﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين اما بعد قال المقدسي رحمه الله باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحم رباب باب الرهن وغيره. من الحوالة والشفعة

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
ابليس والوقف والهبة والمزارعة ابواب كثيرة يذكر المؤلف رحمه الله احاديث في كل باب حديث او اكثر قوله الرهن الرهن معناه توثيق دين بعين تستوفى منه او من بعضه او يستوفى منه بعضها. فمثاله ان يشتري الانسان سيارة. سيارة مثمن مؤجل. فيقول البائع لا بأس

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
لكن اعطني رهنا فيقول ارهنك بيتي. في كتب. وهل اشترط في يشترط في الرهن القبض الجواب لا لا يشترط لكنه اوثق. افضل. وقوله قوله رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
اشترى من يهوديا طعاما جاء في حديث اخر انه ثلاثون صاعا. وكان يطعم اهله وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وفيه ان الفقر ليس عيبا بل الغالب ان الدنيا تشغل نعم

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فاذا بع احدكم على مليء فليتبع. هنا مسألتان الاولى مماطلة وهي التأخر والتلكأ في وفاء

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
دين هذا لا يجوز والاصل ان الانسان لا يأخذ من الناس اموالهم لكن اذا اخذها فينوي الوفاء فاذا نوى فيسر الله سداده. قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه

8
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
الله تعالى طيب مماطلة الغني ظلم هي حرام ولا تجوز الثانية الحوالة وهذا معنى اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. مثاله ان يكون ونضرب المثال بالحاضرين محمد ويحيى. مثاله ان يكون عبد المنعم يطلب من محمد الف ريال

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
ويكون محمد يطلب من يحيى الف ريال. فيقول محمد يا عبد المنعم احلتك بدينك على يحيى فهو لان كان يحيى غنيا باذلا وجبت اني اقبل. وان كان فقيرا لا يجب. وان

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
كان غنيا مماطنا لا يجب متى يجب؟ غني بان الله غنيا باذلا. فان قال يحيى لا لا انا ما لي دخل انت ما لك دخل في انا ماني معطيك. نقول له هذا ليس باختيارك. لان الدائن ومحمد له ان يأخذ

11
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
اديناه بنفسه وبوكيله. هذا كالوكيل فليس ليحيى خيار. واظفرنا اقرأ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من

12
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
التفليس هو ان يفلس المدين فلا يستطيع وفاء الدائنين. فهنا تحجر عليه القاضي ماله ثم يبيعه ويقسى بين ظلمائه بالنسبة هذا من حيث العموم ولا ان يبقي له من ما له ما يقوم بنفقته. فنيع بيته الذي يسكنه ولا مزرعته التي يأكل منها

13
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
ولا اثاث بيته لكن ما زاد على ضرورياته يبيعها القاضي. طيب فان وجد احد الدائنين سلعته التي باعها على هذا المفلس بعينها. فله ان يأخذها ان يأخذها لكن قوله من ادرك ما له بعينه مفهومه انه ان ادرك بغير عينه لا. مثال

14
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
ان يكون قد استوفى جزءا من المال. فلم يدركه بعينه لانه ادركه بجزءه. او يدركه قد تغيرت العين كان سمنت الناقة او هزلت او السيارة استعملت فلم يدركها بعينها واضح ولا لا؟ طيب. وعن جابر بن عبدالله طيب في هذه الحال ماذا يكون صاحب السلعة؟ نقول

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
من الغرماء تباع تلك السلعة وتقسم بينهم. وقوله تقسم بالنسبة فلا يعطى احد دون احد. فلو ان القاضي لما باع ماله صار اه عشرة الاف عشرة الاف. ثم لما رأينا الدائنين وجدناهم يطلبونه عشرين الفا

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
فكم نسبة المال الى الدين؟ النصف. فكل داء يأخذ نصف حبة. فلو كان مثلا فهد له عنده ثلاثة الاف كم نعطيه؟ الف وخمسة الف وخمس مئة اللي له اربعة الفين وهكذا

17
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذه الشفعة

18
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض مالي. انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعظ مالي. مثاله ان يكون اثنان مشتركان في سيارة ونقول تريلة تريلا واحد منهم له الربع والثاني ثلاث ارباع. ونقل محمد ويحيى مشتركين في ها؟ ما شاء الله عليكم

19
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
طيب ثم يبيع محمد محمد كم لك في السيارة؟ الربع الربع يعني يحيى منغنغ يبيع محمد نصيبه الى عبد المنعم. بعشرة الاف ريال. فهنا الواجب على محمد اصلا ان يخبر يحيى

20
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
لكن بينهم خصومة خلني افتك منه خلني اعطيه عبد المنعم الطلبي قال خله ايش يبي يحلقه خله يبهذل بهذل بي ها؟ فنقول اذا عرف يحيى له ان يأخذ حق محمد بعشرة الاف ريال. فلو قال محمد

21
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
على كيفك انا بعته عبد المنعم انتهى انتهى قلنا على كيفك انت لان هذا حق شرعي جعله الشرع للشريك واضح ولا لا؟ واضح. طيب. اه وقوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. مثال

22
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
ان يكون محمد ويحيى مشتركان مشتركين في ارض ثم حصل بينهم اتفاق حطوا شوارع والان مخططات مخططات السكنية خططوها صار مثلا عشرين قطعة لمحمد وكم قلنا ها كم باقي؟ ستين قطعة ليحيى. فقام محمد وباع عبد المنعم العشرين قطعة هذي. قال

23
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
يا حيوان انا بشتريها من اخذها انا قلنا لا قد صرفت الطرق وبينت الحدود فلا شفعة الان. طيب تأتي مسألة هل للجار ان يشفع حق جاره اذا باعه؟ نقول ثلاث اقوال العلماء منهم من قال لا شفعاء

24
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
منهم من قال له الشفعة ومنهم من قال تفصيل. فان كان بينهما حق مشترك فله شفعة. وان لم يكن شيء مشترك الجيرة لا توجب الشفعة. وهذا هو الصواب. طيب مثال المشترك ان يكون بئر مشتركة. يكون مزرعتان

25
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
وبينها دين مشتركة ما فيه يسقون الا من هذه البئر. او طريق مشتركة ما يصلون الى المزارع الا بالطريق هذي فاذا كان بينهما حق مشترك فلو الشفعة اما اذا كان كل واحد مستقلا فلا شفع. نعم. وعن عبد الله ابن

26
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال

27
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. والضيف لا

28
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير هذا الوقف والوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. ومعنى التحبيس ان يوقف ما يباع ولا يوهب ولا يورث وتسبيد المنفعة اي تكون في سبيل الله. وتكون في الدواب والسيارات والدكاكين

29
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
وتكن في المال طيب وفيه استشارة اهل الرعي فان عمر رضي الله عنه مع انه ملهم الا ان استشار النبي النبي صلى الله عليه وسلم واستشارتك لمن يحسن الاشارة من رجاحة عقلك

30
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
من رجاحة عقلك ولذلك ارجح الخلق عقلا محمد صلى الله عليه وسلم امره الله قال وشاوروا في الامر وامتدح الله المؤمنين فقالوا امر مشوار بينهم. وينبغي عند المشاورة ان يبذل انسان ما يستطيع ان كان لا يعرف. والله ما ادري

31
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
اسأل فلانا ثم ان المستشار اذا اشار ليس معناه ان يلزم المستشير فلو انه اشار عليه اي وخالفه يزعل عليه. بعض هذا العطن وقلة العقل وخفة النفس ما تنبغي هذه. طيب وفيها

32
00:11:50.000 --> 00:12:20.000
الوقف انه يحبس اصله. وان ان ريعه ينفق. ثم يحدد الواقف مواقف موضع الصرف في الفقراء وفي القربى يعني الاقارب ارحامه. وفي الرقابة وعتق الرقاب وليس من الرقاب فكاك الذي قد حكم عليه بالقصاص. هذا ليس فيها ولا داخلا في الزكاة

33
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
واضح ولا لا؟ طيب وفي سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل وهو المسافر المنقطع به والضيف الذي يأتي من البعيد ويستضيفه الناس ثم للناظر ان يأكل بالمعروف. طيب ما المعروف؟ نقول اذا

34
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
كان محتاجا فيأكل بقدر بقدر حاجته. او بقدر اجرة مثله فان قدر انهما سواء. فلا يشكر. فلو كان حاجته الشهرية الف ريال. واجرت مثله الذي يكمل على الوقف على مزرعة على العمارة الف ريال فواضح. فان كان لا نفقته الف وخمس مئة واجرة المثل الف

35
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
ياخذ الف. فان كان العكس اجرة المثل الف وخمس مئة. ونفقة الف. ياخذ كم الف الفا لقب طيب واصل شيخ غير متأثم يعني ما ياخذ شي زائد. احسن الله اليك. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل

36
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
لله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في هبته

37
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
العائد في قيئه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا التشبيه

38
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
التقبيح والتنفير ففيه انه لا يجوز للواقف ان يرجع بوقفه. ولا للمتصدق ان يرجع في ولا للواهب المعطي ان يرجع بهبته. وهذا من من تربية الشريعة ان الانسان اذا اخرج شيئا في لله لا يعود فيه ابدا. طيب لكن لو ان الواقف وقف على نفسه

39
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
هل يجوز؟ الجواب؟ نعم. فيقول هذا البيت وقف علي وعلى ذريتي. وقف علي وعلى الفقراء. يجوز هذا وش الفايدة طيب؟ تقول فائدة لئلا يبيعه. لان بعض الناس اخرق. فربما احتاج اباعه

40
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
فيشير عليه واحد اوفى حتى لنفسه في حالة معتدلة قبل الحاجة يقف على نفسه. فلا يباع ويثبت ذلك فلا يبيعه هذا جائز هنا جائز. يعني يجوز ان يأكل من وقفه لانه اشترط ذلك والمسلمون على شروطهم. طيب

41
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
نعم عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله

42
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بولدك كلهم. قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي لفظ

43
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
زد على هذا غيري. في هذا الحديث وجوب التعديل بين الاولاد في العطية وفي الهبة في الصدقة وفيه القياس. قال صلى الله عليه وسلم آآ طيب في هذا الحديث لفظ في الحديث

44
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
حديث اخر ما ذكر المؤلف؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يشمل البنين والبنات. ولكن هل

45
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
تعديل بين الاولاد والبنات كالارث ام بالسواء؟ فينقلن كالارث فلو اعطى الابن مئة كم يعطي البنت؟ خمسين. خمسين. اعطاه الفا يعطيها خمس مئة. وقلنا لا. بل بالتساوي فاذا اعطى هذا الف

46
00:17:20.000 --> 00:17:50.000
فنعطى البنت الفن والولد الفن كذلك الابن الفن. وفيها قولان للعلماء العلماء والله اعلم انها كالارث. هذا قسمة الله عز وجل. قسمة الله. طيب فان اعطى احد الاولاد من ابن او بنت لصفته. كالفقر او لكثرة الاولاد. فهل هذا جائز؟ الجواب نعم

47
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
فان عطاء انه طالب علم متفرغ للعلم يجوز؟ يقول نعم. فقال اعطني. قلنا اطلب العلم نعطيك. واضح طيب فان اعطاه لبره الزائد احدهما عاق والاخر بار. يعطي هذا لبره نقول ما يجوز

48
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
ماذا؟ لان البر عبادة واجبة. فلا يعطى مقابلها. طيب ان اعطاه لخدمة زائدة كأن يكون اه احد الابناء موظفا ومستقلا والاخر ما عنده وظيفة وجعله ابوه عنده في المزرعة وفي الدكان ويجيب اغراض البيت واغراض العمال ثم اعطاه

49
00:18:40.000 --> 00:19:10.000
العمل فيجوز تقول نعم لانه مقابل العمل. اما لو كان لخدمتي الشخصية فلا البر نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. وعن رافع ابن

50
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
لخديج رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه ربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. واما المحاقلة اللي مرت نعمة فيما سبق. نعم

51
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
واما الورق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظل الورق لم يذهب يعني استئجار الارض بالدراهم. ولمسلم الحنظلة ابن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما

52
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات واقبال واقبال تداول واشياء من واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا. فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به

53
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
الما ديانات الانهار الكبار والجدول النهر الصغير. هذي المزارعة المغارسة طيب وصورتها لها ثلاث صور. الصورة الاولى ان تكون ارضا بيضاء. ثم يتفق معها ان يزرعها بالغرس او بالزرع. وله شطر جزء من الناتج

54
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
من الثمار او من الزروع فهذا جائز حدد النسبة. اما لو قال ازرعها ولمئة صاع والباقي لك او العكس هذا لا يجوز لانها قد لا تخرج الا مئة صاع. قد لا تخرج الا مئة صان. ومثله لو قال ازرعها ولي الجزء

55
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
الشرقي ولك الغربي او لي الذي على الجداول ولك الذي في السواقي. هذا ما يجوز لانه يختلف. اما لو قال بالنسبة فلا بأس. طيب فان استأجرها بالمال نقول جائز. كان يقول خذ استأجرها سنة بمئة

56
00:21:30.000 --> 00:22:00.000
دينار او بالف درهم هذا جائز وهذه ايجارة. واضح ولا لا؟ هذا هو الخلاصة في المزارعة وطيب وايظا مساقاة اني يجعله يأخذ الشجر ويعمل فيه بجزء ما يخرج منه بالنسبة هذا جائز. اما لو قال لي مئة كرتون موز. من الناتج يعني تمر والباقي لك ما يجوز

57
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
لماذا؟ ها؟ قد ماتوا في الله. طيب لو اجر بمئة وتوم موز خارجة مو من نتيجتها. فيجوز؟ يجوز. يجوز. مثل الدراهم. لا فرق. وش الفرق؟ نقول فرق لو قال منها فقد لا تجل الا هو. من غيرها في ذمتك فهذاك اللي جاره كل فلوس. ها

58
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
تكون هذي ايجارة. في ايجارة ايجارة لكنه ليس مما يخرج منها. ليس ما يخرج منها. فان قال طيب يمكن ما تنتج الا خمسين وهو قد اجره بمئة. قلنا وهل هو مجنون؟ هذا المستأجر المغارس ذا اللي بيعمل في مزرعة سوف ينظر فيها

59
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
واذا ما عرف يسأل عن الخبرة. فان تبين بعد ذلك انه قد غره. فهنا يعود خيار الغرر والقاضي يجعل يقول لا ما يعطيك مئة يعطيك ثمن اجرة المثل. اجرة المثل. نعم

60
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ ان اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه

61
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر رضي الله عنه انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي

62
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
بلفظ ابن مسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. طيب هذه معاملة اندثرت الان وقلت. وهي ان يعطيه شيئا مؤقتا او غير مؤقت. فان كان مؤقتا فانه يرجع. وله هذي ثلاث ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يقول خذ هذي لمدة

63
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
طيب بعد الصلاة ترجع الى صاحبها. الحالة الثانية ان يقول هي لك ما دمت حيا. هذه الارض هذه الابل هذه المزرعة لك اعمل فيها ما دمت حيا. تحدد فهنا ترجع الى بعد الموت بعد موت المعطى. الحال الثاني

64
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
الثالثة ان يقول هي لك فهذه ما ترجع الى صاحبها. ما ترجع الى صاحبها فنقول حدد. اذا اعطيته مطلقا وقد وقع فيها المواريث فاذا مات ورثها ورثته بعده. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله

65
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابي ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. معرضين يعني صادين ما

66
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
يريدون ان تقبلوا هذه السنة. طيب وهذه من حق الجار على الجار. وهذا ايضا اندثر لان الناس الان صاروا كل عمارة مستقلة لكن فيما سبق كانت كان الجدار بجنب الجدار وكان الجار يحتاج الى جدار صاحبه

67
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
فاذا احتاج الجار الى التسقيف ويعتمد خشبه على جدار الجار وجب عليه ان يمكنه ان يضطر اليه والثاني الا يتضرر جدار الجار. طيب فالمثال الاول ان يحتاج ان تكون الغرفة مستطيلة. وليس عنده الا خشبه قصير. فلو جعل على جداره هو البعيد

68
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
جدار الجار ما استطاع نقول الطاولة هذي فنقول طولها مترين وعرضها متر فيكون عندك خشب طول مترين والجار عبد منام من هناك. فهل هذا يحتاج الجار؟ ما يحتاج. ما يحتاج. يعني يقدر يسقف على الجدار نفسه هو

69
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
لكن لو كان ما عنده الا الا خشى بقدر متر. ما يستطع التسقيف على الجدران هو هنا يجب على الجار ان يمكن جداره بشرط الا يتضرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ولا ضرار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها

70
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
انهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. قيد طول في هذا ان اخذ مال الغير من كبائر الذنوب ولو قل. ولو قل. ويأتي به يوم القيامة سواء كان من الاراضي

71
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
وهذا قوله قيد شبر هذا مثال فلو اخذ ابلا اخذ سيارة اخذ مالا وظلم صاحبه فانه يأتي به يوم القيامة نعم. باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل

72
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورق. فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر

73
00:27:50.000 --> 00:28:20.000
ادها اليه وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة. فقال خذها انما هي لك او لاخيك او للذئب. اللقطة هي مال او مختص ضل عن ربه. وتتبعه

74
00:28:20.000 --> 00:28:50.000
مهمة اوساط الناس واللقطة لها ثلاث صور وثلاث احوال. الحال الاولى ما لا يلتقط وهو ما يمتنع بنفسه اما قوة كالبعير والثور الكبير والخيل لسرعتها او الطيور الحمام تطير هذه لا تلتقط والثانية ما لا تتبع همة اوساط الناس كالقرش والريال وقطعة الحلوى

75
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
والقلم الرخيص هل تلتقط وتؤخذ بدون تعريف. فان كان ان كنت تعرف صاحبها كان ترى رجل سقط منه ريال يحل لك وان كان زهيدا طيب الثالثة ما سوى ذلك؟ وهو مانع لا يمتنع بنفسه وتتبعه

76
00:29:10.000 --> 00:29:40.000
همة اوساط الناس مثل مئة ريال خمسين ريال قلم غالي جوال فهذه تلتقط وتعرف لمدة سنة والتعريف الاعلان عنها. لكن في فيها اولا الانسان يحفظ اوصافها. وهذا معنى عفاصها وكاءها. الوكاء هو ما تربط به. والعفاص هو الاناء التي تحفظ فيه. وهذا في الغالب ما

77
00:29:40.000 --> 00:30:10.000
كان عندهم مثل البوك مثل الشيء التي يوضع فيه الماء. اما الان ما في ما في. لكن هنا فالأوصاف الشيء الجوال نوعه كبره حجمه وهكذا ثم تعرفها لكن لا تعرفها باوصافها التفصيلية. لان سوف يأتي اللصوص يقول الله ذا لي انت عندي كذا وكذا. لا. لكن تقول فيه شيء فيه ما

78
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
في فلوس طايحة في جوال طايح من هو له ويعرف الانسان لمدة سنة فاذا مضت سنة لم يأتي صاحبه فانه يكون عندك تستنفقه لكن يقول وديعة. كيف وديعة؟ نقول يأتي عندك لو جاء صاحبه ولو بعد عشرين

79
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
سنة ثم وصفه وجب عليك ان ان تغرمه له. طيب فان قال قائل انا مالي ومال هذه مئة ريال ابي اعرفها سنة. وش اسوي بها طيب؟ قلنا لك ان تتصدق بها. وايضا تصدق بها محفوظة

80
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
فلو جاء صاحبها بعد حين وعرفت صاحبها تخبره بالحال وصدقت بها لك بنيتك. فان رضي ولا تغرمه انت وتكون لك. فان كانت في مكة فلا تلتقط الا للتعريف الابدي. فان كان هناك

81
00:31:10.000 --> 00:31:40.000
مكان تضعه في الودائع وتعتبر ادمتك منها. يجوز اصد منها يا شيخ. ايه الا اذا اذا غلب اظنك انك لو تركتها يأخذ اللصوص. فمن البعض حفظ مع اخيك تأخذه باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم

82
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي

83
00:32:00.000 --> 00:32:30.000
الوصايا نوعان وصية معنوية وصية حسية. والحسية المراد هنا. اما الوصية المعنوية اوصي بتقوى الله عز وجل واتبع السنة اصيب طلب العلم واصيب بر الوالدين الوصية بالاقارب وهكذا وصية هنا وسيط حسية كان يكون له حقوق عليه حقوق اللي عنده مال يوصي فيه ثلث او اقل او اكثر. طيب

84
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
ففيه وجوب الوصية في الحقوق التي لا تثبت الا بها. فان كانت الحقوق ثابتة بدون وصية تبقى الوصية مستحبة وفيه عمل السلف بالسنة ابن عمر رضي الله عنهم لما سمع ذلك لم يبت ليلة الا وقد كتبه

85
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
عنده نعم. وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حجة الوداع من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وانا

86
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
ذو مال ولا يرثني الا ابنه. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر انك انت ذر ورثتك اغنياء

87
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
يا خير من ان تذرهم عالة. عالة يتكففون الناس. وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله

88
00:33:50.000 --> 00:34:20.000
اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له

89
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بمكة. في هذا انه لا ينبغي بل لا يجوز الوصية بما فوق الثلث لمن كان له ورثة اما لو كان ليس له ورثة بالمرة فلا يوصي بكل ماله. وفيه استشارة اهل

90
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
العلم والفضل فسعد رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاخلاص انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله اه وفيه ان سعدا ظن انه يموت لكنه بقي حتى قادر القادسية معركته الشهيرة

91
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
وصار له اولاد حتى كبروا. حتى جاء ابنه بعد ان حصل خلاف بين الصحابة وقد اعتزل رضي الله عنه وابتعد عنه فلما رأى من بعيد قال اللهم اكفني شر هذا الراكب. فلما جاء ابنه قال يا ابتي انت هنا والناس يتنازعون عن الملك؟ قال اذهب فاني

92
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه يحب العبد الغني التقي الخفي واعتزل الفتنة ونجى رضي الله عنه. نعم وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:35:40.000 --> 00:36:00.000
قال الثلث والثلث كثير. يعني لو تركوا الثلث واوصوا بالربع. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما وابو بكر الصديق قال اختار ما اختار الله نفسه كم؟ الخمس فان خمسه لله وللرسول

94
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
نعم. باب الفرائض وهي العلم قسمة المواريث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وفي

95
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
رواية يقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر الفرائض والمواريث تدور احكامها على اربعة ادلة. ثلاثة في القرآن واحد في السنة. فالقرآن ثلاث ايات في

96
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
سورة النساء والسنة هذا الحديث. والقاعدة انه يبدأ اولا باصحاب الفروض. واصحاب الفروض قد جاء تحديدهم بالظبط في القرآن تماما. والفرائض اما نصف او ربع او ثمن او ثلثان او ثلث او سدس او

97
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
او الثلث الباقي. وهو محدد ومعلوم في الكتب المطولة وعلم الفرائض علم لذيذ في اوله واكثر المسائل فيه. ثمانين بالمئة ورب تسعين بالمئة من مسائل الناس كلها سهلة. من ظبط اول

98
00:37:20.000 --> 00:37:50.000
ارتاح تبقى مسألة مناسخات مسألة يعني مسائل نادرة قليلة اصلا. ومن انفع كتبها كتاب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تسهيل الفرائض. وهناك منظومات منظومة الرحبية ومنظومة البرهانية وكان شيخنا رحمه الله يوصي بالبرهانية لانها اخسر واكثر مسائل. اذا والقاعدة في في القسمة يبدأ

99
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
اصحاب الفروض فان بقي من الفروض شيء اخذه صاحب صاحب ايش؟ العصر العاصي العاصي العصبة لولا رجل ذكر. نعم. وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في

100
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
بمكة قال وهل ترك لنا عقيد من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر عقيل ابن ابي طالب فانه استولى على بيت النبي صلى الله عليه وسلم او بيوت الذين هاجروا من بني

101
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
وباعها وفيه انه لا يتورث الكافر ولا المسلم لا هكذا ولا هكذا. نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قد مر معنا الولاء العلاقة بين

102
00:38:50.000 --> 00:39:20.000
والمعتق وقد عرف الفرضيون بقولهم هي عصابة تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بانفسهم تكفيكم راديو تسرحها بعدين. يلا. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين اعتقت واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة

103
00:39:20.000 --> 00:39:40.000
على النار فدعا بطعام فاتي بخبز وادم من ادم البيت. فقال الم ارى البرمة على فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا ان نطعمك منه

104
00:39:40.000 --> 00:40:00.000
فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الا لمن اعتق. هذا الشاهد من حديث ان الولاء لمن اعتق فارث المعتق للمعتق. اذا لم يكن له عصبة. والسنة فيها رضي الله عنها

105
00:40:00.000 --> 00:40:20.000
انها خيرت على زوجها حين اعتقت لان كانت مملوكة وزوجها مملوكا ايضا. فلما عتقت بالمكاتبة صارت حرة عند فخيرت عليه لانها ملكت نفسها. والثانية النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا يقبلها. لكن اذا اخذها

106
00:40:20.000 --> 00:40:40.000
من هو مستحق لها ثم اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز مع انها نفس العين واحدة لكن الصفة تغيرت فكانت في الاول صدقة فلا صارت هدية فاكلها والولاء المعتق وقد عرفناه نقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم. جزاك الله خير

107
00:40:40.000 --> 00:40:45.015
