﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا الحاضرين والسامعين كتاب رباعي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حمزة لا تحل لي

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
من الرضاع ما يحرم من النسب. وهي ابنة اخي من الرضاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
او الرضاعة هي مص ثدي المرأة مص اللبن من ثدي المرأة الذي تاب من حمل. هذا من حمل ويدخل فيه ما لو شرب لبنها الذي قد حلب. سواء كان في هذه السمب الرضاعة. او حتى في

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
كأس او ما اشبه ذلك. وهذا الرضاع يكون مؤثرا بشرطين. الشرط الاول ان يكون في الحولين قول الله تعالى والمرضعات والمرضعات يرضعن اولهن اولادهن حولين كاملين. الثاني ان يكون خمس رضعات

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
فاكثر ان يكون خمس رضعات فاكثر لحديث عائشة رضي الله عنها في قالت كان مما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن لخمس معلومات محرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
وهي فيما يقرأ من القرآن واختلف العلماء ما المراد بالرضعات؟ على اقوال واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان الرضعة هي الوجبة. هي الوجبة التي مقابل الاكلة اكلة. وليس المصة كما قال بعض العلماء

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
وهذا وهذا الباب مما اختلف فيه العلماء كثيرا. هل تؤثر الرضعة الواحدة ام الثلاث؟ ام الخمس؟ وهل الرضع هي المصة ام هي ان يأخذ النفس يمص الثدي حتى يتنفس ويفكه فتكون رضعة واختار شيخنا انها خمس رضعات اي وجبات

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
وتكون متفرقة يعني كل رضعة مستقلة وعلى هذا اذا رضع وما بقي العشر دقائق يرفع هذه كلها وجبة نعم ثم اذا حصل الرضاع ترتب عليه ما يترتب على النسر. من المحرمية وتحريم النكاح

9
00:02:40.200 --> 00:03:10.200
والخلوة وجواز ان يكون يسافر بها ويخلو بها وينظر اليها فيحرم من الرضاعة كم يحرم من النسب. ثالثا الرضاعة يؤثر في الرابع والمرضعة. الرابع والمرضعة ومن نسب له اللبن الرابع الطفل سواء كان ذكرا او انثى ثم في ذويه هو في في في فروعه اولاده

10
00:03:10.200 --> 00:03:40.200
ثم في المرظعة وفي فروعها واصولها حواسيها. فتكون بناتها اخوات هذا الرابع اولادها بنين كذلك. تكون اباؤها وامهاتها ايضا اجداد لهذا الرابع. اختها خالة له. عمتها الله هكذا طيب وفي من ينسب له اللبن ينسب له اللبن وهو الزوج. واما بالنسبة

11
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
اخوان الرابع واخواته وامه وابوه فلا اثر لهم في الرضاعة. نعم وعندها قالت ان افلح ان افلح اخاه ابا القيس استأذن علي بعد ما انزل الحجاب. فقلت والله لا اذن له لا اذن له حتى

12
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اخا ابا القيش ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القعر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو اوضعني ولكن ارضعته امرأة فقال ائذن لي فانه عمك تربت يمينك

13
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
قال عراة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرموا من النسب. وفي لفظ استأذن عليها افلح فلم اذن له. فقال اتحتجبين مني وانا اعلمك فقلت وكيف ذلك؟ قال ارضعتك امرأة اخي بلبن اخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائذن لي

14
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
تربت يمينك اي افتقرت والعرب تدعو على الرجل لا ولا تريد وقوع الامر به. وانما تريد الحث. لان اقدامه والاحجام. طيب هذا مثال هذا الحديث مثال تطبيقي لانه يحرم من الرضاعة كما ما يحرم من النسب. فافلح فافلح واخو ابو

15
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
ابو ابي قعيس امرأة اخيه ارظعت عائشة رضي الله عنها. فامتدت المحرمية الى انصار هذا عمها من الرضاعة نعم وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة فقال يا عائشة

16
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
انظرن من من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. نعم وفي هذا الدليل على ان الرضاعة لا تؤثر الا في الحولين. لا تؤثر في الكبير انما تعثروا في فيما فيما في الحظرين فما دون. نعم. وعن عقبة الحارث رضي الله عنه قال تزوجت

17
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
ثم يحيى بتأذي ايهاب فجاءت امرأة فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف؟ وقد زعمت ان قد ارضعتهما. في هذا انه يكفي فيه ثبوت الرضاعة امرأة ثقة

18
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
لا بد تكون ثقة لان لو لم تكن ثقة فقد تكون حسدت المرأة وحسدت الرجل ورا التفريق بينهما فاذا كانت ثقة انها تكفي لاثبات الرضاعة. نعم. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة

19
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك عمك فاحتملها فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تأتي. وقال ابنة اخي

20
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر اشبهت وخلقه وقال انت اخونا ومولانا. المراد بهذا الحديث لمن تكون الحضانة؟ لمن تكون الحضانة؟ فالحضانة تكون للام

21
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
فين توفيت الام؟ فللاب فان لم يكن اب فلخالة في الجدة ثم الخالة ثم الاقرب فالاقرب والقاعدة ان ان يكون الحاضن هو من يرعى مصالح هذا الصغير من من فتى او فتاة وفي

22
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
ان الخالة بمنزلة الام اي في الحنو والشفقة والمحبة والرعاية وفي هذا الحديث ان اختصم في ابنة حمزة رضي الله عنها ثلاثة علي وجعفر وزيد وكل ادنى بحجته لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها

23
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
جعفر لان خالة ابنة حمزة تحته. فقضى بها له يعني لتحضنها زوجته. ثم الجميع فقال لعلي انت مني وانا منك. وهذا منزلة عظيمة جدا في علي. وقال لي جعفر اه اشبهت خلق

24
00:08:00.200 --> 00:08:13.703
وخلقي يعني خلقي في الهيئة وخلقي في الاخلاق الباطنة. وقال لي زدت انت اخونا ومولانا. فرض كل واحد منهما وحكم بها لحمزة نعم