﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال المقدسي رحمه الله كتاب

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك. قال

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه وقد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فقالت لا. والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
الرجل فشهد فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة عندك مع اربع شهادات ايه عندنا في النسخة هذي صورة المصحف خطأ الصوب عندك احسن شيلوا صورة المصحف حط اربعة نعم

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان فمن الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسين ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثة وفي لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك. ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت

8
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
اكذبت عليها فهو ابعد لك منها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان المراد باللعان هنا شهادات مكررة مقرونة باللعن من جهة زوج ومقرونة بالغضب من جهة المرأة. وذلك حين يقذف الزوج امرأته بالزنا. فاذا

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
حصل ذلك فانه يطالب بالبينة. فان احضر البينة وشهد شهد اربع شهود ذكور شهدوا الزنا صريحا اقيم الحد على المرأة. الرجم ان كانت محصنة وان كانت غير محصنة فالجلد والتغريب ثناء. فان لم يأت بالشهود هذا هو الغالب ان لم يكن الذي لم يحصل اصلا

10
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
ما قيمة حد في في الدنيا بشهادة. فانه اما يجلد فان ابى فانه يلاعن. ولا خيار اذا قتل زوجته الشهود او الحد ثمانون جلدة او يلاعن. فاذا طيب قبل ذلك اذا اتهمها فان الزوج يوجه الكلام اليها. ان اقرت اقيم على الحد. نكلت فان الزوج يطالب البينة

11
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
فان لم يأتي بينة الجلد. فان ابى فيلاعن. فاذا لاعن فان القاضي الكلام للمرأة ان اقرت بعد اللعان اقيمها الحد. وان لم تقر ونكلت تلاعن فان ابت اللعان يقام على الحد. فان لعنت تبرأ. تبرأ من الحد. ثم يفرق

12
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
بينهما فرقة ابدية. عافانا الله واياكم. وقد فصل الله عز وجل طريقة اللعان وحكم اللعان في القرآن بينا انه يشهد اربع شهادة بالله ان زوجته فلانة ويشير اليها كانت حاضرة او

13
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
سميها انها زانية ويصرح بالزنا. فلو قال رأيت رجلا معها فليس هذا بالزنا لابد ان يسرح ثم يقولونها باللعنة الخامسة يقولن لعنة الله عليه ويقول علي انا ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي اربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. وفي الخامسة تدعو على نفسها

14
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
نعم. وعنه رضي الله عنه ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا. كما قال الله عز وجل

15
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. طيب هذه مسألة اخرى هل يلزم من الملاعنة من الولد الجواب لا. وهل يلزم من الانتفاء من الولد الملاعنة؟ الجواب لا. فقد عن الزنا لكن الولد يقر به. وقد ينفي الولد ينفي الولد ولكن لا ينتهي بالزنا. يقول

16
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
قد يكون اغتصاب لكنه يلاعن بالولد الولد هذا ليس له. طيب وقد يناعم وينفي الولد ينفي الولد فان لم يحصل الانتفاع من الولد فالاصل انه للفراش. يتبع فراش ابيه فيلحق به. فاذا انتفى

17
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
الولد فان الولد ينسب الى امه. فلان ابن فلانة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود. فقال النبي صلى الله

18
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
عليه وسلم هل لك ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال فان فيها لورقى. قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق. قال وهذا عرق

19
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
عسى ان يكون نزعه عرق. في هذا الحديث انه لا يلزم من ولد الرجل ان يشبهه. لا في الشكل ولا في اللون ولا في الطبيعة فقد ينزعه عرق من اجياد السابقين. وفيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم باقناع هذا الرجل

20
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
انه لما رآه يلمح بانتفاء من الولد ما قال لا تتهم زوجتك او هذا ولدك قال له اقلعه. هل لك من ابن كان الموضوع خرج من اه الموضوع الاصلي قال ايه لي ابن قال ما الوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ يعني لو من

21
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
الفظي قال نعم ان فيها لروقا. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. يعني من اجداده. قال فلعل ابنك هذا انا زعقت فاقطع الولد الرجل وذهب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص

22
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد انه ابن انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله. ولد على فراش ابي

23
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه. فرأى شبها بينا بعتبة قال هو لك يا عبد بن هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب

24
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
منه يا سودة فلم تره سودة قط. في هذا قاعدة ان الولد للفراش. وما معنى الولد الفراش اي انما ولد من موطوءة الرجل سواء كانت زوجة او امة فهو له. ولو كان في الواقع من الزنا

25
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
فان هذا الولد هو ولد عتبة ابن ابي وقاص وكان ذلك في زنا في الجاهلية الاسلام وكان لعبد ابن زمعة امة. وكان يأجرونها يفجرون الامام. تجارة بل ان بعض الزواني تجعل الراية ان هذا بيت زنا. من اجيتها الزناة فيدفعون لها الماء. لكن الله عز وجل

26
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
نزه الناس في العرب بهذا بالاسلام. المقصود انه ولد لعتبة ابن ابي وقاص ولد من امة عبد بن زمعة فطالب به سعد بن ابي وقاص. سعد ماذا يكون لهذا الولد؟ عمه عمه. عمه

27
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
وعتبة وعبد بن زمعة يقول اخوه اخوه انا قلت امة عبد امة زمعة اخطأت طيب ثمان النبي صلى الله عليه وسلم نظر فرأى شبها بعتبة لكن لما كان هذا الولد مولودا على فراش

28
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
زمعة قال الولد الفراش والعهر الحجر فقضى به لزمعه وجعله آآ اخا لعبدا لعبد ثم امر سودة من باب الاحتياط ان تحتجب منه. وسودته هي ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
وهي امرأة كبيرة عاقلة في اواخر حياتها ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه. فقال الم ترين

30
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
ان مجزز النظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد. فقال ان بعض هذه الاقدام لم من بعض وفي لفظ كان مجزز طائفا. مجزز اسم رجل من بني مدلج. وكان من القافة والقافة

31
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
هم الذي يعرفون الشبه يعرفون الاثار ويسمون عندنا الان بالمرية. يعرفون الاثار وكان المشركون اه اسامة انه ليس ولدا لزيد لا لاسامة وزيد لكن لان زيدا ابن النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
قبل الاسلام. فكان هذا يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الرجل المدلجي ورأى اقدام اسامة وزيد قد تغطي في قطيفة وانها بانت اقدامهما وكان اللون مختلفا قال هذه الاقدام بعضهم بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على عائشة مسرورا

33
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
وقال الم تر الى مجزز نظر انفا الى اقدام اسامة وزيد قال هذه الاقدام بعضهم بعض. ففيه العمل بالقافة والقيافة والمرية هذي قرينة. قرينة اذا عضدت الاصل فانها يعمل بها. نعم. وعن ابي سعيد

34
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك احدكم لم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. وعن جابر ابن

35
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه نهانا عنه القرآن العزل العزل هو ان يجامع الرجل زوجته او امته ثم ينزل خارج فرجها. وهو جائز

36
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا نهانا عنه القرآن. لكن ينبغي للرجل ان اذن امرأته زوجته لاننا حقا في الولد. والا في الاصل انه يجوز. ومع هذا يمكن يعزي الانسان

37
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
لان الماء قد يسبق قد يسبق قبل العزل. نعم. وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. ومن

38
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
عمى ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. هذه اربعة ثلاثة

39
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
المنهيات وكلها من كبائر الذنوب. الذنب الاول هو ان يدعي الى غير ابيه. يعني ينتسب الى غيره لابيه سواء كان الاب الاقرب او الابعد. يعني سواء كان اباه القريب الذي ولده او الى القبيلة

40
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
تنتسب اليها هذا لا يجوز. لانه بتضييع الانساب. والثاني طيب وقوله الا كفر هذا كفر نعمة وليس كفر مخرج عن الملة. الثاني ان يدعي ما ليس له. سواء كان في المال او

41
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
او النسب او المنصب او كذلك العلم تتكلم بكلام العلماء وهو ليس منهم او يدعي المال وليس لهما فهذا ايضا من الكبائر. لان الغش والتدليس. والثالث من التكبير. من دعا

42
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
رجل بالكفر وليس كذلك او قال عدو الله يعني يا عدو الله يعني يقول له انت عدو الله. تقول وليس كذلك الا عليه فهذا هذا من الذنب المعاكس بالكفر يقول انت كافر فليس كذلك يرجع الى الكفر

43
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
مثل اللعنة ومثله التبديع يرجع عليه وكل هذا من المحرمات والكبائر وفيه التحذير العظيم التحذير العظيم. ومثل التكفير خطيرة جدا. وبعض المتعجلين يطلقها ولا سيما الحكام قد يرى الحاكم يفعل منكرات يفعل امورا لا تجوز ثم يكفره. وربما الحق بالحاكم

44
00:16:20.000 --> 00:16:50.000
العلماء قال ما كفروه ثم يلحق الشعب والشرط والجيش ثم يلا ولذلك يكفر يفجرون يقتلون وهم كفار مرتدون المرتد يقتل فانظروا كيف ظلمات بعضها فوق بعض عافانا الله واياكم نعم كتاب الورع يعني قليل عند هؤلاء بالمعدوم. والعلماء يتحرون فيما هو ادنى من ذلك

45
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
هذه مسألة مهمة. مسألة تحريم. يعني هذا امر لا يجوز لكن ما فيه نص العلماء الورعون ما يقول حرام ومنهم احمد بن حنبل رحمه الله. ما كان يقول في المسجد هذا حرام الا اذا كان فيها نص. لان الله

46
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب. ماذا يقول؟ لا يجوز ما يصلح منهي عنه شايب وراك تصير كذا خل يجي هنا محمد افتحونه شوي

47
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
وخر وخر هذي منه وخر. تعال تعال هنا. جزاكم الله خير. هذا حديث على العلم الله يحييك. نعم. قال رحمه الله كتاب الرضاع عن ابن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاعة

48
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
ما يحرم من النسب وهي ابنة اخي من الرضاعة. الرضاعة عرفها العلماء بانه مصوا الطفل لبن من الثدي نتج من حمل هكذا عرفنا. ولا يلزم ان يمصه من الثدي. ولا يلزم

49
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
ان يكون مصا ولو من الرضاعة المقصودة يتغذى عليه. فلو حلبت المرأة في في اناء ثم شرب الطفل او جمد فشرب فانه يكون رضاعة. ثمان رضاعة لا تؤثر الا بشرطين. الشرط الاول ان تكون خمس رضعات فاكثر

50
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
والثاني ان تكون في الحولين. وقد دلت الادلة على ذلك. فان كانت اقل من خمس ما حرمت. وان كانت بعد الحولين ما اثرت. لانه يكون تأثر بالطعام لا بهذا اللبن. طيب ثم اختلف العلماء

51
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
ما المراد بالرضعة؟ والصواب انها الوجبة. وان تكون بينها وبين الاخرى فترة. وقد تكون في يوم واحد لكن بعض العلماء وهذه المسألة فيها خلاف كثير. حتى قال بعض العلماء المصة. مرة تكفي

52
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
لقول الله تعالى واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم من الرضاعة. الرضاعة يكفي والرضعة مصة يكفي لكن الصواب انه لا تحريم الا بيقين لان الاصل عدم التحريم. وعدم تجدد الاحكام الا بيقين

53
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
خمس رضعات وانت تكون في الحولين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه ان ابنة حمزة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم لانها ابنة اخيه من الرضاعة. نعم. عن عائشة

54
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. الولادة يعني النسب لكن هل في من تؤثر الرضاعة؟ الجواب في الرافع وصاحب اللبن

55
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
في الرابع الطفل هذا. وفروعه وفروعه وتؤثر في المرتظعة وصاحب اللبن واصولهما وفروعهما وحواسيهما. انت معنا ولا لا؟ فاذا رضع طفل من امرأة فانه يتأثر يتأثر بها هو فقط وفروعه برظعتها ثم هذا الطفل

56
00:20:50.000 --> 00:21:20.000
يتأثر المرة هذي واصولها وفروعها وحواشيها. تسمعني ولا لا؟ فروعها اولادهم واولاد اولادهم كأنه ولدها تماما. يعني اخته تصير خالته. اخت ابوه من رضعت عمته وهكذا. واضح ولا لا؟ الذي يتأثر هو الرابع بس. في اخوانه وامه وابوه ما يتأثرون

57
00:21:20.000 --> 00:21:50.000
وفروعه يتأثرون بالنسبة من ارظعتهم ولمن كان اللبن له حتى لو قد طلقها. فلو ان امرأة طلقها زوجها ثم ارضعت طفلا في دون الحولين تأثر وصار هذاك اباه من الرضع. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت

58
00:21:50.000 --> 00:22:20.000
ايه فان فان نكح الزوج الاخر كانت ترظى فهل اللبن الاول او للثاني؟ ممن كتاب هذا اللبن من الاول حتى لو تزوجت. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت ان افلح

59
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
استأذن علي بعد ما انزل الحجاب. فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اخا فان اخا ابي القيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي

60
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
او عايش فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته قال ائذني له فانه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كان

61
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال ارضعتك امرأة اخي

62
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
الى بني اخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح. ائذني له يمينك اي افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الامر به. نعم من ثكلتك امك مثل اقرأ حلقة

63
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
طيب في هذا ما اشرنا اليه ان الذي يتأثر ايضا صاحب اللبن الرجل وصاحب صاحبة اللبن المرضعة طيب ذكر شيخنا رحمه الله مسألة يعاير بها ان الرجل ان الطفل يكون له

64
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
اما من الرضاعة ام وليس له اب من الرضاعة. وتكون العكس له اب من رضاعة وليس له ام من الرضاعة فمن يحلها؟ ها يلا يا محمد ان تكون امي للرضاعة ان تكون

65
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
ارظعته يعني هي كان عند زوج. ايوه. وارضعته بس رضعتين. رضعتين. مطلقها. ايوه. وتزوجها واحد ثاني. وحملت. ايه ثم ولدت ثم جل ابن الجديد وارضعته ثلاث مرات ما زال في الحولين فيصير له اما بدون اب. الاب بدون اب انه يكون عنده مرتين

66
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
عند الزوجة وواحدة رضعتها ثنتين وواحدة رضعتها يكون له اب من الرضاعة وليس له من الرضاعة. طيب واصل وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت

67
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن فان من رضاعة من المجاعة. هذا دليل الشرط الثاني وهو ان تكون رضاعة في الحولين في المجاعة اي انه يجوع الا اذا رضع اللبن. نعم. عن عقبة ابن الحارث

68
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد

69
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
زعمت ان قد ارضعتكما. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفارق ام لا؟ فيه ان الرضاعة تثبت بشاهد يكفي امرأة تشهد يكفي. هذي المرأة السوداء شهدت فعمل بشهادتها النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما. نعم

70
00:26:00.000 --> 00:26:20.000
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابن حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها

71
00:26:20.000 --> 00:26:40.000
فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال

72
00:26:40.000 --> 00:27:10.000
الخالة بمنزلة الام. وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر خلقي وخلقي وقال لي زيد انت اخونا ومولانا. هذا الحديث ليس في الرضاعة وانما في الحضانة لمن تكون والاصل في الحاضر ان تكون للام فان لم تكن الام فلجدة فان لم تكن الجدة فهي الخالة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خالة المنزلة

73
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
الام وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارضى عليا وجعفر وزيدا رضي الله عنهم اجمعين واثنى على كل واحد بما هو بما ارضاه من الصفات. قال لي عليه انت مني وانا منك. قال جعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد ان اخونا مولانا

74
00:27:30.000 --> 00:28:00.000
ايه. ها؟ جت الام كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب

75
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
زاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. القصاص في اللغة اتباع الاثر واما في الاصطلاح فهو ان يفعل بالجاني ما فعل بالمجدي عنه تماما. فان كان قتلا فقتلا قطعا فقطعا

76
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
جلدة فجلدا وهكذا. وفي الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الاصل في دم المسلم التحريم وانه لا يحل قتله الا باحدى هذه الثلاث ثيب زنا او نفس بنفس بنفس او من فارق الجماعة وخرج من الاسلام والثيب هو من

77
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
جاء مع زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران في ان اختل شرط اختل اختلت الثيوب وليس معنى السيد المتزوج. فقد يكون تزوج وجامع ثم طلق. بعد خمسين سنة يزني. بعد خمسين سنة يزني يرجى

78
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
نعم. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم هذا فيه عظم شأن الدماء. فهو

79
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
الناس فيها واما حق الله عز وجل فاول يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة. نعم. والدماء تشمل النفس ما دونها نعم. وعن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة ابن مسعود

80
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا طيب في هذا جواز العمل عند اليهود. ولا لا؟ يجوز عند النصارى في الشركات اليوم يجوز. لكن على الانسان ان يكون يحذر. يحذر من من التأثر بهم. نعم

81
00:30:00.000 --> 00:30:20.000
فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. في رواية فاوتي فاوتي محيص بن مسعود فقيل ان عبد الله قتل ورمي في بئر. فاتاه فرآه يتشحط في دمه

82
00:30:20.000 --> 00:30:50.000
نعم فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو احدث القوم لهذا تقديم الاكبر وليس الايمن مطلقا وانما الايمن بعد ان يبدأ بالاكبر. الاكبر ثم الايمن

83
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
نعم والتقديم الاكبر سنا او قدرا وعلما ومنزلة نعم. فسكت فتكلم فقال اتحلفون يستحقون قاتلكم او صاحبكم يعني تحلفون على رجل منهم من اليهود لانه هو الذي قتل تتهمونه. نعم. قال هل

84
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
مجرد الحلف نقول لا هنا ايمان وهي القسامة يحذفون خمسين يمينا اذا اتهموا اتهموا القتيل فانه ينظر اذا كان في هناك عداوة عداوة هو لم تثبتك اتهموه. فان اقر فالامر واضح

85
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
ان لم يقر يحلف اولياء الدم خمسين يمينا. ان كانوا خمسين فخمسين يمينا. ان كانوا دون ذلك يكملون خمسين. ان كانوا عشرة كما يحدث كل واحد خمس خمس طيب كم معهم نساء؟ لا يعتبرن بالقسامة نعم على انهم

86
00:31:50.000 --> 00:32:20.000
هو القاتل. حتى لو ما رأوه اذا كانت قرينة العلماء شرط اللوث واللوث العداوة بين القبائل الظاهرة ويكفي يصح اذا ما هو انه يصح فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ وهذا من ورعهم رظي الله عنهم لان ما

87
00:32:20.000 --> 00:32:50.000
اليهود قاتلتهم منه منهم ما يدرون. قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا في هذا قبول يمين كافر نعم فقالوا كيف طيب وكيف حلت الكافر؟ وحلف بالله فان قال قائل بالله كذب هل لنا نحلفه بمن يعظم؟ يعني مثلا بعزير بعيسى عليه السلام النصراني او

88
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
والان القبوري نحلت بالولي ما يكذب. نقول لا ليس لنا هذا. اذا حلف الله يتولاه. نعم. فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. عقلة يعني دفع دية

89
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
وتسمى عقلا لان فيما سبق كانوا يأتون بالابل فيعقلون في فناء اولياء الدم. نعم وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع

90
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
برمته قالوا ام. ان الروايات تفسر بعضها بعضا. الاول قال اتحلفون؟ تستحقون دماء قاتلكم؟ كم يحلفون؟ نقول تفسر رواية لوخرا خمسون. نعم. قالوا امر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم

91
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة. في هذا انه اذا وجد قتيل ولم يعرف قاتله فان بيت المال

92
00:34:10.000 --> 00:34:40.000
ولا يبقى اولياء الدم لا لا شيء لهم. يرضون بالدين ويعطون من بيت المال. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اقره على عدم قبوله هذا لا في هذا انه لا يلزم الانسان بقبول يمين الكافي. لكن النبي قال تدرك اليهود. قالوا ان قوم كفار كأنهم

93
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
وهل النبي صلى الله عليه وسلم لجهنم كفار فيما سبق؟ ليس شيء جديد. ليس اناسا لا هم تراهم كفار يا رسول الله ما نقبلهم. هم يهود. يهود وكفار. وعن انس بن مالك رضي الله عنه

94
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
ان جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان حتى ذكر يهودي فاومئت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض

95
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاح قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. في هذا ان الرجل يأخذ بالمرأة. وفي انه يفعل

96
00:35:40.000 --> 00:36:00.000
ما فعل بالمقتول. فكما انه رض رأسه بين حجرين رظ رأسه بين حجرين. وفي هذا اخذ آآ طول الجارية. لكن هل يكفي لاقامة الحد؟ الجواب لا. اخذ اليهودي فاقر. لما حقق معه

97
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
ومس بعذاب اقر واعترف. فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فظ رأسه بين الحجرين. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذيل رجلا من

98
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
بني ليس بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لم تحل لاحد كان قبل

99
00:36:40.000 --> 00:37:10.000
ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا انشد ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين. اما ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل

100
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
من اهل اليمن يقال له ابو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمت اكتبوا لي يعني الخطبة التي سمعها. وفي كتابة العلم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا

101
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
لابي شاة ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله الا الاذخر فانا نجعله في بيوت وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. هذا الحديث قد مر ومرت مسائله وفيهم من

102
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
يتعلق باب القصاص ان اهل القتيل يخيرون بين القصاص وبين الدية. فلهم ان يختاروا وكذلك لهم ان يعفو اما العفو مجانا واما العفو الى دية واما القصاص والخيار لهم. نعم. عن

103
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة. فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد

104
00:38:30.000 --> 00:39:00.000
معه محمد بن مسلمة في هذا ان جنين اذا جنى جني على الحامل فاسقطته ان دية هذا سقط عشر دية امه عبد او امة. ها؟ ايه عسر عبد او امان يعني الغرة سمي العبد الان بغرة من الجمال مغرورة الفرس. نعم. وعن ابي هريرة

105
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
رضي الله عنه قال اقتتلت امرأة اتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها اقتصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النادية جنينها

106
00:39:20.000 --> 00:39:50.000
عبد او ولد وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام ابن النابغة الهدلي فقال هذا ابو مرتين والمرأتان ضرتان عند رجل يعني تخاصمه وضرب الاحزاب الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. نعم. فقام فقام حمل

107
00:39:50.000 --> 00:40:10.000
النابغة الهزلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك كيطل ما بعد جا انسان لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ايش معنى استهل؟ صرخ صرخ توه مثل هذا

108
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
يعني يهدر ايش قالها النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان من لسجعه الذي سجع. يعني ان يلبس يلبس بكلامه بيسقط الحق. كالكاهن يلبس على الناس. نعم

109
00:40:30.000 --> 00:40:50.000
عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثناياه فاختصم الى النبي صلى الله عليه ثنيته ثناياه ثناياه احسن الله اليك

110
00:40:50.000 --> 00:41:10.000
فوقعت ثناياه فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لك في هذا ان المعتدي ما ترتب على اعتدائه ما يترتب عليه شيء. فهذا الرجل عظه ثم تنزع يده

111
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
فنزع ثنيته اضراسه فلم يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء انه معتدي. نعم. عن الحسن ابن ابي الحسن المصري قد قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جندب

112
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله

113
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
وعز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا قتل النفس والانتحار ومن كبائر الذنوب لكنه ليس مخرج عن الملة. مع انه جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من

114
00:42:10.000 --> 00:42:30.000
قتل نفسه بشيء فهو يعذب في نار جهنم فمن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها فيه ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه من نار جهنم خالدا وخالدا فيها ابدا في

115
00:42:30.000 --> 00:42:50.000
تأبيد ولو اخذنا بظاهر لقلنا هذا مخرج عن الملة لكنه جاء في حديث اخر ان رجلا قتل قطع يده قطع يده ثم مات. فرآه الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وكان صاحبا له

116
00:42:50.000 --> 00:43:10.000
في الجنة وقد غطى يديه. فحكى الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعم فسأله ما قال انا لن نفسد ما افسد للنصح ما افسدت. يعني يدي فحكى هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله

117
00:43:10.000 --> 00:43:30.000
والي يديه فاغفر. فالشهادة انه دخل الجنة مع المنتحر. فدل على ان انتحار ليس يخرج عن الملة. لكن لا شك كان من كبائر الذنوب وعظائمها. عافانا الله واياكم. نعم. نعم. لا ما

118
00:43:30.000 --> 00:44:00.000
تخلد هذا حديث يحمل على انه سبب. ان ان قتل النفس سبب للخلود الابدي لكن الايمان يمنع والشيء لا يترتب الا اذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع. نقف هنا باقي حديث

119
00:44:00.000 --> 00:44:00.039
