﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.500
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:24.900 --> 00:00:41.100
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وهو خمس عشرة جملة هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان الاذان مما يتألف من الجمل ثم حكاية او طريقة حكاية الاذان

3
00:00:41.100 --> 00:01:01.950
قال وهو هذا مبتدأ خمس عشرة هذا خبر وكل من المبتدأ بالخبر هنا مبني. هذا مثال يصلح لما كان فيه المبتدأ مبنيا وكذلك خبره. وكل منهما في محل رفع هو ضمير منفصل ومبني على الفتح في محل رفع مبتدأ

4
00:01:02.050 --> 00:01:20.550
خمس عشرة هذا مركب عددي مبني على فتح الجزئين في محل رفع وهو الضمير هنا يعود على الاذى وهذا يكون راجعا الى الباب العنوان باب الاذان والاقامة حينئذ رجع الى ماذا

5
00:01:20.600 --> 00:01:38.950
الى المضاف اليه وهو جائز على الصحيح وان منعه اكثر  هل يجوز عود الضمير على المضاف اليه؟ قالوا لا. لا يجوز. لماذا لا يجوز قالوا لانه كالجزء من من الكذب. كما انه لا يصح

6
00:01:39.050 --> 00:01:55.400
عود الظمير على الدال من زيد كذلك لا يصح عود الظمير على المضاف اليه. لانه صار كلمة واحدة والصواب انه ليس بكلمة واحدة بل هو مؤلف من من كلمتين وقول السيوطي والاشموني

7
00:01:55.700 --> 00:02:12.600
بانه كلمة واحدة نقول هذا فيه فيه نظر. وللصواب انه كلمتان. ولذلك حاولوا ادخاله فيه حد الكلمة قول مفرد. قالوا هذا قول مفرد وهو كلمة واحدة. ولا الصواب ان الكلمة انما تطلق

8
00:02:13.300 --> 00:02:30.400
على الكلمة على الملفوظ لفظا واحدا ملفوف لفظه بلفظ واحدا هذا هو الصواب يعني يقال مرة واحدة زيد انتهت الكلمة ام عبد الله هاتان كلمتان. انتهت الكلمة الاولى عند الدال من عبد

9
00:02:30.550 --> 00:02:53.400
ثم جاءت لفظ جاء لفظ الجلالة. هاتان كلمتان ومحاولة ادعاء ان هذا كلمة واحدة او في قوة الكلمة الواحدة او انه كلمة واحدة تقديرا وهذا فيه نبر على هذا ونرجحه السيوطي في هامه نوامح والصواب انه يعتبر كلمتين خمس عشرة نقول هذا مبني على

10
00:02:53.400 --> 00:03:12.300
جزئين في محل رفع خبر المبتدع الاذان ورد فيه سنة على ثلاث صيغ. وكلها جائزة. وهذا محل اجماع. محل اجماع بين اهل العلم. فمن اتى الصيغة الاولى كما في حديث عبد الله بن زيد وهو الذي

11
00:03:12.700 --> 00:03:30.850
اذن به بلال رضي الله تعالى عنه. او في حديث ابي محذورة في روايتيه. التي في صحيح مسلم بتثنية التكبير او في السنن بتربيع التكبير. فصار الحاصل عندنا كم صيغة؟ ثلاث ثلاث صيغ

12
00:03:30.900 --> 00:03:52.250
هذه باجماع اهل العلم من اذن بصيغة واحدة فقد اجزأ وادى ما عليه. وانما الخلاف بينهم في المختار ايهما افضل ايهما افضل حينئذ العبادة الواحدة اذا وردت بعدة اوجه جاء تارة كذا وتارة على وجه اخر

13
00:03:52.350 --> 00:04:08.800
هل يختار منها واحدة وتقدم على الاخرى؟ وتلتزم مع جواز الاخرى او يقال بانه يفعل هذا تارة وهذا تارة. هذا الذي سنبحثه ان شاء الله تعالى. حينئذ قوله هو خمس عشرة

14
00:04:08.800 --> 00:04:33.800
لا يستفاد منه بانه لا يجوز غير الخمسة عشر لا بل سيأتي انه قد يكون سبع عشرة جملة او تسع عشرة جملة. حينئذ جوز الترجيع كما سيأتي انه جائز مع الترجيح احدى الصيغ على على الاخرى. فالخلاف الواقع بين المذاهب الاربعة ليس في جواز ان يؤتى بي واحد من

15
00:04:33.800 --> 00:04:55.100
هذه الصيغ الثلاث لا وانما في اي هذه الصيغ افضل؟ ايهما افضل ويلتزم؟ ويكون هو الذي يرجحه اذن على غيره ولذلك قال وهو اي الاذان المختار عند الامام احمد رحمه الله تعالى اختار اذان بلال واقامة بلال

16
00:04:56.150 --> 00:05:16.100
هذان بلال واقامة بلال. وهو خمس عشرة جملة. هذا في الاذان والاقامة احدى عشرة جملة. مع جواز التأذين اذان ابي محذورة. ابي محظورة. وهو خمس عشرة جملة. خمس عشرة هذا عدد. هل له مفهوم او لا

17
00:05:18.350 --> 00:05:43.050
نعم  هل له مفهوم او لا له مفهوم من حيث النقص ولا مفهوم له من حيث الزيادة لاننا قلنا ان الاذان قد يكون خمس عشرة جملة قد يكون سبع عشرة جملة وقد يكون تسع عشرة جملة. اذا هذا من حيث اقلها كم

18
00:05:43.050 --> 00:06:01.450
خمس عشرة جملة. اذا الزيادة جائزة او لا؟ جائزة. وقم هذا النقص هل ورد اقل من خمس عشرة جملة؟ الجواب لا. اذا هذا العدد له مفهوم باعتبار الاقل. يعني لا ينقص عن خمس عشرة جملة

19
00:06:01.450 --> 00:06:17.850
فان نقص عنها على المذهب لا يعتبر هذانا مجزية لا يعتبر اذانا مجزيا لانه اقل ما ورد في السنة هو اذان بلال. اذا لو نقص منها جملة واحدة ما صح الاذان على

20
00:06:17.850 --> 00:06:36.500
من المذهب هذا صحيح هذا صحيح اذا نقص عن هذه الجملة ما صح الاذان ما صح الاذان خمس عشرة جملة جملة على وزن فعلة المراد بها جماعة الشيء. المراد بها ايضا الجملة النحوية يعني المؤلفة من مبتدأ

21
00:06:36.500 --> 00:06:56.750
وخبر وفعل وفعل. الله اكبر هذه جملة اسمية. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله هذه جملة حي على الصلاة وفعلية حي اقبل اقبل على الصلاة

22
00:06:57.400 --> 00:07:25.350
قولان هيه رسمية وفعلية اذان هذا كيف ترددوه مع المؤذن   ها والامر ان لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل حيا هلا حيا هلا حيا هلا فهذي نقول هذي اسمه اسمه فعله فالجملة حينئذ تكون اسمية

23
00:07:26.050 --> 00:07:50.200
تكون اسمية هيهات العقيق هذا اسمه فعل مع مع فاعل اذا حية نقول هذه جملة فعلية. اذا قوله جملة هذا بالنصب على انه تمييز. جملة والمراد بها المؤلفة من مبتدأ وخبر او فعل وفاعل. وحي على الصلاة حي على الفلاح. نقول هذه جملة اسمية

24
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
لانه اذان بلال هكذا علله الشارع. تعليل ليس في الارزاء وانما فيه في الاختيار. لانه اذان بلال وهذا هو المختار عند الامام احمد احمد رحمه الله تعالى وعند ابي حنيفة واكثر اهل العلم خمس عشرة جملة اي كلمة اي كلمة. لماذا

25
00:08:10.250 --> 00:08:32.000
الاختيارهم هذا مبني على تعليم. وهو انه الذي كان يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حظر وسفرا هو الذي يفعل في عهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. واما اذان وبمحذورة هذا علمه في فتح مكة وبقي في مكة. يؤذن

26
00:08:32.000 --> 00:08:56.100
لاهل مكة بصيغة الترجيع. ولم يفعل عنده عليه الصلاة والسلام الا خمس عشرة جملة والاقامة احدى عشر جملة. اذا هذا سبب الاختيار انه يفعل بحضرة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حظرا وسفرا. واقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد اذان ابيه محظورة فصار متأخرا

27
00:08:56.350 --> 00:09:17.750
لانه قد يقال لماذا لا نختار اذان ابي محذورة واذان ابي محذورة هذا انما كان بعد فتح مكة وفتح مكة متأخر عن اذان عبد الله ابن زيد واذان عبد الله بن زيد انما وقع في السنة الاولى من من الهجرة وهذا متأخر لماذا لا نأخذ بالمتأخر؟ نقول لو لم

28
00:09:17.750 --> 00:09:37.750
يقر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على اذانه في المدينة عنده لقلنا هذا مترجح لانه متأخر. ولكن لما رجع حينئذ بعدما علم ابا محذورة رجع فاذن بلال بالاذان الذي كان قبل اذان ابي محذورة فدل على انه اكد من اذان

29
00:09:37.750 --> 00:09:59.050
فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال مالك والشافعي الاذان المسنون اذان ابي محذورة مخالفة هنا انتصفت المذاهب احمد وابو حنيفة على اختيار اذان بلال. ومالك الشافعي على تفضيل اذانهم. هذان ابي محظورة

30
00:09:59.600 --> 00:10:19.400
وهو كما في حديث عبد الله ابن زيد ويزيد فيه الترجيع. فيه الترجيع وهو ان يذكر الشهادتين مرتين مرتين يخفض بهما صوته. ثم يعيدهما رافعا بهما صوتهم يعني قل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

31
00:10:19.450 --> 00:10:40.900
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله يسمع نفسه فقط. ومن بقربه واذا كان ثم جماعة اسمعه. اما على جهة العموم لا. ثم ارجع ويرفع صوته ينادي اشهد ان لا اله الا الله. هذا يسمى ترجيعا وهو جاء في حديث ابي محذورة وهو ثابت. لا شك انه انه

32
00:10:40.900 --> 00:10:57.200
الا ان مالكا رحمه الله قال التكبير في اوله مرتان حسب فقط وصار كم عنده زاد اربع جمل وانقص اثنتين من الخامسة عشرة وصار سبع عشرة جملة عند مالك رحمه الله تعالى

33
00:10:57.350 --> 00:11:20.700
بزيادة الترجيح اربع جمل وانقص من التكبير ثنتين في اوله صار سبع عشرة جملة وعند الشافعي تسع عشرة جملة يعني زاد على الاربع الاولى ابقاها كما هي التكبير وزاد عليه الترجيع. خمس عشرة مع اربع تسع عشرة جملة

34
00:11:20.700 --> 00:11:35.900
وهذه متفق عليها انها ثابتة. وان انكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه لم يرد او لم يثبت الاقتصار على التكبير مرتين في اول الاذان لكنه محجوج بما فيه خبر مسلم رحمه الله تعالى

35
00:11:36.050 --> 00:11:59.300
واذا صحت حينئذ الله لا مطعن فيها اذا نقول المرجح عند الامام احمد رحمه الله تعالى وعليه اكثر اصحابه بل هو المذهب المعتمد هو اذان بلال. وثم رواية اخرى عن الامام احمد انه وافق مالكا والشافعي في اختيار اذان ابي محذورة. في رواية حنبل قال اذان ابي محذورة

36
00:11:59.300 --> 00:12:21.650
الي اعجب الي ممن مما من اذان بلال من اذان بلال. وعليه عمل اهل مكة الى اليوم الى يومه هو عليه عمل اهل مكة يعني في المسجد الحرام وهو يرجع فيعيد الشهادتين بعد ذكرهما خوضا بصوت ارفع من الصوت الاول

37
00:12:21.950 --> 00:12:40.650
وعنه رواية لا ينبغي الترجيع فيه. يعني فيه اذان ابي محذورة واذا كان كذلك حينئذ ماذا يصنع؟ اذا قيل لا يرجع في اذان ابي محذورة. هل فارق اذان بلال هل فارقه

38
00:12:42.000 --> 00:12:59.200
نعم احسنت. الا في رواية مسلم حينئذ يفترقان ويجتمعان. على الرواية رواية السنن انه ربع التكبير اولا استوى اذان ابي محذورة مع اذان بلال وعلى رواية مسلم تثنية التكبير في اوله حينئذ افترقا

39
00:12:59.450 --> 00:13:23.300
افترقا وعنه هما سواء عنه رواية ثالثة او رابعة هما سواء يعني اذان ابي محذورة واذان بلال سواء لا بينهما. اذ كل منهما سنة هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة. حينئذ التفضيل بينهما. نقول هذا لم يرد عن السلف فيبقى

40
00:13:23.300 --> 00:13:44.100
على الاصل وهو التسوية بين النوعين اذا وهو خمس عشرة جملة اختيارا وتفضيلا لا اجزاء من حيث الزيادة على خمس عشرة جملة انما ينظر فيه من حيث من حيث التفضيل. فمن فضل اذان بلال لكونه

41
00:13:44.200 --> 00:14:04.200
يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حظرا وسفرا. ولانه بعد اذان ابي محذور اقره النبي صلى الله عليه وسلم فلا اشكال. ومن اخذ في اذان ابي محذورة حينئذ نقول ولا لا اشكال لكن لا ينبغي ان يرجح واحدة ان يرجح واحدا منهما ثم يخطأ او يكره

42
00:14:04.200 --> 00:14:21.900
يعني لا يقال بان اذانا بمحذورة هو الصحيح هو السنة. طيب واذان بلا يكره او منهي عنه او كذا قل لا. هذا ليس ليس بصواب وانما يجوز كل منهما ثم بعد ذلك ان اختار واحدا منهما

43
00:14:21.900 --> 00:14:41.250
فلا اشكال وهو خمس عشرة جملة من غير ترجيع الشهادتين. هذا في المذهب فان رجعهما فلا بأس. مع جواز. واذا قيل لا بأس عسى يعني يجوز واذا كان جائزا هل هو سنة او لا؟ على مذهب؟ لا

44
00:14:41.550 --> 00:15:04.550
اذا اختاروا اذان بلال حينئذ لا يقال بانه سنة. لانهم رجحوا هذا ترجيحا مطلقا. مرادهم بالترجيح التفضيل هنا ان مطلق الانسان لا يعدل عنه والمؤذن الذي اخذ باذان بلال يفضل له مدة حياته الا يؤذن الا بهذا الاذان. فان رجع ولو احيانا قالوا لا بأس جائز

45
00:15:05.200 --> 00:15:22.100
لانه دل عليه حديث ابي ابي محذورة. وهذا كما يقولون في مسألة التسبيح ونحو ذلك الوقوف مع الايات. تأمين والاستعاذة من النار وسؤال الله عز وجل الرحمة. هذا لم يرد في الفرض

46
00:15:22.550 --> 00:15:40.000
وانما ورد فيه النفل تهجد. حينئذ قالوا سنة في النفل جائز في الفرض جائز فيه في الفرض لماذا جائز في الفرض ولم يقولوا سنة؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم حكيت عنه افعاله واقواله ما قل وكان اندر من ذلك

47
00:15:40.200 --> 00:15:58.750
واخفى من ذلك كونه يقف مع كل اية في الفرض فاذا جاءت اية تنزيه نزه الله قال سبحان الله واذا جاءت اية الجنة ونحو ذلك سأل الله من فضله واذا جاءت اية النار استعاذ منها ولم ينقل حرف واحد قالوا هذا دليل على انه لم يفعله

48
00:15:58.800 --> 00:16:18.800
وانما يقتصر في ماذا؟ يقتصر على النفل. لانه ورد وحفظ وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حينئذ صار جائزة. جائزة لماذا؟ والعصر ان يقال بانه يمنع. قالوا القاعدة المطلقة ان ما صحفي النفل صح في الفرض والعكس بالعكس

49
00:16:18.800 --> 00:16:38.800
لهذه القاعدة وهي قاعدة صحيحة. اعمالا لهذه القاعدة قالوا بالجواز. ولم يقولوا بالسنية. وهنا والله اعلم حال نفسه. ان يقال الجواز ولا يقول بسنية لانه رجحوا ترجيحا مطلقا. بحيث يقال بان اذان بلال افضل مطلقا من اذان

50
00:16:38.800 --> 00:16:56.450
ابي محذورة فان رجع احيانا وهو الزيادة التي في اذان ابي محذورة قالوا لا بأس. من غير ترجيع الشهادتين يعني تكرير الشهادتين والترجيع ان يقول الشهادتين سرا هكذا قال فيه شرح الكشاف

51
00:16:57.150 --> 00:17:18.450
في الاقناع ان يقول الشهادتين سرا بحيث يسمع من بقربه او اهل المسجد ان كان واقفا. والمسجد  متوسط الخط هكذا قالوا. بعد التكبير ثم يجهر بهما فالترجيع اسم للمجموع من السر والعلانية

52
00:17:18.750 --> 00:17:35.950
يعني يقول الله اكبر الله اكبر يرفع صوته بتربية. ثم اذا اراد ان يقول الشهادتين يخفض صوته اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا ثم يرفع صوته

53
00:17:36.550 --> 00:17:55.100
يرفع صوته يعيدها مرة اخرى. رجع الى الشهادتين بعد ان خفض بهما صوته. الترجيح ما هو هل هو قوله اشهد ان لا اله الا سرا او انه رفع صوته بالشهادتين؟ نقول الترجيح اسم للمجموعة السر والعلانية. الثماني الجمل

54
00:17:55.100 --> 00:18:22.200
كلها السر والعلانية كلها اسمها ترجيح هذا المراد بالترجيح. حينئذ فالترجيع اسم للمجموع من السر والعلانية. سمي بذلك لانه رجع الى الرفع بعد ان تركه رجع الى الرفع بعد ان تركه. ترك الرفع وهو الاصل في في الاذان. وهذا يقال بانه امر توقيفي. لاننا قررنا قاعدة ان العصر في الاذان

55
00:18:22.200 --> 00:18:40.550
ما هو الاعلان هذا الاصل. حينئذ كونه يخص ان يقول اشهد ان لا اله الا الله بسر يسمع نفسه فقط يقول هذا الاصل مخالف لمشروعية او المقصود من من الاذى لكن نقول الامر توقيفي كما علم النبي صلى الله عليه وسلم محظورا افعل كما فعل

56
00:18:40.550 --> 00:19:06.300
لانه رجع الى الرفع بعد ان تركه او الى الشهادتين بعد ذكرهما. والحكمة ارادوا ان يظهر حكمة في ذلك ان يأتي بهما بتدبر واخلاص ان يتدبر الشهادتين وهذا محل لانه سر لا يسمعه الناس. حينئذ قال اشهد ان لا اله الا الله يتدبر

57
00:19:06.350 --> 00:19:27.600
ثم بعد ذلك يرفع صوته والحكمة ان يأتي بهما بتدبر واخلاص لكونه ما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الاسلام. التعليل فيه نوعه بعد لماذا؟ لانه اذا كانت منديتين من الكفر ومدخلتين في الاسلام هذا لا يقال في شأن مسلم

58
00:19:27.650 --> 00:19:48.400
الذي هو مستمر على اسلامه وانما هذا يقال فيما لو قيل بان الاذان يدخل به في الاسلام فاذن حينئذ قد يقال بهذا واما تعليل بعضهم بان ابا محذور لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستهزئا واراد ان يأتي بالاسلام اولا ثم بعد ذلك

59
00:19:48.400 --> 00:20:07.650
يرفع صوته ويأتي بالاذان على وجه مشروع فيدخل في الاسلام. هذا ايضا تعليل بعيد. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يقال بانه علمه الاذان الا بعد الاسلام على القاعدة المطردة انه باجماع او ليس اجماعا ان ظاهر السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما دعا

60
00:20:07.650 --> 00:20:27.650
قول لا اله الا الله. حينئذ لما سمع ابا محذور يستهزئ بالمؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه اسلم ثم القى عليه الاذان. كما سيأتي بنص ابي محذورة. حينئذ يقال بانه اسلم اولا. ثم بعد ذلك علمه الاذان. اذا هذا التعليم لكون ابي

61
00:20:27.650 --> 00:20:45.650
لم يكن الا مستهزئا نقول هذا تعليل عليم. وليس بصواب. ثم يقال بانه لو قيل وسلم قد يقال بان الترجيع في اوله كذلك لكن كونه يستمر عليه والامام احمد يحكي ان الترجيع قائم الى زمنه هو. بل باق سنة الى الان

62
00:20:46.950 --> 00:20:58.900
حينئذ كيف يقال بانه قاله النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يدخل في الاسلام هذا فيه بعد. فيه فيه بعد. والصواب ان يقال ان هذا ذكر مشروع. والاصل فيه الوقوف على السماع

63
00:20:59.200 --> 00:21:16.700
هذا الاصل فيه. في الاذكار كلها. لا نقول لماذا كذا ولماذا كذا؟ نقرر قاعدة بان الاذان هو الاعلام وحينئذ لابد ان يرفع صوته وينادي من كان خارج المسجد ليحضر يصلي هذا الاصل فيه. واعلام الغائبين بدخول اوقات الصلوات. صار الاصل في الاذان ان يكون

64
00:21:16.700 --> 00:21:41.300
كله من اوله الى اخره ان يكون بصوت ها رفيع. حينئذ اذا خص بعضه بصفة معينة وخاصة الشهادتين الاربعة تقال سرا ثم يرفع. نقول هذا مرده الى الى السنة وهو ذكر مشروع حينئذ يبقى على على الاصل. فلا يقال لماذا كذا ولماذا كذا. وانما نسلم بانه سنة ثم لا نتجاوز ذلك

65
00:21:41.300 --> 00:22:02.800
من غير ترجيع للشهادتين فان رجعهما فلا بأس. لانه فعل ابي محذورة وعليه عمل اهل مكة. روى ابو محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الاذان والقاه عليه. فقال له تقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا

66
00:22:02.800 --> 00:22:22.800
اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله تخفض بهما صوتك. ثم ترفع صوتك بالشهادة اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم ذكر سائر الاذان. خرجه

67
00:22:22.800 --> 00:22:41.700
مسلم. فدل على ان خفض الصوت ليس بالشهادتين. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله ثم يرفع صوته ثم يقول اشهد ان محمدا رسول الله بخفض الصوت ثم يرفع لا. انما يسر المجموع الاربعة كلها ثم يرجع كمظاهر الناس

68
00:22:41.800 --> 00:23:05.150
كما هو ظاهر النص واحتج ما لك قال كان الاذان الذي يؤذن به ابو محذورا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وهذه في رواية مسلمة هي رواية ثابتة صحيحة. بتثنية التكبير دون تربية. وهي ثابتة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يصح

69
00:23:05.150 --> 00:23:22.500
عنه الاقتصار على مرتين لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على مرتين. نقول لا بل صح وحديث مسلم ثابت والتربيع انما ورد في في السنن ولم يرد في في مسلم. فدل على انه على انه ثابت. والاذان بغير الترجيح

70
00:23:22.500 --> 00:23:42.500
هو المشهور من حديث عبدالله بن زيد لانه الذي رأى الاذان اولا. قال طاف بي وانا نائم الرجل فقال تقول الله اكبر فذكر اذان الى اخره بتربيع التكبير بغير ترجيل وهذا محل وفاق بين اهل العلم. قال وكان بلال يؤذنك ذلك الى ان مات. وعليه

71
00:23:42.500 --> 00:24:02.400
عمل اهل المدينة وقال احمد هو اخر الامرين هو ليس فيه تعارض حتى يقول بانه اخر الامرين اليس كذلك لا الجملة هذه انما تقال اذا حصل تعارض لم يمكن الجمع. فيقال هذا متأخر وهذا متقدم. واما هذا ذكر وهذا ذكر وهذا

72
00:24:02.400 --> 00:24:24.550
تنوع في العبادات حينئذ لا يقال بانه اخ الامرين. قال احمد هو اخر الامرين وكان بالمدينة. قيل له ان ابا محذورة بعد حديث عبد الله لان حديث عبدالله كان في السنة الاولى. وذاك كان في فتح مكة. لان حديث ابي محذورة بعد فتح مكة. فقال احمد اليس قد رجع

73
00:24:24.550 --> 00:24:44.800
النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة واقر بلالا على اذان عبد الله كانه جعله ماذا؟ تأييدا الى ان اذان بلال ارجح وافضل وهو المختار ومقدم على اذان ابي ابي محظورا. ويعضده حديث انس

74
00:24:45.200 --> 00:25:05.200
قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. متفق عليه زاد البخاري الا الاقامة الا الاقامة. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله الله تعالى عنهما انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. والاقامة مرة مرة غير انه يقول قد قامت الصلاة

75
00:25:05.200 --> 00:25:17.750
اقامة الصلاة رواه احمد ابو داوود ابن خزيمة وصححه. فدل على ان اذان ابيه اذان بلال هذا يعتبر متأخرا. واقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه الى الى المدينة

76
00:25:18.500 --> 00:25:35.950
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كل منهما اذان صحيح اذا عندنا كم صيغة الان للاذان؟ ثلاث كذلك خمس عشرة جملة بتربيع التكبير في اوله دون ترجيع. وهذا اذان بلال. الصيغة الثانية تربيع التكبير ايضا مع

77
00:25:35.950 --> 00:25:56.000
الترجيع وهو اربع جمل زيادة على خمسة عشرة وصار كم تسعة عشرة جملة ومذهب الشافعي ومع الترجيع واسقاط تكبيرتين في الاول صار سبع عشرة جملة وهو مختار الامام مالك رحمه الله تعالى. كل منها سنة ثابتة

78
00:25:56.350 --> 00:26:16.350
كل منها سنة ثابتة. قال ابن تيمية كل منهما اذان صحيح. عند جميع سلف الامة وعامة خلفها. وكل واحد منهما سنة سواء رجع او لم يرجع. هذا سنة وهذا سنة. ومن قال ان الترجيع واجب لابد منه. او انه مكروه من

79
00:26:16.350 --> 00:26:38.000
عنه فكلاهما  لان بعض الفقهاء يحشر نفسه في هذا لابد ان يخطئ ولابد ان يصوب نقول لا ها لا نقول مخطئة ومصوبة. نقول هذا سنة وهذا سنة. هذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حفظ. فيعمل بهذا ويعمل بهذا

80
00:26:38.000 --> 00:26:58.000
واختيار احدهما من مسائل الاجتهاد يعني ترجيح واحد على الاخر هذا من مسائل الاجتهاد لا بأس به وقد ورد فيه ائمة الهدى كالامام احمد الشافعي وابو حنيفة وغيره. فدل على ان الاختيار دون انكار للاخر هذا من مسائل الاجتهاد. فمن ترجح عنده واحد

81
00:26:58.000 --> 00:27:16.550
منها بالمرجحات المذكورة اما ان يجعل حديث ابي محظورا متأخر. واما ان يجعل حديث بلال متأخر حينئذ له له النظر في لذلك والصواب تسويغ كل ما ثبت في ذلك يعني كله ثابت وكله سائغ

82
00:27:16.900 --> 00:27:36.900
ومن تمام السنة في مثل هذا ان يفعل هذا تارة وهذا تارة. يعني ينوع فيه عبادات لانها عبادة واذان هذا اذان وله صيغ مختلفة. حينئذ اذا تنوعت العبادات وهي عبادة واحدة كالذكر وكالتحيات ودعاء الاستفتاح. السنة

83
00:27:36.900 --> 00:28:01.650
ان يفعل هذا تارة وهذا تارة يفعل هذا مرة وهذا مرة حينئذ يحفظ السنة ويفر عن الملل والسعامة ويكون فيه تنويع ونحو ذلك. فتنشط النفس لحفظ السنة هذا مين؟ من تمام السنة. ان يفعل هذا تارة وهذا وهذا تارة. اما ترجيح مطلقا. نقول هذا اخذ به الائمة. واما

84
00:28:01.650 --> 00:28:26.300
تخطئة ما لم يعمل به نقول هذا مصادمة للسنة ولا ولا يجوز. لان هجر ما وردت به السنة وملازمة وغيره قد يمضي الى ان يجعل السنة بدعة اذا اختار واحدا منها واختار الناس واحدا منه هذه الصيغ حينئذ اذا فعل الذي لم يفعل قالوا هذا جاء بدين

85
00:28:26.300 --> 00:28:47.800
جديد كما نسمع الان جاء بدين جديد هذا ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة. اليس كذلك؟ فحين اذ اذا فعلت السنة تارة هذا لو تارة هذا فيه احياء لها ولذكرها بين بين الخلق. واما اذا التزم واحد منها حينئذ قد يفضي بان يجعل السنة التي لم تفعل

86
00:28:47.800 --> 00:29:04.400
اجعلها بدعة اذا فعلها الناس. وهذا حسن لان هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي الى ان يجعل السنة بدعة. فيجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها الاعتصام الكتاب والسنة والجماعة

87
00:29:04.700 --> 00:29:24.150
واصح الناس في ذلك طريقة. هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها. يعني الذين جمعوا بين الحديث والفقه فقهاء المحدثين كما يعبر هو ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضعه. والامام احمد رحمه الله له اصل مستمر في جميع صفات العبادات. اقوالها وافعالها

88
00:29:24.150 --> 00:29:44.150
يعني ما ورد تارة يفعل كسنة الظهر القبلية تارة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وتارة فعلها في المسجد يفعل هذا تارة وهذا نقل علي انه صلى قبل العصر اربعا وتارة ركعتين يفعل هذا تارة وهذا تار. كذلك في الصيغ الواردة في التسبيح بعد الصلاة ثلاثا وثلاثين

89
00:29:44.150 --> 00:29:57.600
خمسا وعشرين الى اخره يفعل هذا تارة وهذا تارة. هذا لا بأس به. بل هو الذي يكاد ان يكون هو ظاهر السنة. ان يفعل هذا تارة وهذا تارة لكن هل الاذان داخل في هذه القاعدة

90
00:29:57.850 --> 00:30:15.300
هل يقال بان الاذان تشمله هذه القاعدة لانه يفعل تارة ويترك تارة يعني يؤذن هذا المسجد الليلة باذان بلال والفجر يؤذن باذان ابي محذورة وذاك باذانه وذاك يربع وهذا يثني

91
00:30:16.200 --> 00:30:32.450
هل يدخن في القاعدة لو قال قائل القاعدة نعم مطردة لكن فيما هو في العبادة الخاصة لو قال قائل بانه مقيد بالعبادات الخاصة في نفسك انت واما الاذان فهذا عبادة عامة

92
00:30:32.900 --> 00:30:56.200
عبادة عامة وترك بلال الاذان اذان ابي محذورة. ان قلت مع علمه واقره النبي صلى الله عليه وسلم فتركه صار سنة وان قلت لم يعلم بعد الرجوع الى المدينة نقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمها بمحذورة اقره

93
00:30:56.450 --> 00:31:13.850
لو كانت هذه القاعدة مضطردة حتى في الاذان لكان اولى بها ان يطبقها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لقال لبلال اذن ان الليلة بالاذان السابق وشرع اذان جديد بترجيع فات به مرة بهذا ومر بهذا

94
00:31:14.500 --> 00:31:30.450
اليس كذلك اليس هذا الظاهر لو كانت هذه القاعدة مضطردة مطلقة شاملة حتى للاذان نعم وهي قاعدة مستنبطة لكان النبي صلى الله عليه وسلم اولى الناس بتطبيقها واعمالها في ذلك الموضع

95
00:31:30.800 --> 00:31:56.000
كذلك؟ حينئذ لو قيل بان التنويع هنا لا باعتبار الاحاد وانما يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في المدينة مدينة كاملة علمهم اذان بلال عبد الله بن زيد كل من اذن في تلك المحلة يؤذن باذان بلال. اهل مكة علمهم اذان ابي محذورة. كل من كان

96
00:31:56.000 --> 00:32:13.000
كان يؤذن في مكة مساجد او نحوها يؤذن بهذا الاذان. حصل التنويع او لا حصل التنويع لكن باعتبار الاحاد او باعتبار المدن والدول مثلا ها باعتبار المدن حينئذ اعمالا للقاعدة

97
00:32:13.400 --> 00:32:38.000
اعمالا للقاعدة وهي قاعدة صحيحة مطردة مع ملاحظة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها في الاحاد قد يقال بانه يجمع فيقال بان الاذان انما يغير ويبدل ويأتي بسنة وسنة لا على جهة الاحاد. فلا نقول انه من السنة ان يؤذن الحرم مثلا باذان بلال. ويؤذن في هذا المسجد

98
00:32:38.000 --> 00:33:02.600
هذا خالف السنة ليس هو السنة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اذن بلال باذانه ولم يعلمه اذان ابي محذورة فلو كان سنة لقال له افعل هذا تارة وهذا تارة. فقد يقال والله اعلم بان السنة في الاذان بان لا يقال بان المآذن

99
00:33:02.600 --> 00:33:22.600
تختلف وانما يقال اهل جدة يختارون اذان بلال مثلا واهل مكة يختارون اذان ابي محظور مع التربيع واهل كذا مثلا يختارون اذانا بمحظور مع تثنية التكبير. يكون هذا موافقا السنة وهذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. واما ان يكون باعتبار الاحاد

100
00:33:22.600 --> 00:33:42.400
المساجد هذا يؤذن كذا وهذا. ظهر الله اعلم لا يقال بانه بانه سنة. وهذا ايضا فيه اعمال للقاعدة لكن لا باعتبار باعتبار الاحاد لان السنة اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كون بلال ترك. فالترك مع اقرار النبي صلى الله عليه وسلم اليس بسنة؟ قل سنة

101
00:33:42.650 --> 00:33:58.400
حينئذ من اذن في قبا وغيرها من الضواحي المدينة اذنوا باذان بلال لو كان السنة التخليط لكانوا هم اولى باتباعها واعمالها. حينئذ يقال بان السنة هنا ليست في احاد المساجد والمؤذنين

102
00:33:58.400 --> 00:34:14.750
وانما هي باعتبار المدن اذا فيجب مراعاة ما قال والامام احمد رحمه الله له اصل مستمر في جميع صفات العبادات اقوالها وافعالها يستحب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت

103
00:34:14.850 --> 00:34:33.100
نقيدها كل ما ثبت كما ثبت لم يثبت انهم كانوا يخلطون في في المدينة. فنبقى مثله فاهل مكة يختارون اذانا واحدا سواء كان اذان بلال او بمحظورة لا اشكال. لكن اذا اذن الحرم باذان معين

104
00:34:33.500 --> 00:34:50.050
ليس من السنة لبقية المساجد ان يخالف لا نقول بانه من السنة ويجتهد كل مؤذن من رأسه ويؤذن يوم يربع ويوم يثنى قل لا هذا ليس من السنة في شيء. اذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت. كما ثبت

105
00:34:50.250 --> 00:35:11.250
من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك واختياره للبعض او تسويته بين بين الجميع. واما العبادات الخاصة انت في نفسك هذه امره سهل ها امره سهل تختار هذا تارة وهذا تارة. لانه امر متعلق بك انت في نفسك. واما على جهة لان الاذان ليس خاص بك انت المؤذن

106
00:35:11.550 --> 00:35:27.950
ها ليس خاصا بك وانما يتعلق به فطر الناس ويتعلق به آآ دخول اعلان دخول الوقت سواء كان لمن يحضر في المسجد او النسا في البيوت وكذلك ترديد مع المؤذن واكتساب السنة. اذا تعلقت باحكام بالعامة

107
00:35:28.000 --> 00:35:46.850
تعلقت به احكام عامة صار عبادة عامة. واذا كان كذلك حينئذ يحفظ ويعمل بما ثبت في عهده عليه الصلاة والسلام وهو خمس عشرة جملة خمس عشرة جملة عرفناها؟ يرتلها يرتلها

108
00:35:47.100 --> 00:36:08.600
هذه شعراب يرتلها صفة لي لاي شيء للخمسة عشر او للجملة. خمس عشرة جملة هذا تمييز. يرتلها يعني يرتل هذه الخمس صفة لي خمس عشرة يرتلها فهي في محل رفض

109
00:36:08.950 --> 00:36:31.300
في محل رف يرتلها ان يستحب ان يتمهل في الفاظ الاذان ويرتلها يعني يترسل فيها يعني يتمهل ويتأنى ويقف على كل جملة ولا يصل وانما يفصل بين التكبير. هذا هو المذهب. وهذا ايضا على جهة الاختيار

110
00:36:31.450 --> 00:36:52.200
والا ورد فيه الوصل كما انه ورد الفصل. يعني يصل الله اكبر الله اكبر ويقف الله اكبر يقف. الله اكبر. ويقف. الله اكبر ويقف. هذا يسمى ماذا يسمى الفصل يفصل بين كل تكبيرتين

111
00:36:52.400 --> 00:37:12.300
وكذلك بين الشهادتين وحي على الصلاة حي على الصلاة وما بعدها والمترسل الذي يتمهل ويتأنى لانه جاء في الحديث اذا اذنت فترسى. وهذا المراد بالترتيل. لماذا يرتلها؟ لانه جاء في الاثر حديث اذا اذنت

112
00:37:12.850 --> 00:37:29.800
فترسم واذا اقمت فاحذر ولو صح الحديث لصار امرا ليس بمستحب بل هو واجب. لكن الحديث ضعيف. حديث ضعيف. رواه الترمذي وقال هذا الحديث لا نعرفه الا من حديث عبد

113
00:37:29.800 --> 00:37:51.800
منعم وهو اسناد مجهول اسناد مجهول. هذا الحديث لا نعرفه الا من حديث عبدالمنعم وهو اسناد مجهول قال الالباني رحمه الله ولا ادري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهالة مع انه اسناد معروف ولكن بالضعف والضعف الشديد

114
00:37:52.000 --> 00:38:14.950
حديث ضعيف لكن لا اشكال فيه. اسناد مجهول او انه ضعيف. وعبد المنى بن نعيم الاسواري قال البخاري وابو حاتم منكر الحديث وقال النسائي ليس بي بالثقة وفي التقريب متروك. حديث ضعيف لو صح لصار ماذا؟ صار واجبا ليس مستحبا. هم قالوا يستحب الترتيل. يعني ان يتأنى فيها ويقف على

115
00:38:14.950 --> 00:38:34.250
رأس كل جملة. نقول لو صح الحديث اذا اذنت فترسل حينئذ قلنا بالوجوب لكن سبق معنا قاعدة قاعدة المذهب وهو انه اذا كان الحديث ضعيفا وظاهره الشرطية نزلوا درجة الى

116
00:38:34.350 --> 00:38:50.150
الوجوه واذا كان ظاهره الوجوب نزل درجة الى الاستحباب حينئذ من اعترض عليهم بان الحديث ضعيف قالوا هذا يعمل به في فضائل الاعمال. ولا يقال بظاهره. لا يقال بان الترسل واجب

117
00:38:50.350 --> 00:39:10.350
عرفتم المذهب؟ هل يعترض عليه المعترض؟ قل اذا اذنت فترسل كان يلزمكم ان تقولوا انه واجب. قالوا لا الحديث ضعيف. هذا الظعف نجعله كالقرين الصارف له من الامر الواجب من الوجوب الى الاستحباب. لكن نقول ما دام ان الحديث ضعيف فلا يحتج به مطلقا

118
00:39:10.800 --> 00:39:34.750
لا في فضائل الاعمال ولا في غيرها وما فتحت البدع على مصراعيها الا من هذه النافذة. وهي نافذة العمل بالحديث الضعيف اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر يعني اسرع. والمترسل الذي يتمهل ويتأنى في تأذينه ويبينه بيانا

119
00:39:34.750 --> 00:39:54.750
يفهمه من سمعه من سمعه من غير تنطيط ولا مد مفرط لا يغني من قولهم جاء فلان على رسله على رسلكما هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على هيئته غير عاجل ولا متعب نفسه. ضد المسرع ولان الاذان اعلام للغائبين. فالتثبت فيه ابلغ

120
00:39:54.750 --> 00:40:22.950
في الاعلام. اذا يرتلها يعني يستحب ان يتمهل في الفاظ الاذان يأتي بها جملة جملة جملة جملة وهو الافظل والمختار في المذهب وثم صفة اخرى وهي الوصل ويقف على كل جملة. فيكون التكبير في اوله اربع جمل. والتكبير في اخره جملتين. فيقف على كل تكبيرة

121
00:40:22.950 --> 00:40:44.700
لان التكبيرة الثانية انشاء ثان لا لا توكيد الله اكبر مبتدأ خبر الله اكبر هل فيها فائدة جديدة لا هو ليس التأكيد ان شاء انشاء تكبير جديد هذا مثل سبحان الله سبحان الله هل الثانية والثالثة والرابعة ايش؟ انشاءه توكيد

122
00:40:45.000 --> 00:41:08.950
انشاء لانك لو قلت توكيد معناه كبرت مرة واحدة والثانية في قوة الاولى في معنى الاولى. لا نقول هو تكبير جديد انشاء تكبير. لان الحمد مقامه مقام ماذا الثناء والاطراء وذكر الجمل متتالية. اذا التكبيرة الثانية تعتبر انشاء ثاني لا توكيل. ويقول الله اكبر ويقف

123
00:41:09.100 --> 00:41:28.900
وكذلك التكبيرات الباقية وذكر ابو عبد الله بن بطة انه في الاذان والاقامة لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا يعني لا يقول الله اكبر الله اكبر. لا يضم الراء وانما يرسي يسكن

124
00:41:29.000 --> 00:41:47.450
اذا وصل قلنا يجوز فيه وجهان. الوصل والفصل الوصل والفصل الفصل واضح. الله اكبر يقف بماذا السكون لانها قاعدة العرب. لانها قاعدة العرب يقف على ساكن ولا يقف على متحرك. لو وصل له وجهان

125
00:41:48.600 --> 00:42:15.700
له وجه اما ان يصل مع التزكيه واما ان يعرب يقول الله اكبر الله اكبر. يسكن الراء مع بقية الجملة. او يقول الله اكبر الله. الله اكبر بضم الراء حينئذ اعربه على على الاصل كله جائز لكن ذكر ابن بطة انه اذا وصل الكلام بعضه ببعض لا

126
00:42:16.350 --> 00:42:39.350
لا يكون معرما بل جزما وحكاه من الاعراب عن اهل اللغة. وقال النخعي شيئان مجزومان لا يعربان. الاذان والاقامة طلب انه على اصل لغة العرب الا اذا ورد نص بانه لا يعرض واما مجرد اجتهاد قل لا. بل الصواب انه سمع فيه هذا وسمع فيه هذا كما قال ابن تيمية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى

127
00:42:39.350 --> 00:42:56.750
ومن الناس من يجعل التكبيرات الاربع جملتين جملتين يعني الله اكبر الله اكبر هذي صارت جملة الله اكبر الله اكبر صارت جملة ثانية. الاربع تكبيرات صارت جملتين. هذا متى؟ اذا وصلت

128
00:42:57.800 --> 00:43:18.700
يعرب التكبيرة الاولى في الموضعين يعني يحرك الراء بالظم على انه خبر للمبتدأ. الله هذا مبتدأ. اكبر هذا خبر. والخبر مرفوع ورفعه في هذا الموضع ضمة ظاهرة. اين هي؟ تنطق بها الله اكبر الله اكبر

129
00:43:19.350 --> 00:43:39.350
حينئذ حركت الراء على على الاصل. يعرب التكبيرة الاولى في الموضعين وهو صحيح عند جميع سلف الامة. وعامة خلفها اذا ما دام انه هو الاصل فلا نقول لا بد من من الجزم وقول النخع شيئان مجزومان لا يعربان. الاذان والاقامة نقول هذا اجتهاد

130
00:43:39.350 --> 00:43:55.700
هذا اجتهاد. سواء ربع في اوله او ثناه وقال المراد بالجملة النحوية المركبة من مبتدأ وخبر هذا واضح. اذا يقف على جملة على كل جملة هذا مرادهم بكونه يرتل هذه الخمس عشرة جملة

131
00:43:56.050 --> 00:44:16.050
يقف على كل جملة. واشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة حي على الصلاة. هذي ما ما يصل بعضها ببعض وانما يمثلون بالتكبير لورود حزم وعدمه فيه. والا هو سائغ فيه في الجميع. فلو وصل لا اشكال. ولو قطع نقول لا لا اشكال. المهم ان يأتي بخمسة عشر

132
00:44:16.050 --> 00:44:37.350
صلاة الجمعة ولا ينقص عنها فان نقص عنها حينئذ لا يجزئ اذانه لا يجزئ اذانه وانما ياتي باذان ابي محذورة تثنية التكبير مع التربيع. لا يخلط ولذلك سيأتي ان الصواب ان من اخذ باذان بلال

133
00:44:37.400 --> 00:44:54.650
يأخذ باقامته ومن اخذ باذان ابي محذورة اخذ باقامته. واما اذان ابي محذورة مع اقامة بلال لا اصل له وان قال به بعض الفقهاء واذان بلال مع اقامة ابي محذورة نقول هذا التخليط لم يريد

134
00:44:55.050 --> 00:45:20.600
وانما ورد اذان مع اقامته فاما ان تأخذ باذان ابي محذورة مع اقامته وتأخذ اذان بلال مع اقامته معا والا  يعني لا تفصل لا تأخذ اذان بمحذورة. ها وتترك اقامته. نقول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحضور هكذا

135
00:45:20.700 --> 00:45:36.600
حينئذ السنة اذا اريد بها التطبيق كما هي قلنا الاصل هذا ذكر مشروع والاصل فيه التوقيف. الوقوف على السنة هكذا الاتباع. العقل ليس له مجال في مثل هذه الامور. نقول هذه اجتهادات لم يفعلها

136
00:45:36.600 --> 00:45:49.850
السلف كونه يؤخذ اذان بمحذورة مع اقامة بلال نقول من اذن قال النبي صلى الله عليه وسلم علم ابا محذور هكذا ما علمه هكذا هل علم بلال هكذا ما علمه؟ من اين هذه

137
00:45:50.500 --> 00:46:10.050
لا وجود لها وانما تحتج باذان ابي محذورة باقامته. لان الاصل الاذان والاقامة تابعة لها وكذلك اذان بلال. والتخليط الذي وجد عند بعض المذاهب الاربعة نقول هذا لا اصل له. صواب انه يمنع لو قيل بانه محدث اما بعد

138
00:46:10.150 --> 00:46:35.550
ويقف على كل جملة وان يكون قائما على علو هذه الصفة الثانية يرتلها على علو على علو جار ومجرور متعلق بقوله يرتلها صحيح يرتلها على علو جار مجرور متعلق به يرتل. يصح والاولى ان يجعل متعلقا بمحذوف حال

139
00:46:39.250 --> 00:47:04.050
الاولى ان يجعل حال من جهة المعنى. يجوز يرتلها على علو ان يقع الترتيل على علو. لكن على علو هذا وصف للاذان او للمؤذن المؤذن فالاولى ان يجعل المعنى يحكم في الاعراب. الاولى ان يجعل جارا ومجرورا متعلقا حال من فاعل يرد. لان

140
00:47:04.050 --> 00:47:28.400
انه هو الذي يكون على علو يعني على مكان عالي وهذا اولى من جهة الاعراب. علو مصدر على يعلو فعل علو هذا مصدر بمعنى عال. مصدر بمعنى اسم الفاعل. مصدر بمعنى اسم الفاعل. يعني على مكان عالي. وان

141
00:47:28.400 --> 00:47:46.150
كون قائما هذه من من سنن المؤذن او من سنن الاذان ان يكون المؤذن قائما ولا به من قعود او مشي ونحو ذلك. وان يكون قائما يعني يسن ان يؤذن قائما

142
00:47:46.300 --> 00:48:02.550
وهذا محكي عليه الاجماع وورد فيه حديث الاستدلال فيه فيه كلام. ورد في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فاذن قم فاذن امره بالقيام

143
00:48:03.100 --> 00:48:33.850
فقالوا اذا يسن ان يأتي بالاذان على حالة او على موضع عال. لان المقصود من الاذان اسماع  الاخرين. اعلام الغائبين وكلما كان الاذان على موضع عال كان ابلغ فيه الاسماع وكل ما ادى واوصل الى الاسماع حينئذ صار صار مستحبا. يعني لو لم يرد نص في هذي

144
00:48:33.850 --> 00:48:57.050
وكان من مسلك الناس ان من رفع صوته على شيء عال ابلغ في الاسماع لصار سنة من باب انما الاعمال بالنيات هذي قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد الامور بمقاصدها هكذا عبر الفقهاء. لكن ابن السبكي يقول الاولى ان نقف مع النص

145
00:48:57.300 --> 00:49:13.950
لانهم يقولون الامور بمقاصدها. ما الدليل؟ انما الاعمال بالنيات. طيب. انما الاعمال بالنيات هذا من جوامع الكلم. وابلغ من جملة الامور بمقاصدها. اذا نقول قاعدة انما الاعمال بالنيات هذا ادب جم

146
00:49:14.400 --> 00:49:37.800
ان يقال قاعدة انما الاعمال بالنيات. اذا الامور بمقاصدها كل ما ادى الى شيء مستحب فهو فهو مستحب. قم فاذن  قم من من قعود ولا تقعد. هكذا قال بعضهم. وبهذا الاستدلال يصح حينئذ ان يكون سنة. لكن اجيب بان المراد به

147
00:49:37.800 --> 00:50:01.550
اذهب الى مكان بارز فنادي فيه هكذا قيل. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قيامه. يعني العمل جاري عليه منذ ذاك الزمن الى هذا الزمن وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قيامه. وحكى ابن المنذر وغيره اجماع من يحفظ عنه انه من السنة

148
00:50:01.550 --> 00:50:21.550
انه لا يأتي من اذان الله الا وهو قائم. يعني واقف ليس جالسا. وقال رحمه الله اجمعوا على ان من السنة ان يؤذن قائم وانفرد ابو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة يعني له ان يفعل ذلك. له ان يفعل ذلك. اذا

149
00:50:21.550 --> 00:50:41.700
سنوا في المؤذن ان يكون قائما عند ترتيل الخمس عشرة جملة. لماذا؟ للاجماع المحكي وخلاف ابي ثورة عبرة به هنا لانه اجماع. والنص ان صح من حيث الدلالة قم فاذن. ثم ما حكي عن

150
00:50:41.700 --> 00:50:56.600
مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يؤذن الا وهم قيام دل على انه لابد من مكان لابد من ان يأتي بالاذان على على قيام. فان اذن قاعدا لعذر فلا بأس

151
00:50:57.300 --> 00:51:19.800
تعبان ما في حاله يقف فجلس وانزل المكبر وخض اللي اسفل هذا واذن. ما حكمه يرضي او لا يرزي تعبان هو مجهد اه يجزي  يرسي ان اذن لعذر قاعدة ارزاقه ولا اشكال فيه

152
00:51:20.000 --> 00:51:41.450
ولماذا نعبر بالارزاء وهو سنة اذا حكي الاجماع الاجزاء انما يقول في في الواجب لا يكون فيه في السنة لكن ثم خلاف خفي سيأتي. وان فعله لغير عذر فان اذن قاعدا لعذر فلا بأس. وان فعله لغير عذر فقد كرهه اهل العلم

153
00:51:41.450 --> 00:52:07.000
ويصح كرهه لماذا؟ لانه خالف السنة الظاهرة المتفق عليها صار مكروها وهل يصح او لا يصح؟ قالوا يصح لماذا يصح لانه لم يرتكب منهيا عنه لو كان محرما واجبا لقيل هذا الواجب فواته يؤدي الى فوات الاذى لنفسه. ولو كان محرما

154
00:52:07.000 --> 00:52:27.000
لكنا اذانه قاعدا منهي عنه. والنهي يقتضي فسادا منعا فهو باطل. لكن لما كان سنة قالوا يكره مخالفة متفق عليها. حينئذ لو اذن وهو جالس صح اذانه مع مع الكراهة. ويصح لانه ليس اكد من الخطبة

155
00:52:27.000 --> 00:52:46.350
يعني خطبة الجمعة وتصح من من القاعة ومال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى عدم ارجاء اذان القاعد هذا من غير عذر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى له ميل الى ان من اذن قاعدا من غير عذر لا يجزئ الاذان

156
00:52:46.550 --> 00:53:04.650
لكن هذا قد يقال بانه اذا حكي اجماع بانه سنة. حينئذ ترك السنة نقول هذا لا لا مدخل له في الصحة الاذان وعدم. بل الصواب ان من ترك سنة من سنن الاذان اذانه باق على الاصل وهو وهو صحيح. الا اذا كان في

157
00:53:04.650 --> 00:53:24.950
هذا الاجماع مطعم وميل الشيخ رحمه الله تعالى الى عدم اجزاء الاذان القاعد. جاء في الاختيارات اذ لم ينقل عن احد من السلف الاذان قاعدا لغير عذر. واذا لم ينقل ونقل الاجماع على انه سنة هذا حينئذ فيه تجويز للترك

158
00:53:25.550 --> 00:53:46.300
اذا لم ينقل الفعل يقول السلف حريصون على ماذا؟ على الاتيان بالسنة ما يتعمدون ترك السنة. الصحابة كذلك. بل قد ينقل بعض الاقوال في اثبات بعض الامور من الاقوال والافعال بانها سنة ثم تنقل اقوال في من ترك السنة من التهديد وتهويد

159
00:53:46.300 --> 00:54:01.300
الامر وهو سنة في نفسه. لانهم كانوا لا يفرقون بين هذا وذاك ليس الامر كما هو الان كانت هذه المصطلحات واجب مسنون ما كانت تراعى عنده وانما تراعى عند الترك فقط

160
00:54:01.350 --> 00:54:11.950
واما عند العمل لا كل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا يسأل هذا مستحب الا ما لو ما فعلت ايش علي؟ ما السؤال هذا غير وارد

161
00:54:12.200 --> 00:54:28.650
بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى انه بدعة سؤال هذا بدعة يقول لان الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. يأمر قم فيقوم مباشرة لا يبحث هل له قرينة تصرفه عن الوجوب الى الندب او لا

162
00:54:28.750 --> 00:54:44.600
وما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل امرك هذا للايجاب او للندر؟ ما كان يسأل مباشرة يمتثل فيعمل حينئذ السؤال في معارضة هذه النصوص هذه الصيغة الشيخ رحمه الله يرى انه من المحدثات من البدع

163
00:54:47.300 --> 00:55:09.150
اذ لم ينقل عن احد من السلف الاذان قاعدا بغير عذره. لكن يقول ان التعليل علي لانه اذا نقل الاجماع على انه سنة هذا في قوة الترك لان السنة باتفاق التي هي مقابل للواجب لا يعاقب تاركه. فاذا ترك لا يعاقب تاركها. فاذا ترك السنة

164
00:55:09.150 --> 00:55:32.450
حينئذ لا يقال بعدم صحة الاذان اميل الشيخ الى عدم اجزاء اذان القاع. والعلماء كافة على انه لا يجوز قاعدا. هذا كلام فيه تعارض مع ما سبق الكلام هنا الحاشي في هذا الموضع فيه فيه ركاكة. والعلماء كافة على انه لا يجوز قاعدة ذكره القاضي عياض وغيره. واذا صح اجماع ابن منذر او انه

165
00:55:32.450 --> 00:55:52.200
اهل العلم على انه سنة. حينئذ من ادعى الوجوب يأتي بالدليل. ان جاء نص على انه واجب وكان ظاهره انه واجب قيل به. والا فالاصل انه انه سنة. هذا فيما اذا كان قائما. واما شا في اذانه لم يبطل. لو اذن وهو ماشي

166
00:55:52.700 --> 00:56:14.950
اذان صحيح ولا يبطل هذا في الحضر لان الخطبة لا تبطل به وهي اكد منه. ولانه لا يخل بالاعلام المقصود من الاذان. وسئل احمد عن الرجل يؤذن وهو يمشي قال نعم امر الاذان عندي سهل. وسئل عن المؤذن يمشي وهو يقيم فقال يعجبني ان يفرغ ثم يمشي

167
00:56:14.950 --> 00:56:42.550
قامة تكره ماشيا او راكبا نص عليه وعنه لا على علو نقول هذا يعني المراد به انه يسن ان يتخذ مكانا عاليا ليقف عليه بنفسه او يرفع صوته من اجل ابلاغ الناس. يعني اللي يشمل قديم الحديث على علو يعني على مكان عال بغيره او نفسه بنفسه او

168
00:56:42.550 --> 00:56:58.200
بغيره بغيره كان يصعد هو على منارة او يصعد على ظهر المسجد او على ظهر بيت بجواره او على جبل فيؤذن ثم بعد ذلك ينزل الى محله في المسجد. لا يشترط في الاذان ان يكون داخل المسجد

169
00:56:58.600 --> 00:57:16.500
لا يشترط في الاذان ان يكون داخل المسجد. بل لو اذن وهو خارج المسجد كما هو الشائع قديم. حينئذ قيل هذا موافق لظاهر السنة على علو كالمنارة وهي المئذنة لانه ابلغ في في الاعلام. فلو خالف صح وكره

170
00:57:16.650 --> 00:57:33.500
لو لم يؤذن على مكان علو ولم يسمع الصوت يعني ليس بالمكبرات وانما بصوته هو لو خالف هل الاذان صحيح او لا قالوا صحة لكنه مع مع الكراهة. لماذا مع الكراهة؟ لانه خالف المقصود منه

171
00:57:33.650 --> 00:57:55.950
من الاذان وهو الاعلان خالف المقصود من الاذان وهو وهو الاعلام واذا علا على مرتفع عال قالوا هذا ابلغ فيه في الاعلام روى ابو داود ان بلالا يؤذن الفجر على بيت امرأة من بني النجار. من اطول بيت حول المسجد دل على ان بلال واقره

172
00:57:55.950 --> 00:58:20.600
النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يرتقي بيتا فيؤذن فيؤذن. وقالت ام زيد بنت ثابت كان بيتي اطول بيت حول المسجد. فكان بلال يؤذن فوقه من اول ولما اذن الى ان بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده. فكان يؤذن بعد يعني بعد ذلك على ظهر المسجد. وقد

173
00:58:20.600 --> 00:58:40.700
رفع له شيء فوق ظهره. فدل على انه يتقصد المكان العالي لانه ابلغ في في الاعلام. واما الان مع وجود هذه المكبرات فلا يقال بانه يشرع له ان يقصد مثل هذه الاماكن بل صار السنة انه يؤدي الاذان بواسطة هذا

174
00:58:40.700 --> 00:58:57.900
المكبرات لان هذه الوسائل ليست توقيفية الصعود على ظهر بيت او على جبل او بواسطة المكبرات تقول هذه ليست توقيفية. بل كل ما كان في عصر متطور ونحو ذلك. وجاءت مثل هذه الالات حينئذ نقف معه ونقول هذا هو

175
00:58:57.900 --> 00:59:27.600
الذي اريد على علو لو اذن لنفسه في البيت قلنا هذا سنة سنة لمنفرد اليس كذلك؟ لو اذن في بيته يطلع فوق ها اذا هل قوله على علو مطلق او نقيده بمن اذن لجماعة المسجد؟ او لجماعة في

176
00:59:27.600 --> 00:59:48.050
مريم او لخرجة ونحوها اجتمعوا ها الثاني واما اذا اذن لنفسه او لاناس معه في البيت خمسة ارادوا ان يصلوا جماعة والمذهب لا يشترط ان تكون الجماعة في في المسجد. ارادوا ان يؤذنوا لابد ان يخرج واحد ويصعد نقول لا

177
00:59:48.100 --> 01:00:09.500
من اذن لي نفسه او لحاضرين معه فلا يشرع له طلب مكان عال. بل يبقى على على الاصل متطهرا هذا السنة ثالثا نرتلها ترتيلا على علو كلاهما مستحبان متطهرا مأخوذ

178
01:00:09.500 --> 01:00:31.050
من الطهارة والمراد هنا بالطهارة الطهارة الصغرى والكبرى. صورة من الحدث الاصغر والكبرى من الحدث الاكبر. حينئذ يسن له ان يؤذن وهو متوظي وهو متوضي ليس جنبا حينئذ يكون قد اتى بالسنة. ما الدليل

179
01:00:31.150 --> 01:00:49.850
اذا قلنا بانه يسن اذا لابد من من دليل. قالوا يستحب كونه في الاذان والاقامة. متطهرا من الحدثين حكوا الاجماع على هذا. وهو صحيح محل اجماع لم يقل احد بانه يستحب له ان يكون محدثا حدثا اصغر

180
01:00:50.450 --> 01:01:08.350
لم يقل احد ولم يقل احد بانه يستحب له ان يكون جنبا ليؤذن. حينئذ قضية عكسية اما ان يكون متطهرا واما ان يكون محدثا. فاذا لم يستحب احد من اهل العلم على انه يكون محدثا بنوعي الحدث حينئذ تعين الثالث

181
01:01:08.850 --> 01:01:29.000
ثم هو ذكر مشروع. والاذكار والذكر مطلقا يستحب له ان يكون على على طهارة. لانه من جنس القرآن. واذا كان كذلك حينئذ يستحب لهم. ولذلك الاجماع صحيحنا واما حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

182
01:01:29.250 --> 01:01:50.150
لا يؤذن هذا نفي والنفي حينئذ يسلط على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية. على الحقيقة الشرعية هم يقولون مستحب وهذا ظاهره لا يؤذن الا متوظي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. هذا مثله

183
01:01:50.400 --> 01:02:16.850
هذاك شرط وهذا قالوا ام السحابة لانه حديث ضعيف حديث ضعيف. وهم صححوا وقفه على ابي هريرة. ولما كان محتملا للرأي والاجتهاد لم يجعلوا له حكم الرفع لانه يحتمل انه من رأيي ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يؤذن الا متوظي فدل على ماذا؟ على انه محتمل ان يكون ابو هريرة استنبطها

184
01:02:16.850 --> 01:02:38.600
هذا الحكم من ادلة عامة في حديث ابي هريرة لا يؤذن الا متوضي. ظاهره الشرطية لكن لظعفه لم يقولوا بظاهره. وعادوا الى سنية رواه الترمذي وغيره الا ان الصحيح على ابي هريرة. والصحيح انه ضعيف مرفوعا وموقوفا

185
01:02:39.500 --> 01:02:56.150
صحيح انه ضعيف مرفوعا وموقوفا. حينئذ نرجع الى الاصول العامة اذا لم يرد نص في مثل هذه نقول هذا ذكر والادلة متظافرة على ان الذكر مع الطهارة اولى من من غيره

186
01:02:56.150 --> 01:03:23.600
تسبيح وقراءة القرآن ونحو ذلك. فدل على انه يستحب للمؤذن ان يؤذن على على طهارة متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر للحديث الذي ذكرناه. فان اذن محدثا حدثا اصغر صحة او لا؟ جاز له ذلك. جاز له ذلك. فان اذن محدثا جاز. لانه لا يزيد على قراءة القرآن

187
01:03:23.700 --> 01:03:39.450
ولو قال بانه الاصل الجواز ومن منع عليه الدليل لكان اولى. يقال الاصل الجواز لا يشترط طهارة لعبادة الا بدليل ولذلك اتفقوا على ان الصلوات الخمس لا تصح الا بطهارة

188
01:03:39.700 --> 01:04:00.150
لماذا؟ لوجود الدليل ولما احتمل الدليل في الطواف اختلفوا كذلك محتملا انه لا طواف الا بطهارة ويحتمل انه يجوز مع عدم الطهارة. لما نظر في الدليل وكان محتملا. افترقوا فرقتين

189
01:04:00.250 --> 01:04:22.750
منهم من اجاز ومنهم من منع. هنا ما ورد نص فنبقى على الاصل الاصل الجواز فمن منع فعليه عليه الدليل. عليه الدليل فان اذن محدثا جاز لانه لا يزيد على قراءة القرآن. والطهارة لا تشترط لها بقراءة القرآن. وهو قول الشافعي

190
01:04:22.750 --> 01:04:47.550
ابي حنيفة قول الشافعي وابي حنيفة انه يجوز ان يؤذن محدثا حدثا اصغر. ويكره له ذلك ورؤيت كراهته عن عطاء ومجاهد والاوزاعي والشافعي واسحاق وابن المنذر. ورخص فيه يعني دون كراهة جواز كلاهما اتفقا على الجواز. لكن الاول جواز مع الكراهة

191
01:04:47.600 --> 01:05:05.450
ورخص فيه يعني دون كراهة دون كراهة. النخعي والحسن وقتادة. وقال مالك يؤذن على غير وضوء ولا الا على وضوء. والصواب ان يقال انه يجوز له ان يؤذن محدثا حدثا اصغر بذكرها

192
01:05:05.650 --> 01:05:26.450
اما الجواز فهو الاصل. واما انتفاء الكراهة فلعدم النهي لانه لا يقال بانه ينهى عن شيء الا اذا دل دليله عليه. فالكراهة حكم شرعي لا تثبت الا بدليل خاص دال على الموضع نفسه او بدليل عام. وهنا لم يأت الى هذا ولا ولا ذاك

193
01:05:26.550 --> 01:05:43.000
ولو قرأ القرآن عن ظهر غيب وهو محدث حدث اصغر قلنا جاز له بلا بلا كراهة بل الصواب انه لو قرأ جنب كما سبق معنا حينئذ نقول الكراهة حكم شرعي فلابد لها من دليل خاص يدل عليها

194
01:05:43.750 --> 01:06:00.850
فان اذن جنبا النوع الثاني فان اذن جنبا ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. الرواية الاولى لا يعتد به غير صحيح حينئذ اعتبر الطهارة الكبرى شرطا في صحة الاذان

195
01:06:01.450 --> 01:06:25.050
حينئذ نطالب بالدليل. فان جيء به بها ونعمة والا رجعنا الى الى الاصل. لا يعتد به واختاره الخرقي للحديث السابق. حديث ابي هريرة لا يؤذن الا متوضأ فاذا نفي اذان المتوضئ فالجنب من باب اولى واحرى

196
01:06:25.100 --> 01:06:43.450
فدل على انه لو اذن جنبا لا يصح اذانه واذا قلنا الحديث ضعيف فمن بنى عليه من الحكم يكون ضعيفا مثله واضح؟ الاحكام فرع عن ثبوت الادلة. الاحكام الشرعية لا تثبت بالعقل

197
01:06:43.550 --> 01:07:01.400
حرام واجب مندوب مكروه ما تثبت بالعقل. وانما تثبت بنصوص الشرع. عن اذن اذا صح الحديث فننظر في وجه الاستدلال قد يصح لا يصح. واذا لم يصح الحديث حينئذ نريح انفسنا ولا نبحث فيه

198
01:07:01.800 --> 01:07:21.450
لا نبحث فيه الا اذا وجد من يستدل ويصحح هذا الحديث ويستدل به. حينئذ ننظر في المدلول في مقام ماذا؟ في مقام الرد فقط في مقام الرد والجدال والمناظرة. واما في اثبات الاحكام الشرعية فما ضعف سنده فلا اصل انه ساقط

199
01:07:21.550 --> 01:07:37.350
ولا ينسب النبي صلى الله عليه وسلم واضح هذا؟ اذا هذه الرواية معتمدة على حديث ابي هريرة. لا يؤذن الا متوضئ والجنوب من باب اولى واحرى. نقول سقط الحديث من اصله فالحكم تبع له

200
01:07:37.450 --> 01:07:54.700
ولانه ذكر مشروع للصلاة اشبه القراءة والخطبة. الرواية الثانية عن الامام احمد وهي المذهب يعتد به يعني صحيح اذان الجنب صحيح قال العامدي هذا كان حنبلي ثم رجع صار شافعي تركه

201
01:07:54.850 --> 01:08:10.100
وهو المنصوص عن احمد وهو المنصوص عن احمد كان القديم اذا رجع عن مذهب يا ويله ليس له يعني الذي يريد ان يترك مذهب حنيفة يصير شافعي يتشفع يعني كأنه خرج من الدين

202
01:08:11.250 --> 01:08:33.600
ما يسمح له ابدا كان بعض الحنابلة يعني ينصبون العداء لمن يسميهم برجب التيميين يعني الذين يأخذون باراء ابن تيمية لان يخالف المذهب كثير واذا خالف المذهب له اتباع طلابه فيفتون باراء ابن تيمية. الحنابلة المتعصبون ما يتركونه في حالهم

203
01:08:33.850 --> 01:08:49.850
لابد من نصب العداء لان اتباع المذهب كان دين عندهم. وهذا موجود حتى بعضهم الان يدندن حول هذه المسألة. يجب على المسلم ان يتخذ مذهبا من المذاهب فيتعبد الله عز وجل به

204
01:08:50.150 --> 01:09:06.500
كن حنفي كن شافعي حنا نختلف اما تقول ابحث عن الدليل لا ما تطلب عذاب الدنيا. يا ويلك! صحيح جاهل واحمق ولست اهلا والى اخره من التهم والشبهة التي في رأسه

205
01:09:07.450 --> 01:09:22.500
الصواب انه اذا تأهل الطالب نعم يعني هو لا فتح الباب على مصراعيه لا افراط ولا تفريط يعني من لم يكن اهلا للنظر في الادلة حينئذ يأخذ مذهبه ويتبعه ما في بأس

206
01:09:22.600 --> 01:09:39.000
التقليد في مثل هذه الاحوال يعتبر من الضرورة وهو جائز. ويكاد يكون محل اتفاق. لانه في حكم العامي. اما من كان عنده اهلية النظر في الادلة قواعد الاصول ونحو ذلك. هذا يحرم عليه ان يطلق. التقليد حرام

207
01:09:39.100 --> 01:09:53.150
في حقه ولو قلد هل يأثم او لا؟ نقول اسف اثم الا اذا لم يتمكن من النظر يعني جاءته مسألة وما استطاع ان يبحث الى اخره فقلد ابن تيمية وقلد ابن القيم ما في بأس هذا جائز

208
01:09:53.200 --> 01:10:10.900
لكن يرجع ويبحث عن المسألة ثم يفتي بما يرى انه دين الله عز وجل. وهذا العامدي كان كان حنبليا صار شافعي وهو المنصوص عن احمد وهو قول اكثر اهل العلم انه يعتد به فكان صحيحا. اذا اذن الجنب نقول هذا الاذان

209
01:10:10.900 --> 01:10:32.050
صحيح. هذا الاذان صحيح. لانه احد الحدثين فلم يمنع صحته كالاخر لانه حدث اكبر والحدث الاصغر لم يمنع صحة الاذان فكذلك هذا مثله هو اخوه. كل منهما حدث. فدل على انه كالاخى. فكما ان

210
01:10:32.050 --> 01:10:48.150
الاصغر لا يمنع صحة الاذان كذلك الحدث الاكبر لا يمنع صحة الاذان. لكنه يكره في المذهب. هو يصح. والرواية الثانية الامام احمد لكنه مكروه. اذان الجنب. لماذا؟ قال ابن تيمية

211
01:10:48.150 --> 01:11:05.500
من الخلاف في صحته للخلاف في صحته. نذرنا في القول المخالف او الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وجدنا ان المستند هو حديث ابي هريرة وهو حديث ضعيف  اذا مو السند هذا القول

212
01:11:05.700 --> 01:11:31.950
حديث ضعيف فهل هذا الخلاف يعتبر خلافا؟ ينظر اليه في الترجيح؟ ام انه خلاف ضعيف؟ الثاني وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. ما هو الخلاف الذي له حظ؟ ليس كل ما تفتح كتاب فيه قولان والفقه الميسر تختار واحد وتمشي

213
01:11:31.950 --> 01:11:50.000
وافعل ولا تحرج لا نقول لابد ان يكون القول الاخر الذي يسوغ العمل به ان يكون مستندا الى الى دليل يصح اعتباره يعني نختلف انا وانت انت تستدل باية وانا استدل باية

214
01:11:50.500 --> 01:12:11.400
ووجه الاستدلال عندك معتمد على قاعدة صحيحة اسلم بها. لكن هذه القاعدة لا اعملها في هذا المحل وانما لها محل اخر. نقول هذا خلاف سائر لان كل منهما لان كلا منهما اعتمد على نص ثابت وهو قرآن. واعتمدوا في وجه الاستدلال على وجه صحيح

215
01:12:12.100 --> 01:12:23.150
وجه صحيح. اما يأتي اخر يقول لا هذا جائز هذا يقول لا ما يجوز لماذا؟ الحديث صحيح لكنه خبر احاد لا يعمل به فيما تعم به الامة. نقول هذا ساقط

216
01:12:24.000 --> 01:12:45.150
ما يعتبر لماذا؟ لان القول بان خبر الاحاد يعمل به في معمة به البلوى قول باطل بدعة  لم يعرف عن صحابي واحد انه نقل اليه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا خبر واحد هذا معاذ لوحده حتى تأتي باخر بعد ذلك يقبل

217
01:12:45.150 --> 01:13:10.950
القول هذا بدعة في الدين وليس بقول معتبر. حينئذ ينظر في في الخلاف والان تم ما يسمى بالفقه الميسر وهذا يعتمدون على اقوال ليس لها صحيح ليس لها مسند الصحيح. يعني خلاف ضعيف. ثم يقال الناس الان بحاجة الى هذا القول وهو له ارتباط بامور

218
01:13:10.950 --> 01:13:34.850
اقتصادية ونحو ذلك فلا بأس اذا اخذ به قل لا باطل هذا ليس بصحيح. بل الصواب انه يسوغ للناس اخذ احد القولين فيما اذا استوياه  يعني لا توجب على الناس مثلا بعض الاقوال قد يترجح عندك ثم في نفسك ان القول الاخر له حظ من من النظر. من اخذ بهذا او

219
01:13:34.850 --> 01:13:48.600
لا بأس هذا من التيسير لا شك في هذا انه يعتبر من من التيسير. اما قول ضعيف شاذ معتمد على حديث ضعيف احيانا منكر حديث لا اصل له لا راس ولا رجلين

220
01:13:48.950 --> 01:14:05.050
فيأتي فقيه لا نظر له في الحديث فيعتمده من حيث الاستدلال. ثم يقول هذا قول معتبر لا بأس والامة بحاجة لمثلها ونحن الان في تطور وقرية واحدة والاقتصاد تطور وتم الزامات بنوك الى اخره

221
01:14:05.100 --> 01:14:31.650
الله المستعان اذا ويكره اذان جنب. قال ابن تيمية لخلاف صحته. والصواب انه يجوز لا مع الكراهة. يجوز بدون كراهة لكن هذا متى؟ اذا اذن الجنب خارج المسجد والكلام كله هذا فيما كان في السابق. كانت المآذن

222
01:14:32.050 --> 01:14:52.300
مدخلها خارج المسجد. فلو طلع المئذنة واذن لا يكون مؤذنا داخل المسجد. اما الان لو اراد ان يدخل المسجد وهو على جنابة نقول لا يجوز له ان يؤذن الا  لا يجوز له هل يجوز الدخول الى المسجد للجنب

223
01:14:53.350 --> 01:15:15.000
يجوز او لا يجوز تفصيل ما هو التفصيل ها هو سيمكث سيؤذن اربع دقائق خمس دقائق سيمكث يقف هو ليس مار الله المستعان نسيتم الطهارة انتم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

224
01:15:15.400 --> 01:15:44.300
يجلسون في المسجد وهم جنب اذا توظوا ها على المذهب على المذهب ها يجوز او لا يجوز. اذا توضأ جاز اذا توضأ جاز وقولهم يكره اذان جنب هذا متى اذا اذن خارج

225
01:15:45.300 --> 01:16:06.800
المصري. واما اذا اذن داخل المسجد فيحرم الا اذا توظأ الا اذا اذا توظأ حينئذ ذكره رحمه الله تعالى هنا ويكره اذان جنب المراد به اذا اذن خارج المسجد. واما داخل المسجد فالمذهب انه محرم. الا اذا توضأ

226
01:16:06.900 --> 01:16:32.350
وهل يكره اذان المحدث حدثا اصغر ولو كان داخل المسجد قلنا فيه قولان والصواب انه لا لا يكره. واقامة المحدث تجوز عندهم مع الكراهة تجوز مع مع الكراهة لماذا؟ لانه لو اقام حينئذ لا بد ان يفصل بين الاذان بين الاقامة والصلاة

227
01:16:32.350 --> 01:16:56.650
بالوضوء قالوا هذا مكروه هذا مكروه لماذا مكروه للفصل وهل الفصل علة تثبت بها الكراهة والهدف محله نظري بل الصواب انه يجوز ان يقيم وهو محدث بدون كراهة. وله ان يتوضأ ثم يرجع. لان ادراك تكبيرة الاحرام ليست من من الواجبات

228
01:16:56.650 --> 01:17:13.550
هي تعتبر من من السنة وليس كل من ترك سنة وقع في مكروه ليس كل من ترك سنة وقع في في مكروه. اذا متطهرا هذا هو الادب الثالث ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر

229
01:17:15.250 --> 01:17:42.250
هل يسن له ان يتطهر طهارة الخبث الا يكون عليه نجاسة قالوا قياسا على الطهارة من الحدث يسن له ان يتطهر طهارة خبث والقياس ضعيف للفرق بين النوعين. والصواب انه يقول والصواب ان يقال بانه لا يسن

230
01:17:43.850 --> 01:18:00.450
بانه لا لا يسمى. وفي الرعاية يسن ان يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه. وثوبه قياسا على الطهارة من من الحدثين وهذا قياسه مع الفارق. والصواب انه على على الاصلي مستقبل القبلة

231
01:18:00.650 --> 01:18:27.450
هذا الادب الرابع ان يؤذن مستقبلا يعني متوجها الى القبلة للكعبة كما يقوم فيه بالصلاة وهذا ادب متفق عليه. قال الشارح لا نعلم خلافا في استحبابه. لا نعلم خلافا استحبابه ولان استقبالها هو المنقول سلفا وخلفا. قال في الحاشية ومستحب في كل طاعة الا بدليل

232
01:18:27.450 --> 01:18:44.650
والصواب انه لا يستحب الا بدليل لا نقول يستحب في كل طاعة له. صوابا انه متى ما جاء الدليل باستحباب استقبال القبلة. حينئذ اعمل الدليل. ولا يقاس عليه غيره ما يقاس

233
01:18:44.850 --> 01:19:04.850
لماذا؟ لان الاصل في مثل هذه الاحوال عدم عدم القياس بل يقال تعبدنا الله عز وجل في هذا الذكر او في هذه العبادة باستقبال القبلة عاداها فلا ينظر اليه. لان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. قال ابن المنذر اجمع اهل

234
01:19:04.850 --> 01:19:22.150
العلم على ان من السنة ان يستقبل القبلة بالاذهان. للعلة المذكورة السابقة. وجاء في حديث الملك الذي رواه عبدالله بن زيد  في المنام وجاء فيه فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة

235
01:19:22.400 --> 01:19:42.100
وهذا ثابت في الصحيحين ودل على انه يستقبل القبلة بالنص وبالاجماع. النص بالملك. فاذا اثبت الاذان بالرؤيا حينئذ هذه الاذان باب اولى واحرى لانه فرض كفاية وهذه مستحبة فان اخل بذلك كره له ذلك وصحه. كره

236
01:19:42.450 --> 01:19:57.900
لانه خالف السنة المتفق عليها ونقول هذا يحتاج الى دليل واظح بين. ويستثنى المسافر الراكب او الماشي فاذا جهة سيره. يعني لا يؤذن وهو يستقبل القبلة ماشي بالسيارة اراد ان يؤذن

237
01:19:57.950 --> 01:20:18.150
ها يجوز له ان يصلي ها لو اضطر ان يصلي في سيارته لو اضطر اضطرارا حينئذ لو اراد ان يؤذن قالوا فالى جهة سيره لا يستقبل القبلة نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين