باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عوفين يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. في هذه المشروعية الجمع بين الصلوات عند السفر اذا كان على ظهر سفر فيجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء ويظل فيقصرها. يقصر رباعية ركعتين نعم باب قصر الصلاة في السفر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. في هذا قصر الصلاة في السفر والمراد الرباعية. فلا يزد عدد ركعتين وجاء حديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت اول ما فرض صلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة صلاة السفر على الاول وزيد في صلاة الحضر. واختلف العلماء في حكم اتمام المسافر والجواب ان ذلك له حالين. الحالة الاولى ان يصلي خلف مقيم. ان يصلي المسافر الرباعية خلف مقيم هذا يجب ان يتم. ولو قصر بطلت صلاته. ولو قصر بطلت صلاته. الحال الثانية ان يتمها بدون لوحده او جماعة مسافرون يصلونها تامة فبعض العلماء يقول تبطل الصلاة بان فرظهم ركعتان. فكما انه لو صلى الفجر اربعا بطلت. فكذلك لو صلى الظهر او العصر او العشاء في السفر اربعا. ولكن الصواب انها لا تبطل. لا تبطل باتمام الصحابة رضي الله عنهم خلف عثمان رضي الله عنه حينما اتم ولما بلغ ذلك بن مسعود رضي الله عنه ان عثمان اتم الصلاة وهو مسافر استرجع ثم لما اقيمت الصلاة صلى خلفه فقيل له لم استرجع ما تصلي خلفه قال الخلاف شر. واخذ العلما من هذا الحديث من فعل ابن مسعود رضي الله عنه انه ينبغي الخلاف ما استطعنا. لا ينبغي ان يفرح بالخلاف. وانت قلت وانا قلت وهذا رأيي وهذا هذا وانا وقلت ما ينبغي هذا ينبغي التآلف والاجتماع وعدم التفرق نعم