﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:36.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصيد عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت

2
00:00:36.350 --> 00:00:56.350
يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل من انيتهم افنأكل في انيتهم وفي ارض اصيل بقوسي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان

3
00:00:56.350 --> 00:01:16.350
وجدت ضيف ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت لك

4
00:01:16.350 --> 00:01:39.100
فكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا باب الصيد. والصيد هو اقتناص الحيوانات المأكولة حيث الحيوانات المأكولة سواء كانت من الطيور او من الحيوانات. ثمان الصيد يكون بالالة

5
00:01:39.100 --> 00:02:11.650
وبالجارحة والجارحة اما طير واما كلب او ما اشبهه من الحيوانات التي تتعلم امور او كالفهود لكن الكلب اسرعها تعلما. فان كان بالالة ان كان بالالة يشترط فيها شرطان اعني بالسهم البندقية الشرط الاول التسمية عند الرمي والشرط

6
00:02:11.650 --> 00:02:33.950
والثاني ان تجرح ان تجرح بمعنى تخرج الدم. فان ادركها فان ادرك الصيد حيا وجب ان يذبحه ولا يترك حتى يموت شيئا فشيئا. الا اذا كانت الضربة قاضية وادركه حيا في اخر الرمق ما يلزم

7
00:02:35.000 --> 00:02:57.200
وان كان في الجوارح فان كان من الكلاب وما اشبهها فهود كما قلنا يشترط فيها عدة شروط الشرط الاول ان يكون الكلب معلما ان يكون معلما والثاني التسمية. عند اطلاقه

8
00:02:57.350 --> 00:03:20.600
والثالث الا يأكل وعلامة الكلب المعلم هو الذي لا يأكل اذا صاد ولا ينطلق الا اذا اطلق فان انطلق بنفسه وصاد لا تحل حتى لو سمى. الا اذا زجره فزاد في آآ العدو

9
00:03:21.200 --> 00:03:50.100
وان كان من الطيور فيشترط فيه التسمية ويشترط فيه الاطلاق. واما الاكل فان الطيور تأكل الصقر يأكل ولا يأكل ولا ولذلك لا يصيد الا اذا كان جائعا بعكس الكلب طيب وفي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى معرفة الاحكام وهكذا ينبغي لنا تعلم العلم

10
00:03:50.100 --> 00:04:09.750
وفيه انهم كانوا بارض قوم اهل الكتاب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب انيتهم الا اذا لم يجدوا غيرها فيغسلونها ويأكلون فيها. ويحمل هؤلاء على قوم عرفوا بعدم التنزه من

11
00:04:09.750 --> 00:04:27.950
نجاسات والا فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند اليهود ولم يغسل الانية فيحمل هذا على انهم كانوا لا يتنزهون من نجاسات وفيه انه لابد من ذكر الله عز وجل على القوس وكذلك الكلب

12
00:04:28.150 --> 00:04:58.350
وفي ان الكلب اذا المعلم اذا صاد وقتل حلق حلق صيده. واما غير المعلم فان صاد لم تحل وان صاد وادركه صاحبه حيا اعني الصيد ذبحه وحل. نعم عن همام ابن الحارث عن عدي ابن ابن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن

13
00:04:58.350 --> 00:05:18.350
واذكر اسم الله فقال اذا ارسلت كلبة المعلم وذكرت اسم الله فقل فكلما امسك عليك قلت وان قتلت قال وان قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فان شاركها كلب كلب منها فان ادركه حيا فالامر واضح يحل

14
00:05:18.350 --> 00:05:39.100
الذبح وان قتل وجد الصيد مقتولا فلا يأكل لانه ما يدري ايهما قتله. نعم  قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب فاصيب فقال اذا رميت بالمعراج فخرق فكله وان اصابه بعرض

15
00:05:39.100 --> 00:06:03.050
فلا تأكله لانه وقيد والمعراج مثل الرمح لكنه اقصر فيرمي به فان خزق وعندكم عندي خزق يعني اصاب جرح فهذا يصح الصيد اما يحل الصيد. واما اذا اصاب بعرضه فلا لانه وقيف. وقد قال الله تعالى في المحرمات والموقوذة

16
00:06:03.050 --> 00:06:25.500
وهي التي قتلت بالثقل. نعم وحديث الشعب عن عدي رضي الله عنه نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون ان انما امسك على نفسه هذا ما ذكرنا في الشروط الكلب يشترط الا يأكل واما الطير

17
00:06:25.550 --> 00:06:45.550
هاه يأكل لا لا الطير يأكل الكلب لا لابد ان اكل فلا يعني يقول امسك واما الطائر الصقر وما فيها من الطيور الجارحة الصائدة فانه انما يصيد لي اكل ولذلك رخص

18
00:06:45.550 --> 00:07:08.200
صافي نعم وان خالطا كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه اذا ارسلت كلبك المكلف المكلف يعني المعلم وهذا الشرط الذي قلنا لابد ان يكون معلما. فالكلب غير المعلم ان ان قتل فلا

19
00:07:08.200 --> 00:07:29.450
حتى لو سمى فقولوا صلى الله عليه وسلم ولم تسمي على غيره هذه علة. علة من العلل علة اخرى انه غير معلم نعم وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادرك فادركته حيا فاذبحه. وان ادركته قد قتل

20
00:07:29.450 --> 00:07:56.650
لم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب زكاته يعني صيده ذكاته. فلا يشترط ان يذبح ذبحا رقبة نعم وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فان غاب عنك يوم يقول عند الاطلاق. فان اراد ان يطلق وسمى ثم طارت الصيد الطائر

21
00:07:56.650 --> 00:08:13.150
او هربت الصيدة ثم لحقها مرة ثانية اذا كان الوقت قصيرا فلا اشكال مثله تحرك خطوتين ثلاث خطوات اما لو جلس خطوات طويلة يلحقها يلحقها لا بد يصير مرة ثانية

