﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ما غفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين كتاب الحدود. عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكر او عرينة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
فامر له النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مشتاق نعم فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع انها رجيء بهم فامر بهم

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
قطعتينهما وارجلهم وسمرت اعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوه كفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله. اخرجه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد

4
00:01:00.250 --> 00:01:36.900
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقول المؤلف رحمه الله كتاب الحدود الحدود هنا جمع حد والمراد به العقوبة المقدرة على شرعا على ذنب كفارة لفاعلها وردع لغيره وبدأ المؤلف رحمه الله بحد قطاع الطريق وقطاع الطريق يطلقون على من خرجوا عن الامام

5
00:01:36.900 --> 00:01:56.300
لكانوا قليلين اما اذا كانوا كثيرين ولهم شوكة ومنعة فهم خوارج ولكل حكم في هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه فيه ان هؤلاء القوم الذين من عكر من عكن من عرينة اتوا فاسلموا

6
00:01:56.300 --> 00:02:16.300
ولانهم اعتادوا على البادية لم ترق لهم المدينة. فاصابهم مرض المدينة وخم المدينة. يصيب اهل البادية دخلوا المدن فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم امرهم يخرجوا الى البادية قريبا من المدينة عند ابل

7
00:02:16.300 --> 00:02:41.900
فيشرب من ابوالها والبانها ففعلوا ثم لما تصحوا اتاهم الشيطان تناظروا فاذا ابل كثيرة واذا ليس عندها الا راعي او راعيان فاتاهم الشيطان فارتدوا ثم قتلوا الراعي وسملوا عينيه وقتلوه ثم اخذوا الابلة فهربوا

8
00:02:42.500 --> 00:02:59.400
فجاء الصائح الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم الصحابة رضي الله عنهم فاتوا بهم ثم اتوا بهم من النبي صلى الله عليه وسلم فعاقبهم لانهم عقوبة نكارا عظيما لم يعهد لها عقوبته في الشرع

9
00:03:00.400 --> 00:03:32.450
فشملت قطعت ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم وتركوا في الحرة في الشمس حتى هلكوا وذلك قصاصا كما فعلوا بالراعي لانهم سرقوا ارتدوا. وسرقوا وقتلوا الراعي وسمنوا عينيه وفعل بهم جميعا لانهم تمالوا على ذلك. فعقوبتهم هكذا والعقوبات الحدود رادعة. فان كانت

10
00:03:32.450 --> 00:03:52.450
اذا كان الحد لمسلم فانه كفارة له. وان كان مثل هؤلاء اذا ارتدوا فانها نكالا لهم وايضا عقوبة عقوبة ثم راجع لغيرهم لئلا يتجرأ على حدود الله عز وجل. ولذلك اذا طبقت الحدود قلت

11
00:03:52.450 --> 00:04:15.600
الجرائم واذا لم تطبق الحدود كثرت الجرائم. ولذلك تنظرون الان يعني في بلاد المسلمين الحمد لله الجرائم اقل بقليل جدا من الغرب والغرب يدعون العدل والمدنية وما اشبه ذلك ولان عقوباتهم سجن مدى الحياة اشغال شاقة وما اشبه ذلك الجرائم

12
00:04:15.600 --> 00:04:39.850
عندهم لا تنتهي حتى ان الجرائم في السجون السجون الان يبلغن انها فيها عصابات وفيها جرائم وفيها قتل وفيها اغتيالات في السجن نفسه. لكن حين نطبق الشريعة يرتدع الناس وينزجرون فهي عقوبة المجرم وايضا حماية للناس

13
00:04:40.150 --> 00:04:52.300
نعود وعن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى

14
00:04:52.300 --> 00:05:12.300
عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا لامرأته. واني اخبرت ان

15
00:05:12.300 --> 00:05:32.300
يا ضيف فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما علميا ان ما علمني جلد مائة وتغريب ولي معاذ وانها على امرأتها وان على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينهما

16
00:05:32.300 --> 00:05:52.300
بكتاب الله الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جد مائة وتغريب عام وغدو يا انيس لرجل من من لرجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها قال فرد عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العشيق الايمن

17
00:05:52.300 --> 00:06:23.550
هذا الحديث وما بعده في حد الزنا. والحدود اي التي فيها عقوبات مقدرة شرعا محدودة وهي قطع الطريق والزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر على كثير من العلماء وبعض ولم يقل لا عقوبة الخمر ليست حدا وانما هي حسب رأي الامام. تعزير واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن اكثر العلماء

18
00:06:23.550 --> 00:06:43.550
احد هذا الحديث في خطورة الاجراء وخطورة اختلاط الاجانب بالنساء حتى لو كان اجيرا لا يؤبه به. ولو كانت المرأة كما يقول ثقة وانا واثق من امرأتي وانها الحمد لله لا. وهي امرأة متزوجة

19
00:06:43.550 --> 00:07:05.800
ومع هذا واقع الزنا ولذلك مر معنا حديث اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله اتلحموا قريب الزوج قال ارحموا الموت الخطر الاكبر فالثقة الزائدة ليست محله بل الثقة موجودة لكن لا تختلط يختلط الاجانب بالنساء ولو كان قريبا ولو كان يسوي اغراض

20
00:07:05.800 --> 00:07:30.750
اذا كان يعمل في البيت شيئا فادخل معه يكون معه رجل. لان وجود الرجل مع الاجنبي يكسر نفسه. ويبعد الشيطان اما اذا كان ما فينا نساء يطمع والشيطان قريب ثم الانسان ايضا حتى لو كان متزوجا او حتى كان مطوع يا اخي هذا مطوع ذا ما في شي اسمه مطوع الشيطان قريب

21
00:07:30.750 --> 00:07:54.050
الانسان هذا كان اجيرا عسيفا يرعى الغنم فزمه بالمرأة فجيء الى ابي العسيف ابوه قال ابنك عليه الرجل فظن ان المسألة يمكن تتفادى وان الرجل من حق الذي زني بامرأته فقال افتدي بمئة شاة وليدة

22
00:07:54.050 --> 00:08:20.650
ولدي فرضي ثم اخبر بعد ذلك سأل اهل العلم والذي اخبره كائن جهال فسأله العلم قالوا لا ليس على ملك الرجل عليه الجلد لانه ليس ثيبا لم يحسم بعد وعلى ذاك امرأة ذاك الرجل لانها محصنة. ثم اختصما فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعجل زوج المرأة وكان عنده جهل

23
00:08:20.650 --> 00:08:36.300
فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيتني بكتاب الله يعني وهل رسول الله بيقضي بكتاب بغير كتاب الله؟ الرسول الله عليه الصلاة والسلام احتمله كعادته. قال الاخر نعم فاقضي بين كتاب الله

24
00:08:36.300 --> 00:08:53.150
واذن لي يعني ائذن لي يا رسول اسمح لي اشرح لك ما ما حصل. ثم شرح له الوضع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكم بكتاب الله. الولدة والغنم رد عليك

25
00:08:53.200 --> 00:09:15.200
وعلى وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة واغدي انيس لرجل لواحد من قبيلة اسلم هاد انيس اهدوا اليها فان اعترفت ارجمها. فذهب اليها فاعترفت فرجمها وفي من الفوائد

26
00:09:15.300 --> 00:09:40.500
مغبة الجهل ولكن من اوجه منها ان بجهل. افتوا فتوى بجهل ومنها استعجال هذا الرجل قال بيني بكتاب الله هذا فيه سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة العلم حينما اخبر ابو حينما اخبروا اباء الاجير

27
00:09:40.500 --> 00:10:10.050
وفيه بيان حد الزاني. فان كان محصنا فالرجل. وان كان غير محصن مئة وثلاثون سنة ينفى والان يسجن وفيه ان الحكم لو رضي به المتخاصمان وكان مخالف للشريعة ينقض  لكن ينقل اذا كان مخالف للشريعة

28
00:10:10.150 --> 00:10:25.450
وفيه ان الزنا يكفي فيه الاعتراف واما حديث ماعز الذي سوف يأتينا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل اعترافه ابتداء لانه شك في امره. ولعله يتوب بينه وبينه. واما

29
00:10:25.450 --> 00:10:58.850
القضية فهي قضية خصومة وظهر امرها نعم ومنه ثبوت الزنا ثبوت الرجل   تغريب عام يعني ينفى في بلد اجنبي. مثلا في منطقة اخرى من اجل ان يحس بالغربة ويحس بألم البعد عن اهله لكن لو كان حالا بالبلدان اليوم النفي ما يصلح لانه خلاص الواحد زنا وديه مكان ثاني يزني هناك

30
00:10:58.850 --> 00:11:18.850
ولذلك الحكومة تسجد ما ما تغرب. فيما سبق بان الناس يعني الاجنبي يتركونه ما ما يقرب منين جا ذا؟ كيف جيت ليه؟ فلا يستقبل. فيحس بالوحدة والغربة فتكون الما له. اما الان لا

31
00:11:18.850 --> 00:11:41.250
نعم وعنه عنه ما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال اذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت تجدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري يا بعد الرابعة او او بعد الثالثة او الرابعة والضفير الهبد. فيه

32
00:11:41.250 --> 00:11:57.900
ان ان السيدة يقيم الحد عليها لانه ولي امرها وفي انها تباع في قيل كيف تباع هي زانية؟ نقول لا بد ان يخبر المشتري الجديد طيب مش الفرق؟ نقول لا قد

33
00:11:57.900 --> 00:12:19.950
سيدها الاول لم يعفها او كان ظعيفة شخصية فيأتيها من يعفها يكون قويا عليها يمنعها من نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول

34
00:12:19.950 --> 00:12:39.950
فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنك فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احصن

35
00:12:39.950 --> 00:12:59.950
قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموا قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع من عند الله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه في مصلى فلما ادلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز

36
00:12:59.950 --> 00:13:19.950
ابن مالك وروى قصته وعبدالله بن عباس وابو سعيد الخدري الاسلمي رضي الله عنهم هذي قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه الاسلمي وقد زنا ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بجريمته وذلك من حر ما يجد من الم

37
00:13:19.950 --> 00:13:43.450
الالم الجريمة والم الذنب وهذا شأن اهل الايمان. وفيه ان المؤمن الفاضل قد يقع منه الذنب وقد يقع منه كبيرة وفيه ان في قصة ان الانسان لو حصل منه ذنب فان الافضل ان يستر نفسه ويتوب بينه وبين ربه ويذهب والله عز وجل يتوب على

38
00:13:43.450 --> 00:14:01.000
من تاب وهذا الذنب لا يتعلق بحق الاخرين مثل اخذ المال او اخذ اصابة العرض او ما اشبه ذلك لا وان كان هذا جريمة كبيرة لكن مع هذا فلو تاب تاب الله عليه ما بينه وبين ربه

39
00:14:01.250 --> 00:14:21.250
وفيه انه يجب على الانسان الا يأمن نفسه. لا تقل انا امام مسجد يا اخي امام الحمد لله. لا اياك النساء احذر منهن لا مخالطة ولا مصافحة كبعض الاعراف او جلوس مع النساء او النظر

40
00:14:21.250 --> 00:14:41.250
اليهن حتى لو في التلفزيون او الان في الجوال غض بصرك ولا تأمن نفسك ابدا والشيطان له طرق طرق في الانسان في الذنب واسأل ربك العافية وابتعد ابتعد عن عن الذنوب وعن اسبابها واسأل ربك السلامة الله يعافينا واياكم

41
00:14:41.250 --> 00:15:01.250
نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم ما رجلا زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الريب؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلامة

42
00:15:01.250 --> 00:15:21.250
كذبتم فان فيها ان فيها الريب فاتوا فاتوا بالتوراة فنشروها. فوضع احدهم يده على اية الريب. فقرأ ما قبلها وما بعدها وقال له عبدالله ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الريب. فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي

43
00:15:21.250 --> 00:15:45.300
صلى الله عليه وسلم فرجمت قال فرأيت الرجل يجنو على المرأة يقيها الحجارة الرجل الذي وضع وضع الرجل الذي وضع رفع يده على اية الرجم عبدالله بن صوريا في هذا ان حد الزنا ثابت في الامم السابقة عند اليهود وفيه ان اهل

44
00:15:45.300 --> 00:16:07.650
اذا جاءونا نحكم بينهم بكتاب الله. فان لم يأتونا تركناهم وفيها ان حد الرجم حد الزنا الرجم هنا وهناك. نعم. وعن ابي هريرة رضي فضيلة العلم. فان عبد الله ابن سلام رضي

45
00:16:07.650 --> 00:16:27.650
الله عنه عرف الاية وكان يحفظ التوراة. او يستظهرها فهذا الرجل عبد الله بن سوريا قرأ التوراة ووظع يده على اي رجل فقال امره يرفع يده يا رسول الله ارفع يدك فرفع اية الزنا طيب لماذا جاءوا

46
00:16:28.050 --> 00:16:49.000
لماذا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهم يهود هم ما زال عندهم شيء من دينهم. وكان عندهم الرجل وقد غيروا حد الرجل فلما كثر فيهم الزنا صاروا يسودون يسودون الزاني وجهه

47
00:16:49.650 --> 00:17:04.650
ومع ان كان عندهم الرجل اذا كثر في في كبرائهم في علية القوم فجاءوا لعلهم يجدون عند النبي صلى الله عليه وسلم مخرجا فوجدوا الرجل. فرجم نعم رجم الرجل والمرأة

48
00:17:05.200 --> 00:17:25.200
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينهما كان عليك جناة. في هذا ان من تعدى عليك اصال عليك فانك تدافعه. لكن هذا الرجل يطلع على على

49
00:17:25.200 --> 00:17:48.650
عورات البيوت فيعاقب في نفس العضو طيب لو ان رجلا اتانا وقد فاق عين اخر انه تعدى عليه فقد سبق معنى انه لو قتله فانه بينه وبين ربه ليس عليه شيء لكن بالنسبة للقاضي انما يحكم بما يرى

50
00:17:48.950 --> 00:17:58.200
ان اثبت انه اطلع عليه وانه فاق عينه انه اطلع عليه فليس عليه شيء وان لم يثبت فانه يعاقب العين بالعين