﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرتها فقالت قاتلت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعيني فقلت فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت فاخبرت عليه فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
قوله رحمه الله باب الشروط في البيع وهو ما يشترط احد المتبايعين على الاخر مما له في مصلحة كأن يشتري الغنم مثلا في السوق يقول اشتري توديها للحوش ما معي الا سيارة بوكس. وقتها

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
او يشتري مثلا سيارة ويقول اشترط ان تتركها معي هذا يشترط البائع اسبوع انا استخدمها لين اشتري سيارة يشتري بيتا يقول لا باس بس بشرط اني اسكن فيه شهرا. او العكس يشتريه يقول المشتري اشتري تبريده في

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
فهذه الاصل فيها الجواز والصحة. لكن ان كانت محرمة فلا يجوز. كما في حديث عائشة فاهل بريرة قالوا ليش نبيعها لك بشرط ان يكون الولاء لنا؟ وهذا ما يجوز فالشروط

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
قد بعضها صحيح وبعضها فاسد. طيب وهذه قصة صغيرة بريرة هذه امة. انه عتقت وجاء فيها ثلاث سنن سوف تأتينا ان شاء الله تعالى في الاحاديث. فجاء فكانت عند سادتها يعني ملاكها

8
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
فكاتبتهم والمكاتبة وان يشتري العبد او الامة نفسه من سادته بمال اجل فقالت لنفسي منكم؟ قال لا بأس بتسع اواق والاواق قطع ذهبية وفي كل عام اوقية تشتغل وتعطيهم. فجاءت الى عائشة رضي الله عنها فقالت اعينيني. انا كاتبت اهلي. فقالت لا بأس. اذهبي اليه

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
فان احبوا ان انقدها لهم الان ويكون ولاءك لي فعلته. يعني اشتريها اشتري اشتريك نور منهم ثم فذهبت اليهم فقالوا لا بأس بالبيع تعطينا نبيعها لكن نشترط ان الولاء لنا وما معنى

10
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
معناه الولاية وهي علاقة بين المملوك ومن اعتقه علاقة خاصة وتكون تكون وراثة المملوك يرثه سيد الذي يعتقه اذا لم يكن له ورثة فلو اعتق احد عبدا ثم مات هذا العبد ما عنده ورثة يرثه سيدنا الذي اعتقه ومولاه

11
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
فان كان عنده اصحاب فروض فقط فمثلا مات وعنده زوجته وبنته بس فالبنت لها النصف والزوجة لها ثمن والباقي لمن؟ نبحث عن ما وجدنا عصابة نسب. فيكون لهذا المعتق. لانه له

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
بسبب عتقه لهذا العبد. فهؤلاء اشترطوا هذا العتق. هذا الولاء. فجاءت بريرة فقالت اني قلت لهم اشترطوا ان يكونون لا ولهم والنبي حاضر صلى الله عليه وسلم فسمع ثم اخبرته عائشة رضي الله عنها وكان قد نبه عليه الصلاة والسلام

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
واخبر الناس ان الولاء لمن اعتق. فاراد التنكيل بهم ومعاقبتهم. فقال اشتريها ويشتري طلبهم الولاء. فان لمن ولاء ولمن اعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس. قال ما بال رجال يشترطون

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
شروطنا ليست في كتاب الله يعني ليس في كتاب الله حلها ولا جوازها بل هي مخالفة لكتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. قضاء الله حق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن يعتق. دل على ان

15
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
الشروط اذا اشترطت وتراضى المتبايعان او المتشارطان وكانت تخالف الشرع انها لا تنفذ حتى قال انا راضي كلنا ما يجوز مخالفة الشرع. ومن ذلك الربا الان المترابيان يتراضيان كل واحد راضي. يقول ما

16
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
الشرع منع ذلك فهكذا الولاء حتى لو رضي السادس الاول والسيد الجديد في ان الولا الاول مع ان المعتق هو الثاني وهذا ما يجوز. فدل على ان الشروط اذا اشترطت ان كانت تخالف الشرع انها لا تنفذ. نعم

17
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل في اعيان فاراد ان يشيبه فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار خيرا لم يجد مثله. قال لابيه باوقيه. قلت لا. ثم قال بعنيه فبعته بيوقيه. واستثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغت فلما

18
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
ما بلغت واتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقلت اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو ولكن في هذا الحديث اية من ايات النبي صلى الله عليه وسلم التي يسميها بعض العلماء بالمعجزة جابر بن عبد

19
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
رضي الله عنهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اما في سفر غزوة هذا الغالب او في حج او ما اشبه ذلك. المقصود ان معه جمل ضعيف هزيل واعيى فحتى هم جابر بتركه ويمشي على رجليه اراد يسيب يتركه ما

20
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
ما ينفع فالنبي صلى الله عليه وسلم من عادة يكون فيه اخريات القوم يزجى الضعيف وينظر احوال الناس لان اهل القوة يتقدمون فارسوا في حاجة فالذي في حاجة هو الضعيف الذي يتأخر. فالنبي لحق جابر رضي الله عنه فاذا جبل اعياه

21
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
فدعا لجابر وظرب جمله. فسار بعير سيرا عجيبا حتى صارت الامام فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يا جابر بعنيه يوقيه قال لا. قال بعنيه قال فبعته باوقية

22
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
عملت ذهب واشتردت حملانه الى اهلي. قال اشترت ابقى اركبه حتى اصل المدينة. فالنبي رضي. فدل عليه شرط في البيت وهذي شرط جائز. واسألكم هل هذه مصلحة المشتري او البائع

23
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
هل هو لمصلحة المشتري او مصلحة البائع؟ وين المشتري؟ مين البائع؟ جابر جابر رضي الله عنه. وفي جواز المبايعة بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وان هذا ليس مثلبة. وفي جواز المماكسة

24
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
او الا يبيع وان يبغى الزيادة لا بأس بذلك. وليقال كيف جابه؟ اعطى النبي البيع البعير. يقول فهم ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد البيع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطي ويد هي العليا. فلم يكن ليقبل يعطيه جابر هذا البعير

25
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
لكنه عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة لكنه اذا قبل الهدية اعطى خيرا منها طيب فلما وصل المدينة اتاه بالبعير واعطاه اياه فاعطاه الثمن. فجابر راح فارسل في اثره خله يجي. فلما جاء

26
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
قال خذ جبلك ودراهمك. الثمن لك والبعير لك. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على جواز الشروط في البيع للمشتري والبايع. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه

27
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
وسلم ان يبيع حاضر العباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطؤ على خطبة اخيه. ولا تسألوا المرأة ولا تسألوا المرأة اختها لتكفأ ما في بنائها. في هذا النهي عن هذه الخمسة اشياء ان يبيع حاضن لباك وتقدم معنا وان يكون سمسارا

28
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
الجنب والنجش ان يزيد سلعة ما لا يريد شرائها. ولا يبيع الرجل ان يبيع اخيه وسبق مثال له وكذلك العكس لا يشتري على شراء ومن يعطينا مثالا للشراء على شراء اخيه. يلا. من يعطينا مثالا لشراء

29
00:09:40.150 --> 00:10:10.150
رجل على شراء اخيه عبد الله مثلا سلعة معينة احسنت مثلا يشتري هذا الماء عبد المنعم يشتريه مني بالريال قبلت ثم يأتي يحيى قال يا محمد كم بعته؟ قال لا لا عندي ريالين هات جيب

30
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
الان انا البائع انا فهذا اشترى مني فجاء هذا الشرع على شراءه واضح ولا لا؟ طيب البيع بعكسه. عبد المنعم اشترى مني هذه بريال. يأتي يحيى قال يا عبد المنعم ايش هذا

31
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
واحدة بنصف ريال او عندي ثنتين بريال واضح ولا لا؟ فهو وجهان بيع على بيع اخيه ان يأتي الى الى البائع. الشراء على شراهة ان يأتي الى المشتري او عكس ها؟ لا عكس طيب الان اذا اشترى مني عبد المنعم

32
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
هذي هذا فجاء يحيى الي فيسمى هذا الشراء على شرائه فن جاء يحيى الى عبد منعم هذا بيعة لبيع اخيه. طيب الخامس الرابع لا يخطب على خطبة اخيه يعني يخطب امرأة ثم يأتي اخر يخطبها. هذا لا يجوز. لماذا؟ لانها ربما يتركون خطبته

33
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
ويأتون الى الاخر وقد يكون يقرض به قال لماذا لم يوافقوا؟ قال لي انتظروا يتأملون طيب متى تجوز الخطبة على خطبة الاخر؟ اذا رد او اذن او اذن اذا اذنب ما هي بس فيأتي اليه

34
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
قال تأذن لي اخطب مرة واخذ. يتأخرون في الموافقة ما ردوه لكن تأخروا. قال والله انهم خلاص نبغاها ادور فيها لها. هذا جائز على خطبة اخيه مما يوجب العداوة والبغظاء وايظاء الصدور. الخامس ولا تسأل المرأة طلاق اختها

35
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
فيأتي رجل متزوج يخطو امرأة فتقول لا بأس بشرط تطلق امرأتك الأولى تطلق المرأة الأولى هذا ما يجوز وقوله تكفأ ما في انائها من الرزق الذي يأتيها من الزوج النفقة والسكن يعطيها فكأنها اتت

36
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
لقيناها فكبت ما في ماء سكبته طعام فسكبته لتكفأ ما في اناية فلا يجوز واظح ولا لا طيب فان كان العكس يعني ما عنده زوجة لكن اشترطت زوجته الجديدة المخطوبة تقول

37
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
قط عليك بشرط ان لا تتزوج علي. فهل هذا جائز؟ ها؟ جائز. نقول جائز. تبتكر ما في ما في احد قدامه اصلا ما في احد. قال تمنع النسوان ما يتزوجها. يجوز هذا. فان خالف وتزوج

38
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
نقول فلها حق الفسخ. هذه الاوقات يفسخ. اما ارضى ابقى معك. حتى بعد الدخول نقول بعد الاولاد المسلمون على شروطهم. نعم. ها؟ لا يخالف الشرع احسن الله اليك لا الشرع اباح ولم يوجب تنكحوا ما طابت لكم النسمات خف ما

39
00:13:40.150 --> 00:14:00.481
واحدة هذا هو الصواب. هذا بعد قبل ابتداء اما بعد ان تزوج تشترط طلاقها ما يجوز. هذا الحديث تبعا في الحديث وان مكانها كتاب النكاح. نعم