22
00:08:13.600 --> 00:08:36.600
واضح ولا لا؟ نعم لو سمى الرمي الان البندقية اراد ان يرمي فسمى لكنه طارت فان كانت قريبة بحيث وقت قصير جدا فيكفي التسمية الاولى. اما اذا فارقت طارت الى الشعب الاخر. او ذهب اراد ان يمشي مشى مدة ثم رمى لا بد

23
00:08:36.600 --> 00:08:52.600
نسمي ليلة سميتو الاولى ذهبت وفي فان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت فان عليك قل ان شئت

24
00:08:52.600 --> 00:09:09.100
ان لم ينتن كما في حديث اخر فكله ما لم ينتن طيب يومين ثلاثة بينتن يقول لا الاماكن الباردة ما يمكن لكن الاماكن الحارة مثل قالب ما عندنا فيمتن حتى في ساعات

25
00:09:11.250 --> 00:09:31.250
فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. نعم لو انه رماه في الضغط سقط في الماء. فقد يكون غريقا الا اذا وجدناه قد ضرب في مقتل مميت كما لو ضرب رأسه طير رأسه وطاح في الماء فنجزم ان

26
00:09:31.250 --> 00:09:51.450
الذي قتله ما هو؟ السهم او البندقية. نعم  عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلبا

27
00:09:51.450 --> 00:10:11.450
صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول او كلب حرف وكان صاحب حرف يعني صاحب مزرعة. ولذلك حفظ هذا الحديث. طيب في هذا انه لا يجوز تربية الكلاب ولا اقتناؤها

28
00:10:11.450 --> 00:10:31.350
الا لهذه الاشياء الثلاثة كلب الصيد يصيد بها الماشية حراسة الماشية الاغنام وما شابه ذلك او الحرث وهي المزرعة ما سوى ذلك فانه لا يجوز لانه ينقص الاجر استثنى العلما الان كلاب البوليسية كلاب الشرطة

29
00:10:31.450 --> 00:10:51.150
لانها نافعة وسبحان الله يكون عندها قوة احساس وقوة شم في اخراج اما المخدرات او الاسلحة او ما اشبه ذلك مما ربيت عليه. لتستخرجه من السيارات من الشنط من الاشخاص. فمثل هذه تجوز

30
00:10:51.250 --> 00:11:14.100
نعم الرابع ابن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. اصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه

31
00:11:14.100 --> 00:11:43.000
سلم بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم اكفئت بما فيها وهذا من باب التعذير لانهم تعجلوا قبل اذن ولي الامر في الاذن باكل هذه الذبائح نعم فند منها بعير فطلبوه فاعياهم. وكان في القوم خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. فقال ان

32
00:11:43.000 --> 00:12:01.500
هذه البهائم ان لهذه البهائم او بال اوابسط. نفرة وخوف. هذا بعير من الابل هرب ما يقدروا يمسكونه فصار كأنه صيد فصادوا صيدا. والا فان الاصل في الحيوانات المستأنسة ما تصاب. ما ترمى

33
00:12:01.550 --> 00:12:21.300
نعم. ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله العدو غدا وليست معنا مدى افندم هدى سكاكين المدة جمع مدية وهي السكين

34
00:12:23.000 --> 00:12:47.800
افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر قصب السكر؟ مثل الاعواد قصب الذرة التي لها حد ممكن تجرح قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. يعني ايه يجوز؟ يجوز بالاعواد آآ بالحجارة الحادة. الحجر الحار

35
00:12:47.800 --> 00:13:09.000
قد ما يشترط للسكين اذل معين. نعم ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظهر فمدى الحبشة. فيها ان لا يجوز الذبح بالاظفار فالاخذ عنده عطر قوية ثم قطع الذبيحة الصيد بها وهذي يمكن

36
00:13:09.100 --> 00:13:36.650
او بعظام وجد عظما جارحا فجرح به ما يجوز  الاوابط التي قد توحشت ونفرت من الانس يقال ابدا تأبد ابو دا باب الاضاحي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده

37
00:13:36.650 --> 00:14:04.800
وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الاملح الاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. الاضاحي هي ذبائح من بهيمة انعام التي تذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده ويشترط في الاضاحي شروط الاولة تكون من بهيمة الانعام وهي الابن والبقر والغنم. الثاني ان تبلغ السن المعتبرة. وهي

38
00:14:04.800 --> 00:14:24.800
واقلها في الظأن ستة اشهر وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الابل خمس سنين الشرط الثالث ان تكون في الوقت وهو بعد صلاة العيد الى الى نهاية ايام التشريق وهو بغرور

39
00:14:24.800 --> 00:14:54.650
وباليوم الثالث عشر الرابع ان تكون خالية من العيوب. وهو العور البين والمرض البين. والظلع البين العرج هزال البين. وما فوقها من العيوب. مقطوعة الرجل او تكون عمياء فهذه عيوب مانعة من الاجزاء. والاضحية سنة مؤكدة للقادر. وبعض العلماء

40
00:14:54.650 --> 00:15:25.550
اوجبها وينبغي ان يأكل ويهدي ويتصدق وليس هناك قدر معين لابد منه والافضل اننا سنذبحه بنفسه فان لم يكن قادر ولا يعرف الذبح فيوكل مسلما ويشهدها قد يحظر عنده؟ نعم. قال رحمه الله كتاب الاشربة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال

41
00:15:25.550 --> 00:15:45.550
قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد. ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا في

42
00:15:45.550 --> 00:16:08.150
ان عهدا ننتهي اليه. الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا. الاشربة المراد وهنا بيان ممنوع لان خاصة في العشر بها الحلم فكل شراب حلال من الماء او من العصير او ما اشبه ذلك من غيره. الا ما كان مسكرا فانه لا يجوز. وفيه ان

43
00:16:08.150 --> 00:16:28.150
امر محرم من اي نوع كان من العنب والتمر او غيره. وقوله رضي الله عنه ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهدين فيهن عهدا ننتهي اليه. في الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم بينه. لكن عمر رضي الله عنه ما بلغه ذلك

44
00:16:28.150 --> 00:16:48.750
فيه ان العالم مهما بلغ علمه قد يخفاه بعض العلم فالجد المراد به الجد لاب وفيه خلاف قوي في الميراثة ومذهب بكر رضي الله عنه وجمع من الصحابة وهو الصواب ان الجد

45
00:16:48.750 --> 00:17:08.750
لاب كالاب بشرط عدم وجود الاب. واما على مذهب زيد وهو قول جمهور العلماء ان ان في فيه تفاصيل فيه تفاصيل اذا كان معه اخوة سواء كانوا اخوة لاب او او لابوين او اخوات

46
00:17:08.750 --> 00:17:34.400
وتفاصيل هذا لا دليل عليها لكن عليه اكثر العلماء واب الكلالة وهو اذا مات الميت ولا ولد له ولا والد. فانه يرث اخوته من من الابوين او من الام. ورب من الربا بينت كما قلنا لكم. آآ قد يخفى

47
00:17:34.400 --> 00:17:59.200
قد يخفى العالم شيء من العلم. نعم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام البدع نبيذ العسل النبيذ هو الماء ينبذ فيه اما تمر او عنب او عسل اذا وضع في الماء عسل صار نبيذ عسل

48
00:17:59.200 --> 00:18:26.950
اذا وضع فيه ماء فيه فيه زبيب صار نبيذ العنب فاذا موضوع تمر صار نبيذ تمر والاصل فيه الحل الا اذا تغير وصار مسكرا فهذا لا يجوز عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه ان فلانا باع خمرة فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان

49
00:18:26.950 --> 00:18:46.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها جملوها اذابوها يحتمل هذا الرجل باع خمرا فيحتمل انه ظن ان المحرم بيعه محرم شربه اما بيعه فلا بأس تجارة فباعه

50
00:18:46.950 --> 00:19:06.950
احد يهود او على غيرهم من المشركين. فعمر رضي الله عنه لما بلغه ذلك دعا عليه. وهل عاقبه او لا ينظر بها هل عاقبه لقد يكون يعذره بجهله وقد يعزره ولي الامر ينظر في مثل هذه المسائل في

51
00:19:06.950 --> 00:19:21.200
هل ما يصلح الناس؟ نعم قال رحمه الله كتاب اللباس عن عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريم فان

52
00:19:21.200 --> 00:19:41.200
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. اللباس هو ما يلبس سواء من القطن او من الصوف او من النايلون او غيره مما يصنع منه الالبسة والاصل في اللباس الحل. لانه داخل في قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

53
00:19:41.200 --> 00:20:02.700
ولكنه يمنع منه الحرير ويمنع منه الذهب للرجال الا ما دعت اليه ضرورة. ويمنع للرجال الاحمر الخالص اما اذا كان غير خالص فانه يجوز. وفي حديث عمر رضي الله عنه النهي عن لبس الحرير. ثم علل بانها

54
00:20:02.700 --> 00:20:22.400
لهم في الدنيا ولنا في الاخرة وايضا حذر من من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. نعم جاء في حديث اخر فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة هذا الحديث اللي بعده. نعم. ها

55
00:20:27.250 --> 00:20:46.800
يحتاج الى دين هل ورد فيه عقوبة خاصة الشرب في انة الذهب والفضة؟ نعم من كبائر الذنوب. قالت ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشعر فينا الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعيد خاص. ما الحرير لا احد في

56
00:20:46.800 --> 00:21:17.050
الخاصة نعم وعن حذيفة الا هذا هذا الحديث هذا وعيد خاص. من لبس في الدنيا لم يلبس في الاخرة. من كبائر الذنوب نعم وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديبات ولا تشربوا في ان

57
00:21:17.050 --> 00:21:34.550
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة نعم في تحريم الشرب في اية الذهب والفضة وفي ايضا لبس الحيض والديباج وهذا بالنسبة للرجال في الحل والديباج اما

58
00:21:34.550 --> 00:21:54.550
النساء فانهن يلبسن الحر واما الشرب في الذهب والفضة فانه حرام على الرجال والنساء. في قيل طيب اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير في في الذهب والفضة انه حلال للنساء حرام مع الرجال؟ نقول نعم الحلال لبس وليس الشرب

59
00:21:55.550 --> 00:22:15.550
نعم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له وشعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين. ليس بالقصير ولا بالطويل

60
00:22:16.400 --> 00:22:36.400
في هذا اتخاذ الشعر للرجال وهذا يدور فيه قرن العلماء هل هو سنة مطلقا ام سنة بحسب البلد الامام احمد رحمه الله يقول هو سنة لو نقدر عليه اتخذناه لكن لو كلفة ومؤونة لكن القول الثاني

61
00:22:36.400 --> 00:22:51.400
انه حسب عادة اهل البلد ان كان البدء يتخذونه اتخذه الانسان سنة والا تركها وهذا هو المعمول به عندنا. وعامة علمائنا على هذا انه ليس من عتهاء البلد فلا يتخذ

62
00:22:51.450 --> 00:23:13.100
واما قولهم في حلة حمراء يحمل على انها ليست خالصة لان الاحمر الاحمر الخالص منهي عنه. نعم وعن البراء بن عازب ايضا رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. طيب هذي

63
00:23:13.100 --> 00:23:33.100
اربعة عشر حكما سبع مأمور بها وسبع بنيين عنها ها امرنا بعيادة المريضين المريض هو من اقعده المرظ في المرض في بيته او في المستشفى فيزار. وزيارته سنة الا اذا ترتب على تركها قطيعة الرحم. فتكون

64
00:23:33.100 --> 00:23:53.100
كما لو كان مرض اخوك وجلس في المستشفى وانت ما تروح له. وانت في البلد هذه قطيعة رحم والناس تصير الزيارة واجبة. وان الاصل فيها انها سنة وفيها اجر عظيم وتخفيض عن الميت. نعم. واتباع الجنازة وفيه اجر عظيم وفيها انتفاع للتابع والمتبوع

65
00:23:53.100 --> 00:24:13.850
المتبوع يدعى له والتابع ينتفع بالاجر وينتفع بالاعتبار وتشميت العاطس قول له يرحمك الله بشرط ان يقول الحمد لله. نعم. وابرار القسم او المقسم يعني اذا عليك اخوك بشيء فافعله ما لم يكن عليك ضرر

66
00:24:14.000 --> 00:24:37.700
نعم ونصر المظلوم نعم نصر المظلوم اي القيام معه لمن ظلمه وكذلك الظالم فان فان نصرة له ان تمنعه من ظلمه واجابة الداعي والمراد به الدعوة الى وليمة. فان كانت وليمة عرس فانها واجبة بشروطها. والا فانها على رأي الجمهور ليست

67
00:24:37.700 --> 00:25:02.200
واجبة لكن لو كان الانسان عنده شغل يعتذر من اخيه يعتذر ويبين عذره ولا يتركه لان كونه دعاك قد قام حقك فلابد ان تعتذر منه. نعم وافشاء السلام اي نشر السلام وقل السلام عليكم وهذا اقل ما تأتي به السنة وان زاد ورحمة الله وبركاته فافضل

68
00:25:02.200 --> 00:25:24.750
ان تسلم على من عرفته وعلى من لم تعرف ونهانا عن خواتيم او تختم الذهب يعني للرجال وهذا محرم. وعن شرب بالفضة وهذا مضى. وعن والمياثر هي الالبسة الحمراء التي تفرش. حمر

69
00:25:25.000 --> 00:25:53.400
توضع على اه توضع على الدواب من الفرس او الحمار او البغل نعم وتكون من الحرير  وعن القسي القسي ثياب مضلعة فيها حرير وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج كلها من انواع الحرير الخالصة كلها حرير اما القسي

70
00:25:53.400 --> 00:26:19.750
فان ثياب فيها حرير وتضليع منه. فلا يجوز لكن جاء الترخيص بالقليل منه مع اصبعين او ثلاثة او اربعة كما في حديث عمر الاتي. نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من من ذهب وهذا في اول اسلام قبل النهي

71
00:26:19.750 --> 00:26:34.750
فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه. فصنع الناس فصنع الناس ثم انه جلس. صنع الناس خواتيم ولبسوها وهذا من شدة اقتدام النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم

72
00:26:35.000 --> 00:26:59.750
ثم انه جلس فنزعه وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من الداخل يعني على المنبر ليرى الناس وعلى ذلك اعلانا ها وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا

73
00:26:59.750 --> 00:27:16.600
نبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى. نعم لما رآه رماه رمى الناس خواتيمهم. وكان يلبس في يده اليمنى يعني في اصبع في اصابع يده اليمنى وهل نستفيد من هذا ان الساعة توضع في اليمنى

74
00:27:16.950 --> 00:27:39.200
انه فيه احتمال وفي احتمال تكون في اليسرى لان اليمنى كثيرة العمل ربما سقطت او انكسرت الساعة فالامر في ذلك واسع عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير الا هكذا للرجال. واما النساء فيجوز

75
00:27:39.200 --> 00:27:59.750
الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبوعين السبابة والوسطى. ولمسلم السبابة هذي الوسطى ربما قال هكذا وهل المراد فقط بمقدار هاتين الاصبعين او المقدار طول الثوب

76
00:28:00.000 --> 00:28:17.100
يحتمل هذا وهذا والاصل التحريم وهذا الذي مؤكد واضح ولا لا؟ الاصل في لبس الحرير الرجال عند منع. وجاء الترخيص في قدر اصبعهم. فهل المراد قدر الاصبعين هذي الثوب ام المراد

77
00:28:17.100 --> 00:28:37.750
طول الثوب مخطط اصبعين او ثلاث او اربع يحتمل هذا وهذا والاصل التحريف نقتصر على على القدر القليل. نعم   ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع

78
00:28:38.250 --> 00:29:01.000
نعم قال رحمه الله كتاب الجهاد كتاب الجهاد الجهاد هو بذل الجهد في قتال الاعداء هذا هو الاصل فيه ولا يكون القتال جهادا الا اذا نوى اعلاء كلمة الله. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل

79
00:29:01.000 --> 00:29:17.150
يقاتل حمية وشجاعة وليرى مكانه ومن اجل مغنم اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهذه نية في القلب فلا تعرف ما تعرف

80
00:29:17.750 --> 00:29:37.750
ثم ان الجهاد ايضا يطلق ايضا على جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهات اهل الشر. كل هذا جهاد وان كان الاصل في هذه الكتب اللي تعقد في كتب الحديث والفقه المراد به الجهاد القتال

81
00:29:37.750 --> 00:30:00.600
نعم عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فاذا لقيتموه فاصبروا

82
00:30:00.600 --> 00:30:32.250
اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ومجري وهذه الصحة عندك اصطحاب كذا نعم وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. طيب كان صلى الله عليه وسلم يغير على اعدائه في الصبح في الصباح

83
00:30:32.250 --> 00:30:53.400
وكان ينتظر اخر الليل فان سمع اذانا توقفه والا اغار. فان لم يقاتل في اول النهار اخر القتال حتى نزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر ثم يقاتل. وكان يشجع اصحابه يأمرهم بالصبر ويرغبهم فان

84
00:30:53.400 --> 00:31:16.150
تحت ظلال السيوف وكان يدعو اللهم منزل الكتاب وهو القرآن وفي ان القرآن منزل ومجري السحاب والسحاب قد يكون فيها وجهان تحتاج الى نظر وهزم الاحزاب وهم الكفار اذا تجمعوا اهزمهم وانصرنا عليهم. ففيد اعتماد على الله عز وجل في القتال. نعم. عن سالم

85
00:31:16.150 --> 00:31:36.150
ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها موضع صوت احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. والروحة يروح والعبد في سبيل الله. او الغدوة خير من الدنيا

86
00:31:36.150 --> 00:31:56.150
وما فيها في هذا الترغيب العظيم في الجهاد وان الرباط وهو المرابط على الثغور والان الحراسة هذه خير من الدنون ما فيها يوم واحد وموضع صوت احدكم في الجنة يعني موضع السوط. تقريبا متر خير من دون ما فيها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله يعني في

87
00:31:56.150 --> 00:32:18.200
غزو او الغدوة والروحة هي الذهاب في المساء. والغد والذهاب في الصباح خير من الدنيا ما فيها. فكيف المرابطة والشهور والقتال نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج

88
00:32:18.200 --> 00:32:38.200
في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيل وايمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن ان ان ادخله الجنة او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنيمة. نعم تضمن اي تكفل الله تكفل بذلك وضمن

89
00:32:38.200 --> 00:33:01.550
فاذا من خرج في سبيله وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولذا قال لا يخرج الا الجهاد في سبيلي وايمان بي وتصديق برسوله. هذي الشروط  فهو اما ان ان قتل دخل الجنة والا رجع سالما مأجورا بما نال من غنيمة. نعم

90
00:33:01.550 --> 00:33:21.550
مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وتوكل الله اولي المجادى اجر عظيم. لا نظير له في في الاسلام. وهو الجهاد. يقول كالصائم يعني الذي لا

91
00:33:21.550 --> 00:33:42.850
كما في حديث اخر والقائم الذي لا ينام يصوم طول الدهر ويقوم طول الليالي. من يستطيع ذلك؟ ما احد يستطيع؟ المجاهد  نعم كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله توكل اي تكفل وضمن

92
00:33:43.300 --> 00:34:04.550
للمجاهد في سبيله ان توفاه ان يدخله الجنة او يرجعه سالما مع اجر او غنيمة. يعني ان قتل فهو في الجنة. وان رجع وسلم فانه يؤجر ويغنم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكر

93
00:34:04.550 --> 00:34:29.150
يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدني. ويكلم يعني جرحه. يجرح اللون لون لون دم والريح ريح المسك. وهذه فضيلة خاصة للمجاهدين. طيب استدل اهل البدع هذا الحديث على مسألة

94
00:34:29.750 --> 00:35:01.050
فما هي  ها انتم معنا ولا لا استدل اهله بايش؟ صفة الكلام قالوا ان الله كلم الله موسى تكليما قالوا جرحهم بمخالب الحكمة شف شف الظلام. يبون ينفون كلام الله عز وجل. قالوا الله ما يتكلم. قلنا طيب وهذا الحديث. قالت الكلام الكلم يعني الجرح

95
00:35:01.050 --> 00:35:20.800
لان الكلب في في اللغة يأتي معنى الجرح كلم الله قال جرحه بمخالب الحكمة انا لله وانا راجعون طيب وقوله سبحانه ولما جاء موسى لميقات وكلمه ربه قال نفسها الله يمشخ موسى

96
00:35:20.850 --> 00:35:43.900
نقول انا لله وانا طيب قوله تعالى شف يعني هؤلاء يعني حججهم كخيوط العنكبوت اذ قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وش تسوون؟ يسمع جروح الله الجروح يعني تجريح

97
00:35:43.900 --> 00:36:12.250
اسمع الحجر عليهم نعم  عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله او روحة خير مما طلع عليه الشمس وغربت. اخرجه مسلم بعده. عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في

98
00:36:12.250 --> 00:36:31.150
في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها. واخرجه البخاري. نعم. هذا هذا اجر عظيم. وبهذا يتبين ان الجهاد عبادة. عبادة عبادة عظيمة. ولابد في كل عبادة من شرطين

99
00:36:31.500 --> 00:36:51.300
الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالاخلاص في الجهاد ان تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طب والمتابعة يقول ان يكون تحت راية امام والامام هو ولي الامر

100
00:36:51.450 --> 00:37:15.350
فالذي يقيم الجهاد هو الامير الحاكم الرئيس فلا يقيم مجموعة من الشباب يروحون يسوون جهاد. من وين جبتون ثلاثين؟ قال هذا جهاد وجهاد تقول انتم مخلصون لكن اين اين السنة؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقاتلون الا باذن النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:37:16.650 --> 00:37:38.400
فان قال ان كنا في بلاد لا يقيم فيها ولي الامر الجهاد قلنا الذنب عليه ليس عليك ونظير ذلك وانتبهوا لهذا المثال. لو ان رب البيت الابو عياله خربانين وما يأدبهم. فهل يحسن

102
00:37:38.400 --> 00:37:59.650
باحد يدخل على البيت يؤدب عياله ها ما حد يقول بهذا فنقول الموكول بتأديب هو الاب. ليس انت نعم يمكن تنصح تقول يا فلان عيالك عذبهم ثوبهم. اما تروح تأدبهم انت يصير يصير الخطأ عليك انت

