﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.400
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:24.950 --> 00:00:46.300
قال الناظم رحمه الله تعالى باب القياس اما القياس فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة اضفه او دلالة او شبه ثم اعتبر احواله

3
00:00:46.600 --> 00:01:15.950
اولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للايذاء منع والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل  والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا

4
00:01:15.950 --> 00:01:40.150
على نظيره فيعتبر كقولنا ما للصبيت كقولك كقولنا ما للصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجدا فليلتحق باي دين اكثرا من غيره في وصفه الذي يرى

5
00:01:40.600 --> 00:02:04.800
فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال لا بالحر في الاوصاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب القياس وهو رابع الادلة الشرعية. هذا الباب يعتبر رابع الادلة الشرعية حيث ذكر

6
00:02:04.800 --> 00:02:25.400
الكتاب والسنة ثم الاجماع ثم القياس على الترتيب المشهور عند عند الاصوليين  القياس من حيث كونه حجة او لا. اتفق جماهير العلماء على اثبات القياس. والاحتجاج به من حيث الجملة

7
00:02:25.400 --> 00:02:44.950
سبق جماهير العلماء على اثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة. يعني في اصل القياس متفق عليه ولكن عند التنزيل وعند التفصيل وعند الاقنسة حيث النوع هذا الذي يقع فيه فيه النزاع يعني قد يسلم بهذا القياس

8
00:02:44.950 --> 00:03:13.500
يخالف لهذا القياس فحجية القياس نقول التعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة العلماء. قد ورد ايات وكذلك من السنة النبوية بل حكي اجماع الصحابة لاجماع السكوت على اعتبار ان القياس حجة مما يحتج به في اثبات الاحكام الشرعية. ورد ايات كثيرة تأمر بتدبر الايات الكونية

9
00:03:13.500 --> 00:03:36.150
العبرة من الامم الماضية وكذلك ضرب الامثال والتشبيه. ولذلك ذكر ابن القيم وغيره ان كل اية فيها ضرب مثل او تشبيه فيا دليل على اثبات القياس كل اية فيها ضرب مثل او تشبيه فهي دليل على اثبات القياس لان القياس فيه حمل نظير على النظير

10
00:03:36.400 --> 00:03:56.400
وهذا المراد من ضرب المثل. وكذلك التشبيه. فاعتبروا يا اولي الابصار. احشروا الذين ظلموا وازواجهم. اي نظراءهم السنة كذلك جاء حديث الاعرابي احاديث كثيرة. قالوا يا قال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. فقال هل لك من ابل؟ يعني اشك فيه

11
00:03:56.400 --> 00:04:16.400
قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمه. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فان ذلك لعله نزعه هذا وقال ابنك ذلك لعله نزع عرقه. وهذا قياس واضح بين. كذلك اجماع الصحابة السكوت على ان القياس دليل من

12
00:04:16.400 --> 00:04:32.650
الادلة الشرعية والاستدلال بالاجماع في اثبات القياس اقوى الادلة اقوى دليل في اثبات حجية القياس هو الاجماع السكوت من من الصحابة. يعني الادلة السابقة في الكتاب والسنة بعضهم نظر فيها

13
00:04:32.650 --> 00:04:48.250
وخاصم يعني منع الاستدلال بها واما الاجماع السكوت فهذا اقوى الادلة لانه لا يقبل النسخ ولا يحتمل التأويل بخلاف النص كما ذكرنا من الكتاب والسنة فانه يقبل ذلك وما لا يقبل

14
00:04:48.250 --> 00:05:04.250
على ما يقبل. يعني الذي يقبل التأويل حينئذ نقول هذا محتمل وما لا يقبل حينئذ نقول هذا لا يحتمل. وسيأتي انه يقدم الجلي على الخفي. على الذي يقع فيه نوع نوع نزاع. قال الرازي

15
00:05:04.250 --> 00:05:23.650
الاجماع هو الذي يعول عليه جمهور الاصوليين. الاجماع على حجية او فعل الصحابة هو الذي يعول عليه الاصوليون في اثبات حجية القياس. الاجماع هو الذي يعول عليه جمهور الاصوليين. وقال الامدي الاجماع اقوى

16
00:05:23.650 --> 00:05:49.650
حجج في هذه المسألة. وقال اكثر العلماء ان اجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد اقوى الادلة على ثبوت حجيته وجوب العمل به اذا ما الدليل على ان القياس حجة الاجماع السكوت من من الصحابة والاجماع السكوت يعتبر حجة شرعية تثبت بها الاحكام. حينئذ ابن حزم رحمه الله تعالى مسبوق

17
00:05:49.650 --> 00:06:06.400
بالاجماع مسبوق بي بالاجماع فيكون قد خرق الاجماع فلا يلتفت الى الى قوله لكن القياس الذي اجمع عليه اهل العلم هو القياس الصحيح. ليس كل من ادعي انه قياس حينئذ يعتبر قياسا صحيحا. لا

18
00:06:06.400 --> 00:06:26.400
اخطاء قد تدخل القياس ويكون القياس خطأ وليس هو الذي تثبت به الاحكام الشرعية. بل لا بد ان يكون القياس صحيحا تنفيه في نفسه. ولذلك شنع ابن حزم رحمه الله تعالى على كثير من الاقيسة التي استخدمها اكثر المتأخرين من ارباب المذاهب على

19
00:06:26.400 --> 00:06:46.400
ادي هذا القوم وهي قد تكون اقيسة في نفسها فاسدة. لكن لذاتها واذا فسد الشيء في نفسه لا يلزم منه افساد الاصل فالاصل الصحيح وهو القياس وحريته. ولكن اذا وقع خطأ في نوع القياس حينئذ الله يهدم العصر بسبب تلك الاخطاء. ضابط القياس الصحيح

20
00:06:46.400 --> 00:07:06.100
اولا الا يوجد في المسألة نص يعني متى نعتبر القياس الصحيحة؟ الا يوجد في المسألة نص لانه لا قياس مع وجود النص. لا يحل لمجتهد ان يجتهد مع وجوده مع وجود النص. اذا ضابط القياس الصحيح الا يوجد في المسألة

21
00:07:06.100 --> 00:07:32.150
فلا يحل القياس والخبر موجود. ثانيا اهلية القائس ليس كل من ادعى القياس حينئذ يؤخذ منه لابد ان يكون اهلا للنظر والاستدلال والاجتهاد. ثالثا ان يكون في صحيحا قد استكمل اركانه وشروطه. يعني ثم شروط للقياس من حيث الفرع ومن حيث الاصل ومن حيث الحكم ومن حيث

22
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
والعلة لابد من من استيفائها ان توجد الاركان الاربعة ولكل ركن شروط لابد من تثبيتها. فهذا هو الميزان الذي انزله والله مع كتابه الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. قال باب القياس قياس لغة التقدير. تقديم نحو قسط الثوب بالذراع

23
00:07:52.150 --> 00:08:12.150
اي قدرتهم. قسوا الثوب بالذراع اي قدرتهم. وبمعنى التشبيه نحو يقاس المرء بالمرأة يعني يشبه به. والمساواة يعني القياس بمعنى المساواة. يقال فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساويه. حينئذ يكون مشتركا لفظيا بين التقدير

24
00:08:12.150 --> 00:08:38.100
والمساواة. ولذلك عرف بعض مقياس تسوية فرع باصله. لعلة جامعة بينهما في الحكم. فاتى بلفظ المساواة لان القياس في اللغة يأتي بمعنى المساواة اما القياس بالسلاح الاصوليين او القياس الشرعي فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. قياس لا بد ان

25
00:08:38.100 --> 00:08:57.650
توفي اربعة اركان. الفرع والاصل وحكم الاصل والعلة الجامعة بين الفرع والعصر. هذه اركان القيام لابد من وجودها. يعني لابد ان يكون عندنا فرح والمراد بالفرح هو المحل الذي نطلب له الحكم. يعني نجهل حكمه

26
00:08:58.000 --> 00:09:15.600
نجهل حكمه. ما حكمه؟ لا ندري هذا الفرع. مجهول الحكم. المطلوب اثبات حكم الاصل للفرع. واصل وهو المقيس عليه هل سبق معنا في اول المنظومة ان الاصل يطلق ويراد به المقيس عليه هو الذي معنا هنا

27
00:09:16.550 --> 00:09:34.500
وحكم الاصل ما حكم هذا الاصل؟ تحريم وجوب الى اخره رابعا العلة الجامعة بين الفرع والاصل. العلة الجامعة بين الفرع والاصل. هذا اربعة اركان. مقيس وهو الفرع ومقيس عليه وهو

28
00:09:34.500 --> 00:09:53.650
والعاصر وحكم الاصل يعني حكم المقيس عليه معلوم هذا وعلة جامعة بين الفرع والاصل. حينئذ نقول مثلا كم مثال من اجل الايضاح؟ النبيذ هذا فرعه اختلف اهل العلم في حكمه يعني مجهول الحكم. نريد ان نعرف

29
00:09:53.900 --> 00:10:13.750
ما حكم النبيل؟ هو مجهول الحكم؟ ثمرة القياس ثمرة القياس ونتيجة القياس اثبات الحكم لهذا الفرع. حينئذ يقول النبي هذا مجهول الحكم وهو فرع وعندنا نقيس عليه وهو الخمر حكم الخمر ما هو

30
00:10:13.850 --> 00:10:35.350
التحريم عندنا علة من اجلها جلب هذا الحكم وهو التحريم. لماذا حرمت الخمر للاسكار؟ هذا اربعة اشياء. الفرع وهو النبيذ والاصل المقيس عليه وهو الخمر وحكم الاصل وهو التحريم والعلة. هذه العلة هي الوصف الذي

31
00:10:35.350 --> 00:10:54.150
من اجله حكم بتحريم الخمر. لماذا حرمت الخمر للاسكار؟ اذا ثم تناسب بين العلة والحكم المرتب على العلة. حينئذ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في القياس؟ ننظر في الفرع الذي هو النبيذ

32
00:10:54.800 --> 00:11:11.800
ان وجدنا علة حكم الاصل في الفرع سحبنا حكم العصر الى الفرع وقلنا بحكمه فاذا وجد الاسكار في الفرع الذي هو النبي حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

33
00:11:12.250 --> 00:11:39.700
الخمر حرمت للاسكار. والنبيذ مسكر اذا نسحب حكم العصر الى الى الفرع والنتيجة والثمرة ثمرة القياس هي تحريم النبي. تحريم النبيل. هذا المراد بالقياس. والقياس مباحثه طويلة عريضة جدا ولذلك المقتصرات لا تنفي به. وقد لا يحتاجه طالب العلم انما يحتاجه في فهم بعض المسائل التي يريدها الفقهاء. واما التفصيل وما يترتب

34
00:11:39.700 --> 00:11:58.300
على هذه الاركان الاربعة تم خلاف طويل عريض حينئذ في المطولات ولكن نفهم ما المراد بالقياس في هذا المحل فقط وبعض الشروط التي ذكرها قناب تبعا للاصل المتعلقة بهذه الاركان. قال فهو رد الفرع. الرد المراد به هنا الحاق

35
00:11:58.750 --> 00:12:20.350
الحاق الفرع الذي هو النبي بالاصم وان شئت قل الرد المراد به هنا تسوية فرع باصله الحق او او تسمية. عبر بهذا او بذاك خلاف بينهم موجود لكنه يسير. رد الفرع رد الفرع الحاق الفرع

36
00:12:20.350 --> 00:12:38.750
رد الفرع المراد بالفرع هو المحل الذي اريد اثبات الحكم فيه مجهول الحكم مجهول الحكم. يعني لا ندري ما حكمه. لا ندري ما ما حكمه. هو المحل الذي اريد اثبات الحكم فيه. نرد هذا الفرع

37
00:12:38.750 --> 00:12:59.500
ونلحق نلحق هذا الفرع ونسوي هذا الفرع بماذا؟ بالاصل. الذي هو محل الحكم المعلوم السابق رد الفرع للاصل المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه. في ماذا؟ قال في حكم صحيح شرعي. يعني في حكم

38
00:12:59.500 --> 00:13:16.750
معلوم للاصل اذا عندنا حكم مجهول وعندنا حكم معلوم. الحكم المعلوم هذا متعلق بالاصل والحكم المجهول هذا متعلق به بالفرع. ما ثمرة القياس ما نتيجة القياس؟ هي اثبات حكم الفرع

39
00:13:17.100 --> 00:13:33.400
بعد نقله من من العاصي او ان شئت اقول تسوية الفرع بالاصل في الحكم للاصل في حكم حكم شرعي. وسبق ان الحكم الشرعي نوعان. تكليفي ووضعه. حينئذ يدخل في القياس نوعان

40
00:13:33.400 --> 00:13:53.000
الحكم. الحكم الشرعي مطلقا. فبالقياس يكون الحاق فرع باصل في حكم وضعي وفي القياس يكون الحاق فرع باصل في حكم التكليف. اذا القول في حكم نقول هذا عام. هذا هذا عام. سواء

41
00:13:53.000 --> 00:14:15.250
كان الحكم مثبتا او منفيا. لان الحكم ما هو اثبات امر لامر او نفيه عنه يقول هذا حرام كلب نجس اثبات اولى اثبات نقول هذا فيه اثبات. فيه فيه اثبات. الماء غير المتغير بالنجاسة ليس بنجس. هذا نفي او اثبات

42
00:14:16.500 --> 00:14:47.400
الماء غير المتغير بالنجاسة ليس بنجس. نفي او اثبات؟ اثبات  ليس بنجس الماء هذا ليس بنجس اثبات اثبات او نفي الله المستعان. اثبات او نفي لا اله الا الله. الماء هذا الماء ليس بنجس ليس ليس بنجس هذا نفي

43
00:14:47.450 --> 00:15:05.200
نفي النجاسة هذا حكم شرعي كما ان اثبات النجاسة للكلب هذا حكم شرعي. حينئذ نقول الحكم الشرعي يكون بالاثبات وبالنفي. اما تقول هذا حرام هذا ليس بحرام  يقول كونك تقول هذا حرام هذا حكم شرعي

44
00:15:05.400 --> 00:15:21.850
كونك تقول هذا ليس بحرام هذا حكم شرعي. فالحكم تارة يكون بالاثبات ويكون بالنفي. ثلاث كما يقول عام وكل شيء حرام حرام فليس الحكم الشرعي هو التحريم فحسب. نفي التحريم كذلك حكم شرعي

45
00:15:22.600 --> 00:15:43.700
يقول هذا النكاح محرم هذا النكاح ليس ليس بمحرم. اذا في حكم يشمل الحكم سواء كان بالاثبات او كان بالنفي  لعلة جامعة بالحكم. هذا هو الركن الرابع وادخله فيه في الحاجين. علة جامعة بين الامرين بين الفرع والاصل

46
00:15:43.700 --> 00:16:06.400
بين الفرع والعصر حينئذ العدلة الموجودة في الاصل ومن اجلها استجلب الحكم ان وجدت في الفرع حينئذ نقول الحكم يدور مع التي وجود وعدم. ولذلك قال لعلة اللام هنا بمعنى الباء. في الاصل قال بعلته ورقات. هنا قد علته. ولا اشكال تجعل هذه للتعليل وهذه

47
00:16:06.400 --> 00:16:32.800
سببية اذا بسبب علة بسبب علة والعلة امر مشترك بين الفرع والاصل. يوجب الاشتراك في الحكم كما اشترك الفرع مع الاصل في العلة حينئذ نقول هذه العلة توجب اشتراك الفرع مع الاصل في في الحكم. لاننا اثبتنا في الاول ان الحكم في العصر انما كان من

48
00:16:32.800 --> 00:16:55.800
من اجل العلة فاذا وجدت العلة بتمامها في الفرع حينئذ نقول اشتراك الفرع مع الاصل في العلة مستلزم لاشتراكهما في في الحكم مستلزم وموجب ومقتضي لاشتراكهما فيه في الحكم. كما اشتركا في العلة وهذه العلة اثبتنا في السابق انها هي التي

49
00:16:55.800 --> 00:17:15.800
استجلبت الحكم في الاصل. حينئذ يلزم من ذلك ان الحكم يدور مع علته وجودا فوجدت العلة فلزم ان يوجد معها ولذلك قال لعلة يعني بسبب علة. والعلة امر مشترك بين الفرع والاصل يوجب الاشتراك في الحكم

50
00:17:15.800 --> 00:17:38.350
الاشتراك في الحكم جامعة اي دالة على اجتماعهما في الحكم على اجتماعهما في الحكم يعني في حكم الاصل. فحكم الاصل عناد ينسحب الى الى الفرع. فنحكم للفرع بما حكمنا به للاصل. لوجود العلة التي وجدت في

51
00:17:38.350 --> 00:18:05.350
اذا فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. فمعنى رد الفرع الى اصل جعله راجعا اليه ومساويا له في الحكم كقياس الارز على البر في الربا لعلة جامعة بينهما وهي الاقتيات والادخار عند المالكية وكونه او كونه

52
00:18:05.350 --> 00:18:33.350
مطعوما عند الشافعي. والمثال اللي ذكرناه اوضح. ثم قال رحمه الله تعالى وليعتبر ثلاثة في الراسب تقسيمات القياس مختلفة باختلافات او اعتبارات متباينة لكن ذكر هنا باعتبار العلة ودلالة العلة ان القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام. وليعتبر ثلاثة يعني وذلك باعتبار علته في الرسم

53
00:18:33.350 --> 00:18:59.550
في العد او في الاثر ونحو ذلك. لعلة اضفه او دلالة او شبهي لعلة اضفه اضفه لعلة اضفه لعلة فقل قياس علة. اضفه اي القياس لعلة فقل قياس علة او للتنويع دلالة يعني اضفه لي دلالة فقل قياس دلالة او

54
00:18:59.550 --> 00:19:27.150
او للتنويع اضفه لي شبهين فقل قياس شبهين. اذا قسم الناظم تبعا للاصل القياس الى ثلاثة اقسام. قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه ثم اعتبر احواله يعني انظر في احوال كل نوع من هذه الانواع الثلاثة من اجل ان تميز بين قياس العلة وقياس الدلالة

55
00:19:27.150 --> 00:19:47.150
قياس الشبه. اولها اول هذه الاقسام الثلاثة وهو قياس العلة وهو قياس العلة. ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. ما اسم موصول بمعنى الذي قل اولها هذا الظمير يعود الى الانواع

56
00:19:47.150 --> 00:20:07.750
ما كان فيه العلة يعني قياس ما اسم موصول بمعنى الذي مبهم لا بد من تفسيره نفسره بماذا؟ قياس او القياس حينئذ وقعت على قياس. القياس الذي كان فيه العلة موجبة للحكم. يعني مقتضية له

57
00:20:07.750 --> 00:20:35.700
تقتضي الحكم بحيث لا يحسن تخلف الحكم عن الفرع اذا وجدت العلة بتمامها في الفرع. بل بنظرة اخرى نقول وجود الحكم في الفرع اولى من وجوده في الاصل وجود العلة وجود الحكم في الفرع اولى من وجوده في الاصل

58
00:20:36.400 --> 00:20:56.400
اولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم. يعني مقتضية له. بمعنى انه لا يحسن عقدا تخلف الحكم عنها ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو الشأن في العلل الشرعية وليس المراد الايجاب العقلي. بمعنى انه يستحيل عقلا

59
00:20:56.400 --> 00:21:21.100
تقلب الحكم عنها. المثال يبين لكم هذه المسألة نقول حرم التأفيف على ما ذكره الناظم هنا فلا تقل لهما اف فلا هذي لا ناهية حرم التأفيف فهو قول اف للايذاء يعني لعلة هي هي الايذاء ايذاء الوالدين

60
00:21:21.500 --> 00:21:43.400
اذا الوالدين عندنا اصل وهو التأفيف وحكمه وهو التحريم وعلة وهي الايذاء الوالدين ما جعل في الكتاب ولا في السنة ذكر ضرب الوالدين بانه حرام او انه مباح الى اخره

61
00:21:43.550 --> 00:22:10.450
فاردنا ان نعرف حكم ضرب الوالدين. ضرب الوالدين. فجعلناه فرعا ثم نظرنا في التأفيف فاذا الشرع حرمه للايذاء والايذ بنفسه موجود بل هو ابلغ من الاصل في الظرب حينئذ تحريم الضرب اولى من تحريم التافه. مع كون العلة موجودة في الاصل وفي وفي الفرع. هذا يسمى قياس العلة

62
00:22:10.450 --> 00:22:31.200
قياس العلة وفيه خلاف هل هو قياس ام لا؟ اكثر اصوليين على انه لا يسمى قياس. وانما هو من مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة. ان دون الحكم في الفرع اولى منه في الاصل. ولا شك ان تحريم ضرب الوالدين اولى من تحريم التأفيه

63
00:22:31.200 --> 00:22:56.550
الوالدين واحدهما اولى لانه ايذاء بل هو اعدام اولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. ما جمع فيه بالعلة نفسها منصوصة او مجمع عليه والعلة هنا مجمع عليها وهي ان التأفيف انما حرم من اجل من اجل الايذاء. فضربه ضربه يعني وذلك

64
00:22:56.550 --> 00:23:14.650
كقياس ضرب الولد ضربه الضمير يعود على ولد. متصور في الذهن فضربه للوالدين او احدهما. لا والديه معا فان ضرب احدهما لا بأس لا نقول للوالدين او احدهما. ممتنع يعني محرم

65
00:23:14.750 --> 00:23:34.350
مع كون هذا الفرع لم يرد نص في الكتاب والسنة بانه محرم. هل ورد لم يرد. حينئذ ما حكم ضرب الوالدين؟ نقول تحريم ما الذي دل على ذلك؟ ما الدليل؟ النص جاء في قوله فلا تقل لهما اف في التأفيف. وانت تدعي ان الضرب والقتل محرم. ما الدليل على تحريم؟ تقول

66
00:23:34.350 --> 00:23:54.350
القياس هذا فرع والتأفيف اصل وحكمه التحريم والعلة هي الايذاء وهي موجودة بتمامها بل ابلغ من موجودة في العصر موجودة في الفرع وهو الضم. حينئذ تحريم الضرب اولى من تحريم التأفيف. فيه ايذاء بل هو ابلغ تأفير

67
00:23:54.350 --> 00:24:12.150
ليس به ظرب يعني ليس فيه ايذاء للبدن وانما هو امر معنوي. حينئذ اذا حرم هو امر معنوي وتحريم الضرب الذي فيه تأثير معنوي وبدني من باب اولى واحرى فضربه للوالدين ممتنع يعني حرام

68
00:24:12.250 --> 00:24:32.250
كقول اف كقول اف وهو اي تحريم التأفيف منع للايذاء للايذاء منع اي منع لعلة هي الايذاء وهو موجود في الضاد بل هو ابلغ من من التأفيف. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قياس علة. لان العلة بتمام

69
00:24:32.250 --> 00:24:49.800
موجودة في الفرع بل هي اظهر منه في الاصل موجود الايذاء في الظرب ابلغ من وجوده في الاصلي هذا يسمى قياس علة وعند الجماهير يسمى مفهوم الموافقة. وهذا ابن حزم مع كونه ينكر القياس اثبت هذا

70
00:24:49.850 --> 00:25:15.350
لا يخالف في هذه المسألة. فيحرم فيرى تحريم الضرب والدلالة عليه اللفظ من نفسه اليس بالقياس فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للايذاء منع والثاني نوع الثاني وهو قياس الدلالة. والثاني من اقسام القياس هو قياس الدلالة ما لم يوجب التعليل حكما به

71
00:25:15.350 --> 00:25:38.650
لكنه دليل ان يكون الجامع بين الفرع والاصل دليل العلة دليل العلة. يعني بذكر لازمها او بذكر حكمها. او بذكر وصف من اوصافها. من وصف من اوصاف والثاني ما يعني قياسه لم يوجب التعليل

72
00:25:38.950 --> 00:26:02.950
يعني العلة حكما به به يعني فيه هنا بمعنى بمعنى فيه ما لم تذكر فيه العلة ما ذكرت فيه العلة وانما ذكر فيه لازم من لوازمها كاثرها او حكمها فيكون الجامع هو دليل دليل العلة. مثلوا لذلك بقياس النبيذ على

73
00:26:02.950 --> 00:26:24.450
الخمر على على الخمرة سبق معنا ان خمر انما حرم لاجل الاسكار. لاجل الاسكار. قالوا الاسكار هو العلة وله دليل يدل عليه وهو الشدة والاضطراب وهو الشدة والاضطراب. حينئذ لا يذكر في القياس

74
00:26:24.700 --> 00:26:54.700
الاسكار وانما يذكر الرائحة الكريهة التي تكون للخمر والشدة والاضطراب حينئذ يجمع بين الفرع بدليل العلة فنقول النبيذ محرم لماذا؟ لكونه وجد فيه شدة الاسكان واضطرابه فلا نعلل بالاسكار وانما نعلل بدليل الاسكار. بدليل الاسكار. هذا يسمى ماذا؟ قياس الدلالة. في الاول نذكر

75
00:26:54.700 --> 00:27:15.550
الا بنفسها الايذاء. وهنا لا نذكر العلة وانما نذكر دليل العلة. يعني شيء يدل على العلة. وهذا اشبه ما يكون شيء اصطلاحي فقط. والا اذا ذكر دليل العلة فكأن العلة قد قد ذكرت. هذا توجيه لبعض ما قد يشرح به كلام الناظر

76
00:27:15.550 --> 00:27:35.550
والثاني ما لم يوجب التعليل. قلنا قياس النبيذ على الخمر. لا نقل بجامع الاسكار وانما نقول بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الاسكار. فلا نعلل بالاسكار. وانما نعلل بشيء يدل على على الاسكار. والاسكار فيه صفة لازمة

77
00:27:35.550 --> 00:27:52.750
له وهو شدة والاضطراب. فانه يلزم من وجود الشدة وجود الاسكار ومثله الحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد في في القصاص بجامع الاثم لان الاثم هو اثر العلة وهي القتل العمد العدوان

78
00:27:52.750 --> 00:28:12.750
وهذا مثال والسابق اوضح منه. اذا والثاني ما قياس لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل. يعني لا نذكر العلة وانما نذكر في القياس دليل العلة ما يدل عليها. انت تحفظ المثال الذي ذكرته لك سابقا. قال هنا فيستدل هذا

79
00:28:12.750 --> 00:28:33.350
تفريع. يعني اذا عرفت ما سبق فيستدل بالنظير شرعا على نظيره. فيستدل بالنظير شرعا على نظيره. يعني فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره وقوله المعتبر فيعتبر تكملة في البيتين

80
00:28:34.050 --> 00:28:53.000
فيستدل بالنظير شرعا على نظيره. ومثل ذلك بقوله مال الصبي مال الصبي هل تجب فيه الزكاة او لا اذا حملنا النصوص الدالة على ايجاد الزكاة في مال البالغ حينئذ نقول وجبت الزكاة في مال البالغ

81
00:28:53.300 --> 00:29:12.800
الرجل البالغ لا اشكال فيه ما العلة على ما ذكره الناظم النمو مال نام يزيد بالتجارة حينئذ ما نص بما حكمه؟ الله اعلم ننظر في علة الزكاة في مال البالغ فاذا بها النمو

82
00:29:13.000 --> 00:29:37.400
نأتي الى مال الصبي مثله مال ومال مال اذا كان مالا ناميا بمعنى انه يزداد بالتجارة ونحوها حينئذ يقول وجدت العلة التي من اجلها جلب الحكم في الاصل تدل بالنظير على نظيره. بالنظير الذي هو مال البالغ على نظيره الذي هو مال الصبي. كل منهما مال نام حينئذ نقول وجبت الزكاة

83
00:29:37.400 --> 00:29:54.950
في مال الصبي كما انها واجبة في في الاصل وهو مال البالغ وهذا مجرد مثال والا الادلة الدالة على وجوب الزكاة عامة تشمل مال الصبي كل مال نام وجبت به الزكاة ولو كان لمجنون كقولنا مال الصبي

84
00:29:54.950 --> 00:30:22.400
الزموا زكاتهم. كقولنا مال الصبي تلزمه. يعني قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع انه دفع حاجة الفقير بجزء من مالنا من مال نامن كبالغ اي للنمو. فالجامع كونه مالا ناميا. فيستدل بالنظير على نظيره. يعني كل منهما

85
00:30:22.400 --> 00:30:35.650
نظير للاخر ما الفرق بين مال الصبي ومال البالغ من حيث هو لا فرق هذا مليون وهذا مليون وهذا نام وهذا نام لا فرق بينهما ولا نظر الى الى الشخص الى صاحب المال

86
00:30:35.800 --> 00:30:58.150
لان الصحيح ان ان المال تجب فيه الزكاة ولو لم يكن مكلفا. يعني المجنون لو عنده مال تجب فيه الزكاة. لماذا؟ ونحن سبق معنا وذا الجنون كلهم لم يدخلوا نقول لان الحكم هنا من باب رطب من باب ربط الاسباب باحكامها. حينئذ يكون الحكم وضعيا وليس

87
00:30:58.150 --> 00:31:19.250
وتلك الشروط السابقة العقل وفهم الخطاب انما تكون في الاحكام الاحكام التكليفية. وليست الاحكام الوضعية الحكم الوضعي لا يشترط فيه الة العقل التمييز. ولا يشترط فيه فهم الخطاب وانما هي للايجاب ونحوه. على كل قولنا مال الصبي

88
00:31:19.250 --> 00:31:39.250
الزموا زكاته كبالغ اي للنوم. هذا هو النوع الثاني وهو قياس الدلالة بان يكون الجامع بين الفرع والاصل ليس عين العلة وانما هو دليل العلة. وهذا هو الكثير الغالب عند عند الاصوليين. لان الاول ما هو؟ الاول قياس العلة الغالب

89
00:31:39.250 --> 00:31:55.100
ان تكون العلة اما منصوصا عليها او مجمعا عليها واما العلة المستنبطة هذه التعليل بها فيه خلاف بين بين الاصوليين. هل يصح التعليم؟ تعليل الحكم بعلة مستنبطة او لا؟ فيه خير

90
00:31:55.100 --> 00:32:14.150
والصحيح ان يقال بان العلة المستنبطة نوعان. منها ما هو متفق عليه مجمع عليه فهي داخلة من القسم الاول. ومنها ما هو مختلف فيه والصواب انه يعلل يعلل بها. والثالث من اقسام القياس وهو قياس الشبه

91
00:32:14.250 --> 00:32:39.500
القسم الثالث من اقسام القياس هو قياس الشبه الفرع الذي تردد بين اصلين الفرع عرفنا الفرع المحل الذي نريد اثبات حكم الاصل فيه الذي تردد يعني المتردد. الذي تردد قلنا الذي اسم موصول مع صلته بقوة المشتق يعني المتردد. والألف هذه للإطلاق

92
00:32:39.500 --> 00:33:06.500
بين اصلين ما هذه زائدة؟ تردد بين اصلين عندنا اصلان عند الفقهاء من القواعد تعارض اصلي وتعارض ظاهرين وتعارض اصل وظاهر عندنا هنا تعارض اصلا العرب اصلا ليس تعارض اصلا وانما الفرع تردد بين اصلين. يعني يمكن الحاقه بهذا الاصل. ويمكن الحاقه بهذا بهذا الاصل

93
00:33:06.500 --> 00:33:28.800
انظر في هذا الفرع ننظر اي الاصلين هذا الفرع اكثر شبها به. ان كان الاول الحقناه به وان كان الثاني الحقناه به وهذا اضعف انواع القياس. اضعف انواع القياس. ان يكون الفرع مترددا بين اصلين محتملا يلحق بالاول

94
00:33:28.800 --> 00:33:49.800
ويحتمل ان يلحق بالثاني فننظر في اكثر الصفات القدر المشترك بين الفرع واصل حينئذ نلحقه به ونعطيه الحكم السابق حكم الاصل هذا فيه فيه نظر الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجدا الف هذه ليه؟ للاطلاق. والجملة هذه

95
00:33:50.600 --> 00:34:10.600
تكملة. يعني تردد الفرع بين اصلين مختلفين في الحكم فيلحق باكثرها شبها. فليلتحق باي ذين في اكثر من غيره في وصفه الذي يرى انه اكثر شبها به. فليلتحق يعني هذا الفرع المتردد بين اصلين مختلفين

96
00:34:10.600 --> 00:34:30.600
فليلتحق يعني انت تلحقه باي ذيل يعني باي واحد من ذيل ذين المراد به الاصلان اكثر الالف الاطلاق الذي نعم فليلتحق باي دين اكثر من غيره هذا متعلق بقوله اكثر في وصفه الذي يرى انه اكثر

97
00:34:30.600 --> 00:34:56.650
شبها به مثل لك مثال. فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال لا بالحر في الاصحاب المقتول عبد قتل عندنا انه ادمي مكلف بالتوحيد ويصلي ويصوم ذكاء ما عنده زكاة وحج على قول الجمهور لا يحج لكن هو في الجملة مسلم مخاطب بالتوحيد والايمان والاسلام ونحو ذلك. اذا هو ادم

98
00:34:56.650 --> 00:35:26.100
هو ادمي فاعتبر عقله في هذه الامور فكلف. وجب عليه التوحيد وجبت عليه الصلاة الى اخره طيب يباع ويشترى ويوهب ويهدى ويوقف الى اخره. هذه صنيع من الحرمة ما يوهب ولا يوقف ولا يباع ولا يشترى هذا اشبه بماذا؟ اشبه بالجمادات والبهائم. اذا عندنا اصلان عبد

99
00:35:26.100 --> 00:35:49.800
وعندنا اصلان حر وعندنا اصل يقابله البهيمة. باي ذين الاصلين نلحقه؟ هل نقدر قيمته حينئذ يظمن القيمة؟ او نقدر ديته حينئذ يظمن الدية. ان الحقناه بانه ادمي حر حينئذ وجبت فيه الدية. وان

100
00:35:49.800 --> 00:36:09.800
بالبهيمة ونحوها لكونه يباع ويشترى. حينئذ قدرنا قيمته ولو زادت على على الدية او نقصت. فيحتمل هذا ويحتمل ذلك فاختلف اهل العلم في هذه المسألة بناء على هذا الفرع المتردد بين هذين الاصلين. فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال

101
00:36:09.800 --> 00:36:29.250
اذا تقدر فيه القيمة. لانه اشبه بالبهيمة. لانه يباع ويشترى ويوهب ويوقف الى اخره لا بالحر في الاوصاف لا بالحر يعني الادمي الحر. في الاوصاف يعني النظر يكون هنا في او

102
00:36:29.250 --> 00:36:46.250
اوصافه المشترك بينه وبين احد هذين هذين الاصلين. فالعبد المقتول متردد في الظمان بين الانسان الحر من حيث ان انه ادمي وبين البهيمة من حيث انه مال وهو بالمال اكثر شبها

103
00:36:47.150 --> 00:37:07.150
بدليل انه يباع ويورث ويوقف ونحو ذلك. اذا هذا النوع الثالث وهو قياس الشبه. وقلنا هذا اظعف انواع الاقسة وما اكثر استعماله عند عند الفقهاء عند اكثر ما يمكن الاعتراظ على احكام الاحكام الفقهية عند الفقهاء لكهم يستعملون قياس

104
00:37:07.150 --> 00:37:25.600
بكثرة والمعتبر هو هو الاول ان اعتبرنا ان اعتبرناه انه انه قياس. نعم قال رحمه الله فصل والشرط في القياس كون فرع ناسبا لاصله في الجمع بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون

105
00:37:25.600 --> 00:37:42.600
سننين وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما وشرط كل علة ان تضطرد في كل معلولاتها التي ترد. لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا

106
00:37:42.600 --> 00:38:03.300
والحكم والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا مع فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي قيل هكذاك يجلب. قال هنا والشرط في القياس كون الفرع مناسبا. كل ركن من الاركان السابقة له شروط لابد من

107
00:38:03.300 --> 00:38:23.300
تحققها فالفرع له شروط ليس كل فرع يلحق باصل وليس كل اصل ينظر فيه وليس كل علة الى اخره لابد من شروط وهي كثيرة جدا لكن ذكر بعضها المصنف وترجع اليها في في المطولة. والشرط في القياس كون الفرع. فرع لغة كما سبق ما تولد عن غيره

108
00:38:23.300 --> 00:38:43.300
بنى عليه فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني او ما تفرع عن غيره كفروع الشجرة. وهنا المراد به محل المطلوب الحاقه. المحل المطلوب الحاقه يعني بالاصل. كالنبيذ مثلا او ما يراد الحاقه بغيره وهو الاصل

109
00:38:43.300 --> 00:39:02.150
وشرطه قال الناظم هنا كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع. بان يكون جامع الامرين مناسبا الحكم دون ميل. اراد بهذا ان شرط انه يشترط في الفرع وجود عدلة الاصل فيه بتمامها

110
00:39:02.450 --> 00:39:22.800
وجود علة الاصل في الفرع بتمامها. بتمامها لان بعض العلل يكون مركبا. فيوجد بعضها دون دون بعض شرط الفرع وجود علة الاصل فيه بتمامها. ويكفي الظن ولا يشترط القطع لماذا نشترط ان يكون في الفرع

111
00:39:23.000 --> 00:39:42.500
العلة الموجودة في الاصل بتمامها. لاننا نريد ان ننقل ونسوي الفرع بالاصل في ماذا؟ تمام الحكم في الحكم اذا الحكم في الاصل ما الذي جلبه العلة اذ لا بد ان تكون موجودة في الفراعنة. وهذا واضح من من التعريف السابق

112
00:39:43.000 --> 00:40:03.000
لانه مناط تعدي الحكم اليه والا فلا قياس. فلا قياس. ان لم توجد العلة الموجودة في الاصل ومن اجلها جلب ان لم توجد في الفرع بتمامها لا قياس. لانتفاء ركن من اركان القياس. والا يكون حكم الفرع منصوصا

113
00:40:03.000 --> 00:40:23.000
يعني الا نقيس مع وجود الناس كما ذكرناه سابقا. والا لا يكون القياس صحيحا. اذا يشترط في هذا الفرع امران. الاول وجود بتمامها في الفرع التي وجدت في العصر ان توجد في الفرع بتمامها. الا يكون هذا الفرع منصوصا عليه. فان نص عليه في كتاب

114
00:40:23.000 --> 00:40:48.900
وسنة ولو بالمفهوم ولو بدلالة التزام. حينئذ نقول القياس فاسد قال هنا والشرط في القياس كون الفرع وهو المحل المشبه بالاصل مناسبا لاصله وهو المحل المشبه به. لا اصله كالخمر مثلا في الجمع يعني في الامر الذي يجمع به بينهما وهو العلة فلا تفاوت بينه وبين اصله. ثم صور

115
00:40:48.900 --> 00:41:08.900
كذلك قال بان يكون بان هذه الباء تسمى باء التصوير. يعني شرح لك ما سبق. ليس ثمة كلام جديد. وانما صور لك المسألة كون الفرع مناسبا لعصر الجمع ما المراد بهذا؟ قال لك هو بنفسه بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون ميل. بان

116
00:41:08.900 --> 00:41:34.000
جامع الامرين الامرين الفرع والاصل يعني فيما يجمع به بينهما لاجل اثبات الحكم مناسبا للحكم دون ميل يعني دون الكذب المين هو هو الكذب اراد به تتميم البيت فشرط الفرع ان تكون العلة بتمامها متحققة فيه. وكون ذاك الاصل هذا شرط الاصل يشترط في الاصل ثابتا بما

117
00:41:34.000 --> 00:41:54.950
وافق الخصمين في رأيهما. هو ذهب الى مذهب اخر. الاصل المراد به المحل الثابت له الحكم الملحق بك الخمر. هذا يسمى اصلا يسمى يسمى اصلا او هو محل الحكم المشبه به كالخمر مع النبي. وشرطه اولا ان يكون معقول المعنى

118
00:41:55.100 --> 00:42:14.050
ايش معنى معقول المعنى؟ يعني مدرك العلم. نعم احسنت. مدرك مدرك العلة. فان لم يكن مدرك العلة يقابل معقول المعنى  غير معقول معنى الذي يسمى بماذا؟ تعبد. اذا لا يجري القياس في التعبدات البتة

119
00:42:14.500 --> 00:42:35.800
اي حكم علق بشيء ولم تدرك علته لا يمكن القياس عليها البتة. لماذا؟ لتخلف شرط من شروط  ها القياس. وهو كون الاصل معقول المعنى. بمعنى ان تكون العلة التي من اجلها جلب الحكم معقولة مدركة. نعم

120
00:42:35.800 --> 00:42:55.800
الف ولها طرق استنباط عند الاصوليين. ان يكون معقول المعنى اي حكم الاصل لا نفس الاصل. ليعد حكم الاصل الى الفرع والمقصود ان يكون حكم الاصل مدرك العلة. التي لاجلها شرع هذا الحكم لان القياس مبني على ادراك العلة

121
00:42:55.800 --> 00:43:13.400
اذ هو تعدية الحكم من محل الى محل بواسطة تعدية العلة. فنعد العلة اولا نثبت وجودها في الفرع ثم بعد ذلك يسحب الحكم من عصر الى الى فرح. فاذا لم يكن الاصل معللا حينئذ لا يمكن ان نجري القياس البتة

122
00:43:13.850 --> 00:43:31.200
اما ما لا يعقل معناه كاعداد الصلوات والسعي والطواف يعني عدد السعي المراد والطواف فانه لا يجوز القياس فيه. فالتعبدي لا يصح القياس عليه كنقض الوضوء باكل لحم الابل. نقض الوضوء باخذ لحم الابل

123
00:43:31.900 --> 00:43:45.250
ما هو الحكم نقض الوضوء اه بلحم اه باكل لحم الابل. هل هو مدرك العلة او لا؟ غير مدرك. هل يمكن ان نقيس على هذا العصر؟ لا يمكن ان نقيس عليه البتة

124
00:43:45.250 --> 00:44:10.100
شفاء العلة التي من اجلها يجلب الحكم الشرط الثاني وهو الذي ذكره الناظم هنا لكنه ليس بشرط من اجل اثبات القياس. وانما في المحاجة والمخاصمة. يعني اذا جئت الشخصة لتقنعه بحكم وهذا الحكم مبني على قياس لابد ان يكون العصر متفق عليه. حكم العصر متفق عليه بين خصمين

125
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
وهذا لا لا حاجة اليه. موافقة الخصم عليه على اصله. وكون ذاك الاصلي يعني حكم الاصل. حكم الاصل. ثابتا يعني من حيث كونه اصله ثابتا له. يعني للاصل بماء بماء يعني بدليل هو نص او اجماع متفق عليه

126
00:44:30.150 --> 00:44:50.150
ثبوتا او دلالة بين الخصمين بين خصمين لابد ان يكون حكم الاصل قد ثبت بدليل اتفق عليه انا وانت. هذا متى اذا اردت ان احاجك بمسألة فيها قياس. واما اذا لم يكن كذلك حينئذ يثبت حكم الاصل باي دليل شرعي

127
00:44:50.150 --> 00:45:04.900
ان يثبت به اي حكم. سواء وافق عليه الخصم او لم يوافق موافقة خصم عليه لا كل الامة اي على المستدل اثبات حكم الاصل بالنص لا بعلة ينازع فيها الخصم فلا يكون القيام

128
00:45:04.900 --> 00:45:24.900
فلا يكون القياس. فالشرط هنا ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي المتناظرين في مسألة فيها قياس فان لم يكن خصم فالشرط ثبوت الحكم للاصل بدليل نقول به القائس. هذا هو المراد. انك تثبت حكم الاصل بدليل

129
00:45:24.900 --> 00:45:48.150
تقول به انت اذا اثبت الحكم حكم الاصل بقول الصحابي وانت تقول به فلا اشكال. بالاستصحاب وانت تقول به فلا يشكى. قياس لا اشكال به وكون ذاك الاصل ثابتا بما يعني بدليل يوافق الخصمين. متنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع بان يتفقا

130
00:45:48.150 --> 00:46:08.200
على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم الممكن لذلك الحكم في في الفرع. ولذا قال في رأييهما. وعلى كل هذا لا نحتاج اليه من اجل اثبات  ثم انتقل الى بيان العلة وشرط كل علة ان تطارد في كل معلولاتها التي تلد. العلة باللغة بمعنى المرض بمعنى مرض

131
00:46:08.700 --> 00:46:28.700
واصطلاحا الوصف الجامع بين الفرع والاصل المناسب لتشريع الحكم. الوصف الجامع بين الفرع والاصل مناسب لتشريع الحكم. وان شئت قل هي الوصف المشتمل على الحكمة لاثبات الحكم. قال هنا وشرط كل علة

132
00:46:29.150 --> 00:46:54.650
تكون جامعة بين الفرع والاصل ان تضطرب يعني اضطرادها. اطراد العلة ان تكون العلة مطردة تكون العلة مطردا. كلما وجدت العلة وجد الحكم كلما وجدت العلة وجد الحكم. حينئذ اذا وجدت العلة وانتفى الحكم نقول هذه علة فاسدة

133
00:46:54.800 --> 00:47:11.050
هذي علة يسمى بالنقض عند الاصولية. حينئذ صارت هذه العلة عليلة ليست بصالحة ان نتبع الحكم اياها حيثما وجدت. لانه قد دل الدليل على وجود العلة ومع ذلك الحكم ليس ليس تابعا له

134
00:47:11.050 --> 00:47:31.050
ونحن نقول حكم يدور مع علتي وجودا وعدما. كلما وجدت العلة وجد الحكم. فاذا وجدت العلة في موطن من مواطن الشرع وانتفى علمنا ان هذه العلة ليست ليست بعلة صحيحة. اذا ان تضطرد في كل معلولاتها يعني محال وجودها التي ترد

135
00:47:31.050 --> 00:47:52.350
تكملة الاضطراب شرط في صحة العلة. فاذا تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على انها ليست بعلة. وهذا يسمى النقظ فالنقظ يقدح في صحة العلة فكلما وجدت العلة وجد معها الحكم. كوجود التحريم حيث وجد الاسكار. كلما وجد

136
00:47:52.350 --> 00:48:14.550
الاسكار التحريم ثم. فان ولد الاسكار قلت لا موب حرام. ما صار الاسكار علة لتحريم الخمر. لابد من بحث عن علة اخرى يصلح ان تكون مناسبة للحكم. وشرط كل علة ان تضطرد يعني اضطرادها. في كل معلولاتها اي محال

137
00:48:14.550 --> 00:48:32.950
كلما وجدت العلة وجد الحكم وهذا هو المراد بالاضطرار. لم تنتقض لفظا ولا مع. تفصيل لما سبق لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاظ مذجلة يعني مطلقة

138
00:48:33.600 --> 00:48:51.250
اذا لم تضطرد العلة قال فلا قياس فلا قياس صحيح في ذاتي يعني في صاحبة انتقاض لفظا او معنى مسجلة لم تنتقض لفظا ولا معنى هذا تفريق في الاصطلاح فقط

139
00:48:51.400 --> 00:49:07.000
تفريق الصلاح فقط والا اذا انتقضت لفظا انتقظت معنا والعكس بالعكس وانما اراد به بعض الصور التي يمكن ان ترد على على العلة. لم تنتقض لفظا تنتقض الى العلة. الافضل بان تصدق الاوصاف المعبر بها

140
00:49:07.000 --> 00:49:24.400
عنها في صورة ولا يوجد معها الحكم. يعني قد توجد في بعض المواضع وهي علة كما هي لكن لا يوجد معها الحكم. مثلوا لذلك قتل الوالد ولده فانه لا يجب به القصاص

141
00:49:25.150 --> 00:49:49.000
القتل العمد العدوى هذه علة مركبة الاسكار علة بسيطة شي واحد فقط تقول خمر محرمة للاسكار او شي واحد لكن هنا قتل وعمد وعدوان. قد يوجد القتل ولا يكون عمدا فلا يجب القصاص. قد يوجد القتل العمد ولا يكون عدوانا فلا يوجب القصاص. اذا

142
00:49:49.000 --> 00:50:07.600
لو وجد بعض العلة وانتفى الحكم لا نقل العلة بتمامها ولذلك يعبرون اذا وجدت العلة في الفرع بتمامها يعني لا ببعضها كيف يوجد بعضها؟ يوجد قتل عمد ويبقى الجزء الثالث. نقول هذه بعض علة وليست علتامة

143
00:50:07.650 --> 00:50:35.400
طيب اذا قتل الوالد ولده قتلا عمدا عدوانا هل يوجد الحكم  يولد او لا يوجد. لا يوجد ها انتفى كونها علة  معي او لا؟ نعم الوالد اذا قتل ولده قتلا عمدا عدوانا نقول الحكم يتخلف معه

144
00:50:35.550 --> 00:50:55.550
لا لكون هذه العلة ليست بعلة لاثبات الحكم في غير هذا المحل. ولكن لكون هذه الصورة استثناء الشرع. فاذا دل الدليل على تخصيص بعض العلل بعدم وجود احكامها المترتبة عليها. نقف معها. وما عدا هذه الصورة فيبقى العلة على تأثيرها. كلما وجد

145
00:50:55.550 --> 00:51:18.800
القتل العمد العدوان حينئذ وجد الحكم وهو القتل قصاص الا في هذه الصورة. هنا في هذه الصورة نفسها انتقضت العلة لفظا لا معنى لافضل لا معنى هذا تعبير فقط مجرد اصطلاح. واذا انتقضت معنى حينئذ بان لم توجد العلة باصلها. كان يكون القاتل قتلا عمدا لكن لا

146
00:51:18.800 --> 00:51:34.100
عدوانا. حينئذ لم توجد العلة. هنا انتقضت لفظا ومعنى انتقضت الافظل ومعنى لم تنتقض العلة لفظا ولا معنى ولا معنى بان يوجد المعنى المعلل به في صورته ولا يوجد معها الحكم

147
00:51:34.100 --> 00:51:54.100
ولا يوجد المعنى ولا يوجد معها الحكم. والمرجع في الانتقاض لفظا ومعنى الى وجود العلة بدون الحكم وهو الاضطرار الذي سبق ذكره وانما غاير بينهما الناظم هنا تبعا للاصل لان العلة في الاول لما كانت مركبة من اوصاف متعددة

148
00:51:54.100 --> 00:52:18.550
نظر فيها الى جانب اللفظ ولما كانت في الثاني امرا واحدا نظر فيها الى جانب المعنى. وكأنه مجرد الصداع. الحاصل ان الشرط هنا هو اضطراد العلة. كلما وجد العلة وجد الحكم. ان وجدت العلة في مواضع في الكتاب والسنة. حينئذ نقول انتفى الحكم عنها علمنا ان هذه العلة ليست بعلة

149
00:52:18.550 --> 00:52:40.050
الا بالصورة التي ذكرناها حينئذ تكون مستثناة بالشرع فلا قياس فلا يصح القياس في ذات انتقاض في علة ذات انتقاظ لفظا ومعنى مزجلة يعني مطلقا. ثم انتقل الى بيان حكم الاصل. والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معه

150
00:52:40.050 --> 00:53:05.800
عكس السابق الاضطراب كلما وجدت العلة. وهنا شرط الحكم ان يكون تابعا للعلة. كلما وجدت العلة وجد الحكم معها. والحكم اي الحكم الاصلي وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب او سنة او اجماع من شروطه من شروطه ان يتبعان الالف

151
00:53:05.800 --> 00:53:25.800
للاطلاق علتهم ان يكون تابعا لعلته. نفيا واثباتا يعني نفيا عدما واثباتا يعني وجودا ان وجدت العلة ووجد الحكم وان انتفى انتفت العلة انتفى الحكم. فهي التي فهي اي العلة التي له للحكم

152
00:53:25.800 --> 00:53:45.800
حقيقة تجلب هذا ان كان الحكم معللا. حينئذ نقول الحكم الذي جلبه واتى به واقتضاه واستدعاه ها هو العلة. فهي اي العلة التي له يعني الحكم تجلب حقيقة. فالعلة هي الجالبة للحكم اي الوصف

153
00:53:45.800 --> 00:54:05.800
المناسب لترتيب الحكم عليه. وهو اي الحكم الذي لها يعني للعلة. كذاك يجلب اي فالحكم مجلوب للعلة اي هو الامر الذي يصح ترتبه على على العلة. هذا شرط لا بد من تحققه في في الحكم بان يكون

154
00:54:05.800 --> 00:54:27.250
تبعا للعلة اما اذا ورد العلة ولم يوجد الحكم حينئذ علمنا بكون هذا الحكم منتف. ومن شروط الحكم ايضا ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل يعني النتيجة تكون واحدة. ما يكون حكم الاصل واجب ثم تأتي النتيجة ان الفرع يكون مندوبا

155
00:54:27.400 --> 00:54:45.750
ما يصلح هذا ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل. ان كان واجبا فواجب. وان كان محرما فمحرم. اما ان نقيس فرع على حكم على اصل وهو محرم ثم نقول النتيجة انه مكروه. نقول هذا فاسد. ليس ليس بصحيح

156
00:54:45.800 --> 00:55:05.800
ومن شرط الحكم ان يكون حكم الفرع مساويا للاصل كقياس الارز على البر في التحريم فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا العكس لعدم مساوتهما في الحكم. ومن شرطه ان يكون الحكم شرعيا لا عقليا ولا اصوليا اي حكما عمليا. هذا اربعة

157
00:55:05.800 --> 00:55:25.450
اركان ذكر لكل واحد منها شرطا او شرطين وهي اكثر من من ذلك وبحثها في المطولات والله اعلم. نعم قال رحمه الله فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريم

158
00:55:25.450 --> 00:55:56.850
بعد حكم شرعي بل ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حلي تمسكنا تمسكنا بحكم الاصل حيث لم نجد دليل حلي اي شرعا. نعم وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه اي

159
00:55:56.850 --> 00:56:14.500
اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم عن دليل حكم قد فقد. نعم. فصل

160
00:56:15.200 --> 00:56:35.200
سبق انه ذكر في الابواب السابقة في تعدادها كذلك الاجماع والاخبار مع حظر ومع اباحة كله واقع. هذا هو الفصل الذي عنه ويعنون له كما في العصر الحظر والاباحة. يعني المنع والاباحة. كذلك الاجماع والاخبار مع حظر ومع اباحته. والمراد بهذه المسألة مسألة

161
00:56:35.200 --> 00:56:56.750
سببها ما شاء عند المعتزلة ان العقل له اثر في الحكم الشرعي. محاكمة المعتزلة العقل في الجمع. حكم المعتزلة العقلاء الاشياء قبل ورود السمع يعني قبل بعثة الانبياء ما حكمها؟ هل هي محرمة؟ الاستعمال

162
00:56:56.750 --> 00:57:22.950
انتفاع ام انها مباحة لا وجود لها انما بعد وجود الشرع الانبياء والرسول محمد صلى الله عليه وسلم نأخذ من الادلة الشرعية ان الاصل في ما عدا ذات الاباحة الاصل فيما عدا العبادات الاباحة. الاصل في العادات في الاشياء المنتفعة بها. في ما يكون على وجه الارض في الاشجار. ونحوها ما لم يتعلق

163
00:57:22.950 --> 00:57:39.200
في حق ادمي فالاصل فيها الاباحة واما قبل ورود السمع بمعنى انه قبل ادم عليه السلام ما حكمها؟ هل اذا وجد الشخص شجرة او ثمرة يجوز ان يأكلها او لا؟ هذا بحثنا الليلة في هذا الزمن

164
00:57:39.250 --> 00:58:04.100
قال لا حكم قبل بعثة رسول بل بعدها بمقتضى الدليل لا حكم اصليا ولا فرعيا يعني يتعلق بشيء اصلي يعني توحيد ونحوه. وفرعيا بمعنى الفروع التي ليست بعقيدته. ليست بعقيدته. لا حكم. انظروا هذي لا نافية

165
00:58:04.150 --> 00:58:24.100
للجنس وحكم اسمها قبل بعثة الرسول يعني تبليغه الخلق الشريعة. الرسول المراد بهنا للجنس يعني جنس الرسول. جنس الرسول. والمراد به قبل ادم عليه السلام. وادم نبي ليس برسول. نبي مكلم لكنه ليس ليس

166
00:58:24.100 --> 00:58:44.200
لا حكم قبل بعثة الرسول قبله. هذا متى؟ ان فرض انه خلا وقت عن الشرع ان فرض انه خلا وقت عن شرع حينئذ قال لا حكم قبل بعثة الرسول. والصحيح عدم خلو وقت عن شرع

167
00:58:44.200 --> 00:59:05.900
وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى لانه اول ما خلق ادم قال له اسكن انت وزوجك جنة. امره ونهاه والامر والنهي هو التكليف حينئذ قبل ادم لا حكم البتة. واول ما خلق ادم نعم نقول قبل ادم

168
00:59:06.200 --> 00:59:21.200
مذهب اهل السنة والجماعة ان ثبت انه خلع عن الشرع فهو التوقف. فهو التوقف. لا حكم قبل بعثة الرسول هذا ان فرض انه خلا وقت عن الشرع. والصحيح عدم خلو وقت عن شرع

169
00:59:21.750 --> 00:59:41.750
بل بعدها يعني بل الحكم بعدها يعني بعد بعثة الرسول بمقتضى الدليل يعني بالذي دل عليه الدليل الشرعي وهو قوله قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا تكليف الا بعد بعثة الرسل. لا عذاب ولا اثابة

170
00:59:41.750 --> 00:59:55.350
وما كنا معذبين اي ولا مثيبين نعم اذا نفي العذاب نفيت الاثابة. وانما ذكر العذاب لانه هو اصل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل الامر موقوف الى ورود الشرع

171
00:59:55.350 --> 01:00:13.150
والعقل لا يدرك الحكم من غير افتقار الا الشرع. لا يمكن للعقل ان يصل الى الحكم الشرعي بل بعدها يعني بعد بعثة الرسول بمقتضى الدليل والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي والاصل

172
01:00:13.150 --> 01:00:32.650
اي الراجح والاصل بمعنى بمعنى الرجحان. والاصل في الاشياء انظر اشياء جمع شيء. وهو يصدق على القول وعلى الفعل وعلى الاشياء ينتفع بها ويدخل فيها الاشياء التي يتضرر بها. فكلام الناظم يشمل وفيه دخل

173
01:00:32.750 --> 01:00:52.750
والاصل في الاشياء قبل الشرع يعني قبل ورود الشرع تحريمها. الاصل فيها فيها التحريم انها محرمة. لماذا؟ يعني لا يجوز ان نأكل من الاشجار ولو غاص فيك قاع البحر ووجد ثمرة لا يحل له اكلها وكذلك الماء لا يجوز له شربه لماذا؟ قال

174
01:00:52.750 --> 01:01:18.950
انه ملك لله تعالى ولم يؤذن له في التصرف فيه البتة هذا مقياس المخلوق على او الخالق على المخلوق. تحريمها لان الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير اذنه الشاهد ويخرج من محل الخلاف ما يضطر اليه. يعني الماء الذي لا يمكن ان يعيش بدونه هذا مستثنى

175
01:01:18.950 --> 01:01:35.250
والمأكول الذي لا يعيش بدون ما عدا ذلك فالاصل فيه انه محرم لانه تصرف في ملك الله تعالى بغير اذن لانه ليس في شرع لم يأت نبي يقول اذن لكم ان تأكلوا من هذه الثمار فالاصل فيها فيها التحريم

176
01:01:35.900 --> 01:01:53.900
لا بعد حكم شرعي. لا بعد حكم شرعي. يعني ان جاء الحكم الشرعي حينئذ يكون مخالفا للتحريم السابق. فعلى هذا قول الاصل في الاشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع التحريم. وبعد ورود الشرع

177
01:01:53.950 --> 01:02:13.800
ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه ما احله الشرع. حينئذ رجعنا الى الشرع. وما حرمه الشرع رجعنا الى الى الشرع. وما لم يرد فيه شيء من الشرع بتحليل ولا بتحريم استصحبنا الاصل وهو

178
01:02:13.950 --> 01:02:34.950
التحريم لا وهو التحريم على هذا القول الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع التحريم. هذا قول باطل قول معتزلة الاصل فيها التحريم. بعد الشرع حينئذ نرجع الى الشرع. ما احله الشرع فهو حلال. يعني ما نص عليه انه حلال مباح فهو مباح

179
01:02:34.950 --> 01:02:51.400
وما نص على تحريمه فهو محرم. طيب ما لم ينص عليه نأتي بدليل الاستصحاب استدامة السابق الاصل بقاء ما كان على مكان. عنيد الاصل فيما لم ينص عليه الشرع بحل

180
01:02:51.400 --> 01:03:11.400
او تحريم الاصل المنع الاصل الاصل المنع. وهذا كما ذكرنا حكم المعتزلة قول المعتزلة. بل ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه. ما احل يعني الذي او الشيء الذي احله الشرع يعني الله عز وجل حللناه. يعني حكمنا بحله

181
01:03:11.400 --> 01:03:30.600
وانتفعنا به. وما نهانا الشيء الذي نهانا عنه الشارع شرع الله عز وجل حرمناه وحكمنا بتحريمه. ولم به وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم العاصي قبل بعثة الرسول وهو وهو التحريم

182
01:03:30.750 --> 01:03:52.000
فهمتم اذا قبل بعثة الرسول على هذا القول الاصل في الاشياء المنتفع بها التحريم. لانه تصرف في ملك ما لم يأذن لك به حينئذ اذا جاء الشرع جاء الرسول فاما ان يحلل واما ان يحرم واما ان يسكت. ما احله حلال ما حرمه حرام ما سكت عنه

183
01:03:52.000 --> 01:04:12.000
نستصعب الاصلع. لذلك قالوا حيث لم نجد في الشرع دليل حله. يعني دليلا على الاباحة والحل. شرعا يعني من جهة الشرع. تمسكنا في حكم العاصم قبل بعثة الرسول وهو وهو التحريم. وهذا قول ضعيف. مستصحبين الاصل. هذا دليل استصحاب مستصحبين

184
01:04:12.000 --> 01:04:35.950
الاصله الذي هو التحريم لا سواه لا غيره. لا غيره هذا قول ان العصر بالاشياء قبل السمع التحريم. القول الثاني وقال قوم ضد ما قلناهم ما هو ضد التحريم الاباح الاباحة يعني الاصل في الاشياء المنتفع بها قبل ورود السمع قبل ورود الشرع الاباحة

185
01:04:36.100 --> 01:04:56.100
والمراد بالاباحة هنا الاباحة العقلية. يعني دل العقل على ان هذه الامور المنتفع بها ما خلقها الله عز وجل عبثا. وانما خلقها من اجل ينتفع بها الخلق حينئذ دل العقل على انها مباحة. وهذا ما يسمى بالبراءة الاصلية. الاباحة العقلية

186
01:04:56.100 --> 01:05:18.050
وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية مستصحبين اصل الناس وقال قوم ضد ما قلناه ظد ما قلناه يعني ظد قولنا وهو الاباحة قبل قبل البعثة لذلك فسر الظد بقوله اي اي تفسيرية اصلها التحليل يعني فهي

187
01:05:18.300 --> 01:05:35.100
على الحلم. لان الله تعالى خلقها لا لحكمة ام لحكمة ان قلنا بانها لا لحكمة فهي عبث. بقي ماذا؟ انها الحكمة وهي ان ينتفع بها بها الخلقوم. لان خلقها لا لحكمة

188
01:05:35.100 --> 01:05:51.950
العبث ولا حكمة الا انتفاعنا بها. اذ هو خال عن المفسدة ولقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم اللام هذه لام لام الملك. خلق لكم ما

189
01:05:51.950 --> 01:06:11.950
ما في الارض جميعا ما اسم موصول معنى الذي فيعم كل ما في الارض جميعا. وهنا سياق سياق امتنان. والله تعالى لا يمتن الا بمباح. ولا يمتن بالمحرم لان المحرم ممنوع الاستعمال. ممنوع الانتفاع. فلا يمتن الله تعالى الا بشيء

190
01:06:11.950 --> 01:06:31.950
مباح وشيء طاهر. اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يراد. حينئذ ما جاء الشرع حله فالاصل فيه انه حلال. وما جاء بتحريمه فهو محرم. ما لم يرد استصحابنا الاصل قلنا بانه باق على ما هو

191
01:06:31.950 --> 01:06:52.700
عليه وهو الاباحة اذا صار هذا القول مغايرة للقول السابق. اي اصلها التحليل الا ما ورد. يعني فهي بعد البعثة على التحليل اي مباحة ان شاء المكلف انتفع بها واستعملها وان شاء تركها لا ذم ولا مدح لفاعلها ولا لتاركها

192
01:06:52.700 --> 01:07:13.350
الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد يعني يتبع ولا يرد. فاذا كان الاصل في الاشياء الاباحة حينئذ لا نحرم الا لا ما حرمه الشرع لا نحرم الله الا ما حرمه. كل دليل دل على ذلك حينئذ نقول هذا استثناء او خاص بعد بعد عام

193
01:07:13.750 --> 01:07:30.450
القول الثالث وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. هذا داخل فيما سبق. يعني القول هذا لا وجود له قال به البعض نقول نفرق بين ما يكون فيه انتفاع او به الانتفاع وما يضر

194
01:07:30.550 --> 01:07:56.600
فالاصل فيما يضر انه محرم. والاصل فيما ينتفع به ولم يضر الاباحة. وكذلك اصحاب القول الاول القائلون بان الاصل الاباحة لا يقول اصل الاباحة حتى فيما يظر وانما فيما ينتفع به ولذلك المسألة هكذا يعنون لها الاشياء المنتفع بها او الاعياد المنتفع بها قبل ورود السمع. تقيد المنتفع

195
01:07:56.600 --> 01:08:16.600
واما ما ضر فلا شك ان العقل يقتضيه انه يمنع منها وقيل ان الاصل فيما ينفع يعني في الذي ينفع الاشياء النافعة الجواب جوازه لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وما يضر يعني الاشياء الضالة يمنع لا ضرر ولا ضرار

196
01:08:17.150 --> 01:08:25.050
لا ضرر ولا ضرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين