﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
ما مهدي السرقة؟ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع قطع في مجن قيمته وفي وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصعدا. السرقة

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
هي اخذ المال على وجه الخفية من محرزة من محرزة فان اخذ نهبا او غصبا فانه لا قطع فيه. وان اخذ من غير محرز فيما قطع فيه. وايضا يشترط ان يكون يبلغ النصاب

3
00:00:40.500 --> 00:00:54.500
وان تنتفي الشبهة فلو سرق من ابيه او من امه او سرقت المرأة من زوجها فانه لا يقطع او سرق الفقير من غلة لان فيه لان فيها شبهة فلا يقطع

4
00:00:54.550 --> 00:01:11.800
ثم في هذين الحديثين نصاب السرقة وهو انه ثلاثة دراهم واو ربع دينار وربع الدينار في ذلك العصر يساوي ثلاثة دراهم. فاذا بلغت بلغ النصاب ثلاثة دراهم فان السارق يقطع

5
00:01:11.800 --> 00:01:29.700
يقطع من مفصل الكف. يعني تقطع يده من هنا فقط نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:29.700 --> 00:01:49.700
فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة. فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطف فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريك سرقوه واذا سرق

7
00:01:49.700 --> 00:02:07.850
وفيهم الضعيف اقاموا عليه الحج وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة خير المتاع وتجحد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. في هذا القطع في السرقة

8
00:02:08.000 --> 00:02:28.000
وفيه تحريم الشفاعة في الحدود اذا بلغت السلطان اذا بلغت القاضي. واما قبل ان تبلغه فانه يجوز فيها الشفاعة. ثم هل افضل ان نشفع في الحج ام لا؟ قبل ان يبلغ السلطان. ينظر اذا كان

9
00:02:28.000 --> 00:02:46.250
هذا الذي وقع لم يعرف بالشر وكانت اول مرة وكان يرجى لو ستر عليه انه يتوب ويكون افضل له فانه يستر ويشفى ومن اذا كان بالعكس قد يتجرأ ويتجرأ غيره وكان معروف بالشر والتعدي فانه يترك يعاقب

10
00:02:46.500 --> 00:03:06.500
وفيه ان غير الحدود حتى لو بلغت السلطان يجوز الشفاعة فيها. فالعقوبات فيها تعزير وما اشبه ذلك ليس فيها حد اذا بلغت السلطان ايضا تجوز الشفاعة لكن هل الافضل يشفع او لا؟ ينظر في المصلحة. فان كانت المصلحة في الشفاعة شفع. وان كانت في تركها ترك

11
00:03:06.500 --> 00:03:34.050
وفيه ان الحج يقام على الكبير والصغير وعلى الشريف والوضيع لان الناس في في حق الله عز وجل سواسية لا يعامل احد دون احد وفي ان جحد المتاع يقطع فيه. واختلف العلماء في هذه المسألة هل المرأة قطعت لانها سرقت المتاع

12
00:03:34.550 --> 00:03:53.850
لانها لانها جحدت المتاع ام لانها كانت تجحد المتاع فوقع منها سرقة اكثر العلماء على انها سرقت برواية سار فسرقت وكانت نجحت المتاع فسرقت. والصواب ان نجحت المتاع انه يقطع فيه

13
00:03:54.600 --> 00:04:09.550
وهذا اشر من السرقة نعم باب هده الخمر عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بيديدة نحو اربعين

14
00:04:09.550 --> 00:04:29.550
قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن اخف حدود ثمانين فامر به عمر رضي الله عنه وعن ابي بردة طيب هذا حد الخمر وسبق ان اشارنا اليه ان هذا رأي الجمهور في ان عقوبة الخمر حد

15
00:04:30.050 --> 00:04:49.950
وقال بعض العلماء ليست حدا لانها لو كانت حدا ما زيدت ثم كانت محددة تماما وهذا الحديث يقول رضي الله عنه اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين نحو ليست محددة

16
00:04:49.950 --> 00:05:04.650
قد تكون تسعة وثلاثين ثمانية وثلاثين تقود اثنين واربعين خمسة واربعين هي محددة ثم بعد ان كثر شرب الخمر في الناس استشار عمر رضي الله عنه على حاجته كبار الصحابة

17
00:05:04.700 --> 00:05:26.700
فاشار عبدالرحمن بن عوف بان يرفع الى اقل الحدود الى ثمانين ونسخة الاخرى اخف الحدود ثمانون خبر طيب ثم قوله اخف الحدود يدل على ان ما دون ذلك ليس حدا

18
00:05:26.800 --> 00:05:45.100
ولنا قال خفوا الحدود مقالة قعود اربعين على كل حال المسألة ينظر فيها القاضي لكن بعض العلماء قال انه حد لكنه لا ينقص عن اربعين ولا يزاد على ثمانين. والمعمول به عندنا

19
00:05:45.100 --> 00:06:11.200
المحاكم انه تعزير وليس حدا يجلد فوق ذلك يجد فوق الاربع فوق الثمانين. لانه تعزير والتعزير عقوبة رادعة للذنب  وقوله شرب الخمر ما الخمر؟ نقول الخمر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. وكان

20
00:06:11.200 --> 00:06:31.850
فيما سبق كان من من التمر من العنب ثم الان صارت انواع صارت يشم ويشرب من غير الخمر بالمعروف والان ابر وحبوب وعلى كل حال كل ما صار فيه تغطية العقل على الوجه الذي طلب فهو خمر من اي شيء كان

21
00:06:32.100 --> 00:06:46.700
نعم فعن ابي بردة هاني بن ياد البدوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله

22
00:06:47.100 --> 00:07:07.100
هذا الحديث في في التأديب في التأديب وقوله لا يجلد فوق عشرة اسواق يعني في في ذنب على سبيل التأديب تأديب الرجل ولده المعلم طلابه الرجل امرأته لا يزاد على عشر

23
00:07:07.100 --> 00:07:27.100
وقوله في حد من حدود الله يعني في في عقوبة واما الحدود التي مقدرة شاء الله فقد مرت معنا وانها الخمر على رأي الكثير اما اربعين او ثمانون والقذف ثمانون الزنا

24
00:07:27.100 --> 00:07:52.900
جلد وتغريب او رجم المحصن والسرقة قطع وقطع الطرق تقطع ايديهم وارجوهم الخلاف  طيب كذا فالتأديب لا يزاد فيه على عشرة اسواط ثم ان التأديب قد يكون بالجلد وقد يكون بالكلام وقد يكون بالهجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين

25
00:07:52.900 --> 00:08:14.600
فينظر المؤدب فيما يصلح من فعل الذنب. من الناس من نظرة واحدة تكفيه. خلاص ما عاد يفعل ذلك مرة ثانية ومنهم ما يحتاج الى كلام منه يحتاج الى زجر فالتعزير هو التأديب على المخالفة. نعم

26
00:08:14.600 --> 00:08:15.572
