﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
كتاب الضلال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الطلاق هو حل عقد النكاح او بعضه وهو مكروه في الاصل. وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا بحسب ما يترتب عليه. نعم

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ولا ان لم يكن هناك شيء فهو في الاصل فيه الكراهة. لانه ابغض الحلال الى الله كما روى ذلك ابو داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولم يترتب عليه من كسر المرأة ومن تفريق الزوجين ومن كسر الاولاد اذا كانوا اه هناك اولاد ولذلك يجب على العاقل ان يتأنى

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
الطلاق والا يستعجل فيه بل ينظر في الامور ثم ايضا لا يطلقه غضبان اياك ثم اياك ان تطلق هذا الغضب تريد الطلاق؟ ما في بأس انتظر حتى تهدأ وتتأمل في امورك وتطلق. اما غضبت انت طالق طالق او روحي لك اذهبي

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
خلاص ما عاد ابغاك هذا غلط. نعم. طيب والطلاق له اربعة احوال. حالان جائزان حالان محرمان فالحالة الاولى ان يطلقها في طهر لمجامعها فيه ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
الثانية ان يطلقها وهي حامل فهذان الحالان جائزان. طيب الحال الثالثة ان يطلق في طهر جامعها فيه هذا محرم. او يطلقها وهي حائض وهذا محرم كما سوف يأتينا. ثم في هذين الحالين المحرمين

6
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
هل تطلق المرأة ام لا؟ نقول هو ان طلق فقد وقع في الحرام. وحكمه اكثر علماء وعليه المذاهب الاربعة. انها تطلب مع انه محرم. الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على انها تطلق وهناك قول ان الطلاق في هذه الحال لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
فهو فهو رد. فاذا وقع الامر فينظر القاضي فيه. نعم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأتاه وهي حائض فذكر ذلك فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
ليراجعها ثم قوله فتغيض اي غضب وهذا يدل على انه محرم. هذا دليل التحريم لطلاق الحائض. وكذلك لانه مخالف لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن. والحائض اذا طلقت لا تستقبل عدة معلومة

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
نعم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تهيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها العيد ده كما امر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلا سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
انطلاقها وراجعها عبد الله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة من المسائل الكبرى جدا. الخلاف وقد ابن القيم رحمه الله في غير موضع من كتبه ومنه ما في زاد المعاد وذكر ادلة الفريقين

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
ادلة عجيبة تقرأ القول الاول فتقول هذا هو الراجح بلا خلاف. ثم تقرأ الثاني وتقرأ هذا الراجح بلا خلاف. والعجب انه لما انتهى بعد ان ساق الادلة قالوا هذه ادلة الفريقين ولكل الوجه. يعني ما رجح فتركها. نعم. طيب فيها انه اذا

12
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
الحائض فقد فعل محرما فيمسكها يردها حتى تطهر ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر وهذا من اطالة الامر عليه. والا فانه يكفي انه ينتظر حتى تطهر. لكن تنكيلا له ينتظر مرة ثانية يعني حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر. وقوله حسبت من طلاقها استدل به الجمهور على

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
ان الطلاق يقع في الحيض واستلوا ايضا بقوله ليراجعها لان المراجعة عندما تكون بعد طلاق وقال الفريق الثاني يراجعها يردها اليه الى ما كانت عليه في السابق. وقالوا حسب التطبيق فمن حسبها؟ هل هو ابن عمر؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو عمر

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
هل هم قول من بعد ابن عمر غير واظح وهذي من اسباب الخلاف. نعم ربنا يحفز طلقها البتة وهو غائب. وفي رواية طلقها ثلاثة. فارسل اليها وكيله بشعير. فسخطته فقال والله

15
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
لما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. بس طيب فاطمة بنت قيس في حديثها عدة مسائل منها الطلاق ثلاثا اخذ به بعض العلماء فقال يجوز الطلاق ثلاثا يقول طلقها

16
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
نص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس نصا لانه يحمل على انه طلقها اخر ثلاث تطبيقات طلقها ثم راجعها طلقها ثم راجعها ثم طلقها هذي طلقها ثلاثا فيرد عليه المسألة الثانية

17
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
هل للمطلقة ثلاثا سكنى ونفقة ام لا؟ يقول اولا المطلقة الرجعية يعني بعد الطلاق الاول وبعد الطلق الثاني لها السكنة والنفقة. وتبقى وجوبا في بيت الزوج. لقول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء

18
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
فطلقوهن بعدتهن واحصوا العدة ايش بعدها؟ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن قال لا تخرجونه انتم وهي لا تخرج. فالزوج منهي من اخراجه وهي منهية من الخروج. واكثر الناس على غير هذا

19
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
قال يلا سر لي عفشك خذي شنطتك. اذا طلق قال تعالوا خذوني تعالوا خذوني. طلقني. هذا غلط. بيت الزوج بل وتتزين ويخلو بها وتصلح طعامه وشرابه وتضح فراشه فان اراد

20
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
يراجع فيراجع بالكلام يراجعت زوجتي ويشهد عليها يشهد اثنين فان راجع بدون بدون اجهاد رجعت واساءت. غير سنة. فان وطئها فاختلف العلماء. هل واياها رجعة ام لا؟ بعض العلماء قال رجعة اذا وطأها وطأها بنية الرجوع. وان وطأ بغير

21
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
الجوع فليس برجعة. والذي ينبغي ان يكون رجوع بالكلام وان وطئ فانه ينوي ان الرجوع ويشهد ايضا المسة الثالثة ثم نقول المطلقة ثلاثا هل لها سكنة او نفقة ام لا

22
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
وللعلماء في ذلك ثلاث اقوال. منهم يقول لا سكنى لها ولا نفقة. منهم يقول لها السكنة والنفقة. مغمق لها السكنة بدون نفقة والصواب الاول انها لا سكنى لها ولا نفقة بحديث فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
قال منطلقتي ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. نعم. فلا نراها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي طيب تعتد هل على المطلقة ثلاثا عدة؟ نقول نعم لكن عليها عدة اختلف العلماء في ذلك

24
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
هل عليه عزة مطلقة ثلاث حيض ان كان التحيض وثلاث اشهر ان كانت آآ ان كانت لا تحيض خلاف ان تكون ثلاث حيض احوط. وان كان بعض العلماء اختار ان انها تعتد بحيضة فقط

25
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
للسفر رحمها. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الاحوط ان تبقى ثلاثا. ثلاث حيض وثلاث اشهر ان لم تكن ذات حيض نعم ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتد عند عند اعتد عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابه

26
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
الى حالتي فاذنيني. قالت فلما حللت وذكرت له ان وكان ابن عمها. طيب ابن المكتوب خلوة؟ يقول لا ابن مكتوم عنده زوجته ده ليست خلوة ولذلك لا يجوز للمرأة ان تخلو بالاعمى وهو رجل. نعم. قالت فلما حللت ذكرت له انه

27
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
معاوية ابن ابي سفيان وابا جهل وابا جهل خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه هذا اشكال. كيف معاوية وابو جهل يخطب عنها يقول ما يدريان لا هذا ما يدري عن هذا ودايما يدري عن ذاك والا وفي انه مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطب بعضكم

28
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
على خطبة بعض منهي عن ذلك. لكن هؤلاء ما عرفوا ما دروا. نعم فليس عليه الاثم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. يعني انه ضراب للنساء. شديد على المرأة. وان معاوية فصل

29
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
لنا اي فقير انته اسامة ابن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وكان وكان يكره ذلك لانه كان مولى عتيق ها فكرهته قالت فكرهته ثم قال ان فيه اسامة ابن زيد

30
00:10:10.150 --> 00:10:25.813
فجعل الله فيه خيرا واغتبت فيه. نعم. وذلك باشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من بركات السنة. انه لما اطعت النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك جعل الله لها ذلك بركة وخيرا. نعم