103
00:37:59.650 --> 00:38:23.900
ومثله الدخول على المدرس في فصله لو دخل غير المدير غير لكن مدرس ثاني مدرس ثاني دخل على الطلاب يؤدب مدرس موجود. وش دخلك انت؟ وش عليك مني هذا ليس شغلك واضح ولا لا؟ فهكذا ولي الامر ما كان موكولا بويم فقصر نقول الذنب عليه. لكن لك ان كنت اهلا ان

104
00:38:23.900 --> 00:38:43.900
تناصح تكتب له مثلا تناصحه ثمان ولاة الامر وهذا هو الاصل احرص مني ومنك على البلد وعلى صد الاعداء ثم هم ينظرون في امور لا ننظر اليها ولا نعرفها من السياسات

105
00:38:43.900 --> 00:39:03.900
والقوة قوة الجيش المقابل. فلن يترك هذا الامر الا الا اذا كان ما يستطيع. فاذا كان لا يستطيع فهو ادرى بنفسه مثل هذه الامور لا يتكلم فيها الشباب الحماس ونجاهد ونفعل ونترك

106
00:39:03.900 --> 00:39:29.700
طيب فان قال قائل لو كان هناك جهاد في ارض اخرى قائم جهاد بلغت الاخبار عن المسلم مضطهدون. وانه محتاجون المجاهدين. فهل لنا ان نخرج  الجواب ما يجوز انت محكوم في بلدك ثمان يترتب على خروجك يترتب على خروجك الى تلك البلاد مفاسد

107
00:39:29.700 --> 00:39:54.800
على البلد الذي انت فيه والتغطيص والضغط الدولي والان يعني اشياء اقل من الجهاد. تطالب بلادنا بالتعويضات. حقت اه عمارات حقت امريكا يطالبون البلاد بالملايين مع انها مدبرة منهم. لكن سووا هاتوا جيبوا. فنقول مثل هذه الامور يجب التأني فيها

108
00:39:54.800 --> 00:40:11.500
نظر في سير العلماء الراسخين. ولا نخرج لجهاد ولا لاي شيء. ما دام هو يأمر المنع نتوقف فان كان اثم فهو عليم. ليس عليك انت. ذمتك بريئة. لكن انت مطالب لطاعة ولي الامر رياضة

109
00:40:11.600 --> 00:40:36.700
يبقى هذه معصية اي المعصية اول وجب عليك الجهاد ولا بعد قلنا اقم اقطع ايد السارق وارجم الزاني واقتل القاتل تدعوها فوضى ولا لا نعم عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وذكر قصة فقال رسول

110
00:40:36.700 --> 00:40:55.500
الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا طيب السلب هو مال المشرك المقتول من الثياب والسلاح ويدخل فيه الفرس فان النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في قتاله

111
00:40:55.500 --> 00:41:14.050
ان من قتل قتيل عليه بين له وعليه بينه هو الذي قتله. فله سلبه. نعم عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث

112
00:41:14.050 --> 00:41:43.000
ثم انفتل فقال النبي من المشركين. ايش العين؟ والجاسوس. والعين تطلق في اللغة على اربعة اشياء من يعرفها ها العين في اللغة تطلق على اربعة اشياء. واحد بس ها عين الماء يلا هذي وحدة من الاربع

113
00:41:43.650 --> 00:42:21.150
ها السلاح النصر ها لا العين الباصرة العين الباصرة عينك انت ها العين اللي هي وعين الماء الماء والجاسوس والجاسوس تكليف والذهب. ايه الذهب طيب ويوم يطلق على الشيء ايضا الشيء نفسه شيء عينه خامس تحديدا ها؟ بالتحديد بعينه

114
00:42:21.150 --> 00:42:44.150
بقى نفسي يعني نفسي ايه طيب في قتل الجاسوس قتل الجاسوس هو الذي يقتله ولي الامر ليس عامة الشعب. نعم وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا ابن الاكوع قال له سلبه اجمع فيما مضى ان سلف المقتول

115
00:42:44.150 --> 00:43:04.150
اذا كان عليه بينة في القاتل. نعم. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجد فخرجت فيها فاصبنا ابلا وغنما. فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرا. بلغت فبلغت

116
00:43:04.800 --> 00:43:23.350
فبلغ الشهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. السبية قطعة من الجيش وتكون ما بين ثلاث ميل اربع مئة يبعثه ولي الامر القائد اما قبل بدء الحرب او بعد بعد الحرب

117
00:43:23.600 --> 00:43:43.600
دي مهمة والغنيمة هو ما يأخذون من المشركين من الاموال سواء كانت اعيانا او حيوانات ابل بقر غنم وفيه من غنم ابلا كثيرة وقسمت وتقسيم الغنيمة خمس يخرج الخمس اولا

118
00:43:43.600 --> 00:44:03.600
والخمس لله للرسول ذو القرب مساكين. كما سورة اه الانفال. والاربعة اخماس تقسم بين الغانمين بالنسبة فان قلت الغنيمة قل السهم وان كثرت الغنيمة كثر السهم. هنا الغنيمة كثيرة جدا. فكان السهم اثني عشر بعيرا

119
00:44:03.600 --> 00:44:32.650
ونفلوا يعني لهذه السرية غير القسمة العامة. نعم  وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جمع الله الاولين والاخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان فيها تحريم الغدر. الغدر عموما والغدر هو الخيانة في موضع الائتمان

120
00:44:34.000 --> 00:44:54.000
وفيه ان الغدر لا يجوز ولو مع الكفار. فاذا كان بيننا وبينهم عهد فيجب الوفاء. فان خانوا هم نغدر بهم. وان وان وفوا يجب ان نوفي لهم. فان خفنا منهم الغدر فانا نخبرهم بانه لا عهد

121
00:44:54.000 --> 00:45:15.350
فيما بينهم نحن وهم سواء. اذا في العهد كم؟ ثلاث احوال. ان خانوا هجمنا عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في  فتح مكة فانه اتاهم على غرة. والثاني ان يوفوا يجب ان نوفي لهم. فما استقاموا لهم كلكم فاستقيموا

122
00:45:15.350 --> 00:45:39.250
اساس ان نخاف منهم الخيانة فهنا ننبذ اليهم عهد على سواء ليكونوا على بينة اننا لا اعداء بيننا وبينهم لان نخاف منهم نعم  وعنه رضي الله عنه ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل

123
00:45:39.250 --> 00:45:58.100
وصبيان في هذا منع قتل النساء والصبيان. الا اذا كان لهم يد في الحرب تقول المرأة تقاتل او تعين المقاتلين المشركين وكذلك الصبي قد يكون يكون جاسوسا وقد يكون يستطيع الرمي

124
00:45:58.100 --> 00:46:15.500
الاصل عدم قتل النساء والصبيان ويكونون ارقاء للمسلمين. نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن ان عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل الى

125
00:46:15.500 --> 00:46:35.500
الله صلى الله عليه وسلم في غزات لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. هالترخيص للرجال في قميص الحرير عند الضرورة. والضرورة اما المرض او الحرب. من اجل يغيظ الاعداء فان هذا جائز ايضا

126
00:46:35.500 --> 00:46:57.800
نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقته

127
00:46:57.800 --> 00:47:17.800
هذه سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. في هذا ان ما غنمه المسلمون بغير الحرب من الاعداء فان يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في حياته لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون للخليفة

128
00:47:17.800 --> 00:47:42.350
بعده ام يكون في بيوت المسلمين يحتمل هذا ويحتمل هذا. ان قلنا انه لعين النبي صلى الله عليه وسلم يعني لشخصه فهذا ليس الاله. وان قلنا وصفة فانه كل ولي الامر والظاهر وان ترددنا فاذا الاصل ان يكون لعامة المسلمين. نعم

129
00:47:42.700 --> 00:48:03.550
عن عبد الله ابن حديث انه يجوز الادخار يدخر لاهل رفقة سنة وهذا لا ينافي التوكل. نعم. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال اجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء الى ثنية الوداع

130
00:48:03.550 --> 00:48:23.550
واجرى ما لم يضد ما لم يضمن من يضمر السماء. ما لم يضمر من الثنية الى مسجد بني زريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنت فيمن اجرى؟ قال سفيان من من الحذياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة ومن ثنية الوداع

131
00:48:23.550 --> 00:48:45.800
الى مسجد بني زريق ميل في هذا التدرب على القتال التدرب على القتال سواء للمقاتلين او لالات القتال. لالات القتال. ومن الة فيما سبق الخيل فتضمر وتجرأ. وتظمير الخيل يكون بتعليفها جدا حتى تسمن

132
00:48:45.950 --> 00:49:05.950
ثم يخفف عنها الطعام شيئا فشيئا مع التمرين الجري حتى تكون قوية جدا هذا هو الخيل فسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما ضمر من الخيل وجعل مدى طويلا. وسابق بما لم يضمر وجعل جعل امدها قصير

133
00:49:05.950 --> 00:49:25.750
لان المضمرة اقوى من غير المظمرة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة فاجازني

134
00:49:25.950 --> 00:49:45.950
في هذا انه لا يقاتل الا من بلغ. سواء كان بالسن او بعلامة اخرى. لانه يكون مكلفا ويكون اهلا للقتال وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا اشكال ان يقول عرظت يوم احد وانا ابن اربعة عشر ويوم الخندق

135
00:49:45.950 --> 00:50:08.850
خمسة عشر مع ان بين احد والخندق سنتان سنتان فيحمل انه في في احد في اول وللسنة الرابعة عشرة وفي الخندق في اخرها وفي اخرها. او انه اه اراد بالخندق انه قد بلغ

136
00:50:08.850 --> 00:50:28.650
انه قد بلغ حتى من ستة عشر سنة. فاراد انه قد اجتاز السن المعتبرة نعم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. نعم

137
00:50:28.650 --> 00:50:48.650
لان الفرس اقوى. وفي حديث ابي داود قسم للراجل سهما وذي الفرس ثلاث اسهم. سهمان للرجل اسامة لفرسه. فان كانت الفرس لراكبها. فتكون الثلاث اسهم لها. وان كانت الفرس لغيره كان يكن

138
00:50:48.650 --> 00:51:11.200
احد اعطاه فرسا يقاتل عليها. فيكون سهم له وسهمان لصاحب الفرس طب والراجل اللي على رجليه؟ ها كم له؟ سهم واحد وكم السهم تقديرا نقول حسب الغنيمة لو كانوا مثلا عشرة الاف وغنموا مئة الف

139
00:51:11.550 --> 00:51:36.600
كم يكون السهم السؤال احسنت بس نقصها شوي  كم  ثمانية لانه يخرج الخمس اولا ثم يقسم الباقي بينهم. فلو كان عشرة الاف والغنيمة مئة الف فنقول لكل وحدة ثمانية الاف

140
00:51:37.350 --> 00:52:05.050
صح ولا لا؟ ولا تنمية تحسب ان يخرج الخمس عشرون الفا وثمانون الفا تقسم على عشرة الاف كم تصير؟ كم؟ ثمان مئة  امية فمي نعم نعم ولا ثمانين عشرة الاف وثمانين

141
00:52:05.300 --> 00:52:21.950
من ثمانين دينارا مثلا ثمانين صح؟ ايه وعنه رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة

142
00:52:21.950 --> 00:52:41.650
الجيش نعم السرايا هي ما قطعة من الجيش يبعثها الامام القائد في اول قبل القتال او بعد القتال ثم تشجيعا لهم. وتمييزا لهم لما فعلوا ينفذهم. فيعطيهم شيئا خاصا من غير قسمة عامة الجيش

143
00:52:41.650 --> 00:53:10.250
فيخرج اول الخمس ثم ينفل السرية ثم الباقي يقسمه بين الغانمين. ومن ضمنهم اهل السرية. فيكون اهل السرية من الغنيمة العامة ومن النفل نعم وعن ابي موسى عبد الله ابن قيس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا

144
00:53:10.250 --> 00:53:33.450
يا تحريم القتال بين المسلمين وانهم من كبائر الذنوب ويشمل هذا القتال المجموع مع مجموعة او واحد مع مجموعة ها او واحد مع واحد هذا كله ما يجوز كله حرام من كبائر الذنوب. ويشمل هذا ايضا السلاح البنادق او السكاكين او السيوف

145
00:53:33.450 --> 00:53:57.150
نعم عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل

146
00:53:57.150 --> 00:54:17.150
لله هذا ما ذكرناه سابقا من ان القتال لا يكون جهادا الا اذا كان الا اذا اراد ان تكون كلمة الله هي العليا. ثم هنا شرط اخر وهو المتابعة يكون تحت راية امام ان يكون الذي يقيمه ولي الامر. نعم

147
00:54:17.150 --> 00:54:39.750
قال رحمه الله تعالى كتاب العتق العتق هو تحرير الرقبة من الرق. والرق سببه الكفر فاذا غنم المسلمون الكفار فانه يصير النساء والصبيان ارقاء وام الرجال الكبار فان الامام يخير بينهم

148
00:54:39.750 --> 00:55:02.300
اما ان يقتل او يفاديهم بمال او مجانا او يسترقهم فينظر في الاصلح نعم عن عبد الله ابن عمر رضي ان الاسلام للرق فيه سبب واحد واما العتق فله اسباب كثيرة منها

149
00:55:02.300 --> 00:55:28.100
كفارات ومنها ان يعتق الانسان جزءا من من مملوكه. ومنه ان يجرحه فلو قطع مثلا يد اصبعه او قطع اذنه تحرر نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن

150
00:55:28.100 --> 00:55:48.100
قوم عليه قيمة عدل فاعطي الشركاء فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عقد فقد عتق منه ما عتق. طيب هذه المسألة تكون في في عبد مشترك. يكون اكثر من واحد مشترك مشتركين في عبد

151
00:55:48.100 --> 00:56:08.100
ثم يحرر احدهم احدهم او احدهما جزءا كياكله الربع فيحرره فنقول ننظر ان كان هذا السيد الذي قد حرر جزءه ما لم يستطيع ان يشتري العبد من شركائه وجب ان يشتريه وجوبا ولا خيار له

152
00:56:08.100 --> 00:56:34.950
ثم يتحرى العبد منه فين قال طيب بيرفعون السعر لو كان مثلا مئة الف انت مجبر نقول لا هذا ليس لهم. ولي الامر والقاظي ينظر في في قيمة العبد بالعدل واذا قال قومت قيمة عدل لئلا يأخذوا مالا جحافا ثم يتحررون عبد الطيب فان لم يكن عنده

153
00:56:34.950 --> 00:56:52.050
فلا يلزم لكن في الحديث الذي بعده ان العبد نفسه يستسعى. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا من مملوك فعليه يعني جزءا

154
00:56:52.050 --> 00:57:20.550
نعم فعليه خلاصه في ماله يعني يجب عليه وجوبا ان يحرره اذا كان يستطيع فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. نعم فاذا لم يكن لسيدي هذا الذي اعتقد اعتقه مال فان العبد يستسعى. يعني يكاتب فيقال قيمتك

155
00:57:20.550 --> 00:57:42.250
عشرة الاف وقد اعتقك سيدك الذي له الخمس. كم باقي ثمان الاف خمس ثمان الاف ثم نقول اذهب اعمل اعمل اشتغل ثم اعطي اسيادك الاخرين او سيدك الباقي حقه وتتحرر فيقال العبد لا انا لا اريد

156
00:57:42.300 --> 00:58:06.750
اودي قاعد بكسلان طالع بنت كسلان ما ابي يشتغل. خلاص تبقى عبدا. تبقى عبدا ويصير مبعظا ان جزءه حر جزه عبد. نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الانصار غلاما له. وفي لفظ بلغ النبي

157
00:58:06.750 --> 00:58:26.750
صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم ارسل ثمنه اليه التدبير هو ان يعلق السيد عتق عبده عند موته

158
00:58:26.750 --> 00:58:46.750
ومعنى دبر يعني الخلاف لان دبر حياته. فهنا اذا مات السيد فان العبد يتحرر. ولا يكون ارثا للورثة لكنه لا يجوز اذا كان عليه دين لان التدبير مستحب والدين واجب. واجب فلا

159
00:58:46.750 --> 00:59:10.600
المستحب في سبيل الواجب. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل حرر عبده عن دبر دبره لم يجز هذا. وباع وارسل اليه ثمنه ليوفي دينه وبهذا ننتهي من هذا الكتاب ونسأل الله عز وجل ان يغفر المؤلف المقدسي وجميع علماء المسلمين ونسأله سبحانه وتعالى ان

160
00:59:10.600 --> 00:59:30.600
خير الجزاء ونشكر الله سبحانه وتعالى اولا واخرا ثم نشكر الاخوة المشايخ مكتب جمعية الدعوة في المدينة النبوية الله عز وجل لنا ولكم بعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله الصلاح ولاة الامر والرعي والرعية وان يغفر لعلمائنا ومشايخنا

161
00:59:30.600 --> 00:59:40.006
وبهذا ننتهي والله تعالى اعلم  الشيخ يقول صلوا ثم