﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.600
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الناظم رحمه الله تعالى باب الامر

2
00:00:28.700 --> 00:00:53.650
وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت واطلقا لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتما

3
00:00:53.800 --> 00:01:20.750
بحمله على المراد منهما. ولم يفد فورا ولا تكرارا. ان لم يرد ما يقتضي التكرار والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم. كالامر بالصلاة امر بالوضوء. وكل كل شيء للصلاة يفرض وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج

4
00:01:20.800 --> 00:01:34.250
يخرج به عن عهدة الوجوب يخرج به عن عهدة الوجوب. نعم. يخرج به عن عهدة الوجوب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

5
00:01:34.350 --> 00:01:56.150
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب باب الامر هذا شروعه المقصود من هذا فن عظيم جليل. الذي ذكرنا فيما سبق انه لاستنباطة من الكتاب والسنة الا بفهم هذا العلم

6
00:01:56.250 --> 00:02:15.350
وباب الاوامر والنواهي من اعظم ابواب اصول الفقه ان باب الامر يدخل تحته الواجب والمندوب والنهي يدخل تحته محرم والمكروه. اذا سائر افعال العباد دخلت في هذين البابين. حينئذ ينبغي العناية بهذين

7
00:02:15.350 --> 00:02:35.350
معرفة الامر ومعرفة صيغ الامر وما يدل عليه وما يتعلق بالمسائل التي يذكرها المصلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب اشهر المسائل التي يحتاجها طالب العلم سواء كان مبتدأ او او غيره. وكذلك ذكر في باب النهي كما ذكرنا سابقا ان هذه

8
00:02:35.350 --> 00:02:53.550
المتون انما تعتني بجمهرة المسائل التي يحتاجها من يلج هذا الفن بكل مختصر ابتداء انما يذكر المصطلحات العامة ويذكر المسائل العامة التي يفتقر اليها طالب العلم في هذا الفن. باب الامر

9
00:02:53.550 --> 00:03:13.050
ذكرنا انه احد شقي تكليف اذ سبق ان خطاب متعلق بي بفعل المكلف والاقتضاء عرفنا انه طلب يعني طلب فعل او طلب تركه والاول اما ان يكون طلبا للفعل على سبيل الجزم فهو الواجب او على سبيل

10
00:03:13.150 --> 00:03:33.150
عدم الجزم وهو المندوب والثاني طلب الترك من يكون على سبيل الجزم وهو التحريم او لا وهو الكراهة. باب الامر امر امره هذه فيها كلام في الاصوليين قد لا نحتاجه في هذا الموضع ولكن عرفه الناظم بقوله وحده استدعاء

11
00:03:33.150 --> 00:03:53.100
فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب وكان في الاصل استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء. هذا هو المشهور عند الاصوليين في التعبير عن الامر كانت العبارات تختلف لكن المؤدى هو هو هذا

12
00:03:53.800 --> 00:04:18.300
ويصدرون حد الامر كالنهي وغيره بالاستدعاء. وحده ضمير هنا يعود الى الامر وحد بمعنى تعريف تعريف الامر فيه باصطلاح فيه الاصطلاح استدعاء فعل استدعاء سين هذه للتأكيد وليست للطلب لان لو كانت للطلب الدعاء بمعنى الطلب فصار طلب الطلب

13
00:04:18.450 --> 00:04:40.450
وليس هذا بمراد. طلب طلبي ليس بمراد وانما المراد ان يكون هذا الامر مستدع حينئذ تكون هذه السين اكيد دون الطلب والدعاء بمعنى الطلب كما سبق بيانه. استدعاء هذا خبر المبتدأ حده وهو مضاف فعل. مضاف اليه استدعاء

14
00:04:40.450 --> 00:05:06.050
وعرفنا ان الطلب نوعان طلب فعل وطلب تركه. اذا في قوله استدعاء دخل ماذا؟ دخل النهي والامر لان كلا منهما استدعاء. حينئذ نحتاج الى اخراج النهي لان النهي استدعاء لكنه ليس باستدعاء فعله. فاضافه هنا هنا اضافة تقييد من باب الاحتراز من باب

15
00:05:06.050 --> 00:05:26.050
حينئذ قول استدعاء فعل اخرج استدعاء الترك. وهو النهي بنوعين. سواء كان نهي تحريم او نهي اذا قوله استدعاء فعل اخرج النهي اخرج النهي. والفعل المراد به هنا هو ما سبق في

16
00:05:26.050 --> 00:05:44.000
في حد الحكم المتعلق بفعل المكلف عرفنا ان الفعل هناك يشمل القول والفعل بالجوارح والاعتقاد والنية. فكل ما كان محلل لتعلق حكم الله تعالى به سواء كان قولا قلبيا او عملا

17
00:05:44.000 --> 00:06:06.550
قلبيا او كان باللسان او كان بعمل الجوارح فهو داخل في في هذا الامر. حينئذ استدعاء فعل استدعاء اعتقاد امنية استدعاء قول استدعاء فعل بالجوارح وهذه كلها قد تكون محلا للواجب اذ الاعتقاد منه واجب ومنه غير غير واجب وكذلك قول اللسان

18
00:06:07.100 --> 00:06:28.400
يسمى فعلا حتى في لسان العرب. ولذلك جاء في قوله تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ما فعلوه يعني ما قالوه فاطلق على القول انه انه فعل. اذا استدعاء فعل اي طلب ما يعد ما يعد فعل

19
00:06:28.400 --> 00:06:43.950
او عرفا فشمل القول والنية والاعتقاد استدعاء فعل يعني طلب فعله. عرفنا ان طلب الفعل على وجهين اما ان يكون على جهة الجزم واما ان يكون على جهة عدم الجزم

20
00:06:43.950 --> 00:07:08.950
وهل الامر خاص بالاول دون الثاني او هو شامل لهما؟ حينئذ يكون الامر على نوعين امر استحباب وامر مصنفون ناظم كالاصل قيد هذا الاستدعاء بكونه واجبة بمعنى ان الامر مفهوم الامر يختص بماذا؟ يختص بالواجب وعليه يكون المندوب ليس مأمورا به

21
00:07:09.950 --> 00:07:29.950
يكون المندوب ليس مأمورا به وهذا خلاف المشهور والصواب ان المندوب مأمور به حينئذ قوله واجب يعني على سبيل الوجوب فهو مخرج على قوله مخرج للامر على سبيل الندب. بان يجوز الترك وعليه المندوب ليس مأمورا به. والصحيح

22
00:07:29.950 --> 00:07:51.550
المندوبة مأمور به. ان المندوب مأمور به. لانه طاعة والطاعة هي امتثال المأمور. المندوب طاعة. اليست سنة الفجر الراتبة طاعة. اليس السواك طاعة؟ والطاعة هي امتثال المأمور. حينئذ دل ذلك على ان المندوب مأمور به. اذا كل منهما استدعاء فعل

23
00:07:51.550 --> 00:08:12.200
سواء كان على جهة الايجاب فهو من مأمور به او كان على سبيل عدم الايجاب فان جوز الترك فهو مأمور به خلافا لما ذهب اليه الناظم تبعا الى فاكثر الاصوليين على ان المندوب مأمور به. اذا قوله فعل واجب واجب هذا احترز به عن المندوب

24
00:08:12.200 --> 00:08:28.700
فليس المندوب مأمورا به على ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى والصواب خلافهم قال بالقول بالقول معروف القول انه باللفظ. وهذا جار مجرور متعلق بقول استدعاء. يعني هذا الطلب كائن

25
00:08:28.700 --> 00:08:49.700
القول كائن. حينئذ اذا حصل الاستدعاء استدعاء الفعل بالاشارة لا يسمى امرا على ما ذهب اليه المصنف فاذا قال زيد لعمرو ماذا يفعل اجلس اجلس فهم الطلب او الاستدعاء فعل او لا

26
00:08:50.600 --> 00:09:06.000
استدعاؤه فعلا لا شك يقول له هذا استدعاء فعلي على كلام الناظم رحمه الله تعالى لا يسمى لا يسمى امرا. لماذا؟ لان الامر لا يكون امرا الا اذا كان ملفوظا به. فاذا كان بالاشارة

27
00:09:06.000 --> 00:09:25.600
استدعاء فعل ولو كان واجب فلا يسمى امرا. كذلك خرج الطلب بالكتابة. لو قال له اسلم كتب اليه كتابا قال واسر تسلم. هذا لا يسمى لا يسمى امرا على ما ذهب اليه الناظر. لماذا؟ لان خصوصية هذا الامر

28
00:09:25.900 --> 00:09:47.250
مأخوذة من من لسان العرب. ولا شك ان الكلام كما سبق ينقسم ويتنوع الى خبر وان شاء ومن الانشاء الامر حينئذ الكلام هو المنقسم ولا يكون الكلام الا لفظا. فما لم يكن كلاما حينئذ لا ينبغي ادخاله في هذا الحد. استدعاء فعل واجب بالقول خرج به

29
00:09:47.250 --> 00:10:07.250
الطلب بالاشارة والكتابة وكذلك القرائن المفهمة. حينئذ اذا قررنا هذا على ما ذهب اليه الناظر ما ورد في السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة لما جلس قال اجلسوا اشار اليهم الصلاة لا يعد امرا. وما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم للبعض رسائل

30
00:10:07.250 --> 00:10:36.000
تسلم لا يعد لا يعد امرا اذا لم يأمرهم بالتوحيد ولم يأمرهم بالاسلام. ولذلك نقول الامر اللغوي يخالف الامر الشرعي والامر الشرعي امر لغوي وزيادة. فما جاء فيه الطلب الشرع ولو كان بالاشارة كالمثال الذي ذكرناه او بالكتابة كالمثال الذي ذكرناه فهو امر شرعا. وحينئذ نقول

31
00:10:36.000 --> 00:10:56.000
في القول هذا الاحتراز ينبغي ينبغي ان ان يلغى. ولا يعتبر قيدا فيه في الحج كما سيأتي تلخيصه. بالقول اذا هذا مجرم متعلق بقوله استدعاء. ممن كان دون الطالب. اشترط المصنف هنا ان يكون الطلب من اعلى الى

32
00:10:56.000 --> 00:11:16.000
فمن هو دون ممن؟ هذا جار مجرور متعلق بالاستدعاء. ممن كان دون الطالب. يعني استدعاء فعل واجب وقع من رجل اعلى لمن هو دون. حينئذ اذا وقع من مساوي لمساوي لا يسمى امران. لو وقع من ادنى الى اعلى لا

33
00:11:16.000 --> 00:11:40.900
سم امره لو قال الراعي او احد افراد الرعية للحاكم افعل كذا لا يسمى امره انما يسمى يسمى دعاءه. والصاحب لصاحبه والزميل لزميله لو قال افعل كذا اجلس قوم الى اخره لا يسمى لا يسمى امرا وانما يسمى التماسا. امر مع السعلة وعكسه دعا وبالتساوي فالتماس وقع. هنا

34
00:11:40.900 --> 00:11:57.950
شرط المصنف ان الامر لا يكون امرا الا اذا كان من اعلى الى الى ادنى ولذلك قال ممن كان اي وجد دون الطالب في الرتبة فخرج به الطلب من المساوي والاعلى لما ذكرناه

35
00:11:57.950 --> 00:12:20.000
سابقا فلا يصدق الامر الا به. ان يكون الطالب اعلى رتبة من من المطلوب منه. وحينئذ اذا لم يكن كذلك لا يسمى يسمى امران هذا هو حد الامر عند المصنف وعليه كثير من الاصوليين. اكثر الاصوليين على اشتراط الاستعلاء وهنا اشترط العلو اقالة

36
00:12:20.000 --> 00:12:43.000
الكثيرين. اذا استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. هذا كما ذكرنا انه هو المشروع والصحيح في تعريف الامر ان اردنا التعميم نقول هو ما دل على استدعاء الفعل. ما دل على استدعاء الفعل

37
00:12:43.200 --> 00:13:09.150
ما اسم موصول بمعنى الذي فيشمل القول ويشمل الاشارة ويشمل الكتابة. هو داخل في كل. نحن نعرف الامر الشرعي. يعني الامر الشرعي له حقيقة شرعية  رأينا النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه وهو مشرع عليه الصلاة والسلام وهو بالصلاة بالاشارة. امرهم بذلك. لو لم يمتثلوا قلنا عصوا. اليس كذلك

38
00:13:09.150 --> 00:13:29.150
فدل على انهم عصوا وخالفوا ماذا؟ خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه بالاشارة. كذلك كونه كتب لي بعض ملوك الارض تسلم. لو قيل بانه لم يأمرهما دعاهم الى الى التوحيد وهذا باطل. وعليه نقول يجب ان نفسر الامر الشرعي بانه عام يشمل

39
00:13:29.150 --> 00:13:48.650
الامر اللفظي وهو الذي يخصه النحاة واهل اللغة ويشمل الامر بالاشارة ويشمل الامر بالكتابة. ما دل على استدعاء فعله. دل على استدعاء على استدعاء. هذا خرج كل ما دل على غير الاستدعاء من التمني والترجي

40
00:13:48.650 --> 00:14:18.050
اخره لان البحث فيما يدل على على الطلب. استدعاء الفعل اختص به الامر دون النهي. لان النهي استدعاء استدعاء الترك. اذا فسرنا الامر بكونه لفظا او اشارة او كتابته وما ذهب اليه الناظر بانه الاستدعاء هذا فيه فيه نظر. فيه نظر لماذا؟ لان الامر هو قسم من اقسام الكلام. هذي مسألة مهمة عقدية

41
00:14:18.050 --> 00:14:39.100
انتبه الامر قسم من اقسام الكلام. حينئذ كل كلام لا يكون الا الا لفظا. ومعلوم هنا ان البحث في ماذا؟ بحث في الكتاب وبحث بالسنة. يعني امر شرعي هذا الاصل فيه. حينئذ امر الرب جل وعلا ما هو؟ هو نوع من انواع الكلام. والكلام

42
00:14:39.100 --> 00:14:54.450
هذا وقع فيه نزاع عند المتأخرين. عند عند المتأخرين. وجماهير الاصوليين على عقيدة الاشاعرة ومن شاكلهم. حينئذ لما فسروا الامر في الاصل قسموا الامر الى نوعين. امر نفسي وامر لفظي

43
00:14:54.500 --> 00:15:17.900
والامر النفسي هو الذي يعرفونه بالاستدعاء ولذلك اول ما يبدأ في الحج بقوله اقتضاء فعله. او استدعاء فعله. اذا رأيت هذه الكلمة فاحذر. لانه اما ان يكون تكون واضحة بينة واما انها اشعرية مغلفة. اشعرية واضحة بين متى؟ اذا حذف لفظ القول

44
00:15:18.250 --> 00:15:37.200
واشعرية مغلفة اذا ذكر لفظ القول كما هو الشأن فيه في هذا الموضع. استدعاء فعل ما هو الامر؟ هو الاستدعاء وهذا الاستدعاء امر معنوي. ونحن نقول الامر قسم من اقسام الكلام والكلام هو اللفظ المفيد. فكيف يكون استدعاءه؟ اقول هذا فيه

45
00:15:37.200 --> 00:15:56.350
في خلل وحينئذ نبين ان الحد الصحيح اما ان يصدر باللفظ الدال على الطلب طلب الفعل هذا ان اخرج الاشارة والكتابة ولم يرى انها امر. واما ان يأتي بلفظ اعم من اللفظ من كلمة لفظ ليشمل الاشارة والكتابة

46
00:15:57.150 --> 00:16:19.250
ولذلك ادل يعني ما يدل على ما ذكرته هذا ليس من كيسي لما عرف الامر في مراقي السعود قال هو اقتضاء فعله هو اقتضاء فعله. اقتضاء فعل مرادف لقوله استدعاء استدعاء بمعنى الاقتضاء هو الاستدعاء. هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفه. هذا الامر هذا الذي

47
00:16:19.250 --> 00:16:45.000
النفسي وما عليه دل قلق لفظي عندهم امر اللفظي وهو صيغة افعل. وهذا مخلوق عندهم ليس بكلام الله عز وجل. وليس هو الذي يعرفونه. وانما يطلقون عليه الامر مجازر  ويطلقون عليه كلام الرب جل وعلا مجازا. والا الحقيقي الامر الحقيقي هو الامر النفسي وهو الذي يعرف بقولهم اقتضاء فعل غير

48
00:16:45.000 --> 00:17:05.000
وهو الذي ذكره الناظم هنا. وعليه نقول هذا تعريف مسائل التعريف الموجودة في كتب الاصول ينبغي التنبه عليها. لماذا؟ او لها. لان الامر نوع من الكلام. كلام الله عز وجل. والنهي كذلك نوع من من الكلام. والعام والخاص الى اخره. ولذلك يذكرون سؤالا

49
00:17:05.000 --> 00:17:20.350
اذا عرفوا الامر هل للامر صيغة ام لا هل الامر له صيغة او لا؟ هل النهي له صيغة او لا؟ كل باب بعدما يعرف يذكرون مسألة ويذكرون الخلاف فيها. انا اذكر هذه المسألة قد تكون كبيرة على

50
00:17:20.350 --> 00:17:40.350
البعض لكن قد لا القاكم بعده يومي هذا. لكن باب التنبيه فاقول يعرفون العام. ثم يقولون هل له صيغة او لا؟ يعرفون النهي ثم يقول هل له صيغة او لا؟ الامر هل له صيغة او لا؟ هذا بناء على ماذا؟ بناء على اثبات الكلام النفسي. وان الاصل في العام هو هو

51
00:17:40.350 --> 00:17:59.400
النفس وكذلك النهي هو النهي النفسي والامر هو الامر النفسي. وما دل عليه هذا يسمى امرا مجازا ونهيا مجازا اما مجازا فانتبه فاذا مر بك هل الامر له صيغة او لا قل كف عني سؤالك هذا سؤال بدعي ولا اصل له في

52
00:17:59.650 --> 00:18:18.350
كتاب السنة لان عين افعل هي الامر اقم الصلاة اقم اللفظ نفسه مجموع اللفظ والمعنى هو الامر. فليس عندنا امر نفسي وشيء يدل عليه. هذا تفريق احدثه وغيرهم. اذا استدعاء فعل واجب

53
00:18:18.650 --> 00:18:38.650
بالقول اراد به ان يستدرك ما ذكره بقوله استدعاه بان المراد هنا هو الامر اللفظي وحينئذ نقول الاولى تحريم الالفاظ في مثل هذا المقام والعدول بهذا الحد عما ذكرته سابقا اما ان يقال لفظ دال على استدعاء فعل وهذا اجود

54
00:18:38.650 --> 00:18:56.600
لا بأس به والاولى ان ندخل الاشارة والكتابة ونقول ما دل على استدعاء فعله حده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. هنا اشترط المصنف الاستعلاء. وبعض اشترط العلو وجماهير الاصوليين

55
00:18:56.600 --> 00:19:16.600
يشترطون العلو والجماهير الاصوليين يشترطون الاستعلاء والمصنف يشترط العلو والمراد بالعلو ان يكون اعلى رتبة في الشرف الامر ممن هو دونه. والمراد بالاستعلاء ان يكون اللفظ فيه غلظة وترفع وقهر. حينئذ صار العلو صفة في

56
00:19:16.600 --> 00:19:36.600
اكلم الامر وصار الاستعلاء صفة فيه في الكلام نفسه. هل يشترط في تحقيق الامر ان يكون صادرا اما بعلو او استعلاء المشهور عند الاصولين اربعة مذاهب. اربعة مذاهب. الجمهور على اشتراط الاستعلاء. ثم ذهب الناظم كاصله الى اشتراط العلو

57
00:19:36.600 --> 00:19:56.600
والصحيح في المسألة ان يقال الا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء. وهذا الذي قرره في المراقب قوله وليس وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. فلا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء خلافا لكثير من من الاصوليين. لماذا نقول هذا؟ لان البحث هنا

58
00:19:56.600 --> 00:20:19.550
بحث لغوي شرعي يعني مشترك بين اللغة وبين الشرع. فما جاء به الامر من جهة اللغة اثبتناه وهو اللفظ. وزدنا عليه الاشارة والكتابة ويبقى مع على اصله في وضعه في لسان العرب. لم نجد في لسان العرب من صرح من اهل اللسان بان الامر لا يكون امرا الا اذا كان من اعلى الى

59
00:20:19.550 --> 00:20:37.750
هو دونه وهذه مجرد اصطلاحات عند البيانيين لا برهان عليها البتة. وقول صاحب السلم بقوله امر مع استعلى وعكسه دعا او التساوي فالتماس وقع هذا غلط بينا غلطه بتفصيل في محله في شرح السلم المنورق من

60
00:20:37.750 --> 00:20:57.750
قاد فليرجع اليه. اذا الصحيح انه لا يشترط لا علو لا علو ولا ولا استعلاء. لا يشترط في حد الامر علو من كون الطالب اعلى مرتبة من المطلوب منه. ولا يشترط فيه الاستعلاء من كون الطلب بغلظة بل يصح من المساوي والادون. والاستعلاء

61
00:20:57.750 --> 00:21:17.750
هيئة في الامر من الترفع واظهار القهر والعلو هيئة في العامر من شرفه وعلو منزلته وهذا مذهب الحذاق من وكذلك اهل اللغة بل لا اعرف احدا من اهل اللغة اشترط في الامر ان يكون لابد على وجه الاستعلاء او العلو. وان كان الجمهور الاصوليين على اشتراط الاستعلاء

62
00:21:17.750 --> 00:21:37.750
يحتاج الى دليل ولا دليل عنده. وبعضهم ذهب الى اشتراط العلو. وهذا مذهب المعتزلة قد وافقه المصنفون رحمه الله تعالى ثم قال المصنف بصيغة افعل بصيغة افعل. وهذا يعنون له هناك هل الامر له صيغة او لا؟ ثم

63
00:21:37.750 --> 00:21:56.300
رجح عندهم انه له صيغة عند جماهير الاشاعرة ان له صيغة لكن هذه الصيغة مخلوقة وهي صيغة افعل وهذا كلام باطل معروف بموضعه بل صيغة افعل افعل هي الصيغة والصيغة هي افعل. يعني اذا عبر بلفظ الصيغة لا يلزم منه ان يكون متحدث

64
00:21:56.500 --> 00:22:16.500
يوافق الاشاعرة وانما تكون هنا الاظافة على معنى البيان يعني اظافة بيانية صيغة هي افعل فعين الامر هو اقف الصلاة. اقيموا هذا فعل امره. اليس كذلك؟ اقيموا الصلاة. نقول اقيموا هو بعينه لفظا ومعنى هو الصيغة. وليس الصيغة شيء

65
00:22:16.500 --> 00:22:32.150
خير عام عن الامر. فاللفظ والمعنى متحدان فالجسد الروح بالنسبة للانسان. فلا نقول الكلام هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون دون اللفظ هذي كلها من خرافات معتزلة ومن شاكلهم

66
00:22:32.750 --> 00:22:52.750
بصيغة افعل اي الصيغة الدالة على الامر افعل. وليس المراد هذا الوزن بخصوصه بل كون اللفظ دالا على الامر يعني كل ما دل على طلب فعل من جهة اللسان عرف فهو امر. افعل افعلي افعلا افعلوا افعلن

67
00:22:52.750 --> 00:23:12.750
كلها تدل على ماذا؟ على الطلب. وهي افعال امر عند عند النحات. كذلك تفعل استفعل. افعل كل هذه تدل على على الامر وهل هو خاص بهذه الصيغة افعل فقط نقول لا تم صيغ اخرى تدل على الامر ولكنها قد لا تكون دالة

68
00:23:12.750 --> 00:23:32.750
على الامر عند النحات لان البحث كما ذكرنا بحث شرعي لغوي فلابد ان ننظر الى ما جاء به الشرع وجدنا ان الشرع امر المضارع مقرون باللام لام الامر. ثم ليقضوا. هذا عند المحال ليس بامر. يعني لا يسمى فعل امر. وان كانت اللام دالة على على الامر

69
00:23:32.750 --> 00:23:55.900
بصيغة افعل فالوجوب حقق فالوجوب حقق حيث القنينة انتفت واطلق لا معد لي من دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا. اذا نرجع الى ما ذكرناه ان صيغ الامر اربعة على المشهور الاول فعل الامر نحو

70
00:23:55.900 --> 00:24:15.900
من الصلاة الثاني فعل المضارع المجزوم بلام الامر ثم اليقظ ثبته مليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثالثا اسم فعل الامر في قوله عليكم انفسكم رابعا المصدر النائب عن فعله نحو فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ايضا

71
00:24:15.900 --> 00:24:35.900
الرقاب اضربوا الرقاب زاد بعضهم لفظ وجب وكتب وحتم كما سبق فيه صيغ الواجب كذلك ترتب العقاب على عدم الفعل عنيد او احباط العمل ونحو ذلك يدل على انه واجب. بصيغة افعله بصيغة افعل. اذا عرفنا حد الامر

72
00:24:35.900 --> 00:24:59.200
وعرفنا ان له صيغ متعددة في الشرع على اي شيء تدل افعله. اذا اطلقها الشارع شرعا على اي نحمل مدلول هذا اللفظ صيغة افعل كما ذكرناه سابقا. قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا. قد يكون مقيدا بقرينة تدل على الوجوب. وهذا محل وفاق بين

73
00:24:59.200 --> 00:25:14.000
السلف والخلف على انه محمول على على الوجوب. صلي والا قتلتك دل على ماذا؟ على ان الصلاة واجبة لانه رتب ماذا؟ رتب العقوبة وهي القتل على ترك الفعل. وهذا دل على انه واجب. صلي

74
00:25:14.000 --> 00:25:31.200
والا قتلته. هذا لا خلاف بين سلف الخلف على انه محمول على الوجوب. صل ان شئت مستحب لان الواجب متحتم الفعل. لابد ان يكون على سبيل الجزم وما علق بالمشيئة هذا رده الى الى الفاعل

75
00:25:31.200 --> 00:25:49.400
دل على انه ليس مجزوما بطلبه. وهذا شأن المندوب. اذا صلي ان شئت صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال لمن شاء دل على ماذا؟ على انه مقيد بالمشيئة فهو مندوب. لا خلاف بين السلف والخلف على انها للندب. اذا قال صلي

76
00:25:49.700 --> 00:26:09.700
ولم يقيدوا بقرينة تدل على الوجوب او بقرينة تدل على عدم الوجوب. هذا الذي يعبر عنه بمطلق الامر. فاذا مر بك مطلق للوجوب لا تحملوا على صلي ولا قتلتك. والا تستشكل تقول كيف نقول هذا للوجوب وصلي ان شئت هذا للاستحباب؟ لا نقول مطلق

77
00:26:09.700 --> 00:26:24.050
العامري عن الامر المطلق عن قيد يدل على الوجوب او على عدم الوجوب. هذا الذي وقع فيه نزاع وهذا النزاع كما ذكرت سابقا نزاع محدث عند المتأخرين. والا السلف الصحابة

78
00:26:24.450 --> 00:26:44.450
رضي الله تعالى عنهم اجمعين. كلهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطلق هذه الصيغة حملوها على على الوجوب. وما جاء بقرينه فليس داخلا فيما في فيما ذكرناه ولذلك قال الناظم فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق. فالوجوب حقق. حقق عند جمهور العلماء

79
00:26:44.450 --> 00:27:06.450
من ارباب المذاهب الاربعة. حيث القرينة حيث هذه للتقييد حيث تأتي التقييدية وتأتي تعليلية وتأتي اطلاقية يعني يحتمل هذا ويحتمل ذا. مر معنا حيث والامران يعني لانه استوى الامراني فجاءت للتعليم. وهنا جاءت لماذا

80
00:27:06.700 --> 00:27:26.700
للتقييد حيث القرينة انتفت. اذا افعل للوجوب متاع اذا انتفت القرينة. القرينة الدالة على الوجوب او القرينة الدال على عدم الوجوب. عمم من اجل تعميم الفائدة. قرين الدال على الوجوب. او القرينة الدالة على عدم الوجوب. حيث القرينة انتفت

81
00:27:26.700 --> 00:27:46.700
واطلق الالف هذه كقوله حقق الالف الاول والثاني للاطلاق اطلاق الروين. في الاصل قال اي عند الاطلاق والتجرد عن هكذا في في الورقات عند الاطلاق والتجرد عن عن القرينة. وكلاهما بمعنى واحد التجرد عن القرينة يعني اطلق

82
00:27:46.700 --> 00:28:12.450
صيغة افعال. واطلق بمعنى تجرد عن عن القرينة اي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة. عطف على الاطلاق من عطف بعض افراد الشيء عليه بين به ان الاطلاق المراد منه الاطلاق من شيء مخصوص وهو وهي القليلة الصارف. على كل ظاهر ان معنى واحد. حيث القرينة انتفت هو بمعنى اطلق بمعنى

83
00:28:12.450 --> 00:28:32.450
بمعنى اطلق اذا افعل تدل على الوجوه. تدل على على اللون. ذكر الاصوليون ادلة على ذلك. لان المسألة مختلف فيها. بعضهم يرى انها محمولة على الندب مطلقا. وبعضهم يقول هي للقدر المشترك محتملة هذا لذاك وهي مجمل فنقف حتى يرد دليل يقيد

84
00:28:32.450 --> 00:28:47.750
او يعين احد الاحتمالين. وبعضهم يرى التفصيل. فيرى ان امر النبي امر الرب جل وعلا للوجوه. وامر من ارسله للندم وهذا كذلك في تفصيل بغير بغير دليل والصواب ان هذه للوجوب مطلقا

85
00:28:48.150 --> 00:29:08.150
سواء كانت من الرب جل وعلا يعني في الكتاب او في السنة سواء كانت متعلقة بالعبادات او متعلقة بالاداب لان الدليل الدال على الوجوب لم يقيد ولم يفصل. حينئذ من فصل من الفقهاء في كثير من المسائل ان هذا

86
00:29:08.150 --> 00:29:31.800
الامر يدل على الوجوب لانه في العبادات وهذا يدل على الندب لانه في غير العبادات بل في الاداب والسلوك هذا تفصيل بغير دليل ليس عليه برهان ليس عليه برهان اولا قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا ان اشق على امتي لامرتهم

87
00:29:31.800 --> 00:29:51.800
وهو ما امرهم لماذا؟ لان لولا هنا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة. انتفى الامر لوجود المشقة. لولا ان اشق وعلى امتي لامرتهم بالسواك. اذا لوجود المشقة ان تفاء الامر انتفاه. الامر والندب والاستحباب ثابت

88
00:29:51.800 --> 00:30:12.700
ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم لانه ساق وامر به. ولكن هنا لم يأمر به امر ايجاب. وليس امر ندب قد ذكرنا فيما سبق ان المندوب مأمور به. حينئذ لا اشكال. اذا لولا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة والندب والاستحباب

89
00:30:12.700 --> 00:30:32.700
ثابت في السواك فدل على ان الامر لا يصدق على الندب بل على ما فيه مشقة وهو الوجوب وهو وهو الوجوب. اذا هذا النبوي يدل على ان صيغة افعل تدل على الوجوب. لانه نفى ان يأمرهم. ومع ذلك ثبت بدليل اخر

90
00:30:32.700 --> 00:30:51.850
انه امرهم اذا ما الذي نفاه هو الوجوب. فدل على انه لو امرهم لوجب. ولكن لم يأمرهم امر ايجابي. هذا واضح بين. ثانيا قوله تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك. اسجدوا لادم امرهم بي بالسجود ومعهم ابليس

91
00:30:52.050 --> 00:31:12.050
وبخه الرب جل وعلا وذمه. قال القرافي رحمه الله والذم لا يكون الا في ترك واجب او فعل محرم. ما منعك ان لا تسجد. واوضح من هذا قول افعصيت امري والمعصية انما تكون في ماذا؟ في تركي واجب. فصرح بانه قد عصى ربه لانه لم يستجب لي

92
00:31:12.050 --> 00:31:33.200
امره قال القرفي والذنب لا يكون الا في ترك واجب او فعل محرم او فعل محرم. هذا ما يذكره اكثر الاصوليين في الاستدلال على ان افعل تدل على الوجوب. ونزيد ذلك بان نقول اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فان

93
00:31:33.200 --> 00:31:43.200
انهم اجمعوا على وجوب طاعة الله وامتثال اوامره. من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما علا باوامره. كان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ما يقف الصحابة يقول ماذا

94
00:31:43.200 --> 00:32:03.450
تريد هل امرك هذا امر اجابة او امر استحباب؟ فصل لنا. وانما يحملون اوامره على الامتثال مطلقا دون دون تفصيلهم ثالث رابعا نزيد وهو يؤكد ما سبق اجماع اهل اللغة. واللسان فانهم عاقلوا من اطلاق الامر الوجوب

95
00:32:03.450 --> 00:32:23.300
لامرين. الاول فان السيد لو امر عبده فخالفه حسن عندهم ذمه ولومه. وحسن العذر في عقوبته لمخالفته الامرا وقال اسقني ماء فتركه ومشى. عاقبه السيد. هل يلام السيد يلام لا يلام

96
00:32:23.500 --> 00:32:43.500
لو نامه احد اخطأ في في لومه. لماذا؟ لانه قد عاقبه على ترك شيء وجب عليه. فدل ذلك على ان استعمال افعل في لسان العرب يدل على على الوجوب. اذ لو لم يكن للوجوب لما حسنان يعاقبه السيد

97
00:32:43.550 --> 00:33:03.550
ثانيا لان مخالفة الامر معصية. والمعصية موجبة للعقوبة لا يعصون الله ما امرهم. امره لا يعصون الله. دل على ان ترك امتثال الامر معصية. افعصيت امري دل على ان ترك الامتثال معصية. اذا نقول خلاصة البحث ان القول بان

98
00:33:03.550 --> 00:33:23.550
افعل تدل على الوجوب قول مجمع عليه بين الصحابة. ولا يضرك ان يكون ثم خلاف عند المتأخرين. وهذه كما ترى ليس فيها تفريط بين العبادات وبين الاداب والسلوك بل هي عامة. فالذي يستثني من هذه النصوص السلوك

99
00:33:23.550 --> 00:33:43.550
لا قل له هذا مخصص ائتي بمخصص والا بقينا على على العموم ولا مخصص ولا ولا مخصص وانما هو اجتهاد من من الفقهاء بان جاء مراد به السلوك والاداب محمول على الندب. وكذلك في النهي محمول على كراهة كراهة تنزيه. وما جاء في العبادات فهو محمول على

100
00:33:43.550 --> 00:34:06.150
الوجوب وهذا ليس ليس بسدين بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق. لكن مذهب الائمة الاربعة على ان افعل الوجوب وانما حصل عند عند المتأخرين وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر ربي وامر من ارسله للندب كلها تفصيلات

101
00:34:06.150 --> 00:34:26.150
انزل الله بها من سلطان. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا. هذا تابع لما سبق واشبه ما يكون بالتفصيل يعني فالوجوب حقق يعني ثبت لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او

102
00:34:26.150 --> 00:34:46.150
ندب فلا. يعني ان جاءت صيغة افعل فالاصل فيها انها محمولة على على الوجوب. الا اذا دل الدليل الشرعي لا عقلي لا الهوا لا الرأي لا التقليد لا المذهبية. نقول دليل شرعي يدل على ان هذه الصيغة مصروفة. يعني مغيرة

103
00:34:46.150 --> 00:35:08.600
اولى من دلالته على الوجوب الى دلالته على الاباحة او الندب او غير ذلك. لا مع دليل دلنا. لا مع دليل هذا استثناء منقطع لان الدليل هنا هو القرينة. نفسها السابقة. ويمكن ان يكون متصلا وتختص القرين بما كان متصلا بالصيغة. يعني يمكن

104
00:35:08.600 --> 00:35:36.700
ان نحمل يمكن ان نحمل كلام المصنف على على التفصيل على على التفصيل. فنقول الدليل هو القرينة. ويمكن ان تكون ان يكون متصلا. يعني ما كان متصلا بصيغة افعل لقوله صلوا قبل المغرب لمن شاء. في دليل واحد في سياق واحد هذا يسمى دليلا. يسمى يسمى قرينا

105
00:35:36.700 --> 00:35:56.700
نعم يسمى قرينا وما كان منفصلا بدليل اخر يسمى دليلا على كل هذا مجرد اصطلاح من اجل تصحيح عبارة الناظم صاحب صاحب العصا وان القرين لا تكون الا قرينة شرعية. دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم هذا

106
00:35:56.700 --> 00:36:16.700
الامر والامر يقتضي الوجوب. لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد فدل على ان هذا الامر محمول على على الاستحباب. هذا واضح نعم. لا مع دليل دلنا شرعا. شرعا لابد تنبه للكلمة شرعا. لان البعض اذا مرت به المسائل فالاصل فالاصل ان

107
00:36:16.700 --> 00:36:34.150
النهي على التحريم والعصر ان يحمل يفعل على على الوجوب. ليس كل قبيلة يدعيها من قال بالامر وصرف الاصل عن اصله للفرع ليس كل قليلة تكون مقبولة. قد يكون قد يكون حديث ضعيف قد تكون القرينة

108
00:36:34.150 --> 00:36:54.150
المستنبطة او التعليل او القياس ليس بصحيح. المهم لا بد من النظر في كون هذه القرينة دليلا صالحا. كما اننا لا نخصص العام النبي بدليل صالح يعني دليل شرعي كذلك لا نصرف افعل عن الوجوب الا بدليل شرعي صالح للصرف. على اباحة كقوله تعالى واذا

109
00:36:54.150 --> 00:37:14.150
ليلتم فاصطادوا اصطادوا. هذا فعل امر والاصل فيه انه انه للوجوب. ولكن هنا قالوا الامر بعد الحظر يدل على على الوجوب يدل على على الاباحة. يدل على على الاباحة. كون هذا الامر افعل بعد نهي جعلنا هذا النهي صارفا له وقرين

110
00:37:14.150 --> 00:37:31.300
عن دلالته على الوجوب الى دلالته على على الاباحة. والمسألة هذه فيها بحث. والصحيح ان النهي ان الامر بعد النهي يرد الامر ما كان عليه ان كان واجبا فواجب وان كان مستحبا فمستحب ان كان مباحا فمباح

111
00:37:32.350 --> 00:37:55.600
على اباحة في الفعل او ندب او ندب فلا فلا. يعني فلا نحمله على الوجوب. بل نحمله على الندم او نحمله على على الاباحة. فكاتبوهم ان علمتم فيه فيهم خيرا فكاتبوهم حكي القرين هنا الاجماع على انه لم يقل احد من اهل العلم بوجوب المكاتبة. واصلح من هذا الحل لها

112
00:37:55.600 --> 00:38:15.600
الدليل او هذا المثال قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب فهو محمول على على الندب بل هذا للانتقال صرفه يعني صرف افعل تغييره افعل عن الوجوب حتم لزم. حتم الالف هذه للاطلاق وحتم هذا مغير الصيغة وقوله عن الوجوب متعلق

113
00:38:15.600 --> 00:38:35.600
قوله صرفه لانه مصدر ومصدر من المتعلقات. بل صرفه عن الوجوب حتم لزم بحمله. يعني بحمله افعل على المراد منهما اي الاباحة او النذر. يعني اذا دل الدليل على ان المراد بافعال الندب وجب صرفه الى الى الندب. لان هذا حكم شرعي

114
00:38:35.600 --> 00:38:55.600
وهذا حكم شرعي. والذي صرف لسنه نحن. وانما هو الرب جل وعلا والشارع. وكذلك الذي صرفه عن الوجوب الى الندب هو الشارع وليس حينئذ لا خلاف. حمله على الوجوب بامر الشرع. متى ما اقتضى الشرع ان نحمله على الوجوب حملناه. متى ما اقتضى الشارع ان نحمله على الندب كذلك على الاباحة

115
00:38:55.600 --> 00:39:15.600
كذلك فلا افراط ولا تفريط. لا نقف نكون متجمدين على الوجوب لابد ان يكون للوجوب. بل نقول الاباحة حكم شرعي. والندب حكم تكليف شرعه. وكذلك الوجوب حكم شرعي تكليفي وكلها دائرة بين احكام الشرع. والمشرع هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل صرفه عن

116
00:39:15.600 --> 00:39:32.150
حتم بحمله على المراد منهما. اذا في هذه الابيات بين لنا حد الامر حقيقته وعرفنا ما عليه. ثم بين ان الصيغة هي افعل وزدنا بعض المسائل ثم دلالة افعل على الوجوب الا اذا دلت قرينة

117
00:39:32.550 --> 00:39:52.550
صارفة عن الوجوب الى الاباحة او الندب او غير ذلك. ثم انتقل الى مسألة او مسألتي من مسائل الامر المهمة. وهي هل صيغة تدل على الفور او لا؟ قال رحمه الله تعالى ولم يفد فورا ولا تكرار ان لم يرد ما يقتضي

118
00:39:52.550 --> 00:40:12.550
التكرار هاتان مسألتان المسألة الاولى عنون لها في قوله ولم يفد يعني صيغة افعل بعدما تقرر انه للوجوب حكمه ليس خاصا بافعل الدال على الوجوب. بل الصواب ان الحكم يعني سواء حكمنا على افعل بانه للوجوب او بانه صرف عن الوجوب الى الندب

119
00:40:12.550 --> 00:40:32.550
فالفورية وعدمها متعلقة بافعل مطلقا. سواء كانت للوجوب او الندب. فالحكم عام. ولم يفد فورا ولم يفد فورا ما المراد بالفورية؟ يعني البدار والامتثال منذ ان اقول صلي تقوم وتصلي تمتثل منذ ان تسمع حينئذ يجوز لك

120
00:40:32.550 --> 00:40:52.550
تأخير بمقدار ما تتهيأ للصلاة. او يأتي وقت الصوم مثلا. حينئذ نقول هذا معنى الفورية. ان يكون امتثالك هل للامر امر الشرع مباشرة عند السماح للامر. ويقال هنا عرفنا معنى الفورية. عدم الفورية تراخي. صلي متى

121
00:40:52.550 --> 00:41:06.700
متى شاء بعد سنة بعد سنتين قبل ان تموت الى اخره. ولو ان تبقى خمسين سنة بعد ذلك تصلي. حينئذ نقول هذا معنى فوري وعدمها. ويقال هنا ما قيل فيما سبق ان

122
00:41:06.900 --> 00:41:34.050
افعل قد يقيد بقنينة اما ان تدل على الفورية او على عدم الفورية او الا يقيم. صل الان  فورية نعم على الفورية باتفاق. صلي بعد يومين تراخي عدم الفورية بتي فصلي. هذا الذي وقع فيه نزاع وهو مطلق افعل. هل يدل على الفور او لا؟ ان دل ان ان

123
00:41:34.050 --> 00:41:54.050
اقترن به قرينا تدل على الفورية فهو محمول على الفورية باتفاق. ان دلت ان اقترن بقرينة تدل على عدم الفورية فهو ومحمولة عادم الفوري باتفاق. بقي ماذا؟ ان تجرد عن قرينه. لم يقترن به قرينة تدل على الفورية او عدمها فهذا محل نزاع بين

124
00:41:54.050 --> 00:42:18.000
الاصوليين. وهنا اختار الناظم رحمه الله تعالى ماذا؟ لم يفد فورا. يعني لا يدل على على الفورية. ولله على الناس حج البيت متى ما تريد ان تحج حج حينئذ لو اخر ولو عمدا لا يؤثم ولا يفسق ولا يحكم عليه بانه بانه عاص بانه عاص

125
00:42:18.000 --> 00:42:38.150
الامر المطلق عرفنا معنى الامر المطلق لم يقيد بشيء يدل على الفورية وعدمها. هل يقتضي فعل المأمور به على الفور او لا يقتضي ذلك فيه خلاف لاهل العلم. المذهب الاول وهو الذي رجحه الناظم انه لا يقتضي الفور

126
00:42:38.700 --> 00:42:58.700
بل يجوز تأخير فعله. وعليه اكثر الحنفية والشافعية والمغاربة. ونسب للشافعي وهو رواية عن الامام احمد. رواية عن الامام احمد ان مطلق الامر لا يقتضي الفورية ولهم ادلة ولانه قول مرجوح لن اذكر ادلة هذا المذهب. المذهب الثاني انه يقتضي

127
00:42:58.700 --> 00:43:16.450
الفورية يقتضي الفورية وهذا هو المرجح. لكن الترجيح هنا ترجيح شرعي لا لغوي. بمعنى ان مطلق افعل في لسان العرب في الاصل لا تدل على فورية ولا على عدم فورية

128
00:43:16.650 --> 00:43:36.650
وانما المراد بها ايجاد الفعل. ونقله من حيز العدم الى الوجود فحسب. صلي. اوجد هذه الهيئة المخصوصة هذا اللفظ وهو الصلاة وهي الصلاة زكي نقول اخرج هذا العمل الذي هو الزكاة من حيز العدم الى حيز الود فقط ولا

129
00:43:36.650 --> 00:43:56.650
تعلق ولا يدل بفورية ولا عدمها. ولكن نقول بحثنا بحث شرعي. حينئذ نقول دل الشرع على ان افعل يقتضي الفورية. قال الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. وسارعوا هذا امر بالمسارعة مطلقا. ما قيده

130
00:43:56.650 --> 00:44:20.100
وسارعوا الى مغفرة من ربكم اي وجوب البداية للفعل ومنع التأخير عن اول وقت الامكان بلا عذر. فاستبقوا الخيرات. استبقوا. يدل على ماذا؟ على التأخير فتنام لا لا بد ان تفعل وتوقع هذا الفعل بعد سماع الامر. انهم كانوا يسارعون في الخيرات

131
00:44:20.900 --> 00:44:37.800
مدحهم على المسارعة وعليه يكون ترك المسارعة يذم عليه وهو الواجب. ما منعك الا تسجد اذ امرتك ما منعك الا تسجد اذ امرتك. قد يقول له ماذا؟ ما كان على الفور

132
00:44:38.250 --> 00:44:58.250
كذلك اسجدوا لادم لو قيل بانه على التراخي متى ما شاء كيف يوبخه الرب جل وعلا على شيء يجوز له تأخيره ما منعك الا تسجد. اما قلنا هذا الذنب وتوبيك وهو يدل على ترك واجب لو كان صيغة افعل لا تدل على الفورية ما كان هذا واقع

133
00:44:58.250 --> 00:45:18.950
وما كان هذا حاصل لماذا؟ لانه وبخه على ترك. واذا قيل بعدم الفورية معناه يجوز له التأخير مطلقا. متى ما شاء سجد ولكان ابليس وهو اعرف كما قال بعض من الجهم وغيره لو كان كذلك لقال له ان الامر لا يقتضي الفورية

134
00:45:18.950 --> 00:45:38.000
امرتني ولم تحدث لي ولكنه استجاب ولم يرد. الرابع ان يقال انه احوط وابرأ للذمة. اه رابعا ان انه مقتضاه عند اهل اللسان. هكذا قال بعضهم هذا فيه نظر. انه مقتضاه عند اهل اللسان. يعني لو قال اسقني ماء

135
00:45:38.300 --> 00:45:56.400
سيد لعبدي اسقني ماء فذهب اليوم الاربعاء ليلة الاربعاء جاء بعد اسبوع قام اه يعني ممكن لو قيل لو عرف لابن والده مثلا يرجح ان افعل ليست على الوجوم اشتري. يذهب بعد اسبوع يأتيه ليس افعل

136
00:45:56.400 --> 00:46:16.400
ليس افعل لي للفورية. ولكنه لي للتأخير. قالوا لسان العرب يدل على ذلك. لكن الظاهر والله اعلم ان لسان العرب لا يدوم. وانما المراد به ايجاد وايقاع وادخال ماهية المأمور به في حيز الوجود فحسب. دون ان يكون المراد به الفورية ولا عدم الفورية

137
00:46:16.400 --> 00:46:41.650
وانما هي مأخودة من من الشرع. اذا ولم يفد فورا الصواب انه يفيد الفورية. انه يفيد الفورية. وان دلالة افعل على الفورية مأخوذة من؟ من الشرع. ولا تكرارا الالف هذه للاطلاق. يعني لا يدل صيغة افعل على التكرار. لو قال له اسقني ماء فاعطاه ماء اكتفى به

138
00:46:42.200 --> 00:47:04.850
حينئذ حصل الامتثال او لا حصل الامتثال او يقال بانه لا يقف عن الامتثال حتى يكرر. اسقني ماء فيعطيني الماء ثم يذهب ويسقيني ثم يذهب يسقيني ثم يذهب ويسقيني الى اخره. هذا اذا قيل بانه يفيد التكرار بمعنى انه لا يمتثل الامر الا

139
00:47:04.850 --> 00:47:27.200
اذا استمر في انتاج ما امر به حتى يقال له كف وهذا قد قال به بعض الاصوليين والصواب ان يقال بان صيغة افعل انما هي لطلب الماهية فحسب لا تدل على التكرار ولا على عدم التكرار

140
00:47:27.400 --> 00:47:46.700
لا تدل على التكرار ولا على على عدم التكرار. وهو الذي رجحه الناظم هنا رحمه الله تعالى الامر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة او التكرار؟ وهذا كذلك الامر المطلق هنا بمعنى الذي لم يقيد بما يدل

141
00:47:46.700 --> 00:48:06.700
على المرة او المرتين او التكرار مطلقا. يعني صيغة افعل لوحدها. لو اطلقت هل تدل على التكرار او لا تدل على التكرار؟ قلنا محله محل خلاف. المذهب الاول انه لا يدل على المرة ولا على التكرار. وانما يدل على طلب ماهية المأمور به فقط

142
00:48:06.700 --> 00:48:30.150
ثم ان المرة الواجبة لا بد منها فيما فيما في الامتثال فهي من ضروريات الاتيان بالمأمور به. بمعنى انه لا يمكن ان يمتثل المأمور به الا اذا فعله مرة الا اذا فعله مرة يعني صل ركعتين. قام صلى ركعتين. هل يمكن ان يمتثل صلي ركعتين دون ان يصلي ركعتين؟ ما يمكن

143
00:48:30.150 --> 00:48:49.750
حينئذ صارت المرة الواحدة من ضروريات امتثال صيغة افعال. وليست من دلالة صيغة افعل. ففرق بين بين قولين هناك من يقول بان افعل يدل على المرة الواحدة. هل دلالة افعل على المرة الواحدة لغة او التزاما

144
00:48:50.000 --> 00:49:06.500
الصواب الثاني انه التزام. لماذا؟ لو قيل لغة لقلن يدل على المرة الواحدة واذا قيل بانه التزاما نقول لا يدل حتى على المرة الواحدة. وانما لا يتصور امتثال المأمور به الا بايقاعه مرة واحدة. صلي

145
00:49:06.500 --> 00:49:26.500
ركعتين كيف تمتثل اذا لم تقم تصلي ركعتين؟ هذا ممتنع. لا يقال بانك امتثلت الا بامتثاله مرة واحدة. فالدلالة دلالة صلي ركعتين على المرة الواحدة صارت من ضروريات الصيغة. يعني من ملتزمات الصيغة ليلزم من هذه الصيغة وامتثالها ان يقع

146
00:49:26.500 --> 00:49:43.550
حدث مرة واحدة. وهل يدل افعل على المرة الواحدة؟ الجواب لا. جواب؟ لا انه لا يدل على المرة ولا على التكرار. وانما يدل على طلب ماهية المأمور به فقط ثم المرأة الواجبة

147
00:49:44.150 --> 00:50:04.150
لابد منها في الامتثال فهي من ضروريات الاتيان بالمأمور به. لان الامر المطلق الامر المطلق ورد في في الشرع مرة للتكرار كقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا للتكرار. اقيموا الصلاة كلما دخل وقت الفجر وجب عليك الصلاة. اذا هذا فيه تكرار

148
00:50:04.150 --> 00:50:24.150
في بيتك الله لا نحتاج كل فرض يأتينا خبر عنه لا وانما تفهم مما سبق انه علق على اسباب حينئذ المسبب يوجد بوجود سببه عرفا احسن الى الناس. احسن الناس متى مرة واحدة ثم تسيء او انه مطلقا مطلقا. اذا في العرف وفي الشرع استعمل لفظ

149
00:50:24.150 --> 00:50:44.150
افعل مرادا به التكرار. وورد استعماله في المرة الواحدة شرعا ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. مرة واحدة. ولذلك استدل بعض بفهم الصحابي ففي كل عام يا رسول الله؟ لو كان اللفظ ولله على الناس حج البيت وكذلك فحجوا. لو كان يدل على التكرار

150
00:50:44.150 --> 00:51:04.150
هل سؤال الصحابي في محله؟ هو صاحب لغة. عالم يعني محقق في اللغة. هل سؤاله في محله؟ الجواب لا. لكنه قال لما سمع بالله على الناس حجوا وهذا استنفاع الامر. وكذلك ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال افي كل عام يا رسول الله؟ دل على ان هذه الصيغة

151
00:51:04.150 --> 00:51:24.150
الى اخره لا تدل على التكرار. اذ لو كان كذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي دل عليه اللفظ. ماذا تفهم انت عربي؟ وقد قال الله تعالى ناس حج البيت دل على انه لم يفهم من هذا اللفظ الا المرة الواحدة ودلالة هذا اللفظ على المرة الواحدة من مقتضيات الامتثال

152
00:51:24.150 --> 00:51:46.650
لا بلسان العرب. اذا ورد استعماله في المرة الواحدة شرعا ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. وفي العرف اشتري اللحم اشتري الخبز الماء كل مرأة تشتري خبزا كل بعد تشتري وتأتي وتذهب الى اخره لا وانما تشتري مرة واحدة ثم اذا انتهى قد تؤمر به

153
00:51:46.650 --> 00:52:08.400
بشيء اخر والاصل باستعمال الحقيقة. اذا الصحيح هو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله ولا تكرارا. نخالفه في المسألة الاولى ونوافقه في المسألة الثانية وهذا هو الظاهر والله اعلم انه افعل لا يدل على المرة ولا على التكرار فنحتاج الى دليل خارجي

154
00:52:08.400 --> 00:52:27.100
تدل على ولذلك قال ان لم يرد ما يقتضي التكرار الالف للاطلاق. يعني ان دل دليل على ان المراد بهذا المأمور امتثال التكرار دل على التكرار. وذلك فيما اذا علق على شرط او صفة. وان كنتم جنبا فاطهروه

155
00:52:27.350 --> 00:52:50.600
تكرار او لا؟ فالطهارة لو قيل بانه ليس على التكرار حينئذ يتطهر مرة واحدة من الجنابة بعدها انتهى. ارتفع عنه الخطاب والسارق والسارقة فاقطعوا. ها سكران مرة واحدة يعني سارق واحد نقطع يده ثم بقية

156
00:52:50.850 --> 00:53:17.800
خذوا راحتكم ايس كلما ولدت السرقة وجد القطع. هذا معنى التكرار هذا معنى كلما وجدت الجنابة وجد الغسل وجب الغسل. وكلما وجدت السرقة حينئذ لابد من من القطع والا لو كان من مرة واحدة ما حصل به الظمان والامان. لانه يقطع سارق واحد وانتهينا. انتهى صلاحية هذا الامر. لكن المراد

157
00:53:17.800 --> 00:53:46.450
بالامر هنا والامتثال لما علقه على شرط حينئذ كلما وجد الشرط وجد المأمور به وكلما وجدت وجدت الصفة التي علق او دل عليها قوله والسارق وجد القطع اذا قوله ان لم يرد ما يقتضي التكرار بمعنى انه ان جاء دليل كالشرط والوصف يدل على التكرار

158
00:53:46.450 --> 00:54:06.450
حينئذ وجب حمل افعل على على التكرار. والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم. هذا سبق مع الاشارة اليه وهو انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كل واجب امر به الشارع الوسيلة في تحصيل هذا الواجب اما

159
00:54:06.450 --> 00:54:20.350
ان يكون مأمورا به في الشرع او لا كذلك اذا امر الشارع بواجب لا بد هذا الواجب من وسيلة تحصيله امر بالصلاة لابد من وضوء لابد من ثوب يستر لابد من مشي

160
00:54:20.350 --> 00:54:40.350
مسجد لابد من اقامة مسجد لابد من اذان لابد من اقامة لابد من الى اخره. هذي كلها مكملات. حينئذ اذا امر الشارع بالصلاة الوسيلة الى الصلاة على مرتبتين على نوعين اما ان يأتي نص بخصوصها كالطهارة مثلا وهي وسيلة لا يمكن ان تقام

161
00:54:40.350 --> 00:54:59.950
الصلاة الا بطهارة. واما الا يرد نص في الوسيلة كشراء الماء للطهارة فحينئذ في كلا النوعين بهذه القاعدة نستدل على تأكيد ما امر به الشارع ايجابا وعلى ايجاب ما لم يرد

162
00:54:59.950 --> 00:55:18.750
به نصه واضح الكلام ولا لا فمثلا الصلاة صلاة الطهارة وسيلة للصلاة. هل يمكن ان يصلي بدون وضوء؟ جواب لا. مع القدرة عليه. نقول لا يمكن ان نصلي الا بطهارته. لو لم يرد النص

163
00:55:18.900 --> 00:55:36.350
اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم لو لم يرد النص قلنا وجب الوضوء وجب الوضوء. لان الشارح وقف صحة الصلاة على الطهارة. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

164
00:55:36.350 --> 00:55:55.700
الواجب الذي هو الصلاة لا يتم الا به بالوضوء فهو واجب. لانك لو لم تحكم بوجوب الوضوء لاسقطت الصلاة من اصلها لانه يقول انا لست على طهارته. اذا ما وجبت علي الصلاة. اذا لا يصلي كل محدث اذا سمع الاذان وخرج الوقت يقول ما وجبت عليك الصلاة. لماذا

165
00:55:55.700 --> 00:56:15.700
لانك غير مطالب انت ما ما يقال لك قم فكبر وصلي استقبل القبلة. لا بد ان تتوضأ اولا. حينئذ نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو وهنا قد اجتمع دليلان الاول النص القرآني كذلك حديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وهذه القاعدة تزيد

166
00:56:15.700 --> 00:56:35.450
تأكيدا فثمة دليلان دليل النقل ودليل عقلي الذي هو القاعدة التي معنا. طيب اذا يريد ان يتوضأ وعنده مال وليس ثم ما والماء يباع ويشترى. حينئذ نقول يجب عليك ان تشتري الماء بمثله. يعني بسعر المعقول

167
00:56:37.250 --> 00:56:53.050
هل جاء في الشرع انه يجب شراء الماء من اجل الوضوء  ولكن تطبيقا لهذه القاعدة ما دام انه قد امكنه شراء الماء وهو في قدرته فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها

168
00:56:53.050 --> 00:57:13.050
وسعها اذا في قدرته تحصيل الماء الذي تصح به الصلاة. حينئذ نقول وجب عليك شراء الماء. هل هنا دليل الجواب لا وانما وجب بهذه القاعدة. وهذه القاعدة وان كانت خاصة بالوجوب الا انها عامة في في الامر. واعم القواعد في هذا

169
00:57:13.050 --> 00:57:37.850
الباب الوسائل لها احكام المقاصد. اعم القواعد في هذا الباب الوسائل لها احكام المقاصد. والامر بالفعل امر به وبالتي  والامر بالفعل اي فعل سواء كان واجبا او مندوبا اذا اردنا ان نعمم وان كان الناظم ظاهره وانه خاص بالوجوب لانه قبل مهم المنحتم مهم المنحتم هذا تأكيد

170
00:57:37.850 --> 00:57:57.550
امر به بذلك الواجب وامر بالذي به يتم. اذ لو لم نجعل هذا الذي يتم به الواجب واجبا لسقط واجب من اصله لسقط الواجب من اصله. لو لم نقل اذهب وامشي وحرك السيارة لصلاة الجمعة. قال لا. كيف اصل للمسجد؟ بعيد

171
00:57:57.600 --> 00:58:17.000
اينئذ ما وجبت عليه صلاة الجماعة ولا وجبت عليه صلاة الجمعة ولا وجبت عليه شراء الماء من اجل وضوء ولا وجب عليه ان يذهب ويشتري ما يستر به سقطت العبادات لو لم نقل بهذه القاعدة لذهب كثير من الاحكام الشرعية. كالامر بالصلاة امر بالوضوء

172
00:58:17.600 --> 00:58:41.150
كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. كل شروط الصلاة التي رتبت عليها صحة وعدما. حينئذ يستدل عليها بايجابه بهذه القاعدة كالامر بالصلاة امر بالوضوء. قوله تعالى واقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة. هذا دل على جميع

173
00:58:41.150 --> 00:58:57.350
صحة الصلاة كل شرط قال اهل العلم رجح سواء كان متفق عليه او على الراجح. كل نص كل شرط ترتبت عليه صحة الصلاة تستدل لقوله تعالى واقيموا الصلاة على وجوبهم

174
00:58:57.900 --> 00:59:16.950
ومن باب اولى ان تستدل به على طلب العلم في تحصيل هذه الصلاة. اقيموا الصلاة. ما هي هذه الصلاة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا لم يسأل ما هي الصلاة؟ كيف يصلي؟ ما هي الفرائض؟ ما هي الواجبات؟ ما هي السنن؟ كيف يصلي؟ اذا لا

175
00:59:16.950 --> 00:59:40.850
ايجاد الصلاة الا بالعلم بالصلاة. اذا العلم بالصلاة صار ماذا؟ صار واجبا. كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة الصلاة يفرض ثم ختم الباب بقوله وحيث ما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. وحيثما ان جيء بالمطلوب. يعني ان فعل الواجب

176
00:59:40.850 --> 01:00:01.500
باستكمال الشروط وانتفاء الموانع اجزأه او نقول لابد ان يأتي نص اخر فيقال له صلاتك صحيحة  لا نحتاج الى الى نص اخر ولا الى خطاب جديد بل الصواب متى ما استكمل الشروط وانتفت الموانع حينئذ نقول هذه الصلاة صحيحة

177
01:00:01.500 --> 01:00:19.400
قد خرج عن العهدة وسقط الطلب ولا يطالب بالاعادة. وبرئت الذمة واما الثواب فامره الى الله يعني الكلام في الارزاق ليس كلاما في في الاثابة. قد يثاب ولا تجزئ الصلاة

178
01:00:20.600 --> 01:00:40.600
وقد تجزئ الصلاة ولا يثاب. يعني بينهما افتراق ليس بينهما تلازم. قد يثاب ولا ولا تجزئ الصلاة. رجل خرج من بيته وعلى انه متوضي وجلس وقرأ القرآن وانتظر الامام كبر صلى الركعة الثالثة ذكر انه لم يتوظأ

179
01:00:41.000 --> 01:01:05.400
خرج هل هذه الصلاة مجزئة ها اجيبوا صلاة مجزئة ليست مجزئة. لانه دخل فيها على غير طهارة ولو تذكر بعد بعد ما سلم الامام. تذكر انه لم لم يتوضأ هذه الصلاة ليست مجزية. هل يثاب على الفعل الذي فعله؟ قرأ القرآن كيف ما يثاب؟ قرأ القرآن وسبح وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

180
01:01:05.400 --> 01:01:21.250
وقرأ القرآن بين الاذان والاقامة ومشى خطوات الى المسجد كله يثاب عليه ويثاب على الصلاة ايضا. كل فعل فعله في الصلاة يثاب عليها. لكن ليست اثابة الصلاة التامة الكاملة الشاملة. فهنا وجد الثواب

181
01:01:21.250 --> 01:01:41.250
توجد لم لم يوجد الاجزاء. قد يوجد الاجزاء ولا يوجد الثواب. كالعبد الابق مثلا. ومن اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له يوما ان تقبل له الصلاة اربعين يوما. صلاة موجزية وهو مطالب بالصلاة لكن الصلاة غير غير متاب عليها. وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج

182
01:01:41.250 --> 01:02:01.250
به يخرج به يخرج هذا المكلف به يعني بذلك الفعل عن عهدة الوجوب فتبرأ ذمته. وحينئذ يتصف ويصير كافيا في اسقاط الطلب. الانسان هو براءة الذمة والاثابة هي الجزاء على على الطاعة

183
01:02:01.250 --> 01:02:13.800
وقال بعضهم يحكم بالالزام خطاب جديد. لابد من خطاب جديد. وهذا كلام الله لا دليل عليه. لا لا دليل عليه. ثم انتقل الى الباب الثاني وهو باب النهي فقال نعم

184
01:02:14.000 --> 01:02:39.000
باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع وصيغة الامر التي مضت رد. والقصد منها ان يباح ما وجد. كما اتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد

185
01:02:39.000 --> 01:02:59.000
وتكوين هي باب النهي هذا الشق الثاني من شقي التكليف لانه يقابل الامر. وكل ما قيل هناك في حد النهي يقال قالوا هنا فهما متقابلان. باب النهي نهي لغة المنع. ومنه سميت العقول نهى لاولي النهى. لانه تمنع صاحبها من

186
01:02:59.000 --> 01:03:15.750
سفاسف الامور نهاه عن كذا اي منعه عنه. ومنه سمي العقل نهيه واما في الاصطلاح او في الشرف عرفه بقوله تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول مما كان دون من طلب. كل المسائل المذكورة هناك مذكورة

187
01:03:15.750 --> 01:03:40.300
سورة هنا استدعاء اي طلب ترك خرج الامر لانه طلب فعل والسين هنا ليست للطلب بل هي بالتأكيد قد وجب اراد به اخراج المكروه فليس منهيا عنه حقيقة. ليس منهيا عنه حقيقة. والخلاف هنا كالخلاف فيما فيما سبق

188
01:03:40.300 --> 01:04:05.150
والصواب ان المكروه منهي عنه حقيقته لان الشرع كما ذكرنا اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك فكلاهما داخلان في حد الحكم السابق. استدعاء ترك اخرج الامر قد وجب خرج النهي على سبيل الكراهة. قد وجب بان لا يجوز له الفعل. فخرج الكراهة بالقول دار مجرور

189
01:04:05.150 --> 01:04:27.600
علي بقول استدعاء. فخرج ما كان النهي بالاشارة او بالكتابة الاشارة او بالكتابة. والصواب ما ورد في ذلك من السنة او في غيرها لابد من ادخاله في حد النهي. فنقول على وزان ما سبق النهي ما دل على طلب ترك

190
01:04:27.600 --> 01:04:47.600
ما دل على طلب تركه. ما اسم موصول بمعنى الذي يدخل فيه اللفظ القول ويدخل فيه الاشارة والكتابة فيكون عاما. وان شئت قل لفظ دال على طلب ترك. واما التعريف بالاستدعاء وان قيد بالقول فالظاهر انه اشعرية مغلفة فلابد من تحريم الالفاظ

191
01:04:47.600 --> 01:05:06.850
في مثل هذه المواضع بالقول اي اللفظ الدال عليه بالوظع ممن كان اي وجد دون من طالب يعني دون دون يعني في في الرتبة اخرج المساوي للمساوي فانه يسمى التماسا وشفاعته. والادنى الى الى الاعلى

192
01:05:07.350 --> 01:05:27.350
فانه لا يسمى لا يسمى نهيا. والصواب انه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء كما ذكرناه سابقا. هل للنهي صيغة نقول السؤال هذا ليس ليس بوالد. لماذا؟ لان النهي نوع من انواع الكلام والكلام لفظ فلا بد ان يكون قد وضع له صيغة في

193
01:05:27.350 --> 01:05:47.350
العرب وصيغته لا تفعل على المشهور. لا تفعل على المشهور. حينئذ كل نهي انما يكون بي دالا عليه بلفظ هو ولا الناهية ثم يأتي بعدها فعل مضارع ملزوم بلا النهي. وقد يدل عليه بلفظ بلفظ حرم حرمت عليكم امهاتكم وهذا دال

194
01:05:47.350 --> 01:06:08.300
على على التحريم. او ترتيب العقاب على الفعل. دل على على التحريم ونحو ذلك دلالة لا تفعل نقول تدل على التحريم. وان كان ثم نزاع كذلك في هذه الدلالة. والصحيح ان صيغة النهي لا

195
01:06:08.300 --> 01:06:28.300
تفعل تدل على التحريم هذا شيء اول وتدل على فساد المنهي عنه فلها دلالتان لها دلال لا تصلي بكذا حينئذ لا تصلي نقول هذا لا ناهية وتصلي ملزوم بلا دل على امرين الاول تحريم ما تضمنه

196
01:06:28.300 --> 01:06:45.150
الفعل وثانيا فساد المنهي عنه مطلقا. اما دلالته على التحريم فلدليلين. اولا اجماع الصحابة والتابعين انا احكي جماعات لانه لم ينقل حرف واحد عن الصحابة في غير دلالته على التحريم

197
01:06:45.650 --> 01:07:05.650
ووجود خلاف عند المتأخرين لا يزلزل طالب العلم ولو كان موجودا في المذاهب الاربعة. انما تنظر في هذه المسألة هل وجد نزاع بين الصحابة يعني تنظر من الاعلى الى الادنى. لا ترجع بالعكس هذا خطأ. لانه يصور المسائل لك على غير وجهها. وانما تنظر هل الصحابة اختلفوا

198
01:07:05.650 --> 01:07:21.500
مفيدلات لا تفعل هل وجد بينه من حمل لا تفعل وهي مطلقة على التنزيه ونحوها جوابنا. والقول هنا كما ذكرناه سابقا لا تفعل اما ان تقترن بما يدل على التنزيه او

199
01:07:21.500 --> 01:07:41.500
بما يدل على التحريم او تكون مطلقة. والحديث هنا في مطلق النهي. فانما يدل على على التحريم. الدليل الاول اجماع الصحابة والتابعين حيث انهم يستدلون على تحريم الشيء بصيغة لا تفعل. كم وكم؟ ابن عمر ابن عباس وغيره يحكم بالتحريم ويأتي بنص نبوي او قرآني فيه

200
01:07:41.500 --> 01:08:01.500
ماذا تفعل؟ دل على ماذا؟ على انه فهم من هذه الصيغة التحريم. فالزنى محرم لقوله تعالى ولا تقرأوا الزنا. هذه صيغة لا تفعل فهموا التحريم ما نزع احد في ذلك ونحو ذلك. فكانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم للصيغة. فينتهون عن المنهي عنه ويعاقب

201
01:08:01.500 --> 01:08:22.750
المتلبس به. ثانيا اجماع اهل اللغة واللسان في ذلك اذ لو قال السيد لعبده لا تدخل البيت فدخله فعاقبه هل يلام ويذم السيد؟ جوابه لا لا يلام. اذا لو قال لعبدي لا تدخل البيت فانه يدل على كفه فلو خالف استحق العقوبة

202
01:08:22.750 --> 01:08:38.050
كذلك قسموا الكلام الى امر ونهي الى اخره. وجعلوا الامر افعل وللنهي لا تفعل. وهذا واضح بين مجمع عليه. كذلك قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

203
01:08:38.400 --> 01:08:52.650
اذا صيغة النهي تقتضي عند التجرد التحريم حقيقة بدليلين اجماع الصحابة واجماع اهل اللغة على ما ذكرناهم. وذكر بعضهم دليلا ثالثا قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

204
01:08:52.650 --> 01:09:12.650
فانتهوا. فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم تحريم الفعل. هذا هو ما يدل عليه صيغة لا تفعل اولا تحريم المنهي عنه ثم الدلالة الثانية وهي مسألة مهمة وكبيرة عريضة الف فيها على جهة الخصوص وهي فساد المنهي عنه مطلقا

205
01:09:12.650 --> 01:09:32.650
سواء كان في العبادات او في المعاملات سواء كان النهي بذات المنهي عنه او للازم خارج عنه او لوصفه. دون تفصيل. والتفصيل الذي وقع عند كثير من المتأخرين فهو تفصيل حادث. اذا يدل على فساد المنهي عنه. واعظم حجة في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

206
01:09:32.650 --> 01:09:52.650
النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه اي مردود عليه. وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد. فان وجد فيبقى مردودا فيما عداها. يعني الذات من اثاره وما يتعلق به. ثانيا

207
01:09:52.650 --> 01:10:12.650
قد يكون اجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها واستدلوا على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. واحتد ابن عمر على فساد نكاح المشركات لقوله تعالى ولا

208
01:10:12.650 --> 01:10:32.650
وتنكح المشركات وهذا نهي ولم ينكر عليه احد وفي نكاح المحرم بالنهي وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي وغير ذلك مما يطول. فكان الصحابة يستدلون على بطلان تلك البيوع وتلك العبادات بمجرد النهي عنها. لانه قد اوقع فعلا لم يأمر به رجل

209
01:10:32.650 --> 01:10:52.650
جل وعلا فهو مردود حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه ان لم يوجد حينئذ نقول لا توجد هذا الفعل وهو بالوجود وان وجد حيناد لابد من الحكم به بفساده والكلام في هذه المسألة كما ذكرت يطول. ثم قال الناظم وامرنا بالشيء نهي ما

210
01:10:52.650 --> 01:11:11.200
من ضده والعكس ايضا واقعه. هذه مسألة يذكرها كثير من المتأخرين والبحث فيها طويل لكن نختصر ما يتعلق بحل النظم وامرنا امرنا يعني اذا امرنا الرب جل وعلا او امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معين

211
01:11:11.750 --> 01:11:31.750
تضمن ذلك الامر النهي عن ضده. تضمن ذلك النهي عن ضده. وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده يعني ضده الوجود. الامر يستلزم النهي عن نقيضه باتفاق. لا خلاف. قم صلي قائما

212
01:11:31.750 --> 01:11:57.750
امر بماذا؟ بالصلاة قائمة. اذا عدم القيام نقيض فهو نهي عن نقيضه باتفاق. واما عن اضضاده فهذا يتعلق بمسألة وهي التي اشرنا بها فيما سبق وهي مسألة الامر النفسي الامر النفسي. والصواب او العبارة الصحيحة هنا نقول الامر بالشيء نهي عن الضاده. نهي عن عن الضاد

213
01:11:57.750 --> 01:12:12.250
ليس الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللفظ لان قلنا ماذا؟ قلنا الامر هو عين افعال. وكذلك النهي هو عين لا تفعل. حينئذ لا يمكن افعل ان يكون بمعنى لا تفعل

214
01:12:12.250 --> 01:12:38.550
عز اللغو لا يكون عينه وانما من جهة المعنى من جهة المعنى المثبتون لكلام الناس عندهم خلاف ونزاع طويل عريض. واما المنكرون للكلام النفسي كاهل السنة جماعة يختلفون في دلالة افعل على النهي. اما من جهة اللفظ فحينئذ نقول هذا متفق عليه

215
01:12:38.550 --> 01:12:58.550
واما من جهة المعنى الذي يعنيه الاشاعرة وغيرهم فهذا ممنوع. لان النهي والامر عندهم شيء واحد. وانما اذا تعلق بطلب يعني كأنه يقول كلام الله نفسه شيء واحد طريق واحد. ان كان المنتهى والغاية طلب ترك سمي نهيا. وان كان المنتهى هو

216
01:12:58.550 --> 01:13:18.550
ابو فعل سمي امرا. ونحن نقول لا ذاك امر لفظ ومعنى يختلف عن النهي لفظا ومعنى. فمن حيث المعنى مختلف كما انهما من حيث اللفظ مختلفان. ولكن العبارة الصحيحة المحررة ان نقول من انكر الكلام النفسي القائلون ان امر

217
01:13:18.550 --> 01:13:38.550
فهو نفس صيغة افعل اتفقوا على ان الامر ليس نهيا عن ضده ضرورة تغاير صيغة افعل لصيغة لا تفعل. وانما اختلفوا هل سلموا النهي عن ضده من جهة المعنى او لا؟ من جهة الفحوى من جهة الالتزام من شيء اخر حينئذ نقول المغايرة حصلت

218
01:13:38.550 --> 01:13:58.550
ولا شك والعبارة الصحيحة ان نقول هنا الامر بالشيء نهي عن اضضاده يعني عن جميع الظاده اذ لا يتأتى الاتيان بالمأمور الا بالكف عنها كلها. والنهي عن الشيء امر باحد اضباطه. اذا امر الشارع بشيء بشيء ما حينئذ قال

219
01:13:58.550 --> 01:14:22.750
صلي قائما. ما هي اضاد القيام الجلوس الاضطجاع الميلان مثلا. حينئذ امره بالقيام. هذا يستلزم لا من حيث المعنى ولا من حيث اقامة القيام. لا يمكن الامتثال الا بترك الاضطجاع. بترك الجلوس بترك الميلان مثلا. حينئذ الامر بالشيء نهي عن جميع

220
01:14:22.750 --> 01:14:42.750
الضاد هي لانه لا يمكن ان يقال امر بالقيام ثم يستلزم النهي عن الاضطجاع فقط. يمكن يتكئ. نقول هذا هذا مردود بما ذكرناه او السابقة. والنهي عن الشيء امر باحد اضضاده. قال هنا الامر بالصلاة قياما علم من ذلك النهي عن اقامة الصلاة عن كل

221
01:14:42.750 --> 01:15:02.750
صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فالقيام له اداب. ولا تقربوا الزنا نهي. لا تقربوا الزنا نهي عن الزنا. عدم الزنا له الضاد. الزواج ملك اليمين. نكاح الامة. الصبر على الصبر. الصوم

222
01:15:02.750 --> 01:15:22.750
الاستعفاف لها قال لا تقربوا الزنا هل هو امر بهذه كلها نكاح وصيام وعفة الى اخره او امر بواحد بواحد وهذا الواحد المأمور به هو الذي يحصل به الكف عن ذلك النهي. ولا تقربوا الزنا له ابطال. هذا الاضاد مأمور

223
01:15:22.750 --> 01:15:38.250
بواحد منها لان المراد بالنهي ما هو؟ عدم ارتكاب الفعل. وقد حصل بالنكاح اذا لا امر بملك اليمين ولا بالصيام ولا بغيره. ما استطاع ان ينكح ولا ملك يمين نأمره بالصيام لان هو الذي يتعين به ترك الزنا

224
01:15:38.750 --> 01:15:58.750
وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده. والعكس خلاف ما سبق ايضا واقعه. يعني النهي عن الشيء امر بواحد من الضادي النهي عن الشيء امر بواحد من من اضضاده. واما النهي واما الامر بالشيء فهو نهي عن جميع اضضاده. هذا

225
01:15:58.750 --> 01:16:16.000
تعبر او يعبر عنه ثم قال رحمه الله تعالى وصيغة الامر التي مضت تريد القصد منها ان يباح ما وجد. هذا الاولى ان يلحقه بما سبق صيغة افعل سبق انها تأتي للاباحة وانها تأتي للندب اوصلها بعضهم الى خمسة وثلاثين معنى

226
01:16:17.000 --> 01:16:39.300
وصيغة الامر افعل التي مضت في الباب السابق باب الامر ترد يعني توجد والقصد منها من تلك الصيغة ان يباح ما وجد كما انه واذا حللتم فاصطادوا هذا امر لي او آآ افعل يدل على على الاباحة ان يباح المباح ما وجود هذا تكملة. كما اتت

227
01:16:39.300 --> 01:17:00.950
يعني صيغة افعل سابقة والقصد منها من تلك الصيغة التسوية ها فاصبروا او لا تصبروا اصبروا او لا تصبروا. شو المراد اصبروا هنا؟ تحقيق الصبر. او المراد التسوية بين الصبر وعدمه. المراد به التسوية. يعني اجلس او

228
01:17:00.950 --> 01:17:16.650
يجلس الامر سيان عندي. اما يقول الناس كذا افعل او لا تفعل والقصد منها التسوية. اصبروا او لا تصبروا فالامر هنا للتسوية بين الصبر وعدمه كذا لتهديد كذا لتهديده. لتهديد كذا يعني

229
01:17:16.650 --> 01:17:36.650
تأتي للتهديد تأتي للتهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر هل امره بالكفر؟ لا المراد به التهديد ومثله اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم. وتكوين هي. يعني تأتي ليه؟ للتكوين وهو الايجاد عن العدم بسرعة هي

230
01:17:36.650 --> 01:17:58.750
هي هذي الهالة للسكتة. كقوله تعالى كن كن فيكون. كن هنا ليس الخطاب للمكلف وانما هو تكوين تكوين ايجابي اذا ذكر لك مع ما سبق بالاباحة هنا اكد ما سبق ثم زاد عليه التسوية وزاد عليه التكوين وذكرنا امثلة

231
01:17:58.750 --> 01:18:08.450
كل منهما ثم ذكر فاصل فيما يتعلق بالمكلفين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين