﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
باب الصيد عن ابي ثعلبة الحشيني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم قوم اهل الكتاب افنأكل في انيتهم وفي ارض وفي ارض اصيل بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلح لي؟ طيب

2
00:00:20.150 --> 00:00:43.950
بالصيد هو اخذ الحيوانات او الطيور الوحشية بالاصطياد. ويكون اصطياد اما بالالة كالسهم او البندق قد يكون بالطير كالصقر قد يكون بالحيوان كالكلاب المعلبة ولكل شروط واهم الشروط في الالة التسمية

3
00:00:44.000 --> 00:01:09.400
وان تكون تجرح ان كان طيرا فيكون معلما ويسمي عليه اذا اطلقه. وان كان كلبا فيكون معلما ولا يأكل ويسمي عليه بس اقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما ذكرت يعني من الية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاصلوها وكلوا فيها. والاصل

4
00:01:09.400 --> 00:01:29.400
خصنا نحل في اية اهل الكتاب ولذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند اليهود الشاة الشاة التي كانت مسمومة واكل عند جاره اليهودي اللي اهانة السنخة لكن هؤلاء قوم عرفوا بالنجاسة

5
00:01:29.400 --> 00:01:47.800
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه منهم. لكن ان احتجنا الى الية نغسلها. نعم قال وما صبت من قوسك فذكرت اسم الله عليه فقل نعم التسمية ولك عند اطلاق القوس السهم

6
00:01:48.100 --> 00:02:08.100
ويشترط انه يجرح فانصاد بعرضه فانه وقيل فلا يجوز. هم. وما اصبت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه بشرط الا يأكل لحديث يأتينا فان وجدته قد اكل فلا تأكل. لانه صادع نفسه. والله عز وجل يقول

7
00:02:08.100 --> 00:02:28.100
كل ما مسكنا عليكم امسكنا عليكم يعني لكم من علامات الكلمة للمعلم انه لا يأكل يصيد ولا يأكل. فالشتات شروط لكن معلما ان ايش؟ اسمي عليه وان يطلقه ايضا هو الذي يطلقه. فلو يصدق بنفسه لا. قال العلماء لو انه صدق بنفسه ثم

8
00:02:28.100 --> 00:02:48.100
فزجره فزاد في العدو حل الصيد. نعم. وما صبت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فقلت. نعم. اصل الكلب غير المعلم ان صاد ادركته حيا ذبحته خلص. ذبيحة. واما اذا قتل فلا. نعم

9
00:02:48.100 --> 00:03:08.100
عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليك واذكر اسم الله طيب عدي بن حاتم الطائي ابن الكريم الشهيد من العرب حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم

10
00:03:08.100 --> 00:03:28.100
كرم ولا ينفعه لانه لم يقل يوما رب اغفر لي يوم الدين. ابنه كان نصرانيا فاسلم. فانعم الله عليه وصار صحابيا. فسأل هذه الاسئلة صاحب صيد نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليه قلت وان

11
00:03:28.100 --> 00:03:46.150
قال وان قتل ما لم يشربها كلب ليس ليس منها. يعني فان شرك كلب غيرها وقد قتل فلا تأكل لانك لا تدري ايهما قتله قد يكون ذاك الكلب هو الذي صاد. نعم. قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد

12
00:03:46.150 --> 00:04:06.150
اوصيهم فقال اذا رميت بالمعراج فخرق فقلت وان اصابه بعرض فلا تأكل. عندي فخزقة. والمراد انه جرح والمعراج هو عصا فيها في رأسها حديدة مدببة فان خزق بها فانه يأكل لانه جرح واذا صاد صب بعرضها

13
00:04:06.150 --> 00:04:26.150
فانه وقيل والموقوتة محرمة. والمثانة النطيحة. ها؟ خزق خزق. طيب وحديث الشامي عن علي عن علي النحو وفيه الا ان الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك

14
00:04:26.150 --> 00:04:43.950
ولهذا اشترط العلماء الا يأكل الكلب اما الطير الصقر والشاهين فانه يأكل نعم وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك. وهذه احد العلماء انها قاعدة اذا اجتمع في

15
00:04:43.950 --> 00:05:07.200
شيء مبيح وحاضر فانه يترك اذا لم يتميز اذا اجتمعوا حاضر فانه يجب اجتنابه. نعم. وفي اذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله المكلف يعني المعلم. نعم. فان امسك عليك فادركته حيا فاذبح. وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فقل

16
00:05:07.200 --> 00:05:22.300
فان افضل تلبية وان مات. نعم وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه الا اثر سهمك

17
00:05:22.300 --> 00:05:42.300
فقل ان شئت وقل ان شئت يعني اذا لم ينتن فان انتن لا يؤكل بينتن اكيد نقول لا لا يشترط قد يكفي ان كان بارد في ايام الشتاء يبقى يعني يومين ثلاثة ما عندهم ان انتن فلا يأكل. نعم. فان وجدته غليقا في الماء فلا تأكل

18
00:05:42.300 --> 00:05:55.900
فانك لا تدري ما هو قتله او سامك. فان وجده قد اصابه اصابة مميتة ووقع في الماء. كما لو اصاب في رأسه وهو سقط في الماء فقطعا الذي الذي قتل ما هو

19
00:05:56.250 --> 00:06:17.950
السهم فيأكل. اما لو اصاب فيه صابة ليست قاتلة وجدناه غريقا فلا نأكل يعني ما ندري من الذي قتله قد يكون مات غريقا نعم. وعن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلب صين او

20
00:06:17.950 --> 00:06:40.250
وماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان ابو هريرة يقول او كالبهض وكان صاحب حق. طيب فيه جواز اقتناء الكلاب بهذه الحاجات الماشية والصيد والزرع ما سوى ذلك محرم

21
00:06:41.000 --> 00:07:00.350
وينتقص منه كل يوم قيراط. قيراط عظيم جاء في حديث الجنائز ان القراط كجبل احد. فان كان كل يوم كجبل احد من حسناته وهذا خطير وعلى هذه اذا اذا ولدت اولادك اتوا بكلبة فانهوا

22
00:07:02.600 --> 00:07:22.600
وعراة ابن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت. ثم

23
00:07:22.600 --> 00:07:42.600
قسمت عدل عشرة من اكثر القدر بما فيها الذبايح. هذا عقوبة تعزير لانهم قسموا ذلك وذبحوها بدون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. فالقائد والامير له ان يعاقب مثل هذا. نعم. بعد العشرة من الغنم ببعيد فندى منها بعيد. وهذا في الغنائم

24
00:07:42.600 --> 00:08:11.900
واما في الاضاحي وفي الهدي فان الغنم تعادل سبعة. نعم. البعير يعادل سبعة والبقرة سبعة نعم فحبسه الله يعني ان هذا البئر هاج ترك الوحش هرب منهم. ارادوا يذبحون ما استطاعوا فرماه بسهم كالصيد. وفي ان الحيوانات

25
00:08:11.950 --> 00:08:32.400
الاهلية من الابل والبقر والغنم ما تذبح او تنحر ولا ترمى بالسهام او بالبنادق ما يجوز هذا نعم لكن لو فعل ثم رماها فادرك حية فذبحها حلت. لكن ان رماها وتركها هكذا تموت يظهر الله عنها لا تجوز

26
00:08:34.450 --> 00:08:59.850
فقال ان لهذه ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليست معنا ملاة يعني سكاكين افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظهر وساحدثكم عن ذلك. اما

27
00:08:59.850 --> 00:09:20.750
وان الظهر فمدى الحبشة. الاوابد التي قد توحشت ونثرت من الانس. يقول تأبد ابو دان. ابدت ابدت ابقيتها مؤبدة يقول ابدا تعبد ابو غلام. طيب في هذا انه يجوز الذبح بكل محدد

28
00:09:20.850 --> 00:09:42.250
من الحديد او القصب او الحجر ولا يجوز بالسن ولا بالظفر. السم سن الانسان وحتى سن الحيوان او الاظفار كانه يكون سبب اظفاره قوية فيذبح بها لان هذا السن عظم والعظام لا يجوز الذبح بها والظفر مود الحبشة كانوا كفارا

29
00:09:42.550 --> 00:10:05.750
تقبيحا لهذا نعم باب الاضاحي على نسب ما لك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر بل ووضع رجله على صفاههما. الاملح الاخضر وهو الذي فيه سواد وبياض. الاضاحي جمع الاضحية وهو ما يذبح تقربا الى الله عز

30
00:10:05.750 --> 00:10:29.450
عز وجل يوم عيد الاضحى وقتها بعد صلاة العيد او قدره الى اخر ثلاث ايام. وهي سنة مؤكدة جدا على القادر وبعض العلماء اوجبها  ويذبح من الابل والبقر والغنم وتشتر ما فيه عيوب مانعة كالعوائل بين عورها والممارس بين مرضها والعرجاء البين ضلعها

31
00:10:29.450 --> 00:10:46.908
والكسيرة التي لا تلقي يعني هزيلة. ويأكل منها ويهدي ويتصدق وفيه الافضل يذبح الانسان الاضحية بيده اذا كان يحسن فان لم يستطع لا يحسن فانه يوكل مسلما ويشهدها نعم