﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:29.000
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث في ذكر الشروط المتعلقة صحة البيع

2
00:00:29.000 --> 00:00:46.850
ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى بان يكون من مالك او من يقوم مقامه. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة البيع. عرفنا ان اعلى الشرط او اذا انتفع هذا المشروط انتفى الشرط انتفى المشروط. ويحكم على البيع بانه ليس

3
00:00:47.050 --> 00:01:02.000
ليس بصحيح. واذا حكم على البيع بانه باطل وليس بصحيح حينئذ يكون اخذ المال من البائع اخذ المال من المشتري الى البائع يكون باطلا يكون من اكل اموال الناس به بالباطل

4
00:01:02.050 --> 00:01:26.950
وتصرف المشتري في السلعة يكون تصرف فيما لا يملكه. يترتب عليه هذا الامر قالوا ان يكون من مالك. الشرط الرابع ان يكون ظمير يعود على العقد. ان يكون العقد وعرفنا العقد هنا انما ينصب وينعقد بايجاب وقبول. لابد من ايجاب ولابد من من قبول

5
00:01:27.200 --> 00:01:49.150
ان يكون العقد من مالك يعني واقعا وحاصلا وكائنا وصابرا من مالك او من يقوم مقامه. ما لك لاي شيء السلعة المعقود عليها وللثمن ان يكون العقد واقعا وصادرا من مالك

6
00:01:49.250 --> 00:02:14.750
ان يكون البائع مالكا للسلعة وان يكون المشتري مالكا للثمن واضح هذا؟ يكون البائع مالكا لي للسلعة. فيبيع سيارته مثلا تكون هذه السيارة ملكا له يأتي المشتري يدفع ثلاثين مثلا يكون هو مالكا لهذه الثلاثين. فيشترط حينئذ يكون من من الجهتين. وهذا هو الاصل في في الشروط تكون من

7
00:02:14.750 --> 00:02:42.900
البائع ومن المشتري ان يكون من مالك للمعقود عليه ويشترط في هذه الملكية ان تكون وقت العقد يعني وقت الايجاب والقبول فان كان تالية بعده بعد الايجاب والقبول فالاصل عدم الصحة هذا الاصل ان لم استثني فيما سيأتي من تصرف الفضولي. حينئذ نقول يشترط في الملكية ملكية السلعة من جهة البائع

8
00:02:42.900 --> 00:03:00.200
وملكية الثمن من جهة المشتري ان تكون كائنة وواقعة وقت العقد لا بعده فان حصل العقد قبل ذلك حينئذ الاصل مطرد الا يصح البيع الا ما استثني فيما سيأتيه. او للتنويع

9
00:03:00.900 --> 00:03:21.950
او هنا لي للتنويه او يكون العقد صادرا ممن يقوم مقامه. مقام من؟ مقام المالك ما لك للثمن او المالك للسلعة. لان الوكالة مثلا تكون من الجهتين من جهة البائع يوكل من شاء. كذلك

10
00:03:21.950 --> 00:03:44.050
له ان يوكل من من شاء. كل منهما يصح ان يكون وكيلا في البيع والشراء. او من يقوم مقامه والذي يقوم مقام المالك ذكر الشارح نوعين الوكيل والولي الوكيل والولي. وبقي عليه الناظر والوصي. هؤلاء اربعة

11
00:03:44.150 --> 00:04:05.900
هم الذين يصح التصرف منهم بيعا وشراء اذا لم يكن واحد منهم مالكا للسلعة او او اذا او من يقوم من؟ هذه صيغة عموم صيغة عموم هل مصدقها محدد معين

12
00:04:06.550 --> 00:04:24.100
او مستغرق معين. اذا عام اريد به خاص عام اريد به الخاص ليس من يقوم مقامه قد يدعي مدع انه قائم مقام البائع فيبيع لا يصح بيعه. لا يصح بيعه

13
00:04:24.550 --> 00:04:46.550
اذا من يقوم مقام المالك اربعة الوكيل هذا الاول والثاني الناظر والثالث الولي سواء كانت الولاية عامة كالقضاة والحكام او كانت الولاية خاصة الرابع الوصية. الرابع الوصي والفرق بين هؤلاء الاربعة ان الولي

14
00:04:46.600 --> 00:05:06.050
هو من له الولاية شرعا. من له الولاية شرعا. كولي اليتيم. كولي اليتيم. وكالقاضي الوليع على الاموال المجهولة واموال السفهاء وما اشبه ذلك. هذا يسمى وليا. وهذه الولاية او الولاية تستفاد من جهة الشرع

15
00:05:06.050 --> 00:05:20.400
لا من جهة المالك مالك ليس له اثر وانما هي من جهة من جهة الشرع. يموت الاب حينئذ يولى القاضي من جهة القضاء ومن جهة الحكم بانه ولي على على الصبي

16
00:05:20.600 --> 00:05:39.300
والوكيل هو الذي فوض اليه العقد. لكن من جهة المالك من جهة المالك من هو الذي فوض اليه العقد مالكه او الوكيل هو من اذن له بالتصرف في حال الحياة. اذن له

17
00:05:39.400 --> 00:05:56.700
والاذن هو من؟ هو المالك. اذا يكون الوكيل من جهة المالك. ولا يتصرف من جهة نفسه. فللمالك ان يوكل من شاء في البيع والشراء. اذا الوكيل هو من اذن له بالتصرف في حال الحياة

18
00:05:57.150 --> 00:06:20.950
والناظر هو المدبر للاوقاف. هو وكيل لكنه على شيء خاص. او الوقف يسمى ماذا؟ هو وكيل نفسه لكنه يسمى ناظرا. يسمى يسمى ناظرا. الصلاح شرعي والناظر هو المدبر للاوقاف. اي الذي جعل وكيلا على الاوقاف يسمى ناظرا. والوصي هو الوكيل بعد الموت. الوكيل بعد

19
00:06:20.950 --> 00:06:42.850
الولي الوكيل يكون في حال الحياة واما الوصي يكون بعده بعد الموت. كل منهما وظيفته واحدة. الا ان هذا في حال الحياء وهذا يكون بعد بعد الموت. اذا الوصية هو الوكيل بعد الموت او من اذن اذن له بالتصرف بعد بعد الموت

20
00:06:43.000 --> 00:07:03.000
ثلاثة هو الوكيل والوصي والناظر هذه ولاية ثابتة من طريق المالك. واما الولي فهذه من طريق الشرع سواء كانت الولاية خاصة او كانت عامة خاصة كزيد مثلا من الناس يموت عمه يكون اه وليا له. حينئذ نقول هذا هذه

21
00:07:03.000 --> 00:07:23.600
خاصة. واما الولاية العامة كالقاضي مثلا ولي على ايتام المسلمين الذين ليس لهم اولياء خاصين. حينئذ تكون الولاية هنا تكون عامة  اذا قوله او للتنويه ومن يقوم مقامه عام اريد به الخاص فيصدق على اربعة انواع في المذهب الوكيل

22
00:07:23.600 --> 00:07:45.800
والناظر والوصي والولي. هؤلاء اربعة. هذا الشرط له دليل من كتاب ودليل من من سنة. ولكن لما كان النص النبوي واضحا في المسألة لذلك ذكره المصنف ولم يذكر غيره من من الادلة وهذه عادة فقهاءه انه قد يكون ثم دليل من

23
00:07:45.800 --> 00:08:08.250
ثم يذكر دليلا من السنة ولا يترك ولا يذكر الاول. هل هو اعراظ؟ الجواب لا لماذا؟ لانه اراد ان يذكر انص شيء في الباب واذا كان كذلك حينئذ يتوجه النظر في الحديث لان حديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك واضح بين انه نهي

24
00:08:08.250 --> 00:08:28.250
والنهي يقتضي فسادا منهي عنه حينئذ كل ما لم يكن عندك مالكا له او لك ولاية عليه من الجهات الاربعة حينئذ لا لا يجوز بيعه. واما دلالة القرآن فيعمه يعم هذا الشرط قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم

25
00:08:28.250 --> 00:08:45.750
بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. والمعهود المعروف في عرف الناس انه لا احد يرضى ان يبيع ملكه دون اذنه حينئذ الا ان تكون تجارة عن تراض اذا بيع ما لا يملك

26
00:08:47.050 --> 00:09:05.100
لا يكون عن تراضي. فيكون من اكل الاموال بالباطل. واضح وجه الدلالة؟ لما كان فيها نوع بعد من حيث النظر عدل عنه المصنف الى ذكر النص هلال ذكر النص ثم قياس يعني النظر الصحيح يقتضي ذلك فهو انه اذا جاز

27
00:09:05.100 --> 00:09:25.200
كنا بالجواز ان يبيع انسان ما لا يملك حينئذ كل واحد يصلح على الاخر كل شخص يسطو على على الاخر ماذا يحصل  صارت الناس في فوضى. اين انتظام الحياة؟ اين الشريعة التي تحسم المواقف هذه من الظلم والتعدي والعدوان ونحو ذلك؟ قول هذا النظر يقتضي ان يكون

28
00:09:25.200 --> 00:09:39.900
تم منع نظر يقتضي ان يكون ثم منع من بيع ما لا يملك او لم يؤذن لك فيه في بيعه فالاصل فيه المنع وان يكون من مالك او من يقوم مقامه

29
00:09:40.250 --> 00:10:02.500
كالوكيل والولي لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع تبع هذا الاصل للتخلص من الساكنة باع يبيع تبيع اليس كذلك؟ تبيع تفعل حينئذ سكن اخره لا هي ولا هذه جازمة

30
00:10:02.550 --> 00:10:24.050
فالتقى ساكنان الياء والعين قيل لا تبع ومعلوم ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وهذا دليل على الشرطية واضح؟ لماذا جعلناه شرطا ولم نقل واجب مثلا فاذا خالف اثم قل لا لانه منهي عنه

31
00:10:24.500 --> 00:10:48.300
ومن دلائل الشرطية النهي اذا نهى الشرع عن شيء دل على انه شرط فيه. هنا قال لا تبع ما ليس عندك. يعني في حوزتك في ملكك حينئذ اذا خالف هذا النهي وباع ما ليس عنده. نقول هذا العقد منهي عنه. واذا كان منهيا عنه النهي يقتضي فساد المنهي عنه

32
00:10:48.700 --> 00:11:07.300
واذا كان كذلك حينئذ نقول هذا فوت شرطا فلا يصح البيع لفوات الشرط لفوات شرط لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي ابن ماجة وصححه اي لا تبع ما ليس في ملكك من بيوع الاعيان

33
00:11:07.500 --> 00:11:27.500
وقال الوزير اتفقوا على انه لا يجوز بيع ما ليس عندهم ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له وانه باطل. يعني هذا محل اتفاق الشرط من حيث الجملة محل وفاق وهو ان ما ليس عند البائع ولا المشتري لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه يعني لا يصح ان

34
00:11:27.500 --> 00:11:43.150
بيعا سلعة ولا يصح ان تجعل شيئا ثمنا ليس ملكك يعني ليس الامر خاص بالبيع قد يتبادل الذهن انه خاص بالبيع. يعني لا تكون انت البائع ما ليس عندك. طيب والمشتري؟ قد يأخذ فلوس زيد ويدفع

35
00:11:43.150 --> 00:12:00.800
نقول هذا كذلك شأن شأن البائعة فالحكم يرجع الى طرفيه ولذلك نقول ان يكون العقد صادرا من مالك يعني للثمن ومن مالك للسلعة او من يقوم مقام المالك في البيع

36
00:12:01.000 --> 00:12:16.800
سواء كان بائعا للسلعة او يقوم مقام المشتري في دفع الثمن الذي اذن له بالتصرف فيه. ولذلك قال الوزير اتفقوا على انه لا يجوز بيع ما ليس عندهم. اتفاق المذاهب الاربعة

37
00:12:17.000 --> 00:12:35.850
ولا في ملكه. واذا قال الوزير اتفقوا واجمعوا المراد به الائمة الاربعة. هذا اصطلاح او اجماع خاص ولا مشاحة فيه بالاصطلاح وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك. يعني قد يقول قائل لا تبع ما ليس عندك. اذا كل ما لم تملكه

38
00:12:35.950 --> 00:12:56.400
ولو اذن لك في بيعه لا تبيعه عام لا تبع ما ليس عندك عندك في ملكك طيب من يقوم مقام المالك البيع صحيح نقول نعم بيعه صحيح فكيف صححنا بيعه والحديث يدل على انه باطل

39
00:12:56.750 --> 00:13:13.750
لانه منهي عنه. يعني اذا جاء الوكيل وباع سيارة موكله الباعة ما عنده او ما ليس عنده على ظاهر الحديث ما ليس عنده فلا يصح البيع واين اذن له لكن قال الشارع هنا وخص منه يعني من النص السابق

40
00:13:13.850 --> 00:13:40.800
المأذون له في البيع لقيامه مقام المالك سبق ومعنى ان الاصل في البيع الاباحة وان الاصل في البيوع ما تعارف عليه الناس هذا اصل معتبر من الجهتين. جهات الشرع انه مباح ومن جهة ما تعارف عليه الناس فهو مباح. حينئذ

41
00:13:40.800 --> 00:14:04.700
كل عقد وقع بين الناس وعرف انه بيع. تنتقل السلعة من البائع الى المشتري والثمن. يمتلكه البائع فهو بيع صحيح الا اذا عارضه شيء من الشرع الا اذا عرض بشيء من الشرع. حينئذ يؤدي الى الى فساده او الى شيء اخر قد ينظر فيه في حكمه. لما كان الناس

42
00:14:04.700 --> 00:14:19.650
وهو ان المأذون له في البيع فهو بائع لانه بائع حينئذ خص من جهة العرف بهذا. فيكون التخصيص حينئذ دليله ماذا دليله العرف ولنا وجه اخر وهو اوضح من هذا

43
00:14:20.750 --> 00:14:36.650
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع والشراء كما سيأتي وكل في البيع والشراء وهذا فعل حينئذ يكون دليلا اخر في التخصيص. اذا لا تبع ما ليس عندك الذي

44
00:14:36.650 --> 00:14:54.800
هذا مخصوص بماذا؟ مخصوص من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة العرف. وهل العرف يخص او لا؟ مسألة اصولية فيها نزاع لقيامه مقام المالك. ولذلك علل هنا ولم يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مع كونه وكل

45
00:14:54.850 --> 00:15:14.850
في البيع ولا شك ان الوكيل هنا باع ما ليس عنده. لكنه لما اذن له في البيع صح بيعه. اذا لا تخالف بين فعل النبي صلى الله عليه في وكالته في البيع والشراء وبين حديث حكيم ابن حزام فهذا عام وذاك خاص والخاص مقدم على على العام الخاص

46
00:15:14.850 --> 00:15:31.350
مقدم على على العالم. اذا هذا هو الشرط الخامس. الرابع ان يكون من مالك او من يقوم مقامه يعني مقام المالك اربعة انواع ثم فرع مسائل مصنف رحمه الله تعالى

47
00:15:31.400 --> 00:15:54.900
وهي ما يسمى بتصرف الفضولي تصرف الفضولي من هو الفضولي هو الذي باع او اشترى ولم يكن مالكا او واحدا من الاربعة يعني انتفى فيه الشرط انتفى فيه الشرط فليس مالكا

48
00:15:55.000 --> 00:16:20.650
ولا ممن يقوم مقام المالك. ليس وكيلا ولا وصيا ولا ناظرا ولا وليا ليس واحدا من من هؤلاء الاربعة. هل بيعه صحيح ام لا  متفق تم مسائل متفق على بطلانها وثم مسائل وقع فيها الخلاف في في جوازها لكن ما هو الاصل الذي

49
00:16:20.700 --> 00:16:37.450
نرجع اليه في مثل هذا العصر انه لا يجوز ولا يصح البيع هذا الاصل هذا الاصل حينئذ راعينا الاصل من حيث الشرع من حيث الشرع لان الدليل دل على ذلك

50
00:16:37.500 --> 00:17:00.100
ثم هل هل رظا المالك اذا بيع له ولم يأذن معتبر بعد وقوع عقد او لا هذا سيأتي بحثه. سيأتي بحثه. فان تفريع فهذه للتفريع. فان باع من هو بائع

51
00:17:00.800 --> 00:17:27.400
هكذا تقدر سأل سائل فان باع من بائع ما عملت غيره ملك مفعول به اين الفاعل ضمير مستتر اين مرجعه بائع فيعم كل بائع والقاعدة في مثل هذا اذا لم يكن مرجع للظمير ترده الى صنفاع المشتق من مصدر الفعل

52
00:17:28.600 --> 00:17:50.450
واضح؟ سأل سائل قال قائل جنى جانب سرق سارق سرق متاع غيره. من هو سارق حينئذ يكون الفاعل ضمير مستتر يعود على اسم فاعل مشتق منه مصدر ذلك الفعل. فان باع بائع

53
00:17:50.500 --> 00:18:10.300
ايا كان ملك غيره بلا اذنه لم يصحه لم لم يصح اذا لم يكن مالكا للسلع ولا للثمن ولم يكن وكيلا ولا وليا ولا ناظرا ولا وصيا. حينئذ اذا لم يرجع

54
00:18:10.350 --> 00:18:33.900
الى صاحب الملكية ويستأذنه فالعصر ان نقول ان بيعه باطل وهذا الذي حكم به المصنف هنا واطلقه يعني سواء اذن له بعد وقوع العقد اولى ولذلك قال فان باع ملك غيره بلا اذنه لم يصحه. لم لم يصح العقد

55
00:18:34.100 --> 00:18:52.550
لم يصح العقد ولم يترتب عليه ملك السلعة ولا انتقال المال. لماذا؟ لانتفاء الشرطي فوات الشرط. ما هو الشرط ان يكون البائع مالكا او مأذونا له. وهذا ليس بمالك ولا مأذون له. اذا الاصل فيه انه باطل ولا يصح

56
00:18:53.250 --> 00:19:12.550
البيع هذا يسمى ماذا؟ تصرف الفضولي. وهنا قد اشترى قد باع قد باع. فان باع ملك غيره بغير اذنه لم يصحه. لم يصح البيع قيل بالاتفاق لفوات الشرط وهو الاذن وقت العقد. وقت العقد

57
00:19:12.650 --> 00:19:31.950
فان اذن له بعد العقد لم يصح على المذهب لم يصح مطلقا سواء اذن له بعد العقد او لم يأذن فالبيع باطل. فالبيع باطل فان باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح لم يصحه. بالاتفاق

58
00:19:32.050 --> 00:19:53.650
ولو مع حضوره وسكوته لو كان حاضرا ولو كان حاضرا وسكت لو اجازه بعد وقوع العقد قالوا لا يصح مطلقا لماذا؟ لانه وقت العقد قد وقع البيع على شيء لا يملكه. وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك

59
00:19:53.650 --> 00:20:13.700
منهي عنه حينئذ وقع الشيء او العقد على شيء منهي عنه. فاقتضى فساده فاقتضى فساده. هل رضاه رضا المالك يصحح او لا يصحح؟ المذهب لا لو رضي واجاز فيما بعد هل نرجع الى العقد فنصححه

60
00:20:13.850 --> 00:20:31.350
او لا المذهب لا. لماذا؟ لان العبرة في الملكية وقت العقد. يعني وقت الايجاب بعت واشتريت وقت اطلاق هذه العبارات والتسليم لم يكن مالكا. حينئذ لا ينفعه ان يجيزه المالك بعد ذلك. ويعتبر العقد باطلا. هذا

61
00:20:31.350 --> 00:20:51.650
المذهب. اذا تصرف الفضول اذا كان بيعا على المذهب لا يصح مطلقا لا يصح مطلقا. كيف لا يصح مطلقا؟ اطلاق هنا باعتبار ماذا؟ سواء اجازه بعد العقد اولى سواء كان حاضرا وسكت اولى مطلقا

62
00:20:51.900 --> 00:21:11.700
حضر ام لا؟ اجازه ام لا مطلقا؟ كل بيع للفضول فهو باطل ولا يصح لما ذكرناه ولذلك قال هنا الشارح ولو اجازه المالك بعد لفوات شرطه وهو الاذن وقت العقد اذ وقت العقد

63
00:21:11.950 --> 00:21:30.300
واما بعده فلا اثر له. فلا فلا اثر له قوله ولو مع حضوره وسكوته قال هنا لان السكوت ليس دالا على الرضا لا ينسب لساكت قول والسكوت هنا لا يدل على على الرضا. الا في مسائل مستثناة

64
00:21:30.650 --> 00:21:53.500
الخطبة ونحوها وليس هذا منها وليس هذا منها وعن احمد الامام احمد رواية اخرى يقف على الاجازة يعني نفصل في فان باع ملك غيره بغير اذنه ولم يجزه لم يصح البيع

65
00:21:53.650 --> 00:22:15.750
فان اجازه المالك صح البيع صحة صح البيع. لماذا قالوا لانه انما منع لاجل حفظ حق المالك لاجل حفظ حق المالك. فاذا اذن حينئذ ما المانع من القول بكون البيع صحيحا

66
00:22:15.850 --> 00:22:40.250
وقلنا الاصل في ذلك الاباحة فهذا عقد حصل ووقع ثم اجازه المالك هل هو مخالف ام لا هل هو مخالف ام لا قالوا ليس مخالفة. لماذا؟ لان قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك معلل من حيث المعنى. يعني حفظا لاموال

67
00:22:40.250 --> 00:23:04.750
حرم بيع ما لا يملكون فلما اذن حينئذ اذن في التصرف اليس هذا المال مالي؟ حينئذ اذا اذن فكأنه رفع هذا الحصر او الحجر على التصرف. فقالوا اذا اذا اجازه صح البيع لان النهي انما تعلق به من اجل حفظ ماله فاذا جازه فلا مانع من

68
00:23:04.750 --> 00:23:20.200
قول بي بصحة البيع ولذلك قال ورواية عن احمد يقف على الاجازة وهو مذهب مالك وابي حنيفة يعني قول الجمهور قول الجمهور ان اجازه صحه. لان المنع انما علق به لحفظ مال المالك

69
00:23:20.250 --> 00:23:37.900
فاذا اذن له فحين يؤذن الله بأس ان يقال بي صحة البيع. هذا وجه وثم تعليل اخر وهو اصح من؟ مما ذكر. وهو حديث عروة ابن الجعد فان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة اضحية

70
00:23:38.050 --> 00:23:58.500
فاشترى به شاتين فباع احداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة حديث صحيح في البخاري اذا تصرف تصرفا فضوليا في البيع والشراء للبيع والشراء وكله النبي صلى الله عليه وسلم في ان يشتري واحدا شاب

71
00:23:59.000 --> 00:24:19.800
بدينار فاشترى هذه الشاة واشترد شاة اخرى. اذا الشراء هذا فظولي ام مأذون فيه فضولي ثم باع هذه الشاة اشتراها لمن للنبي صلى الله عليه وسلم ثم باعها هذا بيع فضولي او مأذون فيه

72
00:24:20.100 --> 00:24:32.750
اقره النبي صلى الله عليه وسلم او لا اذا هذا نص يضاف مع التعليل العام السابق. وهو ان حديث لا تبع ما ليس عندك هذا معلل من حيث المعنى. بان النبي صلى الله عليه وسلم انما

73
00:24:32.750 --> 00:24:49.450
لها حفظا لاموال الناس قد جاءت الشريعة بحفظ هذه الامور. فان باع ملك غيره بلا اذنه بلا اذنه. هذا يتناول فيما لو اذن له بعد ذلك. بلا اذنه وقت العقد

74
00:24:49.800 --> 00:25:10.600
في عموم او لا في عموم ما وجه العموم ان قوله بلا اذنه وقت العقد فان اذن له بعد العقد لم يصحه فيشمل سورتين يشمل سورتين. فيما لم يأذن له بعد العقد

75
00:25:10.650 --> 00:25:28.100
وفيما لو اذن له بعد العقد. فالحكم واحد وهو انه لا يصح. وهذا على المذهب. وهذا على على المذهب. والصحيح انه اذا اجازه صح البيع صح البيع. للحديث الذي ذكرناه والتعليم السابق. او اشتراه

76
00:25:28.150 --> 00:25:51.550
هذا النوع الثاني لتصرف الفضولي. تصرف الفضولي نوعان. بيع وعرفنا حكمه. وشراءه وشراء البيع على المذهب مطلقا لا يصح بيع الفضولي واما شراؤه ففيه تفصيل فيه فيه تفصيل ماذا يندرج تحت تصرف الفضولي؟ كم نوع

77
00:25:52.300 --> 00:26:13.850
نوع بيع وشراء يعني يبيع ما لا يملك ولم يؤذن له او يجترث شيئا لم يؤذن له ولم يكن مالكا  البيع على المذهب مطلقا لا يصح. مطلقا يعني ولو اجازه. والصحيح انه لو اجازه صح. اما الشراء على المذهب فيه تفصيل ففيه تفصيل

78
00:26:13.850 --> 00:26:36.750
او اشترى او للتنويع اشترى من مشتري نعم اشترى مشتر من هو؟ الله اعلم به لكنهم من عندي فضولي لم يأذن له احد او يشترى مشتر بعين ماله بلا اذنه لم يصحه

79
00:26:37.000 --> 00:26:57.550
قوله بلا اذنه لم يصح هذا متعلق بباع ملك غيره او اشترى بعين ما ذكر لك مسألتين والحكم فيهما واحد فان باع ملك غيره او اشترى بعين ماله ما حكم المسألتين

80
00:26:58.350 --> 00:27:21.800
لم يصح وقوله بلا اذنه متعلق بي بالاثنين بالمسألتين. فان باع ملك غيره بلا اذنه او اشترى بعين ما له بلا اذنه الحكم ما هو؟ لم يصح. لم؟ لم يصحه. او اشترى بعين ما له. اشترى مفتري. هذا تصرف فظولي وهو النوع الثاني وهو

81
00:27:21.800 --> 00:27:46.150
بشرى بعين ماله ما لمن اشتريت لزيد اشتريت لزيد. زيد هذا ما وكلني يريد يشتري سيارة فذهبت لاشتريت لها ما وكلني من عندي هذا يسمى ماذا؟ شراء فضوليا تصرفا فضوليا. بعين ماله يعني بعين مال الغير. كأن يكون له مال عندي. هذه

82
00:27:46.150 --> 00:28:11.850
ابراهيم اعطانيها امانة اعطاني هذه الدراهم امانة. عندي محفوظة ثم علمت انه يريد ان يشتري سيارة وذهبت هكذا من عندي فاشتريت له اشتريت بعين المال هل اذن لي؟ الجواب لا. بعين المال. يعني المال الذي لزيد ولم يأذن لي في الشراء واستعمال هذا الماء اشتريت له بعين الماء

83
00:28:11.850 --> 00:28:31.100
لا في الذمة قال لم يصح لم يصحه البيع او اشترى بعين ماله يعني جعله معقودا عليه اجعله مثمنا ثمنا في العقد جعله ثمنا سما جعله ثمنا. او يشترى بعين ما له اي مال غيري

84
00:28:31.150 --> 00:28:54.100
بلا اذنه لم يصح لم لم يصح العقد. وهذه المسألة الثانية كذلك على المذهب ولو اجازه ولو اجازه. فقوله بلا اذنه يشمل الاذن الذي حصل بعد العقد ويشمل عدم عدم الاذن. يعني هذه اربعة سور

85
00:28:55.000 --> 00:29:11.550
اربعة صور فان باع ملك غيره بغير اذنه مطلقا لم يأذن له. لم يجزه باع ملك غيره واجازه بعد وقته العقد اشترى له بعين ما له بلا اذنه ولم يجزه

86
00:29:11.800 --> 00:29:34.400
اشترى بعين ماله واجازه بعد العقد. اربعة صور كلها على المذهب لا يصح فيها العقد واضحة واضح يا استاذ محمد  او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصحه. اي العقد بالاتفاق لفوات شرطه

87
00:29:34.550 --> 00:29:50.300
ولان شراءه بعين المال كبيعه عين المال. كبيعه عين المال. يعني لا فرق اذا قلنا بانه اذا باع ملك غيره اذا باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح ان لم يجزه

88
00:29:50.350 --> 00:30:08.050
كذلك هذا الثمن ملك لزيت. ما الفرق بين هذا وذاك سواء جعلناه سلعة تباع او ثمنا يدفع. ما الفرق بينهما هذا تصرف في بيع وشراء بغير الاذن. حينئذ الحكم واحد. الحكم واحد

89
00:30:08.200 --> 00:30:25.650
لان شراءه بعين المال كبيعه عين المال. كبيعه عين المال. قال الشارح ولو اجيز يعني في المسألة الثانية شرطه وهو كونه من مالكه او مأذونا له فيه او مأذونا له فيه

90
00:30:25.900 --> 00:30:46.050
وهل نصوب هنا ما لو اجازه كما ذكرنا في المسألة السابقة هل حديث عروة بن الجعد يدل على هذه المسألة ايضا نعم يدل لانه بالسابق قلنا تصرف فضولي بيعا وشراء. فالحديث عام يشمل هذا وذاك. ففيه صورتان

91
00:30:46.150 --> 00:31:03.800
حينئذ نأتي هنا ونقول ان اشترى له بعين ما له بلا اذنه ثم اجازه مظاهر الصحة الظاهر الصحة لانه من حيث التعليل العام هذا ملكه وقد رضي به ثانيا دلالة الحديث

92
00:31:03.800 --> 00:31:22.000
عليه. اذا يستثنى هذا من من المذهب او يشترى بعين ماله بلا اذنه لم يصحه. والصواب انه اذا اذن بعد فان العقد صحيح لان الحق له فاذا اسقطه سقطه يدل على ذلك الحديث السابق

93
00:31:22.500 --> 00:31:48.850
وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة ولزم المشتري بعدم ملكا وان اشترى مشتري فضولي له للغاية زيد مثلا من الناس في ذمته. المسألة الاولى اشترى له بعين ما له. وهنا لا

94
00:31:49.150 --> 00:32:03.800
اشترى له في ذمته والذمة سبق انها الامانة والكفالة والعهد او صفة يصير بها الانسان اهلا للتصرف. يعني لم يجعل ذلك المال هنا هو مشتري اذا يكون دافعا للثمن فقط

95
00:32:04.150 --> 00:32:27.900
مسألة الصورة باع ملك زيد. هنا لا يشتري اذا يدفع ثمن. اما ان يدفع عين المال الذي للمشترى له واما الا يدفع وانما يشتري له في ذمته يدفع مال من عنده يدفع مالا من من عنده هذا يسمى بماذا؟ المشتري له في الذمة

96
00:32:28.050 --> 00:32:54.300
والمسألة الاولى المشتري له بعين ما له المذهب فرقوا بين النوعين قالوا اللي اشترى بعين المال مطلقا لم يصح وان اشترى بذمته حينئذ فيه التفصيل فيه تفصيل وان اشترى له لغيره في ذمته يعني في ذمة المشتري لا بعينه ما له بلا اذنه هذا واضح لانه فضولي

97
00:32:54.300 --> 00:33:12.100
لم يسمه في العقد ما ذكره ما قال هذا البيع وانا مشتر نيابة عن فلان او اشتريت كذا لزيت من الناس ما سماه ما سماه في العقد فظاهر العقد انها الفضولي هو المشتري

98
00:33:12.150 --> 00:33:30.000
كذلك ظاهر العقد ان الفضول هو المشتري. وانما النية هي التي يكون محل النظر فيها هنا. لانه لم يسمه في العقد. وانما اللهم نواه في قلبه على المذهب ردوا الحكم الى

99
00:33:30.150 --> 00:33:51.300
المشترى له ان اجازه صحه والا فلا فرقوا بين المسألتين ان اجازه صح والا فلا  في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد. لم يسمه لم يذكر اسمه بانه اشترى هذه لزيد من الناس. صح العقد

100
00:33:51.300 --> 00:34:17.700
لان العقد صار بالنسبة للبائع لازما للمشتري سواء اعطاها من اشترى له ام لا يعني باعتبار البائع لا تنظر باعتبار فضولي باعتبار البائع العقد لازم او لا لازم لاني بعتك هذه الساعة وانت المشتري. انا ليس لي انك اشتريت هذه لزيد او عبيد. لكن ظاهر البيع والشراء انه لك. اذا صار لا

101
00:34:17.700 --> 00:34:32.850
ملتزما صار لازما. واذا كان كذلك حينئذ اما ان يكون للاصل او لك انت متى يكون للاصل المشترى له؟ يكون بالاذن فان لم يأذن حينئذ صرت انت المسئول وانت المشتري

102
00:34:34.450 --> 00:34:50.600
اذا لان العقد صار بالنسبة للبائع لازما للمشتري. سواء اعطاها من اشترى له ام له يعني مطلقا. فالبيع صحيح لكن من الذي يملكها؟ هذا محل الخلاف في المذهب واذا البيع صحيح

103
00:34:51.250 --> 00:35:10.050
لانه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالاجازة ان اجازه حينئذ صار ملكا له من وقت العقد لا من وقت الاجازة لا من وقت الاجازة

104
00:35:11.050 --> 00:35:33.050
فهمتم الصورة؟ اشترى في ذمته لزيد من الناس اشتريت هذه السيارة لزيد ان سماه العقد باطل ان لم يسمه واشترى له في الذمة ولم يجعل المال عينا مدفوعا في العقد حينئذ البيع صحيح

105
00:35:33.150 --> 00:35:53.150
لكن يلزم من؟ المشترى له او يلزم الذي باشر العقد هذا موقوف على الاجازة ان اجازه من اشتري له حينئذ صار ملكا له ملكا من اي وقت من وقت العقد او من وقت الاجازة لانه قد لا يجيزه الا بعد اسبوع مثلا

106
00:35:54.150 --> 00:36:09.450
من وقت العقد ما الذي ينبني عليه مسألة فيها خلاف هذا؟ ما الذي ينبني؟ لو اشترى له شاة ثم يحلب ويحلب او ولدت او او الى اخره. اذا لها نماء. النماء لمن؟ لو قلنا يملكه من الاجازة صار للمشتري

107
00:36:09.750 --> 00:36:23.200
ان كن يملكه من وقت العقد صار للمشترى له. فرق بين مسألتين. هذي ما تأتي في السيارة لكن بالشاة. تحلب ويباع حليبها مثلا. حينئذ من لمن هذا على الخلاف الذي ذكرناه

108
00:36:23.550 --> 00:36:43.550
وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له له يعني للمشترين للمشترى له بالاجازة لانه اشتري له لاجله. ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له

109
00:36:43.550 --> 00:37:15.600
كما لو اذن له قوله ولم يسمه في العقد فان سماه العقد باطل والعقد باطل ان اشترى بلا اذنه وسماه في العقد فالعقد باطل. لماذا لانه جعل نفسه وكيلا جعل نفسه وكيلا وفرق بين النوعين تصرف الفظول والوكالة. اذا قال اشتريت هذه لزيت

110
00:37:15.600 --> 00:37:33.450
قد ادعى الوكالة واذا اشتراه له في ذمته ولم يسمه لم يدع الوكالة وانما هو تصرف من من عند نفسه. نعم. ولم يسمه في العقد صح اي لا العقد له من حين العقد بالاجازة بالاجازة

111
00:37:33.600 --> 00:37:51.550
قال هنا وذلك بان قال اشتريت هذا. اشتريت هذا ولم يقل لفلان سواء نقد الثمن من مال الذي اشترى له او من مال نفسه او لم ينقده. فصح تصرفه بشرطين ان يشتري في ذمة

112
00:37:51.550 --> 00:38:12.350
والا يسمي المشتري له ان يشتري له في ذمته والا يسمي المشتري له وعنه عن الامام احمد رواية اخرى يصح تصرفه ويقف على الاجازة. ويقف على على الاجازة. الروايات المخالفة

113
00:38:12.350 --> 00:38:33.400
المذهب في هذه المسألة مبناها على اصل وهو ان الاصل في تصرف الفضول عدم الصحة الا اذا اذن له المتصرف له فضولي اذا تصرف بيعا وشراء فالاصل عدم الصحة هذا الاصل لكن لو اذن له في البيع بعد او اذن له في الشراء

114
00:38:33.400 --> 00:38:48.850
اه بعد صحة مطلقا سواء سماه او لم يسمه سواء اشترى له في ذمته او لا نقض له من ثمنه من عين المال اولى مطلقا. وهذا الثاني هو المرجح انه متى ما اذن له

115
00:38:48.850 --> 00:39:04.600
في التصرف بعد العقد بيعا وشراء مطلقا صح العقد. للعلة السابقة ان الاصل في الميوع الاباحة ليست معاملة في العقول المعاملة في العبادات الاصل بطلان والعدم لا. الاصل هنا الاباحة والصحة

116
00:39:04.700 --> 00:39:24.700
وكل ما تعارف عليه الناس فالاصل فيه الصحة الا اذا خالف اه نصا واضحا بينا حينئذ يحكم بفواته. قال الشيخ هنا ابن وغيره. المقاصد معتبرة في التصرفات. وتغير احكامها. فاذا اشترى لموكله كان له وان لم يتكلم

117
00:39:24.700 --> 00:39:43.800
في العقد وان لم ينوه له وقع للعاقل عند الجمهور الا النكاح فلابد من تسميته الموكل. هذا في في الوكالة. ونحن نتحدث في الفضولي. قال ولزم المشتري بعدمها. يعني اذا لم يجزه وقلنا البيع صحيح

118
00:39:43.950 --> 00:40:00.850
اذا السلعة لمن هذه للمشتري نفسه الذي باشر الذي باشر العقل لا المشترى له لانه لم يأذن واذا قلنا لم يأذن ولم يرظى بالبيع حينئذ رجع الحكم على المشتري. لانه هو الذي يقابل البائع

119
00:40:00.950 --> 00:40:23.250
البائع لا يلزم ذاك الذي اشتري له بالذمة هو لا يدري اصلا ان هذا البيع انما تم لغير المشتري فحينئذ يلزمه هو ولذلك قال ولزم العقل ولزم العقد المشتري وهو الذي اشترى لغيره في ذمته ولم يسمه في العقد بعدمها الظمير يعود على الاجازة يعني عدم

120
00:40:23.250 --> 00:40:47.600
الاجازة. فيقع الشراء له من حين العقد. من حين العقد لانه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا. هذا حال من فاعل لزم. لزم ماذا لزم المشتري بعدمها واللزوم هنا من حيث الملكية يعني لزمه ملكا. حال من فاعل لزم اي حال كونه مالكا له اي للمشتري. ملكا

121
00:40:47.600 --> 00:41:03.700
المصدر بمعنى اسم الفاعل مالكا من حين العقد لا من حين الرفض كما لو كما لو لم ينوي غيره كما لو لم ينوي غيره اي غير نفسه. يعني صار هو الذي باع واشترى

122
00:41:03.700 --> 00:41:20.200
المشترى له كأنه غير موجود كأنه غير غير موجود. قال الشارحون مفصلا مفهومات ما سبق وذكرناه وان سمى في العقد من اشترى له لم يصحه لفوات الشرط وهو الملك او الاذن

123
00:41:20.250 --> 00:41:34.100
وكذلك لانه صار شراؤه له بالوكالة. وهو كذلك لم لم يوكله. يعني ادعى شيئا لم يكن له. وقلنا هذه كونه يقول مقام غيره في الشرع اربعة انواع فقط لا خامس لها

124
00:41:34.250 --> 00:41:51.400
الخامس هو الفضولي الذي لم يكن واحدا من من الاربعة ان ادعى انه وكيل لم يصح بيعه نعم وان باع ما يظنه لغيره فبان وارثا او وكيلا صحا. هذي مسألة قد تقع وتحصل

125
00:41:51.650 --> 00:42:10.250
ان باع ملك غيره وهو في نفس الامر او نعم. وهو في ظنه انه ليس مالكا له ثم بعد البيع تبين انه مالك هل يقع او لا يقع؟ يقول العبرة في العقود هنا بما في نفس الامر لا بما قد يقع في ظن المكلف

126
00:42:10.350 --> 00:42:32.700
لانه قد يبيع ارضا لوالده يبيع ويشتري ملكا لوالده لابيه صحيح او لا لم يأذن له البيع صحيح باع ارض ابيه ابو حي ولم نأذن له لماذا؟ لفوات الشرط في فوات الشرط

127
00:42:32.750 --> 00:42:50.050
فقيل له ابوك مات قبل ربع ساعة صح البيع او لا ولم يكن له وارث له بهذا القيد صح البيع او لا؟ صح البيع هو ما يدري وقت البيع يظن انه باع ارض ابيه

128
00:42:50.250 --> 00:43:08.900
ولا يملكها اذا كان ابوه حيا الى وقت البيع بيع باطل فاذا جاء خبره انه مات قبل وقوع العقد بربع ساعة خمس دقائق يقول البيع الصحيح لماذا؟ لانه قد ظن انه لا يملك هذه الارض

129
00:43:09.450 --> 00:43:25.850
وهو في نفس الامر والواقع انه مالك لها. اذا باع شيئا يملكه. باع شيئا يملكه. كذلك لو قال ابوه من ورائه وكلهم قلت فلانا في بيعي مالي وهو يبيع الارض ويعتقد انه ليس وكيلا

130
00:43:26.450 --> 00:43:46.450
ليس وكيلا. حينئذ نقول البيع صحيح. ولو كان يعتقد في نفس وقت العقد انه ليس ليس وكيلا. فاذا ظهر انه قد حصلت الوكالة له قبل وقوع العقد فالبيع يكون صحيحا. اذا العبرة هنا في الملكية وعدمها ليس بما هو في ظن المكلف

131
00:43:47.550 --> 00:44:11.450
ان يكون من مالك في نفس الامر ولو ظن انه ليس مالكا فهمتم؟ ولذلك ذكرها في خاتمة هذه المسائل ان باع ما يظنه لغيره فبان وارثا او وكيلا عنه صح البيع. لماذا؟ لدخوله في عموم قوله ان يكون مالكا. والملكية حينئذ تعم

132
00:44:11.450 --> 00:44:31.000
اذا كان في نفس الامر وكذلك في ظن المكلا. لانه قد يظن انه مالك ويتضح انه مالك ويظن انه ليس بمالك ثم يكون الامر انه انه مالك. فيعم النوعين. اذا ان يكون من مالك او من يقوم

133
00:44:31.000 --> 00:44:52.050
ثم فر عليه مسألة التصرف الفضولي. وقلنا تصرف الفضولي نوعان بيع وشراء. البيع على المذهب مطلقا لا يصح. كل من باع ما لا يملكه او يؤذن له في بيعه حينئذ يكون البيع باطل. سواء اجازه بعد او لا هذا على المذهب

134
00:44:52.200 --> 00:45:18.150
والصحيح انه ان اجازه صح البيع للحديث الذي ذكرناه والتعليم العام. والشراء على المذهبة كم سورة  صورتين لا ان اشترى بعين ماله مطلقا لا يصح اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه

135
00:45:18.550 --> 00:45:39.450
هذي مسألة اشترى له في ذمته بلا اذنه وسماه. كم سورة؟ ثلاثة ثلاث سور اذا تصرف الفضول يقع على اربع صور يبيع ما لا يملك مطلقا لا يصح يشتري بعين ما لي من اشتري لهم مطلقا لا فعل مذهب

136
00:45:40.200 --> 00:46:04.950
ان يشتري له في الذمة ولم يسمه في العقد. ان اجازه صح والا فلا على المذهب الرابعة ان يشتري له في الذمة ويسميه في العقد يذكر اسمه لا يصح ولو اجازه. لا يصح ولو اجازه. اذا التصرف الفضولي على المذهب يجوز في بعض الوجوه ويمنع في بعضها

137
00:46:04.950 --> 00:46:23.950
يمنع في ثلاث صور اذا باع ملك غيره مطلقا اذا اشترى بعين ماله مطلقا اذا سماه في العقد على الشروط التي  ويصح في مسألة واحدة وهي فيما اذا اشترى له في ذمته بلا اذنه

138
00:46:24.050 --> 00:46:48.500
ولم يسمه في العقد اجازه. هذا صح له واما اذا لم يجيزه صار له انتهينا. صار بيع وشراء عادي ليس باشكال باعتبار البائع لا باعتبار المشتري. واضح هذا ثم قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر

139
00:46:48.500 --> 00:47:15.400
بل تؤجر. نعم. ولا يباع. هذه المسألة ذكرها تفريعا على اشتراط كون البائع مالكا كون البائع مالكا يعني قد يدعي انه مالك وفي الحقيقة ليس بمالك الاراضي التي ذكرها المصنف هنا. قد يدعي انه مالك وفي الحقيقة ليس ليس بمالك. يعني يظن انه مالك وفي نفس الامر

140
00:47:16.400 --> 00:47:38.400
ليس بمالك يدعي ويظن انه مالك. وفي نفس الامر ليس ليس بمالكه. ولا يباع لا يباع. هذا نفي نفي واذا كان كذلك حينئذ صار ابلغ من النهي لا يباع يعني لا يقع العقد ابدا على ما ذكر

141
00:47:38.900 --> 00:47:59.500
على على ما ذكر. غير المساكن مما فتح عنوة. غير المساكن المراد بالمساكن هنا الدور بيوت يعني المراد بها البيوت مما فتح عنوة يعني مما من بلاد من بلاد فتح فتحت

142
00:47:59.950 --> 00:48:27.350
يجوز الوجهان فتح مراعاة للفظ ما فتحت معنا من احسنتم ولا يباع غير المساكن مما فتحت عنوة عنوة المراد به القهر يعني فتحت قهرا بالسيف. قهرا بالسيف اي فتحه المسلمون قهرا وغلبة. ولم يغسل. مثل لذلك

143
00:48:27.350 --> 00:48:47.700
ثلاثة امثلة وليس خاصا بمذكور الكاف هنا لي للتمثيل وليست استقصاء كأرض الشام ومصر والعراق. مصر والعراق واضحة. والشام المراد بها كل ما كان شمال الجزيرة عربيا يشمل فلسطين والاردن

144
00:48:47.800 --> 00:49:15.000
وسوريا فتعم هذه المناطق الثلاثة يعبر عنها الفقهاء بالشام بالشام كارض الشام الشام عند العلماء يشمل سوريا وفلسطين والاردن وكلما كان شمال الجزيرة العربية الشام ومصر والعراق فتحت عنه. يعني بالسيف. فلا تباع فيها الاراضي. لانه وقف وعليها الخراج. وقف كما

145
00:49:15.000 --> 00:49:32.050
عمر ولذلك قال الشارح وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين وغيرهم ومذهب الاكثر واحد قول الشافعي ان ما فتح عنوة ولم يقسم

146
00:49:32.500 --> 00:49:54.250
من البلاد التي فتحت بالسيف والقهر والغلبة ولم تقسم بين ارباب المجاهدين فهذه لا تباع ولا تشترى لا تباع ولا تشترى. ولكن المصنف هنا قيد الحكم بغير المساكن واما المساكن فالمراد بها تدور البيوت يعني البناء

147
00:49:54.300 --> 00:50:12.350
فهذه يجوز بيعها وشراءها لانها من فعلك انت من فعلك انت واما الارض فهي وقف فهي فهي وقف. حينئذ هذه الاراضي التي في العراق وغيرها لا تباع سواء بني عليها

148
00:50:13.000 --> 00:50:32.650
او كانت جرداء ملساء فكل ارض ولو بني عليها لا تباع فاذا باع داره بيته حينئذ له صورتان اما ان يبيعه بارضه واما ان يبيعه دون ارضه ان باعه بارضه البيع باطل

149
00:50:33.050 --> 00:50:52.050
وان باع الدور فقط دون الارض فالبيع صحيح. لماذا؟ لان محل العقد في الاول ها ما جاز وما منع ما جاز وهو البناء وما منع وهو الارض ومحل العقد في الثاني ما جاز بيعه مطلقا

150
00:50:53.350 --> 00:51:12.550
فلم يشرك معه شيئا اخر ولا يباع غير المساكن اي الدور. وقد شمل البناء والارض التي ماذا شمل البناء والارض التي عليها هذا الاصل ان باعها بارضها نقول هذا ممنوع

151
00:51:12.700 --> 00:51:30.000
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. فان فتح صلحا له مفهوم او لا؟ نعم له مفهوم مفهومه ان فتح صلحا جاز بيعه وشراءه ولا اشكال فيه. بدون استثناء غير حكمها كغيرها

152
00:51:30.000 --> 00:51:47.100
صوموا جواز بيع الارض والمساكن ممن فتح صلحا. وهو كذلك وهو وهو كذلك قالوا هنا لان عمر رضي الله عنها وقفها على المسلمين اذا اذا كانت الارض وقفا فليست ملكا لاحد. واذا لم تكن ملكا حينئذ لا

153
00:51:47.100 --> 00:52:03.500
يجوز التصرف فيها بحاء. فاذا باعها فقد باع ما لا يملك. هذا المراد اذا باعها ولم يكن له اذن في البيع. حينئذ يقول قد باع ما لا ما لا يملك. هنا قال واقرها في ايدي اربابها بالخراج

154
00:52:03.500 --> 00:52:20.300
اجرة تقدم كل سنة تسمى خراجا. الا اذا باعها الامام لمصلحة او باعها غيره وحكم به من يرى صحته. وفي الاختيارات يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم من ارض الشام ومصر والعراق

155
00:52:20.300 --> 00:52:38.500
ويكون في يد مشتريه بخراجه. وهو احدى الروايتين عن احمد واحد قولي الشافعي والمؤثر بها احق بلا خلاف وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز بيعها ووشراؤها. هنا قال الشارح واما المساكن فيصح بيعها

156
00:52:38.700 --> 00:52:58.700
هل يصح بيع المنازل ما زالت عامرة؟ لان الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غيري من غير نكير. لانها ملك للساكت او الذي اقام البناء والذي شيده. وقد باع شيئا يملكه. واما الارض فهذه ليس لها

157
00:52:58.700 --> 00:53:23.150
له حق في في بيعها. اذا البيع ممنوع. البيع ممنوع على رأي المصنف. قال بل تؤجر يعني لا يجوز بيعها وتجوز اجارتها لا يجوز بيعها وتجوز اجارتها. بل تؤجر يعني ارض العلوة لا يجوز بيعها لانها وقف

158
00:53:23.150 --> 00:53:40.950
ويجوز تأجيرها. لماذا؟ لانك اذا كنت احق بها حينئذ هذا يكون كاجارة المؤجر اذا استأجرت شيئا فلك الاحقية ان تؤجره. وكذلك اذا حزت ارضا ولو كانت وقفا فانت اولى بها فحينئذ لو اجرها فلا يشكى. وهذا قد وقع العمل

159
00:53:40.950 --> 00:54:00.100
عليه بل تؤجر يعني ارض العنوة ارض العنوة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والصواب ان بيعها جائز سواء المساكن او الاراضي وينزل المشتري منزلة البائع في اداء الخراج المضروب على الارض

160
00:54:00.150 --> 00:54:18.450
وكان هذا فيما مضى واما الان فلا خراج ولا وقف. يعني هذه المسألة تذكر من اجل ما سبق في القديم يعني يوم ان كان خرج. واما اذا لم يكن خراج حينئذ هذه الارض كغيرها. فيجوز بيعها وشراؤها وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

161
00:54:18.450 --> 00:54:39.650
اذا كان ثم خراج فاذا باع هذه الارض حينئذ هو الذي يؤدي الخراج فينتقل الخراج واما الارض فهي ملك له يعني عمر رضي الله تعالى عنه اوقف هذه الارض هل اوقفها لشيء خاص شخص مشخص ام انها عامة للمسلمين

162
00:54:39.650 --> 00:54:59.100
عامة للمسلمين. ثم ظرب عليها الخراج. فحينئذ يجوز التبايع والاجارة بين المسلمين ويبقى الخراج محفوظا وهذا واضح بين والعمل على هذا منذ ذاك الوقت الى الى يومنا. اذا قال الصواب ان بيعها جائز صحيح سواء المساكن او الاراضي

163
00:54:59.100 --> 00:55:18.650
وينزل المشتري منزلة البائع في اداء الخراج المضروب على الارض وهذا الذي ذكرناه قبل قليل شيخ الاسلام ابن تيمية قد رجحه وهذا مبني وهذا فيما مضى واما الان فلا خراج ولا ولا وقف والناس يتبايعون الاراضي والمساكن من غير نكير فصار اجماعا يعني شبه الاجماع

164
00:55:18.850 --> 00:55:42.450
وهذا الوقف ليس وقفا خاصا. بل هو وقف عام على المسلمين عموما فليس له مستحق خاص. ومنع التداول بالبيع فيه حرج ومشقة وظرر ورفع الحرج في الشريعة معلوم يقل الناس عن العراق كلكم اردن فلسطين سوريا لا تبيعوا لكم الايجار هذا فيه فيه فيه نوع حرج والمسألة ليس فيها نص انما هو اجتهاد من من

165
00:55:42.450 --> 00:56:00.800
حابب نرجع الى الى الاصول. اذا بل تؤجر يعني العنوة تؤجر. لانها مؤجرة في ايدي اربابها. بالخراج المضروب عليها في كل عام واجارة المؤجر جائزة والاجرة شيء يؤخذ منها كل سنة

166
00:56:01.750 --> 00:56:18.500
وصارت وقفا والوقف لا يجوز بيعه ولكن الاجرة هذه تنتقل من شخص الى الى شخص. قال الشارح هنا ولا يجوز بيع رباع مكة تجارته هذا يختص بنا لابد من ذكرها. ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارتها

167
00:56:18.900 --> 00:56:40.950
المسألة السابقة يجوز لا يجوز البيع وتجوز الاجارة وهذه  لا بيع ولا ايجارة. بقي ماذا؟ قسم ثالث يجوز بيعه وايجارته. اذا البلاد ثلاثة واضح؟ ثلاثة ما لا يجوز بيعه ولا اجارته. وهذه مكة ومثلها المشاعر

168
00:56:41.600 --> 00:57:02.350
عرفة ومنى ومزدلفة الى اخره وما لا يجوز بيعه وتجوز اجارته. هذا مما فتح عنه وما يجوز بيعه واجارته كالطائف وجدة الى اخره. هذه ليست داخلة في ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارتها وهذا المذهب عند

169
00:57:02.350 --> 00:57:21.700
الحنابلة لما روى سعيد ابن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام اجارتها رباع جمع ربع بفتح وسكون. الدار بعينها دار البيت نفس المنزل. يجمع الارباع وربوع واربع واربع

170
00:57:22.600 --> 00:57:40.500
وهو المنزل والدار الذي يربع به الانسان يستوطنه لا يجوز بيعه ولا ايجاراته لانها فتحت عنه ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين ولا الحرم كله هذا واضح وبقاع المناسك كالمسعى والمرمى والموقف ونحو

171
00:57:40.500 --> 00:57:56.800
البقاع المناسك اولى بعدم الصحة اذ هي كالمساجد لعموم نفعها. اما المناسك فهذه قولا واحدا لا يجوز بيعها ولا ولا اجارتها مطلقا يعني منا لا يجوز ان تبيع وتشتري ولا يجوز ان تؤجر

172
00:57:57.150 --> 00:58:14.900
يعني تأخذونه والان مثلا خيمة تأخذ وتؤجرها كما يفعل البعض حرام لا يجوز يكون المال المبذول محرم. لكن اذا لم تجد انت بقعة الا بدفع حينئذ تدفع لا من جهة الاجارة وانما من جهة استيفاء حقك

173
00:58:15.200 --> 00:58:29.000
كغيرها من من العقود التي قد يكون فيها نوع اجبار نحو ذلك. فالتأمين نحو نقول هذا لا لا تنوي العقد وانما تنوي دفع المال او شبه ما يكون بالعوض من

174
00:58:29.000 --> 00:58:49.000
من اجل استفاء حقك انت وانت الاصل انك تأخذ بقعة في في منى وفي عرفة ومزدلفة ونحو ذلك. فاذا لم تمكن الا بدفع مال تأخذ ما يسمى بخيمة مثلا تدفع والاثم عليه وليس عليك. واما اذا كان لك الخيار فتأثم انت وهو. اذا كان لك الخيار فتأثم انت

175
00:58:49.000 --> 00:59:05.250
لماذا؟ لان هذه المناسك وقف ولا يجوز بيعها ولا اجارتها. البيع والايجارة انما تقع على شيء تملكه. هذا لا تملكه عند تصور انه يأتي الى هذا المسجد ويأخذ قطعة ويؤجرها للناس تعال الصف الاول في الحرم يعني

176
00:59:05.800 --> 00:59:28.400
يأجرون بيع وشراء وسفر وعواميد الى اخره كل هذا يقع فيها اجارة وبيع قل هذا باطل. هذا هذا باطل وهو اثم سواء كان الاخذ والدافع هنا قال ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارته. وللحديث الذي ذكره لكنه حديث ضعيف. رباع مكة حرام بيعها حرام اجارتها

177
00:59:28.700 --> 00:59:44.950
وهذا حديث مرسل وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تقرى بيوتها. رواه الاكرم. وقالت عائشة الا تبني لك بيتا النبي صلى الله عليه وسلم الا تبني لك بيتا او بناء

178
00:59:45.200 --> 01:00:04.000
يظلك من الشمس فقال لا لا يعني لا افعل هذا ولا ذاك. انما هو مناخ من سبق اليه. رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي محسنة وقال ابن القيم مثل هذا الحديث حسن عند اهل الحديث وهذا تأكيد او تأييد لهذا الرأي

179
01:00:04.100 --> 01:00:18.700
وعن احمد يجوز بيعها وايجارتها قول اخر رحمة باهل مكة. اي نعم لان هذا قول لا وجود له. يعني تحريم بيعها واجارتها لا وجود له لا يمكن العمل به فيه مشقة

180
01:00:19.550 --> 01:00:48.650
يجوز بيعها واجارتها وهو اظهر في الحجة واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم جواز البيع دون الاجارة. جواز البيع دون الاجارة. اذا ثلاثة اقوال يجوز بيعها واجارتها لا يجوز بيعها ولا اجارتها. جواز البيع دون دون الاجارة دون الاجارة. والمذهب لا يجوز البيع ولا ولا الاجارة

181
01:00:48.650 --> 01:01:06.250
واختار ابن تيمية وابن القيم جواز البيع دون الاجارة. قال في الهدي ابن القيم ولهذا ذهب جمهور الائمة من السلف والخلف الى انه لا يجوز بيع اراضي مكة ولا ايجارة بيوته. قول قوي يعني من حيث اصحابه

182
01:01:06.450 --> 01:01:31.200
من حيث اصحابه الامر كذلك لكن من حيث اه الادلة قد يكون فيه نوع فيه نوع نظر. فان سكن باجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره يعني اذا اذا لم يجد مكانا ينزل فيه. مثلا اذا اختار الانسان القول بتحريم الاجارة. قال لا يجوز. لكن لا يمكن

183
01:01:31.200 --> 01:01:49.500
تسكن الان لابد تدفع هناك من يعطيك محلا تنزل فيه مجانا ما يوجد وعلى قول المذهب يعني يجب كما يقول بعض اهل العلم يقول يجب عليه ان يفتح الباب كل من نزل مكة حينئذ له ان يدخل فيبيت

184
01:01:49.550 --> 01:02:09.850
ويأكل ويشرب. هذا معناه لانك ما تملك لانك ما تملك هذا المحل حينئذ اذا لم يكن لك الا ان تدفع ستدفع الاجرة من باب استيفاء الحق والاثم عليه هو الاثم عليه. حينئذ لا يكون من باب الاجارة وان كان صورته صورة الاجارة

185
01:02:10.450 --> 01:02:31.850
هنا قال واختار الشيخ ابن القيم جواز البيع لانه انما يستحق التقدم على غيره بهذه المنفعة. واختص بها لسبقه وحاجته كالرحاب والطرق الواسعة وغيرها. من سبق اليها فهو احق بها. وانما جاز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع اختصر

186
01:02:31.850 --> 01:02:48.750
به عن غيره وهو البناء. هذا فيه فيه تكلف وما روي من الاحاديث بخلاف ذلك وضعيف لا تقوم به حجته. وكانوا يتبايعونها قبل الاسلام وبعده كما اشترى معاوية دار الندوة من عكرمة بن عامر هذا واضح

187
01:02:49.400 --> 01:03:12.050
فما انكر بيعها احد من الصحابة. فيكون كالاجماع وابتاع عمر وعثمان ما زاداه في المسجد اشترياه يعني. وتملك اهلها اثمانها ولو حرم ذلك لما بذلاه من اموال المسلمين فكان اجماعا متبوعا. وفعلا مشروعا لورودها على المنفعة وهي مشتركة. قال في الانصات

188
01:03:12.050 --> 01:03:29.200
ويستثنى بقاع المناسك بلا نزاع بلا خير هذا لا اشكال فيه. يعني عرفة ومنى هذا لا اشكال فيه. انما الكلام فيه في مكة في الحرم يعني داخل الحدود والظاهر والله اعلم جواز البيع والاجارة. لانه اذا جاز البيع للنصوص التي ذكرت هنا

189
01:03:29.350 --> 01:03:49.000
حديث معاوية لو اشترى دار الندوة وشمال الصحابة على ذلك. حينئذ يحمل ما عدا ذلك على الورع والا الاصل فيها انها اذا جاز بيعها جاز اجارتها اذا جاز بيعها لان نتملكها فيجوز حينئذ ان ان يؤجرها. قال ولا يصح بيع نقع البئر

190
01:03:50.650 --> 01:04:13.700
ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخذه. هذه مسألة ولا يصح بيع نقع البئر البئر هذا للنص يرحمك الله. هذا للنص جاء النص قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة قال في الماء والكلى والنار. اذا هذه ليست ملكا لاحد دون احد

191
01:04:14.150 --> 01:04:34.150
والمراد بالماء هنا ان نقع نقع البئر يعني المكان او الماء الذي استقر في الاخير ولا ينقطع. يسمى كل ما يعد وهو الذي له مادة لا قطع الماء المستقيم في قاع البئر ليس ملكا لاحد. نعم اذا ادلى بدلوه فاخذ ماء قد حازه فملكه فيجز بيعه

192
01:04:34.150 --> 01:04:53.150
اما تأتي تقول هذا البئر فيه ماء اشتريه تبيع وتشتري نقول هذا مشترك بين المسلمين فلا يجوز بيعه فالحكم فيه او الكلام فيه كالكلام في منى وعرفة ونحوها. ولا يصح بيع نقع البئر. وهو ماؤه الذي ينبع من الارض وماء العيون كذلك

193
01:04:53.700 --> 01:05:12.400
لان ماءها لا يملك لا يملك يعني نفس الناقة وهو المذهب لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلى وهو العشب والنار. ما هو ابو داوود ابن ماجة كذلك التعليم ان النقع هذا ليس من فعل الانسان. انت حفرت

194
01:05:12.450 --> 01:05:30.600
ولكن الذي انت اخذت بالسبب والذي رتب المسبب هو الله عز وجل ليس من فعلك انت. ليس من فعلك كذلك النار ليس من فعلك انت انت تأخذ بالسبب تشعل تضع الغاز وتشعل الكبريت لكن من الذي احدث الاثر؟ مسبب الله عز وجل ليس من فعلك

195
01:05:31.150 --> 01:05:51.150
ورواه كذلك ابن ماجة وللنهي عن بيع فضل الماء وسئل عن الذي لا يحل منعه قال الماء فليس لاحد بيع ماء نبع ولا كلأ نحو ما لم يحزه يعني ما لم يجمعه فان اخذه حينئذ لا اشكال. ولا يدخل ما في الارض من ذلك في بيعها لان البائع لم يملكه. لو كانت عنده

196
01:05:51.150 --> 01:06:11.900
وارض واراد بيعها وفيها ماء بئر هل يدخل في البيع؟ الجواب لا لانه لم يملكه فكيف حينئذ يكون له بل رب الارض احق به من غيره. قاله الموفق وغيره. وقال ابن القيم بل يكون اولى به من كل احد. وما فضل منه لزمه

197
01:06:11.900 --> 01:06:31.900
بذله لبهائم غيره وزرعه لانه صار في في ملكه هكذا قال هنا. يعني اذا حاز شيئا من هذه الثلاث صار ملكا له فجاز بيعه جاز بيعه وشراءه. اذا الناس شركاء في ثلاث في الماء يعني في نقع البئر وكذلك الماء العيون ما لم

198
01:06:31.900 --> 01:06:53.100
يحزه فان اخذه يعني معه مثل هذا الماء قل هذا يجوز بيعه وشرعه الصحة حرام بعدين مشكلة يجوز بيعها لماذا لانها محوزة قد حازها. واما البئر نفسه في قعره لا يجوز البيع. فلو باع ارضا فيها بئر نقول لا لا يجوز

199
01:06:53.100 --> 01:07:11.700
كذلك الكلع وهو العشب الذي انبته الله عز وجل وليس بفعله ولا استنباطه. نقول هذا لا يدخل في في البيع ولا يصح بيع ما ينبت في ارضه يعني ارض البائع من كلأ وشوك للحديث السامر. لانه ليس مملوكا ليس مملوكا له. ما ينبت في ارضه

200
01:07:11.700 --> 01:07:29.850
ينبت بنفسه يعني بفعل الله عز وجل. مفهومه ان انبته هو زرع نخلا رمانا حينئذ يملكه يجوز بيعه. يجوز بيعه. مفهومه ان ما انبته الانسان في ارضه فله بيعه كنخل ونحوه

201
01:07:30.500 --> 01:07:52.800
ويملكه اخذه يملكه يملك ضمير يعود على نقع البئر وعلى ما ينبت فيه في ارضه من كلأ وشوك. يملكه اخذه. يعني الذي اخذ من ذلك النقع يكون مملوكا له والذي اخذ وحاز من ذلك العشب يكون مملوكا له. حينئذ يجوز يجوز بيعهم

202
01:07:53.700 --> 01:08:13.700
لانه من المباح. لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير اذنه. وحرم منع مستأذن بلا ضرر. يعني اذا كان هذا غير مملوك لي ان امنع الناس من الدخول للسقي من هذا البئر؟ الجواب لا. الا اذا تضرر له ان ان يمنع والا ما دام انه مشترك بينه وبين غيره

203
01:08:13.700 --> 01:08:30.200
والناس في رقاب في ثلاثة منهم الماء ومنها الماء حينئذ لا يحل له المنع ويحرم عليه. فان منعه لا بسبب مقبول دخل  ولو لم يأذن غصبا عن يدخل يأخذ من الماء ويأخذ من العشب ويأخذ من النار

204
01:08:30.300 --> 01:08:44.850
ما يحتاجه ولا يزيد على على ذلك اذا هذا هو الشرط الرابع وهو ان يكون مالكا او ممن يقوم مقام المالك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين