﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.850
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي

2
00:00:28.850 --> 00:00:56.400
وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

3
00:00:56.550 --> 00:01:14.150
بعض النسخ يوجد فصل ببعضها لا يوجد هذا هذا الفصل والصاحب الاصل الجويني رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة من يدخل في تكليف بالامر والنهي بعد باب الامر وقبل باب نهي والناظم هنا

4
00:01:14.150 --> 00:01:34.100
بينهما. لان المناسب ان تذكر هذه المسألة بعد الاوامر والنواهي. لعرفنا معنى الامر ومساء وبعض مسائله وكذلك النهي وبعض حينئذ يرد السؤال من الذي يوجه اليه هذا الامر ومن الذي لا يوجه اليه هذا الامر وكذلك الشأن فيه في النهي

5
00:01:34.350 --> 00:01:54.350
وهو ما يعبر به في الكتب المطولة بالتكليف او البحث بالتكليف وما حقيقة التكليف ومن هو كلف البحث في هذه المسائل. ولذلك في بعض النسخ فصل في من يدخل في الامر والنهي ومن لا من لا يدخل. المراد بالامر

6
00:01:54.350 --> 00:02:11.400
والنهي هنا تكليف تكليف وهو الذي اشتق منه لفظ المكلف تقول زيد مكلف او ليس بمكلف فان كان مكلفا حينئذ توجه اليه الامر طلب بالامتثال وكذلك النهي والتكليف لغة في اللغة الزام ما فيه مشقة

7
00:02:12.250 --> 00:02:32.250
تكليف لغة الزام ما فيه مشقة. فالزام الشيء والالزام به هو تصويره لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا او وقتا ما. هذا معناه في باللغة يكلفه القوم ما نابهم. وان كان اصغرهم مولدا. فالتكليف في اللغة

8
00:02:32.250 --> 00:02:56.750
اجزاء ما فيه كلفة ومشقة واما في الاصطلاح فثمة تعبيران عند الاصوليين مشهوران وهما الاول الزام ما فيه مشقة الزام ما فيه مشقة. وعلى هذا الحد على هذا التعريف يختص التكليف بالواجب والمحرم

9
00:02:57.250 --> 00:03:23.250
وحينئذ المكروب والمندوب لا يعتبران من احكام التكليف وسبق ان مندوب صحيح انه مكلف به وكذلك المكروه الصحيح انه مكلف به. حينئذ المندوب من احكام التكليف والمكروه كذلك من احكام التكليف. الحد الثاني طلب ما فيه مشقة وكلفة. طلب ما فيه مشقة. طلب ما فيه مشقة

10
00:03:23.250 --> 00:03:47.200
هذا يدخل فيه الواجب ويدخل فيه الامر ويدخل فيه المحرم كالحد السابق ويزيد عليه بالمندوب والمكروه عن اذن المندوب على الحد الثاني يعتبر تكليفا والمكروه على حد ثاني يعتبر تكليفا. اذا حد الثاني على ما رجح سابقا يكون هو هو المرجح. اذا

11
00:03:47.200 --> 00:04:08.550
التكليف هو طلب ما فيه مشقة وهو الزام الذي يشق او طلب فها بكل خلقه. لكن هذه المسألة ذكر بعضهم انه لا فائدة من من ذكرها بمعنى انه لا يترتب عليه ان ثم فرع او ثم ثمرة تتفرع على هذه

12
00:04:08.550 --> 00:04:35.450
المسألة لكن الصواب انه لو لم تتفرع مسألة فرعية الا ان معرفة ان المندوب حكم تكليفي والمكروه حكم بالتكليف يكفي طالب العلم حكم بذلك  يشترط في المحكوم عليه وهو المكلف بالفعل شرطان وهما متفق عليهما في في الجملة الاول العقل

13
00:04:35.450 --> 00:05:02.900
والثاني فهم فهم الخطاب. فلا يتوجه خطاب خطاب الشرع الا بوجود الشرطين الاثنين. العقل فهم الخطاب. المراد بالعاقل الة التمييز والادراك. يعني الالة التي يميز بها العاقل ويدرك بها يعني يميز بين الحسن والقبيح وادراك حقائق الامور. واما الفهم فهو ادراك معنى الكلام

14
00:05:02.900 --> 00:05:22.900
ادراك معنى كلام. اذا العقل وفهم الخطاب. لا بد من وجود هذين الشرطين في من يتوجه اليه الامر والنهي ويحكم عليه بانه مكلف بالاوامر والنواهي الشرعية. فيشترط هذان الشرطان لان التكليف خطاب

15
00:05:22.900 --> 00:05:44.150
خطاب من لا عقل له ولا فهم محال. يعني اذا كان المجنون مثلا كما هو محترف الشرط الاول لا يمكن ان يوجه اليه الخطاب. لماذا؟ لانه ولا يفهم والذي لا يفهم لا يمكن ان يقال له افهم. وكذلك يشترط في صحة العبادات في الجملة القصد. لابد ان يكون قاصدا للعبادة. وهذا

16
00:05:44.150 --> 00:06:03.000
متعذر في مثل المجنون وكذلك الصبي الذي لا يعقل وحينئذ لاشتراط القصد في العبادات لابد من وجود العقل ولابد من وجود فهم الخطاب والاشتراط الفهم لان من لا يفهم لا يمكن ان يقال له

17
00:06:03.000 --> 00:06:26.850
افهم وارادوا بالعقل ما يخالف المجنون وارادوا بالفهم ما يخالف الصبي والنائم والغافل والساهي ونحوه. اذا يحتز بالعقل عن المجنون ويحترز بفهم الخطاب عن الصبي والنائم والغافل والساهي ونحوه. فكل من انتفى في حقه الشرطان

18
00:06:26.850 --> 00:06:49.400
وفهم الخطاب حينئذ لا يقال بانه مكلف ليس بمكلف. ليس مأمورا لا بتوحيد ولا بما هو دون التوحيد. اذا كان ماذا اذا كان فاقدا للشرطين. والاول العاقل يحترز به عن المجنون فقط. والثاني يحترف به عن الصبي. ومن كان في حكمه الذي لا

19
00:06:49.400 --> 00:07:07.850
يقال له افهم النائم وان كان عاقلا الا انه اذا دخل وقت الصلاة مثلا وخرج وقت الصلاة وما زال نائما في وقت نومه لا يمكن ان يقال له قد اليك الخطاب لانه يتعذر منه الفهم لا يفهم. حينئذ لم

20
00:07:07.900 --> 00:07:27.900
يرتفع عنه العقل بل العقل موجود وهو عاقل بالغ. ولكن وجد مانع وهو الحيلولة دون ان يفهم هذا الخطاب فلما حيل بينه وبين فهم الخطاب بالنوم والسهو ونحو ذلك حينئذ قلنا بانه ليس مخاطبا وليس مكلفا ليس مكلفا وما

21
00:07:27.900 --> 00:07:42.250
في النص من نام عن صلاة او نسيها فهذا استدراك لما فاتهم ولذلك لا نؤثمه فيما اذا لم يكن متعاطيا نوم ونحوه بسبب يعني يريد اخراج الصلاة عن عن وقتها

22
00:07:42.900 --> 00:08:02.900
ولا يؤثى لانه لم يترك عمدا. واستدرك ما فاته في ذلك الوقت بالنص. فاذا جاء النص حينئذ نقول وجب عليه ان ان يصلي. وما لم يرد فيه النص كالمغمى عليه مثلا لم يرد فيه نص. حينئذ اذا اغمي عليه قبل دخول الصلاة ولم يفق الا بعد

23
00:08:02.900 --> 00:08:22.900
خروج الصلاة او اغمي عليه قبل دخول شهر رمضان ولم الا بعد خروج شهر رمضان حينئذ لا صلاة ولا صيام. لماذا؟ لانتفاء شرط التكليف وهو العقل وهذا ليس بعاقل. وثانيا فهم الخطاب وهذا ليس بفاهم للخطاب. لماذا لا نأمره بقضاء الصوم

24
00:08:23.850 --> 00:08:45.450
او قضاء الصلاة ولو صلاة واحدة خلافا لما اشتهر عند بعضهم فيما اذا كان دون الثلاثة او ما زاد لا يؤمر لا بصلاة ولا بصيام لعدم في وجود الناس واما النائم والناسي فقد جاء الناس. حينئذ يدور مع النص وجودا وعدم. فلما دلت النصوص على جهة العموم اعتبارا العاقل

25
00:08:45.450 --> 00:09:04.450
فهم الخطاب وقفنا معهما. فاذا انتفيا او انتفى احدهما حينئذ انتفى التكليف. ولا يؤمر بقضاء الا اذا جاء نص ونحو ذلك ما جاء فيه النص وقفنا معه كالنائب والناسي وما لم يرد كالمغمى عليه فالمغمى عليه كان فيه خلاف بين الفقهاء

26
00:09:05.050 --> 00:09:25.050
لكن الصحيح باعتبار هذه المسألة والاصول هو الذي يحكم بمثل هذه المسائل حينئذ نقول الصواب انه لا يؤمر بقضاء صلاة ولا صوم ولو فاته صلاة واحدة. لو اغمي عليه قبل دخول الوقت وخرج الوقت وهو مغمى عليه لا يؤمر بقضاء الصلاة. اذا

27
00:09:25.050 --> 00:09:45.400
ان ارادوا بالعقل ما يخالف المجنون وارادوا بالفهم ما يخالف الصبي والنائم والغافل والساهي ونحوهم. والصبي منسوب الى الى الصبا. وهو نوعان ينقسم عند اصوليين الى نوعين. صبي مميز وصبي غير غير مميز. صبي مميز

28
00:09:45.400 --> 00:10:05.400
صبي وايه؟ غير مميز. والفاصل بين نوعين المميز وغير المميز قيل بالوصف وقيل بالسن. قيل بالوصف يعني اذا فهم وادرك ما يكون تمييزه وان يفهم الخطاب قد ظبطوا وردوه جوابا. اذا رد تقول له كيف حالك؟ قل الحمد لله بخير. اذا هذا

29
00:10:05.400 --> 00:10:31.200
مميز اذهب اشتري كذا فيأتي به كما كما هو. هذا يقال فيه بالوصف بمعنى انه مميز بالوصف. اذا ظبط الجواب وعرف ما يؤمر به فهذا مميز واما اذا لم يضبط الجواب ولم يعرف ما يؤمر به كان تأمره بشراء ماء فيأتي به شيء اخر هذا ليس ليس بمميز

30
00:10:31.200 --> 00:10:54.150
والاحسن من ذلك ان يضبط بالسن. واضبط ما يأتي به تحديد السن هو ما جاء في النص النبوي مروا اولادكم بالصلاة لسبع حينئذ نقول تمام السبع هو الذي يعتبر به الصبي مميزا يعني اذا انهى وتم السابعة وبدأ

31
00:10:54.150 --> 00:11:16.700
وشرع في الثامنة حينئذ انتقل من عدم التمييز الى الى التمييز. وهذا اصح ما يقال فيه اعتبارا بالنص. لان المسألة اذا كان فيها نوع اجتهاد فاولى ما يجتهد المجتهد ان يعلق المجهول بالمذكور. يعني ما جاء فيه النص اولى. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جعل السبع فرقا بين من

32
00:11:16.700 --> 00:11:37.150
يؤمر اذا الاولى في سائر احكام الشريعة ان يجعل هذا السن هو هو الظابط. اذا الفاصل بينهما قيل بالوصف وقيل بالسن والصبي غير المميز من ولادته ويمتد حتى يتم السابعة من عمره على الصحيح. وقيل السادسة

33
00:11:37.150 --> 00:11:57.150
صحيح هو هو السابع. اذا منذ ان يولد فهو صبي غير مميز. غير مميز الى ان يتم السابعة. فاذا تم السابعة ودخل في الثامنة حينئذ نعتبره صبيا مميزا ثم يستمر به الحال الى ان يبلغ اما باحتلامه او بتمام السن

34
00:11:57.150 --> 00:12:21.150
يعتبر والمميز من سن التمييز الى البلوغ. فاذا تمت عنده السابعة من عمره صار صار مميزا الصبي غير المميز بالاجماع غير مكلف غير المميز منذ الولادة الى ان يتم السابعة غير مكلف بالاجماع. واما الصبي المميز فهذا فيه خلاف. يعني من تمت

35
00:12:21.150 --> 00:12:41.150
السابع عنده هل هو مكلف او لا؟ فيه خلاف. جماهير اهل العلم وهو الصحيح انه غير مكلف. غير غير مكلف. والنص هنا ما هو هو الحاكم الفاصل في في هذه المسألة جاء الحديث صحيح رفع القلم عن ثلاث وذكر منها الصبي

36
00:12:41.150 --> 00:13:07.050
يحتلم الصبي حتى يكبر حتى حتى يكبر وفي رواية حتى يبلغه. فدل ذلك على انه ما لم يبلغ ما لم يكبر ما لم يحتلم غير مكلف غير مكلف. وكما ذكرت هذا قول الجماهير اهل العلم. هناك رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى من بلغ العاشرة فهو مكلف. وهذا فيه شبهة حديث واضربوهم عليها لعشر

37
00:13:07.050 --> 00:13:20.500
فهم الامام احمد من هذا الحديث في بعض الروايات الواردة عنه انه ان الضرب هنا للعقاب ولا عقاب الا على ترك واجب ولا واجبة في حقه الا اذا كان مكلفا

38
00:13:20.550 --> 00:13:37.250
والصحيح المعتبر عند جماهير اهل في فهم هذا الحديث ان الظرب هنا ليس عقابا وانما هو من باب التأديب. من باب التأديب. ويدل على ذلك الحديث الذي ذكرناه سابقا رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم. اذا

39
00:13:37.400 --> 00:13:57.400
ما لم ما دام انه بلغ العاشرة حينئذ لم يحتلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وهو حديث في محل النزاع هو مقدم على ذلك النص الذي يعتبر فيه نوع ايهام. اذا الصحيح ان الصبي غير المكلف غير غير الصبي المميز

40
00:13:57.400 --> 00:14:17.400
غير مكلف على قول جماهير اهل العلم وهو الرواية المشهورة عن احمد وهو الصحيح. وكونه عاقلا يفهم. نقول هذا تعليل وقد جاء تقديم تحديد النص على مجرد هذه التعليلات. واما المجنون فهو نوعان. اصلي

41
00:14:17.400 --> 00:14:45.050
جنون معروف الجنون اصلي وطارئ والاصلي هو الذي يولد فاقد العقل يولد فاقد العقل هذا يعنون له عندهم بالمجنون الاصلي. واما الطارئ فهو الذي يكون معه عقله ثم بعد ذلك يطرأ عليه الجنون. الاصلي واضح للنص وعن المجنون حتى حتى يفيق. اذا ليس مكلفا بالاجماع

42
00:14:45.050 --> 00:14:58.850
واما من يطرأ عليه الجنون فهذا فيه تفصيل ان كان طرو الجنون عليه مطبقا الذي يعنون له بالجنون المطبق بمعنى انه لا يرتفع عنه في وقت دون وقت. هذا كذلك ملحق

43
00:14:58.850 --> 00:15:18.850
بالاول بمعنى انه ليس مكلفا. واما من كان جنونه طارئا وغير مطبق بمعنى انه يفيق في وقت دون وقت بعضهم قد يأتيه حالات الجنوب في اول شهر رمضان وقد يكون في اخره بعقله حينئذ يفصل فيه. فما كان معه

44
00:15:18.850 --> 00:15:43.800
قد طرأ ورجع اليه فالتكليف مرتفع وما عاد او رفع رفع عنه الجنوب حينئذ عاد عليه التكليف او عاد اليه التكليف. فالتكليف مع هذا النوع من به جنون غير مطبق يدور مع وجود العقل وجودا وعدما. فمتى ما عاد اليه عقله رجع اليه التكليف. ومتى ما

45
00:15:43.800 --> 00:16:00.000
غشي على عقله منع من الفهم فحين اذ نقول ارتفع عنه التكليف قال الناظم هنا رحمه الله تعالى والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا والمؤمنون اي المكلفون قصد بالمؤمنين هنا هنا المكلف

46
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
ويشمل كذلك المؤمنات والحكم ليس خاصا بالذكور بل للنساء داخلات في في ذلك والمؤمنون اي كل مؤمن ومراده بذلك المكلفون منه وهم البالغون العاقلون ومثلهم المؤمنات. في خطاب الله في خطاب الله الذي هو الحكم السابق

47
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
ذكرنا الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف الاقتضاء والتخييد او الواو. هذا مراد ناظم هنا بهذا العنوان. في خطاب الله ليس مطلقا لان من خطاب الله ما لا يتعلق بي بفعل مكلف كالذي تعلق بذاته باسمائه وصفاته بالجمادات بنحو ذلك

48
00:16:40.200 --> 00:17:00.600
واما الاوامر والنواهي ونحوها فهو داخل في هذا الحال. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا جميعا. الواو هنا للعموم الا الا الصبي والصبية كذلك والصبي عرفنا انه مستثنى سواء كان صبيا مميزا او غير مميز غير

49
00:17:00.600 --> 00:17:15.950
مميزة. وينبه هنا الى ان الصبي غير المميز اذا قيل انه غير مكلف بالاجماع معناه انه لا يصح منه فعل البتة يعني لو قام يصلي صلاته ليست صحيحة. واما الصبي المميز فهذا لورود النص

50
00:17:16.050 --> 00:17:32.450
وكلام اهل العلم في ذلك وبحثه يطول لكن الخلاصة انه لو صلى وعبد ربه بصيام آآ ونحو ذلك حينئذ نقول عباداته صحيحة ولا اشكال فيه. واما الصبي غير المميز فهذا

51
00:17:32.550 --> 00:17:47.650
عباداته تعتبر لعبا ولهوا. ولذلك لا يصح منه اذان لو اذن ولا تصح منه امامة ولو كان عاقلا ويقرأ ما دام انه دون اه السبع وكذلك لو وقف في الصف يعتبر قاطعا للصف

52
00:17:48.100 --> 00:18:08.100
يعتبر ماذا؟ يعتبر قاطعا للصف. لماذا؟ لان الذي يسد به الصف هو من صحت صلاته. معتبر هو من تصح منه الصلاة. هو الذي يصح قيامه في الصفوف. واما من لم تصح منه صلاة حينئذ صلاته وجودها وعدمها سواء. حينئذ يكون قاطعا للصف فيتنبه لهذا. الا الصبي

53
00:18:08.100 --> 00:18:34.250
يعني هو الصبية سواء كان مميزا او غير مميز للنصر الذي ذكرناه سابقا رفع القلم عن ثلاث وذكر قلم يعني قلم التكليف ليس مكلفا لا باجاب ولا بتحليل. عند مالكية قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. يعني مكلف بالمندوب والمكروه والاباحة. والحديث عام ويرد على ما ذهبوا

54
00:18:34.250 --> 00:18:54.250
اليه الا الصبي والصبية يعني والساهي حال سهوه والساهي حال سهوه والساهي اسم فاعل ميم من السهو والسهو هو الذهول عن المعلوم. يعني الغفلة عنه فيتنبه له بادنى بادنى تنبيه. ومراده بذلك كل ما يشمل او كل ما يغطى عنه

55
00:18:54.250 --> 00:19:14.250
فهمه سواء كان ساهيا او ناسيا او نائما او غافلا حينئذ متى ما فقد في حقه الشرط الثاني وهو فهم الكلام معنى الكلام حينئذ ليس مكلفا. بمعنى انه ليس مخاطبا بالصلاة ونحوها ولا بغيرها ممن هو دونه. وذا الجنون وذا

56
00:19:14.250 --> 00:19:38.200
بالنصب وفي بعض النسخ وذو غلط بل هو معطوف على صبي الا الصبي. هذا ولكن سكنه من اجل الوزن لانه استثناء نعم استثناء من كلام تام موجب والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا. مثل قام القوم الا زيدا فهو واجب النصب. واجب النصب. وما عطف عليه فهو حكمه حكم

57
00:19:38.200 --> 00:20:01.500
وذا الجنون ذا من الاسماء الستة يعني صاحب الجنون وذا الجنون وذا الجنون. هنا اعرابه بماذا؟ بالف محذوف التخلص من التقاء ساكنيه. هو منصوب وهو منصوب ونصبه والالف المقدرة لانها محذوفة للتخلص من اتقاء ساكنين وذا الجنون مضاف مضاف اليه. كلهم كلهم يجوز

58
00:20:01.500 --> 00:20:24.400
فيه الوجه اما التأكيد وحينئذ المؤكد المؤكد يأخذ حكم المؤكد وهو النصر كله. او كلهم على انه مبتدأ لم يدخلوا لم يدخلوا هذا خبر المبتدأ والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا يعني ليسوا داخلين

59
00:20:24.400 --> 00:20:43.000
اذ يعتبر صفة وليس بخبر عن عن الاول. اذا استثنى الناظم رحمه الله تعالى كل من فقد في حقه الشرطان او احد الشرطين المجنون لا عقل ولا ولا فهما. والصبي غير المميز لا عقل ولا فهم

60
00:20:43.150 --> 00:21:02.000
واما الصبي المميز قد يكون عنده شيء من العاقل وشيء من من الفهم. والساهي بمعنى النائم ليس عنده فهم وعنده عقل لانه عاقل بال. وانما حيل بينه وبين فهم الخطاب بما ذكر. قوله والمؤمنون مفهوم

61
00:21:02.000 --> 00:21:25.000
ان الكافرين ليسوا داخلين في خطاب الله تعالى. ولكن هذا المفهوم ليس بمراد. لانه نص على هذه المسألة. الكفار سواء كانوا اصليين او والمراد بالكفار اصليين من نشأ وولد على على الكفر. وغيره هو المرتد. والمرتد هو من بدل دينه. يعني من حكم عليه بالكفر

62
00:21:25.000 --> 00:21:40.750
بعده بعد الاسلام او من كفر بعده بعد اسلامه. الكفار مخاطبون باصول الشريعة بالاجماع يعني بالاسلام والايمان. اليس كذلك ليس فيه خلاف ليس فيه خلاف بين اهل العلم ان الكافر مخاطب

63
00:21:41.050 --> 00:22:03.250
اصلي لا اله الا الله محمد رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ناس هذا عام اريد به الخاص اذا هم مخاطبون بي باصول الشريعة. يعني الاسلام والايمان وهذا محل وفاق. واما ما عدا ذلك فالصلاة كان الخمسة والمنهي

64
00:22:03.250 --> 00:22:23.250
كنهي عن الربا والزنا والغش والتدليس ونحو ذلك فهل هم مخاطبون بهذه الفروع او لا؟ هل هم مخاطبون بهذه الفروع او المسلم مخاطب باقامة الصلاة بايتاء الزكاة بصوم رمضان بالحج مخاطب ببر الوالدين بعدم القطيعة بعدم شرب الخمر

65
00:22:23.250 --> 00:22:43.250
الى اخره مع كونه مسلما هو مخاطب بهذه الاوامر والنواهي هل الكافر كذلك مخاطب؟ فقوله تعالى اقيموا الصلاة الواو هنا للجمع هل هو خاص بالمؤمن؟ او انه يشمل الكافر فيكون الكافر كذلك مخاطبا بالصلاة. واتوا الزكاة الواهونة للجمع. هل هي

66
00:22:43.250 --> 00:22:59.300
خاصة بالمؤمن دون الكافر ام ان الخطاب هنا موجه للمؤمن والكافر؟ هذا مراد اهل العلم بهذه المسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى هل هو مأمور بالصلاة؟ هل هو مأمور بالصيام؟ هل هو مأمور بالحج او لا

67
00:22:59.900 --> 00:23:19.900
خلاف طويل عنيد والصحيح انهم مخاطبون بفروع الشريعة. بمعنى انه مخاطب بالصلاة ومخاطب بالصيام مخاطب بالزكاة مخاطب بالحج وسائل الاوامر والنواهي. ولكن لا يطلب منه في وقت كفره ان يصلي الا اذا تلبس الشرط الاصلي المصحح

68
00:23:19.900 --> 00:23:42.750
العبادات وهو الاسلام والايمان. واذا اسلم حينئذ لا يطالب بقضاء ما مضى. اذا ما الفائدة؟ لا نأمره بالصلاة ونحوها في وقت كفره ولا نأمره بالقضاء. قال اهل العلم الفائدة تكون اخروية. زيادة العذاب عليه في في الاخرة. والكافرون مطلقا سواء

69
00:23:42.750 --> 00:24:08.350
سواء كانوا اصليين او مرتدين على الصحيح في الثاني ان كان المذهب عندنا فيه فيه فيه نزاع لان الكافر عاقل ويفهم الخطاب. اليس كذلك؟ وجد فيه الشرطان. عنده عقل هذا في الجملة. وعنده فهم لي للخطاب. والكافرون في الخطاب في الخطاب. خطاب الله السابق الذي ذكره في قوله والمؤمنون في

70
00:24:08.350 --> 00:24:28.350
خطاب الله. فهل هنا لعهد الذكر والكافرون هذا مبتدأ. دخلوا في خطاب الله. في خطابه هذا متعلق بقوله دخلوا. والواو هنا على الكافرون. دخلوا في الخطاب فحينئذ هم مخاطبون بالاوامر والنواهي. فليس الحكم خاصا بالمؤمنين. عند

71
00:24:28.350 --> 00:24:48.800
الامام احمد يعني هذا الحكم انهم داخلون في الخطاب مكلفون بفروع الشريعة عند الامام احمد رحمه الله تعالى والشافعي لانه جائز عقلا. العقل لا يمنع ان يكون الكافر مخاطب. انت مخاطب بصلاة مثلا. يقول لك وجب عليك وجبت عليك الصلاة

72
00:24:48.800 --> 00:25:08.800
قل انا لم احقق الشرط وهو الطهارة لست على طهارة. كونك لست على طهارة لا يرفع عنك الخطاب. حينئذ تخاطب بالصلاة وبما لا الصلاة الا به وهو الطهارة. والا لو سوغ كما ذكرنا سابقا لو سوغ انه يدعي بانه ليس على طهارة وان الطهارة ليست بواجبة

73
00:25:08.800 --> 00:25:28.800
ما بقي احد يصلي. يقول انا على حدث اذا ما وجبت علي الصلاة. نقول لا. تجب عليك الصلاة فتؤدي الصلاة وبما لا تصح الصلاة الا الا به. حينئذ جائز عقلا ان يخاطب الكافر فيقال له اذن الظهر اذا قم صلي. الان على كفر نقول اسلم

74
00:25:28.800 --> 00:25:47.900
وتوضأ وصلي. ومن اوجب الغسل اوجب عليه الغسل لانه جائز عقلا وقام دليله شرعا. اما الدليل العقلي فانه لا يمتنع ان يقول الشارع بني الاسلام على خمس بني الاسلام على خمس

75
00:25:48.500 --> 00:26:08.500
وانتم مأمورون بجميعها وبتقديم الشهادتين من جملتها فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرها كالمحدث يؤمر بي بالصلاة. بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة الى اخره

76
00:26:08.500 --> 00:26:35.350
حينئذ الخطاب موجه لمن؟ موجه لكل من لم ياتي بالشهادتين وحينئذ يؤمر بالشهادتين فتكون الشهادتان مأمورة بهما من اجل الدخول في الاسلام ومن اجل كونهما شرطا لغيرهما فيقال هاتان الشهادتان انت مأمور بهما لا اله الا الله محمد رسول الله وهذا الخطاب للكافر لان الشهادتين تجعلك مسلما

77
00:26:35.350 --> 00:26:59.950
فيتحقق الاسلام في نفسك ثم هاتان الشهادتان شرط لما بعدها من من العبادات اقام الصلاة وايتاء الزكاة اذا الى اخره. وهذا جائز عقلا. واما شرعا وقد وردت ايات ونصوص عامة تدل على على العموم. والعام كما هو معلوم ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر. حينئذ يبقى العام

78
00:26:59.950 --> 00:27:19.950
على اصله ولا يجوز اخراج فرد من افراده الا بدليل صحيح. وقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الناس. هذا لفظ عام يشمل كل من يدخل تحته من الجن والانس حينئذ نقول هم مأمورون بالعبادة ومن العبادة التوحيد وما دون التوحيد. يا عباد

79
00:27:19.950 --> 00:27:39.950
هذا عام يشمل الكافر والمؤمن واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كتب عليكم الصيام حينئذ نقول هذه كلها عمومات وتشمل الخطاب او يشمل الخطاب كل من يلقى اليه هذا الكلام. حينئذ يوجه للمؤمن ويوجه

80
00:27:39.950 --> 00:28:00.750
للكافر فيكون عاما في شأنهم. ولله على الناس حج البيت على الناس الناس لفظ عام. يشمل الكافر ويشمل المؤمن. يا بني ادم  حينئذ نقول هذه الالفاظ كلها تدل على على العموم. وفائدة ما ذكرناه كما سبق انه لا يطالب بها الان بان يصلي لانه

81
00:28:00.750 --> 00:28:19.250
ليس اهلا ولا يطالب بالقضاء. وانما الفائدة اخروية. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر له ما قد سلف. الاسلام التوبة يجب ما قبله فحينئذ لا يقال للكافر اذا اسلم في اخر عمره خمسين سنة وهو على على كفره

82
00:28:20.000 --> 00:28:40.000
اقض الصلوات كلها. خمسين سنة وهو على كفره ويؤمر به. هذا فيه فيه تعسير وفيه طلب مشقة. وهذا لا لا يجيء به به الاسلام. اذا قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فدل ذلك على انهم لا يطالب ان ان يقضوا هذه الصلوات ولا صيام ولا ولا غيره

83
00:28:40.000 --> 00:29:06.800
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب هذا نص واضح بين من اصرح ما يكون في القرآن في الدلالة على ان الكافر لكفره يعذب عذابا خاصا ثم ما تركه من هذه الاوامر وتلبس به من المنهيات زدناهم عذابا فوق العذاب. فوق العذاب الهنا للعهد

84
00:29:06.800 --> 00:29:26.800
الذهني يعني العذاب الذي رتب على كفره وشركه. وما عدا ذلك فهو زيادة فاذا فعل او شرب الخمر المؤمن يحاسب. المؤمن قد المؤمن قد يعذب اذا لم يتوب. اما الكافر حينئذ يزاد على عذاب الكفر عذابا بسبب ارتكاب هذا النهي

85
00:29:27.700 --> 00:29:44.800
والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع في سائر الفروع يعني في جميع الفروع والمراد بالفروع هنا ما يقابل الاصل وهو الاسلام. او ما لا يصح ما لا تصح العبادة الا بالاسلام

86
00:29:44.900 --> 00:30:04.800
للشريعة وفي سائل في سائر الفروع للشريعة. يعني الشريعة التي هي عامة تشمل العبادات وتشمل التوحيد او ان شئت قل اصل وفرع والتوحيد هو الاصل والاسلام والايمان وما عدا ذلك فرع او ان شئت تقول العلميات

87
00:30:04.800 --> 00:30:24.800
وعمليات اذا فهم المراد من هذه الاطلاقات فلا اشكال فيه. وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام. يعني دخلوا في الخطاب في هاي للفروع للشريعة وهذا الذي هو محل النزاع. وفي الذي بدونه ممنوعة هم داخلون في النصوص الواردة في توجيه

88
00:30:24.800 --> 00:30:49.550
الكفار من الانتقال من الكفر الى ها الى الاسلام. حينئذ كل نص امر بالتوحيد والكافر داخل دخول اوليا. لا شك والمؤمن يكون من باب التأكيد والتثبت وفي الذي بدونه بدونه هذا الظمير يعود على متأخر او على معهود في الذهن هذا او لا ولكن عوده على متأخر هذا

89
00:30:49.550 --> 00:31:09.550
في خلاف عند عند النحاتنة يعني يمنعونه وان شئت اجعله على شيء في الذهن وفي اللذي بدونه يعني بدون الاسلام ممنوعة اي تلك الفروع فلا تصح الصلاة الا بالاسلام. ولا يصح الصوم الا بالاسلام ولا تصح الزكاة الا بالاسلام وهكذا. فكل عبادة

90
00:31:09.550 --> 00:31:32.100
محظة يعني لا يعقل معناها فيشترط فيها الاسلام. وذلك الذي هي ممنوعة بدون الاسلام الايمان اجماعا لا خلاف بين اهل العلم في ذلك. وذلك الاسلام ونزيد عليه والايمان. لابد من اجتماعهما معا. لان الصحيح ان الاسلام

91
00:31:32.100 --> 00:31:53.100
ايمان اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا. لكن ينبغي ان يعلم انه اذا افرد الاسلام لابد من ايمان مصحح له يعني الاسلام اذا اجتمع مع الايمان حمل الايمان على الاعمال الباطنة. والاسلام على الاعمال الظاهرة. واذا افترقا دخل كل منهما في في الاخرة. لكن

92
00:31:53.100 --> 00:32:08.100
اذا حمل الاسلام على الاعمال الظاهرة لا يجرد من الايمان لا يجرد من؟ من الايمان. لان من ابرز الاعمال الظاهرة قول لا اله الا الله. ومعلوم لا اله الا الله لا تصح هكذا مجردا بالقول بل لابد من اخلاص

93
00:32:08.100 --> 00:32:25.700
ولابد من يقين ولابد من تحقيق شروط لا اله الا الله وهي قائمة بالقلب. الخضوع والانقياد كلها اعمال قلبية. اذا لا يصح الاسلام الا بشيء من الايمان فبعض الامام مصحح للاسلام وكذلك العكس

94
00:32:25.750 --> 00:32:45.750
الايمان قول واعتقاد وقول وعمل والعمل ركن. عند اهل السنة والجماعة في مفهوم الايمان. حينئذ لا يصح الايمان الا بشيء ظاهر الا الا بشيء ظاهري. من كفر بترك الصلاة جعله هو الجنس جنس العمل. ومن لم يكفر حينئذ ينظر في في ذلك. اذا قوله

95
00:32:45.750 --> 00:33:05.750
الاسلام يعني والايمان اجماعا. فالفروع هذا تفريع. فالفروع وهي ما لا يصح الا بالاسلام. تصحيحها تلك الفروع بدونه يعني بدون الاسلام ممنوع. اذا حاصل هذه المسألة ان الكفار مطلقا سواء كانوا اصليين او مرتدين

96
00:33:05.750 --> 00:33:29.600
هم مخاطبون بفروع الشريعة كما انه مخاطبون بعصر الاسلام والايمان وان الفائدة من هذه المسألة وبحثها هو ترتب العقاب على ترك الواجبات وعلى فعل منهيات في الاخرة. واما في الدنيا فلا يطالب في وقت كفره حال كفره بفعل العبادات. ولا

97
00:33:29.600 --> 00:33:50.000
طالبوا بقضاء تلك العبادات اذا اذا اسلم. نعم باب العام وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصل يرى من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاظه في اربع

98
00:33:50.200 --> 00:34:13.050
الجمع والفرج المعرفان باللام كالكافر والانسان وكل مبهم من الاسماء من ذاك مال الشرط والجزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ اي فيهما ولفظ اين وهو للمكان كذامة

99
00:34:13.050 --> 00:34:43.550
الموضوع للزمان ولفظ هنا في تكرار للبيت يا شيخ نعم تكرار البيت وسقط البيت اخر  اين وهو للمكان كذامة الموضوع للزمان ولفظ لا في النكرات ثم ماء نعم نعم نرجو من الاخوة اضافة هذا البيت. نعم. ولفظ اين وهو للمكان كذامة الموضوع للزمان ولفظ لا في النكرات ثم

100
00:34:43.550 --> 00:35:02.650
في لفظ من اتى بها مستفهما ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما. ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل ما جرى مجراهمي. باب العامي. باب العام

101
00:35:03.550 --> 00:35:24.650
هذا من مباح الدلالات الالفاظ. اهم ابواب اصول الفقه هي دلالات الالفاظ. هذه كلها مرتكزة على علوم اللغة. علوم اللغة  قال باب العامي يقابله الخاص وجمع بينهما على على التوالي. العام في اللغة الشامل عام في اللغة شامل والعموم هو الشمول

102
00:35:24.750 --> 00:35:44.750
والوصف بالعام حقيقة لي للالفاظ مجاز في المعاني. مجاز في المعاني لكن يقال عام في الالفاظ عمو في المعاني. ولذلك قال هنا حده لفظ. اذا جعله هو اللفظ. جعله هو اللفظ. فاللفظ هو الذي يوصف بكونه

103
00:35:44.750 --> 00:36:09.050
في عاما حقيقة واما المعنى فالاصل فيه انه لا يوصف بالعموم. لا يوصف بالعموم وانما يوصف به عندما قال بوصفه مجاز قال رحمه الله ولم يذكر في هذا الباب الا مسألتين. اولا حد العام وثانيا ذكر بعض الفاظ العموم وجعلها اربعة من باب التيسير فقط. وحده

104
00:36:09.050 --> 00:36:29.050
حده الضمير يعود الى الى العام اي حد العام في الصلاح الاصولي. اي تعريف لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى. لفظ اذا لابد ان يكون لفظه. وما عدا اللفظ لا يوصف بكونه عامة. والمراد

105
00:36:29.050 --> 00:36:51.350
باللفظ هنا اللفظ مع المعنى معا يعني كلام العرب نعرف الكلام بانه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوظع واللفظ هو الصوت الدال على نعم صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي اولها الف واخرها الياء. حينئذ لابد ان يكون له معنى

106
00:36:51.850 --> 00:37:11.550
هذا اللفظ من صفاته حتى يحكم بكونه عاما يعم اكثره يعم انظر اخذ العموم واذن في حد العام. وهذا كما سبق معرفة المعلوم معرفة المعلوم. قلنا المعلوم المفعول من العلم الذي يلزم منه الدواء. لانه

107
00:37:11.550 --> 00:37:31.100
اخذ شيئا يتعلق بلفظ محدود وهنا المحدود هو العام. اذا ما هو الذي يعم الذي اتصف بالعام؟ لكن نقول نفك هذا ارد بان مراده بقوله يعم يشمل يشمل بضم الميم يعني معنى اللغوي وليس معنى اصطلاحي

108
00:37:31.200 --> 00:37:55.400
ليس معنى الصلاح والعام الذي نعرفه هو العام للصلاحي. والعام الذي اخذه في حد العام الاصطلاحي هو العام اللغوي وليس الاصطلاح. لفظ يعم ان يتناول ويشمل دفعة واحدة اكثرا من واحد اكثرا اكثر الالف هذه للاطلاق. اكثر من واحد حينئذ خرج

109
00:37:55.400 --> 00:38:17.700
فدل على واحد يمكن زيد زيد مدلوله واحد اليس كذلك؟ كذلك خرج بذلك القيد النكرة في سياق الاثبات. جاءني رجل جاءني رجل رأيت رجلا اكرمت طالبا نقول هذه النكرات تدل على شيء واحد فقط فمدلوله واحد. والعام لابد ان يكون

110
00:38:17.700 --> 00:38:38.050
مدلوله متعددا بلا حصر يعم يتناول اكثر من واحد من واحد. قلنا خرج ما دل على واحد نحو زيد. وخرج النكرة في اثبات لان النكرة في الاثبات لا تعم اكرمت طالبا يعني واحدا هذا الاصل فيه

111
00:38:38.150 --> 00:38:54.800
من غير حصر يرى من غير حصر يعني من غير دلالة حصر ما زائد هنا ما زائدة من غير دلالة حاصرين يعني لا يدل اللفظ على حصر. لا يدل على على حصر

112
00:38:55.250 --> 00:39:20.800
اذا المراد العام ما يتناول اكثر من واحد بلا حصر. او ان شئت قول ما دل على اكثر من واحد بلا حصر بلا حصر اخرج به اسماء العدد لانك تقول عندي عشرون كتابا. هذا تناول اللفظ اكثر من واحد. اليس كذلك؟ لكنه محصور. وشرط العام الا يكون محصورا

113
00:39:20.800 --> 00:39:40.800
وانما تقول اكرمت الطلاب. طلاب هذا جمع اقله ثلاثة ومنتهاه بلا حصر. هذا الذي يعتبر عامة ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. يسمى عاما عند اهل الاصول. فكل لفظ يدل على ذلك يعتبر او يحكم عليه

114
00:39:40.800 --> 00:40:01.450
بانه عام. اذا من غير حصر اراد به اخراج اسماء العدد. فكل عدد عندي مئة ريال مئة نقول هذا محصور هو تناول شيئين فصاعدا لكنه له منتهى. واذا كان كذلك لا يسمى عاما. وانما يسمى خاصا. يسمى خاصا. ولا يكون العام

115
00:40:01.450 --> 00:40:20.200
عاما الا اذا تناول شيئين فصاعدا بلا حد لمنتهاه. فان كان كذلك حكم عليه بانه عام لا الظن يعم اكثرا من واحد من غير ما قلنا ما هذه زائدة من غير حصر يرى بالبناء للمجهول؟ هذا تكملة

116
00:40:20.200 --> 00:40:44.500
يعني يعلم من قولهم عممتهم بما معي. يعني هذا العام مأخوذ من حيث اللغة من هذا اللفظ عممتهم بما معي. يعني بما معي من العطاء. فالعموم هنا بمعنى الشموع بمعنى الشمول. شملتهم بما معي اعطيتهم تناولتهم كلهم بدون

117
00:40:44.500 --> 00:41:06.600
بدون استثناء حينئذ نقول عممت الناس بالعطاء. يعني ما تركت واحدا والا اعطيته. لان العموم هنا بمعنى بمعنى الشمول. وهذا فيه المناسبة بين المعنى للصلاح والمعنى اللغوي. على ما ذكرناه سابقا انهم يذكرون المعنى اللغوي في اول الابواب ثم

118
00:41:06.600 --> 00:41:26.600
يعقبون بالحقيقة الشرعية او الحقيقة العرفية ليبينوا لك ان هذا اللغو اصطلاحا او شرعا منقول عن معناه اللغوي وهو معنى الاصلي من قولهم يعني هذا مأخوذ من قولهم عممتهم من عما يعم عما يعم عممتهم بما بماء بشيء

119
00:41:26.600 --> 00:41:43.350
معي وهو العطاء اي شملتهم ثم قال اذا العام هو ما دل على اكثر من اثنين بلا حصر. او ما عم شيئين فصاعدا كما قال في في الاصل. ثم قال ولتنحصر

120
00:41:43.350 --> 00:42:04.350
في اربعين. اذا عرفنا ان العام لفظا يريد السؤال هل كل لفظ يدل على العموم؟ الجواب لا. وانما هي الفاظ علمت بالاستقرار. والتتبع بكلام انهم اطلقوا هذه الالفاظ مرادا بها هذا المعنى

121
00:42:04.400 --> 00:42:24.400
وهي انها تعم شيئين فصاعدا بلا حصر. بلا بلا حصر مثل لفظ الناس. الناس هذا لا يختص بزيد او عبيد او باثنين او بثلاث او بعشرة. وانما اقل الجمع ثلاثة واكثره لا منتهى له. فاذا اطلق الناس

122
00:42:24.400 --> 00:42:44.400
يا ايها الناس نقول الناس هذا من الفاظ العموم. هل يتحقق فيه معنى العام؟ نعم لفظ يعم اكثر من واحد من غير حصره. يا ايها والناس اعبدوا. اذا يا ايها الناس الناس هذا لفظ عم شيئين وصاعدا بلا بلا حصر. فلا يؤخذ الحصر من لفظه البتة. هذه الالفاظ

123
00:42:44.400 --> 00:43:04.450
بالاستقراء في كلام العرب علم الاصوليون ومن قبلهم النحات فالبحث مشترك بينهم ان هذه الالفاظ تدل على ما ذكر واعلى درجات الحصر هو لفظ كل وجميع. صيغه كل او الجميع وقتل ذلة الفروع

124
00:43:04.450 --> 00:43:27.500
يذكرها الناظم رحمه الله تعالى. ولكن كل هذه هي ام الباب. هي هي ام الباب. وتجدن او اه والده السبكي الف رسالة في لفظ كل فقط ولتنحصرن يعني اللام هنا لام الامر المراد به الخبر يعني تنحصر الفاظه الفاظ العامي في اربع

125
00:43:27.500 --> 00:43:55.900
بل في اكثر من ذلك في اكثر من ذلك العدد هنا لا مفهومة لا مفهوم له. الجمع والفرد المعرفان كالكافر والانسان. اذا الاول والثاني ذكره بقوله الجمع المعرف والفرد هذا هو الثاني الفرض المعرف يعني المفرد المعرف فكل جمع وكل مفرد دخلت عليه ال

126
00:43:55.900 --> 00:44:24.650
بشرط الا تكون معرفة والا تكون لبيان الحقيقة حينئذ نعتبر هذين اللفظين من الفاظ العموم من الفاظ العموم الجمع والمراد بالجمع هنا الجمع بالمعنى اللغوي بالمعنى اللغوي يعني ليس الجمع جمع المذكر السالم فحسب او جمع المؤنث السالم او جمع التكسي بل يعم كل ما دل على

127
00:44:24.650 --> 00:44:47.000
عن الجمع فيشمل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير واسم الجنس الجمعي اسم الجنس الجمعي وكذلك اسم الجمع كلفظ القوم هذه كم جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم جمع التكسير اسم الجنس الجمعي اسم

128
00:44:47.300 --> 00:45:07.750
الجمب كالقوم والرهق ونحوهم الجمع يعني بالمعنى اللغوي وهو اللفظ الدال على جماعة اكثر من اثنين او اثنتين من غير نظر الى مفرده لكن بشرط ان يكون محلا بال لو قال اكرم طلابا طلابا ليس من صيغ العموم

129
00:45:07.850 --> 00:45:27.850
وان كان جمع تكسير اكرم مسلمين اكرم مسلمات نقول هذا ليس من الفاظ العموم وان كان جمعا لماذا؟ لان شرط الجمع ان يكون محلا بالف. يعني دخلت عليه ال. الجمع كقوله تعالى قد افلح المؤمنون قد افلح. يرحمك الله

130
00:45:27.850 --> 00:45:47.850
افلح المؤمنون واذا بلغ الاطفال منكم الحلم واذا بلغ الاطفال الاطفال اذا دخلت الهنا على جمع وهو جمع وتكسير فافاد العموم كل طفل كل طفل قد افلح المؤمنون افلح كل مؤمن كل مؤمن حينئذ اخذنا العموم

131
00:45:47.850 --> 00:46:07.850
من شيئين كونه كونه جمعا وكونه محلا بال لكن يشترط في اله هذه ان تكون للاستغراق وضابطها التي يصح حلول كل لفظ كل محلها والاستثناء الحقيقي منها. قد افلح المؤمنون قد افلح

132
00:46:07.850 --> 00:46:26.050
كل مؤمن صح؟ صح. قد افلح المؤمنون الا زيدا. مثلا المراد المثال حينئذ نقول صح الاستثناء وصح حلولك لفظ كل محل الف. حكمنا عليه بكونه ال الاستغراقية. الرجل خير خير من المرأة

133
00:46:26.950 --> 00:46:56.200
يقول هل هنا لي الجنس لبيان الحقيقة ماهية وليس المراد بها الاستغراق وليس المراد بها الاستغراق اكرمت الطلاب يعني اكرمت كل الطلاب. هذه قال لي الاستغراق صح محلول وكل محلها ويصح الاستثناء لو اردت تقدير الاستثناء اكرمت الطلاب الا زيدا الا الا

134
00:46:56.200 --> 00:47:16.200
حينئذ حملنا الهنا على الاستغراق. وهل يمكن حملها على العهد؟ نقول نعم. اذا كان ثم عهد بينك وبين المخاطب حينئذ ال العهدية يحمل مدخولها على ما عهد في ذهن المخاطب. فاذا قال لك قائل اكرم

135
00:47:16.200 --> 00:47:34.600
طلابا ثم قلت له بعد ذلك لقيته اكرمت الطلاب يعني الذي امرتني باكرامهم. حينئذ نقول هنا لا على على العموم لماذا؟ لان المعهود هنا اكرم طلابا وطلابا قلنا هذا ليس

136
00:47:34.850 --> 00:47:58.700
ليس من من صيغ العموم كلام واضح او لا الجمع بانواعه من صيغ العموم. بشرط ان تدخل عليه الاستغراقية. وال الاستغراقية هذه لان لا تلتبس من اجل ظبطها لانه ليس كل جمع دخلت عليه ال فهو من صيغ العموم بل بشرط ان تكون استغراقية يعني تستغرق مدخولها

137
00:47:58.700 --> 00:48:22.850
مطلقا كل الافراد نريد ان نختبر الهذه هل هي استغراقية او عهدية او لبيان حقيقة؟ ماذا تصنع؟ تضع لفظ كل محلها. قد افلح المؤمنون قد افلح كل مؤمن صح حينئذ ما دام انه صح حلول لفظ كل محلها. نقول هذه استغراقية. اذا كانت عهدية او كانت لبيان الحقيقة وهي

138
00:48:22.850 --> 00:48:38.050
التي لا يصلح ان يحل لفظ كل محلها. حينئذ نقول هذه ليست استغراقية فلا يحكم على مدخولها وان كان جمعا بانه من صيغ من صيغ العموم. مثال العهدية كان يقول لك قال اكرم طلابا

139
00:48:38.050 --> 00:48:58.050
نقول طلابا هذا جمع ولكنه ليس محلا بالف ليس من صيغ العموم. اكرم طلابا واعطاك مال. فقلت له بعد ذلك اكرمت الطلاب اي الطلاب الذين امرتني باكرامهم هذا هل هنا نحكم عليه بانها عهدية؟ وحينئذ مدخولها لا يكون من صيغ العمر

140
00:48:58.050 --> 00:49:26.100
الجمع والفرد يعني الفرض الاسم الواحد المفرد يعني مدلوله واحد مدلوله واحد كرجل مثلا المعرفان باللام يعني الاستغراقية الاستغراقية الكافرين والانسان كالكافر والانسان الكافر في النار دون تعيين واصل الكافر في النار يعني

141
00:49:26.550 --> 00:49:48.900
هل هذه استغراقية كل كافر في النار هذا الاصل. كل كافر في النار. حينئذ نقول هنا استغراقية لصحة حلول لفظ في كل محلها والانسان والانساني والعصر ان الانسان لفي خسر. واحد

142
00:49:49.600 --> 00:50:08.750
او كل انسان كل انسان هذا الاصل الا الذين امنوا. انظر قال ان الانسان ثم قال الا الذين استثنى جمعا من مفرد في اللفظ لكنه في المعنى جمع. ان الانسان لفي خسر قرآن. ان الانسان في اللفظ

143
00:50:09.100 --> 00:50:28.400
مفرد وفي المعنى جمع لما استثنى اعتبر الجمع ولم يعتبر اللفظ الا الذين امنوا ما قال للذي امن قال الا الذين امنوا على ان مدخول الهنا جمع وليس بمفرد. اذا كل جمع وكل

144
00:50:28.600 --> 00:50:49.050
مفرد دخلت عليه ال الاستغراقية بشرطها حكمنا عليه بانه من صيغ العموم. ولذلك جاء هناك في سورة النور او الطفل الذين ها الطفل الذين الذين هذا نعت للطفل وشرط النعت مع منعوته تطابق افرادا وتثنية وجمعا. قال الطفل واحد الذي

145
00:50:49.050 --> 00:51:12.000
وصفه بماذا؟ بجمع. لماذا وصفه بجمعه؟ لان الطفل الاستغراقية دخلت على مفرد فتعم. اذا او الاطفال هذا المراد الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان. وكل مبهم من الاسماء من ذاك ما لشرط من

146
00:51:12.000 --> 00:51:37.550
نعم من ذاك ما للشرط والجزاء. في بعض النسخ من صواب بالواو. هذا النوع الثالث من صيغ العموم وهو الاسماء المبهمة. الاسماء المبهمة ويعني بها اسماء الشرط واسماء الاستفهام والاسماء اسماء الموصولة على ثلاثة انواع الاسماء احترازا عن الحروف فهي من صيغ العموم فكل

147
00:51:37.550 --> 00:51:58.900
من اسماء الشرق فهو ها فهو للعموم نعم. كل اسم من الاسماء الموصولة فهو فهو للعموم. كل اسم من اسماء الاستفهام فهو للعموم. عشرات مئات العمومات في الكتاب والسنة تأتيك بهذا الضابط. واضح هذه اسهل من الاولى

148
00:51:59.000 --> 00:52:16.950
كل اسم من اسماء الاستفهام فهي للعموم وكل مبهم مبهم اسم مفعول من الابهام من من الابهام. يعني لا يتبين معناه الا بغيره. من؟ ما تعرف من هذا؟ هل هي شرطية او موصولية

149
00:52:16.950 --> 00:52:36.550
او صفهامية لكن اذا ضممتها الى غيرها حينئذ تبين معناها من عندك عرفت انها استفهامية. من سافر اسافر معه عرفت انها ها شرطية من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه عرفت انها

150
00:52:36.900 --> 00:52:58.050
وكل مبهم مبهم لا يتبين معناه الا الا بغيره. من الاسماء خرج به الحروف كهمزة الاستفهام ليست من صيغ العموم لان الحرف ليس فيه معنى. حتى نقول انه عام لان العام يشمل افراد بلا منتهى. كذلك ما يعم اكثر

151
00:52:58.050 --> 00:53:18.450
غرامة واحد حينئذ نقول هذا عموم. والحرف لا يدل على معنى اصلا. فكيف يقال بانه لي؟ للعموم. اذا من الاسماء هذا احتراز عن حروف الاستفهام وكذلك حروف الشرط كأن شرطية واذما على الصحيح انها انها حرف. والابهام في

152
00:53:18.450 --> 00:53:36.850
الشرط والاستفهام انها لا تدل على معين. انها لا تدل على على معين. من عندك من من عندك؟ هذا يدخل تحته زيد وخالد ومحمد الى اخره. ما لا حصر له من من الاسماء. حينئذ من يسافر يسافر معه يدخل

153
00:53:36.850 --> 00:54:04.250
من يسافر هذي شرطية يدخل تحته ما لا حصر من من الاسماء وفي الاسماء الموصولة افتقارها الى صلة الى الى الصلة  وفي الاسماء الموصولة افتقارها الى صلة تبين وتعين المراد. جاء الذي ها

154
00:54:04.550 --> 00:54:22.100
فهمت المراد؟ لو قال جاء الذي جاءت التي جاء الذين فهمت شيء ما فهمت شيء حتى يقول جاء الذي برضو معه جاء الذي درست معه. اذا لابد من صلة تبين المراد بالاسم الموصول

155
00:54:22.150 --> 00:54:42.150
وهذا يسمى افتقارا يسمى يسمى افتقارا. وكل مبهم من الاسماء اذا عرفنا المراد هنا بهذا الشرط كل مبهم من اسماء اسماء الشر واسماء الموصولة واسماء الاستفهام. من ذاك من ذاك يعني من ذاك الذي حكم عليه بكونه

156
00:54:42.150 --> 00:55:05.200
من الاسماء وهو مبهم ما للشرط والجزاء ما يعني سواء كان شرطية او موصولة او استفهامية اذا عممنا حالة كونها مستعملة في افراد ما لا يعقل كما سينص الناظم على على ذلك. من ذاك ما للشرط والجزاء يعني ما

157
00:55:05.200 --> 00:55:30.250
من ذاك من ذلك اللفظ المبهم من الاسماء الذي يعتبر من صيغ العموم ماء الشرطية. اذا استعملت في في الشرط وما تفعلوا من خير يعلمه الله ما شرطي هنا وما تفعلوا من خير يعلمه الله. والخير هذا وما تفعلوا من خير من خير بيان لما

158
00:55:30.250 --> 00:55:48.650
بيان لما وان احترز به عن الشر الا انه في الخير له افراد بلا منتهى فعمومه في الخير لا في الشر. لانه مقيد وما تفعله من خير يعلمه الله. اليس كذلك؟ حينئذ من خير من هنا بيانية

159
00:55:48.650 --> 00:56:06.450
ماذا؟ المراد بماء هل بيان ما بمن خير يسلبه العموم؟ الجواب لا. لانه وان كان في الاصل عاما ما في الخير والشر الا انه اختص بالخير ثم الخير له افراد لا لا حصر لها

160
00:56:06.550 --> 00:56:26.550
ثم قال ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ من؟ يعني مطلقا ومن الاسماء المبهمة ايظا لفظ من لفظ من سواء كان شرطية او موصولة او استفهامية. يعني من تستعمل شرطية وتستعمل موصولة وتستعمل

161
00:56:26.550 --> 00:56:46.550
استفهامية لكنه قال في عاقل يعني اختصاص من استعماله في في العاقل. والاولى ان يقال في من يعلم يعني من شأنه ان يعلم. لانه اطلق على الرب جل وعلا. والله تعالى لا يوصف بهذه الصفة لعدم ورودها. يعني العقل هل يقال الله عاقل او لا؟ نقول

162
00:56:46.550 --> 00:57:06.550
لم ترد صفات توقيفية فلا يطلق هذا اللون ولو اخبارا على الرب جل وعلا. اذا ولفظ من حال كونها في عاقل يعني ما من شأنه ان يعقل المراد به الذي من شأنه ان يعقل ليس ضد المجنون. والاولى ان يقال في في العالي. في العالم. ولفظ

163
00:57:06.550 --> 00:57:26.600
في عاقل ولله يسجد من في السماوات. من في السماوات ومن في الارض ها عموم او لا كم ممن يكون في السماوات وهي سجود لله؟ كثير اذا لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصل يرى

164
00:57:26.600 --> 00:57:42.050
ينطبق على هذا او لا ينطبق عليه. ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها. من ذا الذي يشفع الا باذن من ذا الذي من عاد فيدخل تحته ما لا حصر من له. بل كل مخلوق

165
00:57:42.250 --> 00:58:03.650
لا يشفع الا الا باذنه ومن لستم له برازقين. قل لمن ما في السماوات وما في الارض قل لله. قل لمن؟ لمن؟ ما في السماوات ولفظ ما في غيره. ولفظ ما في غيره يعني في غير العاقل. لفظ ما سبق انها تأتي شرطية. وقد تأتي استفهامية ما

166
00:58:03.650 --> 00:58:21.100
ما عندك او ما الذي عندك لذلك تأتي الصفامية وتأتي موصولة وتأتي شرطيا. وسبق الكلام فيه في الشرطية. لكن قال هنا في غيره يعني في غير العاقل. وتستعمل ماء في غير العاقل. وهذا هو الغالب

167
00:58:21.100 --> 00:58:46.700
في لسان العرب. ولفظ اين ولفظ اين فيهما يعني في العاقل وفي غيره لفظ اي اي تأتي شرطية وتأتي استفهامية وتأتي موصولية تأتي موصولية ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. ايهم ايه هنا

168
00:58:46.950 --> 00:59:09.350
مبني عالضم. مبني على الضم لانها موصولة لانها موصولة فيها خلاف ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد. قل اي شيء اكبر شهادة؟ هذه اي شيء اكبر شهادة؟ استفهام. سؤال هذا صفة مية اذا اي استفهام. لذلك لابد من النحو

169
00:59:09.400 --> 00:59:22.850
اذا كان ما يميز الاستفهامية عن الشرطية عن الموصول هذي مشكلة. كيف يدرس الاصول العلوم مرتب بعضها على بعض في تزهيد في الورقة ما تحضرون غدا لا وغدا ما في داس لكن بعده

170
00:59:22.950 --> 00:59:36.600
وانما المراد ان العلوم مترابطة بعضها مع بعض بعضها مع مع بعض. اذا انظر من صيغ العموم ما شرطية ومن الى اخره. اذا كان الانسان ما يميز بين هذي وذي كان يتردد هل هذي موصوفة

171
00:59:36.600 --> 00:59:52.900
او ليست محالية او نحو ذلك. ولفظ اين اذا هذا عام؟ قل اي شيء اكبر شهادة؟ اي الفريقين خير مقام ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى ايا ما تدعو هذا ايش

172
00:59:53.400 --> 01:00:17.300
شرطية هذه شرطية. اذا اي سواء كان شرطية او استفهامية او كانت موصولية فهي من صيغ العموم. ولفظ اين ولفظ اين؟ وهو لفظ اين؟ يعني من من الالفاظ المبهمة التي تدل على العموم لفظ اينا؟ وهذه اين لا تأتي موصولية

173
01:00:17.450 --> 01:00:37.450
باجماع وانما تكون شرطية او تكون استفهامية. اين زيد؟ فيها عموم. اين يصدق على مكان؟ هي لفظ موضوع للمكان. حينئذ المكان محتمل. يحتمل انه هنا مسافر في اي بقعة الى اخره. ففيه افراد بلا حصر. اين زيد

174
01:00:37.950 --> 01:00:55.650
الجواب هذا يحتمل يحتمل انه موجود هنا حاضر يحتمل انه مسافر ثم مسافر اين؟ الى اخره. ولفظ اين؟ وهو للمكان. يعني المكان يعني بحسب الوضع اينما تكونوا يدرككم الموت اينما تكونوا يدرككم الموت اينما هذه

175
01:00:57.000 --> 01:01:22.950
نوعه اينما تكون يدرككم ها هذا جواب هذه شرطية هذه شرطية اذا اين هذه صفامية اينما تكون اي مثل ذا مثل ذا السابق متى؟ الموضوع للزمان الموضوع للزمان. اذا متى

176
01:01:22.950 --> 01:01:49.050
سواء اتصلت بها ما اولى وهي موضوعة للزمان. يعني يفهم منها الزمان. وهذه لا تستعمل موصولة. وانما تختص بالشرقية متى تسافر؟ اسافر معك. هذه متى تسافر  هذي هي  متى تسافر؟

177
01:01:49.750 --> 01:02:06.250
في عموم ها ما في عموم. الله المستعان اليوم غدا او بعد اي احتمل متى؟ متى تسافر؟ الان بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات بعد اربع ساعات بعد كلها افراد بلا حصر

178
01:02:06.550 --> 01:02:26.550
اليوم غدا بعد غد بعد اسبوع بعد شهر بعد سنة كلها داخلة في في هذا الجواب فهو محتمل له افراد بلا حصنة من عندك مثل خالد عمرو الى اخره. اذا لفظ اين وهو للمكان كذامة الموضوع للزمان. هذا هو النوع الثالث الذي ذكره الناظم

179
01:02:26.550 --> 01:02:46.550
الاصل وهو من صيغ العموم وهو الاسماء المبهمة. وعنا به الشرطية والموصولية والاستفهامية كل باسم استفهام فهو للعموم وكل اسم شرط فهو للعموم وكل اسم موصول فهو فهو للعموم وترك بعض الامثلة ومرده

180
01:02:46.550 --> 01:03:09.050
الى كتب النحو يعني تدرس هناك وليس من كتب الاصول. الرابع النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النفي وهذي مهمة جدا ولا الظلام النكرات ولفظ لا في النكرات. لفظ لا لا النافية. حالة كونها داخل

181
01:03:09.050 --> 01:03:33.450
على النكرات ولا الظلام النافية. حالة كونها داخلة على النكرات. والنكرة معلومة معروفة. الذي لا يميز بين النكرة والمعرفة فيه بالاحكام. انما تأخذها من كتب النحو كذلك نعم نعم ولفظ لا في النكرات. ويشمل لا هنا لا النافية

182
01:03:33.750 --> 01:03:54.800
يعني التي لا تكون نافية للجنس. ويدخل فيها كذلك لا النافية للجنس. لا اله الا الله لا نافية للجنس وتسمى لا تبرئة عند بعضهم اله هذا نكرة. اسم لا. اذا نكرة في سياق النفي

183
01:03:54.950 --> 01:04:22.000
كذلك نكرة في سياق النهي فتعم  من صيغ العموم النكرة في سياق النفي. وهنا لا اله الا الله لا اله لا نافية للجنس. وهي لا تبرئة واله وهو نكرة. حينئذ تعم لا اله الا الله. لا اله لا معبود بحق الا الله. نفت كل الالهة

184
01:04:22.000 --> 01:04:54.000
الباطنة وما اكثرها كذلك فهو عموم كذلك قوله ما لكم من اله غيره  ما لكم من اله غيره اين النكرة  الى اين النفي اذا ليس النفي خاص بماذا؟ بلفظا. مراد النفي سواء كان بلا او بما يعني بحرف

185
01:04:54.000 --> 01:05:15.650
او باسم او بفعل سواء كان بحرف او باسم او بفعل فهو عام. ما لكم من اله غيره. ولم تكن له صاحبة ها اين النكرة صاحبة اين النفي لم لم لم

186
01:05:15.900 --> 01:05:42.750
حرف نفي اذا في النكرات. فكل نكرة في سياق النفي مطلقا. سواء كان النفي بحرف او باسم او بفعل فهي العموم فهي ليه؟ للعموم ما جاءنا من بشير  هو هناك كان ليس اعرابي نكرة

187
01:05:44.350 --> 01:06:02.050
نعم. احسنت فاعل ما جاءنا ما جاءنا وبعد فعل فاعل. اذا عرفت مبتدأ الاصل ما تعرف من الاخير ما تعرف من الاخير تعرف من الاول ما جاءنا ما حرف ونفيه وجاء فعل اذا قلت فعل ابحث عن الفاعل

188
01:06:02.200 --> 01:06:18.250
مباشرة واذا قلت مبتدأ لا بد تجعل في دينك الخبر بعظهم يعرب يقول مبتدأ ثم يمشي يمشي يمشي ينسى ان المبتدأ له خبر فينتهي من العراق وما ذكر خبرا اين الخبر

189
01:06:18.900 --> 01:06:39.200
ها ذهب في خبرك انا. لم يوجد له مثال ولفظ لاف النكرات. ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما لما قال ما هناك من شرط للجزاء. هنا اراد ان ينص على على ما سبق. يعني تكرار مع مع ما سبق. وثم ما في لفظ في لفظ

190
01:06:39.200 --> 01:06:59.200
من اتى بها يعني بماء حال كونه مستفهما بها مستفهما بها. اذا ما سواء كان شرطية او استفهامية او موصولة فهي غير عامة. ماذا اجبتم المرسلين؟ ماذا اجبتم المرسلين؟ هذا للعموم. اذا هذا اربعة انواع الفاظ

191
01:06:59.200 --> 01:07:20.200
العموم وهي اكثر من ذلك بكثير وصلها بعضهم الى الى الثلاثين. واما كل وجميع فهي ام البعض ام البعض. صيغة العموم اشهرها كل كل نفس ذائقة الموت ثم العموم ابطل الدعوة في الفعل بل وما جرى مجراه. سبق ان

192
01:07:20.700 --> 01:07:39.450
العام من اوصاف الالفاظ اذا اذا جاء فعل سواء كان فعلا اصطلاحية او بالمعنى المصدري حينئذ لا نحكم بكون هذا اللفظ دالا على على العموم وانما هو من اوصاف من اوصاف الالفاظ. فكل ما ليس بلفظ

193
01:07:39.550 --> 01:08:00.450
كل ما ليس بلفظ لا يوصف به كونه عامة. هذا المراد سهى فسجد سها فسجد لا يعود لا يعم كل كل سهو سافر فقصرا لا يعم كل كل سفر لان السفر عندهم كثير من الفقهاء سفر طويل وسفر قصير ثم العموم

194
01:08:00.450 --> 01:08:19.500
دعواه في الفعل يعني المعنى المصدري للفعل الاصطلاحي. بل وما جرى مجراه. يعني ان العموم قد ابطل العلماء صحة دعواه في غير النطق من الفعل بمعنى بمعنى الفعل الحاصل بالمصدر. وما جرى مجراه يعني من القضايا

195
01:08:19.500 --> 01:08:39.500
لان القضايا المعينة اذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشخص ما واحد شخص وما عمم الحكم هذا يحتمل الخصوصية عن ايدي الله يعمم فقظاءه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار لا يعم كل جار لاحتماه الخصوصية. اذا العموم خاص

196
01:08:39.500 --> 01:08:59.050
نطق بالالفاظ فقط. واما الافعال فهذه لا توصف بكونها عامة سهاء. فسجد لا يعم كل السهو. جمع في السفر لا يعم كل سفر صلى في الكعبة لا يعم كل صلاة لا يعم كل صلاة بل وما جرى مجراه يعني من القضايا المعينة. نعم

197
01:08:59.850 --> 01:09:21.800
يقول الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان قولك الكافر هل قصد الكافرون في ورود الجمع قبل الفرض بداية البيت فترتب مثال عليهم هناك لبس في فم لا هذا مثال للفرد الذي دخلت عليه اعلن الجمع لابد ان يكون منطوقا به لفظا. المؤمنون الاطفال الى اخره

198
01:09:22.250 --> 01:09:43.900
واما اذا نطق كافر هذا مفرد وليس بجمع فدخلت عليه الف حينئذ يكون مثالا للمفرد. والانسان انسان دخلت عليه دخلت عليه نعم  باب الخاص والخاص لفظ لا يعم اكثر. والخاص لفظه. التخفيف؟ ايه

199
01:09:44.800 --> 01:10:11.800
ساكنان عند العرضية خاص صاد هذه عبارة عن صادين الاولى ساكنة والثانية متحركة والخاص الالف هذه ساكنة فلا يلتقي ساكنان لابد ان يكون ساكن ومتحرك. نعم الخاص لفظ والخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد او عم مع حصن جرى والقصد بالتخصيص حيثما حصل

200
01:10:11.800 --> 01:10:39.150
تمييز تمييز جملة فيها دخل. تمييز بعض جملة فيها دخل تمييز بعض جملة بعض جملة فيها دخل والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. وما به التخصيص اما متصل كما سيأتي ان

201
01:10:39.150 --> 01:11:03.850
او منفصل والشرط والتقييد بالوصف اتصل كذلك الاستثناء وغيرها انفصل. حسبك حسبك قال رحمه الله تعالى باب باب الخاص يعني يقابل العام لانهما متقابلان العام الخاص كل منهما يذكر احدهما مع مع الاخر. والخاص لغة يدل على الانفراد وقطع الاشتراك. الانفراد

202
01:11:03.850 --> 01:11:22.350
وقطع الاشتراك خص فلان بكذا اي فرد به فلم يشاركه احد. قال رحمه الله والخاص لفظ لفظه كما قال هناك والعام لفظه. اليس كذلك؟ حينئذ صار الخصوص او الخاص وصف لللفظ

203
01:11:22.900 --> 01:11:44.750
وصف الليل اللون كما ان العام وصم للفظ. فليس المعنى موصوفا بالعموم وليس المعنى موصوفا بالخصوص. والخاص لفظ لا يعم اكثر من واحد. اكثرا هذه الالف للاطلاق ويعم هنا المراد به المعنى اللغوي. يعني لا يتناول

204
01:11:44.750 --> 01:12:06.800
ولا يشمل اكثر من واحد زيد زيد هذا يدل على واحد الاعلام هذا زيد هذا يدل على على واحد يعني ما كان مدلوله مفرد او الدال على محصور بشخص او هذا للتنويه كأنه قال لك الخاص على نوعين

205
01:12:06.950 --> 01:12:30.650
خاص لا يدل الا على مفرد كالاعلام كزيد او عم يعني تناول شيئين فصاعدا لكن مع مع حصري تناول شيئين فصاعدا مثل المثنى النكرة مثنى نكرة رجلين جاء رجلان قال رجلان خاص او عام

206
01:12:31.250 --> 01:12:51.050
خاص مع كونه دل على شيئين. قال رجال اكرمت طلابا نقول هذا دل على اكثر من اثنين اللي على اكثر من من اثنين لكنه ليس من صيغ من صيغ العموم. مع حصر جرى فدخل فيه ما لا يتناول اكثر من واحد

207
01:12:51.050 --> 01:13:09.500
رجل وزيد النكرة في سياق النفي سبق انها من صيغ العموم. يقابل النفي الاثبات. حينئذ النكرة في سياق لا تفيد عموما وانما تدل على على الخصوص. اكرمت رجلا. يقول رجل هذا واحد

208
01:13:09.600 --> 01:13:29.200
وليس بجمع وليس بدال على اكثر من اثنين بلا حصر. فدخل فيه ما لا يتناول اكثر من واحد نحو رجل وزيد وما يتناول شيئين فقط نحو رجلين مثنى النكرة وما يتناول اكثر مع الحصر نحو ثلاثة رجال

209
01:13:30.150 --> 01:13:52.300
او اكرمت مائة رجل او اشتريت عشرين كتابا هذه كلها الفاظ تدل على على الحصري على الحصر. اذا حقيقة خاص عكس معنى العام العام يتناول اثنين فصاعدا بلا حصر. اذا مغايره ما دل على اقل من اثنين او

210
01:13:52.300 --> 01:14:12.300
دل على اثنين فاكثر لكن معاه مع حصري. معاه مع حصري. فالخاص يقابل العام فيؤخذ حده من العامي. اللفظ الدال على محصول بشخص او عدد اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد او شئت قل ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير

211
01:14:12.300 --> 01:14:34.850
حصري وانما يتناول شيئا محصورا اما واحدا او اثنين او ثلاثة او اكثر هذا معنا الخاص في لسان العرب والقصد بالتخصيص حيثما حصل. تمييز بعض جملة فيها دخل. وهذا الذي يعنيه ويريده الاصوليون في هذا المقام. الخاص

212
01:14:34.850 --> 01:15:01.350
وصف للفظ كما ذكرنا زيد ورجلين لا علاقة له بالعام. وانما ليبين لك ان الذي يقابل العام يسمى خاصا وهل ثم علاقة بين الخاص والعام؟ الجواب لا وكيف نقول نحن الان بينهما ترابط؟ نقول الترابط بين التخصيص والعام. وليس بين الخاص والعام. لان لفظ زيد خاص لا علاقة

213
01:15:01.350 --> 01:15:21.350
له بالعام وانما التخصيص الذي هو قصر بعض افراد العام على او قصر بعض افراد العام على حكمه لدليل هو الذي يعتبر له علاقة بالعام. ولذلك قال والقصد بالتخصيص قصد يعني المراد بالتخصيص. والتخصيص مصدر

214
01:15:21.350 --> 01:15:41.350
خصص بمعنى خاصة مصدر خصص بمعنى خصص. وهو قصر العامي على بعض افراده لدليل. قصر العام على بعض افراده لدليل سبق ان اللفظ العام اذا رتب عليه حكم حينئذ وجب حمل الحكم على كل افراده

215
01:15:41.350 --> 01:16:02.200
كل نفس ذائقة الموت. اين الحكم ذوق الموت. ذائقة الموت هو الحكم. هو خبر. اين المحكوم عليه كل نفس هل هو من صيغ العموم؟ له افراد؟ نعم له افراد عم شيئين وصاعدا بلا حصر. فكل فرد من افراد النفس

216
01:16:02.200 --> 01:16:24.850
اثبت لها هذا الحكم وهو ذائقة الموت. لا يجوز اخراج فرد من مدلول كل نفس من مدلول كل نفس الا بدليل شرعي صحيح  حينئذ الخاص ينظر اليه باعتبار نفسه ثم اذا حصل تعارض مع العام حينئذ نقصر العام على بعض افراده

217
01:16:24.850 --> 01:16:41.450
والافراد التي لم يشملها حكم العام حينئذ نعطيها حكم حكم الخاص والعلاقة حينئذ بين التخصيص وبين وبين العام وليس بين الخاص والعام. اذا ما هو التخصيص؟ هو قصر العام على بعض

218
01:16:41.450 --> 01:17:06.600
هذه لدليل. قصر العام يعني قصر قصر حكمه والقصد بالتخصيص حيثما حصل حيث حيثما حصل حيثما هذه الايه؟ للاطلاق. يعني اينما وجد في الكتاب او في السنة هو تمييز بعض جملة فيها دخل. هو المعنى الذي ذكرناه تمييز بمعنى اخراج. بعض لا كل

219
01:17:06.600 --> 01:17:32.150
لانه لو اخرج كل الافراد ماذا يسمى اه لو جاء اقتلوا المشركين لا تقتلوا المشركين. اخرج كل الافراد يسمى ماذا؟ يسمى نسخة يسمى نسخا لو جاء حكم عام على افراد ولفظ عام حينئذ ان جاء الخاص مخصصا لبعض الافراد هو الذي يسمى تخصيصه. واما

220
01:17:32.150 --> 01:17:51.000
جاء لجميع الافراد كأن يقول اقتلوا المشركين. مشركين لفظ عام جمع دخل عليه الف هي الاستغراقية اقتلوا كل مشرك حينئذ اذا قال لا تقتلوا المشركين نقول هذا تعارض بينهما. فالاول منسوخ بالثاني. واما اذا جاء استثناء اهل الذمة مثلا وهم من

221
01:17:51.000 --> 01:18:09.000
مشركين. فنقول نقصر العام الذي هو اقتلوا المشركين على بعض افراده. ونخرج اهل الذمة بدليل بدليل خاص. تمييز يعني بعظ جملة لا كل فان كان كلا حينئذ يسمى نسخا. يسمى يسمى نسخا

222
01:18:09.900 --> 01:18:26.200
تمييز بعض جملة يعني افراد. الجملة المراد بها افراد اي اخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام كاخراج اهل الذكر اما والمعاهدين من قوله فاقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين الحكم ما هو

223
01:18:26.800 --> 01:18:52.700
اقتل قتل هو الحكم والعام هو المشركين دخلت عليه الة الاستغراقية اقتلوا كل مشرك. اذا هو من صيغ العموم. جاء استثناء اهل الذمة. فنقول نقصر العام الذي هو لفظ المشركين على بعظ افراده بالحكم وهو وجوب القتل على البعظ دون الاخر. ونخرج بعظ الجملة بعظ الافران لكن بدليل

224
01:18:52.700 --> 01:19:20.400
وهو دليل شرعي فنستثني اهل الذمة والمعاهدين. تمييز بعض جملة فيها فيها في هذه الجملة دخل اي الذي اخرج. فعندنا مخرج وعندنا مخرج منه. مخرج منه باق على معنى فيثبت له حكم العام. وهو ما بقي بعد اخراج المعاهدين في المثال السابق. فاقتلوا المشركين المشرك الذي ليس بمعاهد

225
01:19:20.400 --> 01:19:41.250
وليس من اهل الذمة باقي على حكمه. اذا ليس بمخرج. واما الذي اخرج وهو المعاهد اهل الذمة. حينئذ اخذ حكم المخالف لما ترتب على على العام والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. عرفنا التخصيص. عندنا شيء يسمى مخصص

226
01:19:41.550 --> 01:20:02.800
يسمى مخصص. المخصص في الاصل هو الذي اراد التخصيص هذا الاصل وهو يطلق على المشرع على الرب جل وعلا هو الذي خصه من الذي خصه من الذي استثنى هذه الافراد من هذا المعنى العام؟ الله عز وجل حكم شرعي الذي حكم بوجوب قتل المشركين والذي استثنى اهل الذمة هو الله

227
01:20:02.800 --> 01:20:20.500
عز وجل هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي. ولكن عند الاصوليين اطلق لفظ المخصص على الدليل. الدليل الذي حصل به التخصيص. ولذلك قالوا وما به التخصيص اما متصل كما سيأتي انفا او منفصل وما به التخصيص

228
01:20:20.750 --> 01:20:43.450
وما به التخصيص يعني الذي يطلق عليه عرفا انه مخصص وهو الدليل المفيد للتخصيص نوعان الاول مخصص منفصل مخصص منفصل وهو ما يستقل بنفسه. يستقل بنفسه يعني اية مستقلة عن اية اخرى

229
01:20:43.750 --> 01:21:05.450
وحديث مستقل عن اية او حديث مستقل عن عن حديث. يعني دليل منفك ليس متصلا به في نفس الكلام. هذا هذا المخصص المنفصل. ما يستقل بنفسه بان يكون مرتبطا بكلام اخر. اية واية حديث وحديث حديث مع مع اية

230
01:21:05.450 --> 01:21:24.400
ثاني مخصص متصل. مخصص متصل. واضح مين؟ مقابلته به بالاول وهو ما لا يستقل بنفسه. لا يستقل بنفسه دون العام من لابد من مقارنته للعام يكون مقارنا له. ولله على الناس حج البيت من استطاع

231
01:21:24.650 --> 01:21:50.700
ها ولله على الناس. ناس قلنا هذا من الفاظ العموم. يشمل كل الناس استثنينا الصبي والمجنوب بالادلة السابقة لانهم ليسوا مكلفين فعم اللفظ المستطيع وغير المستطيع ويدخل تحت المستطيع ما لا حصر من من الافراد. ويدخل تحت غير المستطيع ما لا حصر من؟ من الافراد. اذا فيه عموم. ولله على

232
01:21:50.700 --> 01:22:06.750
المستطيع وغير المستطيع. قال من استطاع هذا بدا البعض من كل بدا البعض من كل اذا هذا مخصص لما سبق لفظ عام وجاء لفظ خاص استثنى بعظ الافراد تمييز بعظ جملة

233
01:22:06.750 --> 01:22:25.550
فيها دخل اخرج غير المستطيع من قوله ولله على الناس وبحكم مخالف لما لما سبق هل قوله من استطاع منفك عن الكلام او انه في سياق واحد؟ في سياق واحد. هذا يسمى متصلة. يعني مرتبط مع العام في

234
01:22:25.550 --> 01:22:53.150
كلام واحد وهذه خمسة بالاستقرار الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من من الكل استثناء والشرط والصفة والغاية وبدل بعض من خمسة كلها تعتبر من المخصصات المتصلة وما به التخصيص يعني الذي يحصل به التخصيص. تخصيص عرفنا المراد به المخصص من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول

235
01:22:53.150 --> 01:23:12.450
في التخصيص سبق انه قصر العام على بعض افراده. هذا معنى من المعاني والمراد هنا الكلام في ماذا؟ ليس في التخصيص المراد في المخصص لماذا نخصص العام اما بدليل مستقل واما بدليل منفصل وهذا لا يكون الا شيئا محوسا مرفوضا به اذا وما به التخصيص اي المخصص

236
01:23:12.450 --> 01:23:41.550
اما متصل يعني بالعام. متصل به في كلام واحد. كما سيأتي انفا اي قريبا او للتنوين والتفصيل او منفصل يعني مخصص منفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل. فالشرط الفهد فاء فصيحة فالشرط شرط في اللغة العلامة والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي يعني ما علق شيء

237
01:23:41.550 --> 01:24:02.650
بشيء بان الشرطية او احدى خواتها. وترجع الى باب الجوازم هناك في باب النحو وتظبط ما هي الشرطيات. حينئذ تظبط هذا هذا المقام اكرم بني تميم ان اكرموك اه اكرم بني تميم اين العام

238
01:24:03.800 --> 01:24:31.550
بني تميم عام يعوم يعوم كل الافراد كل الافراد محكوم عليه محكوم بماذا حكم عليه بالاكرام نعم. اكرم بني تميم فيه اطلاق من جهة اخرى؟ نعم. اكرموك او لا كذلك اكرم بنيته اكرمه اكرموك او لا لكن قال ان اكرموك هذا شرط. ان شرطي يوم بعده تابع له. حينئذ

239
01:24:31.550 --> 01:24:55.400
حصل بقوله ان اكرموك تخصيص اكرم بني تميم ان اكرموك. فان لم يكرموك فلا تكرم تكرمهم. فليس بحسن لكن كمثال يعني من بني تميم ان اكرموك فان اكرموك هذا شر تعتبر مقيدا للعام السابق فقصره على بعض افراده وهو ان

240
01:24:55.400 --> 01:25:14.950
اكرام حاصل متى؟ اذا وقع الاكرام منه. واما اذا انتفى فينتفي منك الاكرام. فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا راتبوه مطلقا فكاتبوهم ظمير يعود على عبيد الامام ان علمتم فيهم خيرا ان شرطيا

241
01:25:15.200 --> 01:25:39.350
ثم بعدها تابع لها حينئذ نقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا مقيد. ومخصص بشرط. فان لم تعلموا فيهم خيرا لا تكاتبوهم والتقييد بالوصف اتصل. يعني شرط هذا متصل. والتقييد بالوصف كذلك اتصل. هذا الشيء الثاني

242
01:25:39.350 --> 01:26:04.000
اكرم بني تميم الفقهاء اه اكريم بني تميم هذا عام يشمل الفقهاء وغيرهم. يشمل الصالحين وغيرهم. يشمل العلماء وغيرهم. فقال الفقهاء هذا وصف. حينئذ هذا الوصف يعتبر كن مخصصا فقول اكل بني تميم هذا عام حينئذ يحمل على ما خصص به. ومن يقتل

243
01:26:04.050 --> 01:26:28.900
ها مؤمنا متعمدا هذا حال وهو وصف حينئذ يخص القتل هنا بكونه متعمدا ومعداه قال على اصله. كذلك الاستثناء هذا النوع الثالث وهذا بسطه الناظم لان فيه فيه شروط بخلاف الاول وغيرها وسيأتي ذكره وغيرها غير هذه الثلاثة

244
01:26:29.200 --> 01:26:49.200
انفصل يعني احكم عليه بانه منفصل. فذكر لك من المخصص المتصل ثلاثة اشياء الشرط والمراد به شرط لغوي وليس الشرط الذي ما يلزم من عدمه العدم او الطهارة شرط لصحة الصلاة لا ليس المراد. المراد ما يبحث عند النحات هناك ان

245
01:26:49.200 --> 01:27:13.100
اخواتها شرطية التي هي تعليق شيء بشيء. والتقييد بالوصف المراد به كل ما دل على وصف. يعني سواء كان النعل عند النحات او الحال او غير ذلك اتصل في حكم عليه بكونه متصلا. كذلك اي مثل ذاك الاستثناء. وهذا سيأتي بحثه وغيرها غير هذه الثلاثة فهو منفصل. وهذا سيأتي بعد

246
01:27:13.100 --> 01:27:18.700
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين