﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:25.800
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:26.150 --> 00:00:45.450
اما بعد نقول حكم الاشياء قبل ورود السمع مذهب اهل السنة في هذه المسألة التوقف بحكم الاشياء المنتفع بها قبل ورود السمع الاصل من اشياء بعد بعثة الرسل الاباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا

3
00:00:45.650 --> 00:01:06.600
وقول ابن عباس ما سكت عنه فهو مما عفا عنه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الاصل في العبادات التوقيف. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله تعالى والا دخلنا في معنى قوله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

4
00:01:06.850 --> 00:01:25.550
من العبادات الاصل فيها تحريم والعادات الاصل فيها العفو ولا يحظر منها الا ما حرمه الله عز وجل والا دخلنا في معنى قوله قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. والاصل في العبادات

5
00:01:25.600 --> 00:01:42.350
الحظر وما جاء منها دون دليل حكمنا عليه بانه بدعة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد. والاصل في العادات

6
00:01:42.450 --> 00:02:03.050
والمعاملات وكل الاعراف الاصل فيها لبا حمد والحلم والمنع فيها يعتبر مخالفا للشرع لما ذكر المصنف الاقوال ثلاث الاصل والتحليل والاصل التحريم ومن فصل بين ما ينفع وما يضر ذكر حد الاستصحاب

7
00:02:03.100 --> 00:02:20.100
لانه قول المستصحبين الاصل لا سواه حينئذ ما هو الاستصحاب هذا؟ يحتاج الى الى ايضاح. وهذا الاستصحاب بعضهم يذكره دليل من الادلة التي يستنبط بها الاحكام الشرعية. ومنه ما هو متفق عليه

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
لانه دليل ومنه ما هو مختلف فيه. وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقن حد الاستصحاب الاستصحاب لغة طلب الصحبة وهي الملازمة. طلب الصحبة وهي الملازمة. وعرفها هنا بقوله

9
00:02:40.200 --> 00:02:58.550
بعض المجتهد بالاصل اي العدم الاصلي عن دليل حكم قد فقد. ما هو الاصل في كذا؟ حينئذ يستصحبه عند وجود الخلاف. عند وجود الخلاف الاصل في هذا الماء انه طاهر

10
00:02:58.800 --> 00:03:21.900
انه طاهر ليس بنجس كذلك فاذا وقع فيه شيء غيره واختلف فيه هل انتقل من الطهورية الى النجاسة ام لا او للطاهرية ام لا؟ حينئذ يقول الاصل ما هو هو انه نستديم. نستديم هذا الحكم الشرعي بانه طاهر في محل النزاع. فنقول ننفي

11
00:03:21.900 --> 00:03:47.300
التغيير لانه نجس او بانه طاهر فنبقى على الحكم الاصلي وانه انه طهور. استدامة اثبات ما كان ثابتا هذا الاستصحاب او نفي ما كان منفيا هذا ليس بنجس العصر انه يبقى انه ليس بنجس حتى يثبت ويدل اليقين على ذلك. ولذلك يقول اصل البقاء ما كان على ما كان. اليقين لا يزول

12
00:03:47.300 --> 00:04:10.300
هذا هو الاستصحاب استصحاب اليقين ونبقى عليه حتى يدل الدليل الواضح البين ونحكم بالانتقال عن هذا الاصل. اخذ المجتهد استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي اخذ المجتهد بالاصل. اي العدم الاصلي. عن دليل حكم قد فقد. يعني عند عدم الدليل

13
00:04:10.300 --> 00:04:31.600
الشرعي اذا لم يوجد دليل شرعي ينقل عن هذا العصر حينئذ نستصحب ونستديم وهذا الاصل اثباتا او نفيه فنحكم به فنحكم به عن دليل حكم يعني عند عدم الدليل الشرعي اذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته. فاذا عرفت

14
00:04:31.600 --> 00:04:48.900
الوصول ان العصر في الاوضاع مثلا التحريم والعصر في عبادات الحظر والعصر في العادات الاباحة ونحو ذلك حينئذ نستصحب هذا العصر فكل عقد اختلف فيه هل هو حرام ام لا؟ هل هو فاسد ام لا؟ نقول الاصل في العقود ما هو

15
00:04:48.950 --> 00:05:05.200
الاباحة نستصحب هذا الاصل. حتى يدل دليل واضح بين بان هذا العقد باطل. الاصل في الانكحة الاباحة والحل. فحينئذ نستصحب وهذا الاصل حتى يدل الدليل الواضح البين بانه محرم او فاسد ونحو ذلك

16
00:05:05.350 --> 00:05:25.350
اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد يعني قد عدم ذلك ذلك الدليل. اذا اطلق الاستصحاب عند الفقهاء والصونيين فالمراد به البقاء على الاصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. وهذا يسمى بدليل العقل المبقى على

17
00:05:25.350 --> 00:05:48.800
النفي الاصلي مبقا او المبقي انواع الاستصحاب كثيرة عند الاصولية الاول استصحاب البراءة الاصلية او ما يسمى باستصحاب دليل العقل او استصحاب العدم الاصلي. كلها اسماء مسمى واحد. استصحاب البراءة الاصلية او استصحاب دليل العقل او استصحاب العدم الاصل

18
00:05:48.800 --> 00:06:14.600
مثل نفي وجوب صلاة سادسة لو اوجب موجب صلاة سادسة حينئذ نقول الواجب على كل مسلم في كل يوم وليلة خمس صلوات الصلاة السادسة هذه منفية او مثبتة منفية فمن قال بوجوب صلاة سادسة يحتاج الى دليل واضح بين يرفع هذا الاصل. ان جاء به فعلى العين والرأس

19
00:06:14.900 --> 00:06:32.000
وان لم يأت به حينئذ رجعنا الى استصحاب الاصم وهذا النوع متفق على اعتباره. بل جعل بعضهم بعض الاصوليين انه من الادلة الشرعية المتفق عليه. يعني كالاجماع قياس ونحو ذلك

20
00:06:33.150 --> 00:06:54.700
النوع الثاني استصحاب دليل الشرع وهذا نوعان. استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص هذا استصحاب. فتقول هذا الفرد الذي اخرجته رأيك مثلا يحتاج الى دليل واضح بين يخرجه من ذلك العموم. فالاصل بقاء العموم دالا على افراده. وانها الحكم الثابت

21
00:06:54.700 --> 00:07:14.700
المعلق على اللفظ العام ثابت لكل فرد فرض حينئذ نحتاج الى الى مخصص فالاصل بقاء العموم حتى يرد المخصص والاصل المطلق حتى يرد المقيد. والاصل عدم النسخ حتى يرد الناس. وهكذا تستصحب الاصول حينئذ تستطيع ان تضبط المسائل الفقهية التي يقع

22
00:07:14.700 --> 00:07:30.550
فيها نزاع بين اهل العلم. ثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع اذ الاصل عموم النص لكن وقع خلاف في تسميته استصحابا. هذا اهم ما يذكر في انواع

23
00:07:30.550 --> 00:07:55.400
الاستصحاب. نعم الاخير استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناس  قال باب ترتيب الادلة وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم

24
00:07:55.400 --> 00:08:19.200
الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. والنطق قدم عن قياسهم تفيء وقدموا جليا له على الخفي وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب تغيير وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب شراب تغيير

25
00:08:21.050 --> 00:09:07.100
يمكن اسم يكن  يعني هو تغيير الاستصحاب المعنى يكون يعني فهو تغيير استصحاح  الاسم كان اين خبرها  تغيير في النطق من كتاب بالنطق هذا متعلق بقول تغيير تغيير استاز اين هو واين محله

26
00:09:07.400 --> 00:09:29.550
اين وجوده؟ اين مكانه؟ في النطق  بالنطق جار مجرور متعلق بقول التغيير. نعم  هذا مثل قوله تعالى وان كان ذو عسرة تامة يعني. ديانة تامة تمام ما برفع يختفي يعني واياكم ان يوجد

27
00:09:29.700 --> 00:09:50.800
نعم فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا. باب ترتيب الادلة. يعني اذا وقع تعارض ادلة ليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة في القوة فبعضها اقوى من بعض ونحتاج الى معرفة الاقوى ليقدم على

28
00:09:50.800 --> 00:10:09.300
غيره عند التعارف عند عند التعارف وهذا هو الكتاب السادس في جمع الجوامع والتراجيح هذا من الكتب القوية التي ينبغي العناية بها لانه اذا حصل تعارض بين الادلة ولابد ان يحصل وكما سبق التعارض يكون في ذهنه او في ظن

29
00:10:09.350 --> 00:10:28.150
المجتهد لا في نفس الامر. المراد بترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه مراد بترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. والادلة الشرعية

30
00:10:28.150 --> 00:10:52.650
ينقسم الى متفق عليها ومختلف فيها متفق عليها ومختلف فيها متفق عليها مثل ماذا؟ كتاب السنة والاجماع والقياس ومختلف فيه مثل ماذا قول الصحابي هل هو دليل او لا؟ الاستصحاب هل هو دليل او لا؟ شرع من قبلنا هل هو دليل او لا؟ اذا من اثبته دليلا من هذه الثلاثة

31
00:10:52.650 --> 00:11:12.050
لا شك انه سيثبت احكاما كثيرة ومن نفاه حينئذ يحتاج الى نظر اذا تنقسم الى متفق عليها مختلف فيها. والى قطعية وظنية قطعية وظنية مجمع عليه هذا قطعي والظن المختلف والى نقلية وعقلية

32
00:11:12.300 --> 00:11:32.700
اذا تختلف بهذه الاختلافات. والادلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها هي في مرتبة واحدة دي مرتبة واحدة من حيث وجوب العمل بها يجب العمل بالكتاب وبالسنة وبالاجماع وبالقياس. رتبة واحدة او لا؟ رتبة واحدة

33
00:11:33.000 --> 00:11:53.450
فكما انه يجب العمل بالسنة يجب العمل بالكتاب. اذا هما في مرتبة واحدة وكذلك الاجماع وكذلك القياس اذ الجميع يجب اتباعه والعمل به ترتيب الادلة من حيث المنزلة والمكانة الكتاب اولا

34
00:11:53.550 --> 00:12:11.350
ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس ثم ثم القياس كتاب اولا ثم السنة ثم الاجماع ثم هذا من حيث المنزلة كلام الله اعظم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهما قد دلا على العمل بالاجماع

35
00:12:11.350 --> 00:12:27.850
هذه الثلاثة دلت على العمل القياس ترتيب الادلة من حيث النظر فيها وهو المقصود بحثه هنا على النحو التالي. الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. والاصل في ذلك حديث معاذ

36
00:12:27.850 --> 00:12:48.650
مشهور وان ضعفه بعضهم ولكن العمل عليه. العمل العمل عليه. وذكر ابن قدامة في الروضة كلاما قال يبدأ في النظر في الاجماع. عكس ما ذكرناه سابقا. اولا الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. قال ابن قدامة في الروضة يبدأ في النظر

37
00:12:48.650 --> 00:13:10.650
الاجماع فان وجد لم يحتد الى غيره لماذا؟ لان الاجماع نص ليس بظاهر وليس بمحتمل للنسخ وليس بحقيقة او مجاز لا يرد عليه ايراد. مما يرد على الفاظ الكتاب والسنة. هناك يمكن ان يقول هذا اراد به المجاز الى حقيقة هذا من

38
00:13:10.650 --> 00:13:30.250
الى اخره. اما الاجماع فهو نص صريح واظح بين. لا يقبل التأويل ولا يقبل النسخ. يبدأ في النظر في الاجماع فان وجد لم يحتج الى غيره. فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ فيطرح

39
00:13:30.350 --> 00:13:48.350
يعني لو وجد اجماع ووجد له في الظاهر مخالف من كتاب او سنة. علمنا انه منسوخ الاجماع مقدم. يعني الاجماع ناسخ لكتاب او ناسخ للسنة. لان الامة لا تجتمع على على الضلالة او على خطأ. حينئذ اذا ثبت الاجماع بطريق صحيح

40
00:13:48.350 --> 00:14:08.000
واضح بين ووجد ما هو ظاهر في كتاب او سنة انه مخالف لهذا الاجماع قلنا الاجماع ناسخ. بمعنى انه مستند الاجماع او متأول ان صح اي مصروف عن ظاهره فيكون غير صريح. يعني اما ان ندعي بان ما ورد في الكتاب والسنة اما انه منسوب

41
00:14:08.000 --> 00:14:33.850
او نأوله بما لا يخالف الاجماع فيعمل بالدليلين فيكون غير صريح في معارضته الاجماع. لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ثم في الكتاب والسنة فاترة ثم في اخبار الاحاد ثم في قياس النصوص. هكذا ذكره في في الروضة. المراد هنا انه يقدم الاجماع لانه صريح

42
00:14:33.850 --> 00:14:53.150
فان خولف في ظاهر الكتاب او السنة اما انه منسوخ واما انه مؤول اما هذا او ذاك قال رحمه الله تعالى وقدموا من الادلة الجليل على الخفي باعتبار العمل. وقدموا باعتبار العمل

43
00:14:53.150 --> 00:15:19.550
متعلق بقوله قدموا. والمراد بالتقديم هنا يعني حكم الاصوليون بتقديم هذه الادلة على بعضها عند اعتبار العمل. يعني اذا وقع تعارض في العمل بهذه النصوص وخافي. والمراد بالجلي هنا المحكم والخفي الذي فيه عدم وضوح النص. بمعنى انه متشابه. حينئذ

44
00:15:19.550 --> 00:15:39.550
عادة اهل السنة والجماعة ان المتشابه يرد الى الى المحكم. يعني يفسر بالمحكم فيوافقه ولا ولا يخالفه. مقدمه اي حكم تقديم ما ذكر من الادلة يعني عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها. الجلي الذي هو المحكم كالظاهر مع المؤول

45
00:15:39.550 --> 00:15:57.450
واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجاز. على الخفي يعني الذي خفي معناه معناه ان يرد المتشابه الى المحكم فالمحكم اصل لي للمتشابه باعتبار العمل. وقدموا منها اي من هذه الادلة عند

46
00:15:57.450 --> 00:16:14.450
مفيد العلم على مفيد الظن. بمعنى انه اذا وقع تعارف في مسألة بين دليل خفي ودليل جلي ولم يمكن الجمع حين قدمنا الجلي على الخفي. ان وقع تعارض بينما يدل على اليقين وما يدل على الظن

47
00:16:15.050 --> 00:16:34.500
وسبق معنى ان الاحاديث اذا لم تحتف به قرائن فهو ظني حينئذ اذا وقع تعارض بين متواتر وظني وحاد لم يحتف بقرائن ولم الجامع من المرجحات ان يقدم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن. هذي قواعد عامة لكن عند التنزيل انتبه اليها

48
00:16:34.600 --> 00:16:55.300
وقدموا منها مفيد العلم اي الدليل المفيد لعلمك المتواتر العلم المراد به اليقين على مفيد الظن يعني على الدليل الذي يفيد الظن تلك الاحاد الذي لم يحتف بقرائن. اي للحكم المفيد للظن اي للحكم. يعني ظن الحكم

49
00:16:55.450 --> 00:17:15.450
الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص الى التقديم. يعني لا ينظر الى خفي وجلي ولا ينظر الى مفيد العلم ومفيد فلو كان العام متواترا والخاص ظنيا حينئذ لا نقدم العام على الخاص. ونقول هذا مفيد للعلم وهذا مفيد

50
00:17:15.450 --> 00:17:32.550
لا نقول يؤتى بالتخصيص بمعنى ان نقصر العام على ما عدا سورة الخاص ونقول هذا العام حكمه باق على ما هو عليه. وهذا الخاص قد خرج بهذا النص. عن اذ نخصص العام عموم العام بدليل الخاص. ولا نقول نقدم

51
00:17:32.550 --> 00:17:50.950
العام مطلقا لانه مفيد للعلم. الا مع الخصوص والعموم يعني الدليل الدال على الخصوص. مع الدليل الدال على العموم. حينئذ بالتخصيص لا التقديم. لا يقدم العام ولو كان مفيدا اليقين على الخاص ولو كان ظنيا

52
00:17:51.350 --> 00:18:09.550
والنطق قدم عن قياسهم تفي والنطق قدم عن قياسهم. هذا على ما ذكره سابقا. انه يمكن ان يعارض القياس النص وسبق ان العام يخصص بي بالقياس وقلنا هذا لا الاصل فيه انه ضعيف

53
00:18:09.700 --> 00:18:26.900
لانه اذا دل العام على ذلك الفرض الذي ادعينا انه بالقياس خرج عن مفهوم العام حينئذ نقول هنا تعارض خاص وعام. تعارض آآ لفظ معه مع قياس وسبق انه لا قياس في مقابلة الناس

54
00:18:26.950 --> 00:18:46.950
فاذا العام دل على مجموعة افراد هم يقولون هذا الفرض المعين الذي دخل تحت العام خرج بالقياس. نقول العام دل على اثبات الحكم فيه وانت استثنيته بالقياس. اذا اجتهدت مع وجود النص. ولذلك لا يعتبر مخصصا لا يعتبر مخصصة. والنطق

55
00:18:46.950 --> 00:19:05.150
يعني النص من كتاب او سنة متواترة او احادية قدم عن قياسهم عن بمعنى على هنا. قدم على قياسه. القياس بانواعهم الا ان يكون النطق عاما والقياس خاصا على ما ذهب اليه الناظر حينئذ لا يقدم. لا يقدم

56
00:19:05.200 --> 00:19:21.100
كيف يقال بانه قياسه في مقابلة النص؟ هذا انتبه لهم. والنطق قدم يعني قدم النطقة النص من كتاب او سنة على قياسهم بانواعه الثلاثة السابقة وقلنا لا قياس مع وجود النص فهذا قياس فاسد

57
00:19:21.400 --> 00:19:41.400
تفي تفي يعني وفا الشيء يفي تما. وقدموا جليه على الخفي. قدموا اي حكموا بتقديم القياس الجلي على قياس ثقافي وهذا ايضا ينظر فيه اذا قيل بان قياس الجلي واضح بين العلة موجودة بتمامها في الفار بل هي اولى من الاصل حينئذ كيف يقاس

58
00:19:41.400 --> 00:19:57.950
سقياس خفيا في مقابلة هذا القياس الجلي. حينئذ صار قياس مع وجود الناس مع وجود النص يعني كأن القياس هو دليل شرعي بمنزلة النصر. حينئذ العصر الا يقاس قياس خفيا. على كل لو تعارض امران متقابلان قياس

59
00:19:57.950 --> 00:20:25.900
وقياس خفي فالجلي مقدم على على الخفي وقدموا جلية وايدلي القياس الظاهر الواضح البين الذي تكون علته منصوصة او مجمعا عليها على الخفي يعني الذي تكون علتهم مختلف فيها وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب ان يوجد في النطق من كتاب او سنة فسر النطق المراد به الكتاب والسنة

60
00:20:25.900 --> 00:20:48.950
تغيير الاستصحاب يعني ما يغير العصر العدمي الاصل عدن الاصل عدم مثلا نقول الاصل في الاوضاع التحريم يأتي دليل يخص نقول اذا غيرنا الاستصحاب. الاصل في العادات الاباحة قد يأتي دليل حينئذ يخص. فنقدم الذي دل على التحريم على الاصل

61
00:20:48.950 --> 00:21:08.950
فاذا قيل الاصل في الاوضاع التحريم والاصل في المعاملات الاباحة ليس مطلقا حينئذ لا اذا دل الدليل واضح بين بادلة من كتاب وسنة وقواعد عامة ان هذا هذه المعاملة محرمة. حينئذ نقول الاصل هو اباحة المعاملة. لا. نقول

62
00:21:08.950 --> 00:21:32.650
اصحاب الاصل مؤقت اذا لم يوجد دليل صح لك استدامة الاثبات او النفي. واما ان اقيم الدليل حينئذ وقف الاستصحاب وبقي على الاستثناء والنطق وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب يعني ما يغير الاصل اي العدم الاصل تغيير الاستصحاب فالنطق

63
00:21:32.650 --> 00:21:51.150
حجة حينئذ لا نقف مع هذه الاصول ولذلك لا يستدل دائما بان الاصل عدم تحريم الاصل عدم النجاسة الاصل عدم كذا الى اخره نقول الماء اذا وقعت فيه وهو قليل ولم تغيره. الاصل ما هو

64
00:21:51.250 --> 00:22:11.350
انه طاهر وقعت نجاسة ولم تؤثر في مثل هذا الماء الاصل انها انه طاهر. لكن نقول دل الدليل على انه نجس بحديث مفهوم حديث القلة اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل مفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين فهو نجس. اذا قام الدليل

65
00:22:11.350 --> 00:22:29.350
هنا على قطع الاستدلال بالاستصحاب. انقطع حينئذ لا نستدل بالاستصحاب. نقول لا الاستصحاب له زمن معين وهو عند عدم الدليل. اذا ورد الدليل حينئذ رجعنا الى الى النص. ولذلك قال فالنطق حجة اذا يعني اذ كان اذا

66
00:22:29.350 --> 00:22:46.650
اذ كان اذ وجد النطق من كتاب او سنة فهو حجة مقدم على على الاستصحاب والا فكن بالاستصحاب مستدلا والا يوجد نطق من كتاب او سنة يغير الاستصحاب فكن بالاستصحاب

67
00:22:46.650 --> 00:23:03.200
ادلة يعني محتجا به. محتجا به. وان لم يوجد في النطق ما يغير الاصل فيستصحب الحال اي العدم الاصل فيعمل به. ولذا قال اي محتجا به هذا مجمل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. نعم

68
00:23:03.500 --> 00:23:22.500
باب في المفتي والمستفتي والتقليد. والشرط في المفتي اجتهاد وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت

69
00:23:22.500 --> 00:23:42.500
والنحو والاصول مع علم الادب واللغة التي اتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا الى ما علمه التفسير في الايات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الاجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كان

70
00:23:42.500 --> 00:24:07.300
افي ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي. فحيث كان مثله فحيث كان مثله مجتهدا. كان مثله. كان هو  فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. باب في المفتي والمستفتي والتقليد. ماذا قد ذكره فيما سبق ان

71
00:24:07.300 --> 00:24:30.000
حال المستفيد انها داخلة في مفهوم اصول الفقه سبق ان اصول الفقه وادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد يعني حال المجتهد. من هو المجتهد هذا؟ لابد من من ظوابط تبين حاله. لانه هو الذي يستطيع ان

72
00:24:30.000 --> 00:24:55.300
يعمل تلك الاصول والقواعد فيستنبط اصول الفقة واعد واصول يستطيع المجتهد بواسطتها استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها تفصيلية. هذي فائدة اصول الفقه يعني كيف تصل الى ان هذا حرام وهذا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا مكروه. تعمي الاصول الفقه في الادلة حينئذ يخرج اليك الحكم

73
00:24:55.600 --> 00:25:15.000
واما اذا كنت جاهلا بهذا الفن لا يمكن ان تصل الى ما الحكم الصحيح؟ وتكون مقلدا حتى في وجه الاستدلال. في وجه الاستدلال. ثم امران يخلط بينهما طلاب العلم يعني يظن ان التقليد بمعنى انه لا يتقيد بمذهب معين. نعم هذا حسن

74
00:25:15.150 --> 00:25:29.600
لا يتقيد في النتيجة. اما في طلب العلم لابد من مذهب. مذهب حنيفة ما لك الشافعي الى اخره. لا بد ان يأخذ مذهب فيتفقه به. ثم بعد ذلك ينطلق ويكون حرا يعني لا يتقيد بالمذهب

75
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
قد لا ينظر في القول بانه للشافعي او احمد الى اخره. فينطلق؟ يقول انا اختار في هذه المسألة قول الشافعي. اختار في هذه المسألة قول ابن حنيفة سواء متقدمين او متأخرين. نقول هذا عدم تقليد ولا شك. لكن اذا انطلقت وخرجت عن مذهبك الحنبلي مثلا الى مذهب حنيف

76
00:25:50.100 --> 00:26:13.550
قلت انا اخذ بقول ابو حنيفة في هذه المسألة طيب هذا عدم تقليد لكن اذا اثبت الحكم بما اثبته به ابو حنيفة مع الدليل ما وجه الاستدلال؟ كيف وصل ابو حنيفة الى هذا القول حينئذ يكون خرج من تقديت فوقع في تقليد اخر لكنه مغلف. بمعنى انه يدعي الاجتهاد

77
00:26:13.550 --> 00:26:33.550
وانه تحرر عن التقليد ولكنه قلد في وجه الاستدلال. لم يتقيد بمذهبه في كون هذا الشيء محرما فقال باباحته لقول اخر ثم بعد ذلك لم يدري مأخذ هذا الحكم. لماذا قال به ابو حنيفة؟ الذي يستطيع ان يميز بين هذا وذاك هو

78
00:26:33.550 --> 00:26:52.100
الذي يكون اصوليا وكلما تبحر طالب علم في هذا الفن استطاع ان يقف بين الاقوال ويزنها بميزان الشرع الصحيح. باب في المفتي المراد بالمفتي هنا المجتهد المطلق المفتي اسم فاعل من افتى الرباعي يفتي افتاء

79
00:26:52.250 --> 00:27:16.950
والفتوى والفتيا لغة بيان الحكم واصطلاحا بيان الحكم الشرعي. بيان الحكم الشرعي. المفتي هذا له شروط عندهم. والمستفتي هو طالب الفتوى. مستفتي مستفتي من والسين هنا للطلب والتقليد سيأتي فرع يخصه ان شاء الله تعالى

80
00:27:16.950 --> 00:27:43.900
شرط في المفتي. عرفنا المفتي انه مجتهد الشرط في المفتي اجتهاد ان يكون مجتهدا. وسيأتي تعريف الاجتهاد وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنة. يعني سيبين شروط المفتي ما هي الشروط التي يجب ان تكون متوفرة فيه من اجل ان يفتي وان يبين الحكم الشرعي وان يأخذ الحكم الشرعي من من مضانه وهو

81
00:27:43.900 --> 00:28:11.700
اي الشرط في المفتي اجتهاد ان يعرف من اي الكتاب والسنن ان يعرف يعني مواضع ايات الاحكام واحاديث الاحكام. لانه هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي. ان يعرف من اي الكتاب والسنن يعني ان يكون عالما بالكتاب والسنة

82
00:28:11.700 --> 00:28:38.250
والمراد هنا بالايات المعرفة. قالوا ولا يشترط حفظها ولا يشترط ان يكون حافظا لهذه الايات. بل معرفة المواضع والمواقع التي تكلم فيها الرب جل وعلا عن مثلا تحريم الجمع بين الاختين اين ذكره ويقف على الاية ويكفيه؟ ولو لم يحفظ النص بكامله. ان يعرف من اي الكتاب والسنة. اي مواضع

83
00:28:38.250 --> 00:28:58.250
الايات وان لم يحفظها لانها مستنبطة منه. والواجب عليه في معرفة الكتاب. معرفة ما يتعلق منه بالاحكام وهي قدر خمسمائة اية. هكذا قيل. قدر خمسمائة اية. وقيل تسعمائة اية. وقيل الف ومئة اية

84
00:28:58.250 --> 00:29:17.650
والصواب انه لا يتقيد بعدد. لان القرآن كله من اوله الى اخره محل الاستنباط الاحكام الشرعية اما بدلالة المطابقة المنطوق واما بالمفهوم اما بدلالة المطابقة واما بدلالة التضمن واما بدلالة التزام. فكل اية هي

85
00:29:17.650 --> 00:29:32.700
حل لاخذ حكم شرعي منها والصحيح انه لا تحصر ايات الاحكام بعدد معين. لان القرآن كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه. اما بالمطابقة او بالتظمن او بالالتزام

86
00:29:32.950 --> 00:29:52.950
وليس الحكم خاصا بالمسائل التي تتعلق بالعمل لا ثم مسائل يجب اعتقادها يندب اعتقادها قد يحرم اعتقادها لابد من ولذلك اصول الفقه ليس متعلقا بالفقه فحسب يعني يظن انه اذا اضيف وانما لشرفه فقط

87
00:29:52.950 --> 00:30:07.400
والا العقد المتخصص بالعقيدة مثلا يحتاج الى اصول الفقه يبين ان هذا الحكم الذي قال بانه شرط في صحة لا اله الا الله انه شرط يعني لابد معرفة ما هو الشرط؟ وكيف يستنبط الشرط

88
00:30:07.400 --> 00:30:27.400
رضا مثلا عمل قلبي هل هو بشرط واجب مستحب بداخله؟ كيف يبحث هذه المساعي؟ اذا الصحيح انه لا تحصر ايات الاحكام بعدد معين ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الاية المحتاجة اليها. وقت حاجته وهذا مذهب الجمهور

89
00:30:27.400 --> 00:30:48.900
يكفي معرفة معانيها ليرجع اليها عند عند الحاجة. يعرف من اي الكتاب والسنن ان يكون عالما بالكتاب والسنة لانهما متعلق والفقه يعني ان يكون عالما بالفقه ان يكون عالما بالفقه بمعنى المسائل اصلا وفرعا ومذهبا وخلافا

90
00:30:50.200 --> 00:31:18.200
والفقه في فروعه الشوارد. يعني في مسائله الشوارد. يعني المسائل البعيدة. والقريبة من باب اولى. يعني ان يكون محيطا بعلم المسائل الفقهية التي تكون قريبة قريبة المأخذ والبعيدة كذلك وكل ما له من القواعد وكل ما له من القواعد. يعني القواعد الفقهية التي ذكرها اهل العلم في كل مذهب بحسبه. اما قواعد

91
00:31:18.200 --> 00:31:38.200
عامة كالكليات الخمس كبرى واما ان تكون قواعد خاصة بمذهبه من اجل ان يخرج الاقوال على مذهب امامه. وكل ما له من القواعد يعني قواعد الفقه. مع ما به من المذاهب التي تقررت. ومن خلاف مثبت. يعني ان يكون عالما بالفقه بجميع

92
00:31:38.200 --> 00:31:58.200
وجوهه المتفق عليه منه والمختلف فيه والمذاهب وهذه القواعد التي خرج اهل العلم هذه الفروع على تلك القواعد مع الذي مع ما به فيه من المذاهب التي تقررت يعني المذاهب المستقرة ويعنون بها المذاهب الاربعة

93
00:31:58.200 --> 00:32:22.600
المذاهب الاربعة. ومن خلاف مثبت مثبت. وفائدة معرفته ليذهب الى قول منه ولا يخالفه باحداث قول اخر لانه كما كما ذكرنا سابقا اذا عرف الخلاف في المسألة الفقهية وان هذا الخلاف خلاف بين الصحابة حينئذ لا يجوز الخروج عنه البث بالاجماع

94
00:32:22.650 --> 00:32:38.350
لا يجوز الخروج عنه البتة. واما الخروج عن المذاهب الاربعة وهذا لم لم يحرمه احد ممن يعتد به. فيجوز الخروج على مذاهب الاربعة اذا قول لم يقل به واحد من الاربعة لكن بشرط ان يكون دليله معقول

95
00:32:38.400 --> 00:32:50.450
بمعنى انه من قول. واما اقوال هكذا مبثوثة. قال الاوزاعي قال الشعبي الى اخره ولا يدرى ما دليله؟ ما قوله؟ ما الى اخره. يعني لم ينضبط. هذا لا ينبغي القول به

96
00:32:50.600 --> 00:33:05.900
وانما قول محفوظ بدليله ولم يقل به احد من الائمة الاربعة حينئذ يجوز الخروج عن الائمة الاربعة ويقال بهذا القول. وكم من مسألة في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم خرجوا عن المذاهب الاربعة

97
00:33:06.050 --> 00:33:20.450
وتحريم الخروج هذا يحتاج الى دليل شرعي. اين الدليل نحن مطالبون باتباع الكتاب والسنة. ولم يذكر في الكتاب والسنة. لا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد. حينئذ نقول نحتاج الى دليل

98
00:33:20.450 --> 00:33:36.700
واضح بين يحرم الخروج عن المذاهب الاربعة. لكن الامر ليس مفلوتا هكذا انتبه يعني الامر ليس بالسهل. ولذلك من رجب يقول بعدم خروج احد عن المذاهب الاربعة الا لمن بلغ في امامته

99
00:33:36.700 --> 00:33:56.700
ان ادرك تلك الاقوال واستدل لها فيجوز حينئذ الخروج عن مذاهب الاربعة. المسألة تحتاج الى الى انضباط. يعني ليس ان جمود مطلق واما انفلات مطلق. لا وسطية. بمعنى انه اذا دل الدليل وقد قال به امام معتبر كشيخ

100
00:33:56.700 --> 00:34:14.650
ابن تيمية وخرج عن مذاهب الاربعة واقتنع طالب العلم بالدليل ومأخذه حينئذ لا بأس بالقول به مع ما به من المذاهب التي تقرت عن استقرت. وليس المراد به عدم الخروج عنها. ومن خلاف مثبت يعني اثبته اهل العلم

101
00:34:14.650 --> 00:34:41.750
والنحو والنحو مشكلة عند الطلاب والنحوي يعني ان يكون عالما بالنحو. ان يكون عالما بالنحو. لماذا؟ لان مبنى القواعد الفقهية والقواعد الاصولية مبناها على فهم لسان العرب. فمن لم يفهم لسان العرب لم يفهم كتاب الله عز وجل. بلسان عربي مبين

102
00:34:41.750 --> 00:35:01.500
لابد ان تعرب لابد ان تفهم والا انت ضعيف كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى والنحو والاصول يعني اصول الفقه وبعضهم يزيد اصول اصول الدين. فلابد ان يكون عالما بلسان بلسان العرب. يعني النحو بالعربية من انواع علوم

103
00:35:01.500 --> 00:35:26.500
العربية وهذا يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابه مطلقا المقيدي ونصه وفحواه. كلما بناها على لسان عربي يعني كما سبق ان الفاظ العموم والفاظ الخصوص هذي كلها باستقراء كلام العرب. ليس فيها قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك

104
00:35:26.500 --> 00:35:47.150
كون هذا مطلق والنكرة في سياق النفي والنكرة في سياق الاستفهام وادوات الاستفهام وادوات الشرط. هذي من لم يحويها يضعف والنحو والاصول يعني علم اصول الفقه. مع علم الادب الشامل لاثني عشر علما. منها النحو اعرابا وتصريفا. واللغة التي اتت من العرب

105
00:35:47.150 --> 00:36:01.300
اللغة المراد بها ما هو اعم من النحو؟ يعني علم المفردات يعني ما يعتني به صاحب القاموس واللسان والصحاح ونحوها. هذا يهتم بالالفاظ يعني استعمل هذا اللفظ في كذا وكذا وكذا الى اخره. هذا لابد من

106
00:36:01.300 --> 00:36:22.800
العلم به واللغة التي اتت من العرب. يعني اللغة العلم لغة العرب يعني عالمة بمفرداتها ومركباتها لانها قاعدة الاجتهاد قدرا به. يعني كل ما سبق من العلوم المذكورة قدرا به يستنبط المسائل. ليس المراد ان يتبحر في النحو

107
00:36:22.800 --> 00:36:39.850
بان يبلغ الغاية او الاصول بان يبلغ الغاية ما يترك كتاب ولا مسألة يحفظ لها ليس هذه الامور. المراد ما يعينه في فهم المسائل وهذا محدود عند اهل العلم بالمتون المشتهر حفظها ومذاكرتها ودراستها على اهل العلم

108
00:36:40.100 --> 00:37:02.950
الاجرومية مثلا في النحو مع الملحى مع القطر. مع بعض صروحها الموسعة يكفي طالب العلم في النحو صحيح قليلا تضحك عليه وكذلك وصول الفقه الورقات مثلا الروضة مع المراقي وبعض صروحها او الكوكب الساطع يكفي. ولذلك ذكر الشوكاني

109
00:37:02.950 --> 00:37:23.250
لمن رام تحقيق هذا الفن فعليه بجمع الجوامع وشروحه وحواشيه يكفيك يعني تاخذ المحلي محاشية العطار ويكفيك ان شاء الله ثم اذا احتجت بعد ذلك الى مسألة تمر عليك حينئذ يأتي البحث

110
00:37:23.550 --> 00:37:43.550
يعني لا تنتهي العلاقة بكتب الاصول اذا حفظت المراقي مثلا او الكوكب الصاد لا وانما يكون هذا هو الذي عنه قدرا به يستنبط المسائل تعرف كل عام وتعرف الخاص وتعرف الناسخ والمنسوخ. ان احتجت الى بحث حينئذ تتوسع وتذهب الى المطولات فتنظر فيها. قدرا بهي السم

111
00:37:43.550 --> 00:38:08.750
المسائل قدرا هذا مفعول يعرف ان يعرف من اي الكتاب قدرا مفعول يعرف السابق اول الابيات. قدرا به يستنبط المسائل. يعني يأخذ المسائل بنفسه يعني يكون في رتبة الائمة الكبار فينظر كما نظروا ويأخذ كما كما اخذوا يستنبط المسائل الاطلاق جمع مسألة وهي لغة

112
00:38:08.750 --> 00:38:27.000
السؤال وفي الاصطلاح مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. بنفسه بنفسه لمن يكون سائلا لمن يكون يعني فيفتي لان الكلام هنا في من يفتي من هو الذي يفتي؟ هو الذي عنده اهلية لان يأخذ الاحكام

113
00:38:27.000 --> 00:38:40.900
ثم بعد ذلك يبلغ. اما الذي لا يأخذ الحكم بنفسه فهذا مقلد. ولو بلغ غيره وافتاه فهو مقلد. فهو فهو مقلد. وهذا الذي عناه العزة عند السلام هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء

114
00:38:41.100 --> 00:39:01.100
يعني الذي لا يعرف ان يأخذ الحكم بنفسه ولا يفهم ما اخذ العلم ولو حفظ الاقوال والادلة وسرد الى اخره المسألة فيها خمسة اقوال اذا لم يقف على اهل العلم قال العلم عن سلف هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء. نقلة فقه يعني ينقلون الفقه الى الى غيره. هذا هو المقلد. نقلة فقه

115
00:39:01.100 --> 00:39:25.100
قدرا به يستنبط المسائل بنفسه يعني من ادلتها لمن يكون سائلا؟ يعني لسائله فيفتي بها لمستفتيه. مع علمه رجع ايضا مع علمه تفسيرا في الايات ان يكون عالما تفسير وفي الحديث حالة الرواة. لانه سيأتي بعض الاحاديث مختلف فيها

116
00:39:25.800 --> 00:39:38.900
الماء اذا لم يبلغ القلتين هل هو نجس اذا وقع فيه نجاسة ولا من تغيير؟ نجس او لا قد يحتاج ان يبحث عن حديث ابن عمر هل هو ثابت او ليس بثابت؟ اذا كان ما يحسن

117
00:39:39.000 --> 00:39:54.200
فلم يحسن الوصول الى النتيجة وانما سيقلل. وقال ابن تيمية موقوف على ابن عمر وفي الحديث حالة الرواتب يعرف الصحيح والضعيف للترجيع للتعارف. وموضع الاجماع يعني وعلمه موضع الاجماعي كي لا يخرقه. فيعرف

118
00:39:54.200 --> 00:40:09.550
فالمجمع عليه يعني لا يفتي بخلافه والخلاف هذا تكرار للتقفية كما سبق. فعلم هذا القدر فيه كان يكفي هذا في المجتهد ان يعرف كل ما ذكره الناظم هنا رحمه الله تعالى

119
00:40:10.450 --> 00:40:28.600
ثم قال ومن شروط السائل مستفته يعني من ادب السائل الذي يستفتي غيره الا يكون عالما كالمفتي ان يكون من اهل التقليد. ولو كان عالما كالمفتي حينئذ ليس بمستفتي انه هو مذاكر. يذاكر معه العلم. او مختبر

120
00:40:29.000 --> 00:40:52.750
حيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. يعني لا يجوز ان يسأل السائل وهو مجتهد وانما واجبه حينئذ النظر في الكتاب والسنة فما وصل اليه نظره من حكم شرعي فهو واجب. ويحرم عليه التقليد ان يقلد غيره

121
00:40:52.850 --> 00:41:10.750
فان قلد حينئذ وقع في الاثم الا لضرورة كان يكون ثم مسألة حادثة عاجلة ولم يتمكن من النظر حينئذ له ان يقلب انه مجتهد ويقلد غيره هذا حرام عليه. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى التقليد كالميتة

122
00:41:10.800 --> 00:41:35.000
بمعنى انه لا يلجأ اليه الا عند الضرورة والعامة ظرورة لا بد من من التقليد. فحيث كان مثله حيث كان يعني السائل مثله مثل المجتهد مجتهدا فلا يجوز كونه اذا اذا اجتهد مجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. وانما يقلد العامي المجتهد. ومن لا

123
00:41:35.000 --> 00:41:57.700
من الاجتهاد في بعض المسائل عامي فيها وله ان يقلد غيره. قال اهل العلم ولا يستفتي العامي الا من غلب على ظنه انه من اهل الاجتهاد لا يجوز ان يستفتي العامي الا من غلب على ظنه انه من الاجتهاد. يعني لا يستفتي اي شخص اي احد

124
00:41:58.050 --> 00:42:18.050
بمجرد الاحتمال وانما لابد ان يغلب على ظنه انه من اهل الاجتهاد. بالشروط السابقة التي ذكرها. بما يراه من انتصابه للفتية بمشهد من اعيان العلماء واخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر او يخبره عدل عنه. فاما من عرفه

125
00:42:18.050 --> 00:42:32.450
بالجهل فلا يجوز ان يقلده اتفاقا فان جهل حاله ما عرفه هل هو من اهل العلم او لا وراه منتصبا فجمهور اهل العلماء على انه لا يجوز تقليدهم ولا العمل بفتواهم

126
00:42:32.450 --> 00:42:47.200
فلا بد من السؤال عنه. فكل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله. اذ كيف يقلد من يجوز ان يكون اجهل من من  يعني لابد من معرفة من هو الذي يستفتى

127
00:42:47.500 --> 00:43:12.650
ولابد ان يكون مشهودا له عند اهل العلم بالعلم نعم فرع تقليدنا قبول تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائلين. وقيل بل قبولنا مقالة مع مع جهلنا من اين ذاك قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء

128
00:43:12.700 --> 00:43:31.500
وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له. فرع في اللغة من بنى عليه غيره كما سبق وصلاح اسمه الالفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبة. ذكر في البيت السابق فلا يجوز كونه مقلدا. فناسب ان يبين لنا ما هو التقوى

129
00:43:31.500 --> 00:43:53.550
يلعنون له فيما فيما سبق. تقليد في اللغة جعل القلادة في العنق جعلوا القلادة في العنق. وقيل وضع الشيء في العنق مع الاحاطة بهم وسمي ذلك قلادة واصطلاحا هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله

130
00:43:54.050 --> 00:44:18.200
قول الغير من غير معرفة دليله حرام فقط لماذا لا يدري. واجب. لماذا؟ لا يدري. نقول هذا يسمى يسمى تقليدا. يسمى تقليدا قول الغير احترز به عن الاخذ بالكتاب والسنة والاجماع فلا يسمى تقليدا وانما هو اتباع ففرع ففرق بين الاتباع

131
00:44:18.200 --> 00:44:38.200
والتقديم. فيكون المراد من قول الغير اجتهادا. فالتقليد انما يكون مع عدم معرفة الدليل بان يأخذ الفتوى مجردة عن الدليل. يعني حرام الحكم الشرعي دون ان يعرف دليله لا من كتاب ولا من سنة. دون ان يعرف دليله لا من كتاب ولا من سنة. حكم التقبيد قال

132
00:44:38.200 --> 00:45:01.200
ابن عبد البر ولم تختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمائها وانهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا اهل زكري ان كنتم لا تعلمون واجمعوا على ان الاعمى لابد لهم من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة اذا اشكلت عليه. فكذلك من لا

133
00:45:01.200 --> 00:45:24.800
علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. العامي عوام يجب عليهم ان يقلدوا العلماء لكن ليس كل عالم انما العالم الموثوق بعلمه وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى والذي عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز في الجملة. والتقليد جائز في الجملة

134
00:45:24.800 --> 00:45:48.300
ولا يجيبون الاجتهاد على كل احد ويحرمون التقليد ولا يجيبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد. اذا الاجتهاد فائز في الجملة يجوز ويحرم يجوز ويحرم. يجوز لمن كان اهلا. حينئذ اذا حصل منه وجب ان يجتهد. ولا يجوز لمن لم يكن اهلا. كذلك التقليد

135
00:45:48.300 --> 00:46:08.300
لا نقول قولا بالمنع مطلقا ولا بالجواز مطلقا. من كان عاميا ومن ليس مجتهدا وجب في حقه التقليد. لان الله تعالى قال هل وهل الذكر؟ اذا هنا احالة. احال من؟ من لم يكن من اهل الذكر. ولذلك بالمناسبة هنا الله عز وجل يقسم الناس قسمين جاهل وعالم

136
00:46:08.300 --> 00:46:28.400
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والان استنبطوا منزلة بين المنزلتين وهو المثقف او المفكر اسلامي وهذا جعلوه بين بين منزلتين. قل لا هذا ان كان عالما فهو من اهل الذكر. وان كان جاهلا فهو من الاول. فان كان عالما بالشرع حينئذ

137
00:46:28.400 --> 00:46:46.400
صار من اهل الذكر والا فلا اما جاهل واما عالم واما مفكر هذا هو القسم الاول اذا الحكم الذي ينبغي ان يعلق عليه هو انه يجوز الاجتهاد في الجملة قد يجب وقد يحرم. يحرم

138
00:46:46.400 --> 00:47:12.050
على من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد قال هنا تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسهم. تقليدنا نحن قبول قول القائل يعني المفتي من غير ذكر حجة للسائلين دون ان يبين له مأخذه. يعني دون ان يذكر الدليل. دون ان يذكر الدليل. يعني لم يذكر له لا اية

139
00:47:12.050 --> 00:47:32.050
ولا نصه. تقليد في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة من غير حجة. واعلم ان قول الغير قول الغير هذا تعبير عند الاصوليين لا يطلق الا على اجتهاده. اما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لاحد. يعني قول الغير

140
00:47:32.300 --> 00:47:46.650
هذا لا يطلق الا على القول الذي استنبط اجتهادا واما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لاحد ولا قول فيه لاحد لوجوب اتباعها على الجميع فهو اتباع لقول حتى يكون فيه تقليد

141
00:47:46.650 --> 00:48:06.300
معنى ان بعض الاحكام شرعية هذه نصوص واضحة بينة قطعية لا مجال لاحد ان يقول هذا قول فلان او قول فلان وانما تذكر اقوالهم من اجل استئناس بها ولذلك اهل اهل السنة والجماعة اذا قالوا اعتقاد الامام احمد نعتقد اعتقاد الامام احمد

142
00:48:06.500 --> 00:48:26.550
هل بمعنى ان ذلك الامام احمد هو هو المتبع اصلا؟ لا. وانما يذكر الامام احمد تقوية لفهمنا من اجل الا يكون الفهم شاذا وان هذا الفهم فهم السلف الصحابة قد تتابع عليه التابعون واتابع التابعين الى ان وصل الامام احمد رحمه الله تعالى. حينئذ يكون من باب الاستئناس

143
00:48:26.550 --> 00:48:50.650
اكيد وليس من باب الاحتجاج. وانما نسبت اليه العقيدة من اجل موقفه من المبتدعة والاجتهاد انما يكون في امرين. اولا ما لا نص فيه اصلا ولا اجماع. الاجتهاد انما يكون في امرين. الاول ما لا نص فيه اصلا ولا اجماع. لحديث معاذ المشهور. ثانيا ما فيه نصوص

144
00:48:50.650 --> 00:49:13.750
والتعارض يعني وردت نصوص لكن ظاهرها التعارض. فيجب الاجتهاد في ماذا؟ في الجمع بينها او في الترجيح واضح هذا؟ ثالثا الا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة. والاجتهاد خاص بمسائل الاحكام. يعني اصول المعتقد

145
00:49:14.350 --> 00:49:35.150
ليست مجالا للاجتهاد ولا نقول في مسألة قولان قول بالتأويل وقول باثبات النصوص كما هي. لا وانما مسائل الاجتهاد ان تدخل في الاحكام. بعض مسائل العقيدة التي ليست باصل كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. او سماع الاموات

146
00:49:35.150 --> 00:49:55.150
هذي وقع فيها نزاع بين اهل العلم لكنها ليست باصول اما اصول المعتقد فلا اصول المعتقد فلا واما ما يورد عن بعض اهل العلم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصابه. اجتهد اطلق هنا فهو عام. يشمل علميات والعمليات فهذا مخصوص بفهم السلف. عمل

147
00:49:55.150 --> 00:50:14.800
لانه لو كان الاجتهاد قابلا لان يدخل اصول المعتقد لماذا يبدعون ويخالفون وينكرون الى اخره كل هذا يدل على ان المراد بقوله اذا اجتهد الحاكم فيما يقبل اجتهاده والاحكام العملية. واما المعتقد والتوحيد فلا. يعني

148
00:50:14.800 --> 00:50:34.050
اجتهد مجتهد قل لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله. نعذره باجتهاده لان الحديث عام يشمله يقول صواب لا. ليس داخلا في في هذا  رابعا ان تكون المسألة مجتهد فيها من النوازل. او من او مما يمكن وقوعه في الغالب

149
00:50:34.250 --> 00:50:47.850
لذلك بحديث ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجره مسألته. على كل اجتهاد يدخل فيما لا نص فيه اصلا ولا اجماع ثاني ما فيه نصوص ظاهرة التعارض حينئذ يجتهد من اجل

150
00:50:47.850 --> 00:51:07.850
والترجيح الا تكون المسألة مجتهد فيها من مسائل العقيدة. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة عرفنا المراد بقول الغيب. وقيل في حد التقليد بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك قاله

151
00:51:08.400 --> 00:51:34.400
ما الفرق بين هذا وذاك هنا ذكر الدليل لكن لم يبين مأخذه التقليد له حالان ان يقول حرام دون ذكر دليل نوع اخر ان يقول حرام لقوله تعالى كذا. الحرامي ما يفهم لقوله تعالى كذا. يعني ما وجه ما وجه الاستدلال او اخذ الحكم الشرعي

152
00:51:34.400 --> 00:51:56.950
لو قيل مثلا الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. العامي مثلا عامي هذا الماء وقع فيه نجاسة يقول نجس لمفهوم حديث اذا كان الماء قلتين ما يفهم العامي هذا الكلام. انت ذكرت الدليل له ولم يفهم وجه الاستنباط ما زال عاميا

153
00:51:57.100 --> 00:52:17.100
هل اخذت الحكم بدليله؟ لا ان كان مجرد نطق وتلاوة نعم اخذه. وان كان مجرد معرفة مأخذ الدليل. ماخذ الحكم من الدليل فلم يأخذه العامي. فهذا الحد الثاني يجعل التقليد بانه لم يفهم ولم يأخذ ما اخذ الحكم منه

154
00:52:17.100 --> 00:52:37.100
من الدليل. فعرف الدليل لكنه لم يعرف المأخذ. وقيل بل قبولنا مقاله يعني قول القائل وانت لا تدري من اين قاله؟ يعني لا تعلم مأخذه في ذلك. مع جهلنا من اين ذاك قاله؟ هذان تعرفان والمشهور هو الاول. والثاني لا يخرج

155
00:52:37.100 --> 00:52:53.000
عن كونه تقليده كما ذكرتم. يعني ليس معرفة الحكم مع الدليل يكفي في الخروج عن التقليد. بل لا بد من معرفة مأخذ الدليل ثم قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. وقيل لا

156
00:52:53.200 --> 00:53:11.100
هل اذا اخذ الصحابي بقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام ومشى تقليد او لا كيف يكون تقليد النبي هو دليل فلا يكون تقليدا لا يكون تقليدا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهو بنفسه دليل عليه الصلاة والسلام

157
00:53:11.100 --> 00:53:31.100
لو رآه فعله فعلا واخذه ومشى حينئذ نقول دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. او سمع قولا من النبي صلى الله عليه وسلم بفتوى ونحوها. نقول دليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الاحاديث التي رواها الصحابة؟ ما هي الا فتاوى ونحوها؟ حينئذ لم يكن لم يكن تقليدا. ففي قبول قول طه

158
00:53:31.100 --> 00:53:48.700
المصنف يرى ان طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم كما سمى مصطفى يعني المختار بالحكم قبول قول طه المصطفى بالحكم فيما يذكره ومن الاحكام تقليد له. يعني يسمى تقليدا بانطباق الحد عليه سابق بلا خفاء

159
00:53:48.900 --> 00:54:05.250
يعني وان لم يذكر دليل ذلك الحكم لانه قد قام الدليل على قبول قوله صلى الله عليه وسلم وقيل لا لا يسمى تقليدا. لان ما قد قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم جميعه بالوحي قد اتى له. يعني اسناده الى

160
00:54:05.250 --> 00:54:20.250
فهو دليل فهو هو دليل بنفسه. على كل اخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر مأخذه حينئذ يسمى اتباعا لا تقليد لانه عليه الصلاة والسلام هو بنفسه دليل. نعم

161
00:54:20.500 --> 00:54:37.850
فصل الاجتهاد اول فصل باب الاجتهاد عندي انا. طيب. باب الاجتهاد وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد قسم الى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ

162
00:54:38.000 --> 00:54:53.550
وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع اذ فيه تصويب لارباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين انهم لا يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الاصلين

163
00:54:53.600 --> 00:55:13.600
ومن اصاب ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم باب الاجتهاد. قال رحمه الله تعالى او خاتمة الابواب باب باب الاجتهاد. الاجتهاد افتعال من الجهد والجهد

164
00:55:13.600 --> 00:55:33.300
ام الجيم وفتحها وهو الطاقة والوسع وفي اللسان انهما لغتان في الوسع والطاقة. وقال ابن اثير هو بالفتح المشقة جهد. وقيل المبالغة والغاية وبالظم الوسع الطاقة. اذا المشهور ان الجهد والجهد بمعنى واحد هذا هو المشهور

165
00:55:33.500 --> 00:56:00.750
واما بالاصطلاح فهو بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم باحكام الشرع بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم باحكام الشرع. قوله بذل هذا جنس في التعريف يشمل كل بذل من المجتهد وغيره سواء كان في الاحكام او غيرها. اضيف الى المجتهد بذل المجتهد لاخراج بذل غير

166
00:56:00.750 --> 00:56:20.750
قلت هيك كالنحو وغيره لو بذل ما في وسعه النحوي وخرج بحكم لا نقول هذا يسمى اجتهادا في في الشرع. والمجتهد من عند ملكة السنباط يعني استكمل الشروط السابقة حينئذ صار عنده ملكة للاستنباط. مجتهد من عنده ملكة استنباط

167
00:56:20.750 --> 00:56:37.650
وليس المراد المتفقه بالفعل والوسع معناه الجهد والطاقة. فخرج به بذل المقصر فانه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح. لا يسمى اجتهاده في الاصطلاح. ولذلك قالوا حده يعني تعريفه في عرف

168
00:56:37.700 --> 00:56:56.200
الاصوليين ان يبذل الذي اجتهد مجهوده. ان يبذله وحده بذل ان يبذل لانه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. والمراد هنا بالبذل بذل الوسع والطاقة في التعرف على الحكم واستنباطه. ان يبذل الذي اجتهد يعني مجتهد

169
00:56:56.500 --> 00:57:13.000
الذي قلنا موصول مع صلته بقوة المشتاق الذي اجتهد وهو المجتهد الفقيه الذي له القدرة في استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها مجهوده طاقته ووسعه يعني في البحث والنظر والتأمل والمذاكرة ونحو ذلك

170
00:57:13.100 --> 00:57:33.100
وليس النظر هنا يكفي ان ينظر لوحده بل قد يستنبط حكم ويعرضه على من هو اجل منه. مجهوده في نيل مجهوده يعني وسعه في نيل امر قد قصد يعني بلوغ نيل بمعنى البلوغ بلوغ الغرض المقصود من العلم. لتحصيل

171
00:57:33.100 --> 00:57:53.100
بان يبذل تمام طاقته في النظر في الادلة ليحصل الظن بالحكم الشرعي. في نيل يعني الاصول والبلوغ امر قد قصد. يعني بالوصول وهو معرفة الحكم الشرعي. هذا هو الاجتهاد بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل

172
00:57:54.000 --> 00:58:12.050
ولذلك قيل لكونه يبلغ الغاية في البذل انه لا يستعمل الا فيما فيه جهد. فيقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردلة كذلك تقول اجتهدت في حمل هذه الطاولة مثلا. ولا تقول اجتهدت في حمل هذه الكأس. هذا ما يحتاج

173
00:58:12.300 --> 00:58:35.950
بذل وسع الى اخره. وهو قسمان لاجتهاد قسمان. اجتهاد تام واجتهاد ناقص. التامن يبذل الوسع بالطلب الى ان يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب والناقص ان ينظر المجتهد نظرا مطلقا في تعرف حكم حادثه يعني لا يبذل الوسع. ينظر في مذهبه فقط مثلا ولا ينظر في

174
00:58:35.950 --> 00:58:55.950
المذاهب هذا اجتهاد ناقص. واما حكمه فكما سبق في كلام شيخ الاسلام انه في الجملة يقال فيه بجوازه. وله ادلة حديث اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطف له اجر وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه

175
00:58:55.950 --> 00:59:18.000
الله عليه وسلم والصحيح انه يجتهد عليه الصلاة والسلام ثم يقره الرب جل وعلا فيصير وحيا. اذنوا لاصحابه بالاجتهاد وكان يقرهم على الصواب منها في وقائع متعددة المجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فهو المجتهد المطلق. المشهور عند الاصوليين تقسيم المجتهد لثلاثة اقسام

176
00:59:18.050 --> 00:59:33.750
المجتهد المطلق وهو مكان كامل الالة في الاجتهاد. كامل الالة في الاجتهاد. يعني الشروط السابقة التي ذكرت يكون كاملا فيها ودونه دون المجتهد المطلق. المجتهد المطلق هذا يقولون اختفى يعني

177
00:59:33.900 --> 00:59:49.750
الذي دخل الغار ما ما له وجوده الان  لا وجود له يعني لا يوجد من هو اهل بعد الائمة الاربعة ان يكونوا مجتهدا مطلقا وانما هو مجتهد مذهب او فتوى

178
00:59:49.900 --> 01:00:08.650
ومن هنا اخذ بتحريم الاجتهاد. يحرم الاجتهاد. انما تجتهد في المذهب فقط. ومع ذلك الاجتهاد المطلق فلا. ولذلك نصبت العداوة رحمه الله تعالى من دعا الى الاجتهاد المطلق على كل يذكره الاصوليون ثم ينفون وجوده غير موجود

179
01:00:08.900 --> 01:00:25.700
الله اعلم. لا الصواب انه موجود. نعم. ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص امامه. يعني مسألة نازلة يخرجها على مذهب الامام احمد على اصوله

180
01:00:26.850 --> 01:00:52.050
ودونه مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب امامه المتمكن من ترجيح قول اخر. يعني ترجيح احد القولين على الاخر. اطلق امام قولين فيأتي هذا يرجح احد القولين على على الاخر. هذا يسمى مجتهد فتوى. على كل مجتهد المطلق الصواب انه انه موجود. ثم قال رحمه الله تعالى

181
01:00:52.050 --> 01:01:13.300
بعدما بين الاجتهاد بين انه ينقسم الى قسمين صواب وخطأ صوابي اذا وافق الحق دليل وخطأ اذا خالف الحق ولينقسم هذا الاجتهاد الى صواب وخطأ الى صواب وخطأ. لان الحق في قول واحد من

182
01:01:13.300 --> 01:01:40.700
المجتهدين يتعدد وانما هو معين عند الله تعالى. فاذا اصابه قلنا اصاب الحق واذا اخطأه قلنا اخطأ الحق. فالحق في قول واحد من المجتهدين ومن عاداه مخطئ ويسمون هؤلاء المخطئة بل الله تعالى في كل حادثة حكم معين اصاب الحق من اصابه واخطأ

183
01:01:40.700 --> 01:02:00.700
من اخطأه. اذا انقسم الى صواب وخطأ. والحديث السابق واظح بين. اذا حكم الحاكم فاجتهد. فاصاب له اجره ثم قال اخطأ اذا الذي قسم الاجتهاد الى الصواب خطأ هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس المحل اجتهاده انما هو نص واضح بين. وقيل

184
01:02:00.700 --> 01:02:22.650
في الفروع يمنع الخطأ. قيل يعني قال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب كل مجتهد فهو مصيب لان الحق عند الله لا يتعين في قول وانما هو ظن المكلف فاذا اجتهد المجتهد فظن ان هذا حكم الله فهذا حق

185
01:02:23.000 --> 01:02:39.750
وجاء اخر وبحث وظن ان حكم الله كذا وخالف الاول فهو حق. والثالث الرابع والعاشر حينئذ لا يخطأ فقيهنا البهتة. وهذا قول مردود باطل لانه مصادم للنص السابق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتهد فاخطأ

186
01:02:39.750 --> 01:02:59.750
فكيف تقول انه اصاب؟ النبي يقول اخطأ. وهذا اجتهاد في مقابلة النص فهو مردود. اذا وقيل يعني قال بعض المتكلمين في الفروع تمنع الخطأ. يعني كل مجتهد مصيب وان حكم الله لا يكون واحدا معينا. بل هو تابع لظن المجتهد

187
01:02:59.750 --> 01:03:14.650
بعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات. يعني يحتمل. هذا قال بالتحريم. هذا قال بالكراهة كلاهما حق. وخذ ما شئت وقيل في الفروع المراد بالفروع هنا التي لا قاطع فيها من نص

188
01:03:15.850 --> 01:03:41.350
او اجماع فالمصيب فيها واحد نفاقا. يعني الفارع نوعان فرع مجمع عليه وفيه نص هذا لا يمنع فيه الخطأ واما ما يحتمل الخلاف هذا الذي عنوه بهذه المسألة وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع. اذ فيه تصويب لارباب البدع. وفي اصول الدين يعني معتقد

189
01:03:41.600 --> 01:04:04.750
توحيد ونحو ذلك ذا الوجه امتنع ذا الوجه هذا الوجه ذا اسم شارا مشار به المشار اليه تقسيم الاجتهاد الى صواب وخطأ يعني لا نقول بتقسيم الاجتهاد الا في الفروع. واما في اصول الدين فلا. وهذا هو الحق. وهذا هو الحق. وفي اصول الدين

190
01:04:04.750 --> 01:04:31.950
الوجه يعني تقسيم الاجتهاد الى صواب وخطأ امتنع. لاننا اذ قلنا بجواز الاجتهاد حينئذ اذ فيه تصويب لارباب البدع فكل مبتدع اذا ارتهد واحدث بدعة قال انا مجتهد والاجتهاد يدخل العلميات كما يدخل عمليات. وهذا حق اذا اذا فتح الباب ليس لك حجة في انكار ما قد يكون من اهل البيت

191
01:04:31.950 --> 01:04:51.200
بدع اذ فيه هذا تعليم فيه اي في التقسيم تصويب لارباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا وان الله ثالث ثلاثة يعني قائلين بالتثبيت وهو مبتدع مشركون المشرك مبتدع. والزاعمون انهم لم يبعثوا. زعم الذين كفروا

192
01:04:51.400 --> 01:05:11.400
الذي يبعث انهم لم يبعث يعني من انكر المعاد في الاخرة فهم مجتهدون كذلك او لا يرون ربهم بالعين يعني الذي انكر الرؤيا المعتزلة والاشاعرة كذا المجوس في ادعى الاصلين. قولهم بالاصلين للعالم النور والظلمة فالنور هو خالق الخير والظلمة هي خالق

193
01:05:11.400 --> 01:05:31.400
اذا المقصود الامثلة فقط انه اذا فتح الباب وقسم الاجتهاد الى حق وباطل في باب المعتقد حينئذ الكل يدخل من هذا الباب من اصاب في الفروع يعطى اجرين. يعني اجرا على اجتهاده واجرا على اصابته. واجعل نصفه نصف الاثنين وهو واحد اجر واحد من

194
01:05:31.400 --> 01:05:48.100
اخطأ ولا اثم عليه. اذا بذل ما في وسعه وفعل ما امر به حينئذ لا اثم عليه بخطأه على الصحيح. الا ان يقصر في فيأثم واجعل نصفه من اخطأ لما رووا يعني

195
01:05:48.600 --> 01:06:04.500
الصحابة او من بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بانه الهادي اذا جاء الدلالة في ذاك من تقسيم الاجتهاد. قسمه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الى قسمين وجعل من اخطأ انه له اجر واحد. نعم

196
01:06:05.000 --> 01:06:23.800
وتم نظم هذه المقدمة ابياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ظاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى فالحمد لله على اتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي على

197
01:06:23.800 --> 01:06:42.650
واله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. لما قالها ما تعلق بالاصل وهو الورقات امام الحرمين الجويلي قال وتم نظم هذه المقدمة هذه المقدمة المشار اليها الورقات في فن اصول بفن اصول الفقه وهي

198
01:06:42.650 --> 01:07:00.500
من اشهر ما اختصر في هذا في هذا الفن ابياتها اي ابيات هذه المنظومة في العد يعني در محكمة در يعني مئتان مئتان واربعة لكن بدون بدون بدون الخطبة خطبة سبعة ابيات

199
01:07:00.550 --> 01:07:17.300
وبها تكون احد عشر او مئتي بيت محكمة يعني متقنة ثم ذكر عام تأليفها ونظمها قال في عام طاء ثم ظاء ثم فاء على الطريق القديمة في العد بالحروف في عام

200
01:07:17.300 --> 01:07:37.950
يعني تسعة اربعة بتسعة ثم ضاء سمعه ثم فاء ثم ثمانين. يعني عام تسعة وثمانين وتسعمائة الثاني يعني في اليوم ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. يعني في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول

201
01:07:38.350 --> 01:07:53.750
شهر وظعي لان الذي وضع فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ختم بما بدأ به وهو الحمد لله تعالى قال فالحمد لله اي يثني عليه ثناء الجميل على جهة التعظيم

202
01:07:54.150 --> 01:08:11.850
لله على اتمامه على اتمامه يعني لاجل اتمامه هذا النظم الجليل فعلى بمعنى لام التعليم ولتكبروا الله على ما هداكم لاجل هدايته اياكم. ثم صلاة الله مع سلامه. ثم يعني بعد

203
01:08:11.900 --> 01:08:31.900
اعطاء حق الرب جل وعلا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الله اي رحمته تعالى المقرونة بالتعظيم على المشهور. على على المشهور على كما اختار ابن القيم رحمه الله تعالى ثناؤه على عبده في في الملأ الاعلى. مع سلامه جمع بين الصلاة والسلام. مع كونه في اول المنظومة لم

204
01:08:31.900 --> 01:08:50.050
صلي ولن يسلم وانما البيت الذي فيه الصلاة والسلام زاده عبد الحميد قدس بشرحه فوضع في ضمن الابيات وليس هو داخل في في الابيات. وانما لكونه تركه في الاول وعندهم نقد لاذع لمن ترك الصلاة والسلام

205
01:08:50.050 --> 01:09:04.650
لانه جاء التحذير كل امر الى اخره. وهي احاديث ظعيفة. فذكر فيه في المتأخر. ثم صلاة الله مع سلامه اي تحيته تعالى اللائق صلى الله عليه وسلم. على النبي هذا متعلق بقول صلاة

206
01:09:04.850 --> 01:09:24.600
صلاة الله صلاة مبتدع على النبي هذا خبر على النبي باسكان لا للضرورة واله وهو كل مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عاصيا وصاحبه اسمه جمع صاحب معنى الصحابي. حينئذ يكون من باب عطف خاص على العام

207
01:09:24.600 --> 01:09:39.250
واله يعني اتباعه على دينه. هذا الاولى ان يفسر به في مثل هذه المواضع. وحزبه اي جماعته المراد به هنا من غلبت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص الخاص ان صح التعبير

208
01:09:40.000 --> 01:10:00.000
وهو اخص من من الصاحب الذين هم اخص مين؟ من الال وحزبه. حزب الاصل هو الجماعة الذي امرهم واحد في خير او شر. اجتمعوا على شيء وامرهم واحد. نقول هذا يسمى حزب. وكل مؤمن به اي صالح مستقيم فهو معطوف على الال من عطف الخاص على العام

209
01:10:00.000 --> 01:10:20.000
هذا ما يتعلق بهذا النظم وهو ما يسره الله عز وجل من حل عبارات النظم شيء مختصر والوصية اولا واخرا بتقوى الله عز وجل والعمل بطاعته واجتناب نهيه ثم المواظبة على العلم الشرعي وعلى تحقيق

210
01:10:20.000 --> 01:10:40.000
معنى طلب العلم لان طلب العلم كما ذكرنا فيما سبق انه اما ان يكون اه طلب المقاصد او طلب ما يعين على على ذلك والوصية لطلاب العلم ان يعتنوا بمثل هذه المنظومات وهذه العلوم التي هي وسيلة لاتقان المقاصد. فلن يتقن المقصد علم الكتاب والسنة

211
01:10:40.000 --> 01:11:00.000
سنة الا بفهم مثل هذه العلوم التي هي في نفسها فيها نوع الصعوبة لا شك ان علم الاصول علم النحو علم الصرف يعني يشتكي البعض انها صعبة نقول نعم هي صعبة بذاتها لكن العلم لا يؤتى بالسهولة والعلم ليس يعني بالشيء السهل الذي يمكن ان يتمكن منه طالب العلم دون عناء

212
01:11:00.000 --> 01:11:20.000
فالعناء والتعب والنصب والجهد والمشقة والسهر والحفظ والمراجعة والمذاكرة والجدد هذه ملازمة للعلم. ما الذي من الذي يريد ان يتعلم وان يصفو له العلم دون ان يسهر دون ان يتعب ودون ان يجد دون ان تمر عليه مسائل فيحتاج الى ان يبحث يحتاج الى بل

213
01:11:20.000 --> 01:11:40.000
يحتاج الى ان يرفع يديه الى الله عز وجل بان يعينه على فهم هذه المسائل. هذا امر لازم. واما مجرد الاعراض عن العلوم علوم العالة النحو لكونه صعب من نتركه وصول الفقه لكونه صعبا نتركه. اذا ما ماذا بقي لطالب العلم؟ هذه ينبغي ان يعتني بها طالبه وان يقدمها. لان بعض الكتب التي

214
01:11:40.000 --> 01:11:56.600
في المعتقد مع التوصية والوصية بان ندرس العقيدة على وجهها الصحيح وعلى اهلها لكن ممكن ان يجلس لو جلس طالب العلم مع نفسه يستطيع ان يفتح بعض العبارات وان يفهم بعض مقاصد كلام شيخ الاسلام او ابن القيم وغيره. لكن علوم الالة ما يمكن

215
01:11:56.650 --> 01:12:16.650
نحو دون شيخ ما تستطيع. اصول الفقه دون شيخ لا تستطيع. لكن معتقد يمكن ان يقرأ القول المفيد على كتاب التوحيد فيدرك ما فيه طالب العلم. كذلك فتح المجيء كذلك شروح الواسطية ونحوها. اما علوم الالة فلابد من ان يجلس طالب العلم مع اصحابها حينئذ ينتفع بما بما عندهم

216
01:12:16.650 --> 01:12:36.650
اما محاولة زج هذه العلوم في اه يعني ما يسمى بالغياب الوجودي لكونها صعبة ولكون اهلها لا وجود لهم هذا ما ينبغي ان يكون لطالب العلم. فالوصية الوصية يا اخوان ان نعتني بعلوم الالة. وان نجعل العلمين الذين جعلهما اصول

217
01:12:36.650 --> 01:12:56.650
واهل العلم بانهما اصول للعلم الشرعي وهما اللغة العربية بانواعها واصول الفقه نجعلها ديدن لنا في التوصل الى فهم مقاصد اهل العلم وكلما قوي طالب العلم في هذه في هذين العلمين حينئذ سيجد الراحة في فهم كلام اهل العلم. واما مجرد ما يوافق النفس اقدمه

218
01:12:56.650 --> 01:13:14.250
وما خالف النفس ووجد فيه مشقة تركناه نقول هذا ليس بلائ بطلب العلم. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما قلنا وان يجزي اخواننا القائمين على هذه الدورة خير الجزاء. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين