﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:29.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى

2
00:00:30.100 --> 00:01:01.600
باب الافعال افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. وكلها اما تسمى قربة فطاعة او  وطاعة نعم في سقط هنا؟ ايه وكلها اما تسمى قربة وطاعة يعني فهي طاعة. نعم. وكلها اما تسمى

3
00:01:01.600 --> 00:01:34.200
اقربى فطاعة او لا ففعل القربة طاعة اي يعني فهي طاعة. وكلها اما تسمى قربة فطاعة او لا ففعل القربة. من خصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب. وقيل موقف وقيل مستحب. في حقه وحقنا واما ما لم يكن

4
00:01:34.200 --> 00:01:54.200
كربة يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح. وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وما جرى في عصره ثم اطلع. عليه ان اقره فليتبع

5
00:01:54.200 --> 00:02:06.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب الافعال اي هذا باب بيان

6
00:02:06.250 --> 00:02:33.700
الافعال لما قدم مباحث القول لما سبق الامر والنهي بعد ذلك العام والخاص وذكر في ذلك الباب المطلق والمقيد. هذه الامحاث يشترك فيها الكتاب والسنة لجميع القواعد السابقة قواعد الامر والنهي والعامة الخاص يطبق على قرآن ويطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي

7
00:02:33.700 --> 00:03:04.750
ابحاث مشتركة بين الكتاب والسنة. وثم ابحاث تكون وكذلك الحقيقة والمجاز والاقسام الحقيقة كل يطبق على قول الباري جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قدم باحثا قوله شامل لقول الله تعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه التقرير كما

8
00:03:04.750 --> 00:03:24.750
لانه كف عنه عن الانكار والكف عن الانكار آآ فعل تقرير يجري مجرى الخطاب. وهذا المبحث لو اخره في مبحث الاخبار لكان اولى لكان لكان اولى. يعني يجمع بين ذكر اقوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة من حيث الثبوت

9
00:03:24.750 --> 00:03:43.750
كذلك فعله عليه الصلاة والسلام من حيث من حيث الاحتجاج. وهو ما يعنون له عند الاصوليين بمبحث السنة والسنة عند الاصوليين مخالفة لمعنى السنة عند المحدثين او عند غيرهم. فهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن

10
00:03:43.750 --> 00:03:53.750
قرآن او فعل او تقرير. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن استثناء كتاب لانه كلام الرب جل وعلا وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:53.750 --> 00:04:13.750
وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس داخلا في في السنة فلابد من استثنائه او فعل او تقرير او او تقرير ولو كان امرا منه بكتابة كقوله اكتبوا لابي شاه اكتبوا لابي شاه نقول هذا داخل فيه بالسنة كما سبق في بيان

12
00:04:13.750 --> 00:04:27.650
امر هنا. قلنا الاولى انه لو امر كتب فعلا وامر اسلم تسلم. نقول هذا داخل في مفهوم الامر الشرعي. وان لم يكن داخلا في مفهوم الامر اللغوي. حينئذ نقول الامر له حقيقة شرعية

13
00:04:27.700 --> 00:04:50.400
كذلك لو نهى بالكتابة حينئذ نقول هذا معنى شرعي وليس بمعنى لغوي. ولذلك نقول امر له حقيقة شرعية وكذلك النهي له حقيقة شرعية. الامر واذا امر بالكتابة مثلا اكتبوا لابي شاه ابي شاه حينئذ نقول هذا داخل فيه في السنة داخل فيه في مفهوم السنة وكامر علي

14
00:04:50.400 --> 00:05:10.400
الله تعالى عنه بالكتابة يوم الحديبية او فعل ولو باشارة على الصحيح ولو باشارة على الصحيح لانه كالامر به كما في حديث كعب ابن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فاشار اليه بيده ان ضعف شطرا من دينه اشار اليه هكذا

15
00:05:11.050 --> 00:05:31.050
هل هو من السنة او لا؟ او داخل في السنة. لكنه بالاشارة لا لا بالفعل. بالاشارة لا بالقول. والاشارة داخلة في مفهوم في مفهوم واشارته لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يتقدم في الصلاة واشارته بالطواف للحجر كذلك كله داخل في في

16
00:05:31.050 --> 00:05:49.050
سنته وهو من السنة الفعلية. من السنة الفعلية. ويدخل في الفعل الهم يدخل بالفعل الهم حيث انه من افعال القلوب والقصد منه ايقاع الفعل ولكن لم يقع. وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم بفعل شيء

17
00:05:49.050 --> 00:06:08.850
الا وهو مشروع. الا وهو مشروع. فدل على دل ذلك على انه اذا هم بشيء ولم يفعله. حينئذ فعله يكون مشروعا. فعله يكون مشروعا لانه مبعوث لبيان الشرع. مثاله همه ان يجعل اسفل الرداء اعلاه في الاستسقاء. فثقل عليه تركه

18
00:06:08.950 --> 00:06:26.900
حينئذ قال اهل العلم سنية ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. وانما هم بذلك فتركه فالسنة حينئذ تكون ثلاثة اقسام. سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. قولية فعلية

19
00:06:26.900 --> 00:06:51.100
تقريريا هذا تقسيم باعتبار ذاتها. باعتبار ذاتها. هذا هو المشهور عند الاصوليين. السنة ثلاثة اقسام. ثم ابحث عنده هل الترك فعل او لا هل الترك فعل او لا؟ منهم من جعله قسيما للفعل ومنهم من جعله داخلا في مفهوم الفعل. على هذا او ذاك نزيد قسما رابعا

20
00:06:51.100 --> 00:07:11.100
نسميه السنة التركية. يعني ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود المقتضي مع وجود المقتضي. حينئذ نقول السنة تركه سنة هي هي الترك. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من اقتضاء وغيره ان الشيء اذا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد

21
00:07:11.100 --> 00:07:35.600
وانتفى المقتضى ففعله حينئذ يكون بعده بدعة وليس بسنة. فالمولد مثلا ولد المقتضي وهو كونه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعلم متى ولد ويعلم هل ثم ما يترتب على فعله احتفال او لا ومع ذلك تركه؟ حينئذ نقول فعله بعده عليه الصلاة والسلام يعتبر من من البدع وهذا من

22
00:07:35.600 --> 00:07:55.000
الادلة التي يهدم بها تلك البدعة. اذا سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وسنة تركية. سنة تركية وضابطها فكل ما وجد سبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتركه. يعني نقول تركه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا. ففعله بعد ذلك يعتبر من من البدع

23
00:07:55.900 --> 00:08:15.900
والسنة بانواعها الثلاث على المشهور عند الاصوليين السابقة. وزد عليها الرابعة حجة. حجة. يعني يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات الشريعة ويحتج بفعله ويحتج بتقريره ويحتج به بتركه. بدلالة المعجز على صدقه. وامر سبحانه بطاعته وحذر من

24
00:08:15.900 --> 00:08:35.900
مخالفة امره واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. كم من اية يأمر الرب جل وعلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. والسنة باعتبار القرآن اعتبار القرآن من حيث التشريع

25
00:08:35.900 --> 00:09:03.000
ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام هذه مباحث لابد من ذكرها. اولا السنة المؤكدة ثانيا السنة المفسرة والمبينة. ثالثا السنة الزائدة على ما في القرآن. السنة المؤكدة موافقة. لما امر الله عز وجل به امر الله تعالى صلاة بايجاب الصلاة. كذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح. حينئذ ليس في السنة شيء جديد وانما هي

26
00:09:03.000 --> 00:09:23.000
مؤكدة انما هي مؤكدة. وهي الموافقة للقرآن كوجوب الصلاة. السنة المفسرة والمبينة لما اجمل في القرآن مثل الصلوات واوقاتها واوقاتها وصفة الصلاة وكذلك الزكاة وانصبتها وبيان شرطها وبيان اصحابها ونحو ذلك

27
00:09:23.000 --> 00:09:39.400
هذي كلها انما وظحها النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. السنة الزائدة على ما في القرآن كاحكام الشفعة احكام الشفعة هذي ليس لها ذكر في في القرآن. هنا قال باب الافعال باب باب الافعال

28
00:09:39.950 --> 00:10:05.500
اي باب حكم افعاله صلى الله عليه وسلم. فالهنا للعهد الذهني وهذا الباب كما ذكرنا معقود لبعض السنة. وهي السنة الفعلية سنة الفعلية. ويشمل حينئذ التقريب. قال الناظم افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. لا شك في ذلك لانه مشرع

29
00:10:05.500 --> 00:10:25.500
لانه مشرح واذا كان كذلك حينئذ كل ما يفعله الاصل فيه التشريع. الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع هذا الاصل. فكل فعل يفعله عليه الصلاة والسلام حينئذ هو داخل في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اسوة يعني يقتدى به

30
00:10:25.500 --> 00:10:45.250
يقتدى به ان يفعل العبد كما فعل لاجل انه فعل. ولذلك ضبطه هكذا في شرح مختصر التحريم. ما معنى اسوة؟ قال ان ان افعل كما فعل لاجل انه فعل وان يترك كما ترك لاجل انه ترك. وهذه جملة جميلة جدا

31
00:10:45.350 --> 00:11:01.250
ان يفعل كما فعل. لا تسأل هل هو واجب؟ هل هو سنة وانما لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله نافعة فقط مثل الصحابة. شأنهم انهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. تفعل كما فعل لاجلي هذا

32
00:11:01.250 --> 00:11:21.250
لاجل انه فعل. لا لكوني واجب تأثم بتركه مستحب الى اخره. وان تترك كما ترك لاجل انه ترك تترك المحرم وتترك المكروه وتترك خلاف الاولى وما فيه اشتباه ونحو ذلك. لماذا؟ لاجل انه ترك. يعني تعليل لان النبي

33
00:11:21.250 --> 00:11:38.150
وسلم ترك فحينئذ يكون فعل العبد وجودا وعدما مع ما نقل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه مرتبة عالية. اسأل الله لنا ولكم الاعانة. مرتبة عالية عالية جدا الله المستعان افعال طه صاحب الشريعة افعال طه

34
00:11:38.750 --> 00:11:48.750
طه ظاهر صنيع المصنف انه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يصح يعني لم ينقل عن السلف عن الصحابة او عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى

35
00:11:48.750 --> 00:12:08.750
نفسه بهذا الاسم او سمي فاقره. حينئذ نقول لا يثبت لا يثبت من جهة النقل. وكذلك هو من حيث طه حرفان يا اياه وكون طه ما انزلنا عليك القرآن تشقى هذا لا يدل على انه اسم له عليه الصلاة والسلام. ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى ان

36
00:12:08.750 --> 00:12:24.950
اعلام النبي صلى الله عليه وسلم اعلام اوصاف. كالقرآن وكاسماء الرب جل وعلا اسماء الرب جل وعلا بيجمع اهل السنة والجماعة انها اعلام اوصاف فكل اسم هو علم يدل على الذات وعلى صفة اتصفت بها تلك الذات والرحمن

37
00:12:24.950 --> 00:12:37.250
دال على ذات المتصل وصفة الرحمة والعليم دال على ذات منتصفه وصفة العلم وهكذا فاسماء او اعلام النبي صلى الله عليه وسلم هل هي كذلك فيه خلاف في خلاف بين اهل العلم

38
00:12:37.850 --> 00:12:57.850
والصحيح انها اعلام تدل على معاني. وكل اسم كل عالم انما سمي به عليه الصلاة والسلام لدلالة ذلك العالم على معنى فيه عليه الصلاة والسلام ومثل القرآن يسمى الذكر يسمى الفرقان ويسمى الكتاب الى اخره. فهذه اعلام وهي دالة على على معالم. ما عدا هذه الانواع الثلاثة علام

39
00:12:57.850 --> 00:13:17.850
الرب جل وعلا بيجمع ما في خلاف. والقرآن كذلك الذي فيه خلاف اعلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا هذه الانواع الثلاثة فهي جامدة. يعني لا تدل على معاني يسمى الولد صالح وليس بصالح. يسمى عبد الله وليس بعبد لله وهكذا. حينئذ لا يدل على وصف في تلك الذات وانما هو مجرد

40
00:13:17.850 --> 00:13:38.400
على صالح وجدار بمعنى واحد. يعني لا يدل على شيء في نفسه. اذا افعال طه هذا فيه نظر من جهة النقل. ومن جهة النظر الصحيح. افعال طه صاحب الشريعة. افعال هذا مبتدأ. اول وهو مضاف طه. مضاف اليه. وصاحب الشريعة

41
00:13:38.400 --> 00:13:58.400
مضاف المضاف اليه وهو نعت لطه لانه اراده على حين اذ وصفه بهذا الوصف. وهذا الوصف صحيح صاحب الشريعة بمعنى انه مشرع والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع. لكنه مبلغ عن الله عز وجل. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. جميعها هذا مبتدأ ثاني

42
00:13:58.400 --> 00:14:19.600
مرضية يعني رضي الله عنها مرضية. رضي الله عنها ورضيها كذلك من امن وسلم بها. بديعة بديعة نعت لمرضية اوصفة بعد الصفة. مرضية هذا خبر المبتدأ الثاني جميعها. والمبتدأ الثاني جميعها مرضية بديعة. بديعة خبر بعد خبر. خبر بعد

43
00:14:19.600 --> 00:14:37.200
خبر اخبروا باثنين او باكثر عن واحد كهم صلاة الشعراء. فيجوز تعدد الخبر على الصحيح جميعها مرضية. الجملة المبتدأ الثاني وخبره بمحل خبر المبتدأ الاول. اذا بين لنا في هذه في هذا البيت ان افعال النبي

44
00:14:37.200 --> 00:14:55.100
سلم هي صادرة من صاحب الشريعة. اذ هنا ذكر الوصف لبيان الاقتباس يعني الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه مشرع. ولذلك قال افعال طه صاحب الشريعة. لانه مشرع. كلها جميعها مرضية

45
00:14:55.100 --> 00:15:15.100
بديع ليس فيها منكر وليس فيها حرام. وليس فيه خلاف الاولى فيقر على على ذلك. ثم اراد ان يفصل مرضية ذكرنا انها رضي الله عنها روى الذي شرعها ابتداء بديع فعيلة بمعنى مفعلة بمعنى مفعلة وابتداع الشيء بمعنى انه ايجاد

46
00:15:15.100 --> 00:15:33.500
على غير مثال سابق بديع السماوات والارض اي خالق السماوات والارض على غير مثال سابق قل ما كنت بدعا من الرسل ما جئت بشيء جديد انما انا متابع ما قبلي في اصول التوحيد ونحو ذلك. اذا بديعة اي مبدعة اي مبتدعة اي اتى بشرع جديد

47
00:15:34.150 --> 00:15:53.800
وبديعة اي عجيبة ليس لها مثاله. وكلها كل تلك الافعال المرضية البديعة. اما تسمى قربة اولى اما ان تسمى قربة او لا فقسم لك افعال النبي صلى الله عليه وسلم الى قسمين ما هو قربة وما ليس بقربة هذا تقسيم عام

48
00:15:53.850 --> 00:16:12.650
ما هو قربة وما ليس بقربى. وكلها اي كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما اما حرف تفصيل تسمى قربة يعني فعلها على سبيل التقرب الى الله عز وجل. يعني ظهر فيها قصد التعبد اما يقينا

49
00:16:12.650 --> 00:16:34.850
واما راجحة اما يقينا واما راجحا لان القربى والطاعة لا تكون بالظنون والاوهاب والاهواء وانما لا بد من دليل صحيح يفيد علم او يفيد الظن كما سبق الظن هو ادراك الطرف الراجح. اذا المرجوح لا يكون متعبدا به. المرجوح الذي هو وهب لا يكون متعبدا به

50
00:16:34.850 --> 00:16:54.850
وانما التعبدات تكون بالشيء اليقيني او بالامر اليقيني. او بما هو ظن الراجح. وما عداه فلا يكون عبادة البتة. اما تسمى قربة اما تسمى قربة. فطاعته يعني فهي طاعته. فهي فهي طاعة. ثم فرق بين العبادة

51
00:16:54.850 --> 00:17:19.500
والطاعة والقربى عند بعض العلماء. لكن المشهور ان العبادة هي الطاعة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة عند اصحابنا يعني الحنابلة والمالكية والشافعية. وعند الحنفية

52
00:17:19.500 --> 00:17:34.650
العبادة ما كان من شرطها النية. حينئذ قصروا العبادة على نوع واحد وهو ما لا ما لا توجد او يوجد ذلك الفعل الذي النية مكانة النية شرطا في صحته فهو العبادة

53
00:17:34.700 --> 00:17:53.900
وما ليس كذلك فلا يكون عبادة. لا يكون عبادة. حينئذ العبادات المحضة لا شك انها لا تصح الا الا بنية. عند اذن هي عبادة. يبقى ماذا يبقى نحو النفقة على الزوجة وصلة الارحام وبر الوالدين مما يصح دون دون نية

54
00:17:54.000 --> 00:18:07.450
على ما ذكره عن الشافعي والمالكية واصحابنا انه يسمى عبادة وهو طاعة. ولا يشترط فيه النية لانه مأمور به فامتثل امر الرب جل وعلا وعلى رأي ابي حنيفة لا يسمى عماد

55
00:18:07.500 --> 00:18:22.250
لماذا؟ لانه يوجد دون نية كما ذكرناه في الواجب قلنا الواجب هناك ما يثاب فاعله قصدا. يعني العبادات لا يكون ثم ثواب الا بنية وهذا لا اشكال فيه. لكن هل هو عبادة

56
00:18:22.250 --> 00:18:42.200
عند ابي حنيفة ما اشترط في صحته النية فهو عبادة وهو طاعة. وما ليس كذلك فلا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كل ما كان طاعته ومأمورا به يعني امر به الرب جل وعلا اما ايجابا او استحبابا فهو عبادة عند اصحاب

57
00:18:42.200 --> 00:19:02.200
امنة والمالكية والشافعية عند الجمهور. وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية. فدخل في كلام اصحابنا الافعال والتروك كترك المعاصي والنجاسة والزنا وكل محرم. والافعال كالوضوء ونحوه مع النية

58
00:19:02.200 --> 00:19:23.500
شمل الواجب وشمل الندب مما يصح بدون النية وما كانت النية شرطا في في صحته واضح هذا دخل في هذا الكلام الواجبات التي لا تصح الا بنية وهذا محل وفاق بين الطرفين. محل الخلاف ما يصح بدون نية

59
00:19:23.500 --> 00:19:43.500
فليس بعبادة عند الحنفية وهو عبادة عند عند الجمهور. وقضاء الدين والنفقة الواجبة ولو بلا بلا نية ولو بلا نية اذا العبادة هي الطاعة على قول الجمهور. وثم فرق بينهما عند ابي حنيفة الطاعة اعم من من العبادة. قال هنا

60
00:19:43.500 --> 00:20:03.500
اما تسمى قربة فطاعة. واما الطاعة فهي موافقة الامر. سواء كان الامر امر ايجاب او امر استحباب. اذا امر الشارع امن يأمر على جهة الايجاب واما ان يأمر على جهة الاستحباب. امتثال الامرين يسمى يسمى طاعته مطلقا

61
00:20:03.500 --> 00:20:20.900
سواء كان او كانت تلك الطاعة لا تصح الا بنية او اعم من ذلك. حينئذ يكون مطيعا يكون فمنبر والديه من بر والده بدون النية انما حياء او خجل او خوفا من ابيه وامه حينئذ نقول هو مطيع او لا

62
00:20:21.950 --> 00:20:41.950
مطيع او لا؟ مطيع قطعا لانه امتثل امر الرب جل وعلا امتثل ام الرب؟ بر بوالديه. لكن هل يثاب او لا؟ مسألة اخرى مسألة الثواب منفكة عن مسألة الطاعة من حيث هي. الطاعة من حيث هي. اذا الطاعة فهي موافقة الامر. اي فعل المأمور به على وفاق الامر به

63
00:20:41.950 --> 00:21:00.150
معصية مخالفته. وكل قربة طاعة ولا عكس يعني مفهوم القربى اخص من مفهوم الطاعة لان القربى لا تكون الا بقصد. فيها معنى التقرب الى الله اذا وجدت النية. واما الطاعة فهي اعم. حينئذ

64
00:21:00.150 --> 00:21:18.000
كل قربة طاعة ولا ولا عكس. كل قربة طاعة ولا عكس كل قربة طاعة والعكس لماذا؟ لاشتراط النية في في القربة دون دون الطاعة. كل قربة طاعة ولا عكس. لاشتراط القصد بالقرب دون دون

65
00:21:18.000 --> 00:21:38.000
فالقربة خص من من الطاعة. اذا القربى هي ما قصد به التقرب الى الله تعالى على وفق امره او نهيه. اذا تم تقسيمان لافعال النبي صلى الله عليه وسلم عامة. التقسيم الاول القسم الاول ان يفعل الفعل على وجه القربة

66
00:21:38.000 --> 00:21:55.450
والتعبد لله عز وجل فسماه طاعة المصنفون. النوع الثاني قال اولى. او هذه في مقابلة اما وهذا كما ذكرناه سابقا لا بأس به. اما تسمى قربة او لا تسمى قربة

67
00:21:56.150 --> 00:22:14.400
او لا تسمى قربة. وما يقابل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التقرب والتعبد امران. اما ان يفعله على جهة الجبلة والطبيعة كالاكل والشرب النوم او على جهة العادة. يعني موافقة المجتمع

68
00:22:14.650 --> 00:22:34.650
موافقة المجتمع كلبسه عليه الصلاة والسلام نعلا او ازارا او رداء او نحو ذلك. اذا ما يقابل القربى اما ان يفعله على جهة الجبال كالقيام والقعود والاكل والشرب والنكاح ونحو ذلك. واما ان يفعله على جهة العادة. حينئذ يدخل في قوله او لا

69
00:22:34.650 --> 00:22:54.450
فصار عند التفصيل ثلاثة اقسام على وجه القربة التعبد ثانيا يفعله جبلة جبلة طبيعة وفطرة ثالثا يفعله على جهة العادة. على جهة العادة وفرق بين ما يفعله على جهة الجبلة والفطرة وبينما يفعله على جهة العادة

70
00:22:54.700 --> 00:23:17.450
اما تسمى قربة او لا تسمى قربة. وهي الافعال الجبلية والعادية. حينئذ انقسمت الى ثلاثة اقسام. او اولى يعني او لا يكون قربى. اذا هل نفى المصنف هنا او الناظم عما يكون جبلة وعادة وصف القربى والطاعة او لا

71
00:23:17.550 --> 00:23:37.550
هل هو من في اولى؟ من في قطع لماذا؟ لانه جعل القسم الثاني مقابل القسم الاول. اثبت للقسم الاول القربى القصد وجهة التعبد لله عز وجل ثم قال او لا يعني او لا يسمى قربة يعني الا يفعله الا يفعله

72
00:23:37.550 --> 00:24:03.050
على جهة التقرب والتعبد لله عز وجل ثم قال ففعل القربة ففعل قربى فهذه فاء الفصيحة اراد ان يفصل الان. ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصفه صيام وحيث لم يقم دليلها. اذا قسم لك ما فعله على جهة التعبد والتقرب الى قسمين

73
00:24:03.400 --> 00:24:22.200
الى الى قسمين. القسم الاول ما ثبت بدليل شرعي انه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني ما لم يثبت فيه بدليل شرعي انه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. هذا التقسيم لاي شيء للنوع الاول وهو

74
00:24:22.200 --> 00:24:43.600
ما فعله على جهة التعبد والتقرب والطاعة لله عز وجل. اما ان يفعله على جهة الخصوصية فيختص به الحكم. واما الا يقم دليل على الخصوصية اولى ففعل القربة من الخصوصيات من الخصوصيات يعني شيء خاص ضد العام ضد ضد العام

75
00:24:44.150 --> 00:25:12.650
حيث للتقييد قام دليلها. الالف هذه للاطلاق قام دليله هذا فاعل. دليلها اي دليل الخصوصية. ان دل دليل على الاختصاص به عليه الصلاة والسلام حينئذ يحمل على الاختصاص يدل على ذلك دليل الواضح البين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص ببعض الاحكام الشرعية دون سائر الامة. وامرأة مؤمنة

76
00:25:12.650 --> 00:25:32.650
ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا نص واضح نص بمعنى كلمة نص ما اخذناه بالامس لا يحتمل الا معنى واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يختص ببعض الاحكام

77
00:25:32.650 --> 00:25:54.000
دون سائل المؤمنين حينئذ ان قام دليل مثل هذا بان هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام حينئذ حرم التأسي به حرم لا نقول يجب حرم التأسي به في ذلك الفعل. لماذا؟ لانه لم لم يصرف في حق الامة مما هو

78
00:25:54.000 --> 00:26:04.000
في شأنها. لان الامة كما سبق لا تفعل الا ما هو عبادة. واذا لم يكن كذلك بل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ على اي وجه تفعله

79
00:26:04.000 --> 00:26:24.000
الامة على وجه التعبد صار بدعة. من الذي شرعه؟ لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ان الامة تتأسى به في ذلك لان الله تعالى خاصه بذلك الحكم دون غيره. فصار من من الخصوصيات. اذا ففعل

80
00:26:24.000 --> 00:26:44.000
قربة من الخصوصيات به عليه الصلاة والسلام حيث للتقييم يعني ليست دعوة الخصوصية مفتوحة هكذا كل ما ارى كل ما اراد فقيه او غيره اذا اراد ان يجمع بين القولين قال هذا خاص به عليه الصلاة والسلام قل لا اجمع اهل العلم على انه لا

81
00:26:44.000 --> 00:27:04.000
يثبت الحكم بكونه خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل شرعي واضح بين. اما مجرد الاحتمال فلا تثبت الخصوصية بالاحتمال قد نص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاد الفعول وغيره. ان الخصوصية لا تثبت بمجرد الاحتمال. لا تثبت بمجرد الاحتمال بل لا بد ان

82
00:27:04.000 --> 00:27:29.800
يأتي نفس خالصة لك من دون لست كهيئتكم الى اخره من الخصوصيات حيث قام قلنا الالف هذه للاطلاق دليلها. يعني دليل الخصوصية. دليل الخصوصية. كوصله صيامه وذلك كوصله وذلك اي الذي ثبت من الخصوصيات النص واضح بين الذي ذكرناه وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:27:30.300 --> 00:27:50.450
ينكح بالهبة وهذا خاص به. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي دون دون مقابل يعني دون مهر. هذا خاص به عليه الصلاة والسلام وهذا اوضح من الذي ذكره الناظم كوسله صيامه يعني ان يصل الصيام يوما بيوم دون ان يفطر بينهما. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي

84
00:27:50.450 --> 00:28:10.450
اجازة عند الفقهاء ويذكرونه في اخر كتاب الصيام هو ان يصل الى السحاري. ان يصل ويواصل الى الى السحار. وهو مكروه ولكن لو اراد فليواصل الى السحر. اما ان يصل يوما بيوم فهذا لا. هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. كوصله كوصل النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام

85
00:28:10.450 --> 00:28:28.950
هذه لي للاطلاق ان يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما. وكذلك نكاح تسع نسوة فهذا القسم يحرم التأسي به عليه الصلاة والسلام لوظوح دليله انه من من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وحيث لم يقم

86
00:28:28.950 --> 00:28:51.900
دليلها دليل دليلها الظميد يعود على الخصوصية. لم يقم دليلها يعني يقينا واضحا بينا. بان يأتي نص من شاب او سنة بان هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام دون غيره من من الامة. وحيث لم يقم دليلها دليله يعني دليل

87
00:28:51.900 --> 00:29:09.700
الخصوصية كالتهجد فلا يخص به. فلا يخص به عليه الصلاة والسلام لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي قدوة صالحة واسوة اسم وضع موضع المصة

88
00:29:09.700 --> 00:29:31.450
اقتداء حسنا فاذا لم يخصه ذلك الحكم فحينئذ يعم الامة جميعها. يعم الامة جميعها. ثم ان ما حكم ذلك الفعل من وجوب او ندب فواضح. وان لم يعلم حكمه ففيه خلاف. وحيث لم يقم دليله

89
00:29:31.450 --> 00:29:52.200
لم يقم دليل الخصوصية. حينئذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن مختصا به على ضربين كلها اقسام متوالية اذا لم يقم دليل الخصوصية فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ظلمه اما ان يعلم حكمه من وجوب او ندب او اباحة

90
00:29:52.200 --> 00:30:14.050
او لا يعلم حكمه او لا يعلم حكمه ما علم حكمه من ذلك ما يسمى بالافعال البيانية. الافعال البيانية التي يقصد بها بيان التشريع  بيان التشريع كافع للصلاة مثلا. هذا الفعل وقع بيانا لقوله اقيموا الصلاة

91
00:30:14.100 --> 00:30:29.400
مناسك الحج وقع بيانا لقوله ولله على الناس حجوا فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مبينا به شيئا ورد اجماله في القرآن اخذ حكمه. ان كان واجبا فهو واجب

92
00:30:29.400 --> 00:30:44.750
وان كان مندوبا فهو مندوب. فالمبين وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم المبين ايجابا وندبا. هذا يسمى بماذا الافعال البيانية. هل حكمها معلوم او لا؟ نقول نعم حكمها معلوم

93
00:30:45.150 --> 00:31:06.700
حكمها معلوم. اذا لم يعلم حكمها لم يقع بيانا لواجب او لمندوب مجمل في الكتاب او السنة. ولم يبين هو عليه الصلاة والسلام حكم ذلك الفعل. حينئذ الفعل المجرب لوحده قال فيه ثلاثة اقوال

94
00:31:06.800 --> 00:31:28.850
فيه ثلاثة اقوال قيل واجب وقيل مباح موقوف وقيل مستحب. قيل مستحب. عرفتم هذه الثلاثة الاقوال في اي شيء؟ في فعلتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا الفعل وقع بيانا لمجمل في القرآن او في السنة

95
00:31:29.100 --> 00:31:44.700
هذا اولا ثانيا لم ينص هو عليه الصلاة والسلام بهذا بحكم هذا الفعل بمعنى انه فعل مجرد لم يقع بيانا لشيء في كتاب او سنة ولم يقرنه عليه الصلاة والسلام بقول يبين حكمه

96
00:31:45.400 --> 00:32:05.400
ما حكم هذا الفعل التعسي به؟ هل هو واجب او موقوف او مستحب ثلاثة اقوال؟ ثلاثة اقوال. وحيث لم يقم دليلها دليل ماذا؟ الخصوصية. وجب وقيل موقوف وقيل مستحب. القول الاول بالوجوب وجوب التأسي

97
00:32:05.400 --> 00:32:22.750
صار هذا الفعل في حقه واجبا وفي حقنا واجبة وجب عند بعض اصحاب الشافعي وقول ابي حنيفة ورواية عن احمد انه واجب كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة وهذه الكيفية

98
00:32:22.750 --> 00:32:42.750
واجب في حقه وفي حقنا. لانه احوط يعني ابرأ للذمة. ابرأ لي للذمة اذا فعلته لا تسأل لا تحاسب. لم تقع في معصية لانه احوط وبه قال مالك واكثر اصحابه لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

99
00:32:42.750 --> 00:33:03.250
عنه فانتهوا. ولقوله واتبعوه واتبع هذا امر. حين الامر يقتضي يقتضي الوجوب. اذا القول الاول بالوجوب لامرين  بقوله واتبعوه خذوه كذلك لانه احوط وابرأوا لي بالذمة. القول الثاني موقوف وقيل موقوف

100
00:33:03.950 --> 00:33:22.850
لتعارض الادلة في ذلك. يعني صاحب هذا القول توقف. قال يحتمل الوجوب ويحتمل الندم والله اعلم. ورع حينئذ لتعارض الادلة توقف هذا القائل. وهل الوقف قول او لا؟ حكم او لا؟ الصحيح عند الاصول انه انه حكم انه حكم

101
00:33:22.850 --> 00:33:35.700
في فتوى يعتبر فتوى نعم يعتبر فتوى. اذا قال الله اعلم افتى. لكن بعض الناس اذا قال الله اعلم افتى بمعنى اذهب وخذ ما ما تريد. اذا وقيل موقوف اي هذا

102
00:33:35.700 --> 00:34:03.550
فعل موقوف لتعارض الادلة في ذلك. وقيل مستحب يعني مندوب. لماذا؟ لانه المتحقق المتيقن تم قدر مشترك بين الندب وبين الواجب جنس مشترك. وهو ان كلا منهما مطلوب الفعل ترك في ان كلا منهما مطلوب الفعل اذا دل الدليل على ان هذا الفعل مطلوب مطلوب الايجاد وتردد

103
00:34:03.550 --> 00:34:30.950
فبين اعلى وادنى نحمله على ماذا على الادنى حتى يأتي دليل نتحقق به ان المراد به الاعلى ان المراد به الاعلى. فقالوا في مثل هذا الفعل نحن مأمورون بالتأسي هذا اولا والاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه بعث مشرعا. وليس البحث هنا في في ما هو من الجبل او العادي

104
00:34:30.950 --> 00:34:45.400
انما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل على وجهه القربى والتعبد والطاعة فصار الاصل في ماذا؟ انه للتشريع. وتردد بين الايجاب فنحمله على اليقين حتى يدل الدليل الواضح البين

105
00:34:45.900 --> 00:35:08.450
انه واجب انه انه واجب. اذا وقيل مستحب لماذا؟ لانه هو المتيقن. ولرجحان الفعل على الترك. وبه قال الشافعي  هذا القول استحباب قال به الشافعية ورواية عن احمد واختاره الشوكاني رحمه الله تعالى وهو المرجح الصحيح

106
00:35:08.450 --> 00:35:29.250
لكنه مستحب في حقنا. واما في حقه عليه الصلاة والسلام ففيه تفصيل ان لم يقع البيان للناس الا بالمرة الاولى فصار واجبا في حقه. ثم اذا علم حينئذ صار حكمه حكم امته

107
00:35:29.250 --> 00:35:49.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وهو مأمور بماذا؟ ببيان التشريع. ما حكم بيان التشريع للامة؟ واجب. واجب ولو كان مستحبا ولو كان واجبا. حينئذ يتعين عليه الايجام من جهتين. من جهة كون الفعل واجبا ومن جهة البلاغ والبيان

108
00:35:49.250 --> 00:36:10.900
ما انزل اليك من ربك هذا واجب فاذا كان ثم مندوب بينه النبي صلى الله عليه وسلم نقول تبيين النبي صلى الله عليه وسلم المندوب واجب يكون ماذا؟ يكون واجبا. ثم ان علم للناس للامة انتشر بانه مستحب حينئذ انتقل حكمه في حقه من الوجوب له الى الاستحباب

109
00:36:10.900 --> 00:36:30.900
اذا وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا يعني هذه الثلاثة الاقوال اخوان تردد اهل العلم في بيان الحكم في هذه الافعال في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حقنا. والصواب انه مستحب في حق

110
00:36:30.900 --> 00:36:45.950
مطلقا وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم متردد بين الايجاب ان لم يحصل البلاغ الا به فيكون واجبا ثم اذا علم ذلك الحكم حينئذ صار حكم الامة وهو الاستحباب. وهو الاستحباب

111
00:36:46.000 --> 00:37:04.900
في حقه وحقنا وحقنا يعني ايه الحق المراد به؟ الامر المقضي والموجود والثابت واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح. وفعله اي ظلنا يباح. هذا ما يقابل قوله

112
00:37:04.900 --> 00:37:29.150
ها ففعل قربى فصل لك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب ان دل دليل على الخصوصية فهو خاص به يحرم التأسي به ان لم يدل على الخصوصية اما ان يكون معلوم الحكم وهذا واضح بين واما ان يكون مجهول الحكم ففيه ثلاثة اقوال والصحيح هو تفصيل على ما ذكرناه والاستحباب في

113
00:37:29.150 --> 00:37:46.650
حق الامة والتفصيل في شأنه. ما لم يكن بقربة وهو ما ذكرناه بالجبل والعادي. ما لم يكن من افعال حاله عليه الصلاة والسلام بقربة ما لم يكن قربة الباء هذه زائدة بخبر يكن

114
00:37:46.800 --> 00:38:08.200
بقربة قربة يقول منصوب ونصب فتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد للتأكيد واما ما لم يكن بقربة يسمى. يعني لم يكن على وجه غير القربى والطاعة كالقيام والقعود. هذا فيما اذا كان

115
00:38:08.200 --> 00:38:33.300
او عادة كلبسه عليه الصلاة والسلام ما لم يكن يسمى بكربته لا عفوا اخطأت بالاعرام. ما لم يكن يسمى بكربة بقربة هذا متعلق بقوله يسمى متعلق بقوله يسمى والجملة خبر الم يكن. فانه في حقه مباح فانه اي ذلك

116
00:38:33.300 --> 00:38:53.300
الفعل الذي فعله على جهة الجبلة العادة في حقه عليه الصلاة والسلام مباح لان هذا هو اصل اصل في الفعل. واما في صفته فهذا فيه تفصيل عند بعضهم. فقد قال بعض المالكية يحمل على الندي

117
00:38:53.300 --> 00:39:11.950
وقيل على على الاباحة ايضا. وفعله ايضا لنا يباح. اذا ما فعله على وجه الجبل والعادة مباح في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق امته. في حقه هو وفي حق امته. والاولى

118
00:39:11.950 --> 00:39:34.250
نقول به بالتفصيل نقول الافعال جبلية التي ثبتت عنه غيره كالقيام والقعود والاكل والشرب فهذه قيل لا حكم لها لانه ليس من باب التكليف. فلم يقصد به التشريع وهذا هو المشهور عند الاصوليين. ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تكن بقربى هذه حكم

119
00:39:34.250 --> 00:39:56.850
انها ليست من قبيل التكليف بمعنى انه لم يأتي عليه الصلاة والسلام لبيان تشريع هذه الافعال ما كان جبليا ففعله من جهة الجبلة واو الفطر كالاكل والشرب والنوم هو سينام سينام لانه بشر وسيأكل لانه سيجوع وينكح لانه سيفتقر الى ذلك والاكل والشرب قالوا لا حكم له

120
00:39:56.850 --> 00:40:16.850
وهذا هو المشهور عند جماهير الاصوليين لانه لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به يعني لم يطالبنا الرب جل وعلا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في في ذلك. ولذلك نسب الى الجبلة وهي الخلقة. هذا هو المشهور. وقيل يندب التأسي به

121
00:40:16.850 --> 00:40:36.850
في ذلك حتى في القيام والقعود. فتقوم ولك ان تنوي انك تتعصب بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه قام. وتنام من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه نام. حينئذ تؤجر من جهة التأسي به بذلك. وعزاه اي الندب عزاه

122
00:40:36.850 --> 00:41:00.150
ابو اسحاق الاسريين لاكثر المحدثين لا اكثر المحدثين انه لا تفصيل بين قربى وبين غيره فالكل يكون فيه مستحبة او مستحب فيما فعله على جهة التقرب والطاعة وكذلك فيما فعله على جهة الجبلة والعادة. ولكن يفرق بينهما ان الاول ما فعله على جهة

123
00:41:00.350 --> 00:41:16.750
التعبد القرب والطاعة والتقرب هذا مما يدعى الناس اليه يعني تعلو المنبر وتبين للناس فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه فعله عليه الصلاة والسلام على وجه التقرب. واما ما فعله على جهة الجبلة والعادة فهذا لا

124
00:41:16.750 --> 00:41:34.100
دعا الناس اليه لانه لم يدعوا الناس اليه. وانما فعله وتتأسى به لعموم قوله. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حينئذ تفعلوا على جهة التعسي وتثاب من جهة الندب لكن لا تدعو الناس الى الى ذلك. ورد علي ابن عمر

125
00:41:34.600 --> 00:41:57.600
انه كان يلبس النعال السبتي هذا نعل. يلبسه يلبسه. صار من العادات. ويصبغ بالصفرة. فسئل عن ذلك. فقال واما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها

126
00:41:57.600 --> 00:42:07.600
اذا عمر ثبت انه تعسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. فانا احب ان اصبغ بها. رواه

127
00:42:07.600 --> 00:42:27.600
البخاري. هذا واضح بين ان الصحابة كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. ولم يكن ثم تفريق بين ما فعل على جهة التقرب او على جهة جبلة او على جهة العادة. وانما يكون الفرق بما ذكرته سابقا. ما الذي يدعى الناس اليه؟ وما الذي لا

128
00:42:27.600 --> 00:42:47.600
يدعى الناس فيه. اما التأسي فهو امر اعم من ذلك. فدعوة الناس شيء وكذلك الفعل شيء اخر. وورد عن الشافعي انه قال لي بعض اصحابه اسقني فشرب قائما فانه صلى الله عليه وسلم شرب قائما. والامام احمد تسرع واختفى ثلاثة ايام

129
00:42:47.600 --> 00:43:03.350
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التسري واختفائه في الغالي. ثلاثة وقال ما بلغني حديث الا عملت به حتى اعطى الحجام دينارا هذا هو المشهور عند اهل الحديث ان التأسي مطلق وليس مقيدا

130
00:43:03.400 --> 00:43:22.300
ولذلك جاء في النص في رسول الله جاء في الدالة على على الظرفية كأنه قال في ذاته هو اسوة قبل فعله فيتأسى به من جهاته الثلاث ما فعله على جهة التعبد ما فعله على جهة الجبلة ما فعله على جهة

131
00:43:23.250 --> 00:43:44.000
العادة ولذلك جاء في الحديث الذي في ثلاثة نفر قال اما انا فاقوم وارقد. وجاء كذلك اصوم وافطر. قال في اخر الحديث من رغب عن سنتي. فقد ذكر فيه الفطر وذكر فيه النوم واطلق عليه انه انه سنة. ولما لبس

132
00:43:44.000 --> 00:44:06.000
خاتم ماذا فعل الصحابة ها لبسوا هل انكر عليهم قال هذا من الامور العادية والجبلية او سكت عنه سكت عنهم من هذه الجهة ولما تركه علل بشيء هو مغايل لكونهم تعسوا به. ما قال لهم هذه افعال عادية وهذه افعال جبلية. وانما تركهم على ما

133
00:44:06.000 --> 00:44:29.950
عليه. على كل اكثر اهل الحديث على هذا القول وهو الندب مطلقا. يعني ما كان في جهة التقرب وفي جهة العادة وغيرها ولذلك يتأسى حتى في العادة لكن ينبغي ان ينظر لي المصالح العامة والمفاسد. يعني هل يسأل البعض هل نعتم كما اعتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان كان في مجتمع اعتم فاعتم. وام لانه

134
00:44:29.950 --> 00:44:49.950
سنة يعتبر سنة وتثاب على ذلك. وتلبس السبتية لانه سنة وتثاب على ذلك ان شاء الله تعالى. ولكن وجوده بالفعل لابد من نظر الى هل ثم مفسدة تترتب على ذلك ام لا؟ ان كان ثمة مفسدة حينئذ يتركه الانسان لا من اجل كونه ليس بسنة وليس

135
00:44:49.950 --> 00:45:09.950
محل وانما يكون من باب تقديم المصالح على المفاسد. فالترك حينئذ يكون هو المصلحة. هو هو المصلحة. ولا يكون ثم نزاع في مثل انتبه تقول قال حازم ان الاعتمام سنة معناه تظارب الناس وتدعو الناس الى ذلك لا المراد من كان في مجتمع يعتم فليعتم

136
00:45:09.950 --> 00:45:29.950
ان لم يكن كذلك فحينئذ ينظر الى المصالح والمفاسد. ولا يكون كذلك لابسا لثوب الشهرة ونحوه. لكن البيان هنا بيان حكم شرعي لا تنزيل فيه في الواقع. واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح. وهذا على قولهم او قول بعض المالكية في

137
00:45:29.950 --> 00:45:49.950
الفعل. واما في صفته فهذا الكثير منهم يثبت السنية. يعني النوم في نفسه مباح. وصفته وكونه على الجهة اليمنى كونه يذكر الله تعالى كونه يكون على وضوء. هذا لا شك انه جاءت فيه السنة الواضحة البينة. وفعله ايضا لنا

138
00:45:49.950 --> 00:46:19.300
نحن يباح بقي نوع او قسم رابع وهو المحتمل للجبل والتشريع يعني ليس واظحا انه تشريع او انه جبلني. هذا الذي احتمل النوعين احتمل النوعين. المحتمل للجبل تشريعي وهو ما تقتضيه الجبلة. لكونه وقع متعلقا بعبادة بان وقع فيها او في وسيلته كجلسة الاستراحة

139
00:46:19.300 --> 00:46:43.100
كون الانسان يجلس هذا موافق للجبلة. كونه وقع في اثناء الصلاة صار مترددا بين ماذا؟ بين الجبلة وبين العبادة. واضح هذا الفعل نقول متردد بين الجبلة لانه جلوس والجلوس هذا موافق لطبيعة الانسان كالاكل والشرب. لكن كونه يفعله في داخل الصلاة هذا يشعر بماذا

140
00:46:43.400 --> 00:47:03.400
بان له علاقة بالتشريع. بالتشريع. كذلك الركوب في الحج. ركوب لا بأس به. وهو موافق لاصل الجبلة. لكن كونه ينتقل بالمشاعر او يقف في عرفة راكبا الى غيره. نقول هنا اوقع فعلا جبليا في ضمن عبادة. هذا اهل العلم ترددوا فيهم

141
00:47:04.300 --> 00:47:20.600
وهذا قد اختلفوا فيه هل هو مباح او مندوب ومنشأ الخلاف تعارض الاصل والظاهر تعارظ الاصل والظهر فان الاصل عدم التشريع. والظاهر في افعاله التشريع. وعليه نقول ما دام ان الظاهر في افعال التشريع فما فعله وهو محتمل

142
00:47:20.600 --> 00:47:40.600
للجبل والتشريع فهو محمول على على التشريع. ولذلك نقول باستحباب جلسة الاستراحة مطلقا. سواء كان شابا او كان عجوزا محتاجا اولى لماذا؟ لان الاصل في فعله عليه الصلاة والسلام هو التشريع. وكونه اوقع هذه العادة او هذا الجبلي في اثناء الصلاة

143
00:47:40.600 --> 00:48:00.600
دل على انه مشروع على انه مشروع. يؤيده النصوص العامة صلوا كما رأيتموني اصلي. فهو عام يشمل ماذا؟ يشمل جلسة استراحة وغيرها. ولذلك روي حديث صلوا كما رأيتموني صلوا ومالك بن حويث وهو راوي جلسة الاستراحة وهو من الشباب

144
00:48:00.600 --> 00:48:18.400
لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن شبابة وصلوا العشرين فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كلما قام من وتر ثم يقوم فزا الى الركعة التي تليها. ثالثا الثانية او الرابعة. حينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

145
00:48:18.550 --> 00:48:39.050
فلو كان الشاب لا تصلح له جلسة الاستراحة او لا يجلس لكان الاستثناء هنا في محله ولكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل انتقل الى بيان التقرين وهو السنة الثالثة السنة التقريرية

146
00:48:39.800 --> 00:48:59.800
وان اقر يعني صاحب الشريعة قول غيره قول غيره يعني قولا صادرا من احد في مجلسه في حضرته هو حاظر النبي صلى الله عليه وسلم حاضر. فتكلم شخص فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ جعل كقوله يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم حكما او حقيقة

147
00:49:00.550 --> 00:49:20.550
يعني كأن المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لو كان محرما لما سكت عليه عليه الصلاة والسلام. يعني لما سكت على هذا القول لانه لا يسكت على معصيته. لا يسكت على منكر. لابد من انكاره. وان اقر صاحب الشريعة قول غيره. يعني قولا صادرا من

148
00:49:20.550 --> 00:49:39.550
في مجلسه وهو حاضر عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا القول قول الغير كقوله عليه الصلاة والسلام يعني حكما لا لا صريحا حكما له لا صريحا. اقراره النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة. لانه لا يجوز في حقه

149
00:49:39.550 --> 00:49:56.150
في تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني اذا احتاج او احتيج الامر الى ان ينبه او ان ينكر لا يجوز ان يتأخر الى وقت اخر. وهذا في حقه هو على الصلاة ليست في حق العلماء

150
00:49:56.150 --> 00:50:14.650
او طلاب العلم او الدعاة تأخير البيان عن وقت الحاجة يحتج به بعض الدعاة انه يشمله وليس الامر كذلك. بل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لانه انه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. السكوته يدل على جواز الفعل او القول بخلاف غيره

151
00:50:15.050 --> 00:50:34.800
كذاك فعل قد فعل اقراره اقراره مثل ماذا؟ قالوا كاقراره ابا بكر على قوله باعطاء سلف القتيل لقاتله. وكانشاد الشعر المباح ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ودل على الجواز. يعني لا ينكر لكن الانشاد المباح

152
00:50:34.900 --> 00:50:55.150
ليس كل شعر كذاك فعل قد فعل كذاك اي مثل ذاك القول الذي صدر في مجلسه فاقره كذلك فعل صادر من احد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مجلسه قد فعل. يعني يجعل كفعله عليه الصلاة والسلام حكما له

153
00:50:55.200 --> 00:51:15.200
تصريحا كاقراره خالدا على اكل الضب. اقره هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر اقرارا. والاقرار يعتبر حجة وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع. هذا القول او الفعل الذي لم يكن في مجلسه

154
00:51:15.200 --> 00:51:34.950
كانه قسم لك اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين. اقرار لقول او فعل بحضرته. يعني في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني اقرار لقول او فعل ليس في مجلسه. وانما في عصره يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بشرط ان يكون

155
00:51:34.950 --> 00:52:00.600
يعني بلغه الامر فان لم يبلغه الامر فلا على ظاهر كلام الناظر وما جرى يعني وما فعل في وقته في غير مجلسه في عصره ثم اطلع عليه. يعني علم به. فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ان اقره يعني لم ينكره ان انكره

156
00:52:00.600 --> 00:52:16.750
هذا باطل هذا كذا اتبرأ من كذا. لا اشكال انه لا يعد اقرارا ان اقره فليتبع. يعني فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. في في مجلسه. اذا هذا هو النوع الثاني من من الاقرار ان يفعل

157
00:52:16.750 --> 00:52:36.750
قال في عاصره ثم يبلغه علمه ثم يسكت. النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يعتبر اقرارا ودليلا على صحة جواز ذلك القول او الفعل. كعلمه صلى الله عليه وسلم بحالف ابي بكر انه لا يأكل الطعام في وقت غيظه. ثم اكل لما

158
00:52:36.750 --> 00:52:57.650
رأى ذلك خيرا كما يؤخذ من حديث مسلم في الاطعمة. ثم اطلع مفهومه انه اذا لم يطلع لا يعد اقرارا كذلك هذا قيد وما جرى في عصره يعني فعل هو قول جرى بمعنى وقع في عصره ثم اطلع اذا لم يطلع

159
00:52:57.650 --> 00:53:16.750
الا يعد اقرارا؟ فلا يعد اقرارا. والصحيح انه يعد اقرارا لانه اذا لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمه الرب جل وعلا. والزمن زمن تشريع ولذلك احتج جابر بذلك. كنا نعزل والقرآن ينزل

160
00:53:17.100 --> 00:53:32.250
وهذا مما لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فقه الصحابة بلغ الى هذه المرحلة. كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع على ذلك قطعا ما اطلع على ذلك. لكن

161
00:53:32.500 --> 00:53:57.450
الرب جل وعلا مطلع على ذلك قطعه. فلو كان حراما والزمن زمن تشريع لنزل القرآن بياني حكمه والله اعلم نعم باب النسخ النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق

162
00:53:57.450 --> 00:54:17.450
رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني قال رحمه الله تعالى باب باب النسخ باب النسخ. نسخ عند المتأخرين مخالف للنسخ عند المتقدمين. السلف

163
00:54:17.450 --> 00:54:41.850
يعنون بالنسخ بالبيان يقول النسخ ويريدون به البيان مطلق البيان. فيدخل فيه تخصيص العام. ولذلك يطلقون على بعض العبارات فهذه باية كذا يعني مخصصة سيطلقون النسخ على على التخصيص. كم من عبارة يطلقها بعض السلف بان هذه الاية منسوخة باية كذا

164
00:54:41.900 --> 00:54:58.100
ويريد بها انها مخصوصة ويدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته. يعني يدخل النسخ عند المتأخرين ويشمل او تشمل العبارة ما هو اعم من من ذلك

165
00:54:58.200 --> 00:55:23.350
واما المتأخر يعني المتأخرون ويطلقون النسخ على معنى خاص. هذا يبين من اجل الا ينظر طالب العلم في كتب المتقدمين ثم يرى عبارة النسخ فيظن انها هي النسخ عند المتأخرين. باب النسخ باب النسخ اي هذا باب بيان حقيقة النسخ. والنسخ يكون في الكتاب ويكون في السنة

166
00:55:23.350 --> 00:55:49.650
ويكون في القول ويكون في في الفعل. النسخ له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. النسخ نقل نو. ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهم النسخ لغة يأتي بمعنيين نقل وازالته واو هنا ليس المراد التخيير بين قولين او ان ثم تضارب بين قول الله انما المراد النسخ يطلق ويراد به النقد

167
00:55:49.650 --> 00:56:17.600
ويطلق ويراد به الازالة. نسخ لغة نقل نو ازالته. نقل يقال نسخت الكتاب اين قلته باشكال كتابته؟ نقلت الكتاب بمعنى نسخت بمعنى نقلت المكتوبة باشكال كتابته. وهو في الحقيقة ايجاد شيء مثل ما كان في الاصل في مكان اخر. يعني ليس النقل تقول نقلت

168
00:56:17.600 --> 00:56:41.100
هذي من هنا الى هنا حقيقة الشيء المنقول ذهبت معك واما الكتاب فلا ما تنقل الحروف تأخذ الكلمات تضعها في محلها وانما تكتم مثلها حينئذ النقل هنا مجازي لكن عبارة اهل اللغة باطلاق معنى النقل او عبارة النقل على مثل هذا المعنى. النسخ نقل او يعني وازالته. وليس هذا باختلاف

169
00:56:41.100 --> 00:57:02.250
في قول وانما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة. فذكر انه يطلق على معنيين. ازالة يقال نسخت الشمس الظل بما  ازالته نسقت الشمس الظل بمعنى ازالته ورفعته بانبساط ظوئها والازالة والرفع بمعنى واحد

170
00:57:02.250 --> 00:57:25.300
هذا هو اصل معناه للصلاح وقال بعضهم يرد بمعنى التغيير بمعنى التغيير ومنه نسخت الريح اثار الديار بمعنى غيرتها ويرجع الى الازالة. كما حكوه عن اهل اللسان فيهم كما اي مثل ما حكوه اي حكوا النسخ بمعنييه

171
00:57:25.300 --> 00:57:42.000
باللغة عن اهل اللسان عن اهل اللغة فيهما يعني في المعنيين السابقين. وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم الخطاب السابق هذا الناظم رحمه الله تعالى تعب في نظم تعريف النسخ

172
00:57:42.100 --> 00:58:09.100
النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. بان نكون ثم حكم شرعي حكم شرعي متقدم ثابت بخطاب يعني بكتاب او سنة ثم يأتي بعده خطاب متراخ يعني منفصل عنه بزمن يثبت حكما مخالف لذلك الحكم السابق ولا

173
00:58:09.100 --> 00:58:29.100
يمكن الجمع بينهما. بمعنى اتى بحكم يرفع الحكم السابق. اذا عندنا حكمان وعندنا دليلان خطابان. الخطاب ابو الاول السابق اثبت حكما. جاء خطاب متراخ عنه بهذا الشرط يعني ثم فاصل بينهما ليس متصلا بالخطاب الاول

174
00:58:29.100 --> 00:58:55.850
حكما باثباته يرفع الحكم الاول. كما ذكرنا في السابق اقتلوا المشركين الا المشركين. قلنا هذا لا لا يأتي. اقتلوا المشركين لا تقتل المشركين الاول ثبت بخطاب كمثال ثبت بخطاب اقتلوا المشركين. جاء نص متراخ عنه منفصل قال لا تقتلوا المشركين. نقول هذا الثاني رفع ما اقتضاه الخطاب الاول

175
00:58:55.850 --> 00:59:15.850
وهو الحكم بقتل المشركين. هذا الذي عناه الناظم كما هو الشأن في في الاصل. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم عندنا حكم ثابت بخطاب متقدم رفع هذا الحكم بخطاب متراخ عنه من خطاب متراخ عنه

176
00:59:15.850 --> 00:59:35.100
ان يكون ثانيا ويكون ثم فاصل بين النوعين بين الخطابين. لو كان متصلا به لعد تخصيص. تخصيصا ولله على الناس حج البيت من استطاع واللي على الناس قل للناس هذا يشمل المستطيع وغير المستطيع. اذا اثبت الحج على غير المستطيع

177
00:59:35.200 --> 00:59:55.300
لكنه جاء في اخر الاية قال من استطاع. اذا اخرج او رفع ما اثبته الاول. لا يسمى نسخا وانما يسمى تخصيصا قال هنا رفع الخطاب اللاحق صلاحا رفع هذا مصدر والرافعون بمعنى الازالة بمعنى بمعنى الازالة

178
00:59:55.300 --> 01:00:15.300
الرفع ازالة الشيب اي تغييره تغييره يكون الحكم اباحا آآ او نعم تكون اباحة شرعية ثبت بدليل شرعي يأتي الخطاب الثاني بالتحريم الاول يكون بالتحريم يأتي به بالجواز. رفع الخطاب اللاحق. يعني

179
01:00:15.300 --> 01:00:37.150
ثانيا لاحق المراد به الثاني المتأخر. هنا الناظم عبر بالخطاب عبر بي بالخطاب. رفع الخطاب اللاحق عن الثاني لم يقل النص ليشمل ماذا؟ ليشمل النسخ اللفظي الرسم قرآن ويشمل كذلك الحكم الثابت

180
01:00:37.150 --> 01:01:03.300
بالنص او بالمفهوم او بالفحوى مطلقا فكل حكم ثبت سواء ثبت بمنطوق او بمفهوم او ان قلنا بالمغايرة بين المفهوم والفحوى نقول او فحوى. كذلك الخطاب قد يكون افضل فيرتفع هو بنفسه دون دون حكمه. رفع الخطاب اللاحق يعني الثاني المتأخر. يرفع ماذا

181
01:01:03.300 --> 01:01:28.450
حكم رفع هذا مصدر وثبوت بالنصب هذا مفعول به لقوله رفع كانه قال ان يرفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. اين الفاعل بالمعنى الخطاب اللاحق هذا الثاني هو الذي يرفع. اما قلنا عندنا حكمان

182
01:01:28.650 --> 01:01:51.750
الاول ثبت بخطاب سابق والثاني ثبت بخطاب لاحق. اي الخطابين الذي يرفع؟ الثاني اذا رفع الخطاب اللاحق كانه قال حده ان يرفع الخطاب صار فاعلا. يرفع ماذا حكم بالخطاب السابق

183
01:01:52.150 --> 01:02:18.850
النظم دائما اذا اراد ان ينظم للتعريف يأتي بها على غير وجهها اذا ثبوت بالنصب هذا مفعول به لقوله رفعه ثبوت حكم يعني ثبوت تعلق حكم بالخطاب حكم العصر يتعلق بفعل المكلف بالخطاب السابق بالخطاب السابق. قوله بالخطاب هذا متعلق بقوله ثبوت

184
01:02:18.850 --> 01:02:44.600
لانه مصدر والخطاب السابق يعني الاول المتقدم. سابق في الورود الى الى المكلفين. رفعا على وجه لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. يعني هذا الرفع على وجه وعلى حال وعلى جهة لولا الخطاب الثاني لكان الحكم الاول ثابتا كما هو هذا واضح هذا تأكيد

185
01:02:44.600 --> 01:03:02.250
لولا الخطاب الثاني الرافع لو لم يرد ما حكم الخطاب الاول باق كما هو اذا لا اشكال فيه. رافعا هذا مفعول مطلق على وجه يعني على جهة او حاله. اتى لولاه لولا الخطاب اللاحق الثاني

186
01:03:02.250 --> 01:03:22.250
لكان ذاك اي الخطاب السابق الاول ثابتا كما هو كما هو. وخرج بهما لو كان الخطاب الاول مغيب مغين عنيذر يرفع الحكم بماذا؟ بارتفاع محله او بانتهاء غايته. يا ايها الذين امنوا اذا

187
01:03:22.250 --> 01:03:48.800
هدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع دار البيع هذا محرم او لا؟ محرم متى اذا سمع نداء ثاني من يوم الجمعة؟ مطلقا ها واحل الله البيع. قالوا له وذروا البيعة. اذا خطاب ثاني رفع الحكم الاول. نقول نسخ لا نقول نسخ. لماذا

188
01:03:48.800 --> 01:04:09.050
لان الحكم هنا في قوله وذروا البيع ليس ناسخا لقوله واحل الله البيع. لان هذا الحكم مغيى بمعنى انه محدد اذا انتهت الصلاة حينئذ رجع الحكم الى سابقه. حينئذ اذا جاء نهي لشيء ثبت الامر به او حله

189
01:04:09.050 --> 01:04:26.650
وكان الثاني مغيب او معلى معلق بعلة فحينئذ لا يجعل ناسخا للاول لا يجعل ناسخا للاول. اذا كما هو خرج به ما لو كان الخطاب الاول مغيم يعني بحرف الغاية

190
01:04:27.400 --> 01:04:47.400
ورفع الحكم بارتفاع محله او بانتهاء غايته ليس بنسخ كالاية التي ذكرناها لان تحريم البيع مغير بقضاء الجمعة وكذلك قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

191
01:04:47.400 --> 01:05:06.800
لا يقال انه منسوخ بقوله واذا حللتم فاصطادوا قل لا هذا معلل بعلة. لان التحريم هنا لاجل الاحرام قزالة اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. هذا شرط لا بد منه. الا يكون الخطاب الثاني متصلا

192
01:05:06.800 --> 01:05:32.750
الاول بل ان يكون متراخيا عنه بمعنى منفصل عنه بزمن لا يكون التنزيل واحدا اذا هذا شرط. تراخى تأخر يعني عنه عن السابق المتقدم في الزمان ما بعده اذا تراخى ما بعده ما فاعل يعني الذي بعده. بعد الخطاب الاول السابق من الخطاب اللاحق الثاني. حينئذ خرج به

193
01:05:32.750 --> 01:05:57.450
البيان المتصل كالاستثناء والصفة وكذلك المنفصل. لانه يمكن الجمع بينهما. يمكن الجمع بينهما. اذا هذا مراد بقوله ثلاثة الابيات رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. من التعريف نأخذ ماذا؟ انه لابد ان يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين

194
01:05:57.450 --> 01:06:23.350
خطاب وخطاب اذا الاجماع لا ينسخ والقياس لا ينسخ. لا بد ان يكون الحكم المرفوع قد ثبت بخطاب والحكم اللاحق قد ثبت بخطاب. يعني كتاب او سنة  لابد ان يكون كل من الناسخ والمنسوخ سمعيين. ولا تنسخ الاخبار الا اذا كان الخبر بمعنى الحكم. والنسخ مما

195
01:06:23.350 --> 01:06:51.150
والله تعالى به هذه الامة لحكم منها التيسير على هذه الامة وتكثير الاجر للمؤمنين ونحو ذلك. وقد اجمع على جوازه نسخ جائز عقلا وواقع شرعا ولا خلاف بين اهل السنة والجماعة في في اثباته. لان حكمه تعالى لمصلحة فيتغير بتغيرها لانها تختلي باختلاف الاوقات

196
01:06:51.150 --> 01:07:13.650
نعم وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذا كنسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما الى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل وجاز ايضا كون ذلك البدل اخف او اشد مما قد بطل. ينقسم النسخ من حيث الناسخ والمنسوخ الى ثلاثة اقسام. الى

197
01:07:13.650 --> 01:07:33.650
ثلاثة اقسام وهو الذي عاناها بالبيت الاول وجاز يعني شرعا وواقع كذلك جاز عقلا وواقع شرعا. وجاز نسخ الرسم دون حكم يعني ان يرفع الرسم. المراد بالرسم هنا اللفظ. الاية. ترفع الاية ويبقى الحكم كما هو ثابتا كما

198
01:07:33.650 --> 01:07:53.650
كما هو وجاز نسخ الرسم يعني رسم الاية مين؟ من القرآن. المراد بالرسم هنا اللفظ. دون الحكم ويبقى مدلول الاية. اللفظ ينسخ يرفع ومدلول الاية اثبات الحكم يكون باقيا. اي رفع وجوب قرآنيته وخاصة قرآنيته كحرمة مس المصحف مثلا

199
01:07:53.650 --> 01:08:13.650
وقراءة الجنب ونحو ذلك. دون الحكم والتكليف به. مثلوا لذلك بنحو اية الرجم وهي الشيخ والشيخة اذا تا زنايا فارجموهما البتة. هذا اللفظ كان قرآنا ثم رفع. وبقي الحكم كما هو. الحديث رواه البيهقي بتمامه عن عمر

200
01:08:13.650 --> 01:08:35.850
فانه كان قرآنا قال عمر قد قرأناها رواه الشافعي بغيره وبقي حكمه ولذلك قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم من زنى وجاز نسخ الرسم دون الحكم هذا الاول. الثاني كذاك نسخ الحكم دون الرسم عكس الاول. عكس الاول نسخ الحكم دون

201
01:08:35.850 --> 01:08:55.850
رسمي. يعني يرفع الحكم مدلول الاية وتبقى الاية كما هي. كذلك اي كما يجوز نسخ الرسم دون الحكم. كذلك يجوز نسخ الحكم دون الرسم وهذا هو الغالب في القرآن. الغالب في في القرآن دون الرسم الدال على ذلك الحكم. فتبقى القرآنية وخاصة

202
01:08:55.850 --> 01:09:15.850
ويرتفع الحكم. نحو قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. على قول نسخ حكمه وهو الفطر مع الفدية. كان الاول لم يجب او لم يتعين وجوب صوم رمظان كان مخيرا بين الصوم والفدية. ثم نسخ فمن شهد منكم الشهرة

203
01:09:15.850 --> 01:09:35.850
فليصمه. الاية باقية. الاية كما هي. لكن مدلولها ارتفع. نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع الفدية. وبقي رسمه وتلاوته والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة من وجهين. اول ان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به

204
01:09:35.850 --> 01:09:58.000
كذلك يتلى لكونه كلام الله تعالى. ويثاب عليه فابقيت التلاوة لهذه الحكمة. يعني من اجل تكثير الاجور يقرأ من اجل التلاوة وكل حرف بي عشر حسنات. ثانيا ان النسخ غالبا يكون للتخفيف. فابقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة. هذان قسمان ذكرهم

205
01:09:58.000 --> 01:10:19.400
الناظم. نسخ رسم دون الحكم عكسه بقي ثالث بقي نوع ثالث وهو نسخ الرسم والحكم معا كل منهما يرتفعان. اللفظ والحكم. مثال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل الله عشر رضعات مع

206
01:10:19.400 --> 01:10:39.900
معلومات نحرم فنسخن بخمس رضعات معلومات نحرم. عاشر خمس كلاهما محذوفان اله محذور. الاول هو الشاهد عشر رضعات مع عشر رضعات معلومات يحرم هذي كانت اية نسخ اللفظ والحكم معا ثم نسخت بما

207
01:10:39.900 --> 01:11:01.650
خمس رضعات يحرم نسخ اللفظ وبقي الحكم كما هو. ثم نسخت الخمس ايضا لكن تلاوة لا حكم نعم ثم قال رحمه الله تعالى ونسخ كل منهما الى بدل ودونه هذا تقسيم المنسوخ يعني الناس واعتبار المنسوخ لان النسخ قد يرتفع

208
01:11:01.650 --> 01:11:21.300
الرسم والحكم الى بدل. يعني يحل محله حكم اخر. او لفظ اخر. وقد لا يحل محله حكم اخر ولا لفظ اخر؟ كل منهما اما الى بدل او لا. ونسخ كل منهما يعني من الرسم والحكم الى بدل يعني بدل

209
01:11:21.300 --> 01:11:43.550
يحل محله ودونه اي والى غير بدل والى غير بدل. مثال نسخ البدل نسخ استقبال بيت المقدس ثابت في السنة الفعلية في حديث الصحيحين قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك قوله يتربصن بانفسهن اربعة اشهر

210
01:11:43.550 --> 01:12:03.550
وعشرة فانه نسخ قوله الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعان الحول. اذا وهذا من امثلته كثيرة كثيرة. ودونه يعني الى غير بدل. وهذا عند الجمهور جائز. وقيل لا يجوز وهو قول الظاهرية. لكن الصحيح انه

211
01:12:03.550 --> 01:12:21.950
يجوز الا يكون الى الى بدا. مثاله وجوب تقديم صدقة النجوى. هذا نسخ الى غير بدن وجوب تقديم صدقة النجوى بقوله اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فانه نسخ الى غير بدل

212
01:12:22.150 --> 01:12:42.150
وذاك تخفيف حصل. وذاك تخفيف حصل. يعني الى بدل او غير بدل كل منهما. فالحاصل منه التخفيف. وجاز ايضا كون ذلك البدل اخف او اشد مما قد بطل. اذا المنسوخ اما ان ينسخ الى بدل او الى غير بدن

213
01:12:42.150 --> 01:12:57.800
الى غير بدل واضح بين. ما نسخ الى بدل هذا البدل قد يكون اخف من ذاك المنسوخ وقد يكون اشد يعني اثقل من ذاك المنسوخ. وقد يكون مساويا فالقسمة. ثلاثية

214
01:12:58.150 --> 01:13:22.450
كون ذلك البدل وجاز عقلا وواقع شرعا ايضا كون ذلك البدل الذي حل محل المنسوخ اخف النسخ الى بدل اخف لا خلاف في جوازهم ووقوعه. يعني باتفاق انه جائز وواقع. ومثاله نسخ مصاورة العشرة من الكفار في القتال الى مصابرة اثنين. من عشرة الى اثنين

215
01:13:22.450 --> 01:13:45.700
وهذا واضح لقوله اياكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين لقوله فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. اذا هذا اخف او اشد يعني اثقل النسخ الى اشد هذا فيه خلاف الصحيح جوازه. صحيح جواز الوقوع كنسخ التخيير بين صيام رمضان والاطعام

216
01:13:45.700 --> 01:14:14.400
لا شك ان هذا اخاف والوجوب والتعيين هذا اثقل. حينئذ ازيل الاول رفع الحكم تخيير وثبت بعد ذلك وجوب الصوم او مساو وهذا مثاله نسخ القبلة من بيت المقدس الى كعبة. نقول هذا مساو يعني ليس فيه الا ان المكلف يتوجه من جهة الى جهة

217
01:14:14.400 --> 01:14:39.500
اخرى او اشد يعني اثقل او مساو كنسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة مما قد يعني رفع حكم السابق نعم. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ ولم يجوز ان ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ

218
01:14:39.500 --> 01:15:01.300
فلينتسخ فلينتسخ واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرام. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ. شرطنا في حد النسخ ان يكون خطاب بخطاب. يعني قرآن بقرآن او قرآن بسنة او سنة بقرآن الى اخره. لابد ان يكون الخطاب كتابا

219
01:15:01.300 --> 01:15:23.450
او سنة. فالنسخ بمجرد الاجماع لا يجوز وكذلك لا يجوز النسخ بالقياس لان القياس يعتبر فيما لا نص فيه حيث وجد النص حينئذ بطل القياس. لانه مخالف للنص. النص مقدم على على القياس. حينئذ لا يصار الى القياس ويترك الناس

220
01:15:23.450 --> 01:15:41.350
ما ذكرناه بالامس في شأن التخصيص. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ. يعني يجوز نسخ حكم بعض الكتاب بالكتاب كما في ايتي العدة السابقة اربعة اشهر عام. وايتين مصابرة مصابرة وهذا بلا خلاف

221
01:15:41.450 --> 01:16:06.200
كتاب ينصح ختام لا خلاف يعني اية تنسخ اية هذا لا خلاف في وقوعه ومحل وفاق واجماع. كسنة بسنة فتنسخ. كسنة. اي ويجوز نسخ حكم بعض سنة بسنة بحديث اخر. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومراده ما عدا نسخ السنة المتواترة بالاحاد. فانه سيصلي

222
01:16:06.200 --> 01:16:30.600
صرحوا بعدم جوازه. سنة بسنة السنة متواترة احاد متواترة واحاد. متواتر قد ينسخ بمتواتر او باحاد. الاحاد قد ينسخ بمتواتر او باحاد. قسمة رباعية نصنف هنا كجماهير اصوليين المتواتر من السنة لا ينسخ بالاحاد. اذا كسنة بسنة ليس مراده نسخا متواتر بالاحاد

223
01:16:30.600 --> 01:16:54.500
لانه سيصرح بانه لا يجوز. كسنة بسنة فتنسخ فتنسخ. كما في حديث مسلم كنت نهيتكم عن من زيارة القبور فزوروها. نهيتكم في السابق وهنا الناقل للمنسوخ النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم فيما سبق قال فزوروها. الثاني هو الناسخ هو هو الناسخ

224
01:16:54.750 --> 01:17:13.850
ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة عند بعض اهل العلم ان القرآن لا ينسخ الا بقرآن القرآن لا ينسخ الا الا بقرآن وهذا مذهب الشافعي واحمد وهو اختيار ابن قدامة

225
01:17:14.050 --> 01:17:34.050
وابن تيمية وابن باز رحم الله الجميع انه لا ينسخ القرآن الا بقرآن واما السنة ولو كانت متواترة لا القرآن لا تنسخ القرآن اذا هذا مذهب معتبر ولا مذهب الشافعي واحمد واختيار ابن قدامة الروضة وابن تيمية وابن

226
01:17:34.050 --> 01:17:50.750
انه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقا ولو كانت السنة متواترة. بل لا ينسخ القرآن الا قرآن مثله. وحجتهم قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها والسنة ليست

227
01:17:51.000 --> 01:18:09.900
خيرا من القرآن. قالوا ولا يكون مثل القرآن ولا خيرا منه الا قرآن. ولقوله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي والنسخ السنة تبديل منه. هذا قول وذهب جمهور اصوليين الى انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة دون الاحادية

228
01:18:10.300 --> 01:18:36.350
يعني قال القرآن ينسخ بالسنة المتواترة فقط خلافا المذهب الاول. لان الجميع وحي من الله تعالى اذا كان وحيا حينئذ الاحاد مثله لماذا تفرق بين وحي ووحي هذا متواتر وهذا حال. قالوا لان الجميع وحي من الله تعالى. فالناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى. والله هو الناسخ حقيقة لكنه اظهر

229
01:18:36.350 --> 01:18:58.200
على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ومثاله اية التحريم بعشر رضعات نسخن السنة قالوا هذا ثابت كون القرآن نسخ بالسنة المتواترة بما ذكر من من مثال. وبقوله كتب عليكم اذا حضر احدكم

230
01:18:58.200 --> 01:19:14.900
الموت اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. ان نسخ بحديث لا وصية لوالد. على خلاف على خلاف هذا مثال فقط والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال

231
01:19:15.050 --> 01:19:35.050
ومن انكره قال الناس غاية المواريث. اذا قوله ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنة بسنة. لكن مراد الناظم هنا سنة غير المتواترة. لانه موافق لجمهور الاصوليين. قلنا جمهور الاصوليين يجوز عندهم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

232
01:19:35.050 --> 01:19:55.050
ومراد الناظم هنا السنة الاحادية. فما فرق عنده بين السنة المتواترة والسنة الاحادية. بل عكسه صواب بل عكسه ما هو العكس هنا؟ يعني عكس نسخ الكتاب السنة وهو نسخ حكم السنة بالكتاب. صواب صواب كما مرة استقبال القبلة

233
01:19:55.050 --> 01:20:13.900
بيت المقدس هذا ثبت بالسنة نسخ بالقرآن يعني نسخ السنة بالقرآن ثابت ولا اشكال فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى بيت المقدس وهذه سنة فعلية وامر الصحابة بذلك انذاك نسخ هذا الحكم هذا الفعل بالكتاب

234
01:20:13.900 --> 01:20:41.150
اذا نسخ الكتاب والسنة نسخ السنة بالكتاب صوابه. وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسب. وذو تواتر يعني متواتر من كتاب وسنة كل منهما ينسخ الاخر كل منهما ينسخ الاخر. القرآن لا شك انه متواتر. فينسخ السنة المتواترة وينسخ السنة الاحادية. واما

235
01:20:41.150 --> 01:21:01.150
السنة المتواترة فهي التي تعتبر ناسخة للقرآن. واما السنة الاحادية فلا. لانهم يشترطون في ان يكون الناسخ في درجة المنسوخ من حيث الثبوت. قالوا والاقل والادنى المظنون لا يرفع المعلوم المقصود

236
01:21:01.150 --> 01:21:21.800
به واضح هذا؟ متواتر من القرآن لا ينسخ بالسنة الاحادية والسنة المتواترة لا تنسخ بالسنة الاحادية. ما العلة؟ ما التوجيه؟ قالوا الاحاد ظني والمتواتر قطعي. يقيني. قالوا الادنى لا يرفع الاعلى. تعليل عليم

237
01:21:21.900 --> 01:21:48.550
اذ كان كل منهما وحي فالاصل انه يعتبر ناسخا. اذا وذو تواتر يعني من كتاب وسنة بمثله بمتواتر نسخ اي يجوز نسخ حكم المتواتر من كتاب او سنة بمتواتر مذهب الجمهور ذهبوا الى انه يجوز نسخ السنة بالقرآن. وذهب الشافعي الى ان السنة لا ينسخها الا سنة مثلها. ويرد

238
01:21:48.550 --> 01:22:08.550
اليه التوجه الى بيت المقدس ثابت بالسنة وناسخه في القرآن وصوم عاشوراء هذا ثابت بالسنة ونسخ وجوب صومه بوجوب صوم رمضان. وذو تواتر بمثله نسخ وغيره غير متواتر وهو الاحاد بغيره

239
01:22:08.550 --> 01:22:37.850
وهو بالاحادي والمتواتب فلينتسخ غيره اي غير المتواتر وهو الاحاد بغيره يعني بغير الاحاد ما هو؟ بالاحاد والمتواتر فلينتسخ اذا السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة واما السنة الاحادية فهي تنسخ بالمتواترة ولا تنسخ المتواترة. لا تكون ناسخة وانما تكون منسوخة

240
01:22:37.850 --> 01:22:57.850
وغيره بغيره فلينتسخ فلينتسخ. قال بعضهم لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد لانه دونه في القوة اذ المتواتر قطعي والاحاد ظني فلا يرتفع به وعليه جمهور الاصوليين. جمهور الاصوليين على ان الاحاد لا يرفع

241
01:22:57.850 --> 01:23:23.400
المتواتر لا يرفع المتواتر وهذا قول فيه ضعف واختار قوم نسخ مات وتواترا بغيره وعكسه حتما نورا. واختار قوم نسخ ما تواترا. يعني النسخ المتواتر ما تواتر للاطلاق. نسخة ما تواتر يعني من السنة بغيره بغير المتواتر وهو الاحاد. وهذا هو الراجح. الذي قال فيه واقترب

242
01:23:23.400 --> 01:23:44.550
قوم هذا هو الراجح. لماذا؟ لان محل النسخ هو الحكم. هو هو الحكم. والدلالة عليه بالمتواتر ظنيا  فهو كالاحاد. والكل وحي ومحل النسخ هو الحكم وليس اللغط. على كل نقول الاحاد ما دام انه ثبت انه قول

243
01:23:44.550 --> 01:24:04.400
النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ناسخا ولو كان للمتواتر. وهذه التفرقة بين الاحاد والمتواتر في مثل هذه المواضع تفرقة بدعية تفريق بين الاحاد والمتواتر من حيث الاصطلاح. وعدم ترتب احكام عليه من حيث القبول والرد هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح

244
01:24:04.650 --> 01:24:21.600
واما ان يجعل موازنة دون تعارض بين الاحاد والمتواتن نقول هذه ليست للسلف في ذلك. بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول. فهو مقبول. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بطريق قاطع او ظني

245
01:24:21.600 --> 01:24:49.650
وجب العمل به. واذا وجب العمل به حينئذ صح النسخ به ولا يدعى التفرقة بالقطع والظن. واختار قوم نسخ امات واتر بغيره يعني بغير متواتر وهو الاحاد. وهو الاحاد اي وذهب بعضهم الى جواز نسخ المتواتر باخبار الاحاديث. اذ لا يشترط في الناسخ ان يكون اقوى من المنسوخ. وهذا هو الصواب لا يشترط في الناسخ

246
01:24:49.650 --> 01:25:09.650
ان يكون اقوى من من المنسوخ او في درجته. بل يكفي ان يكون صحيحا. ثابتة. وعكسه حتما يرى. عكسه. يعني عكس جواز المتواتر بالاحاد وهو جواز نسخ الاحاد بالمتواتن يرى حتما يعني يعلم حتما اي وجوبا عقليا من باب اولى

247
01:25:09.650 --> 01:25:29.650
يعني ينسخ خبر الواحد بالمتواتر هذا متفق عليه بين اصوله محل وفاق وانما الخلاف فيه في العكس هل ينسخ بالاحاد. اذا خلاصة ما ذكره في هذه الاقسام ان الكتاب الكتاب ينسخ. وهذا محل اجماع. السنة بالسنة

248
01:25:29.650 --> 01:25:49.650
عندهم فيها تفصيل ان كان السنة متواترة فتنسخ بالسنة المتواترة. وكذلك هي تكون ناسخة للاحاد. اما ان تنسخ بسنة عادية فعندهم لاعب وجمهور اصوليين على على المنع. ولم يجوز ان ينسخ الكتاب بسنته. قلنا هذا مذهب معتبر انه لا ينسخ الكتاب الا

249
01:25:49.650 --> 01:26:04.600
كتاب وهو مذهب الشافعي واحمد مختار ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قام العكس وصوابه يعني ايه نسخ السنة بالكتاب ثم ذو تواتر بمثله نسخ يعني المتواتر من كتاب او سنة ينسخ

250
01:26:04.600 --> 01:26:21.400
مثله فقط وغيره بغيره الاحاد بالاحاد. واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره. يعني بالاحاد وهذا هو الصحيح ان المتواتر ينسب بالاحادي والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين