﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.250
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. نقول نحمد الله عز وجل على

2
00:00:28.250 --> 00:00:48.250
عودة الدروس ونسأل الله تعالى ان يجعله بركة ينفعنا بها ويبارك فيها نأمل توضيح جدول الدروس خلال الاسبوع ما هي افضل طريق دراسة تفهم الزاد والحكوم خالص نعم. قل له هذا ما اردت ان ابينه اولا. التوقف السابق توقف المقصود. يكون بين رمظان والحج. الاصل هو عدم

3
00:00:48.250 --> 00:01:18.250
الدروس عدم الدروس نبدأ بعد الحج ونستمر الى شهر رمضان ان شاء الله تعالى. وزادوا العقيدة نستمر فيها ايام الدراسة والاجازة الصفية يكون دورة خاصة مخصصة معين او متون وانا اخترت ان يكون يعني نسبة فيها بعض مطولات خلفية ونحوها لذلك سيكون الصيف القادم ان شاء الله تعالى ابن مالك

4
00:01:18.250 --> 00:01:38.250
والله تعالى في النحو هذه سنأخذها في سبعين يوما ان شاء الله تعالى على ثلاثة دروس في اليوم. اجتهدوا مبكرين لذلك صار الاعلان مبكرا من اجل نستعد الطالب لانه يأتي في وقته يقول الحفظ كثير والدرس كثير ونحو ذلك قل لا يبدأ آآ من الان يحفظ

5
00:01:38.250 --> 00:01:58.250
ولو انهى نصف الالفية الى وقتها حينئذ يمكنه الى شهر رمظان ان ينتهي. واما بخصوص الزاد والعقيدة اه حقيقة اخترت ان يكون يوم للعقيدة ويوم الفقه. ولكن كثرت المعارضة وجاءت الرسائل وجاءت الواسطات

6
00:01:58.250 --> 00:02:18.250
وكان النتيجة نرجع كما كنا يوم السبت بعد العشاء قواعد اربعة والاحد والاثنين بعد العشاء كذلك الزاد ابتداء من الكتاب وان وجدنا حاجة الى ان يكون يوم الخميس عصرا بالذات ايضا وضعناهم ثلاثة ايام

7
00:02:18.250 --> 00:02:38.250
حقيقة يعني كثرت الشكوى من طول الشرح او طول الزاد الزاد كما هو معلوم عند اهل العلم المتون المطولة لذلك قل ان يشرحه احد ويمكث فيه اقل من ثلاث سنين او اربع سنين. هذا امر طبيعي. ليس ليس زادك

8
00:02:38.250 --> 00:02:58.250
مثلا اخسر المختصرات او كعمدة الفقه او الدليل لا زاد باسمه زاد اذا درسه الطالب الافضل معنى اه وجديد ان يكون فقيه. ان يكون قاضيا وان يكون مفتيا. بان يجمع بين المسألة ودليلها. ولذلك قيل فيها اكثر من

9
00:02:58.250 --> 00:03:18.250
ثلاثين الف مسألة. قيل وبعضهم يقول لم تصل الى بالمنطوق والمفهوم الى خمسة الاف مسألة. هذا انها خمسة الاف. حينما نقول الطالب يحفظ خمسة الاف مسألة بدليلها بمنطوقها ومفهومها ويحفظ ادلتها يقول هذا جاء على اكثر مسائل الفقه والا

10
00:03:18.250 --> 00:03:38.250
على على كلها. والزاد نقول هذا كتاب في في نوعه هو كتاب مطول. وهو كتاب صعب ايضا ليس بالسهل. وهو ايضا في مذهب الامام احمد فمن حفظ الزاد قد حكم بين العباد هكذا قيل من حفظ الزاد فقد حكم بين ليس بالمذهب وانما

11
00:03:38.250 --> 00:03:58.250
بما يترجح عندهم لانه صار اهلا ان يحكم بين بين الخلق بالتنازع والخصومات وان يفتي في مسائل العبادات من الطهارة الصلاة الزكاة والحج ونحو ذلك. فمن حفظ هذا المتن بفقهه وفهمه وادلته

12
00:03:58.250 --> 00:04:18.250
وهو صالح لان اكون حينئذ اذا علم الطالب هذه الفائدة وان هذا الكتاب الذي يدرسه على هذا النحو حينئذ لماذا العجلة لماذا يستعجل؟ لماذا يريد ان ينهي المتن والكتاب في في اقرب فرصة؟ لابد من

13
00:04:18.250 --> 00:04:38.250
هل يريد ان يتصدر ان يفتي؟ هل يريد ان ان يحكم بين العباد قبل ان يتقن الزاد؟ هذا ليس هو المراد من من كلام الفقهاء فنقول لابد ان يتأنى ولابد ان يأخذ الزاد كما وكيفا. كما وكيف قد يحفظ الزاد

14
00:04:38.250 --> 00:04:58.250
ويكون كما قيل في ذا عمار الفروض. يحفظ الفروع مفلح من اوله الى اخره لكنه لا يفهم منه حرفا حمار الفروع لان الحمار يعلو عليه شيء ويركبه ولا يدري. هذا مثله يحفظ هذا الكتاب ولا يدري

15
00:04:58.250 --> 00:05:18.250
ومعناه نقول هذا كالحمار. هو حكم على على نفسه بذلك. فنريد ان نقول لا لا يستعجل ويأخذ الزاد كما وكيفا يعني يحفظ المتن اذا امكن والا يكرره او اخذ متنا اقل من ذلك ويتفقه على الزاد لا بأس ان يكون المحفوظ العمدة مثلا او الدليل

16
00:05:18.250 --> 00:05:38.250
يكون الدرس فيه بالزاد لا لا تعارض. وانما يمر على شرح يحل عبارات المتن الذي حفظه ثم يصير التفقه على على هذا الكتاب هذا من حيث الكم. من حيث الكيف بمعنى انه كيف تشرح لك مسائل الزاد؟ ثلاثة اقسام ونفس طهور الى اخره

17
00:05:38.250 --> 00:05:58.250
ثم هو مقلد لا لابد ان تفقه المسألة ولابد ان يعرف صورة المسألة ولابد ان يعرف دليل المسألة وصورة المسألة هذه موقوفة على اهل العلم يعني لا تؤخذ من الصحف لا يكون الانسان صحفية بمعنى انه يفتح الكتاب ويقرأ

18
00:05:58.250 --> 00:06:18.250
يفهم هذا لا يمكن خاصة في علومك الفقهي والنحو والاصول هذا لا يمكن ان يأخذه الانسان ولو كان على صيغة سؤال وجواب لا يمكن ان يفهمه لابد من اخذه على اهل العلم. هذا من حيث فهم تصور المسألة. ثم الدليل قرن المسألة بدليلها. هذا يمكن ان يأخذه في

19
00:06:18.250 --> 00:06:38.250
قل كذا لقوله كذا. يحرم كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. فيذكر الدليل بجوار الحكم هذا امر سهل يستطيع الطالب ان يأخذه في بيته والعامي يقرأ كما شاء. تبقى مسألة ثالثة وهي التي تكون المحبة

20
00:06:38.250 --> 00:06:58.250
اكملت نكثر من الكلام فيها وهي التي نريد ان يتأصل الطالب عليها. كيف اخذنا هذه المسألة من هذا الدليل؟ هو قال حرام لقوله صلى الله عليه وسلم كذا طيب ما وجه الدلالة؟ قد يكون ظاهرا وقد يكون خفي قد يكون الدليل لوحده

21
00:06:58.250 --> 00:07:18.250
في كافي في الدلالة على المسألة. وقد لا يكون. ولذلك سبق معنا ان اكثر مسائل الفقه ادلتها مركبة كيف مركبة؟ بمعنى ان الدنين الواحد لا يكفي في الدلالة على المطلوب. قد يكون حراما قد يكون ركنا قد يكون شرطا. لكن نقول

22
00:07:18.250 --> 00:07:38.250
لوحده لا لا يدل. لا بد من قواعد مساندة. ولابد من ادلة اخرى تساند هذا الحكم. حينئذ صار مركبا. كل حكم المأخوذ من دليله ودليل نقول هذا مراقب. وقد تجتمع عدة ادلة على الدلالة على حكم تكليفي واحد. حينئذ

23
00:07:38.250 --> 00:08:08.250
ومدلولي وكيفية اخذ هذا المدلول من هذا الدليل هذه هي الفقدة حق هذا هو النظر نظر الفقهاء وهنا المحاكم وهنا يبرز الطالب ولذلك اذا اخذ مسائل عدة طهارة والصلاة الطريقة نقول لا يصل الى المعاملات الا قد حصل شيئا من ملكة الفقه. صار عنده ملكة اعتاد على

24
00:08:08.250 --> 00:08:28.250
سماع والنظر والتأمل في ان هذه المسألة اخذت من هذا الدليل لكذا بالمنطوق بالمفهوم تعارض عاما وخاص ما دليل عام مرجو استدلال به الخاص مقدم لماذا قدم؟ هل المنطوق والمفهوم اذا تعارض؟ حينئذ تأتي المسائل؟ نقول قرن الدليل

25
00:08:28.250 --> 00:08:48.250
بالمسألة لا يكفي لابد من النظر فيه في وجه الاستدلال وهذا هو علم اصول الفقه. ولذلك الطالب الذي يأخذ الفقه بدليله ولم يكن ثم عنده صوبة لا يتعب نفسه. اذا ارادوا ان يأخذوا الفقه بدليله وليس عنده صوف فقه لا يتعب نفسه. يتعلم الاصول ثم

26
00:08:48.250 --> 00:09:08.250
وبعد ذلك ينظر في ماذا؟ في ماذا؟ في الدليل لماذا؟ لان سائلا الاستنباط وقواعد الاستنباط هذه من وظيفة الاصول. والفقيه هو الذي يجمع بين الاصول والفقه. حينئذ نقول لابد من العناية

27
00:09:08.250 --> 00:09:28.250
بما بما ذكرناه فلا يستطيل الطالب يكون الدرس في ثلاثة ايام او اربعة ايام لذلك قد نأخذ ساعة ونصف ساعتين احيانا في سطر او سطرين لماذا؟ نقف مع ذكر الدليل وذكر وجه الاستنباط لان كثير ان لم يكن كل كتب الفقه ما تذكره

28
00:09:28.250 --> 00:09:48.250
وجه الاستدلال سترى الان شرح المنتهى حتى الروض الذي معنا يذكر كما هنا يقول مثلا ويقضي من زال عقله بنومه لحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكره. قال فليصليها ما قال فليقظها. كيف حكم

29
00:09:48.250 --> 00:10:08.250
كون هذا قضاء. والاصل ان يكون مكلفا بالاداء. يقول قرن الدليل بالمسألة طالب قد لا يدرك غير الدليل. لابد الوقوف وهذا لا بد من الوقوف على وجه الاستدلال وانما يؤخذ بالتلقي. انما يؤخذ بالتلقي. والطالب ايضا

30
00:10:08.250 --> 00:10:28.250
وجاء في السؤال هنا كيف يتقن الزاد؟ يقول الزاد كما ذكرناه موت طويل ويعني يجمع بين طرفيه بين دفتيه علما غزيرة يجمع بين المسألة الدليل من حيث الشرح. يعني اذا اذا شرح. اذا اراد ان يأخذه جملة واحدة

31
00:10:28.250 --> 00:10:48.250
نقول هذا ذهب عنه جملة واحدة. لماذا؟ لان العلم لا يؤتى هكذا. ولا يمكن ان نشرح الزاد على ثلاث مراحل. الاصل ان يأخذ اولا تصور المسألة. هذا يمر على الزاد كله وذكرناه سابقا مرارا هذا اصل التلقي عند اهل العلم القدماء. يأخذ

32
00:10:48.250 --> 00:11:08.250
يزداد مرورا من اوله الى اخره. فقط مياه ايش معنى مياه؟ ثلاثة لا اربعة لا اثنين طهور المراد بالطهور الى اخره. الى ان ينتهي مين؟ من ثم يرجع من الاول. فيقول المية ثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. فقط لا ينظر له الا دليل المسألة وهذا هو المذهب

33
00:11:08.250 --> 00:11:28.250
مثلا اذا كان حنفي الى اخره. ثم ينتهي بهذه المرحلة ويأتي يرجع مرة ثالثة. فيأخذ الفقه المقارن الذي يسمى الان الفقه المقارن فيقال هذا المذهب وقد عرف صورة المسألة وعرف دليل المسألة وعرف ما

34
00:11:28.250 --> 00:11:48.250
المرجح في المذهب عند الحنابلة مثلا مرجح كذا ماذا بقي عليه؟ بقي ان ينظر في الاقوال المخالفة لهذا المذهب. فينوي في قول ابي حنيفة وينظر في قول الشافعي. وفي قول مالك ثم ينظر في

35
00:11:48.250 --> 00:12:08.250
بادلة كل من هؤلاء الائمة. ثم يقارن هذه الثلاثة الاقوال بالمذهب فيرجح ما هو الراجح ايه الدليل؟ هذي المراحل الثلاثة اذا اردنا تطبيقها في هذا العصر نقول هذا متعذر لا يمكن نمر على الزاد مرور

36
00:12:08.250 --> 00:12:28.250
فك عبارة ثم بعد ذلك الدليل ثم بعد ذلك. من جهتين من جهة ان المعلم مشغول. والمشغول لا اسمع وانا اقعد قاعدة عامة ليس لي على جهة الخصوص. المشغول لا يشغل عند الفقهاء. ومن جهة ان المتلقي وهو المتعلم

37
00:12:28.250 --> 00:12:48.250
كذلك يعني اذا كان سيأخذ مثلا والغالب ان الطلاب الان يدركون للعلم بعد خروج من مرحلة ثانوية هذا هو الواقع قل من يتنبه لذلك قبل هذه المرحلة. فاذا تخرج من الثانوي دخل الجامع واذا دخل الجامع عنده ساعات عنده اختبار

38
00:12:48.250 --> 00:13:08.250
قرأت عنده بحوث وعنده اربع سنين لابد ينتهي ثم ديوان ثم تعيين ثم يسافر ثم يرحل ثم يأتي الزواج ثم تبعات الزواج هذه كلها تعتبر من عوائق تحصيل تعتبر الناس

39
00:13:08.250 --> 00:13:28.250
من عوائق التحصيل. يعني اذا كان سيدرس بجامعة او نحوها. حينئذ سيأخذ نصف اليوم على اقل التقدير بالنسبة اليوم في ماذا؟ فيما عدا النوم ما عدا ذلك. واذا ذهب نصف اليوم ذهب عمره. فما بقي له

40
00:13:28.250 --> 00:13:48.250
ايه؟ لان يحفظ من القرآن ولا ان يقرأ في الفقه ولا ان يقرأ الى الى اخره. فحينئذ لو اراد ان يطبق هذه الطريقة يعجز. فالوقت لا يكفي. فلابد لابد ان يرجع الى الطريقة التي اتبعها حتى اهل العلم الكبار الان. الشيخ ابن باز رحمه الله يذكر الخلاف. والشيخ ابن عثيمين على ذلك وغيره من اهل العلم

41
00:13:48.250 --> 00:14:08.250
يشرحون الزاد والبلوغ والمنتقى الى اخره. ويذكروا خلاف اهل العلم. ولكن تبقى الجادة على ماذا؟ على الطالب. حينئذ لابد ان يعرف الطريق التي يمكن ان يضبط بها هذا العلم. عموما سواء كان الفقه او غيره. حينئذ يرجع الى ترتيب الطالب نفسه

42
00:14:08.250 --> 00:14:28.250
لا نلقي باللائمة دائما على على الدرس وصعوبته واوقاته والى اخره. لا نقول الاصل في الدرس ان يكون يوميا هذا الاصل. ان الطالب اخذ متنا ان يأخذ كل يوم قدر ساعة يدرس في هذا المتن ساعة في اليوم الذي يليه ثم الذي يليه وهلم جراء. حينئذ هذه الساعة

43
00:14:28.250 --> 00:14:48.250
تحتاج الى مذاكرة من حيث حفظ المتن. تحتاج الى مراجعة لنفس المتن. تحتاج الى تحضير للدرس الذي سيأتي. تحتاج الى مذاكرة تحتاج تحتاج الى اخره. حينئذ الساعة هذي لو اراد ان يضع لها من يومه تحتاج الى خمس ساعات. على اقل تقدير. ولذلك كل درس يدرسه

44
00:14:48.250 --> 00:15:08.250
طالب العلم فلا يقل في الاصل عن خمس ساعات لهذا المتن او هذا الفن. فهل يجد الطالب الان خمس ساعات بدرس واحد ظهر لا قلة من يوجد خمس ساعات. لانه ذكرنا انه من الفجر الى عصر هذا ذهب في جامعة وتوابعها وعصر. هذا عنده تحفيظ او مدرس او

45
00:15:08.250 --> 00:15:28.250
المتعلم وبعد المغرب في درسه وبعد العشاء ما بقي شيء. تأتي التبع على من؟ التبعة على الطالب نفسه. فلابد ان يرتب جدول وله ترتيبا زمنيا ملاحظا فيه الحفظ والمراجعة وحضور الدرس الى الى اخره. وكلما كان الطالب مرتبا

46
00:15:28.250 --> 00:15:48.250
كان اتقن في تحصيل العلم. والشوشرة البعثرة التي عند الطلاب هي من اعظم الاسباب التي لا تعينهم على ادراكهم يوم هنا ويوم هناك ودرس مبعثر لا وقت للحوظ واذا جاء المزاج ان يحفظ حفظ واذا اتصل جوال سكر الكتاب وخرج الى اخره

47
00:15:48.250 --> 00:16:08.250
نقول هذه البعثرة هي التي ضيعت الطلاب. وليس وليس الدرس وصعوبته والفن او النحو او الاصول او او الى اخره هي التي اعاقت الطالب. لا كل العلوم صعبة. فهو صعب. وكذلك الاصول فهو صام اشد منه الفقه. كذلك هو صعب

48
00:16:08.250 --> 00:16:28.250
ان اذا رتب نفسه وعرف كيف يأخذ هذا الفن حينئذ نقول يستطيع ان يضع برنامجا معين ولذلك لا تتحد هذه الوصايا بعض الطلاب قد يغار من الاخر في عمل مثل مثل عمل لا كل طالب ينظر في وقته. وينظر ماذا بقي بعد اعطاء كل ذي حق

49
00:16:28.250 --> 00:16:48.250
حقه من ما ذكرناه يبقى له عدد من الساعات حينئذ يستطيع ان يرتب الجدول. والجمع بين الفنون كما قال اهل العلم هذا قد يؤدي الى تضييع الكثير من الوقت لماذا؟ لاننا اذا ذكرنا او كما قلنا ان الطالب يحتاج الى خمس ساعات للزمان مثلا يوم الاحد عندنا ويوم

50
00:16:48.250 --> 00:17:08.250
اثنين ويوم الخميس. هذه مع المراجعة السابقة يا دوب انه يكتفي بدرس الزاد. فاذا وضع عنده عدة فنون نحو الفية والى اخره نقول هذا لا يستطيع ان يدرك لا هذا ولا ولا لا وانما يأخذ فنا فنا ان استطاع او ان يجمع الفنون التي لا تعار لان بعض الفنون

51
00:17:08.250 --> 00:17:28.250
قد لا يحتاج الى الى وقت. فمن درس الاجرومية وظبطها ودرس الملحد وظبطها مثلا يستطيع ان يظع له درسا في يوم في الاسبوع مثلا في هذا لا تعارض لماذا؟ لان درس الالفية هذا صار ليس تأصيلا لهم. فرق بين الدرس التأصيلي

52
00:17:28.250 --> 00:17:48.250
والدرس تكميلي الدرس التأصيلي هو الذي يأتي اليه طالب ولا ها ولم يدرك شيء من العلم علم جديد اول مرة يدرسه او درس المتن الصغير وانتقل الى متن اطول منه لكنه اوسع ويحتاج الى تأصيل وتقعيد. نقول هذا المتن وهذا

53
00:17:48.250 --> 00:18:08.250
الدرس تأصيلي. هذا دائما يكون مقدما على على غيره عند التعارف. وثم دروس تكميلية. وخاصة فيما اذا كان سيحضر من دروس المطولات ونحو ذلك. مثلا تحضر درس الكاف. تقول الكافي ليس كتابا تأصيليا يقرأ لا بأس ويدرس ويدرس

54
00:18:08.250 --> 00:18:28.250
لكن ليس درسا تأصيليا. فاذا كان عندك الزاد فهو درس تأصيلي. اذا لم تكن درست قبل ذلك. واذا كان عندك الكافي فهو درس تكميلي حينئذ يعامل كل درس بما بما يستحقه. واذا حصل تعارض يكون التأصيل مقدما على على التكميل. حينئذ ينظم بهذه الطريقة

55
00:18:28.250 --> 00:18:48.250
ويجمع بين الفنون ما امكن جمع وما تعارض وكان تأصيليا هذا لا لا يمكن. ولذلك لو نظر الانسان الطالب كان يدرس في الدار او يدرس في عاد نحو ذلك تزاحم الفنون عنده كيف؟ يقول هذه مظنة افهام كما قال اهل العلم السابقين. حينئذ نقول لابد من وضع برنامج

56
00:18:48.250 --> 00:19:08.250
لكل طالب يستقل به عن غيره من من الطلاب والحفظ الحفظ والفهم الفهم. نعود الى كتابنا قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب كتاب الصلاة. بعدما انهى المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة

57
00:19:08.250 --> 00:19:28.250
قلنا الطهارة مفتاح لماذا؟ للصلاة. جاء بالحديث مفتاح الصلاة الطهور. ومفتاح من شأن في ان يتقدم على ما جعل مفتاحا له. وقدم وظع ليطابق الوظع الطبع لانه في الطبع ان

58
00:19:28.250 --> 00:19:48.250
مقدم على على ما جعل مفتاحا له. هذا هو الاصل. اذا اردت ان تفتح بابه فالاصل انك تخرج المفتاح ويكون مصنوعا وموجودا ثم تدخله في محله. وكذلك الطهارة شرط والصلاة مشروط فيها

59
00:19:48.250 --> 00:20:18.250
وشأن الشرط ان يكون متقدما على على المشروط. علم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط. كذلك الطهارة توصينا والصلاة غاية ومقصد. والعلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. علم الوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. ومثله العلم بعلوم الالة

60
00:20:18.250 --> 00:20:38.250
مقدم على العلم بمقاصد. وهذه ايضا ضعوها. هذه تضعها امامه. اكتبها مثل ما يكتبون الان يذكر الله كذا العلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. كذلك علوم الآلة مقدمة على علوم المقاصد. ما يفقه

61
00:20:38.250 --> 00:20:58.250
على وجه الصحيح ويوجد لذة وراحة وشغف الا من عرف الاصول. لذلك من عنده شيء من الاصول وعنده رائحة ماشي؟ كلما ازداد ذكر الخلاف شرح صدره. كلما ازداد ذكر الخلاف انشرح صدره

62
00:20:58.250 --> 00:21:28.250
وقال اعطنا اعطنا. ولا يقل حسبك حسب. لماذا؟ لانه يدرك ويفهم الكلام على وجهه والذي لا يدرس الاصول ويسمع الخلاف ويسمع طلاس. يقول قف قف ها كف عنا فانتظر الفرج والخروج من ذلك المجلس. اذا العلم بالوسائل نقول لابد ان يكون متقدما العلم بالمقاصد ومنه علوم

63
00:21:28.250 --> 00:21:48.250
الالة يأخذ من كل علم احسنه ثم بعد ذلك يدرس الفقه والحديث والتفسير الى اخره ولذلك من عرف النحو وقرأ في كتب التفسير مبتدأ جار مجرور متعلق محذو حال تمييز هذا يجد يفهم

64
00:21:48.250 --> 00:22:08.250
يعرف وقد يستدرك وقد يفهم بعض الاشياء مما لم يذكرها المفسر واما من لم يكن كذلك حينئذ ما يفتح كتب التفسير ولذلك لما ضعف تحصيل علم اللغة الان في العصر ضعيف. ضعف ماذا؟ علم التفسير. التفسير الان لا لا يدرس

65
00:22:08.250 --> 00:22:28.250
على طريقة التأصيل العلمي عندما يدرس على طريقة القائه عن العوام. الذي هو المعنى العام والمعنى الاجمالي وهذه الاية اشارت الى كذا الى اخره. لكن لا يدرس على طريقة اهل العلم. اهل العلم لذلك لو سمعتم الشيخ الامين رحمه الله هو الاشرطة التي سجلت له صورة براءة او الانعام

66
00:22:28.250 --> 00:22:48.250
شيء اخر تقول هذا في واد ونحن في واد. ليس هو الذي نحن نعايشه الان. لماذا؟ ما السر؟ نقول نظاعف حتى انا لضعفنا بلسان العرب. ضعف ماذا؟ تلقينا وتدريسنا ودراستنا لعلم التفسير

67
00:22:48.250 --> 00:23:08.250
لانه اصل فيه ولذلك حكى السيوط الاجماع على انه لا يحل لاحد ان يتكلم في القرآن الا اذا كان اليا بعلم الله. مليا غني. امتلى بعلم اللغة. اذا صار عالما

68
00:23:08.250 --> 00:23:28.250
كل اللغة نحو وصرف وبيان جاز له والا يحرم عليه. لا يجوز. الا فيما اتفق عليه العالم يعني فهمه والعوام والعلماء. هذا لا بأس يتكلم. واما ما عداه فلا. فيجب ان يكف عن مثل هذه الايات ان يفسرها

69
00:23:28.250 --> 00:23:58.250
ماذا؟ برأيه او بالمعنى العام او بالمعنى لان بعض المسائل او بعض الايات يكون فهمها متوقف على ماذا؟ على فهم الاعراب. يختلفون في بعض كلمات شرابها. ينبني عليها في ماذا؟ المعنى. لان المعنى يدور مع الاعراب وجودا وعدم. قد يكون المعنى

70
00:23:58.250 --> 00:24:18.250
تابعا للعراق وقد يكون الاعراب تابعا للمعنى. لكن قال نحى انه لا يفهم الكلام او لا الاعراب الا اذا فهم المعنى. ونحن نقول لا يفهم المعنى الا اذا فهم الاعراب. وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح. قول

71
00:24:18.250 --> 00:24:38.250
صفحات انه لا يمكن الاعراب الا اذا فهم المعنى مقصوده المعنى الاجمالي العام. يعني اذا اردت ان تعرب بيت وكله طلاسم ما تعرف معناه ما يمكن تعرفه مستحيل لا بد ان تعرف ماذا يريد. ما المعنى الاسباني لهذا البيت؟ ثم تستطيع ان تعرب. واما

72
00:24:38.250 --> 00:24:58.250
فوزي والمعنى الدقيق الذي يريده في البيت او في الاية او في النص النبوي هذا لا يمكن الا بمعرفة الاعراب فكل منهما يدور على الاخر كل منهما يدور على اخر. اذا الحاصل انه لا بد من العلم بالوسائل وهذا مقدم على العلم بالمقاصد. وليس فيه

73
00:24:58.250 --> 00:25:18.250
اذا قيل لابد من النحو ليس معناه اننا نعظم النحو اكثر من التفسير. او نعظم اصول الفقه اكثر من الحديث او ان نقدم اقوال البشر على قول الرب جل وعلا او قول النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عندهم حساسية في مثل هذا يقول نحو صوفق يظن اننا كأن

74
00:25:18.250 --> 00:25:38.250
ندعوا الى نبذ المقاصد تفسير والحديث لا ما هو بصحيح هذا. نقول الطالب اما ان يطلب ما يرفع عنه جهل العام الذي هو فرض العين. واما ان يطلب ما يصيره عالما. وكلامنا في الثاني لا لا في العون. مثلا اسلم

75
00:25:38.250 --> 00:25:58.250
دخل بالنسبة لا يشترط من يقول الا بان تدرس طحاوية شرح ابن ابي العز وفتح المزيد ها وتقرأ الاصول الثلاثة وشروحها وتنظر في السفار نية والنية حتى توحد الله عنه ما هو بشرط هذا يكفيه رسالة صغيرة لابن باز اعطيه يقرأها

76
00:25:58.250 --> 00:26:18.250
يدرك معانيها والحمد لله. اما اذا اراد ان يعرف المسائل بادلتها وان يدخل في الخلاف الذي وقع بين اهل السنة واهل البدع وان يعرف الادلة بوجه الاستدلال حينئذ نقول اللفظ له طريق اخر له طريق اخر لا يمكن انه يأخذها بهذه الرسائل

77
00:26:18.250 --> 00:26:38.250
الصغيرة مطويات نحوها. طالب العلم ما يشرف من مطويات ولا الرسائل الصغيرة هذي. لماذا؟ لان هذي لا تشبع حاجته. لا حاجته وان من ينظر في المطولات من اجل ان ان يذنب لكنها طريقها التي رسمها اهل اهل العلم. حينئذ قولنا بان

78
00:26:38.250 --> 00:26:58.250
من النحو لابد من الاصول ليس فيه تزييد للطلاب. بعضهم يظن هذا وسمعته حتى من بعض اهل العلم يظن ان حث الطلاب على ان يتقنوا علوم العالة كأننا نصد عن القرآن والسنة. لا ما هو بصحيح هذا جهل. لان اهل العلم شرطوا في باب

79
00:26:58.250 --> 00:27:18.250
جهاد وهذا امر متفق عليه على انه لا يحل لاحد ان يجتهد في دين الله وان يقول هذا واجب هذا حرم استقلالا بنفسه وينسب القول لنفسه ترجيحا الا اذا كان عنده اهلية النظر في الادلة. والا لو لم نشترط

80
00:27:18.250 --> 00:27:38.250
هذا ما الفرق بين العامي والعالم؟ من العوام يفتحون الكتب وينظرون ويجتهدون ويفتون فاستوى العالم معه مع العام لكن نقول لا العامي له حكمه الخاص ويجب عليه التقليد اصلا والمجتهد العالم

81
00:27:38.250 --> 00:27:58.250
له حكمه الخاص فلكل منهما طريق يسلكه ليحصل له العلم الذي اوجبه الله عليه. فالعام يطلب والعلم الذي اوجبه الله عليه عينا ها بان يأخذ بعض المطويات ويأخذ بعض الرسائل وبعض الشريط والشريطين ويسمعها وكفى. واما الذي يريد ان

82
00:27:58.250 --> 00:28:18.250
عالما وكن مجتهدا نقول بعد اخذه تلك واذا درس في الجامعة والمدرسين عرفه الفرظ العين عليه حينئذ وجب ان اسلك المسلك الذي رسمه اهل العلم له والا قد ظن الطريق. اذا قدم باب الطهارة على باب كتاب الطهارة على كتاب الصلاة

83
00:28:18.250 --> 00:28:38.250
من تقديم الوسائل على المقاصد. لان العلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة اي هذا كتاب الصلاة. وكتاب يقال فيه ما قيل فيه كتاب الذي سبق معنا فيه الطهارة. فهو فعال

84
00:28:38.250 --> 00:28:58.250
بمعنى مفعول هذا هو المشهور اي مجموع لانه مأخوذ من الكتم. كتاب فعال بمعنى مفعول. وقلنا سابقا يجوز ان يكون بالمعنى المصدري وان يكونوا بمعنى اي هذا مجموع في بيان احكام مسائل الصلاة او هذا جامع

85
00:28:58.250 --> 00:29:18.250
في بيان احكام المسائل الصلاة. وكتاب هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا ويجوز ان يكون خبرا آآ نعم مبتدأ خبر مبتدأ محذوف اي هذا كتاب صلاة او مبتدأ وخبره محذوف كتاب الصلاة هذا محله او كتابة بالنص على انه مفعول

86
00:29:18.250 --> 00:29:38.250
به اذا كتاب الصلاة اي كتاب في بيان او كتاب مني او كتاب لي احكام الصلاة. يعني تجوز ان تكون بمعنى ميم ويجوز ان تكون بمعنى اللام. ويجوز ان تكون بمعنى فيه وذكرنا هذا فيما فيما سبق

87
00:29:38.250 --> 00:29:58.250
كتاب الصلاة اي كتاب في بيان احكام الصلاة. فرضا او نفلا والاصل فيه انه للفرظ. فالفرظ اصل النفن متمم له وتابع له. ولكن الكتاب معقود لبيان كل ما تعلق بالصلاة سواء كانت فروضا او او نوافل. فهذا

88
00:29:58.250 --> 00:30:28.250
كتاب شامل لكل انواع انواع الصلاة. ولذلك نقول الصلاة قسمان. فرض واجب وتطوع. صلاة قسمان فرض الواو وتطوع. فالفرظ ظابطه هو الذي من تركه عامدا كان عاصيا لله عز من تركه عامدا اما الناسي والجاهل والمغمى عليه والنائم هذا له حكمه الخاص واما اذا تركه عامدا يعني

89
00:30:28.250 --> 00:30:48.250
في ذاكرة للصلاة وللوقت نقول هذا عاصي وهذا للاجماع واختلفوا ماذا؟ في القضاء هو الذي من تركه عامدا كان عاصيا لله عز وجل. وهذا المراد به الصلوات الخمس المكتوبات. الظهر والعصر والمغرب والعشاء

90
00:30:48.250 --> 00:31:08.250
الفجر. والقضاء لمن نسي منها او نيم عنها هو هي نفسها. اذا نام عن الصلاة او نسيها نقول هو هي نفسها يعني نفس المكتوبات السابقة التي فرضت في في وقتها. ففرض الله تعالى الصلاة صلاة الظهر وحدد لها وقتا في

91
00:31:08.250 --> 00:31:28.250
فداء ووقتا في الانتهاء. اذا نام عنها وفعلها بعد خروج الوقت. نقول دل الدليل على ان الثانية هي الاولى هي نفسها وهذه فرض. تلك تعتبر مؤداة واسقطت الطلب وهذه تعتبر مؤداة او قضاء على الخلاف

92
00:31:28.250 --> 00:31:58.250
واسقطت الطلب برئت بها الذمة. ثم الفرض هذا قسمان. فرض عين وفرض كفاية. فرض متعين على كل مسلم عاقل بالغ. ذكر او انثى حر او عبد. وهو الصلوات الخمس المكتوبات التي ذكرناها سابقا. هذه يتحد فيها كل مسلم بالشروط الاتية. وفرض على الكفاية يعني اذا فعل

93
00:31:58.250 --> 00:32:18.250
البعض سقط عن عن الاخرين. يلزم كل من حظر فاذا قام به بعضهم سقط عن سائرهم وهو الصلاة على الجنائز. الجنائز المسلمين. اقيم في صلاة العيد ونحو ذلك. مراد التمثيل فقط. هذا النوع الاول وهو الفرض قسمان قلنا فرض عين

94
00:32:18.250 --> 00:32:38.250
فرض كفاية. واما التطوع فضابطه هو ما ان تركه المرء عامدا. لم يكن عاصيا لله تعالى. لو تعمدت تركه ما فعله ذاكرا مختارا يقول لم يعص الله كالوتر على قول والراجح عند الجمهور

95
00:32:38.250 --> 00:32:58.250
او نفل لو تركه عامدا لا يكون عاصيا. وان ذم لان الذم لا لا يقتص بترك الواجب على الترك لا يختص به ترك الواجب. بل قد يذم على ترك المسنونات. والمراد هنا الذم من جهة نسبته الى المعصية

96
00:32:58.250 --> 00:33:18.250
يوتر مثلا لو تركه لا يعد عاصيا. قل استسقاء صلاة العيدين على قول والكسوف كذلك على قول والضحى وقيام الليل وكل ما يتطوع به المرء. وقال بعضهم يكره ترك كل ذلك اذا ترك كل المندوبات قالوا قد وقع في

97
00:33:18.250 --> 00:33:38.250
في في المكروه. والصواب ما قرناه سابقا من القاعدة انه لا يلزم من من ترك السنة الوقوع فيه. في المكروه لان المكروه لابد وان يكون دل عليه دليل خاص اوعى. وهذا ليس فيه دليل خاص او عام. الا اللهم اذا قيل بان قوله

98
00:33:38.250 --> 00:34:08.250
تعالى وافعلوا خيرا سابقوا الى مغفرة وسارعوا هذه اوامر تدل على المسارعة في الخيرات وبالخيرات الخير وهذا يشمل الواجب والمندوب. حينئذ امر به امر به. والامر بالشيء يستلزم نهي عن ضده. فاذا ترك يقول فهو منهي عن الترك. منهي عن عن الترك. فقد وقع في

99
00:34:08.250 --> 00:34:28.250
لكن قلنا فيما سبق ان هذا يسمى خلاف الاولى ولا يسمى مكروهة. لان الترك ترك السنة لو ترك المأمور به ان جاء نص فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جلس فليصلي ركعتين. يعني اذا دخل المسجد جاء الامر

100
00:34:28.250 --> 00:34:48.250
وجاء النهي عن ضده. نقول قوله لا يجلس نهي. والنهي عن الشيء هنا ها للكراهة او التحريم؟ نقول للكراهة على قول الجمهور. للكراهة. عن ايد نص عليه فاذا نص عليه حكم

101
00:34:48.250 --> 00:35:08.250
فعلي بانه مكروه. واما الامر العام الذي يقتضي عدم ترك ضده نقول هذا لا يوقع في في المكروه وانما ما يوقع في خلاف الاولى. هذا الذي ينبغي ان ان يقال. اذا يكره ترك كل ذلك. هذا غريب ان ابن حزم رحمه الله ذكره في في المحل

102
00:35:08.250 --> 00:35:28.250
كتاب الصلاة تقول الصلاة هي اكد اركان الاسلام بعد شهادتين. يعني اكد فروظ الاسلام بعد الشهادتين. لانه في حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذ لما بعثه لليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليقل اول فليكن اول ما تدعوه

103
00:35:28.250 --> 00:35:48.250
شهادة شهادة ان لا اله الا الله. فانهم اجابوك. لذلك فاخبرهم اعلمهم بان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فدل على ماذا؟ على ان الذي يلي الشهادتين في

104
00:35:48.250 --> 00:36:08.250
في الرتبة هو هو الصلاة. لان هنا ترتيب مراد ومقصود. لانه رتب هو ارسله الى كفار اهل الكتاب فاول ما امرهم بماذا؟ بقول لا اله الا الله. فانهم اطاعوك واجابوك. لذلك فاخبرهم. بان

105
00:36:08.250 --> 00:36:28.250
الله افترض عليهم كذا وكذا. فدل على ان الذي يلي الشهادتين هو الصلاة. ولذلك قال اهل العلم قولا واحدا هي اكدوا فروض الاسلام بعد الشهادتين. لحديث معاذ الذي ذكرناه. ولذلك جاء حديث جابر ايضا بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة

106
00:36:28.250 --> 00:36:48.250
رواه مسلم. قال سيأتي معنا. وكذلك عن عبد الله ابن شقيق قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة الكفر اكبر مخرج من من الملة كما سيأتي. فصلاة المكتوبة هي الركن الثاني من الاسلام بعد الشهادتين وهي عمود

107
00:36:48.250 --> 00:37:08.250
كما في حديث انس كما في الحديث رأس الامن الاسلام عموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا وهذا مضاعف وقد نوع الله تعالى ذكرها فيه في الكتاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء تارة الامر بما

108
00:37:08.250 --> 00:37:28.250
وتارة الامر باقامتها وتارة بالمحافظة عليها وتارة بالثناء على المداومين عليها وتارة يتوعد من اضاعها واتبع الشهوات يتوعد من سهى عنها وتارة يبين مزهياها. كل ذلك من اجل ماذا؟ من اجل الدلالة على اهمية هذه العبادة العظيمة

109
00:37:28.250 --> 00:37:48.250
ومحبة الله جل وعلا لها. ولذلك جاء ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اذا افضل الاعمال بعد الشهادتين هي الصلاة. لكونها وضعت على اكمل وجوه العبادة واحسنها. ولجمعها لمتفرق العبودية. وتظمنها

110
00:37:48.250 --> 00:38:08.250
وهي اول ما يشترطه صلى الله عليه وسلم بعد بعد التوحيد لانها رأس العبادة البدنية. وقد تعبد الله عباده في ابدانهم واموالهم عبادة محضة كالصلاة والزكاة لان العبادة كما سبق اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال. فالعبادة الشاملة لكل

111
00:38:08.250 --> 00:38:28.250
قول وشاملة لي كل عمل سواء كان ظاهرا او او باطنا ثم بعض هذه انواع العبادة قد يكون بالبدن وقد يكون بالمال وقد بينهما. وقد تعبد الله عباده في ابدانه واموالهم عبادة محضة. كالصلاة والزكاة. الصلاة

112
00:38:28.250 --> 00:38:58.250
ليس بها دفع ما هي عبادة بدنية الزكاة عبادة مالية حج يجمع بينها من استطاع اليه سبيلا زاده الراحلة هلقوا حينئذ نقول هذه العبادات متنوعة على حسب ما ذكرناه هدية هي غاية كمال اللسان. وقربه من الله بحسب قربه من عبوديته. كلما ازداد العبد تعبدا لله

113
00:38:58.250 --> 00:39:18.250
زاد قربا منه سبحانه. كلما ازداد العبد تعبدا لله بالاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة ازداد قربه من من الله تعالى. وهي دين الامة ضرورة. ولم تخلو منها شريعة مرسل. يعني الصلاة ليست من خصائص هذه

114
00:39:18.250 --> 00:39:38.250
الامة من حيث هي لا من حيث الاوقات والهيئات والاركان وواجبات الشروط يعني الصلاة وجبت على امة محمد صلى الله عليه وسلم لما وجبت على من قبلها. حينئذ نقول الاشتراك هنا في ماذا؟ في القاضي المشترك فليس في الخصائص. ولذلك هي مشروعة بجميع

115
00:39:38.250 --> 00:39:58.250
المنن اقموا الصلاة لذكري. هذا لموسى عليه السلام. لموسى عليه السلام. يا مريم اقنوطي بربك واسجدي واركعي. مع الراكعين واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا جاء خطابا لبني اسرائيل. حينئذ نقول هذه ليست خاصة امة محمد صلى الله عليه وسلم

116
00:39:58.250 --> 00:40:18.250
ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن كان قبلنا لهم صلاة لهم صلاة ليست مماثلة لصلاة في الاوقات ولا في الهيئات. ليست مماثلة لصلاتنا في الاوقات ولا في الهيئات. لان لان الذكر جاء

117
00:40:18.250 --> 00:40:38.250
جاء مثلا خطابا لموسى اقم الصلاة لاي صلاة هذا؟ هل نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بيانا لهذا المأمور قل لا. بل جاء الامر بها مطلقا. حينئذ تثبت على الاطلاق الذي جاء في النص. ولا يزاد

118
00:40:38.250 --> 00:40:58.250
على ذلك. فنقول امر باقامة الصلاة. ثم ما هي هذه الصلاة؟ قل الله اعلم بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى موسى يصلي فيه في قبره يصلي كيف؟ قائما قاعدا يقرأ الفاتحة ها؟ قل هذه كلها لا

119
00:40:58.250 --> 00:41:18.250
لا ندري عنه ليثبت انه كان كان يصلي. بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم اماما به قبل ان تفرض عليه الصلاة. اليس كذلك؟ اسري ثم فرضت عليه الصلاة. وصلى بالانبياء في المسجد الاقصى بصلاة. اليس كذلك؟ ما هي هذه الصلاة

120
00:41:18.250 --> 00:41:38.250
لي عين صلاتنا؟ نقول لا الله اعلم. لان الصلاة فرضت بعد ذلك. فاذا جاء اللفظ مطلقا حينئذ لا تقيده بما قيد به في شريعته. لا نقيده بما قيد به في شريعته. ولذلك عبارة ابن تيمية رحمه الله لهم

121
00:41:38.250 --> 00:41:58.250
صلاة اطلقها. ليست مماثلة لصلاتنا في الاوقات ولا في الهيئات. ولا في الهيئات. لكن على لا يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي. قد نقول بان فيها ركوعا وسجود. لكن ايهما اسباب؟ وايهما

122
00:41:58.250 --> 00:42:18.250
متأخر قل الله اعلم الذي اجري على ظاهر اللفظ. وهي فرض عين بالكتاب والسنة والاجماع كما سيأتي فرضها الله ليلة المعراج على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. يعني فرضت ليلة الاسراء بدون واسطة

123
00:42:18.250 --> 00:42:38.250
وفي اعلى مكان يصل اليه البشر. وفرضت خمسين صلاة ثم خففت فصارت خمسا في الفعل وخمسين في في الميزان. بخلاف مسائل الشرائع فدل على حرمتها وتأكد وجوبها واحاديث كل صلاة من الصلوات الخمس واحاديث الركعات وما تشتمل

124
00:42:38.250 --> 00:42:58.250
عليه كل ركعة والركوع والسجود والرفع منهما وترتيب ذلك قد بلغت حد التواتر او تزيد عليه تواترا معنويا الصلاة متواجد من جهة ما اجمع عليه اهل العلم وبعضه ايضا متواتر وان خالف بعض اهل العلم فيه. وما نقل بالتواتر فحصل العلم به

125
00:42:58.250 --> 00:43:18.250
لا يرده الا الا كافر يستتاب فان تاب والا قتل باجماع المسلمين. وجاء في تحطمها وفضلها ايات واحاديث كثيرة معروفة وقد سئل شيخ الاسلام الى اخر ما ذكرته سابقا. ان الكتاب والصلاة عرفنا لماذا ثنى المصنف بهذا الكتاب بعد كتاب الطهارة؟ فعرفنا منزلة

126
00:43:18.250 --> 00:43:38.250
هذه الصلاة في الدين وانها بعد الشهادتين. ولذلك يلام طالب العلم على ان يفرط في هذه الصلاة بعد بعد ما سمعها. طلاب العلم لكن نعجب منهم عندما نقارنهم ببعض العوام. ونقف مع هذا

127
00:43:38.250 --> 00:43:58.250
تنبيه لا بأس به. العوام نجده في الصفوف الاول. شياب من على شاكلته. وطلاب العلم تجدهم يتمون الساعات الاخيرة مع بعد الامام. هذا يدل على ماذا؟ يدل على تعظيم هذه الصلاة او على عدم تعظيم لا شك انه

128
00:43:58.250 --> 00:44:18.250
قالوا خاصة اذا كثر يصيبه نوع عذر ويتأخر عن صلاة الفجر صلاة العصر مثلا لظرف ما يتأخر العشاء اما ان يكون ديدنه دائما دائما انه يسلم الامام فاذا به يقوم هذا نقول له ليس ليس من شأن طالب العلم. ما ينبغي

129
00:44:18.250 --> 00:44:38.250
اذا كنت طالب العلم ادنى درجة من العامي في الحفاظ على الصلاة. لاننا نقول نحن نريد من العلم من العلم ماذا نتزين في المجالس قرأنا الزاد وحفظنا الزاد لا هتف العلم بالعمل فان اجابه

130
00:44:38.250 --> 00:44:58.250
لا يسمى علما نافعا الا اذا قيده بالعمل. لا تتعب نفسك. العلم لا يكون نافعا ويكون عبادة تكون نجاة لك في الاخرة باذن الله تعالى. ويكون لك صونا وحفظا في الدنيا الا اذا اتبعته بالعمل والا صار حجة عليك

131
00:44:58.250 --> 00:45:18.250
ليس كل من حفظ القرآن فصار عمل بالقرآن. القرآن حجة لك او او عليك. فاذا علم طالب العلم ان منزلة والكل يحفظ هذا بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله واقام الصلاة. وترك الصلاة كفر هذا يدل على ماذا؟ ولذلك بعض اهل العلم يقول انظر الى

132
00:45:18.250 --> 00:45:38.250
الصلاة تجد اكثر من خمس مئة حديث في الطهارة في بيان احكام الطهارة لماذا؟ كله من اجل ان يتطهر ثم يدخل على الله تعالى. بطهارة مقبولة صحيحة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم شأن هذه الصلاة. فالله الله

133
00:45:38.250 --> 00:45:58.250
يا طلاب العلم ان يكون مآلكم ادنى من مآل العواء. نحن قلنا العامي جاهل وهو كذلك لكنه اذا اتى ثم تركه طالب العلم فهو احسن منك حالا. وهو اعلم منك بهذه المسألة. عرف قدر الصلاة وعرف قدر الصف الاول وعرف قدر

134
00:45:58.250 --> 00:46:18.250
تسبيح بعد تسليم وعرفة مثل هذه الامور. ونافس وسارع ثم طالب العلم يقول انا مشغول بالكتاب انا لا ما هو دائم لذلك لا يحتاج طالب العلم ان العلم افضل من نوافل العبادات مطلقا. ما هو بصحيح هذا. هذه الكلمة ليست بنص من كتاب

135
00:46:18.250 --> 00:46:38.250
انما هي اقوال لبعض اهل العلم ها استنبطوها من الكتاب والسنة. ولذلك نسبت للامام احمد ونسبت ومالك الى اخره. فنقول هذه الكلمة لا تأخذها هكذا على عواهنها. انظر في حال قائلها. انما قال الشافعي رحمه الله تعالى

136
00:46:38.250 --> 00:46:58.250
لا اجد ليس بعد ليس بعد ها العلم شيء افضل منه يعني من النوافل ما شأنه شافعي يصلي العشا وينام والسهر الى الفجر ثم ينام عن الظهر ويجمع الظهر مع العصر ها واخر الصفوف

137
00:46:58.250 --> 00:47:18.250
وسواليف يتأخر عن الصلاة يقول لا تأخذ هذه الكلمة بحاله فهو نظر الى هذه الكلمة استنباطا من الكتاب والسنة فيما اذا حصل تعارض بين النفل والعلم. ما امكن الجمع. لا يمكن. فحين اذ

138
00:47:18.250 --> 00:47:38.250
قدم ماذا؟ تقدم العلم على على النافلة. اما لا ضحى ولا قيام ليل ولا وتر ولا ختم قرآن. ولا صف اول ولا الى اخره ثم يقول العلم افضل. وتريده درس ودرسين في الاسبوع. يقول هذا لا

139
00:47:38.250 --> 00:47:58.250
ليس هذا الوراد ليس هذا هذا المراد. قال رحمه الله تعالى الصلاة في اللغة الدعاء. اراد ان يعرف لنا الصلاة. لانها حقيقة شرعية والقاعدة في الحقائق الشرعية انها تؤخذ من الكتاب والسنة. بمعنى ان الشرع

140
00:47:58.250 --> 00:48:18.250
هذا لفظا من الالفاظ النووية التي لها عموم وشمول وافراد فخص بعظ تلك الافراد بذلك الاسم حقيقة الحقيقة الشرعية. وهي ثابتة عند جماهير اهل العلم. ولم ينكرها الا المعتزلة ومن على شاكلته

141
00:48:18.250 --> 00:48:38.250
الصلاة في اللغة. اللغة ما هي اللغة؟ هي الفاظ موضوعة للمعاني. وهي كما صرح اهل الشأن الفاظنا المفيدة مفيدة معاني في اللغة الدعاء قال الله تعالى وصلي عليهم اي ادعوا لهم صلي عليهم جاء استعماله في معناه

142
00:48:38.250 --> 00:48:58.250
النووي معناه اللغة. وجاء بمعنى الدعاء. صل عليه ايدعو له. والدعاء المراد به هنا الدعاء بخير طريقة الصلاة في اللغة هو الدعاء بخير وليس مطلقا وهذا عند جماهير اهل العلم للفقهاء وغيرهم. وقال ابن رشد هو المشهور المعروف

143
00:48:58.250 --> 00:49:18.250
لانه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع بالاركان المخصوصة. قال في القاموس صلاة الدعاء وعبادة فيها ركوع وسجود اسم يوضع موضع المصدر صلى صلاة دعا لتلوها الشهادتين. والمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة او ثناء او طلب او

144
00:49:18.250 --> 00:49:38.250
طلبوا مسألة فما خرجت عن حقيقة الدعاء. حينئذ نقول هي في معناها اللغوي الدعاء بخير. وهل استعملت الصلاة في الركوع والسجود قبل الشرع الصلاة الشرعية هذا الذي ذكره صاحب القاموس ولذلك قال وعبادة فيها ركوع

145
00:49:38.250 --> 00:49:58.250
هو السجود هل هذا مدلوله اللغوي؟ ام انه شرعي؟ نقول هذا مدلولها اللغوي. هذا عند صاحب القاموس لها استعمالان. استعمال بمعنى الدعاء. واستعمال في العبادة ذات الركوع والسجود. وصلى عليه

146
00:49:58.250 --> 00:50:18.250
ايدعوا لهم واستغفر لهم. وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بصدقة بصدقة قوم صلى عليهم اي دعاء له وقال عليه الصلاة والسلام في الدعوة جابت الدعوة ان كان صائما فليصلي. اي فليدعوا يعني يحضر ويدعو. واذا وكان اذا جاء الناس بصدقاته

147
00:50:18.250 --> 00:50:48.250
يدعو يدعو له. قال وصل عليه. والدعاء يتعدى بماذا؟ دعاء. دعوت له قلنا بخير. او دعوت عليه المعنى واحد. دعوت عليه ليس هو دعوت له. وهنا قالوا عليه يعني ادع عليه. اذا اردنا ان نقف مع الظاهرة يدعو عليه. وليس المراد به. ادعوا له. نقول لا

148
00:50:48.250 --> 00:51:08.250
للمراد انه ادع له. وعد بي بعلى هنا لتظمنه معنى الانزال. معنى الانزال سبحان الذي اسرى بعبد او انزل على عبده انزل كثير في القرآن انزل على عبده فالانزال يتعدى بماذا؟ باله

149
00:51:08.250 --> 00:51:38.250
على لما استعمل صلوا بمعنى الانزال ضمنه المعنى عداه بما يتعدى به. انزل وصل عليهم اي انزل رحمتك عليهم وادعو لهم بالمغفرة من الذنوب واستغفر لهم فيها هكذا قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال الزمخشري ان يعطف عليهم بالدعاء وترح. واعطف عليهم بالدعاء

150
00:51:38.250 --> 00:51:58.250
اعطف عليهم عده بعدل. اذا ليست على بابها. على هنا ليست على على بابها. وانما اما ان يقال بان على بمعنى الى استعمل حرف بمعنى حرف في مقام حرف واما ان يقال بالتظليل على الخلاف بين الكوفيين والبصريين. هذا معناها في

151
00:51:58.250 --> 00:52:18.250
باللغة واما في الشرع اذ ان عرفنا معناها اللغوي ومعناها شرعي. وذكرنا ان فقهاء وغيرهم يذكرون المعنى اللغوي ثم المعنى الشرعي يميز الاحكام المترتبة عن الحقيقة الشرعية. فاذا جاء لفظ الصلاة ورتب

152
00:52:18.250 --> 00:52:38.250
عليه حكم في الشرع. حينئذ يفسره بالمعنى اللغوي او بالمعنى الشرعي. نقول بالمعنى الشرعي. لماذا؟ لان الشرع خص ذلك الاسم العام الذي هو المعنى النووي. خاصة ببعض افراده. فاذا اطلق ذلك اللفظ انصرف الى

153
00:52:38.250 --> 00:52:58.250
هذا الفرض كما ذكرناه في الصوم قلنا الصوم الاصل في معناه اللغوي الامساك عن كل شيء. فمن امسك عن الكلام فهو صائم. من امسك عن الاكل فهو صائم. من امسك عن الشرب فهو فهو صائم. وهل هذا هو المراد في الشر؟ نقول لا

154
00:52:58.250 --> 00:53:18.250
بل هو امساك مخصوص في وقت مخصوص له احكامه كما سبق معنا. ولذلك قال هنا فيه في الشرع قالوا جرت عادة الفقهاء اذا ارادوا بيان لفظ عرفوه من جهة اللغة والشرع. فيقولون مثلا الصلاة معناها في اللغة الدعاء

155
00:53:18.250 --> 00:53:38.250
وفي الشرع الاقوال والافعال بناء منهم على اثبات الحقائق الشرعية. وقال الشيخ الشارع استعمل اسم الصلاة مقيدة مقيدة يعني شرائط وواجبات واحكام تتعلق بها تميزها عن المعنى اللغوي الذي هو

156
00:53:38.250 --> 00:53:58.250
ذلك اللفظ. كما استعمل الصلاة كما استعمل الصوم كما استعمل الحج الى اخره. وقال واذا ورد في الشرع بالصلاة او حكم معلق عليها انصرف الى الصلاة الشرعية. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. انه يقدم المعنى الشرقي

157
00:53:58.250 --> 00:54:18.250
ارأي على المعنى اللغوي. وان نسب الى بعض الاحناف انه يقدم معنى لغوي يقول هذا مخالف لعموم الادلة الدالة على ذلك. ولا نزاع بين العلماء في ان اطلاق الصلاة والصوم وغيرهما من الالفاظ المشتركة في الشرع على معانيها الشرعية على سبيل الحقيقة الشرعية بمعنى ان

158
00:54:18.250 --> 00:54:38.250
ام ان حملة الشرع غلب استعمالهم بتلك الالفاظ في تلك المعاني؟ ليس هو تخصيص من جهة الفقهاء لا بل المعنى مأخوذ من الشر. والا لو كان التخصيص من جهة استعمال الفقهاء لا يقال فيه حقيقة شرعية. وانما في وطنه حقيقة العرفي

159
00:54:38.250 --> 00:55:08.250
سلاحية. ولذلك لا يقال هنا الصلاة لغة الدعاء والصلاحا. اقوال هذا غلط الا على التأويل. الا على على التأويل. فاذا اريد الاصطلاح نقول هذا الصلاح الوضعي من وضع البشر تواطؤوا فيما بينهم اذا اطلق هذا اللفظ انصرف الى ذلك المعنى انصرف الى ذلك المعنى. قل هذا ليس من من عند الله

160
00:55:08.250 --> 00:55:28.250
والصلاة هنا عبادة. وعندنا قاعدة العبادة توقيفية. حينئذ لابد من ان يكون مردها الى الى الشرع. فما جاء في شرعي هو الذي يكون عبادة. وما لم يكن من الشرع فليس بعبادة. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كيف نقول

161
00:55:28.250 --> 00:55:48.250
لان الصلاة في اصطلاح الفقهاء لا. بل نقول هذه الصلاة في الشرع يعني هذا اللفظ اطلقه الشرع واراد به هذا المعنى في تركيب اللفظ على ذلك المعنى ليس من وضع البشر. وليس للفقهاء فيه مدخل لا في الصيام ولا في الحج. ولا يحل لاحد

162
00:55:48.250 --> 00:56:08.250
لمن يزيد حرفا واحدا على ما اراده الله عز وجل ولو كان عالي. حينئذ نقول هذا ليس من وظعي الرب جل وعلا. اذا قلت بانه الصلاح. اذا قيل انه الصلاح بل المراد به المعنى الشرعي. قال ما هي الصلاة في الشرع؟ اذا العلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي قلنا القاعدة العامة

163
00:56:08.250 --> 00:56:28.250
المعنى اللغوي دائما يكون اعم. معنى اللغوي دائما يكون اعم. وهذا على الضابط الذي ذكرناه ان المعنى اللغوي له افراد ثم يخصه الشارع ببعض افراده لزم منه ان يكون ماذا؟ ان يكون المعنى الشرعي اخص من المعنى

164
00:56:28.250 --> 00:56:58.250
اللغوي. فكل صلاة ها اذا قيل بانه اخص. كل صلاة شرعية. لغة من غير عجز. من غير عكس. لان الفرد الاخص يدخل تحت تحت الاعمى. اخص ندخل تحت الاعمى. فالصلاة الشرعية اخص والصلاة اللغوية اعم فهي داخلة تحتها. وفي الشرع اقوال

165
00:56:58.250 --> 00:57:28.250
وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسبيح. هل نحتاج الى تعريف الصلاة يقولون الحد انما يؤتى به لماذا؟ برفع وازالة الاشكال والابهام عن المحدود. الصلاة بنيل اذا قيل بانها مما تواتر علمه عند العام والخاص. وهو من معلوم من الدين بالضرورة في الاصل نقول لا نحتاج الى الى التعريف

166
00:57:28.250 --> 00:57:48.250
لا نحتاج الى الى التعريف. ولكن انما يحتاجه الى عرفته لكافر مثلا. اسلم الان قلت له الصلاة. قال ما هي الصلاة؟ ما يعرف الصلاة تقول له اقوال وافعال اذا الى اخره. اقوال وافعال. اقوال جمع قوم والقول في لسان العرب هو اللفظ الدال

167
00:57:48.250 --> 00:58:18.250
اللفظ الدال على معنى. فهل كل لفظ دال على معنى يعتبر هنا تحت هذا المصطلح اقوال ام هو لفظ دال على معنى وهو خاص؟ ثاني اذا اقوال يشمل كل قول تعال ها اجلس اذهب كل اشرب هذا قوم هل هو داخل في هذا حد

168
00:58:18.250 --> 00:58:38.250
ام لا؟ نقول من حيث اللفظ. نعم. هو داخل. لانه لفظ. واللفظ في لسان العرب هو القول في لسان العرب هو اللفظ الدال على معنى. لكن لما قال مخصوصة اخرجنا اللفظ الذي ها لا يكون داخلا في

169
00:58:38.250 --> 00:58:58.250
سمى الصلاة. لا يكون داخلا في مسمى الصلاة. اقوال وافعال افعالنا ايضا جمع جمع فعله. والفعل كما قال في القاموس حركة الانسان حركة الانسان يباين للقول القول يسمى فعلا لكن هنا قابله به ليدل على ان

170
00:58:58.250 --> 00:59:18.250
قول منفك عن عن الفعل. والا في الاخر هو داخل فيه. في لسان العرب. ولكن لما اراد الحد فقوله اقوى وهو داخل في مسمى الفعل. والفعل ما هو قول واعم. اراد ان يجمع بين اللفظين. فقيل اقوال وافعال. اذا افعال

171
00:59:18.250 --> 00:59:38.250
والمراد به حركة الانسان فعل بالكسر او كناية عن كل عمل متعدد. وبفتح مصدر فعل ثمنها مخصوصة اذا يقال في الافعال ايضا ما قيل في في الاقوال انها عامة. فتشمل كل ماذا؟ تشمل كل فعل

172
00:59:38.250 --> 00:59:58.250
استلقى على ظهري نقول هذا فعل فهو داخل في في هذا التركيب. لما قال مخصوصته علمنا ان القول خاص وان ان الفعل خاص. وقوله مخصوصة مفعولا من خاصة الشيء اذا ميزه وفضله على غيره. وهذا

173
00:59:58.250 --> 01:00:18.250
فيه نوع ابهام لان من هو هذا القول المخصوص؟ سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ها تشهد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذه مبهمات. هل ادخلها او وضحها بقول مخصوصة؟ نقول لا. مراده انه ليس كله

174
01:00:18.250 --> 01:00:38.250
كقول وليس كل فعل بل لابد من مرده الى الى الموقف او الشارح. حينئذ نقول اقوالنا افعاله مقصوصة. هذا خرج به ثلوج التلاوة والشكر كما مفتتحة هذه الاقوال يعني مبتدعة بالتكبير فاول الصلاة تكبير

175
01:00:38.250 --> 01:00:58.250
وليس مطلق التكبير. ليس مطلق التكبير لان التكبير يصدق على الله كبيره واذا قال الله كبير هل دخل في الصلاة؟ نقول لا خلاف للحنفية كما سيأتي. حينئذ مفتتحة بالتكبير يعني بقول

176
01:00:58.250 --> 01:01:18.250
الله اكبر. لابد من التخصيص. وليس مطلق التكبير. واما حديث تحريمها التكبير. فهل هنا للعهد؟ الذهني للعهد الدي لماذا؟ لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته ولا عن صحابته انهم كبروا بغير لفظ الله

177
01:01:18.250 --> 01:01:38.250
الله اكبر. فهل هذا يصلح ان يكون مخصصا او لا؟ هذا محل النزاع. هل يصلح ان يكون مخصصا ام لا؟ نقول نعم بل هذا من اقوى المخصصات ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الصلاة بيانا واضحا شافيا ثم يلازم على قول معين ثم يطلق

178
01:01:38.250 --> 01:02:08.250
قولا عاما تحريمه التكبير. فنقول هل هذه للعهد الذهني؟ فيرجع الى الشرح. مختتمة يعني جعلها اخرها. بالتسليم يقال فيه ما قيل في التكبير. تسليم لو قال سلام عليكم ها؟ يؤذي او لا يجزي؟ نقول التسليم هذه داخل من حيث اللغة داخل. فالتسليم لفظ عام. يشمل السلام

179
01:02:08.250 --> 01:02:28.250
وعليكم ورحمة الله يشمل سلام عليكم يسمع عليكم السلام. سلام عليكم بدون اي ها يقول لك انه ليس بداخل من جهة الشرع فحديث تحريمه التكبير وتحليلها التسليم او في موضعين للعهد فيرجع الى الى الشرع. اذا اقوال وافعال مخصوصة

180
01:02:28.250 --> 01:02:58.250
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. اقوال وافعال. قالوا الاقوال من قراءة وتكبير وتسبيح ونحو قيام وقعود وركوع وسجود ونحوه هذا تمثيل لكل من من النوعين الاخرس هل عنده اقوال اخرس ما ينطق. يصلي او لا يصلي؟ يصلي. الحد لا بد ان يكون جامعا

181
01:02:58.250 --> 01:03:28.250
لافراد فهل وجدت الاقوال؟ نقول الاقوال مقدرة. والمقدر كالموجود كذلك العاجز عن الركوع والسجود والقيام. والحركة. هل وجدت في حقه الافعال؟ قل لا توجد لكنها معدومة. وهي مقدرة ومقدرك كالموجود. اذا المقدر كالملفوظ

182
01:03:28.250 --> 01:03:48.250
قل مفعولي كالملفوظ كالقول الذي لفظ به. هذا في شأن الاخرس. وكالمفعوله يعني فعلا الذي لم يأتي به هل يصدق عليه حد الصلاة؟ نقول نعم يسقط عليه حد الصلاة. ها ما يستطيع؟ قد يكون عاجزا مستلقيا على ظهره. لا ركوع ولا سجود ولا قيام

183
01:03:48.250 --> 01:04:08.250
ولا يستطيع ايماء ولا يحرك يده الى اخره. ما وجدت في حقه من افعال. سقطت بالعجز. ولكنها في قوة المولود. لانه لولا هذا المانع للزمه الفعل. ووجود المانع ها؟ العارف

184
01:04:08.250 --> 01:04:38.250
عنه ما عجز عنه. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولذلك المعجوز عنه ساقط. ولذلك اذا لا واجب لا واجب مع العجز لا يكون واجبا. واذا عجز عن بعضه وجب الاتيان ببعضه المقدور عليه. يعني اذا هذا قد يأتي معنا اذا عجز عن ان

185
01:04:38.250 --> 01:04:58.250
انحني في الركوع انحناء تاما ولكنه قدر قدر على الايمان. نقول وجب عليه الايمان تعين عليه مع ان الايمان في الاصل ليس هو عين الركوع. لكنه لما كان وسيلة الى الركوع وقدر عليه وعجز عن الايماء التام. نقول

186
01:04:58.250 --> 01:05:18.250
وسقط ما عجز عنه وبقي ما قدر عليه بحقه ويأتينا هذا ان شاء الله تعالى. اذا لا يرد على هذا الحد صلاة الاخرس ونحوه. لان ان الاقوال فيها مقدرة. والمقدر كالموجود او يقال التعريف باعتبار الغالب. يعني باعتبار الاصح والاصحاء

187
01:05:18.250 --> 01:05:48.250
الغالب والمرظى قليل فلا يرده حينئذ نقظا للتعريف. ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني والزركشي وكذلك في عرفوا الصلاة بانها قالوا هي الافعال المعلومة. فسكت. هي الافعال المعلومة اين الاقوال؟ داخلة في الافعال. لذلك قلنا ماذا؟ القول يسمى فعلا

188
01:05:48.250 --> 01:06:08.250
ولو شاء ربك ما فعلوه يعني ما قالوه. زخرف القول غرورا ولو شاء ربك فما فعلوه يعني ما قالوه. فاطلق على القوم انه فعل. حينئذ الاقوال افعال. فاذا قيل الصلاة هي الافعال شملت

189
01:06:08.250 --> 01:06:28.250
الاقوى وسنة الافعال التي هي مقابلة لها. والمعلومة مرادفة لقولهم المقصوصة. وزيادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لا فائدة فيه. لماذا؟ لان داخلة في مسمى الافعال المعلومة لانه صار فيه نوع

190
01:06:28.250 --> 01:06:48.250
وصارت فيه احالة على الموقف او على الشارع. الزركشي عرفها بانها عبارة عن هيئة مخصوصة على ركوع وسجود وذكر. هذه التعاريف كلها تدل على ان الصلاة ليست بحاجة الى تعريف اصطلاحي. او تعريف يكون

191
01:06:48.250 --> 01:07:08.250
لافراد المحدود مانعا من دخول غيرها تحتها لانها معلومة واضحة بينة قد يشكل نوع اشكال في ابتداء الصوم وانتهائه اما الصلاة واضحة للكل صغير والكبير. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. لانها اشتملت على الدعاء والدعاء

192
01:07:08.250 --> 01:07:28.250
ان هذا هو المعنى اللغوي قال في الانصاف وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء واهل العربية وغيرهم الصلاة انما سميت صلاة الاشتمال على الدعاء. وهذا مشتمل في الصلاة مشتمل على الدعاء بنوعيه. لان نقول الدعاء كم

193
01:07:28.250 --> 01:07:48.250
دعاء مسألة الذي هو يا الله ها ربنا ولك الحمد ودعاء عبادة الذي هو صورته الفعل كالركوع والسجود والقيام ونحو ذلك. اذا الصلاة كلها دعاء. سواء كان الدعاء مسألة او دعاء

194
01:07:48.250 --> 01:08:08.250
عبادة وقيل سمي الصلاة لماذا؟ لما يعود على صاحبها من البركة. فعل الصلاة يعود على صاحبها بالبركة هذا لا اشكال فيه. لكن هل السبب في التسمية هو هذا اللفظ؟ يقول نلحظ المعنى اللغوي. هل ورد اطلاق الصلاة في لسان العرب

195
01:08:08.250 --> 01:08:28.250
عن الشيء المبارك ان ورد اليه انصح هذا الاستنباط وان لم يرد فنرجع الى الى الاصل. والا في الصلاة من حيث الشرع لا شك انها بركة. وما يترتب عليها من الخير العظيم في الدنيا والاخرة ايضا بركة. والبركة المراد به الخير الكثير. وقيل لانها تفضي

196
01:08:28.250 --> 01:08:48.250
الى المغفرة وهذا لا شك لكنه معنى شرعي او لغوي. شرعي لان المغفرة هذه حكم من عند الله عز وجل مبناه على وقيل لما تتضمن من الخشوع وغيره اذا كل هذه الاقوال صحيحة. لكن المراد هل المعنى اللغوي ملاحظ في وضع اللفظ

197
01:08:48.250 --> 01:09:08.250
ام لا؟ اذا قيل بان هو الذي لوحظ او حينئذ القول الاول الذي ذكر انه الصحيح هو الصواب. مشتقة من ماذا؟ قال من الصلوين مثنى واحدهما صلل كعصا صلاة عصا وهما عرقان من جانبي الذنب

198
01:09:08.250 --> 01:09:28.250
العجب الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. الركوع والسجود. اذا من الصلوين مشتق من من الصلوين الصاد واللام تسمية الصلاة كعصا للقصد واختاره النووي هذا قول اخر ليس هو عين القول الاول. اذا لم سميت صلاة

199
01:09:28.250 --> 01:09:48.250
على الدعاء وهذا عليه الجمهور. وقيل لا ليس لاشتمالها على الدعاء بل مأخوذة من الصلوين. وهذا القول مغاير للاول وهو قوله الاشتمالي على الدعاء وهو ظاهر كلام ابن كثير وغيره بل هو صريح فيه واشتقاقها من الدعاء اصح واشار اصح واشهر

200
01:09:48.250 --> 01:10:18.250
قال الزمخشري حقيقة صلى حركة الصلوين خالف الجمهور. حقيقة فتصلى حركة الصلوين. لان المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده. ثم قال وقيل للداعي مصلي تشبيه فيها في تخشعه بالراكع والساجد. فعكس ما قاله الجماعة. فقهاء يقولون سميت مصلي تشبيها له بالداعية

201
01:10:18.250 --> 01:10:38.250
هو قال لا الداعي سمي مصلي تشبيها له بالراكع الساجد الخاشع. فعكس ما قاله الجماعة. وقال سهيل معنى اللفظة حيث تصرفت. صلى يصلي مصلي الى اخره. ترجع الى الحلول والعطف من قوله صليت

202
01:10:38.250 --> 01:10:58.250
اي حنيت الصلاة وعطفته. على كل اشتمالها من او اشتقاقها من الدعاء. معنى اللغوي اظهر وابين والصنع وسط الظهر منا ومن كل ذي اربع ومن حجر من الوركين والفرجة بين الجائرة والذنب

203
01:10:58.250 --> 01:11:18.250
او ما عن يمين الذنب وشماله وهما صلوان وجمعه صلوان. وفرضت ليلة الاسراء وهذا سبق بيانه. ثم شرع في بيان الحكم او على من تجب هذه الصلاة. اما حكمها فهذا لا داعي لذكره. لا داعي لذكره. يبقى التنبيه على ماذا

204
01:11:18.250 --> 01:11:48.250
اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسبيح. هل هذا التعريف صحيح او لا؟ بعضهم يقول لابد من زيادة كلمة تعبد. او عبادة ذات وافعال وبان هذا التعريف فيه قصور. ها؟ فيه فيه قصور. لماذا؟ لان الاقوال والافعال من

205
01:11:48.250 --> 01:12:08.250
حيث هي ليست عبادة. اقوال الافعال من حيث هي ليست عبادة. اذا قام فكبر وركع وسجد ولم ينوي الصلاة ما حكم ان يعبث؟ هذا يسمى لعب ولا يسمى صلاة. اذا لابد

206
01:12:08.250 --> 01:12:28.250
من التعبد او عبادة ذات اقوال وافعال. وهذا لا شك انه اولى. لا شك انه اولى. ان يقال عبادة ذات اقوال وافعال او يقال التعبد لله تعالى باقوال وافعال بمعنى التذلل والخضوع. لكن زيادة هذه الكلمة ليس فيه نقد

207
01:12:28.250 --> 01:12:48.250
الفقهاء بل تعريف الفقهاء صحيح وليس فيه قصور. لماذا؟ لان بحث الفقهاء انما هو في الظاهر ولذلك الفقيه اذا عمل بمقتضى تعريف الفقه لا يلام ما هو الفقه؟ العلم بالاحكام

208
01:12:48.250 --> 01:13:18.250
شرعية العملية. اخرج ها اخرج العلميات. اذا عندنا احكام عملية شرعية عملية. وعندنا احكام قلبية علمية في القلب بحث الفقيه في ماذا؟ في العلم او العملية في العملية. وزيادة التعبد يتعلق بماذا

209
01:13:18.250 --> 01:13:48.250
علمية او بالعملية بالعلمية لان التعبد المراد للتذلل والخضوع امر قلبي. اذا اذا ترك الفقيه ما ليس من شرطه لا يتهم بانه قاصر. واضح الفرق؟ نقول الاولى الزيادة لان الصلاة هذه ليست مختصة بالفقهاء. لكن لا يلام الفقيه اذا ترك زيادة هذه الكلمة يقال بان الحد هذا قاصد بل ليس فيه قصور بل هو

210
01:13:48.250 --> 01:14:08.250
تام وبحث الفقهاء انما هو في الاقوال والاعمال. بدليل تعريف الفقه ولذلك نحن نأتي اما بعد فهذا مختصر في الفقه ان الفقه المراد به العلم بالاحكام العملية الشرعية العملية. قوله العملية اخرج العلمي المتعلق بالقلب

211
01:14:08.250 --> 01:14:28.250
اذا البحث الفقيه ليس في التذلل وليس في الخضوع وليس في الاخلاص وانما هذا يذكره اربع ارباب السلوك فالتعريف لا غبار عليه ثم بين الحكم او محل الحكم الذي يتعلق به حجاب الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين