﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على على النبي الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:26.400 --> 00:00:45.000
وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب في التعارض بين الادلة والترجيح تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام. اما عموم او خصوص فيهما او كل نطق فيه وصف منهما

3
00:00:45.150 --> 00:01:03.050
او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر الجمع بينما تعارضا هنا في الاولين واجب ان امكنا وحيث لا ان كان في وحيث لا ان كان فالتوقف

4
00:01:03.950 --> 00:01:24.950
نسخ الاخوة بالتوقف. لا لا في التوقف وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. فان علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ كن لما تقدم وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم

5
00:01:25.050 --> 00:01:49.400
وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من اقسام بالضد من قسميه واعرف عنهما   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

6
00:01:49.650 --> 00:02:09.450
قال الناظم رحمه الله تعالى باب في بين الادلة والترجيح باب في التعارف بين الادلة والترجيح. هذا الباب العصر ان يؤخره الناظم رحمه الله تعالى بعد ذكر الاجماع والقياس ولكن لكون النظم مختصر

7
00:02:09.700 --> 00:02:27.700
ولم يسلك فيه ترتيب المعهود عند الاصوليين. قدم هذا الباب بعد ما تكلم عن الاقوال سواء كانت بالكتاب او في السنة او افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم حينئذ يرد التعارض او ما ظاهره

8
00:02:27.700 --> 00:02:48.150
بين هذه الادلة. باب في التعارض بين الادلة والترجيح تعارض تفاعل من عربة شيء يعرض من عرض شيء يعرض كأن كلا من النصين عرظ للاخر حين خالفه كانه عارضه بمعنى انه عرظ له في الطريق

9
00:02:48.200 --> 00:03:14.200
وخالفه واما في الاصطلاح والتعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. يعني كل منهما يمنع مدلول الاخر. يعني بحيث يخالف احدهما الاخر. هذا المراد بالتعارض تقابل الدليلين كتاب وسنة

10
00:03:14.300 --> 00:03:39.200
او كتاب كتاب او سنة وسنة كل منهما يخالف الاخر بحيث قد لا يصدق مدلول احدهما على ما وعليه مدلول الاخر او يجتمعان في محل واحد وهذا التعارض عند الاصوليين نوعان تعارض كلي من كل وجه حيث لا يبقى مدلول احد نصين الا ويصدق على

11
00:03:39.200 --> 00:03:56.750
مدلول الاخر وهذا يسمى بالتعارض الكلي ان كان التعارف بين الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما. فهذا وان سمي تعارضا الا انه يسمى عند صوريينه كذلك المنطقيين يسمى بالتناقض

12
00:03:56.850 --> 00:04:14.100
تم بي بالتناقض يعني يأتي نص يدل على التحريم واخر يدل على على الجوامع محلهما واحد. لا يمكن الجمع بينهما من كل وجه هذا يسمى تناقضا وهذا لا وجود له فيه الكتاب والسنة. النوع الثاني تعارض جزئي

13
00:04:14.450 --> 00:04:32.500
ان كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما. بحيث يمكن الجمع بينهما. الاول ان وقع الكتاب والسنة انما يقع على جهة النسخ يكون احدهما منسوخ والثاني يكون يكون ناسخا يكون ناسخا

14
00:04:33.250 --> 00:04:53.400
ومن المعلوم انه لا تناقض بين القضيتين اذا اختلف زمن كل منهما. لاحتمال صدق كل منهما في في وقتها. يعني لا يحكم تناقض الا اذا كان وقت الدليلين واحدة والمكان واحد. واما اذا اختلفا زمنا فلا يقال بي بالتناقض

15
00:04:53.550 --> 00:05:11.550
واذا قلت مثلا جاء زيت وقلت لم يأتي زيد في ظاهره انه تناقض ظاهره انه تناقض. لكن اذا كان مرادك جاء زيت في الصباح ولم يأتي زيت في المساء. هل بينهما تناقض؟ لا اختلفا في الزمان

16
00:05:11.550 --> 00:05:31.300
سلفا في الزمن. دخل زيد ولم يدخل زيد الظاهر انهما تناقض دخل زيدنا المسجد ولم يدخل مثلا البيت نحوه. فقلت انفكاه في الجهة من حيث المكان. حينئذ لا يقال بي بالتناوب. متى نحكم بالتناقض؟ اذا كان

17
00:05:31.350 --> 00:05:48.800
كل من القضيتين يعني من الجملتين في زمن واحد ومكان واحد. حينئذ نقول هذه تناقض تلك. لقال دخل زيد لم يدخل زيد يعني المسجد مثلا الان دخل عمرو ولم يدخل عمرو في وقت واحد ومكان واحد قل هذا تنام

18
00:05:49.000 --> 00:06:10.600
هذا تناقض لا يمكن الجمع بينهما. اما هذه صادقة والاخرى كاذبة او بالعكس امن يكون دخل ولم يدخل في وقت واحد ومكان واحد. قل هذا كذب احدهما او احدى القضيتين كاذبة. اذا يشترط في الحكم بالتناقض القضيتين الاتحاد في الزمن

19
00:06:10.600 --> 00:06:30.650
وفي المكان حينئذ لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ اذا تراخى عنه بالزمان ما بعده لماذا الاشتراط التراخي بين الناس ومنسوخ؟ اذا لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ. ولا بين خاص وعام. لانه يمكن اختصاص

20
00:06:30.650 --> 00:06:50.650
الفرد الذي دل عليه الخاص الدليل الخاص بحكم ينفرد به عن عن العام ولا بين مطلق ومقيد بحيث امكن الجمع فلا لان التناقض يمتنع ويستحيل معه الجمع بوجه من من الوجوه. وهذا الذي يسمى بالتعارض الكلي. ادلة الشرع

21
00:06:50.650 --> 00:07:15.400
كتابا وسنة لا تناقض فيها في نفسها. ولا تتناقض مع بعضها بل انها متفقة لا تختلف فلا زملاء لأن ادلة الشرع كلها حق وهي من الرب جل وعلا سواء كان ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن. فكلها حق والحق لا يتعارض ولا يتناقض. ان حصل

22
00:07:15.400 --> 00:07:35.400
وثمة تعارض او تناقض فهو في ظني المجتهد. واما في نفس الامر فلا يقال بتعارض او بالتناقض. سواء كان تعارضا كليا او عارضا جزئيا لا يدعى في الكتاب والسنة هذا النوع البتة وانما يكون التعارض والتناقض في في ذهن وظن المجتهد

23
00:07:35.400 --> 00:07:59.050
واما مع في نفس الامر فلا لان ادلة الشرع كلها حق والحق لا يتناقض. بل يصدق بعضه بعضا. وكذلك لا تتعارض الادلة الشرعية مع العقل عقل لا يعارض الادلة الشرعية والادلة الشرعية لا تعارض العقل بل هما متوافقان. فالعقل الصريح موافق للنقل

24
00:07:59.050 --> 00:08:20.500
صحيح فما وجد من تعارض فانما هو بحسب ظن المجتهد لا في نفس الامر. العقل الصريح والنقل الصحيح. ما العقل الفاسد نقل الضعيف هذا قد يحصل تعارض لكنه تعارض ظاهر وليس في نفس الامر. اذا ظهر تعارض بين الادلة الشرعية ثم قواعد لا بد منها في

25
00:08:20.500 --> 00:08:40.050
التعارض جمع بين الادلة ان اذا ظهر تعارض بين الادلة الشرعية فان كان بين خبرين عرفنا ان الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته اذا كان التعارض بين خبرين حينئذ احدهما باطل اما لعدم ثبوته او لكونه منسوخا

26
00:08:40.300 --> 00:09:03.250
لا تعارض بين اخبار البتة كما سبق يعني ليس بامر ولا نهي ولا مطلق ولا مقيد الى اخره. وانما خبر يأتي وخبر اخر يأتي مخالف له حينئذ نقول اما احد الخبرين باطلا بانه لم يثبت او يمكن ان يكون صحيحا في الكتاب والسنة لكن احدهما ناسخا

27
00:09:03.250 --> 00:09:29.400
والثاني منسوخا. اذا لا يجتمعان الذي هو تقابل الخبرين الا في النسخ. او ان يكون النقل ليس بصحيح وان كان بين الخبر والقياس فاما الخبر باطل واما القياس فاسد اذا كان التعارض بين خبر وقياس بين خبر وقياس حينئذ الخبر باطل او القياس فاسد. لان القياس دليل

28
00:09:29.400 --> 00:09:50.200
ثابت في نفسه واذا كان كذلك حينئذ لا يكون الا بمستند شرعي صحيح اذا كان القياس صحيحا حينئذ لا يعارض النقل الصحيح القياس الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. لماذا؟ لان القياس دليل شرعي. وسبق ان الادلة الشرعية لا لا تتعارض ولا تتنامى

29
00:09:50.200 --> 00:10:15.200
التعارض لا يقع بين قطعيين لا يقع بين قطعيين. يعني ما كان معلوما او دل على العلم اليقيني لا يعارض ما دل على العلم اليقين. يعني كل منهما قطعي. قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا تعارض بينهما. لا تعارض بينهما البتة. سواء كان سمعيين او عقليين او مختلفين

30
00:10:15.200 --> 00:10:39.550
وهذا متفق عليه بين الاصوليين وغيرهم. ان القطعيات لا يقع التعارض فيها البتة. لانه يلزم منه اجتماع النقيضين  لا تعارض بين قطعي وظني لا تعارض بين قطعي وظني. لماذا لانه ان وقعت معارضة حينئذ صار الظن مطروحا

31
00:10:39.900 --> 00:10:55.300
بمعنى ان القطع هو المقدم. حينئذ لا يمكن ان يقال بانه تعارض ظني وقطعي. لان القطع يكون مقدما. يكون مقدما والظن لا يرفع اليقين. اذا محل التعارض ما هو الظنيات

32
00:10:55.350 --> 00:11:11.100
هو الظنية فكل قطعي مع قطعي لا تعارض لانه يلزم منه اجتماع النقيضين. كل قطعي مع ظني لا تعارض لماذا؟ لان الظني لا يرفع القطعي. فيكون العمل بماذا؟ بالقطع. ماذا

33
00:11:11.100 --> 00:11:31.900
سبق محل التعارض يكون في الظنيات في في الظنيات هذا التعارض اما الترجيح فهو تقوية احد الدليلين على الاخر. ترجيح تفعيل من رجح الشيء ترجيحا بمعنى انه يقوي احد الدليلين على الاخر. يأتي بمساند

34
00:11:31.950 --> 00:11:53.750
والمرجحات هذي كثيرة يبحثها الاصلون في كتب موسعة وكذلك من كتب المصطلح. وصلها المحافظ العراقي في تقييد على النكت الى مئة مرجح تقوية احد الدليلين على الاخر. ومحل الترجيح هو الظنيات كذلك. لماذا؟ لان التعارض انما يكون في في

35
00:11:53.750 --> 00:12:13.550
ومتى نحتاج الى الترجيح اذا وقع التعارف؟ اذا التعارض لا يكون الترجيح لا يكون الا في الظنيات. فالترجيح فرع التعارض لا يسار الى الترجيح بين الادلة المتعارضة الا بعد محاولة الجمع بينها. ان وقع تعارض بين الادلة في ظاهر

36
00:12:14.300 --> 00:12:34.300
ظن المجتهد حينئذ عندنا قاعدة وهي اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. حينئذ متى ما امكن الجمع لا يعدم عنه البتة بل هو الواجب المتعين على الفقيه انه اذا امكن ان يعمل الدليلين وجب وتعين عليه اعمال الدليل لان

37
00:12:34.300 --> 00:12:52.400
منهما حق وكل منهما دل على حكم شرعي فاذا قدم احد الدليلين على الاخر دون نظر شرعي حينئذ يعتبر من باب التحكم وهو باطل لانه تابع للهوى. اذا الجمع مقدم. الجمع مقدم

38
00:12:52.450 --> 00:13:13.750
فان الجمع مقدم على الترجيح فان امكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح. ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح؟ ولا يجوز وبدون دليل اذ هو تحكم وهو باطل. هذا اهم ما يذكر في قواعد هذا الباب. قال الناظم رحمه الله تعالى

39
00:13:13.950 --> 00:13:36.800
باب في التعارض بين الادلة والترجيح. تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام. تعارض النطق نطقين تثنية نطق والمراد به النطق الذي هو الكتاب والنطق الذي هو السنة. يعني من قول الله تعالى او من قول رسوله صلى الله عليه وسلم

40
00:13:36.800 --> 00:13:56.800
او مختلفين يعني النطقين هنا يصدق على الكتاب مع الكتاب والسنة مع السنة والكتاب مع السنة. هذي كم قسم؟ ثلاثة يعني الذي تصور تعارض الكتاب مع الكتاب سنة مع السنة كتاب ووسنة. فاذا تعارض النطقان قال في الاحكام هنا النطق

41
00:13:56.800 --> 00:14:18.200
اطلقه على القرآن وهو جائز هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فاطلق عليه هذا هذا الوصف. في الاحكام في الاحكام لا في الاخبار لان الاخبار كما سبق اذا تعارض خبران حينئذ اما احد الخبرين باطل

42
00:14:18.200 --> 00:14:38.650
لا يصح لا يثبت كذب واما ناسخ ومنسوخ. هذا او ذاك. تعارض النطقين في الاحكام يأتي عند الاصوليين على اربعة اقسام على اربعة اقسام بدون تنوين الاصل لكن اوله من اجل الضرورة. اذا التنوين هنا للظن على

43
00:14:38.650 --> 00:14:58.650
اربعة اقسام وهذا معلوم بالتتبع والاستقراف. اما عموم او خصوص فيهما. اما عموم فيهما يعني تعارض النطقين كل من النطقين كل من الدليلين كل من النصين عامة. اذا تعارض عامان

44
00:14:58.650 --> 00:15:20.700
هذا عام وهذا عام. وسبق معرفة ما هو العام او للتنويع خصوص فيهما يعني تعارض خاصان. فعرفنا المراد بالخاص. هذا كتاب خاص وسنة خاصة او كتاب خاص وكتاب خاص. اذا القسم الاول ان يقع التعارض بين عامين

45
00:15:21.300 --> 00:15:44.750
القسم الثاني ان يقع التعارض بين خاصين. كل منهما دليل خاص. او هذا الثالث او للتنويع. كل نطق في فيه وصف منهما يعني كل من النطقين احدهما عام والاخر خاص احدهما والاخر خاص. اذا احد النطقين عام

46
00:15:44.800 --> 00:16:02.650
من كل وجه والثاني الذي عارضه يكون خاصة. يكون يكون خاصة. هذا واضح سبق معنا انه يحمل العام على على الخاص. يحمل العام على على الخاص او كل نطق من النطقين فيه وصف فيه وصف منهما

47
00:16:02.800 --> 00:16:20.800
يعني يقع التعارض بين النطقين احدهما عام والاخر خاص منهما الظمير يعود على العموم والخصوص او للتنويع. وهو القسم الرابع فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. ان

48
00:16:20.800 --> 00:16:44.350
تكون كل دليل فيه عموم وخصوص والدليل الثاني المعارض فيه عموم وخصوص. كل نطق فيه وصف منهما وهذا ما يسمى العموم والخصوص الوجه يعني من وجه دون وجه. فالدليل الاول الكتاب معارض. الدليل الثاني معارض. فتح الراء. الاول في

49
00:16:44.350 --> 00:17:04.350
في عموم من وجه وفيه خصوص من وجه. الدليل الثاني المعارض فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه. اذا هذه اربعة اقسام ممن يتعارض عامان كل منهما عام واما ان يتعارض خاصان كل منهما خاص الثالث ان يكون احدهما

50
00:17:04.350 --> 00:17:25.750
ومع والثاني خاص الرابع وهو الذي فيه نوع صعوبة واشكال ان يكون كل واحد من الدليلين فيه وصف منهما يعني عام من وجه خاص من وجه. نفس الدليل واحد. قرآن اية. من جهة هي عامة ومن جهة هي خاصة. الدليل الاخر كذلك من جهة

51
00:17:25.750 --> 00:17:45.750
هو عام ومن جهة اخرى هو خاص. او فيه يعني في النطق الواحد منهما. فيه في النطق الواحد منهما. كل منهما يعني من والخصوص. ويعتبر كل من الوصفين العموم والخصوص في وجه ظهر. الوجه والجهة بمعنى يعني بمعنى واحد

52
00:17:45.750 --> 00:18:05.100
والهاء عوض عنه عن الواو عن الواو. هذه اربعة اقسام. كيف العمل الجمع البصيحة القاعدة العامة التي ذكرناها سابقا عامة قاعدة عامة قبل كل شيء. متى ما امكن الجمع فهو الواجب المتعين. في الاقسام كلها

53
00:18:05.350 --> 00:18:25.350
متى ما امكن الجمع فهو المتعين وهو الواجب. لكن الجمع ليس على وجه التعسف والتكلف وانما بجهة موافقة اصول الشريعة موافقة لاصول الشريعة. حينئذ اذا امكن الجمع فهو المعتمد. لماذا قدمنا هذا؟ لان هذا دليل

54
00:18:25.350 --> 00:18:45.900
كتاب وهذا دليل كتاب هذا قول الباري جل وعلا وهذا قول الباري جل وعلا هذا متظمن ودال على حكم شرعي وهذا دال على حكم شرعي والاصل في الانسان انه يتهم نفسه. قد يكون ثم خلل في في فهمه. حينئذ اذا امكن ان يجعل كل وجه او كل دليل

55
00:18:45.900 --> 00:19:06.950
على وجهه الذي دل عليه فهو اولى وهو وهو اولى. وهذا هو الذي يعبر عنه بالقاعدة الفقهية باعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. اعمال الدليلين كتاب السنة اولى من ايماله احدهم. والاولوية هنا ليه؟ للوجوب

56
00:19:07.450 --> 00:19:29.400
قال فالجمع فالجمع الفاء هذه فاء الفصيحة. الجمع بينما تعارظا هنا. في الاولين واجب. فالجمع واجب جمع مبتدأ. وقوله واجب هذا خبر. والواجب بمعنى بمعنى الواجب السابق. وهو ما يثاب فاعله

57
00:19:29.400 --> 00:19:47.550
ويعاقب تاركه. بمعنى انه يتعين على المجتهد ولا يجوز له مخالفة هذا الحكم الشرعي للتعليل السابق ان كلا منهما وحي والاصل فيه الاعمار والسمع والطاعة. فالجمع هذا مبتدع بين ما تعارض

58
00:19:47.550 --> 00:20:12.400
عن الذي يصدق على دليلين او نصين تعارضا هذه الالف تعود على الاسم الموصول هنا في هذا الموضع موضع الترجيح والتعارض في الاولين يعني القسم الاول والقسم الثاني والاولين تثنية اول من باب القمرين وهو ما يسمى

59
00:20:13.800 --> 00:20:40.600
باب ماذا؟ تغليل ملحق بالمثنى لكنه يسمى بباب التغليب قمرين يعني قمرها والشمس. الاولين باعتبار الثالث والرابع. ثناه جعل الاول اول حقيقي والثاني اولا مجازية. فثنى هذا وذاك. والا لو فصلت قلت في الاول والثاني. اذا عطفت عليه مخالف وليس بموافق

60
00:20:40.600 --> 00:21:00.600
فليس بمثنى حقيقة. كما تقول عمرين لابي بكر وعمر قمرين بالشمس والقمر. كذلك في الاولين يعني في الاول والثاني في الاولين يعني اذا كان التعارض بين عامين فالجمع واجب ان امكن واذا كان التعارض بين

61
00:21:00.600 --> 00:21:22.350
فالجمع واجب ان امكن فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين هاي القسم الاول والقسم الثاني واجب واجب. لان فيه اعمال الدليلين للتعليل الذي ذكرناه. ان امكن ان امكن لا لفادي للاطلاق. يعني ان امكن الجمع

62
00:21:22.550 --> 00:21:46.450
ضمير مستتر يعود على على الجمع. فالجمع واجب في الاولين في الاولين متعلق بقوله واجب. ان امكن ان امكن الجمع فاذا تعارض عامان حينئذ نقول القاعدة او المرحلة الاولى ان نجمع بينهما. ان نجمع بينهم. مثال ما تعارض فيه عموم

63
00:21:46.450 --> 00:22:16.450
حديث مسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها الا اخبركم بخير الشهود الذي الذي هذه من صيغ العموم. الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها وكذلك مع حديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون

64
00:22:16.450 --> 00:22:45.350
بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا قوم هذا اسمه جمع يدل على الجمع مدلوله جمع ثلاثة فاكثر اذا عندنا في الاول الحديث الاول لفظ الذي وهو من صيغ العموم ولفظ قوم في الثاني كل منهما عام ووجه العموم انه عام في كل شهادة

65
00:22:45.350 --> 00:23:07.750
بدون استشهاد كل شهادة بدون استشهاد. الذي يأتي بشهادته قبل ان يسالها. ذنب او مدح الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ذم او مدح مدح مدح هذا مدح

66
00:23:07.900 --> 00:23:27.350
خير الشهود. ثم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ثم يكون بعدهم قوم ذم او مدح دم دم فقال خيركم قرني ثم يكون ثم يوجد ما يخالف هذا الوصف فيكون ذما. اذا في الموضع الاول ماذا

67
00:23:27.350 --> 00:23:52.050
وبالموضع الثاني ذنب وحكم في احدهما بالخيرية وفي الاخر بالشرية وهما متنافيان لكن امكن الجمع بينهما فحمل الاول على ما اذا كان من له الشهادة غير عالم بها الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها اذا كان

68
00:23:52.050 --> 00:24:14.750
صاحب الشهادة غير عالم بها قيد بهذا الوصف من اجل ان يعمل بالدليل. وحمل الثاني على ما اذا كان عالما بها ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. اذا نزل الحديث الاول على محل منفك عن عن الثاني

69
00:24:14.750 --> 00:24:36.150
فكل منهما صار له موضع لا يشركه فيه الموضع الدليل الاخر. وهو ما يسمى بانفكاك الجهاد. يعني تفك الجهة فتنزل هذا الحديث على موضع لا يدل عليه الحديث الاخر. وتنزل الحديث الاخر على موظع لا يشركه فيه الحديث الاول. وهذا

70
00:24:36.350 --> 00:24:51.450
ما يسمى بي بفك الجهة. وفي الحقيقة في نفس الامر هو ليس بجمع ليس ليس بجمع وانما قيد الحديث الاول بوصف مغايل للثاني من اجل اعمال الدليلين كما سبق بيانه. ولكن سمى

71
00:24:51.450 --> 00:25:11.450
الاصوليون بجمع من باب المجاز. والا في الحقيقة ليس بجمعه. ليس ليس بجمعه. اذا وقيل يحمل الاول على حق تعال كالطلاق والعتاق والثاني على على حقنا. على على على كل المراد المثال فقط. اما نهاية المطاف هذا يبحث في كل مسألة على

72
00:25:11.450 --> 00:25:28.400
على وجهها. مراد هنا ان ينزل الحديث الاول على وصف مغاير مما دل الحديث الثاني عليه. فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكنه هذا في ماذا؟ فيما اذا تعارض عامان وفيما اذا تعارض خاصان

73
00:25:29.100 --> 00:25:46.850
حديث انه توظأ وغسل رجليه. توضأ عدة احاديث متواتر. انه توظأ وغسل رجليه وغسل رجليه. جاء في في بعض الروايات وهي رواية النسائي انه توظأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين

74
00:25:48.150 --> 00:26:09.800
ولا شك ان ثمة فرقا بين الغسل وبين الرش ان نغسل  واذا قلنا بان الرش هنا على وجه على اصله رفع الحدث. حينئذ صال الغسل ليس بواجبه صار الغسل ليس بول لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالغص بالرش وهو ادنى من من الغسل لانه ليس فيه تعميم

75
00:26:09.900 --> 00:26:27.600
حينئذ اذا اعملنا او نظرنا الى الحديثين فاذا بهما هل هما عامان ام خاصة لانه يتعلق بموضع واحد وهو الرجل. التي هي العضو الرابع من اعضاء الوضوء. هل تغسل او ترش؟ جاء

76
00:26:27.600 --> 00:26:41.350
في رواية او الروايات المتواترة انها تغسل. غسل رجليه. وجاء في رواية انه رش رجليه في النعلين. اذا ما كان داخل النعلين قد لا يصله الماء. اذا الغسل ليس بواجب

77
00:26:41.550 --> 00:27:01.200
لو اخذنا هذا مقيد او صالح لهذا لقمنا بذلك. لكن المعتمد انه يغسل رجليه ونجيب عن الحديث الاخر. ينزلهم موضع اخر لا يعارض الاول جاء في بعض الروايات ان هذا وضوء من لم يحدث

78
00:27:01.950 --> 00:27:18.050
انتهت المشكلة ان هذا وضوء من لم يحدث. اذا متى يرش؟ اذا كان وضوءه تجديدا. ليس برافع للحدث. واما اذا كان الوضوء رفعا للحدث فلا يجزئ فيه الا الا الغس وهذا محل اجماع

79
00:27:18.350 --> 00:27:43.800
يا جماعة وان خالف الطبري في ذلك لكن محجوج وقيل المراد في الاول الوضوء الشرعي وفي الثاني النظافة وهو المعنى اللغوي وقيل اغص غسان نعم غسلهما في هذا يسمى غسلا مجازا. لكن الاول هو هو المعتمد. ان الرواية الموضحة المبينة ان هذا وضوء من لم يحدث يدل

80
00:27:43.800 --> 00:28:00.550
على ان الرش انما يكون في في الترديد لا في غيره. والمراد المثال فقط ليس بحث المسألة اذا القاعدة والامر الاول الجمع بينما تعارظ هنا في الاولين واجب ان امكنه. وحيث لا ان كان ان تعذر الجمع

81
00:28:00.700 --> 00:28:26.600
فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف بمعنى انه ينظر في الدليلين العام مع العام. والخاص مع الخاص. هل يمكن الجمع؟ لا يمكن الجمع. هل يعلم تاريخ واحد منهم انه متقدم والثاني متأخر. ان علم حينئذ نقول الثاني ناسخ للاول. ان لم يعلم التاريخ حينئذ قلنا هذا

82
00:28:26.600 --> 00:28:48.250
يتوقف فيه والتوقف هنا ليس بقاعدة عامة للمسلمين كلهم لا وانما هو نظر ورع كما ذكرنا بالامس يعني من تورع يتوقف والا باب الترجيح هذا مفتوح للمجتهدين. حينئذ من رجح فترجيحه لنفسه. ومن توقف فكذلك توقفه ليه؟ لنفسه. يعني

83
00:28:48.250 --> 00:29:09.150
توقف ليس بضابط عام لكل الامة. الجمع لابد منه فهو واجب. واما التوقف فهذا يختص بزيد دون عمر. اذا لم تعلم  مرجحا حينئذ تقول الله اعلم. واما اذا علمت حينئذ لابد من القول به. فالتوقف فيها عن العمل بهما. الى ان

84
00:29:09.150 --> 00:29:35.750
مرجح لاحدهما للاخر في عمل به. فيعمل به. مثاله قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم. او ما ملكت ايمانكم عام او خاص ها او ما ملكت ايمانكم هل فيه عموم؟ فيه عموم فيه عموم اي في كل ما ملكت ما اسمه اصوله من مع الذي فيعم او

85
00:29:35.750 --> 00:29:55.200
او ما ملكت ايمانكم دخل فيه الاختان او لا دخل فيه الاختاه يجمع بينهما يجمع بينهما. دلت الاية على جواز الجمع بين الاختين بملك اليمين. او ما ملك ايمانكم مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين

86
00:29:55.700 --> 00:30:17.700
حرمت عليكم امهاتكم ثم قالوا ان تجمعوا بين الاختين ها عام او خاص الاختين الاختين مثنى دخل عليه ال. خاص حدد باثنين وان تجمعوا بين الاختين ها الاختين اي اختين

87
00:30:17.950 --> 00:30:43.000
ملك اليمين او الحرائر يعم هذا وذاك اذا وان تجمعوا يعني وحرم عليكم الجمع بين الاختين سواء كان الاختان بملك يمين فهو محرم او حرام والاية الاولى او ما ملكت ايمانكم جوزت الجمع بين الاختين. اذا وقع تعارض

88
00:30:43.150 --> 00:31:08.100
احلتهما اية وحرمتهما اية اخرى. فالاول او الاية الاولى يجوز جمع الاختين بملك اليمين او ما ملكت ايمانك. والثاني يحرم ذلك توقف عثمان رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة فقال احلتهما اية وحرمتهما اية

89
00:31:08.100 --> 00:31:30.850
توقف. لكن هذا التوقف باعتباري هو. اما غيره فرجح. رجح التحريم لان الاصل في الاوضاع التحريم ثم من المرجحات ان الحكم او المدلول عليه في مظانه مقدم على ما ذكر في غير مظانه

90
00:31:31.000 --> 00:31:50.400
يعني اية النسا هذي حرمت عليكم نص في ماذا؟ في بيان المحرمات هيا يا ناس اما هناك او ما ملكت ايمانكم هذا في سياق الامتنان ليس الاصل فيها انه ذكر فيه المحرمات من عدم المحرمات. اذا ليس مظنة للاحكام

91
00:31:50.550 --> 00:32:10.550
ومن المرجحات عند الاصوليين ان ما ذكر في موضعه وهو مقام التحريم والحديث عن المحرمات وهو مقدم على على غيره المراد الشاهد هنا انه وقع تعارض فتوقف عثمان لكن توقف عثمان هذا لنفسه هو وليس مسلكا للامة

92
00:32:10.550 --> 00:32:31.800
يتوقف ولا يتحدث لا. ثم رجح الفقهاء التحريم بدليل خالد وهو ان الاصل في الاضضاع التحريم وهو احوط وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف كل يعني من النصين يعرف. فان علمنا وقت

93
00:32:31.800 --> 00:32:48.050
كل منهما يعني من العام والعام والخاص والخاص. فالثاني يعني المتأخر في النزول لا في التلاوة ناسخون ناس يكون الثاني انتبه ليس كلما اتى الثاني يكون ناسخا لا قد يكون العكس

94
00:32:48.200 --> 00:33:08.200
متقدم هنا المراد الثاني متأخر في ابتلاء في النزول. تاريخ لا في التلاوة. فالثاني ناسخ لما تقدم يعني الذي تقدم الالف هذه للاطلاق يعني للمتقدم كما في ايتين عدة الوفاة وايتي المصابرة معلوم التاريخ

95
00:33:08.200 --> 00:33:31.550
وكل ما حكم فيه اهل العلم بكون الثاني بكونه ناسخ ومنسوخ فهو مثال لهذا القسم وخصصوا في الثالث المعلوم. اذا القسم الاول والثاني الجمع اولا ان تعذر الجمع وعلم الثاني ناسخ للاول ان لم يعلم التاريخ حينئذ

96
00:33:31.800 --> 00:33:53.550
التوقف حينئذ التوقف وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم اذا تعارض عام وخاص حينئذ نقول العام مخصوص بذي الخصوص بمعنى انه يقصر العام على بعظ افراده ويجعل الحكم الذي دل عليه النص

97
00:33:53.550 --> 00:34:13.550
الخاص منفردا بالحكم وهو مخالف لما ثبت لحكم العام. وخصصوا اي حكموا المراد به علماء الشريعة تخصيص خصصوا في الثالث يعني في القسم الثالث النوع الثالث المعلوم السابق الذي ذكر بذي الخصوصي يعني بصاحب الخصوص

98
00:34:13.550 --> 00:34:34.400
بالدليل الدال على الخصوص. سواء ورد معا او تقدم احدهما او تأخر او جهل التاريخ خلاف هل يشترط التاريخ او لا؟ صحيح انه يجمع بين العام والخاص بتقييد العام بما دل عليه الخاص. يعني يخرج الفرد

99
00:34:34.400 --> 00:34:54.400
الذي دل عليه مطلقا علم التاريخ اولى. سواء كان المتقدم هو العام او الخاص. لا يضر. يعني لا ينظر الى تقدم التأخر بين العام والخاص. وانما متى ما وجد لفظ دال على العموم ولفظ دال على الخصوص ووقع تعارض حينئذ نقدم هذا على على

100
00:34:54.400 --> 00:35:15.300
وخصصوا لفظ ذي العموم بذي الخصوص. لفظ هذا مفعول به لقوله خصصوا. وسبق فيما سقط السماء العشر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة على ما ذكرناه سابقا. والامثلة فيه كثيرة. وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك

101
00:35:15.300 --> 00:35:33.100
بخصوص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. يعني اذا وقع تعارض بين نصين النص الاول عام من وجه وخاص من وجه والنص الثاني عام من وجه وخاص من وجه

102
00:35:33.700 --> 00:36:00.600
اذا كانه تعارض عام وخاص والدليل الاول فيه عموم وفيه خصوص. والثاني فيه عموم وفيه خصوص. تجعل بينهما هكذا الخصوص الثاني ها يخصص عموم الاول وخصوصا اول يخصص عموم الثاني. واضح؟ فنرده الى القسم الثالث. نرده الى القسم الثالث. مثاله لا صلاة بعد

103
00:36:00.600 --> 00:36:20.000
صبحي حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا فيه عموم في الصلاة لا صلاة ما وجه العموم نكرة في سياق النهي نكرة في سياق الله فتعم كل صلاة. فرض الى اخره ذات سبب تحية مسجد

104
00:36:21.000 --> 00:36:40.600
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فالاول عام في الصلاة خاص في الزمن لانه قيده بماذا؟ تطلع الشمس. هو مقيد مع حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا دخل احدكم المسجد متى

105
00:36:41.050 --> 00:37:04.250
مقيد او عام عام اذا دخل اي وقت دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عام في الزمن خاص في ماذا حتى يصلي الركعتين اي ركعتين هذي تحية المسجد. اذا عام في الزمن خاص في الصلاة

106
00:37:04.750 --> 00:37:22.750
واضح؟ عام في الزمن خاص في الصلاة. والاول لا صلاة بعد الصبح تطلع الشمس. عام في الصلاة خاص بالزمن عكس الثاني مصورين او لا  لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا عام في الصلاة

107
00:37:22.850 --> 00:37:46.200
والثاني خاص في الصلاة. اذا تقابلا قوله حتى تطلع الشمس خاص في الزمن اذا دخل احدكم المسجد عامه في الزمان تقابلا الذي اختلف اهل العلم في تخصيص او التقديم من اول عام في الصلاة خاص في الزمن والثاني عام في الوقت خاص في الصلاة. حينئذ ماذا نصنع

108
00:37:47.450 --> 00:38:07.300
نأتي للعموم الاول لا صلاة هذا عام نخصصه بماذا بتحية المسجد يعني يستثنى من قول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الا تحية المسجد. هذا معنى خاص الا تحية المسجد فيصلي

109
00:38:07.400 --> 00:38:34.550
ان تحية المسجد فيصلي. اذا قصصنا. العام الثاني اذا دخل احدكم المسجد ولا يصلي اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العموم نخصصه بماذا ما انتم معي خصصنا عموم الاول لا صلاة بتحية المسجد

110
00:38:35.200 --> 00:39:03.900
الان انتقل للعام الثاني وهو اي وقت يدخل المسجد يصلي. نخصصه بماذا بقوله حتى تطلع الشمس. يعني وقت النهي. وقت النهي حينئذ هل حصل الجمع او لا حصل الدم فيستثنى من الاول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الا ركعتين تحية المسجد. الا

111
00:39:03.900 --> 00:39:25.900
ركعتي تحية المسجد. حينئذ يصلي. حينئذ يصلي. الثاني اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مطلقا او الا في وقت النهي الا في وقت النهي. الا في وقت النهي. حينئذ هل حصل الجمع؟ لا. ما حصل الجمع

112
00:39:25.950 --> 00:39:47.550
حصل التعارف ولذلك يذكرون هذا المثال من باب الذكر التعارض في العام والخاص فقط. اما في النتيجة فلا. اما في النتيجة فلا على كل يذكر هذا كمثال وكما قال صاحب المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. مثال اخر اوضح اذا

113
00:39:47.550 --> 00:40:05.300
كان الماء قلتين  لم يحمل الخبث مع حديث ابي امامة الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. حديث ضعيف لكن مثال اذا كان الماء قلتين

114
00:40:06.650 --> 00:40:36.500
لم يحمل الخبث  العموم ومن وجه الخصوص معي فيه عموم وفيه خصوص. اين العموم نريد نطبق العموم خصوصا النتيجة امرها سهل اذا كان الماء قلتين  كمية مخصوصة او مطلقة هنا؟ مخصوصة لانه حده في القلة في القلتين. اذا الكمية محدودة. اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب

115
00:40:38.650 --> 00:40:57.550
العموم في ماذا؟ خبث. في الخبث يعني تغير او لا تغير او لا؟ هذا وجه العموم. غيرته النجاسة او لا؟ طيب حديث ابي امامة الماء لا ينجسه شيء انما غلب على ريحها ولونها وطعامها. هذا عام في ماذا

116
00:40:57.950 --> 00:41:21.100
قابل قابل الاول. الاول خاص بالقلتين في الكمية. هذا قال المال لا ينجسه شيء. كل ما سواء قلتين او اكثر اودوا حينئذ يقابل بالقلتين خاص في ماذا المتغير خاص بالمتغير. اذا حديث القلتين له عموم وله خصوص

117
00:41:21.200 --> 00:41:41.200
خصوصه في الكلتين عمومه في المتغير وعدم المتغير. متغير ولم يتغير. حديث ابي امامة عام في القلتين وفي غيره يعني لا يقتص من قلتين خاص بالمتغير. اذا هذا عام وخاص هذا عام وخاص. واما الجمع بينهما تجده في كتب الفقهاء

118
00:41:41.200 --> 00:41:59.150
هذا كمثال فقط. وفي الاخير شطر كل نطق وفي الاخير يعني القسم الاخير شطر كل نطق الشطر شطر الشيء نصفه. والنطق هنا المراد به نص. شطر كل نطق كل نص من النطقين

119
00:41:59.150 --> 00:42:18.250
من كل من كل شق يعني من كل جهة نصف حكم ذاك النطق اي النص. حكم ذاك النطق اي النص. بمعنى انه ينظر الى شق الاول وهو العموم فيخصص بالشق الثاني وهو الخصوص من الدليل الثاني

120
00:42:18.350 --> 00:42:38.350
وينظر الى خصوص وشق الدليل الاول وهو الخصوص ويخص به الشق الاول من الدليل الثاني وهو العموم. يعني كأنه جعل الدليل واحد شقي نصفين. شق هو عموم وشق هو خصوص. حينئذ كيف تأخذ حكم الشق الاول الذي هو العمومة

121
00:42:38.350 --> 00:42:58.350
بتخصيصه بذاك الشق الثاني الذي هو هو الخاص. فاخصص عموم كل نطق منهما فخصوص عموم كل نطق كل دليل منهما يعني من الشقين او من الدليلين. بالظد الذي هو الخاص. فتأتي بالدليل الاول فيه عموم تقيده بخصوص

122
00:42:58.350 --> 00:43:18.350
الثاني وتأتي للدليل الثاني الذي هو عموم وتخصصه بخصوص الدليل الاول. بالظد من قسميه. قسمين يعني الشقين واعرفنهما هذا من باب التتميم. من باب التتميم. اذا هذا اربعة اقسام ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهي

123
00:43:18.350 --> 00:43:40.350
اقسام يعني من جهة العموم مسلمة خاصة القسم الاول والثاني. واما الثالث وهو متفق عليه كذلك. الرابع هذا يقع في في نزاع عند التطبيق فقط والا هو ثابت في نفسه. يعني في الجملة مسلم به ولكن عند التطبيق يكون ثمة خلاف. لانه ثم ترجيحات اخرى ينظر اليها

124
00:43:40.350 --> 00:43:54.350
يعني ليس مجرد كلما وجدت دليل خاص وعام يقيد مباشرة لا. هل هناك ادلة اخرى تساند؟ تقدم تؤخر الى اخره. لابد من النظر فيه لذلك المسألة الفقهية ما ينظر اليها بدليل او دليل فحسب

125
00:43:54.450 --> 00:44:10.800
انما يتمكن منها طالب العلم اذا جمع كل الادلة الدالة او المتعلقة بهذه المسألة وينظر في اقوال الفقهاء ثم بعد ذلك يكون ترجيح نعم باب الاجماع هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر

126
00:44:10.900 --> 00:44:31.850
على اعتبار حكم امر قد حدث على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. حسبك. باب الاجماع باب الاجماع. هذا هو الدليل الثالث عند الاصول في الترتيب لا في القوة سيأتي انهم يقدمون الاجماع على الكتاب والسنة لانه لا يحتمل

127
00:44:32.000 --> 00:44:49.150
قد يكون قطعيا ونحو ذلك واما من حيث الترتيب فيقدمون الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. ثم ثم القصر. هذه الادلة الاربعة الجملة متفق عليها الجملة متفق عليه. يعني من حيث العد والترتيب

128
00:44:49.200 --> 00:45:09.200
بعضهم جعلها سبعة بعضهم جعلها خمسة. بعضهم جعلها ثلاثة ادخل الاجماع. في مدلول الكتاب والسنة. بعضهم جعل اثنين. بعضهم جعلها واحدا. قال اول كتاب ليس عندنا الا الكتاب. والكتاب هو الذي دل على حجية السنة. ثم الكتاب والسنة دل على حجية الاجماع. ثم الكتاب والسنة والاجماع دلت

129
00:45:09.200 --> 00:45:29.200
على حجية القياس. اذا ما دل على شيء بانه حجة لا يجعل مقابلا له. وانما يجعل داخلا تحته. ولذلك جعلوا الكتاب هو هو الدليل الوحيد. واذكاره الزركش فيه بحر المحيط. باب الاجماع اجماع مصدر اجمع يجمع اجماعا. فهو ثالث الادلة الشرعية

130
00:45:29.200 --> 00:45:51.600
كما ذكرناها وله معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي وهو في اللغة يطلق على معنيين احدهما العزم المؤكد كما بقوله فاجمعوا امركم. ايعزموا على امركم. ومنه قولهم جمع امره اي عزم عليه. يعني بما يأتي بمعنى العزم

131
00:45:52.100 --> 00:46:07.850
وثانيهما الاتفاق. يعني الاجماع يأتي بمعنى الاتفاق وهو المراد هنا. ويصح على الاول اطلاقه على الواحد. يعني اذا كان الاجماع لغته بمعنى العزم المؤكد حينئذ يصح ان يطلق على الواحد

132
00:46:08.100 --> 00:46:20.300
واما عن المعنى الثاني فلا اذا كان بمعنى الاتفاق فلا يمكن ان يتفق الانسان مع نفسه هذا الاصل. وانما يتفق مع مع غيره. اذا لا بد من من التثنية. وهو اقل ما يصدق عليه

133
00:46:20.300 --> 00:46:40.050
انه يجمع الاجماع الشرعي من حيث الشرع اقل ما يصدق عليه اتفاق مجتهدين اثنين. واما الواحد فلا يعتبر اجماعا ولو لم يكن ثم مخالف لهم. لو لم يكن الا عالم فقط وقال بقول لا يسمى اجماعا. لماذا؟ لانه لابد من تأييد من مجتهدين

134
00:46:40.100 --> 00:47:02.400
هو ليس عنده الا عوام. والعامي لا يعتبر فيه في الاجماع. اذا الاتفاق يصح او العزم المؤكد يصح ان يطلق على الواحد واما الاتفاق فلا يقال اجمع القوم على كذا اي اتفقوا. ومنه لا تجتمع امتي على ضلالة. يعني لا تتفق على على ضلالة. واما في الاصطلاح او الشرط

135
00:47:02.400 --> 00:47:22.400
عرفه المصلي بقوله هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد شرعا ثم مثل لذلك بمثال يعني ومجرد المثال يكفيه وليس مراد تحقيق المثال هو اتفاق هو اتفاق

136
00:47:22.400 --> 00:47:39.850
عرفنا المراد به بالاتفاق. هو اتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد في الاقوال او في الافعال او في السكوت كما سيأتي. لان الاتفاق هذا كالجنس في في هذا الموضع. والاجماع قد يكون

137
00:47:39.850 --> 00:47:59.850
وقد يكون فعلية وقد يكون سكوتية. اذا لابد من اشتمال هذا الجنس على انواع الاجماع كلها. والا لما اذا اتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد في الاقوال والافعال والسكوت والتقرير من اجل ادخال

138
00:47:59.850 --> 00:48:16.550
اجماع السكوت في هذا الحد من اجل ادخال اجماع السكوت في هذا الحد. وخرج بقول اتفاق كل خلاف لانه اما ان يتفق واما ان ان يختلف. اذا قيل اتفاق اذا خرج كل خلاف ولوم واحد فلا اجماع مع الخلاف

139
00:48:16.600 --> 00:48:39.100
لا اجماع مع الخلاف. لو اتفق تسع وتسعون عالما على حكم مخالفة واحد يعتبر اجماعا لا يعتبر اجماعا. لماذا؟ لوجود المخالف. وهذا الواحد قد يكون هو المصيب يعني الاول صار متمسكا بدليل والثاني متمسكا بدليل. واذا وقع النزاع حينئذ رجعن الى ماذا

140
00:48:39.900 --> 00:48:59.900
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. اذا لا بد من الرجوع الى الكتاب والسنة. ولذلك اجمع اهل العلم على انه اذا اختلف الصحابة لا نقلد الصحابة لا نقلد واحدا منهم وانما نرجع الى كتاب السنة للنص الوارد فان تنازعتم في شيء شيء هذا نكرة في السياق

141
00:49:00.900 --> 00:49:19.000
الشرط فيعم كل شيء وان قل. حينئذ نرجع الى الكتاب والسنة. اذا قوله اتفاق خرج كل خلاف ولو من واحد فلا اجماع مع خلاف لانه يجوز ان يصيب الاقل ويخطئ الاكثر كما اصاب عمر في امر بدر. هو الذي خالف

142
00:49:19.350 --> 00:49:39.350
اتفاق كل اهل العصر اتفاق مضاف وكل اهل العصر كل هذا مضاف اليه. كل اهل العصر يعني الزمان وفسر اهل العصر لانه هذا لفظ عام يدخل فيه الفقهاء ويدخل فيه المجتهدون ويدخل فيه الاطباء والنحاة والاصوليون وغيرهم

143
00:49:39.800 --> 00:50:01.850
لكن مرادهم من اهل الفقه. لذلك قال اي علماء الفقه اي المجتهدين. اي المجتهدين. كأنه قال اتفاق مجتهدي عصر عاصر. والمجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد الاتية فيه في اخر باب في هذا النبض. فلا يعتبر وفاق

144
00:50:01.850 --> 00:50:20.100
غير المجتهدين من الفقهاء دونهم. يعني لو اتفق من اتفق على حكم شرعي وليس بفقيه هل يعتبر اجماعا؟ لا يعتبر اجماعا لماذا؟ لان من شرط صحة الاتفاق الذي يصدق عليه انه اجماع ان يكون صادرا من اهله

145
00:50:20.550 --> 00:50:39.700
والذي يكون او تكون عنده اهلية الاجتهاد هم الفقهاء بشرطه الاتي فيه في محله. فمن عاداهم لا يعتبر قوله اجتهادا حينئذ لا يتم به او لا يحصل به الاجماع. فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونه

146
00:50:40.450 --> 00:51:00.050
ولا وفاق الاصوليين على الاصح. يعني لو اتفق الفقهاء على حكم وخالف الاصوليون هل يعتبر بهم ام لا؟ فيه خلاف والاصح انه لا يعتبر بخلاف الاصوليين. وانما العبرة بالمجتهدين. ولا وفاق العوام. ومن في حكمهم من المقلدين

147
00:51:00.100 --> 00:51:16.500
هذا لا يعتبر ناقضا الاتفاق. فاذا اتفق المجتهدون حينئذ وخالف العامة عوام المسلمين نقول هذا لا عبرة وكذلك المقلد حكمه حكم العامي عند اهل العلم لانه لا يعتبر من اهل الاجتهاد

148
00:51:16.600 --> 00:51:39.550
فلو خالف المقلد حينئذ نقول خلاف ها لا يعتبر ناقضا للاجماع ولا وفاق العوام وهم من عدا العلماء. فانه لا عبرة بقولهم من وفاق ولا خلاف. ولا وفاق لغويين نحوهم ولا وفاق بعض المجتهدين. اذا اتفاق مجتهدين

149
00:51:39.850 --> 00:51:59.850
العصر بمعنى انه لابد ان يكون مجتهدا بالمعنى الاتي في كتاب الاجتهاد. هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء اي هذه تفسيرية اي علماء الفقه علماء الفقه. اهل العصر اهل العصر عصر المراد به الزمن. والمراد بالعصر عصر

150
00:51:59.850 --> 00:52:15.500
من كان من اهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة. اما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادث او الحكم عليه فلا يعتبر من اهل ذلك العصر. بمعنى على ان العصر الذي يعتبر اجتهاد اهله هو من نزلت فيه الحادثة

151
00:52:15.550 --> 00:52:35.550
فلو نزلت فيه الحادثة واتفقوا ثم بعد انتهاء ذلك العصر جاء عصر اخر فخالف مخالف حينئذ لا يعتبر ناقضا للاجتهاد. لماذا ده لكونه ليس من اهل العاصمة. ليس من اهل العصر. اي علماء الفقه دون نكر دون نكر. من اجل تصحيح

152
00:52:35.550 --> 00:52:53.400
هذا التعريف لا بد من زيادة اهل العصر من امة محمد صلى الله عليه وسلم لانه اطلقه فيشمل ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. والصواب انه لا يكون الا من امة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة نبيها

153
00:52:54.100 --> 00:53:16.400
اما اذا اتفق الفقهاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر اتفاقهم حجة. وليس باجماع ليس ليس باجماع. اذا هو اتفاق كل اهل العاص اي علماء الفقه من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيها. والمراد بامة محمد امة الاجابة

154
00:53:16.400 --> 00:53:38.900
المسلمون فخرج حينئذ اتفاق الامم السابقة وخرج بقوله بعد وفاة نبيها اتفاق المجتهدين في حياته فلا يسمى اجماعا لا يسمى اجماعا دون نكر يعني من غير نكير. والنكير والانكار تغيير المنكر. على اعتبار حكم اتفاق على اي

155
00:53:38.900 --> 00:54:04.000
في شيء قال على اعتبار حكم امر قد حدث يعني على حكم حادثة وقعت ونزلت حينئذ وقع الاتفاق عليها. على اعتبار حكم حكم يعني يشمل الاثبات والنفي يعني اما باثبات التحريم او بنفي التحريم. هذا محل للاتفاق وهذا كذلك محل للاتفاق. على على اعتبار حكم

156
00:54:04.000 --> 00:54:24.000
امر امر من قول او فعل او غيرهما. قد حدث قد حدث. يعني وجد شرعا. حينئذ لابد ان يكون هذا الحكم عليه حكم شرعي عن اذ لا حكم عقلي ولا حكم لغوي ولا عادي ولا نحو ذلك. فخرج بالاحكام اللغوية الاحكام اللغوية

157
00:54:24.000 --> 00:54:44.550
والعقلية والدنيوية. قال كحرمة الصلاة بالحدث حرمة الصلاة بالحدث هذا حكم متفق عليه او لا ينطبق عليه  نفاق مجتهدي هذه الامة من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيها

158
00:54:44.600 --> 00:55:09.200
حرمة الصلاة هو محله اجماع يجمع لكن ثبت النص فيه في ذلك ثبت النص في ذلك. فيستدل بالنص ويستدل بالاجماع. فالمثال في محله. وذلك كحرمة الصلاة بالحدث والاجماع لابد له من مستند من مستند. ولذلك قلنا هذا المثال الصحيح

159
00:55:09.250 --> 00:55:25.550
واول المستند هو اية المائدة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. دل على ماذا؟ على وجوب الغسل هذه الاعضاء الاربعة لكن متى؟ اذا قمتم محدثين اذا قمتم محدثين

160
00:55:26.100 --> 00:55:46.100
وجاء الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى حتى يتوضأ. اذا لا بد ان يكون هذا الاجماع لهم السند وهو وهو النص قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يوجد مسألة يتفق الاجماع عليها الا وفيها نص وفيها نص ولا بد ان يكون ثم نص علمه

161
00:55:46.100 --> 00:56:07.000
ومن علم وجهله من من جهله ثم قال رحمه الله تعالى نعم واحتج بالاجماع من ذي الامة على غيرها اذا خص على غيرها اذ خصصت لا غيرها واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة

162
00:56:07.050 --> 00:56:23.700
وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبل ثم انقراض عصره لم يشترط اي فعل اي في انعقاده وقيل المشترط ولم يجز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنع

163
00:56:23.800 --> 00:56:45.350
وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. نعم. واحتج بالاجماع من ذي الامة الحجة هي الدليل هي هي الدليل سمي بذلك للغلبة به على الخصم. على على خصمه. عرفنا حكم او حقيقة الاجماع. ما حكمه؟ انه حجة شرعية

164
00:56:45.350 --> 00:57:11.100
اثبت بها الاحكام الشرعية. يعني مثل الكتاب ومثل السنة ومثل كذلك القياس. واحتج بالاجماع من ذي الامة يعني من هذه الامة لغيرها. اذا لو اجمعت امة اليهود على حكم لا يعتبر حجة. كذلك النصارى كذلك الرافضة الى اخره. نقول هؤلاء اذا اجمعوا على شيء لا يعتبر ذلك الاجماع

165
00:57:11.100 --> 00:57:31.100
لابد ان يكون من هذه الامة امة محمد صلى الله عليه وسلم. واحتج بالاجماع من ذي الامة لغيرها. الاجماع حجة واستدلوا لذلك بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله

166
00:57:31.100 --> 00:57:54.400
نتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وعد بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين. وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين وتحريم المخالفة. اذا اهم اية استدل بها الاصوليون في حجية الاجماع هذه الاية اية النساء. لانه توعد من خرج عن سبيل المؤمن يعني عن طريق المؤمنين بالعقاب

167
00:57:54.400 --> 00:58:12.400
ولا يتوعد الا لترك الا لترك واجبه كما سبق بيانه. واحتج بالاجماع من ذي الامة من هذه الامة لا غير ها من الامم السابقة اذ تعليم لماذا؟ خصصت هذه الامة بالعصمة. العصمة هي المنع

168
00:58:12.650 --> 00:58:28.150
وهي الحفظ ايضا. وقد عصمه يعصمه بالكسر عصمة فانعصم اذ خصصت بالعصمة بالعصمة من ماذا؟ من الوقوع في الخطأ او الظلال بانها لا تجتمع على على الظلال كما جاء في الحديث

169
00:58:28.150 --> 00:58:48.150
لا تجتمع امتي على ضلالة. وهذا حديث فيه كلام لا تزال طائفة من امتي على الحق حتى يأتيهم امر الله وهم ظاهرون. دل على ان ثمة طائفة باقي على على الحق. كذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. اي عدولا. ثم قال وكل اجماع فحجة

170
00:58:48.150 --> 00:59:04.750
على من بعده. في كل عصر اقبل. بمعنى ان الاجماع اذا عرفنا حقيقته الاتفاق وانه حجة حجة على من حجة على اهل ذلك العصر. وعلى كل عصر يأتي بعده الى قيام الساعة

171
00:59:05.050 --> 00:59:21.250
فمتى ما حصل الاتفاق في تلك اللحظة صار حجة على اصحابه المتفقين والمجتهدين منذ ان يتفقوا اذا حصل الاتفاق بينهم على حكم امر شرعي حينئذ هذا الاتفاق صار اجماعا فصار حجة

172
00:59:21.250 --> 00:59:45.950
عليهم فلا يجوز لواحد منهم ان يخالف ثم صار حجة على اهل ذلك العصر كلهم ثم كل عصر يأتي بعده حينئذ صار الاجماع باقيا مدة بقاء هذه الامة وكل اجماع فحجة يعني فهو حجة ودليل شرعي يجب العمل به لان الادلة الدالة على حجية

173
00:59:45.950 --> 01:00:08.350
جماعة تشمل جميع العصور لم تخص عصر لم تخص عصرا دون دون عصر. فحجة على ما من بعده يعني على العصر الثاني. كعصره الذي هو فيه الى اخر الزمان. لذلك قال في كل عصر من العصور الى قيام الساعة. كل عصر اقبل اقبل. الف هذه لي

174
01:00:08.350 --> 01:00:28.900
في الاطلاق ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترك. ثم مسألة في اثبات حجية الاجماع الانقراض العصر الذي او حصل فيه الاتفاق مشترط في حجية الاجماع او لا

175
01:00:29.300 --> 01:00:47.850
هذي مسألة مختلف فيها بين بين اصوليين. قال ثم انقراض عصره يعني عصر الاجماع. ثم انقراض عصره عصر الاجماع قالوا فلان اي مات وانقرض القوم درجوا ولم يبقى منهم احد. لم يشترط اي في انعقاده

176
01:00:47.950 --> 01:01:11.750
بمعنى انه متى ما حصل الاتفاق حينئذ حصل الاجماع بعض اهل العلم يرى انه لا يحصل الاتفاق الا بموتهم كلهم العلماء المتفقين والعلماء المتفقون كلهم اذا اتفقوا على حكم امر متى يثبت الاجماع؟ نقول الصحيح انه لا يشترط الانقراض. منذ ان حصل اتفاق حصل

177
01:01:11.750 --> 01:01:31.750
الاجماع فثبتت الحجية. طيب بعض اهل العلم يرى ماذا؟ انه اذا حصل مئة شخص مجتهدون متى يكون الاجماع حجة؟ لابد ان يموتوا كلهم ثم بعد ذلك اذا مات اخر واحد منهم ثبتت حجية الاجماع. وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لانه لو قيل به لا يمكن وجود

178
01:01:31.750 --> 01:01:50.700
اجماعنا البتة. لماذا؟ لانه يجوز انه اذا عاشوا مثلا ثمانين سنة يجوز ان يولد شخص فيكون فقيها فيخالفه ان قضى الاتفاق ثم اذا اتفق معهم كذلك يشترط فيه الموت ثم اذا وجد شخص اذا ما في اجماع. راحت ادلة الاجماع

179
01:01:51.150 --> 01:02:11.150
لا يمكن ان يوجد اجماعنا البتة. ولذلك هذا الشرط لا يدل عليه الادلة التي دلت على حجية الاجماع. ثم انقراض عصره اي الاجماع لم يشترط اي في انعقاده وكونه حجة. وهو مذهب الجمهور منهم الائمة الثلاثة. ابو حنيفة ومالك والشافعي وهو رواية عن احمد. وهو رواية

180
01:02:11.150 --> 01:02:31.150
عن احمد والدليل على ذلك ان الادلة الدالة على وجوب حجية الاجماع لم تقيده بماذا؟ بالانقراض وشرط زائد وهو شرط زائد. وكل دليل جاء مطلقا دون قيد لا يجوز تقييده. سبق معنى المطلق المقيد. اذا جاء نص

181
01:02:31.150 --> 01:02:48.150
ونص مقيد بشرطه وجب التقييد. طيب اذا جاء لم يأت الا مطلق لا يجوز تقييده لماذا؟ لان التقييد زيادة على الشرع. فادلة الادلة الدالة على حجية الاجماع دالة على ان الاجماع متى ما حصل فهو حجة دون شرط

182
01:02:48.150 --> 01:03:15.200
حينئذ الله يزاد عليه وقيل مشترط وهو رواية عن احمد وهو اختيار ابي يعلى وابن عقيل. وقيل مشترط يعني انه شرط مطلقا. لانه لو كان الاتفاق حجة قبل انقراض اصلي لامتنع رجوع المجتهدين او المجتهد عن اجتهاده اذا ظهر له خطأه وهذا مخالف للاجماع. على كل الصواب هو هو الاول انه لا يشترط

183
01:03:15.200 --> 01:03:35.900
انه لا يشترط ولم يجوز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنع. اذا قيل بانه لا يشترط انقراض العصر في انعقاد الاجماع حجيتي. اذا حصل الاتفاق هل يجوز لواحد منهم ان يرجع فيخالف؟ الجواب لا. لماذا

184
01:03:39.150 --> 01:03:56.400
لماذا لان الاجماع صار حجة خلاص. الاجماع صار حجة عليه. صار هو محجوج قلنا لو خالفت الاجماع. طب انا واحد منهم لا يجوز لك ان ترجع. لا يجوز لك ان ترجع. فاذا حصل الاتفاق صار حجة عليهم كلهم

185
01:03:56.400 --> 01:04:15.100
وعلى عصرهم وعلى من بعدهم. فهل يجوز لواحد منهم ان يرجع فيخالف الاجماع؟ الجواب لا. لانه صار حدد لشرعه. فهو ظده ولم يجز لاهله ان يرجعوا لاهله يعني اهل الاجماع الاتفاق ان يرجعوا

186
01:04:15.750 --> 01:04:35.750
يعني على القول الاول. اما على القول الثاني انه يشترط من قيراط العاصي يجوز او لا يجوز؟ يجوز ان يرجع. فيقول خالفت ظهر لي خلاف ما ما ذكرته. والصواب هو الاول. الا على الثاني. يعني على القول الثاني. فليس يمنع فيجوز ان يطرأ لبعضهم ما

187
01:04:35.750 --> 01:04:58.200
تخالف اجماعهم ونجيب نحن بان نمنع رجوعه للاجماع قبله. وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثله فقيها مجتهد وليعتبر يعتبر عليه يعني القول باشتراط انقراض العصر قول من ولد يعني في حياة المجمعين

188
01:04:58.200 --> 01:05:19.000
هل ولد وتفقه وصار مثله فقيها مجتهد؟ مجتهد يعني ماذا يحصل يعتبر على هذا القول يعني ينقض هذا القول اشتراط انقراض العصر يرد عليه بانه قد يولد شخص ثم فيصير فقيها مثلهم فينقض قولهم

189
01:05:19.200 --> 01:05:40.100
وهكذا الى اخر الزمان. حينئذ يكون سببا في رفع الاجماع ولا يكون ثم اجماع. اذا ينتقض هذا القول بمثل هذه المسألة وليعتبر عليه على القول باشتراطه قول من ولد في حياة المجمعين وتفقه وصار مثلهم فقيها مجتهد نصر

190
01:05:40.100 --> 01:06:00.500
مجتهدا على لغة ربيعة فان خالفهم لم ينعقد اجماعهم السابق فلهم الرجوع عن قولهم السابق. نعم ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل

191
01:06:00.600 --> 01:06:21.500
ثم الصحابي قوله عن مذهبه على ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال هذا كما ذكرناه سابقا اتفاق  المراد به اتفاق في الاقوال اتفاق في الافعال اتفاق في قول وسكوت البعض هذا ما يسمى بالاجماع السكوتي

192
01:06:21.500 --> 01:06:51.050
يحصل الاجماع ويتحقق بالاقوال. بقول المجتهدين كلهم يصرحون بالحكم وهذا اعلى درجات الاجماع وهو قطعي اعلى درجات الاجماع ان يصرح كل مجتهد بالقول. ويحصل الاجماع ويتحقق بالاقوال قول المجتهدين قولي وهو الصريح ان يتفق قول الجميع على الحكم بان يقول كلهم هذا حلال او حرام من كل اهله

193
01:06:51.050 --> 01:07:14.450
للمتفقين بحكم الاحكام وبالافعال يعني يحصل بي بالفعل بان يفعلوا كلهم امرا معينا. فيدل على على الاباحة حينئذ يقول اتفق الفقهاء بافعالهم لم ينصوا وانما فعلوه وتناقل ذلك الامر. حينئذ يكون اجماعا بالفعل اجماعا بالفعل ولا مثال له

194
01:07:14.850 --> 01:07:38.150
ليس له مثال وبالافعال اي ويحصل ويصح بفعلهم. بان يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه. والا كانوا مجمعين على على الضلالة النوع الثالث الاول ان يصرح الكل ان يقولوا قولا كلا يصرح به الثاني ان يفعلوا فعلا. الثالث ان يقول بعضهم ويفعل الاخر

195
01:07:38.150 --> 01:07:54.050
بعضهم يصرح يقول هذا حلال. والثاني لا يصرح لكن يفعله اذا فعله يدل على ماذا؟ على انه حلال عندهم. على انه مباح. صار اجماعا بقول وبفعل فاجتمع فيه قول والفعل

196
01:07:54.050 --> 01:08:18.200
بعض حيث باقيهم فعال وبانتشار مع سكوتهم حصل بانتشار مع سكوتهم حصل. هذا ما يسمى بالاجماع بالاجماع السكوتي. بالاجماع السكوت. ان يفعل البعض فعلا ثم يسكت الاخرون ولا ينكرون. او يقول البعض قولا ويسكت الاخرون

197
01:08:18.200 --> 01:08:38.050
ولا ينكرون. حينئذ نقول هذا يسمى اجماعا سكوتيا. وهذا ما سيأتي في قول الصحابي انه اذا قال قول وسكت البقية الصحابة لم ينكر عليه. حينئذ نقول قال قولا افتى به الصحابي فلان ولم يعلم له مخالف فصار اجماعا. هذا هو الاجماع السكوتي

198
01:08:38.050 --> 01:08:58.050
هذا هو الاجماع السكوت. ان يقول بعضهم قول ويسكت الاخرون. حينئذ نقول هذا اجماع السكوت وقول بعض حيث باقيهم فعل يعني انتشار ذلك القول او الفعل مع سكوته وقدرتهم على الاعتراض والانكار. هكذا قيده بعضه. اما اذا كان

199
01:08:58.050 --> 01:09:22.150
عنز عن الانكار حينئذ لا يعتبر اجماعا لانهم يكونوا ماذا؟ يكونوا عاجزين لوجود الاحتمال وقرين بانه تم انكار ولكنه لم لم ينكر. اذا يقيد مع سكوته على ذلك مع القدرة على الانكار. يعني لم يكن ثم مانع من سلطان وغيره حينئذ يعتبر اجماعا سكوتيا اجماعا

200
01:09:22.150 --> 01:09:34.150
سكوتيا وقول بعض حيث بقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين