكلب العقور الكلب اذا صار متوحشا يعض. طيب وعليه نقول الدواب

70
00:24:40.000 --> 00:25:10.000
والاول اولى بهيمة الانعام. فهذه تذبح في الحلوى الحرام وجائزة. الثاني الحيوانات البرية المأكولة المأكولة فهذه لا تقتل لا تذبح في الحرم. لا من المحرم ولا من من الحلال الثالث الحيوانات المؤذية. هذه تقتل في الحل والحرم. الرابع غير

71
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
المؤذي من الطيور او الحيوانات. فهذه لا تقتل لكنها لو قتلت فانه لا فدية فيها ولا اثم فيها ايضا لكن خلاف الاولى ما ينبغي ان تقتل. لكن لو اذت دخلته الفواسق. نعم

72
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
باب دخول مكة وغيره. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة

73
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
فقال اقتلوه. قوله دخل مكة وعلى رأس المغفر دليل على انه دخل مكة غير محرم. ولم دخلها للحرب وسبق مع انه حلت له ساعة من نهار من اجل تطهيرها من الشرك والاصنام. وفيه قتل المعتدي في الحرم

74
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
وبالخطر هذا كان مسلما ثم ارتد مشرك ثم اسلم ثم ارتد وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر دمه. فاهدر فلما فتح الله مكة اتينا الكعبة وتعلق بالاستار يظن انها تحميه وانه يحمى في الكعبة فامر النبي

75
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
صلى الله عليه وسلم بقتله فدل على ان المؤذي في الحرم يقتل ولو كان عند الكعبة. نعم. وعن عبد الله ابن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان مجرما دخل دخل مكة

76
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
لا يقتل في مكة اذا اخذ منها من خارج مكة الى مكة يحترم ان يقول ما يقتل لكن يضيق عليه لا يطعم ولا يباعد ولا شي حوله حتى يخرج ثم يقبض عليه فان قال نخاف انحاش قلنا اذا خيف هكذا

77
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
فانه يقبض عليه. طيب الذي يؤذي في الحرم يحدث في الحرم. يقول يفئ يدافع فان اضطر امر لقتله قتل. وقد حصلت عام الف واربع مئة حادثة. اكثركم مولد لكنني حضرتها

78
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
الشيبان مثلي حظروه وش هي؟ لا. عام الف واربع مئة. قبل اثنين واربعين سنة. نعم دخلوا حرم على هيئة اناس معتمرين وحجاج وكانهم جايبين طعام وادخلوا السلاح ثم احتلوا الحرم

79
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
حاولت معهم جهزت مدة لعلهم يخرجون لعلهم يستسلمون فلما عبوا وقتلوا بعض الناس قتلوهم الحمد لله حرر الله الحرم منهم ومن اذاهم. وقتلوا معتدين او الخوارج. نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله

80
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدى من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى في هذا بيان مكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكان خروجه. وهذا اذا كان تيسر والان ما يتيسر له طرق

81
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
مرور وسيارات وزحام فما يتيسر فمن اي مكان تيسر دخلها وخرج من المكان المتيسر. نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن

82
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
وطلحة فاغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت اول من ولد فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. في هذا جواز دخول الكعبة

83
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
وجواز الصلاة فيها. فان قال قائل طيب اريد ان اصلي فيها. قال ابشر بسيطة. وين؟ في في الحطيم حجر لكن هل هو حجر إسماعيل أم حجر إبراهيم عليهما السلام يقول لا إبراهيم ولا إسماعيل عليهما السلام بل حجر حطيم طيب وهل

84
00:29:30.000 --> 00:30:00.000
يجوز صلاة الفريضة فيها؟ الجواب لا. لانه يستقبلها كاملة. فيكون خارجها. لكن النافلة يجوز داخل نعم. وعن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل

85
00:30:00.000 --> 00:30:20.000
في هذا المشروعية تقبيل الحجر الاسود عند الطواف. ويكون عند ابتداء الطواف وعند كل طوفة عند اذا تيسر طيب في غير الطواف نقول لا دليل لا دليل على استلامه ولا على تقبيله و

86
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
العبادات عند الحجر اسود اه اربع مراتب. المرتبة الاولى الاستلام مع التقبيل. والاستلام معناه المسح هذا هو الحجر هكذا يستند بيده ويقبل الحجر تقبيلا. فان لم يتيسر استلفه بيده وقبل يده

87
00:30:40.000 --> 00:31:10.000
والمرتبة الثانية فان لم يتيسر الاستلام باليد استلمه بشيء وقبل هذا الشيء ثم الحديث تيسر اشار اليه وكبر. وهل يقبل مع التكبير والجواب؟ لا. نعم. وفيه اهمية توحيد وفضل عمر رضي الله عنه حيث نبه على ان هذا الحجر انما يستلم للسنة لا لذاته. واذا قال لولا اني رأيت

88
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب وهل يقبل شيء غير الحجر؟ الجواب لا. لا في الحرم الكعبة ولا في غيرها ما يستلم التبركا به الا الحجر الاسود في الطواف فقط. طيب الركن اليماني؟ نقول يستند ايضا لكن لا يقبل

89
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
نعم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه انه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فامرهم النبي صلى الله

90
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
عليه وسلم ان يرملو الاشواط الثلاثة. وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخب ثلاثة اشواط. ويرموا الاربعة في هذا مشروعية الرمل والرمل انما يكون عند الكعبة وانما يكون في اول طواف ويكون في الثلاث

92
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
الاشواط الاولى كم هذه؟ اثنا عشر ثلاث اشياء والرمل معناه اسراع المشي مع مقاربة الخطى بين الصفا والمروة بين بين العلمين يقول هذا سعي جري. هذا رمل والرمل ما هو؟ نقول هو اسراع المشي مع مقاربة الخطى. ويكون في

93
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
في اول طواف في ان كان طواف عمرة واضح. وان كان في الحج المقارن والمفرد فيكون في طواف القدوم. ثم يكون في الثلاث اشواط الاولى وهو اظهار الجلد والاغاثة المشركين. وكان في في اول مرة وهي عمرة القضية

94
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
القضاء لم يرمل بين الركنين لانهم كانوا يختبئون يتغطون من من المشركين. لكن بعد ذلك امرهم ان يرملوا الثلاث اشواط الاولى وهناك سنة اخرى في اول طواف لم يذكرها المؤلف لان حديثها ليست على شرطه. وهي سنة الاضطباع

95
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
في الاشواط السبعة الاولى في اول طواف فقط. فلا تكن في طواف الوداع ولا في الطواف الذي بعد الاول. طيب وظهر الطباع لو طباع ان يجعل وسط رداءه تحت ابط الايمن وطرافيع العاتق الايسر. هذي اللبسة المعروفة

96
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
فتكون فقط في هذا الطواف لا قبله ولا بعده. نعم. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. المحجن عصا محنية الرأس

97
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
هذا اشرنا اليه ان يهتم بشيء ما يستند بيده من على البعير ما يقدر بيده. نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين. يعني الحجر الاسود والركن اليماني. طيب

98
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
والركنان الاخران هما الشاميان وهما اللذان على على طرف الحجر فلا يستلمهما ولا يستلم آآ الجدران ولا شيء ولا مقام ابراهيم عليه السلام ولا شيء من البيت ولا اي شيء من

99
00:34:50.000 --> 00:35:10.000
الا هذا الاركان فقط. نعم. باب التمتع عن ابي جمرة نصر ابن عمران الضباعي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها المتعة يعني التمتع الحج متمتعا وحج التمتع ان يأتي

100
00:35:10.000 --> 00:35:30.000
بعمرة مستقلة ثم بحج مستقل في الحج. يعني في اشهر الحج. نعم. سأل عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم. قال وكان ناس

101
00:35:30.000 --> 00:36:00.000
فنمت فرأيت وكأننا قال احسن كأنه كأنه من كره احسن الله قال وكأن ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج المبرور ومتعة متقبلة. فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله اكبر سنة

102
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
ابي القاسم صلى الله عليه وسلم في هذا ان المتعة باقية. متعة باقية ليوم القيامة هو افضل مئة على كلام على من الذين لم يروها. وفي الاستئناس بالمنامات اذا وافقت السنة من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال

103
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
وفي ان المتمتع عليه دم. دم هدي. هدي قربان وشكران. نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى

104
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في وصف حج النبي والله وسلم وهو اكمل الاحاديث المتفق عليها. وفي حديث جابر رضي الله عنه فيه تفصيل اكثر وطول لكن

105
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
المؤلفة رحمه الله لم يذكره لانه ليس على شرطه. وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وهو بلفظ اطول تمتع اختلف العلماء في حج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا ام قارنا امتعا؟ متمتعا

106
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
على ثلاث اقوال ولكل دليل والصاب انه قارنه قارن ويحمل قول من قال انه متمتع انه اتى بحج وعمرة في سفرة. وتسمى عند السلف متعة. ومن قال انه مفرد اي انه افرد اعمال الحج

107
00:37:40.000 --> 00:38:00.000
والعمرة فلم يأتي بعمرة مستقلة وانما اتى بشيء واحد. ومن قال انه قارن فقد اصاب. نعم وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج. قال لبيك عمرة ثم قال لبيك حجا

108
00:38:00.000 --> 00:38:20.000
هكذا اه هكذا لفظ. وقال بعظ العلماء لا معنى اهم اي قال لبيك حج لبيك عمرة وحج. يعني ابتدأ بذكر العمرة قبل ذكر الحج. وان كان ظاهره ان احرم بعمرة اولا ثم ادخل عليها الحج

109
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
كما فعلت من؟ عائشة. عائشة رضي الله عنها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هلا بالحج والعمرة معا فقال لبيك عمرة وحجا يعني اهل اي ذكرها ابتداء نعم فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله

110
00:38:40.000 --> 00:39:00.000
عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفة. اي اهدى الى البيت وهذه تقربا الى الله عز وجل للفقراء الذين حول الحرم. وهذا سياق الهدي وسوق

111
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
وسوق الهدي انما يكون من خارج الحرم. اما استيراءه شراءه داخل الحرم وذبحه في الحرم فهذا ليس سوقا له لكنه قربة ويجزئ نعم فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى

112
00:39:20.000 --> 00:39:40.000
الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه نعم يعني من كان قد ساق الهدي من خارج الحرم ما يستطيع التمتع. يأتي بعمرة مستقلة ثم حج مستقل يبقى. طيب والباقون؟ ها

113
00:39:40.000 --> 00:40:10.000
ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ماذا قاله قبل دخول مكة ثم اعاده بعد الطواف والسعي. نعم. ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وهذا بدا الهدي من لم يستطع الهدي اما لفقدانه

114
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
الهدي او الفقر هو ولا يستطيع فيكون مكانه الصيام ثلاث ايام في الحج وسبعة درجة. ومتى تبدأ ثلاثة الجواب منذ الاحرام بعمرته. والسبعة اذا رجع الى اهله اذا وصل الى البلد. وقال بعض العلماء

115
00:40:30.000 --> 00:40:50.000
رجع يعني انتهى مناسك الحج. وهذا جائز والافضل والاحوط انه لا يفعل الا اذا خرج من مكة ورجع الى اهله. نعم فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة

116
00:40:50.000 --> 00:41:10.000
واف من السبع ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. نعم. في مشروعية ركعتين الطواف وجاء في حديث جابر رضي الله عنه انه لما انتهى من الشوط السابع واقبل على المقام قال واتخذوا من مقام

117
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
ابراهيم المصلى ثم جعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين خفيفتين قرأ في الاولى بعد الفاتحة. قل يا كافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله احد. نعم. ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف في حديث جابر

118
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
انه رجع الى الركن فاستلمه فاذا تيسر رجع فاستلم الركن اي مسح بدون تقبيل ثم خرج الى الصفا نعم فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف. نعم. لما اتى الصفا في حديث جابر لما اقبل على الصفا قرأ ان الصفا والمروة

119
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
من شعائر الله ابدو بما بدأ الله به. ثم رقى الصفا حتى رأى البيت واستقام القبلة ورفع يديه وكبر وهنل ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا

120
00:42:10.000 --> 00:42:30.000
ثم عاد الذكر ثم دعا ثم عاد الذكر ثم انزل يديه ثم مشى حتى صار بين العلمين في بطن وادي فسعى سعيا شديدا حتى صعدت ثم مشى حتى المروة ففعل المروة ما فعل على الصفاء ثم فعل وقوله

121
00:42:30.000 --> 00:42:50.000
فطاه بالصفا والمروة يعني سعى بينها يسمى طوافا. وليس المعنى لف حولها كالكعبة لا وانما بينها نعم ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحرين في هذا

122
00:42:50.000 --> 00:43:10.000
مشروعية تقديم سعي الحج. فاذا طاف طواف القدوم جاز له ان يقدم سعي الحج. وهذا القارن المفرد فقط. واما متمتع فان يأتي يطوف ويسعى ثم يقصر وتتم عمرته ويحل من من احرامه ويرجع حلالا حتى اليوم

123
00:43:10.000 --> 00:43:30.000
ثم يعيد فيحرم. والسنة عند الاحرام ان يغتسل يتطيب. ثم يلبس الثياب ويصلي ركعتين. على قول بعض العلماء نعم. ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت. ثم حل من كل شيء حرم منه

124
00:43:30.000 --> 00:43:50.000
وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى من اهدى فساق الهدي من الناس. طيب لم يسوقوا الهدي وهؤلاء جعلوا جعلوا طوافهم بالبيت وسعيهم جعلوا عمرة وقصروا. وقد اعاد عليه

125
00:43:50.000 --> 00:44:10.000
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد ان طاف وسعى. حتى ان بعضهم تأخر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والزمهم بذلك ففعلوا رضي الله عنهم وكانوا تلكأوا لانهم ما كانوا يعرفون العمرة في ايام الحج. في في اشهر الحج

126
00:44:10.000 --> 00:44:30.000
ما كانوا يعتبرون ابدا وكان هذا من سياسة قريش. لانهم كانوا يريدون العمرة تأتي في غيرها شهر الحج. من اجل اه تجارة مكة لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبطل هذه العقيدة عندهم. فغضب عليهم حتى فعلوا والزمهم ففعلوا

127
00:44:30.000 --> 00:44:50.000
عنهم لما او اصراره لما رأوا اصراره صلى الله عليه وسلم نعم. وعن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك. فقال

128
00:44:50.000 --> 00:45:10.000
اني لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. حل من العمرة الذين امرهم عليه الصلاة السلام ان اجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة اما هو فان عمرته داخلة في حجه. لكن معناه من عمرتك

129
00:45:10.000 --> 00:45:30.000
يعني ايه الاتنين مع حجك؟ وقوله اني لبثت رأسي وقلدت هدي. ليس لمجرد هذا هو الملزم التلبيد وانما انه ساق الهدي من خارج الحرم. ولبد رأسه لانه كان ذا شعر صلى الله عليه وسلم فلعله ينتفش

130
00:45:30.000 --> 00:45:50.000
لبده بالصمغ. وكان يمسح عليه ونستفيد من ذلك ان المرأة لو ورعت وضعت على رأسها شيئا فانها تمسح عوض حنا او وظعت شيئا من الصبغ تمسح عليه ولا بأس وقلدت هدي تقليد الهدي هو ان يجعل فيه قلادة

131
00:45:50.000 --> 00:46:10.000
من اه وتر القوس او من القرب البالية وما اشبه ذلك من اجل ان يعلم انه هدي. هدي للحرم فيحترم ولا يتعرض له. نعم. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه رضي الله عنهما قال انزل

132
00:46:10.000 --> 00:46:30.000
اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال انه عمر. ولمسلم نزلت

133
00:46:30.000 --> 00:46:50.000
اية المتعة يعني متعة الحج. وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل اية اية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه

134
00:46:50.000 --> 00:47:10.000
في هذا ما اشار اليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق في قوله وكأن ناسا كرهوها يعني كرهوا العمرة في الحج في ايام الحج وكان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يأمران الناس بالافراد. رأيا منهما اجتهادا منهما

135
00:47:10.000 --> 00:47:30.000
من اجل ان يبقى البيت البيت معمورا بالعمار طوال السنة. ولكن ابن عباس رضي الله عنهما خالفهما وكان يأمر عمرة بالتمتع والصواب معه رضي الله عنه. وهذا يدل على انه مهما بلغ الانسان في العلم والفضل قد يخالف. قد يخالف او

136
00:47:30.000 --> 00:47:50.000
خالف لكنهما مأجوران على اجتهادهما والصواب مع ابن عباس رضي الله عنهما. نعم باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلها

137
00:47:50.000 --> 00:48:10.000
او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا الهدي يكون من الابل والبقر والغنم وهو ما يهدى الى البيت فيذبح حوله للفقراء. تعبدا لله عز

138
00:48:10.000 --> 00:48:30.000
عز وجل واحسان الفقراء. ثمان هذا الهدي من اجل ان يبين انه هدي للحرم يقلد ويشعر ما الاشعار فيكون في الابل والبقر فقط. ومعنى الاشعار شق السنام. طولا وبهدي يسيل

139
00:48:30.000 --> 00:48:50.000
يسيل الدم فيرى انه هدي. واما التقليد فهو القوس نعم شعر القوس او القرط او ما اشبه ذلك من الخرق البالية في الرقبة. وهذا يكون الابل والبقر والغنم. وهذا اذا فعل الانسان ذلك من غير

140
00:48:50.000 --> 00:49:10.000
ولا عمرة يبقى حلالا تبقى حلالا لا يحرم عليه شيء من محظورات الاحرام. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان حلم كان له حلا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة

141
00:49:10.000 --> 00:49:30.000
غنما. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال انها بدنة. بدنة يعني هدي. وسميت الناقة بدنة لعظم بدنها

142
00:49:30.000 --> 00:49:50.000
جسمه كبكبي جسمها كبير وصار صار معنى البدنة في هذا السياق اي انه هدي هدي للحرام. نعم. قال انها بدنة. قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية

143
00:49:50.000 --> 00:50:10.000
او الثالثة اركبها ويلك او ويحك. في هذا جواز القبل هدي عند الحاجة. وانما تلكأ الرجل لان اخرجه لله والركوب كأنه رجوع في الصدقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المشرع قال اركبها

144
00:50:10.000 --> 00:50:30.000
اجاز له ذلك فهذا شرع فليس رجوعا في الصدقة. نعم. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه ان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا

145
00:50:30.000 --> 00:50:50.000
الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه ما اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها. فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله

146
00:50:50.000 --> 00:51:10.000
الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان السنة في الابل ان تنحر والبقر والغنم ان تذبح النعر فالنحر ان توقف الناقة وتعقل يدها اليسرى ثم يأتي الذابح النحر من اليمين ويطعنها

147
00:51:10.000 --> 00:51:30.000
الحربة والسكين في لذتها في اسفل رقبتها ثم يمر السكين حتى تموت. والناقة من اسرع ما يكون موتا البقر والغنم فانها تذبح ذبحا. واما حديث علي رضي الله عنه ففيه خدمة علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرف. لان

148
00:51:30.000 --> 00:51:50.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاث وستين بيده ثم امره رظي الله عنه فنحر الباقي. وهي الباقي؟ كم الباقي من من مئة سبعا ثلاثة سبعة وثلاثين طيب وامر يتصدق بلحمها وجلودها وجلتها لكنه امر صلى الله عليه وسلم

149
00:51:50.000 --> 00:52:10.000
ان يؤخذ من كل بدنة قطعة وتوضع في قدر وتطبخ فاكل منها وشرب مرقتها. هذا مشروعية الاكل من الهدي والباقي يتصدق طيب فلا يباع ويستفيد الانسان منه لكن يتصدق به على الفقراء والاجلة جمع

150
00:52:10.000 --> 00:52:40.000
ايش؟ لا. جل. جل. لان جل جمع تلال وجمع الجمع اجنة وهو الجل كلال اجلة. وهو ما يغطى ظهر البعير. اتقاء امس او انتقال البرد نعم. باب الغسل للمحرم عن عبد الله ابن حنين ان عبد

151
00:52:40.000 --> 00:53:00.000
الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. فوجدته

152
00:53:00.000 --> 00:53:20.000
ويغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه

153
00:53:20.000 --> 00:53:40.000
وهو محرم. فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه. حتى بدا لي رأسه. حتى بدا لي رأسه. ثم ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل

154
00:53:40.000 --> 00:54:00.000
بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن لا اماريك ابدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. التي يسحب بها

155
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
الماء من البئر. طيب في هذا جواز التماري في العلم من اجل الوصول للحق. وفيه جواز اغتسال المحرم وان يغسل رأسه ولو ترتب على ذلك سقوط الشعر لانه لم يتعمد ولم يرد اسقاط شعره هذا امر جائز. وفيه

156
00:54:20.000 --> 00:54:40.000
الرد على اكثر الناس اليوم حتى المتعلمين حتى طلاب العلم. بماذا؟ بالاسماء. طب وش اسمك؟ قال فلان فلان علي محمد ناصر علي محمد مبارك ايش قال هذا؟ قال انا عبد الله ابن حنين واضح ولا لا؟ ابن

157
00:54:40.000 --> 00:55:00.000
وينبغي لطلاب العلم ان ينتبه لهذه المسألة. فلان فلان ايش فلان فلان؟ هذا مضاف مضاف اليه. واضح؟ وان شاء الله يأتي وقتا طويل تكلم فيه فصل فيه. اقرأ. باب فسخ الحج الى العمرة. نكمل حتى ننهي الكتاب. كتاب

158
00:55:00.000 --> 00:55:20.000
خل في جلسة واحدة. نعم. باب فسخ الحج الى العمرة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي

159
00:55:20.000 --> 00:55:40.000
الله عنه وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة. فيطوف ثم يقصر ويحل. الا من

160
00:55:40.000 --> 00:56:00.000
كان معه الهدي فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت

161
00:56:00.000 --> 00:56:20.000
وحاضت عائشة فنكست المناسك كلها. غير انها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت قالت رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج. فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى

162
00:56:20.000 --> 00:56:40.000
فاعتمرت بعد الحج. في هذا مشروعية فسق الحج الى العمرة. والمراد بالحج هنا القران والافراد فاذا طاف وسعى بقي. يقول يشرع لك الان ان تقصر وتجعل طوافك وسعيك للعمرة. وهذه من غرائب

163
00:56:40.000 --> 00:57:00.000
حج انه يجوز قلب النية بعد ان تم العمل. بعد ان تم العمل تقلب النية. وفيه ان الحائض تنسك كل المناسك كل الطواف. عائشة رضي الله عنها فلا يضرها اي شيء الا الطواف لا تطوف. وفيه

164
00:57:00.000 --> 00:57:20.000
العمرة الثانية لمن اتت بعمرة فحاضت قبل اكمالها. فان عائشة رضي الله عنها اتت بعمرة بعمرة ثم لم تستطع اكمالها حتى جاء الحج. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تهن بالحج. يعني ادخلت الحج على العمرة

165
00:57:20.000 --> 00:57:40.000
قبل عرفة ثم نسكت كل المناسك ثم لما انتهوا كانت تقول تذهبون بحج وعمرة يعني مستقلة واذهب بحج مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك عمرتك. في نهاية الحج عمرة والقارن كذلك

166
00:57:40.000 --> 00:58:00.000
لكنها تريد عمرة مستقلة. وفيه انه لا يشرع تكرار العمرة في غير هذه الصورة. بدليل عبد الرحمن عبد الرحمن اخوها راح معها الى التنعيم ورجع معها الى الطواف والسعي ولم يعتمر. ولم يرشده النبي

167
00:58:00.000 --> 00:58:20.000
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر احد من الصحابة ما قالوا يا اخي انت رايح رايح الان رحت معها وجيت وطواف كان سويت عمرة فرصة كما يفعل بعض الناس اليوم؟ بعض الناس بالغ حتى دخل في البدعة قطعا. يأتون كل يوم بعمرة. قالت انا جايين قبل عشرين يوم في

168
00:58:20.000 --> 00:58:40.000
الحج وجالسين في مكة نقول لا شك ان هذا بدعة لكن من اتى بواحدة يعني نغض البصر عنه قل لعل له دليلا في في فعل عائشة اما من يكرر هذه بدعة قطعا. واضح؟ لكن واحدة يعني غير ذي ها نغمض

169
00:58:40.000 --> 00:59:00.000
قل الله يقبل. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. يعني الان طافوا وسعوا او قبل ان طافوا وزنها امرهم مرتين

170
00:59:00.000 --> 00:59:20.000
قبل ان يطوف ويسعوا امرهم. ثم ذهبوا بعضهم ما فعل. فلما طافوا وسعوا للحج امرهم يقلبوها. نعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة فامرهم ان يجعلوا

171
00:59:20.000 --> 00:59:40.000
عمرة فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. يعني طافوا وسعوا وقصروا رجعوا حلالا تماما حتى النساء لهواني جامع المرأة قالوا يذهب احدا ينطلق الى منى وذكر احدا يقتل منيا استعظاما لهذا الامر

172
00:59:40.000 --> 01:00:10.000
ما كانوا يعرفونه. وهذا الحديث استدل استدل به على مساكن في الصلاة. وهي ان المسافر اذا قدم ونزل البلد فان كان اقامته اربعة ايام فاقا قصر وجمع لكن صلى خلف المقيم وجب ان يتم. لكن صلى وحده او صلى اماما قصر. فان كان فوق ذلك

173
01:00:10.000 --> 01:00:30.000
فانه لا يفعل لان الاصل ان من نزل البلد فهو مقيم. وانما استثنين اربعة ايام بهذا الحديث. ولكن في هذا الحديث دليل عليهم. لانه من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قدم قبله بيوم اتموا وانقطعا سوف

174
01:00:30.000 --> 01:00:50.000
القول هذا دليل على ان الاصل نعم ان من خرج هو مسافر حتى يرجع. وهذا رأي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله نعم عن عروة ابن الزبير قال سئل اسامة بن زيد رضي الله عنهما وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله

175
01:00:50.000 --> 01:01:10.000
عليه وسلم يسير حين دفع. قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة النص. العنق انبساط السيف النص فوق ذلك. في هذا بيان اه سير النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة الى من عرفة الى مزدلفة. وانه كان

176
01:01:10.000 --> 01:01:30.000
حديثا فاذا وجد فرجة اسرع. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح

177
01:01:30.000 --> 01:01:50.000
قال اذبح ولا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. في هذا بيان افعال يوم العيد. وترتيبها على الافضل رمي

178
01:01:50.000 --> 01:02:10.000
الجمرة ثم النحر ثم الحلق او التقصير حلق افضل ثم الطواف. ومن لم يسعى سعى ايضا لكن لو قدم شيئا اخر شيئا فالامر جائز افعل ولا حرج. نعم. وعن عبدالرحمن بن يزيد بن يزيد النخعي انه

179
01:02:10.000 --> 01:02:30.000
جمع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. في هذا بيان موضع الوقوف عند

180
01:02:30.000 --> 01:02:50.000
واني جمرة العقبة وهي الاخيرة وهي الثالثة الكبرى مما يلي مكة. ونجعل منى عن يمينه والكعبة الثانية يسارا ثم يرميه بسبع حصيات متعاقبات والسنة يكبر مع كل حصى الله اكبر الله اكبر. نعم. لكن لو رأى من اي مكان جاز. نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي

181
01:02:50.000 --> 01:03:10.000
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين عندي عكس يرصد

182
01:03:10.000 --> 01:03:40.000
والمقصرين طيب في هذا فضل الحلق والحلق هو إزالة الشعر كاملا بالموسى ولا بالموس في اللغة بالموسى فيه الف مقصورة. واما ما دون ذلك فلو كان بالمكينة على صفر فيسمى تقصيرا لا حلقا. فيه فضل لكن الافضل الحلق لا شك. وفيه ان الحلق والتقصير عبادة وليس اطلاقا

183
01:03:40.000 --> 01:04:00.000
كما قال بعض العلماء نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله

184
01:04:00.000 --> 01:04:20.000
الله انها حائض. قال حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق اطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. في هذا

185
01:04:20.000 --> 01:04:40.000
ان الحائض لا تطوف لا تطوف وقد سبق هذه في حديث عائشة رضي الله عنها وفي انها ان طافت للافاضة سقط عنها طواف طواف الوداع وفيه انه يجوز للرجل ان يجامع زوجته بعد الطواف والسعي والحلق والتقصير

186
01:04:40.000 --> 01:05:00.000
او لا ولو لم تكمل الحج كما بقي الرمي من بقي المبيت يجوز. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عقر حلقة هذا مما لا يراد معناه. من معنى عقر عقرها الله حلقة حلقها الله. هذا دعاء

187
01:05:00.000 --> 01:05:20.000
هذا مما لا يراد معناه كقوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك لمعاذ. نعم. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. في هذا وجوب طواف الوداع في الحج

188
01:05:20.000 --> 01:05:40.000
وفيه ان يسقط عن الحائض وهل العمرة مثل ذلك؟ يجب فيها الوداع نقول يشرع فيها الوداع والجمهور على انه لا يجب لا يجب بعض العلماء قلب الوجوب واختار هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله اي بوجوب طواف العمرة طواف الوداع للعمرة

189
01:05:40.000 --> 01:06:00.000
ولا شك انه احوط لكن الجمهور على انه ليس بواجب. نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له

190
01:06:00.000 --> 01:06:20.000
في هذا ان المثل منى واجب وجه ذلك ان العباس رضي الله عنه احتاج الى الترخيص والاذن لو ولو كان سنة ما كان فيه اذن وفيه ان من كان يشتغل بمصالح المسلمين العامة يسقط عنه يسقط عنه المبيت. طيب وهل يسقط الرمي؟ الجواب لا

191
01:06:20.000 --> 01:06:50.000
في اي وقت مثل ماذا؟ مثل الشرط المرور مثل الاطباء نعم رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما. يسبح يعني يصلي السنة. وما التسبيح المعروف باطل

192
01:06:50.000 --> 01:07:10.000
وفيه مشروعية الجمع في ليلة مزدلفة بين المغرب والعشاء كما انه جمع في عرفة بين الظهر والعصر. نعم جماعة او قصر. نعم باب المحرم يأكل من صيد الحلال عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

193
01:07:10.000 --> 01:07:30.000
وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى لانه اخبر بان اناسا يريدون غزوهم وقتالهم. فامرهم يأخذون هذا الطريق ولم يلقوا احدا

194
01:07:30.000 --> 01:07:50.000
محرم بعد ذلك لكنها بقتادة تأخر في الاحرام حتى صاد الصيد. ها فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابيه حمر الوحش هل الحمر المخططة هذي

195
01:07:50.000 --> 01:08:10.000
هي الوظيحيات وسميت حمرا لانها في حجمها. قولان العلماء وعلى كل حال حتى الحمر المخططة هذي حلال. نعم. اذا رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا

196
01:08:10.000 --> 01:08:30.000
انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نهوا عن ذلك قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا. قال فكلوا منكم

197
01:08:30.000 --> 01:08:50.000
امنكم وحذف همزة همزة الاستفهام تخفيفا. نعم. قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فاكلها. تطييبا لقلوبهم. نعم

198
01:08:50.000 --> 01:09:10.000
عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. وفي

199
01:09:10.000 --> 01:09:30.000
في لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز عجز حمار عجز احسن الله وفي لفظ عجز حمار وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله. والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله. طيب في حديث

200
01:09:30.000 --> 01:10:00.000
قتادة جواز اكل الصيد. للمحرم والثاني عدم الجواز. بيجمع بينها ان حديث ابي قتادة صاده حلال لنفسه وحديث صعب صاده حلال للمحرم وعليه نقول صيد الصيد بالنسبة للمحرمين له احوال. الحالة الاولى ان يصاد داخل الحرم. فهذا لا يحل لا للصائب ولا لغيره محرم او غير محرم

201
01:10:00.000 --> 01:10:30.000
ثانيا ان يصاد الصيد خارج الحرم. فان كان حلالا جاز مطلقا. له ولغيره الثالث ان يصيده الحلال للمحرم. فهذا يحل الحلال دون المحرم. الرابع ان يصيده الحلال لنفسه فيجوز له ولغيره. وبهذا

202
01:10:30.000 --> 01:10:50.000
الاحاديث وقد جاء في حديث ضعيف لكنه يجمع الاقوال. وحيث جابر رضي الله عنه في السنن قال صلى الله صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه او يصد لكم. طيب وما صيد البحر

203
01:10:50.000 --> 01:11:10.000
فان هذا حلال مطلقا صاد محرم او الحلال وسواء في الحرم او خارج الحرم. لكن هل يمكن يصاد في الحرم بمكة فيها بحار يقول يمك يتربى في بركة يمكن لو ربي في بركة جاز وبهذا ننتهي

204
01:11:10.000 --> 01:11:19.972
والله تعالى اعلم ونعتذر الشيخ بريك عن التأخير وان الشيخ ما جا