﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة قول المؤلف انه لا يستدير قول صائب او لا؟ ان هذا الان آآ اذا اذن في غير المكبرات كان يؤذن على ظهر

2
00:00:28.250 --> 00:00:48.600
بيت جبل ونحو ذلك ان كان فيه فائدة اذا استدار بحيث يبلغ الصوت فلا بأس لان المقصود الاعظم من الاذان والاعلان. فكل ما يؤدي اليه حينئذ كان خادما المقصد. ذكرنا ان بعض الاداب

3
00:00:48.600 --> 00:01:07.550
تكون عائقة عن المقصد. وبعضها يكون خادما. فكل ما كان خادما للمقصد وهو الاعلام. وايصال الاذان الى الناس هذا يكون مندوبا. واما الان الاذان في المساجد لم يكونوا عبر مكبرات فلا فلا يلتفت ولا يستدير

4
00:01:08.150 --> 00:01:28.150
الا اذا كان امامه اكبر من اكثر من مكبد لانسدار خاصة في حي على الصلاة لا بأس. واما اذا كان اذا استدار ذهب الصوت نقول لا قال الفقهاء يكره اذان المحدث حدثا اكبر وانت قلت لا يكره. فلماذا؟ الذي يقول يكره هو الذي يسأل

5
00:01:28.150 --> 00:01:48.150
كذلك؟ اما الذي يقول لا يكره لا ينسى. لان ما كان على خلاف الاصل هو الذي يقال له لم واما اذا كان موافقا للاصل فلا يقال له لم؟ فاذا كان الاصل عدم التشريع الاصل عدم عدم التشريع عدم الايجاب عدم الاستحباب

6
00:01:48.150 --> 00:02:05.650
عدم الكراهة عدم التحريم. حينئذ اذا قال لا يجب يكون موافقا للعصر والذي يقول يجب هو الذي يطالب بالدليل. فاذا قيل بان غسل الجمعة ليس بواجب. حينئذ نقول له ائت بالدليل قل لها

7
00:02:05.650 --> 00:02:22.550
الذي يقول بوجوبه هو الذي يأتي به الدليل. فقال مستحب يطالب بالدليل. فرق بين مسألتين وايضا في استقبال القبلة قالوا تركها يكره مع الصحة. وانت قلت لا يكره فلماذا؟ جواب الجواب

8
00:02:22.950 --> 00:02:53.700
وما هو الصواب في الاستدارة هل يدخل فيها الصدر او لا  وكيف نأخذ من حديث ابي جحيف ان بلال كان يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا يحي على الفلاح مطلق لا يقولون تتبعوا ها هنا وهاهون الاصل انه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يمينا وشمالا على الترتيب هذا الاصل فيه

9
00:02:53.700 --> 00:03:10.950
الاولى حي على الصلاة يمينا والثانية تكون شمالا. ثم يقول حي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا. هذا ظاهر النص وان كان المذهب مذهب يرون انه يقول حي على الصلاة يمينا كلها ثنتين وحي على الفلاح تكون شمالا

10
00:03:11.750 --> 00:03:31.450
هل هناك دليل يدل على استحباب رفع الوجه الى السماء؟ في الاذان كله والاذان في بعضه. قلنا هذا لا دليل عليه. وللصواب انه لا لا يرفع رأسه الى السماء لا يرفع رأسه الى السماء هذا هو الصواب. وقياسه على الاذان نقول هذا قياس

11
00:03:32.300 --> 00:03:52.850
فاسد لماذا لان رفع البصر في الاذان مبناه على حديث ضعيف. فاذا كان كذلك فلا حكم ولذلك قلنا هناك في باب الاذان لا يرفع بصره الى السماء على الصحيح. واما هنا فهو قياس على على ما سبق الصواب عدم عدم القياس

12
00:03:52.850 --> 00:04:15.900
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. كل هذا يقوله بعد

13
00:04:15.900 --> 00:04:35.900
الحي على قال جاعل اصبعيه في اذنيه ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما اي بعد الحيعلتين بعدما يقول حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين يقول في اذان الصبح على جهة

14
00:04:35.900 --> 00:04:59.650
ولذلك نص عليه المصنفون رحمهم الله تعالى. واذان الصبح اذان هذا لفظ عام لانه يشمل اذان الصبح واذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والصبح نقول هذا الصبح خاص حينئذ اضيف العام الى الى الخاص. فيكون من باب اضافة العاملة الى الخاص

15
00:04:59.700 --> 00:05:17.900
وله وجه اخر ان يقال انه من باب اضافة الشيء الى الى سببه. لان الاذان هو الاعلاء. اعلام بماذا دخول وقت الصلاة. واذا كان كذلك حينئذ موافقة لظاهر حديث ما لك اذا حضرت الصلاة

16
00:05:18.200 --> 00:05:36.850
ها اذا حضرت الصلاة فليؤذن. قلنا مفهومه اذا لم تحضر الصلاة لا لا يؤذن. اذا الاذان اعلامه. فاذا كان كذلك حينئذ اذان الصبح يكون من باب اضافة الشيء الى سببه

17
00:05:37.350 --> 00:05:56.450
لان الصبح هنا صار سببا في في الاذان. لولا الصبح يعني طلوع الفجر لما اذن. وهذا كما سيأتي على المذهب انه يجزئ قبل الوقت ولو لم يدخل الوقت يجزئ قبل الوقت. واما ما عداه فلا. في اذان الصبح

18
00:05:56.500 --> 00:06:16.500
وهو الذي يكون بعد طلوع الفجر. ولما كان المذهب عند الحنابلة بل عند الجمهور جمهور الفقهاء. انه يجزئ لو اذن قبل دخول الوقت للصبح. الاذان الذي هو واجب. الذي هو فرض كفاية. يرزق قبل دخول الوقت. وسبق انه مقصود

19
00:06:16.500 --> 00:06:40.600
خصوصا على المذهب من مفهوم حديث ما لك. اذا حضرت الصلاة فليؤذن. اذا لم تحضر الصلاة فلا يؤذن. وهذا صادق بالظهر والعصر والمغرب والعشاء واما الفجر فهو مخصوص وسيأتي ان دليل التخصيص ضعيف. في اذان الصبح المراد به الاذان الثاني. الذي اذا كان ثم اول الذي

20
00:06:40.600 --> 00:07:00.600
يكون لي ارجاع القائم وايقاظ لارجاع القائي وايقاظ النائب المتسحر ليتسحر ونحو ذلك هذا اذان قالوا ليس لاذان الصبح كما سيأتي بيان. وانما هو اذان معلل وله اغراض ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:00.600 --> 00:07:24.500
حينئذ يوقف عليها ولا نتعداها. هنا قال في اذان الصبح المراد به الاذان الذي يكون لاعلام الناس صلاة الصبح. سواء تقدم على الوقت ام تأخر. وهذا واظح بين لحديث فان كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم

22
00:07:24.850 --> 00:07:44.850
فان كانت صلاة الصبح يعني وجدت او حضرت كان هنا بمعنى حضر كان تامة. قلت الصلاة خير من النوم ولحديث انس من السنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم

23
00:07:44.850 --> 00:08:05.350
وهذا واضح وبين ولكن بعض اهل العلم رأى ان هذه المقولة هذه الجملة انما تقال في الاذان الاول. الذي يكون لاعلام القائم بان يرجع والذي يريد ان يتسحر فليتسحر. الذي يكون الان في المسجد الحرام والاذان الاول

24
00:08:05.400 --> 00:08:25.400
وهي الان لا تقال في الاذان الاول وانما تقال في الاذان الثاني. وهذا ظاهر كلام المصنف هنا وهو الصواب. لكن بعضهم استدل بحديث اذا اذنت بالاول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. اذا اذنت بالاول من الصبح هذا مفهومه ان ثم

25
00:08:25.400 --> 00:08:45.400
اذانين اذان اول واذان ثاني. وان هذه المقولة جملة صلاة خير من النوم انما تقال في الاذان في الاذان الاول رأوا ان قولها في الاذان الثاني يعتبر من من البدع لهذا النص. لانها لم ترد واذا كان كذلك حينئذ صار فعلها وقولها يعتبر من

26
00:08:45.400 --> 00:09:05.400
من البدع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولكن جاء بان المراد بالاذان الاول هنا تصحيحا للمفهوم الذي يكون بحديث انس من السنة اذا قال المؤذن لصلاة الصبح الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من

27
00:09:05.400 --> 00:09:26.850
نقول المراد بالاذان هنا الاول باعتبار الاقامة لا باعتبار الاذان السبعة. وهذا يدل عليه حديث بين كل اذانين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من اقام اذان وهو كذلك بجامع ان كلا من الاذان والاقامة اعلام

28
00:09:27.300 --> 00:09:47.300
اليس كذلك؟ الاذان فيه اعلام. والاقامة فيها اعلام. الا ان الفرق بين الاذان انه اعلام لغائبين في بيوتهم. واما الاقامة فهي اعلام لحاضرين في المسجد. ولذلك يشترط ويستحب في الاذان ما لا يستحب في

29
00:09:47.300 --> 00:10:07.300
بالاقامة. اليس كذلك؟ لان كل ما يخدم المقصود انما هو يكون في الاذان. واما الاقامة فهي اعلام لحاضرين. هذا هو الاصل لا ينادى بها من لم يكن في المسجد. ولذلك لا يستحب ان يقيم في في المكبر. بمعنى انه يقرب منه كما يقرب

30
00:10:07.300 --> 00:10:27.300
من الاذى بل لو فتحه وابتعد عنه قليلا من اجل ان يحصل هذا المعنى الصحيح وهو انه اعلام الحاضرين لكان اقرب الى الى السنة. وكما ان عمل المسلمين بان الاذان يكون في المنارة مثلا في السابق وانه يقيم في المسجد

31
00:10:27.300 --> 00:10:47.300
ونص في المرداوي في الانصاف على انه هو الصواب وان عمل المسلمين في جميع الامصار على هذا. فثم فرق بين بين النوعين. اذا واذا اذنت بالاول من الصبح من الصبح دل على ان المراد بالاذان الاول هنا باعتبار الاقامة لا باعتبار الاذان السابق

32
00:10:47.300 --> 00:11:10.250
واما قوله الصلاة خير من النوم. قالوا الصلاة المراد بها هنا التهجد. قيام الليل. لان الفرض لا يقارن النوم لا يقال صلاة الفرض افضل من النوم. النوم ليس بشيء. ليس بشيء فلا يقابل الصلاة من حيث الخيرية. نقول خير

33
00:11:10.250 --> 00:11:29.950
هذه لا يستلزم ماذا لا تستلزم دائما المساواة في اصل المعنى اذا قيل زيد اكرم من عمرو. زيد اكرم من من عمرو. اكرم. هذا مثل خير. الا ان خير هذي حذفت منه الهمزة

34
00:11:29.950 --> 00:11:49.950
الاستعمال فهي افعل التفضيل وغالبا اغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه واشر. فاذا قيل زيد اكرم من عمرو مقتضى لسان العرب ان زيد عنده كرم. وعمرو عنده كرم. اذا السوايا في اصل

35
00:11:49.950 --> 00:12:09.950
اللفظي وهو وجود الكرم. لماذا جيء باكرام؟ افعل التفضيل. لماذا لا يقال زيد كريم وعمرو كريم؟ ولماذا نقول زيد اكرم من عمرو. نقول اصل الاستعمال افعل تفضيل. سوى الطرفين المفضل والمفضل عليه في اصل الوصف

36
00:12:09.950 --> 00:12:33.500
والكرم هنا الا ان المفضل يزيد على المفضل عليه بنوع منه. ولذلك نقول زيد اكرم من عمرو ليس المراد زيد كريم وعمرو كريم بل المراد زيد كرمه يكثر عن كرم عمه. هل هذا مطلق في لسان العرب

37
00:12:33.500 --> 00:12:56.800
قد يؤتى بافعل التفضيل ولا يراد به المساواة. بل الخير كل الخير يكون في الاول. يعني قد تستعمل تقول زيد اكرم من ابليس  صحيح زيد مسلم قد يكون من الائمة من الاعلى تقول اكرم من ابليس ابليس ليس فيه رائحة الكرم

38
00:12:56.850 --> 00:13:26.150
فهل يدل افعل التفظيل على المساواة في اصل الوصل؟ نقول لا. قال تعالى اصحاب الجنة اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. واحسن مقيلا. خير مستقرا ممن من اصحاب النار هل اصحاب النار فيهم خيرية؟ لا واحسن ما قيلا احسن هل عندهم مقيل حسن

39
00:13:26.150 --> 00:13:46.650
جواب لا. ماذا نقول في لسان العرب في مثل هذه الجمل؟ نقول افعل التفضيل ليست على بابها ما هو بابها المساواة في اصل الوصف مع زيادة المفضل على المفضل عليه. وقد يسلب منها هذا المعنى فيكون المفاوض

40
00:13:46.650 --> 00:14:12.000
لا يشاركه ما بعد افعل التوظيف في شيء مثل المثال الذي ذكرناه اصحاب الجنة يومئذ خير يعني من الكفار من اصحاب النار خير مستقرا. نقول اصحاب النار ليس فيهم خيرية البتة. ماذا نجيب عن افعل التفضيل هنا؟ نقول ليست على بابها. الصلاة خير من النوم

41
00:14:13.300 --> 00:14:37.600
نقول خير هنا ليست على بابها. لانه ليس ثم مقارنة في ترك الصلاة من اجل من اجل النوم. لكن لو اريد به الصلاة التي هي التهجد الظاهر انها تكون على بابها. لماذا؟ لان النوم قد يكون فيه استعانة على الفرض. وهذا لا شك انه يعتبر

42
00:14:37.600 --> 00:14:57.600
بخصوص الشخص نفسه لا على جهات الاطلاق يعتبر فيه نوع خيرية. حينئذ تكون افعل التفضيل على على بابها. والصواب ان هذا الجملة انما تقال في الاذان الذي يكون بعد طلوع الصبح. وليس في الاذان الاول

43
00:14:57.600 --> 00:15:17.600
وان الجواب عن حديث واذا اذنت بالاول من الصبح نقول قوله عليه الصلاة والسلام من الصبح دليل على ان هذا الاذان انما هو سادتي لصلاة الصبح. واما الاحتجاج بقوله الصلاة خير من النوم بوقوع افعل التفضيل هنا نقول هذه افعال ليست ليست على

44
00:15:17.600 --> 00:15:37.600
والصواب ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى. الصلاة خير مبتدأ وخبر. من النوم جار مجرور متعلق بقوله فيه خير وخير كما ذكرنا سالفا انها افعل تفضيل. اصلها اخير افعل مثل اقران. حذفت الهمزة

45
00:15:37.600 --> 00:16:07.600
لكثرة الاستعمال ومثلها شر اصلها الشر حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. مرتين يعني يرددها مرتين. قل الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. وهذا يسمى التثويب عند فقهاء من ثاب اذا رجع لان المؤذن دعا للصلاة اولا بقوله حي على الصلاة

46
00:16:08.350 --> 00:16:28.350
حي على الصلاة يعني اقبلوا حي على الفلاح يعني اقبلوا فدعاه ثم قال الصلاة خير من النوم هذا فيه دعاء فرجع الى الدعاء مرة اخرى فسمي تثويب ثوب الداعي تثويبا ردد دعاءه

47
00:16:28.350 --> 00:16:51.550
وهل هو مشروع او لا جماهير اهل العلم على انه مشروع. وذهب الشافعي في احد قوليه الى انه بدعة. الى انه بدعة. والصواب هو الاول انه مشروع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وقد ذهب الى مشروعية التثويب مالك واصحاب الشافعي. وهو رأي الشافعي في

48
00:16:51.550 --> 00:17:10.100
في القديم ومكروه عنده في في الجديد يعني بعدما رحل الى مصر فعينئذ له قديم وجديد. وقلنا هذا يستأنس به بان العالم اذا او طالب العلم اذا كان عنده قول

49
00:17:10.100 --> 00:17:28.700
ثم تبين له انه مرجوح يرجع مباشرة ولا يبالي. وهذه سنة العلماء. والخلف في الاختيار هذه سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا ونص ابن عباس ونص زيد ونص عمر وابن عمر على اقوال

50
00:17:28.800 --> 00:17:48.800
بل بعضهم يكاد ان يبدع المقابل. لكن لما تبين له انه خلاف صواب رجع مباشرة. وهذا من كمال عقل حالة وطالب العلم انه اذا تبين له الحق رجع مباشرة. واما الخطأ هذا ما يسلم منه احد لانه بشر ليس بمعصوم

51
00:17:48.800 --> 00:18:08.800
وكل من كان وكل من عادى النبي صلى الله عليه وسلم فهو معرض للخطأ والنسيان. فالشافعي له قديم وجديد. مذهبه كله اكثر الترجيحات انما يكون بالجديد الا في مسائل معدودة عند اصحابه فالفتوى من جهة المذهب على القديم. اذا هو رأي الشافعي في

52
00:18:08.800 --> 00:18:28.800
ومكروه عنده في الجديد. وهو مروي عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى. مروي انه مشروع وان اختلف او خالف ابو حنيفة صيغة كما سيأتي بيانه. واختلفوا بعد اتفاقهم على المشروعية في محله. هل يكون في كل صلاة؟ في كل نداء في كل اذان؟ ام انه

53
00:18:28.800 --> 00:18:48.800
في بعضها دون بعض محل خلاف. فالمشهور انه في صلاة الصبح فقط دون معادة. هذا المشهور عند الفقهاء. وعن النخعي وابي يوسف انه سنة في كل الصلوات. يعني ينادي بالصلاة خير من النوم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعن الشعب انه يستحب

54
00:18:48.800 --> 00:19:07.550
في العشاء والفجر فقط. لان كلا منهما مظنة النوم. وقلنا هذا ورد فيه حديث لكنه ضعيف لا يعول عليه. والاحاديث لم ترد باثباته الا في صلاة الصبح لا في غيرها. واذا كان كذلك والاذان عبادة

55
00:19:07.650 --> 00:19:25.750
وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. حينئذ يقال بان السنة في التثويب انما يكون في اذان الصبح على جهة الخصوص ولا يثوب لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء ولو

56
00:19:25.900 --> 00:19:46.150
انتكس الناس كيف بان كان صلاة الصبح لا تجد نائما. وصلاة الظهر كلهم نوا. لو قال قائل صلاة خير من النوم والمراد بها دعاء الناس له الى الصلاة الناس في الاجازات يعكسون

57
00:19:46.500 --> 00:20:06.500
يجعلون الليل نهارا والنهار ليلا. هل نقول من اجل مراعاة هذه المصلحة نجعله في الظهر كما جعلناه في الصبح من ابي دعوة تيسير الفقه. وهذا يسأل عن التنويريين. يقول التنويريون يدعون الى مسألة تيسير الفقه. كل ما احتاجه الناس

58
00:20:06.500 --> 00:20:27.050
جايز جايز  فحينئذ اذا وجدت هذه العلة في صلاة الظهر نقول لا لا يثوب لانها عبادة والعبادة توقيفية اذا كان كذلك فنحكم على ان التثويب في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء بدعة

59
00:20:27.100 --> 00:20:50.850
تقول بدعة ولو قال به النخاع من ابي يوسف. ولو قال به النخاعي وابو يوسف. لماذا لان التنصيص على عبادة ليس هو كاستنباط حكم شرعي نحن دائما نكرر عبارة الشاطبي رحمه الله تعالى وليس من شأن العلماء اطلاق البدعة في الفروع

60
00:20:50.900 --> 00:21:10.900
هذه عبارة جيدة ومقبولة لكن يستثنى منها وهو ان ما جيء به على صورة التعبد استقلالا نقول بدعة صلاة الرغائب بدعة. صلاة التسابيح بدع. عند من لم يصحح الحديث. فحينئذ نقول

61
00:21:10.900 --> 00:21:29.500
شاءوا عبادة ليس هو كالاستنباط حكم من دليل متفق على صحته اليس كذلك؟ قد يكون النص كتاب او سنة. والخلاف سائر. حينئذ اذا كان الخلاف سائغا نقول لا يحصل بطالب

62
00:21:29.500 --> 00:21:39.500
في العلم ان نقول هذا بدعة هذا بدعة هذا بدعة. كلما خالفه شيء قال هذا بدعة. قل هذا ليس من شأن العلماء. لكن في انشاء عبادة حينئذ نقول هذا بدعة

63
00:21:39.500 --> 00:21:59.500
فمثل هذا القول بان التثويب يكون في الظهر مثلا او في العصر او في المغرب او في العشاء ولو قال به بعض اهل العلم نقول بانه بدعة ولا تبالي لعموم حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وانا اقول ولا تبالي دائما لا من

64
00:21:59.500 --> 00:22:19.500
من اجل التحرير كما فهم البعض الاسبوع الماضي يقول لا المراد ان الطالب قد يقف مكتوف اليدين اذا سمع النخعي قال كذا ابو يوسف يقول كذا وابو حنيفة نقول الاجلال عن العلم لا شك انه مطلوب. واحترام العلماء مطلوب ويحث عليه. لكن كيف هو احترام العلماء

65
00:22:19.500 --> 00:22:39.500
كيف هو اجلال العلماء؟ لا تأتي بالنص تلفه من اجل ان يوافق رأي فلان او انك يأتي من يستدل بحديث او موضوع او نحو ذلك او برأيي لا ينبني على دليل ثم تقول من اجل احترام العلماء انا لا ابدع هذا القول لا انما تحترم العلماء

66
00:22:39.500 --> 00:22:56.600
يقدر العلماء على الوفد الشرعي الصحيح. وهو ان يكون الحق عندك اعظم من من العالم وهذا لابد منه شرع كله جملة وتفصيلا اعظم من كل العلماء. فحينئذ لا نرد من الشرع من اجل

67
00:22:56.600 --> 00:23:12.050
بعض اهل العلم نقول هذا بدعة ولو قال به من قال ثم لا نبدع قائلهم فرق بين ان يطلق القول بدعة وبين ان تقول فلان مبتدع  ثم فرق بين ان يقال فلان مبتدع

68
00:23:12.250 --> 00:23:32.250
وجعلته من اهل البدع او في قائمة المبتدعة ثم تنطبق عليه احكام سلف من هجره وتحذير منه الى اخره. وبين ان تقول هذا القول بدعة فتحكم على القول. فاذا تلبس عالم ببدعة بقول هو بدعة لا يلزم منه ان يسقط الحكم عليه

69
00:23:32.250 --> 00:23:52.350
وهذي قاعدة تقال في باب الكفر وتنسحب في باب التبديع. هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه او لا ما هي عقيدة اهل السنة؟ هل كل من وقع في الكفر؟ قال كفرا او فعل كفرا يسقط عليه الحكم فيكون كافرا؟ الجواب لا

70
00:23:52.350 --> 00:24:12.200
قد يفعل الكفر ولا يكون كافرا. قد يقول الكفر ولا يكون كافرا كذلك البدعة. بل كذلك الفسق قد يكون يفعل الفسق لا يحكم عليه بانه بانه فاسق. وقد يقول الفسق ولا يحكم عليه بانه فاسد. فلو كان يغتاب

71
00:24:12.250 --> 00:24:32.250
ويعذر في من يعذر بالجهل ولا يدري ان هذا غيبة محرمة. حينئذ قد فعل فسقا لكنه لا لا نحكم عليه بانه بانه ففرق بين القول وبين القاعد. فرق بين القول وبين القاعد. اذا نقول من ثوب او القول بالتثويب

72
00:24:32.250 --> 00:24:52.250
فيما عدا الصبح بدعة وضلالة. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى. والاحاديث التي والاحاديث لم ترد باثباته الا في صلاة الصبح لا في غيرها. فالواجب

73
00:24:52.250 --> 00:25:13.950
على ذلك فالواجب الاقتصار على ذلك يعني على صلاة الصبح والجزم بان فعله في غيرها بدعة. واضح في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. قلنا هذا فيه قول بانه بدعة في كل حتى في صلاة الصبح

74
00:25:14.250 --> 00:25:30.300
وهو منسوب الى الشافي رحمه الله تعالى. ولذلك ذهب الشافعي في احد قوليه الى ان التثويب بدعة مطلقة حتى في صلاة الصبح. لكن هذا قول ضعيف واستدل باثر حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

75
00:25:30.350 --> 00:25:51.500
انه دخل مسجدا يصلي فيه. دخل مسجدا يصلي فيه. فسمع رجلا يثوب في اذان الظهر وفي رواية العصر فقام فخرج فسئل فقال اخرجتني البدعة اخرجتني البدعة اذان تثويب فقط سمع

76
00:25:51.500 --> 00:26:17.500
هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه الالباني في الارواء. فحينئذ اخرجته من المسجد في اي فرض في صلاة الظهر او العصر. والشافعي استدل بهذا الاثر في الحكم على كونه بدعة في صلاة الصبح مطلقا في الصبح وفي غيرها. نحن نوافق في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بقي النزاع معه

77
00:26:17.500 --> 00:26:37.500
في الصبح استدل بهذا الاثر بهذا الاثر على بدعيته في الصبح. فنقول الاثر خاص الاستدلال به لانه في صلاة الظهر ونحن لا ننازع في في الظهر. فالاستدلال به على التبديع مطلقا. نقول هذا استدلال بخاص على

78
00:26:37.500 --> 00:27:03.450
على مال على عام وهذا لا يثبت به حكم شرعي. انما يستدل بالخاص على خصوص الحكم. ويستدل بالعام على جميع الافراد ويستدل بالعام على الخاص لا اشكال اليس كذلك؟ يستدل بالعام على الخاص. لكن هل يستدل بالخاص على العام؟ الجواب لا. فالمطلق يبقى على اطلاقه. والعام يبقى على

79
00:27:03.450 --> 00:27:22.850
عمومي والخاص يبقى على خصوصي والمقيد يبقى على تقييده. فحينئذ لا يحمل هذا على على هذا اذا صار القول بالتبديع مطلقا نقول هذا قول ليس له دليل صحيح وانما هو اثر عن ابن عمر وهو خاص بصلاة الظهر او او العصر

80
00:27:22.850 --> 00:27:50.000
وهذا نوافق فيه ولكن الكلام في اذان الصبح. في اذان الصبح صلاة خير من النوم مرة مرتين قلنا يعني ينادي الصلاة خير من النوم مرتين ما يسمع المؤذن الان يقول مرتين. يعني يرددها مرتين. فهذه جملة مستقلة مرتين. الصلاة خير من النوم يرد

81
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
مرتين. وليست متصلة بها. صلاة خير من النوم يرددها مرتين. لحديث ابي محذورة رواه احمد وهذا واضح بين. رواه ابو داوود والنسائي وابن حبان وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره ولفظ احمد. فاذا كان اذان الفجر فقل الصلاة خير من

82
00:28:10.000 --> 00:28:32.100
من النوم مرتين واخرج الترمذي حديث بلال لا تثويب في شيء من الصلوات الا في صلاة الفجر. هذا عله فقيه. لا تثويب في شيء من الصلوات الا في صلاة الفجر. بعض الفقهاء جوزها انه اذا كان الحكم مدلولا عليه صحيحا عنده مقياس جريء

83
00:28:32.100 --> 00:28:47.100
صح ان ينسبه حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد في كتب الاحناف كثير من هذا لان قول قوله اذا صح مثل هذا الكلام لا تثويب في شيء من الصلوات الا في صلاة الفجر

84
00:28:47.300 --> 00:29:08.200
هذا قول فقيه ولكن لو رفعه ورأى انه صواب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول هذا الحديث موضوع لماذا؟ لان الحكم بالحديث صحة او ضعفا انما من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم قاله اولى

85
00:29:08.800 --> 00:29:28.800
هذا هو الذي يراد. فاذا قيل حديث صحيح معناه انه ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني تكلم به. واذا قيل معناه ترجح عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا اللفظ. لكن لو جاء حكم ونعلم انه مستنبط فقلنا

86
00:29:28.800 --> 00:29:44.350
قال صلى الله عليه وسلم من ثوب في غير الفجر فهو مبتدع هذا الحكم حكم اليس كذلك؟ ها هل نرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لا. جوزه بعض الاحناف والصواب انه لا يقال. وهذا الحديث ضعيف. وقال وهو الذي

87
00:29:44.350 --> 00:29:58.800
اختاره اهل العلم وصح عن انس انه قال من السنة اذا هذا النص الذي اورده المصنف ثم علله في الشرح تعليل لماذا؟ انظروا في الشرح المصنف رحمه الله تعالى وهذه طريقة الفقهاء

88
00:29:58.800 --> 00:30:18.800
كثيرا ما يتركون التنصيص على الادلة نصية. وانما يذكرون العلل. وهذا ليس فيه اعراض عن الكتاب والسنة كما قد يظنه بعض الحمقى من الطلاب لا ليس فيه مصادمة للكتاب والسنة لانهم يقولون الكتاب كله من اوله لاخره ليس في

89
00:30:18.800 --> 00:30:38.300
الاية والاحاديث. طيب اذا كان الكلام هذا الذي ذكره في اذان الصبح صلاة خير اليس هو مدلول حديث اليس كذلك؟ فحين اذ اذا ذكرت الالفاظ الفاظ السنة فلا شك انه اعلى درجة ولا ننازع. واذا ذكرت مدلولات السنة

90
00:30:38.300 --> 00:30:58.300
حينئذ كيف ننازع؟ ما المقصود بالحديث؟ المقصود بالحديث العمل به. ولذلك يقال اهل الحديث المراد به من يعمل بالسنة هذا المراد وليس مقصود من قال اهل الحديث من يعتني بحفظه بالتخريج ودراسة الاسانيد فحسب هم من اهل الحديث ولا شك

91
00:30:58.300 --> 00:31:18.300
لكن كل من عمل بالسنة فهو داخل في اهل الحديث. حينئذ هذا النص الذي ذكره المصنفون الصلاة خير من النوم له دليل. اشار اليه لحديث ابي محظورة ولم يذكره. وذكر التعليم لماذا؟ لان كتب الحديث وخاصة كتب الاحكام انت تنظر في عمدة الاحكام

92
00:31:18.300 --> 00:31:45.300
بلوغ المرأة المحرر المنتقى الى اخره. هل يذكرون اية يذكرون او لا يذكرون هل يذكرون اية؟ هل نقول ردوا الكتاب ولم يحتجوا به؟ يلزم لا يلزم. اذا السنة لان مرادهم التأليف في السنة. وان الاحاديث الواردة في السنة على هذا النمط. فلا يلزم من عدم ذكر

93
00:31:45.300 --> 00:32:04.050
شاب ان يكون اعراضا عن الكتاب. بل هم يؤلفون هذه النخبة هذه الاحاديث لطالب العلم. وطالب العلم يجمع لا يقتصر على كتاب معين هذا الاصل فيأخذ من الكتاب ويتممه بالسنة ثم يبقى دليل ثالث

94
00:32:04.250 --> 00:32:35.600
وهو ما هو دليل ثالث وهو الاجماع هل يذكرون الاجماعات في كتب حديث الاحكام لا يذكرونه هل القياس لا يذكرون. كتب الفقه التي تشرح المتون تعتلي بالدليل الثالث والرابع فهمتم؟ تعتني بالدليل الثالث والرابع. لانهم يؤلفون لطلاب علم. فحينئذ يأخذون

95
00:32:35.600 --> 00:32:55.600
مسلك العلماء فيجمعون بين احاديث الاحكام وقبل ذلك ايات الاحكام. ويذكرون هنا التعاليم. ولذلك لو نظرت في كتاب الطهارة فكلهم من اوله لاخره لرأيت انه اذا قال لانه ولانه ولكذا علمت ان ذكر التعليل اكثر من ذكر الاحاديث

96
00:32:55.600 --> 00:33:15.600
تعد على الاصابع في كتاب الطهارة كلها. ما ذكره من السنة. وهنا واضح بين. قال الصلاة خير من النوم مرتين لحديث ابي محذورة. رواه واحمد وغيره ولم يذكره تعويلا على تلك الكتب. ولانه هذا تعليم. هذا لا تجده في ايات الاحكام. ولا تجده في

97
00:33:15.600 --> 00:33:35.600
حادث الاحكام. حينئذ لا تضرب هذا بذاك ولا تقول اقرب بلوغ المرام ولسنا من اهل الزاد. ولا تقول نحن من اصحاب الزاد وقال اصحاب ولسنا من اهل الحديث بل تأخذ بين هذا وهذا. وتجمع بين الطرفين. ومن وقف مع طائفة وقابل الاخرى صار عنده

98
00:33:35.600 --> 00:33:53.500
والنقص والخلل الكبير ما قد فاقه الاخر والعكس بالعكس. ليس عندنا فقهاء واهل حديث هم موجودون لا شك لكن كطالب علم متحرر نقول لا توقع نفسك بين هاتين الطائفتين وخذ احسن ما عند اهل الحديث

99
00:33:53.500 --> 00:34:13.500
وخذ احسن ما عند الفقهاء واجمع بين الطريقتين وليكن همك هو طلب الحق فحسب. لانه وقت ينام الناس فيه لان بعض الناس يطعن في دراسة الزاد وفي دراسة المتون الفقهية. وبعضهم يقول تبدأ باستهزاء. هل هو مأخوذ من

100
00:34:13.500 --> 00:34:33.500
هذا كله مدلول كلام الامام احمد رحمه الله تعالى. ونصوص الكتاب والسنة اما اية واما واما حديث وان لم يأتي بنصه لو كان مأخوذ من من الصحف والمجلات لكان كلامك سديه لكنه مأخوذ من اصول معتمدة ولذلك

101
00:34:33.500 --> 00:34:53.500
عند شروح هذه المتون ما يحتاجه الطالب من ذكر ايات الاحكام. واحاديث الاحكام لانه وقت ينام الناس فيه غالبا فسنة تنبيههم بقول الصلاة خير من النوم. ويكره في غير اذان الفجر. قال يكره. والصواب ان يقال بانه بدعة. صواب

102
00:34:53.500 --> 00:35:13.500
ان يقال بانه بدعة ولكنه قد يراد به البدعة المكروهة عندهم. لان ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم يقسمون البدع النهي النهي ينقسم الى قسمين نهي تحريم ونهي كراهة تنزيه. حينئذ قالوا البدعة منهي عنها

103
00:35:13.500 --> 00:35:33.500
فقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. وبين الاذان والاقامة وهذا ما اشرنا اليه بان حنيفة رحمه الله تعالى بالمشهور عن انه يرى التثويب لكنه يختلف في صفته ومحله. فابو حنيفة

104
00:35:33.500 --> 00:35:53.500
رحمه الله تعالى قال التثويب بين الاذان والاقامة في الفجر ان يقول حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين هذا هو التثويب عند ابي حنيفة ان يقول بين الاذان والاقامة. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

105
00:35:54.250 --> 00:36:26.950
الموافقة ووافق وافق في الاسم فحسب وخالف في الماهية الحقيقة لان ماهية التثويب هي قول الصلاة خير من النوم فان اتى بغيرها لم يجزي وخالف في الصفة في المحل لان محله بعد الحي علتين وهما نص عليه المصنف رحمه الله تعالى. فاتى به بعد نهاية الاذان بين الاذان والاقامة. على كل

106
00:36:26.950 --> 00:36:46.950
هذا يعتبر قولا مردودا. لقول عمر ابي نعم. لقول عمر لابي محذورة. هنا قال وبين الاذان والاقامة مكروه يعني يقصد. لماذا يكره لعدم وروده؟ طبعا اذا لم يرد حينئذ نقول بدعة. ولا نقول بانه لعدم

107
00:36:46.950 --> 00:37:08.650
فحسب اليس كذلك؟ لان الاذان كله من اوله لاخره وما يتعلق به يعتبر من العبادات القولية. واذا كان كذلك حينئذ الاصل التوقيف. فما جاء في نص عملناه وما لم يأتي فالاصل عدم عدم التشريع فان شرع بغير نص قلنا هذا بدعة هذا هو الاصل اذا تثويب

108
00:37:08.650 --> 00:37:32.350
في غير صلاة الفجر ولو كان في اثناء الاذان قل بدعة التثويب بين الاذان وبين الاقامة مطلقا بدعة سواء كان في الفجر او في غيرها خلقا لقول عمر لابي محذور ويحك امجنون اما كان في دعائك الذي دعوتنا لانه ثوب على رأي ابي حنيفة بين الاذان والاقامة

109
00:37:32.350 --> 00:37:51.750
فقال له عمر مجنون يعني ما يكفي في دعائك الصلاة خير من النوم او في حي على الصلاة حي على الفلاح يكفي هذا. وكذا النداء بالصلاة بعد في الاسواق وغيرها مثل ان يقول الصلاة او الاقامة. قال الشيخ هذا اذا كانوا قد سمعوا النداء الاول فينهى عنه

110
00:37:51.800 --> 00:38:13.800
والا فلا ينبغي ان يكره. فان تأخر الامام او اثل الجيران فلا بأس ان يمضي اليه منبه يقول قد حظرت الصلاة. تذهب للناس   ويكره قوله قبل الاذان وقل الحمدلله الذي لم يتخذ له. كل ذكر لم يلد قبل الاذان او في اثنائه او بعده فقوله بدعة

111
00:38:13.800 --> 00:38:29.050
ولا نقول يقرأ فحسب. كل ذكر قبل الاذان او في اثنائه او بعده ولم يرد بهذا الشرط. حينئذ يقول هذا يعتبر من من البدع. وكذا ان وصله بعده بذكر لانه محدث

112
00:38:29.100 --> 00:38:49.100
وكذا قوله قبل الاقامة اللهم صلي على محمد. هذا بعضهم يقول يقول هذا بدعة ليس بسنة. ولا بأس بالنحنحة قبل الاذان والاقامة بعض الناس ينازع ولا بأس نص في شرح الاقناع لا بأس بالنحنحة قبل الاذان والاقامة ولو بربع ساعة

113
00:38:49.100 --> 00:39:15.700
يقول هذا لا بأس به ولا ولا بأس باذان واحد بمسجدين لجماعتين لعدم المحظور فيه. اذان واحد لجماعتين كذلك لا بأس لماذا؟ لانه يعتبر من السنن يعتبر من من السنن هذا فيما اذا اذن لجماعة فرض كفاية ثم بقية المساجد لو جمعوا كلهم باذان

114
00:39:15.700 --> 00:39:36.250
واحد نقول لا بأس به لانه صار في حقه سنة وان تعددت الجماعات فانما تقيم كل جماعة لوحدها ولا لكن لا يظع مسجل او يفتح الاذاعة يقول لا هذا كله لم لم يرد. ولا بأس باذان واحد بمسجدين لجماعتين لعدم المحظور فيه. ثم قال وهي

115
00:39:36.250 --> 00:39:55.150
احدى عشرة وهي اي الاقامة. هذا اعادة على المعطوف على المضاف اليه. لانه قال باب الاذان والاقامة يعني وباب الاقامة عنيد جاز عود الضمير بما ذكرناه سابقا. وهي اي الاقامة. ايضا المختارة

116
00:39:55.300 --> 00:40:15.300
لان ثم صيغا في الاقامة كصيغ الاذان. فالاختلاف هنا كالاختلاف هناك. منهم من اختار اقامة ومنهم من اختار اقامة ابي محذورة. ومنهم من اختار اقامة عمل اهل المدينة ومالك رحمه الله تعالى. حينئذ نقول

117
00:40:15.300 --> 00:40:31.650
اصله على ما قعده ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي في العبادات الخاصة محل طب قل وفي العبادات العامة محل تفصيل. وهي ان ما جاء متنوعا من الاذكار والاوراد يعمل بها

118
00:40:31.650 --> 00:40:54.200
هذا تارة وبهذا تارة وقلنا هذا في مثل الاذان تطبيقه فيه فيه فيه تفصيل. بحيث انه لا يقال بتنويع العبادة لمطلق المساجد وانما يقال به باعتبار المدن والدول مثلا. حينئذ ينوعون ولكن في الاقامة ظاهر السنة

119
00:40:54.200 --> 00:41:16.250
ان كان عمل الائمة على خلاف ذلك ظاهر السنة ان الاقامة مرتبة على الاذان ظاهر السنة ان ان الاقامة مرتبة على الاذان. فمن اخذ باذان بلال لزمه والله اعلم ان يأخذ باقامته. ومن اخذ باذان ابي محذورة لزمه والله اعلم ان يأخذ

120
00:41:16.250 --> 00:41:33.900
اقامة ابي محذورة واما التلفيق فالظاهر انه خلاف السنة. يعني ان يأخذ اذان بلال واقامة بمحذورة او اذان ابي محذورة واقامة بلال نقول هذا محل نظر. السنة لم ترد بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم علم بلالا اذ

121
00:41:33.900 --> 00:41:56.850
اذانا واقامة. وعلم ابا محظورا اذانا واقامة. وكل منهما الاذان والاقامة لابي محذورة مخالف للاذان والاقامة حينئذ نقف مع مع ظاهر السنة. فمن اختار اذان بلال اختار اقامته وكذلك الشأن في ابي. لكن الائمة على خلاف ذلك. فعند

122
00:41:56.950 --> 00:42:18.250
الامام احمد هنا اختار اقامة بلال وهو موافق لما ذكرناه. وهو انه قد اختار في الاذان اذان بلال. وكذلك هنا الاقامة. وهذا اجود وهي يعني ترتيب الاقامة على الاذان هذا الذي يعني هجمة. وهي اي الاقامة المختارة عند الامام احمد رحمه الله تعالى احدى عشرة

123
00:42:18.500 --> 00:42:43.700
حذف جملة لانه علم مما مما سبق وهو اقامة بلال. يعني هذا الذي ذكره احدى عشرة جملة هي اقامة بلال. وهو مذهب الشافعي. يعني مذهب قبل والشافعية ان الاقامة هي اقامة بلال. مع كون الشافعي اختار في الاذان اذان بمحذورة. تسع عشرة جملة. واختار هنا في

124
00:42:43.700 --> 00:43:04.750
الاقامة اقامة بلا فخالة بخلاف الامام احمد فوافق الشافعي حنابل هنا في في الاقامة وخالف في في الاذان اذا هذا هو المذهب ومذهب الشافعية. لحديث عبد الله بن زيد وقال اصحاب الرأي وهو مذهب حنيفة رحمه الله تعالى الاقامة كالاذان

125
00:43:05.000 --> 00:43:32.600
الاقامة مثل الاذان. وتزيد قد قامت الصلاة مرتين قد قامت الصلاة مرتين. الاقامة مثل الاذان وتزيد قد قامت الصلاة مرتين. لما روي عن عبدالله بن زيد قال اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الاذان والاقامة. رواه الترمذي. وعن ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه

126
00:43:32.600 --> 00:43:52.600
الاذان تسع عشرة كلمة. والاقامة سبع عشرة كلمة. رواه ابو داوود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. اذا الاذان اقامة عند ابي حنيفة الا انه تزيد عليه جملة قد قامت صلاة مرتين. وقال ما لك رحمه الله تعالى

127
00:43:52.600 --> 00:44:14.000
قامة عشر كلمات. الاقامة عشر كلمات. يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة. لا مرتين لقول انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر ويوتر الاقامة. امر بلال ان يشفع الاذان الاقامة

128
00:44:14.050 --> 00:44:35.950
ويوتر الاقامة جاء زيادة الا الاقامة. فتثن لكنه وقف هنا ويوتر الاقامة فاخذ منه ان جملة قد قامت الصلاة تقال مرة واحدة لنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. الله اكبر الله اكبر

129
00:44:35.950 --> 00:44:55.550
في مرة الله اكبر الله اكبر مرة هكذا تحسبون. والاقامة مرة مرة الله اكبر الله اكبر تحسب مرة واحدة ثم البقية معلومة. غير انه يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة رواه احمد وابو داوود. وصححه ابن خزيمة

130
00:44:55.550 --> 00:45:17.150
وغيره واما حديث امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. هل يقول الله اكبر؟ لو نظرنا الى اللفظ من حيث الشفع والوتر قلنا ذلك لكن الصواب انه يجعل التكبير مرتين في مقابلة الشفع. فيقال الشفع في التكبير الله

131
00:45:17.150 --> 00:45:42.200
اكبر الله اكبر هذه مرة الله اكبر الله اكبر هذه مرة ثانية. حينئذ اذا اوتر هذا نكتفي بالجملتين الاولى الله اكبر الله اكبر. ومن هنا عن حديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. فتكرار التكبير في اولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره اربعا في

132
00:45:42.200 --> 00:46:02.200
في الاذان. اذا وهي احدى عشرة جملة. قلنا هذا المذهب ومذهب الشافعي. وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى الاقامة كالاذان. وتزيد قد قامت الصلاة الصلاة مرتين. وعند ما لك الاقامة عشر كلمات. قد قامت الصلاة مرة واحدة. فالشافعي اخذ واحمد اخذا باقامة

133
00:46:02.200 --> 00:46:22.200
بلال. الشافعي واحمد اخذا باقامة بلال. وابو حنيفة اخذ باقامة ابي محذورة. ومالك رحمه الله تعالى اخذ باقامة عمل اهل المدينة رحمة الله عليهم اجمعين وكلها واردة. الا انه يرتب فيها على ان مشينا على القاعدة التي قعدها ابن تيمية رحمه الله تعالى

134
00:46:22.200 --> 00:46:39.700
حينئذ له ان يأخذ باي قامة سواء كان على جهة العموم في المدينة كلها او في في الاحاد وعلى ما ذكرناه حينئذ اذا اختار المسجد الحرام اقامة معينة لزم بقية المساجد الله اعلم انهم يلتزموا هذه الاقامة وليس له ان ان ينوع

135
00:46:39.700 --> 00:47:02.250
وهي احدى عشرة جملة بلا تثنية يعني في الجملة الجميع الا في الاقامة لانها تثنى الا في في قام فانها تثنى فالاقامة المختارة لا تكرر الفاظها مرتين مرتين بخلاف الاذان لحديث عبد الله ابن زيد. وكان بلال يؤذن بذلك ويقيم حظرا وسفر

136
00:47:02.250 --> 00:47:22.250
وعليه عمل اهل المدينة وفي الصحيحين امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة. الا الاقامة الزيادة هذي لا بد منها الاقامة يعني الا قول قد قامت الصلاة فانها تثنى. قال الترمذي وهو قول بعض اهل العلم من الصحابة والتابعين

137
00:47:22.250 --> 00:47:46.700
وبه يقول مالك والشافعي واحمد اسحاق قال البغوي هو قول اكثر العلماء. اذا لا ينظر الى احدى الاقامات وتجعل بدعة او ضلالة بل يجوز هذا ويجوز ذاك وتباح تثنيتهما. مذهب اذا اختاروا شيء وهذه مشكلة اذا اختاروا شيئا جعلوا ما يقابلها من من قبيل المباح. يعني

138
00:47:46.700 --> 00:48:11.350
جائز وهذا اقل من القول بانه سنة. يعني لو فعله ما تبطل الاقامة. هذا الذي ينبني عليه. اما انه يتقصد ذلك ويفعله قربة الى الله عز وجل فلا فاذا بني على الاختيار هذا القول فنقول الاختيار من اصله فاسد. لا لا يعول عليه لا يختار. واذا قيل بانه يختار ما

139
00:48:11.350 --> 00:48:31.350
اطئن اليه نفسه بانه اكثر. واقره النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا بأس. لكن يجوز المقابل على انه سنة. واما تباح نقول الصواب بل تشرع. ليست بالقبيل المباح فحسب. بل هي مشروعة لانه فعل ابي محذورة. وعليه عمل اهل مكة

140
00:48:31.350 --> 00:48:48.250
وعن ابي محذورة انه صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة صححه الترمذي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فسواء افرد الاقامة او ثناها فقد احسن واتبع السنة. هذا حق

141
00:48:48.300 --> 00:49:08.300
اذا افرد او ثنى حينئذ نقول قد اتبع السنة فعل السنة. وبايها اقام صحت اقامته عند عامة علماء الاسلام. وهذا صحيح مسلم به. ومن قال ان افراد الاقامة مكروه او تثنيتها مكروه فقد اخطأ. لماذا؟ لانه قد كره ما

142
00:49:08.300 --> 00:49:20.050
جاء به الشرع او ضلل ما جاء به الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم علم ابا محظور صيغة معينة تقول لا هذا مكروه. او تقول بدعة قل لا الصواب ان هذا مشروع

143
00:49:20.050 --> 00:49:45.600
وهذا مشروع وانما الاختيار هو الذي يكون محل اجتهاد. ان اختار ونوع ولفق ورأى انه هو اجتهاده ما في بأس الامر واسع وعلى ما ذكرناه ايضا الامر الامر واسع ومن قال ان افراد الاقامة مكروه او تثنيتها مكروه فقد اخطأ فقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا بافراد الاقامة وامر

144
00:49:45.600 --> 00:50:05.600
هذا محظورة بشفعها والظلالة حق الظلالة ان ينهى عما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا كلام حق نور. واما اختيار احدهما فمن مسائل الاجتهاد. نور ليس لكلامه ولانه مستند الى الشرع. واما ما اختيار احدهما فمن مسائل الاجتهاد

145
00:50:05.600 --> 00:50:29.300
اجتهاد الائمة واتفقوا على الاختيار حينئذ صار سائغا وجائزة. ولكن الصواب ما ذكرناه سابقا. ان التنويع العبادات انما على جهة العموم وليس في السنة ما يدل على ان تلفيق الاقامة مع الاذان انه هو مشروع. بل الصواب انه يمنع منه ومن اختار اذان بلال فليقم اقامته

146
00:50:29.300 --> 00:50:49.300
وكذلك الشأن في ابي محظورة. يحضرها وهي احدى عشرة يحضرها عكس الاذان. هنا قال يرتلها يعني يتأنى ويقف عند كل جملة جملة. هنا يقف عند كل جملة جملة لكن مع مع الحدر والاسراع. والحدر هو الاسراع يحضرها

147
00:50:49.300 --> 00:51:09.300
احضروها يعني لا يرتلها. الحدر بمهملات الاسراع. قال الجوهري وغيره حدر في اذانه يحضر حدرا اذا اذا اسرع واما حديث اذا اقمت فاذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر قلنا هذا حديث ضعيف

148
00:51:09.300 --> 00:51:34.400
حديث ضعيف. حينئذ هل يقال بالاسراع هل اذا قيل بان الحديث ظعيف هل نقول يشرع الحدر او لا؟ ننظر الى العلة العلة في الاذان دعاء وهذا يناسبه ماذا؟ الترتيل. والعلة في الاقامة دعاء الحاضرين. وهذا يناسبه ماذا

149
00:51:34.400 --> 00:51:56.400
عدم الترتيب عدم عدم الترتيب. فحينئذ عدم الترتيل في الاقامة هو المشروع للعلة. وليس للنص لان النص ضعيف. اذا يحضرها اي يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالاذان بلا نزاع. جمهور الفقهاء على على هذا. واصل الحذر في الشيء الاسراع كما ذكرناه

150
00:51:56.400 --> 00:52:16.400
سابقا ولكن هم اذا ضعفوا الحديث قلنا هذا يجعلونه ادبا ومستحبا. ويكون من باب العمل الحديث الضعيف في فضائل الاعمال والاداب وهو مسوغ عند جماهير الفقهاء المتأخرين. وان كان الصواب في الحديث الضعيف انه لا يعمل به مطلقا

151
00:52:16.400 --> 00:52:36.400
لا في الحديث لا في الاحكام وهذا امر متفق عليه ولا في الاداب والفظائل. لان الاداب والفظائل هذه حكم شرعي والاصل في الحكم الشرعي انه يكون مستندا الى دليل صحيح وهذا ليس بصحيح. بل نحن نغلب الظن على انه اذا ضعف الحديث ان يكون ماذا؟ ان لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قاله

152
00:52:36.400 --> 00:52:56.400
عليه الصلاة والسلام. عندما نقول هذا حديث ضعيف اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا. وان كان الظن المرجوح قد يكون راجحا لكن لنا العمل بالظاهر حينئذ اذا حكمنا بان هذا الحديث لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وجعلناه اصلا في اثبات فضائل الاعمال قل هذا كيف يجعل اصلا؟ وهو ليس

153
00:52:56.400 --> 00:53:12.000
قولا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما استنادا للظن المرجوح. فالصواب انه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا لكن الفقهاء يجرون عليه في مثل هذه الاحكام فالحجر ليس بواجب. لو لو ترسل في الاقامة اقامته صحيحة

154
00:53:12.200 --> 00:53:34.700
ولكن ترك ادبا دل عليه حديث ضعيف. ويقيم من اذن ان سهل ويقيم من اذن ان سهل يعني يقيم من اذن يعني الذي يؤذن وتولى الاذان السنة ان يتولى الاقامة

155
00:53:35.000 --> 00:53:53.800
وجماهير العلما وقي اتفاقا انه لو اذن شخص واقام غيره جاز ولكن استحبابا باتفاق ان الذي اذن هو الذي يقيم هذا مراده. ويقيم من اذن استحبابا. يعني يستحب ان يتولى الاقامة من اذن

156
00:53:54.150 --> 00:54:14.150
الذي اذن اولا هو الذي يقيم. هو الذي يقيم. وهذا قول الشافعي هو المذهب عندنا وعند الشافعية. وقال ابو حنيفة ومالك لا فرق بينه وبين غيره. لا فرق بينه وبين غيره. لما روى ابو داوود في حديث عبد الله ابن زيد لما اذن بلال قال

157
00:54:14.150 --> 00:54:33.250
عبدالله انا رأيته وانا كنت اريده. قال فاقم انت. فاقم انت. فلا فرق بينه وبين غيره. قال الوزير واتفقوا في الرجل يؤذن ويقيم غيره ان ذلك جائز. لكن حجة المذهب وهو قول الشافعية حديث من اذن فهو يقيم

158
00:54:33.400 --> 00:54:55.950
من اذن فهو يقيم فهو يقيم هذا جواب الشرطي. ومن اذن هذا فعل الشرط. لكن لما كان الحديث ضعيفا لم يجعلوه واجبا وشرطا. بل جعلوه مستحبا الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وقال انما نعرفه من طريق عبدالرحمن الافريقي وهو ضعيف عند اهل الحديث. والعمل على

159
00:54:55.950 --> 00:55:16.450
عند اكثر اهل العلم. هكذا يقول الترمذي وهو امام من ائمة الحديث. والذين يشنعون على الفقهاء انهم يقفون مع الحديث الضعيف قل هذا امامكم. اليس كذلك؟ الترمذي من الفقهاء او من المحدثين؟ فقهاء باعتبار المتأخرين. نقول للترمذي

160
00:55:16.450 --> 00:55:31.300
على طريقة اهل الحديث بل هو من ائمة الحديث. ومع ذلك قال الضعيف الحديث وفيه ظعف والعمل عليه عند اكثر اهل العلم اذا قضية النظر في الحديث الضعيف ليست قضية خاصة بالفقهاء

161
00:55:31.350 --> 00:55:51.350
بعضهم يقول لا يكاد يمر او تقلب صفحة في كتب الفقهاء الا وفيها حديث ضعيف. نقول هذه سنة عامة ليست بسنة خاصة. والعبرة بما صح اذا قول الترمذي هنا العمل عليه عند اكثر اهل العلم بناء على هذا الحديث او بناء على العمل

162
00:55:51.350 --> 00:56:11.350
يعني جرى عليه العمل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجريان العمل على شيء معتبر عند كثير. من الفقهاء خاصة في مثل هذه المسائل. ويقيم من اذن استحبابا للحديث الذي ذكرناه. فلو سبق المؤذن

163
00:56:11.350 --> 00:56:37.000
هذان فاراد المؤذن ان يقيم يعني اذن غيره. مؤذن راتب. تأخر جاء من اذن اراد ان يقيم المؤذن على المذهب وهو قول احمد يستحب ان يعيد الاذان ليأتي بهذا المستحب في عيد الاذان ثم يقيم. ولا يقيمه مباشرة. واضح؟ فلو سبق المؤذن او

164
00:56:37.000 --> 00:56:57.000
اولا يحرم ان يؤذن غير المؤذن الراتب مع وجوده. اذا وجد المؤذن الراتب لا يجوز ان يتقدم عليه احد الا باذنه الا ان يخاف فوت وقت التأذين كالامام. كما انه لا يجوز احد لا يجوز لاحد ان يتقدم على الامام فيصلي بالناس مع وجوده

165
00:56:57.000 --> 00:57:17.000
هذا في اعتداء كذلك المؤذن اذا وجد لا يجوز ان يتقدم عليه احد بل هو حرام. واذانه حينئذ يكون متلبسا بمنهي عنه وهل يبطل او لا بناء على مسألة السابقة؟ اما اذا على الكلام المذكور هنا فلو سبق المؤذن بالاذان فاراد المؤذن

166
00:57:17.000 --> 00:57:32.650
ان يقيم. فقال احمد لو اعاد الاذان كما صنع ابو محذورة يعني يستحب له ان يعيد الاذى. ثم بعد ذلك يؤذن. نقول اثر بمحذور الضعيف. واذا كان كذلك فالاصل عدم السحر

167
00:57:32.650 --> 00:57:52.650
احبابي اعادة الاذان. لان الاذان ليس عبادة خاصة. انتبه في هذي. الاذان ليس عبادة خاصة بالشخص نفسه ولا يبالي بغيره. لا هذا الاذان ينبني عليه افطار صائم ينبني عليه امساك صايم ينبني عليه ان تصلي امرأة في بيتها ينبني عليها امور كثيرة قد يعلق طلاق

168
00:57:52.650 --> 00:58:14.150
كذلك اذا ينبني عليه مسائل عديدة تتعلق بعامة الناس. فالاصل فيه عدم مشروعية الاعانة عادة فلا يشرع له ان يعيد. لا نقول يستحب له ان يعيد. نقول الاصل انه لا يشرع له ان يعيد. لماذا؟ لانه

169
00:58:14.150 --> 00:58:38.650
اذن في هذا المسجد على وجه شرعي على وجه شرعي. نعم لو وجد المؤذن الراتب فتقدم عليه شخص قد نقول هذا الاذان باطل. لانه منهي عنه. والنهي عنه الشاي يقتضي فساده وبطلانه هذا لا اشكال فيه. لو اعاده لا بأس بل هو الاصل. واما اذا لم يكن موجودا حينئذ نقول العصر

170
00:58:38.650 --> 00:59:01.350
الاعتبار صحة الاذان والاولى الا يعيد لانه عبادة قد وقعت على وجه شرعي وهي عبادة عامة فان اقام من غير اعادة فلا بأس لو اقام من غير ان يعيد على قول الامام احمد والمذهب لا بأس وهذا اختيار من؟ اختيار مالك والشافعي واصحاب الرأي؟ الائمة الثلاثة انه

171
00:59:01.350 --> 00:59:21.350
يقيم للصلاة دون اعادة الاذان. بل هذا هو المشروع. هذا هو الصواب. وهذا هو المشروع. ولا يشرع له اعادة الاذان. قاله في المبدع. في مكانه يعني في المكان الذي اذن فيه. وسبق انه يؤذن في موضع عالي. يعني كسقف المسجد او سقف البيت الذي

172
00:59:21.350 --> 00:59:49.300
بجواري اين يقيم في مكانه في نفس المكان الذي اذن. يعني اذا جاء وقت الاقامة يصعد السطح فيقيم ثم ينزل الى مكانه. وقد فاته الصف الاول  لكن المصنف هنا قال ان سهل انشق عليه اذن اقام في في مكانه في المسجد يعني. واما ان لم يشق عليه

173
00:59:49.300 --> 01:00:12.850
حينئذ يرجع الى مكانه. في مكانه يعني في الموضع الذي اذن فيه وهو سنة عندهم انسهلا ولم يشق وعليه لانه ابلغ في الاعلام ابلغ في الاعلام وهذا غريب. لانهم يعللون ان الاقامة اعلام لحاضرين. وهنا ابلغوا في الاعلام لمن؟ للغائبين. هذا في

174
01:00:12.850 --> 01:00:34.250
ها في نوع تعارض مع ما سبق. التعليل للاقامة دائما نقول انها انها اعلام لحاضرين. فاذا كان كذلك حينئذ كيف يكون الاصل ان يؤذن ان يقيم في المكان الذي اذن فيه؟ قال احمد احب الي ان يقيم في مكانه

175
01:00:34.300 --> 01:00:53.350
ولم يبلغني فيه شيء الا حديث بلال. احب الي ان يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء الا حديث بلال. لا لا تسبقني بامين هكذا قال النبي حديث ضعيف لا تسبقني بامين. هذا متى يتصور

176
01:00:53.500 --> 01:01:10.250
لو كان بلال يقيم في مكانه خلف النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتصور ان النبي سيسبقه بامين يكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم يؤمن وبلال لم يحضر واضح

177
01:01:11.200 --> 01:01:32.500
هذا يفهم منه ان بلالا كان يقيم على ظهر المسجد او على ظهر البيت الذي كان قبل بناء المسجد فدل على انه يستحب ان يقيم في المكان الذي اذن فيه لفعل بلال مع اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لفعلي ذاتي

178
01:01:32.500 --> 01:01:53.300
وانما مع اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فاقره عليه الصلاة والسلام. ولكن قال له لا تسبقني بامين يعني تمهل حتى اقول امين معك. لكن الحديث ضعيف يعني لو كان يقيم في المسجد هكذا علله لما خاف ان يسبقه بالتأمين. وهذا واضح بين لكنه حديث ضعيف. لان النبي صلى الله

179
01:01:53.300 --> 01:02:13.300
عليه وسلم انما يكبر بعد فراغ بلال من الاقامة. ولان الاقامة شرعت للاعلام. فينبغي ان تكون في موضع الاذان لكون اب لغى في الاعلام حينئذ نقول الاصل ان يقيم في المكان الذي يكون فيه المؤذن لا باعتبار الاذان. ان اذن في داخل المسجد

180
01:02:13.300 --> 01:02:35.450
فالاصل انه انه يقيم في في المسجد. ان اذن خارج المسجد حينئذ نقول الاصل في الاقامة انها اعلام لحاضرين فيقيم من اجلهم هم الذين هم داخل المسجد لا الذين خارج المسجد. فالصواب انه يقال ان اذن خارج المسجد فانه يقيم في

181
01:02:35.450 --> 01:02:53.950
في المسجد. قال في النصيحة السنة ان يؤذن بالمنارة ويقيم اسفل. قال في الانصاف وهو الصواب والعمل عليه في جميع الامصال والاعصار وهو الصواب والعمل عليه في جميع الامصار والاعصار

182
01:02:54.700 --> 01:03:14.700
يعني ماذا؟ يعني السنة ان يقيم في المكان الذي يصلي فيه هو. الذي يصلي فيه هو ان سهل فان كأن اذن في منارة او مكان بعيد عن المسجد اقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. بل هذا

183
01:03:14.700 --> 01:03:34.700
عملوا نقول على خلاف بل الصواب انه يقيم في في المسجد لان الاقامة اعلام لحاضرين وليست اعلاما لغائبين ثم قال لكن لا يقيم الا باذن الامام. هذا امر متفق عليه بينهم. وان ورد فيه حديث ضعيف الا ان الامام

184
01:03:34.700 --> 01:03:54.700
الا ان الاقامة متعلقة بالامام. واما الاذان فهذا متعلق بالمؤذن. لما في الصحيحين ان المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولمسلم ان بلالا لا يقيم حتى يخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الجامع وينبغي للمؤذن الا يقيم حتى

185
01:03:54.700 --> 01:04:14.700
الامام ويأذن له في الاقامة نص عليه. ولان الاقامة منوط وقتها بنظر الامام. لانها للقيام الى الصلاة فلا تقام الا اشارته فان اقيمت بغير اشارة اجزأت لقوله فلا تقوموا حتى ترون. يعني لو اقام دون ان يأذن الامام فالاقامة جائزة

186
01:04:14.700 --> 01:04:35.650
اما الان فالوقت محدد فاذا انتهى الوقت حينئذ له ان ان يقيم له ان يقيم لان هذا من جهة شرعية ثم قال ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا او ملحونا. هذا

187
01:04:35.650 --> 01:05:03.100
ما يتعلق بشروط صحة الاذى ولا يصح عرفنا الصحة انها موافقة الفعل ذي الوجهين شرعا وصحة وفاق للوجهين للشرع مطلقا بدون ميل. فحينئذ الفعل اذا كان يقع تارة موافقا للشرع اذا استجمع الشروط وانتهت الموانع وتارة يقع مخالفا للشرع اذا انتفى شرط او وجد مانع

188
01:05:03.100 --> 01:05:24.400
حينئذ صح ان يوصف بي الصحة عند الاستجماع والانتفاء وعدم الصحة عند عدم الاستجماع وعدم الاتفاق وهنا الاذان يشترط في صحته اولا ان يكون منويا. لابد من النية لماذا لماذا؟ لانه عبادة

189
01:05:26.750 --> 01:06:03.950
اكمل لانه عبادة ها؟ لو قيل لك الدليل على شرطية النية في الوضوء وفي الصلاة وجميع العبادات  كيف تقول  نعم ايمان   الصلاة عبادة والاذان عبادة وكل عبادة يشترط لها النية فالصلاة يشترط لها النية. هذا قياس من الشكل الاول

190
01:06:05.400 --> 01:06:28.700
الاذان عبادة وكل عبادة يشترط لها النية. حينئذ الاذان يشترط لها النية. تستدل المقدمة الاولى اذان عبادة لانه مأمور به ورتب عليه ثواب الى اخره. وكل عبادة يشترط لها النية. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انما الاعمال

191
01:06:28.700 --> 01:06:43.950
انما لكل امرئ ما نوى. طيب وكل اذا الاذان يشترط له له النية. اذا لا يصح الا منويه. هل يتصور ان يقع غير منوي؟ نعم لو كان يعلم شخص قل الله اكبر ويقول الله اكبر اذن انتهى

192
01:06:44.300 --> 01:06:59.700
فاذا به ينظر في الساعة الوقت قد دخل قبل خمس دقائق اذن بنية التعليم ثم دخل الوقت ولم يعلم به. هل يجزئ هذا الاذان ام لا؟ لا يجزئ هو هذا

193
01:06:59.950 --> 01:07:23.200
يرزي لا يرزي. لماذا؟ لانتفاء شرط صحة الاذان وهو النية. اذان كامل من اوله لاخره. ومتطهر ومستقبل القبلة وجاعلا اصبعيه في اذنيه الى اخره ونقول لا يرزي. نعم لا يجزي. لماذا؟ لانه لم ينوي لم ينوي. ولو وقع

194
01:07:23.200 --> 01:07:45.400
في اثناء الوقت لانه قد يكون شرع بعد دخول الوقت ولم يدري به. حينئذ نقول هذا الاذان لا لا يجزيه. اذا لا يصح الا سمنويا والا مرتبا مرتبا يعني ان يقع كل لفظ في محله الذي ورد. كترتيب اركان الصلاة

195
01:07:45.450 --> 01:08:05.450
ان يقع اولا تكبير ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود الى اخره. فلو وقع السجود قبل الركوع لم تصح الصلاة. لو وقع الركوع قبل قراءة الفاتحة لم تصح الصلاة. اليس كذلك؟ هنا لم يأتي باركان الصلاة

196
01:08:05.450 --> 01:08:23.250
على وجهها الصحيح حينئذ دل على انتفاء صحة الصلاة كذلك الاذان فالاصل ان يأتي بالتكبير ثم التشهد بانواع الاربع ثم النداء حي على الصلاة حي على الفلاح ثم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

197
01:08:23.350 --> 01:08:43.350
فلو قدم واخر قلنا الاذان لا يجزي. لماذا لا يجزي؟ لانه عبادة نقلت الينا هكذا. فالاصل فيه ان يقال كما نقل. فان قدم واخر بان نكس ونحو ذلك. نقول الاصل عدم الاجزاء. وهو ذكر متعبد به كما

198
01:08:43.350 --> 01:09:02.600
وقال في المبدع اذا لا يصح الا مرتبا من شرط صحة الاذان ان يكون مرتبا كترتيب اركان الصلاة اه وفاقا. لانه ذكر متعبد به. والحاشية معتد به. صوم متعبد به

199
01:09:02.650 --> 01:09:18.750
فلا يجوز الاخلال بنظمه. لانه لا يعلم انه اذان الا مرتبا لا يعلم انه اذان الا مرتبا. لو سمع لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر حي على الفلاح يا الصلاة. ما ما يتنبه الا انه اذان

200
01:09:18.850 --> 01:09:44.450
لان هناكسه لانه نكسه  متواليا متواليا يعني ان يكون بين الجمل موالاة عرفا. والمراد بالموالاة المتابعة بان لا يفصل بين جمل الاذان فصلا قد لا تقع العبادة على الوجه الصحيح

201
01:09:44.450 --> 01:10:06.200
ان يقول الله اكبر الله اكبر ثم يتوضأ ثم يرجع اشهد ان لا اله الا الله. نقول هذا الفاصل بين التكبير والتشهد قد اخرج الاذان عن اصله واذا كان كذلك حينئذ انتفت الموالاة واذا انتفت الموالاة بطل

202
01:10:06.350 --> 01:10:26.350
الاذان. ولا يصح الا مرتبا متواليا عرفا. والموالاة بين الشيئين المتابعة. الا يفصل بعضه عن بعضهم لكن بالعرف لانه قد يضطر الى الفصل كأن يعطس مثلا او يدخل داخل قل السلام عليكم وعليكم السلام

203
01:10:26.350 --> 01:10:46.350
نقول هذا الفصل يسير وليس بطويل فحين اذ الفصل بين جمل الاذان ان كان يسيرا بغير محرم كما سيأتي حينئذ نقول هذا انفصال يسير. قد يكون اختياريا كرد السلام. وقد يكون اضطراريا كالعطاس ونحو ذلك. عرفا فان

204
01:10:46.350 --> 01:11:06.350
فرق بينه بسكوت طويل او كلام مباح كثير. لم يعتد به فهو باطل. لانتفاء الموالاة. ودليل اشتراط الموالاة هو النقد هو النقل لانه نقل هكذا. فاذا كان كذلك حينئذ نقول الفصل الطويل اخرجه عن عن اصله لانه عبادة

205
01:11:06.350 --> 01:11:27.850
كما لو صلى ركعة ثم خذ له غفوة مثلا نعم نقول هذا انفصال بين الركعتين. وكذلك فيما لو غسل وجهه ثم فذهب واخذ غفوة ورجع حينئذ نقول هذا انفصال بين اعضاء الوضوء. لانها يعني الاذان او لانه عبادة واحدة

206
01:11:27.850 --> 01:11:55.150
فلا يصح تفريقها فان فصل لضرورة كعطاس ونحوه فانه يبني ويرزقه لانه انفصل بدون اختياره لانه فصل بدون اختياره فان نسي جملة لو نسي جملة انتهى من الاذان فاذا به نسي اشهد ان محمدا رسول الله هذا ماذا يصنع؟ هذا يرجع الى الموضع فيأتي به وبما بعده

207
01:11:55.150 --> 01:12:16.250
مثل الصلاة. يرجع الى الموضع نفسه فيأتي به وبما بعده. في الفجر ينسون ماذا؟ ينسون الصلاة خير من النوم. فاذا تذكرها في محله حينئذ نقول يرجع يقول الصلاة خير من النوم. ثم يأتي بما بعده. لماذا؟ لان ما بعد

208
01:12:16.550 --> 01:12:30.700
حي على الفلاح وقع في غير محله ما بعد حي على الفلاح. الاصل ان نقول الصلاة خير من النوم لكنه لم يقل. حينئذ قال ماذا؟ قال الله اكبر الله اكبر لا

209
01:12:30.700 --> 01:12:51.600
اله الا الله. نقول هذا اللفظ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله في غير محله واذا كان في غير محله فهو غير معتد به شرعا واذا كان كذلك حينئذ اذا رجع فاتى بالصلاة خير من النوم اعاد ما قاله بعد ما نسيه. اليس كذلك؟ وهذا امر مضطر

210
01:12:51.600 --> 01:13:08.150
وهذا امر مضطرب. فانقلب في بعض الجمل قال الله عظيم. الله كبير الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. قال اعلم ان لا اله الا الله. نقول اذا اشترط

211
01:13:08.150 --> 01:13:38.750
ان يكون متواليا. واشترط الترتيب وهما وصفان فماهية الاذان من باب اولى واحرى اذا اشترط التوالي ان يكون متواليا وان يكون مرتبا وهما وصفان للاذان لانه وصف للاذان ترتيب وصف له. فاذا اشترط حينئذ يفوت الاذان بفوات الترتيب. ويفوت الاذان بفوات الموالاة

212
01:13:38.750 --> 01:13:58.550
فلفوات الاذان بفوات بعظ اجزائه من باب اولى واحرى فلو قال اعلم ان لا اله الا الله واذانك باطل كلمته صحيحة نقول اذانك باطل. لو قال في الصلاة الله الاكبر

213
01:13:58.950 --> 01:14:30.300
عند ابي حنيفة تنعقد صلاته عند الجمهور لا لماذا؟ لان التكبير ذكر والذكر توقيف فلا يعدل عن اللفظ لا يعدل عن اللغو. الله اكبر الله الاكبر نقول عدل عن اللفظ. واذا عدل عن اللفظ ولو ادعى انه ابلغ. نقول عدل عن الذكر المشروح. واذا عدل عن الذكر

214
01:14:30.300 --> 01:14:50.300
مشروع لم يعتد به لان هذه المسائل كلها توقيفية. مسائل هذي كلها توقيفية. فلو قال لا اله الا الله الله اكبر الله الله الاكبر. كلنا نقول هذا عدول عنه. ولا يعتد به. متواليا عرفا لانه لا يمكن المقصود منه الا بذلك. يعني لا يحصل

215
01:14:50.300 --> 01:15:09.400
المقصود والاعلام بدخول الوقت من الاذان الا بالترتيب والتوالي لان مشروعيته كانت كذلك. هذه العلة الصحيحة لان مشروعيته كانت كذلك على التوالي والموالاة. فان اخل بهما او بواحد منهما منهما حينئذ نقول هذا

216
01:15:09.400 --> 01:15:29.400
على المشروع قال في الانصاف ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا بلا نزاع. بدليل انه صلى الله عليه وسلم علم ابا بكر محظورة اذانا مرتبا متواليا. بل واقر بلال على على ذلك مدة حياته عليه الصلاة والسلام فدل على انه شرط. فان

217
01:15:29.400 --> 01:15:46.600
كسهو لم يعتد به. يعني اتى به بالمقلوب. هذا لم يعتد به لانه ليس باذان شرعي ولو حصل به المقصود لو تعارف الناس على مثل هذا او كانوا جماعة محصورين فقالوا نكس الاذى فنكس وحصل به الاعلام نقول هذا

218
01:15:46.600 --> 01:16:02.150
لا يعتد به. هذا لا يعتد به بل هو اثم. لانه يعتبر محرفا للذكر. فان نكسه لم يعتد به. لانه علي نعم فان نكسه لم يعتد به بان قدم بعض الجمل على بعض

219
01:16:02.300 --> 01:16:19.150
وفاة حينئذ الترتيب. ولا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة. اذا اقام عند ارادة الدخول فيها. يعني اذا اقام هل يلزم الامام ان يقول الله اكبر مباشرة؟ فلو فصل بكلام ونحو ذلك

220
01:16:19.350 --> 01:16:39.350
نقول اعد الى الاقامة قل لا لا يشترط الموالاة بين الاقامة والصلاة. لانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر انه جنب ذهب فاغتسل ولم يعدها يعني لم يعد. الاقامة وظاهره طول الفصل. قال شيخنا وهذا والله اعلم ما لم يخرج من المسجد او يشتغل بغير الصلاة. على

221
01:16:39.350 --> 01:17:00.050
كل ليست الموالاة شرطا بين الاقامة والصلاة من واحد من واحد قبله قال يجوز الكلام بين الاذان؟ هل يجوز له ان يتكلم؟ نقول ان كان طويل كثيرة يؤدي الى فوات شرط الموالاة بطل الاداء

222
01:17:00.100 --> 01:17:25.750
وان كان يسيرا مباحا آآ نعم. يسيرا مباحا لا بأس به. وان كان يسيرا محرم ففيه وجهان في المذهب انه يبطل الاذان. وبعد الاقامة قبل الصلاة يعني لا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة ويجوز الكلام بينهما. لا يستحب ان يتكلم في اثناء الاذهان

223
01:17:25.750 --> 01:17:45.750
كرهه طائفة من اهل العلم. قال الاوزاعي لم نعلم احدا. لم نعلم احدا يقتدى به فعل ذلك. يعني من باب الاقتداء لم يحصل ان يتكلم بين الاذان بين الفاظه ولو كان بكلام يسير. لا يرد جوال ولا الا السلام. لانه يعتبر واجبا

224
01:17:45.750 --> 01:18:05.750
اذهب انه يرد السلام بلا كراهة. يعني لو دخل داخل وهو يؤذن لكن لا يرد في المكبر. انما يقول وعليكم السلام ورحمة الله لعله يظن الناس انه داخل في ماهية الاذان؟ قال الاوزاعي لم نعلم احدا يقتدى به فعل ذلك. ورخص فيه بعضهم فان لم يطل الكلام جاز

225
01:18:05.750 --> 01:18:25.750
ان طال الكلام بطل الاذان. لاخلاله بالموالاة المشترطة فيه. وكذا لو سكت سكوتا طويلا يقطع الموالاة بطل اذانه. من واحد واحد هذا وصف لموصوف محذوف قدره المصنف هنا باثنين وصفين موصوفين من واحد ذكر

226
01:18:25.750 --> 01:18:43.800
ولو قال من ذكر حينئذ دخل فيه الواحد. لا بأس بهذا وذاك. من واحد يعني لا اثنين وهذا من شروطه كما نص عليه في الانصاف. اتحاد المؤذن شرط في صحة الاذان. فلو اذن احدهم اولا ثم اتمه اخر

227
01:18:43.800 --> 01:19:08.150
لا يصح الاذان. لانه عبادة واحدة مبني اخرها على اولها. فاذا كان كذلك كما انه لا يصلي اثنين واحدة كذلك الاذان لا يؤديه اثنان لو وقف لعذر كأن مات ونحو ذلك او اغمي عليه اذا جاء غيره حينئذ يعيد الاذان من اوله ولا يتم على

228
01:19:08.150 --> 01:19:29.550
ما وقف عليه المؤذن. اذا من واحد لا اثنين هذا سواء كان اختيارا او اضطرارا. اضطرارا كان يكون مثلا جاء غيره يكمل نقول لا الاذان عبادة واحدة لابد ان ترجع من من الاول والخلاف مذكور في الخطبة ونحوها. من واحد

229
01:19:29.550 --> 01:19:47.800
ذكر لا انثى كما سبق ان المرأة لا تؤذن للرجال فان اذنت لم يعتد به حكاه اجماعا من في الافصاح واجمعوا على ان المرأة اذا اذنت للرجال لم يعتد باذانها لم يصح ولم يعتد به. حكوا عليه الاجماع

230
01:19:48.050 --> 01:20:08.050
لماذا؟ قالوا للنهي عن رفع صوتها فان اذنت للنساء فلا بأس. لانه سنة في حقهن. من واحد ذكر عدل من عدل العدالة المراد بها من عدل مراد بالعدل هنا المسلم البالغ العاقل

231
01:20:08.750 --> 01:20:31.400
يعني الذي توفرت فيه هذه الشروط المسلم البالغ العاقب السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءة وهذا ما يذكره المحدثون. المسلم اذا العدالة تستلزم الاسلام. وهذا سبق معنا. وتستلزم العقل والمجنون لا يصح اذانه

232
01:20:31.650 --> 01:20:49.700
وتستلزم السلام من اسباب الفسق فالفاسق لا يصح اذانه. وكذلك من خوارم المروءة. فالذي يأكل ويشرب عند الناس في الشأن يقول هذا من خوارم فروع او يمشي برأسي يقول هذا لا يؤذن

233
01:20:49.750 --> 01:21:05.150
لانه ليس ليس بعدل. اذا من عدل قلنا العدل هو المسلم البالغ العاقل. سيأتي الخلاف في البلوغ هل هو شرط في صحة ام لا؟ الثاني من اسباب الفسق وخوارم المروءة

234
01:21:05.200 --> 01:21:21.950
من عدل ولو ظاهرا هكذا قال في الشرح. لان العدالة قد تكون باطنا وظاهرا وقد تكون ظاهرا فحسب. والمشترط هو العدالة واما باطنا فهذا سبق معنا في قوله امينا. قلنا مراده الاستحباب هناك

235
01:21:22.350 --> 01:21:42.350
ها العدالة الباطنة والظاهرة يعني يكون صادق بعض الناس قد يدعي عدالة في الظاهر لكنه في الباطن الله اعلم بحاله حينئذ اذا وافق الباطن الظاهر والظاهر الباطن نقول هذا عدل باطنا وظاهرا. واما اذا كان في الظاهر فقط امام الناس واما في باطنه

236
01:21:42.700 --> 01:22:02.700
فمحل السوء حينئذ نقول هذا عدل مستور هذا عدل ظاهرا. واما من لا يعرف حينئذ يقول هذا مستور الحال. من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا فيصح اذان مسور الحال. قال في الشرح بغير خلاف علمناه وزاد في الاقناع

237
01:22:02.700 --> 01:22:22.700
وتشترط ذكوريته وعقله واسلامه ليس فيه زيادة هنا. هذا مأخوذ من قوله عدل. كيف يكون عدلا وهو كافر ليس بمسلم ما يكون. كيف يكون عدلا وهو مجنون؟ المجنون لا يبالي بترك بترك الواجبات او فعل المحرمات

238
01:22:22.700 --> 01:22:44.100
ليس عليه واجبات ولا محرمات اصلا. حينئذ نقول يؤخذ او تؤخذ هذه الشروط الثلاثة ليست زيادة على ما ذكره. وانما تؤخذ من قوله عدل  اذا لا يقال بانه زاد. وان كانت هي شروط في نفسها. اذا العدالة او قول عدل يستلزم ماذا؟ العقل. لان المجنون

239
01:22:44.100 --> 01:23:04.100
فيوصف بها وكذلك الاسلام. وذكرنا في حديث فليؤذن لكم احدكم احدكم اضافه الى المخاطبين وهم وهم مسلمون. ولكن يزاد من جهة النصوص الاخرى. فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر لم يعتد به. قال في الانصاف بغير خلاف اعلمه يعني يشترط

240
01:23:04.100 --> 01:23:24.100
اتحاد المؤذن ولو كان ذلك لعذر بان جن او مات ونحو ذلك فكمله غيره نقول لا يعتد به. سواء كان العذر اختيارا او اضطرارا او اذنت امرأة كذلك لا يعتد به او ظاهر الفسق لم يعتد به لان الفاسق المراد به العاصي

241
01:23:24.100 --> 01:23:44.100
فاسق المراد به العاصي لان الفسق لغة العصيان والترك لامر الله تعالى والخروج عن طريق الحق وشرعا من فعل كبيرة واكثر من صغيرة والكبيرة هي من توعد او ما فيها حد في الدنيا او وعيد في في الاخرة. اوضاع

242
01:23:44.100 --> 01:24:03.650
الفسق لم يعتد به. فمن باب اولى الا يعتد باذان الكافر. وسبق انه لا يدخل به في الاسلام قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي اجزاء الاذان من الفاسق روايتان هل يجزي او لا؟ حليق اذن؟ يجزي او لا يجزي؟ مدخن ظاهر

243
01:24:03.650 --> 01:24:22.000
تدخين اذن هل يجزي او لا يجزي؟ وانما يقال بالارزاء هنا في الفرظ انتبه. في الفرظ اما في النفل هذا امره امره واسع فيه روايتان اقواهما عدمه يعني لا يجزئ اذان الفاسق

244
01:24:22.400 --> 01:24:47.450
لان الاجزاء يرزي او لا يجزي عن عبارة تختص بماذا بالوادي وخصص الارزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب والثاني هو اصح. اقواما عدمه لمخالفة امر النبي صلى الله الله عليه وسلم لانه وصفهم بالامانة والفاسق غير امين فلا يقبل خبره لان الاذان من قبيل الاخبار وخبر

245
01:24:47.450 --> 01:25:12.800
لا يقبل لا يقبل خبر الفاسق حينئذ لا يجزئ اذانه. والرواية الثانية يصح لانه لانه ذكر تصح صلاته لانه ذكر تصح صلاتهم. فصح اذانه كالعدل وليس بعدل فقياسا على العدل بجامع صحة الصلاة

246
01:25:12.950 --> 01:25:36.050
صح اذانه وسيأتي في الامام انها لا تصح بالمذهب. وهذا قول الشافعي وهو نعم. وهذا قول الشافعي وهذا الخلاف في من هو ظاهر الفسق فاما الحالفة كما سبق حكي الاجماع انه لا انه يجزئ اذانه. اذا الرواية الثانية عن الامام احمد يصح

247
01:25:36.050 --> 01:25:56.750
اذانه. والمذهب المختار لا يصح اذان. فالفاسق ليس بعدل. فاشترطوا العدالة في في المؤذن من اجل ما  من اجل ترتب الحكم الشرعي عليه. فان انتفت العدالة انتفت الصحة. ولو ملحنا او ملحونا

248
01:25:56.850 --> 01:26:16.850
ولو ملحنا ولو اشارة خلاف. لان الملحن والملحون فيه وجهان او روايتان. يصح او لا يصح فيه قولان فقوله ولوم ولو هذه لاشارة الخلاف وان الصواب هو الصحة مع الكراهة. الصحة مع مع كراهة ولو ملحنة ملحة

249
01:26:16.850 --> 01:26:36.800
انا الاسم مفعول لحن يلحن. والمراد به التطريب يعني يغني يعني يغني فاذا غنى بالاذان حينئذ قالوا هذا فيه وجهان فيه فيه فيه وجهان فالاذان الملحن الذي فيه تطريب ولحن فيه

250
01:26:36.800 --> 01:26:57.500
في قراءته اذا قرب بها وغرد. فالمذهب يصح. المذهب يصح. وان كان في الاصل الاذان الملحم فيه وجهان فيه وجهان. واذا في الوجهان الوجه والمراد به التخريج هنا ليس نصا او رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. احدهما لا يصح لا يصح

251
01:26:57.950 --> 01:27:17.200
تطريب لا يصح لما روى ابن عباس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن يقرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاذان سمح سهل فان كان اذانك سمحا سهلا والا فلا تؤذن. رواه الدار القطبي. على

252
01:27:17.200 --> 01:27:37.200
هذا وجه والوجه الاخر يصح وهذا اصح هذا اصح واما الحديث الذي ذكروه فهذا حديث ضعيف بل ذكره ابن الجوزي في في الموضوعات. فاذا كان كذلك فالاصل الصحة. فاذا اتى بالاذان على وجهه صحيح. ثم طرأ عليه وصف

253
01:27:37.200 --> 01:27:56.400
حينئذ نقول الوصف هذا قد يزيله عن اصله وقد لا يزيل. والثاني هو المراد. الملحن قد يلحن الاذان يقرب به يغني فحينئذ قد يزيل عن اصله كيف يعني تطريب المراد به ان يمد

254
01:27:56.450 --> 01:28:16.450
ويقصر يعني فرق بين المد وبين التطريب يقول حي على الفلاح هذا مد لكن لو قال فلا مدوا عطرا رجع كذا هذا يسمى تطريبا. فالمد شيء والتطريب شيء اخر. المد لا اشكال فيه. بل هذا موافق لسنن قواعد العرب. واما

255
01:28:16.450 --> 01:28:34.300
بمد الصوت ويرجعها هذا الذي هو محل خلاف. قد يخرجه عن اصله. ان ادى الى تحريف في اللفظ او في الحركات حينئذ يقول بطل اذانه. بطل اذانه ليس مراد المصنف هذا. وانما مراده تطريب لا يحيل المعنى

256
01:28:34.300 --> 01:28:58.200
حينئذ صح ونقول هو صحيح استصحابا للاصل. واما التطريف فهذا مكروه. اذا ولو كان ملحنا ملحنا هذا اعرابه الخبر كان المحذوفة ولو كان ملحنا اي مطربا به لحصول المقصود به فهو كغير الملحن كغير الملحن

257
01:28:58.250 --> 01:29:25.200
والتطريب تقطيع الصوت وترديده. واصله خفة تصيب المرأة من شدة الفرح او من شدة التحزير او ملحونا او كان ملحونا مفعول يعني دخله اللحم واللحن المراد به مخالفة القواعد النحوية والصرفية. حينئذ هذا كسابقه كما ان الملحون قد يؤدي

258
01:29:25.200 --> 01:29:42.200
الى افساد المعنى فيبطل وقد لا يؤدي. كذلك هذا يقال فيه ما قيل في في السامي. ان كان اللحن يحيل المعنى فالاذان باطل. سواء كان مخالفا لقواعد نحوية او صرفية. لو قال الله اكبر

259
01:29:42.750 --> 01:30:01.700
كما هو شأن كثير المؤذنين الان. هذا اذانه باطل. ولا يشرع الترديد معه. وان كان واجبا لا يجزئ لماذا؟ لانه قد لحن فيه لحنا يحيل المعنى. لان اكبار هذا جمع كبر. وهو

260
01:30:01.700 --> 01:30:19.250
قبل لو قال الله اكبر باطل اذانه لان الهمزة هذه اا اكبر اصلها حينئذ صار بهمزتين اليس كذلك؟ لو قال اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله

261
01:30:20.200 --> 01:30:46.950
ها ما تم الخبر اين الخبر؟ لا يوجد خبر لا يجزى الاذان لا يجزئ الاذى. والذكر كالقرآن من جهة الاعراب. يخرج على القواعد المشهورة الصحيحة الفصيحة من كلام العرب والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حاول ان يخرج للمؤذنين تخريج رحمة بهم لكثرتهم وهذا قد يتخذه بعض الفقهاء

262
01:30:47.650 --> 01:31:07.450
يعني اذا كثر الشيء لابد انه يوسع في القول. وهذا اذا كان في المستحبات او في امور لا ينبني عليها يعني امور ثانية اخرى قد يقال به رحمة الناس يعني واذا كان القول له وجه في الشرع او كذا لا بأس به. لكن ليس من قاعدة تيسير الفقه البدع الموجودة الان لا

263
01:31:07.600 --> 01:31:23.600
اه قاعدة الفقه الميسرة الان اعطي الناس ما يريدون التي يجري عليها البعض وصار في المعاملات في الربا في البيوع في الاجارة. كل ما عمت به البلوى جائز لا بأس به. قل هذا لا هذا ليس بصواب

264
01:31:23.600 --> 01:31:40.300
بل لابد من اه ايقاع هذه الاحكام على على جهة الشرع. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكثرة ما يسمع اشهد ان محمدا رسول الله الله قال رسوله هذا بالنصب. ان حراسنا اسدى

265
01:31:40.900 --> 01:32:00.500
ان حراسنا بالنصب اسدا نصب الخبر. لكن نقول لو اخذنا بهذه القاعدة هنا في مثل الاذان هذا هذا يشكل لانه كلما جاءت مشكلة في مثل هذه حتى في الفاتحة وحتى في قراءة القرآن نخرج لهم على لسان العرب

266
01:32:00.950 --> 01:32:20.950
من قال الحمد لله قل يجوز. قولوا الحمد لله. مفعول به لفعل محذوف. فان قيل لا القراءات هكذا محفوظة. نقولها الاذان هكذا حفظ. ذكر من قول بالفاظه واعرابه. حينئذ تخريجه على آآ بيت يعني لا لم يقعد عليه النحاء

267
01:32:20.950 --> 01:32:37.900
بل اوله البصريون ان حراسنا يشبهون اسدا. فقالوا اوسدا هذا ليس خبرا لي ان وانما هو مفعول به لفعل محدود. وهذا هو الظاهر انه اذا قال رسول الله بطل اذانه ولا تردد معه. لانه اعتبر باطل. والتخريج هذا في

268
01:32:37.900 --> 01:32:57.900
اذا الملحن لحنا لا يحيل المعنى نقول هذا اذان صحيح. لكن مع مع الكراهة. واما اذا كان يغير المعنى فنقول هذا اذانه باطل. حينئذ صار اللحن قسمين لا يصح معه الاذان وهو الذي يتغير به المعنى

269
01:32:57.900 --> 01:33:23.800
ويصح به الاذان مع الكراهة مع مع الكراهة ويكرهان. هنا قال في الشرح الكبير. يكره اللحم في الاذان. فانه ربما غير المعنى. فان من نصب لام رسول رسولا اه نعم فان من نصب لام رسول اخرجه عن كونه خبرا رسول الله اخرجه عن كونه خبرا ولا يمد لفظ

270
01:33:23.800 --> 01:33:46.850
اكبر لانه سيزيد الفا فيصير جمع كبر وهو الطبل. ولا يسقط الهاء من اسم الله هذا كثير الان. يقول حي على على الصلاة كثير انتبهوا للمؤذنين. هذا لا تردد معه. لا تجيب ليس مشروعا. لان الذي يشرع ان تردد مع اذان شرعي

271
01:33:47.250 --> 01:34:09.550
اليس كذلك؟ في الختمة يقول لا اله الا الله ما يأتي بالهاء الاصل لا اله الا الله يأتي بالهاء. وكذلك في الصلاة او حي على الفلاح اين الحاء تركها اكلها. حينئذ نقول هذا ذنوب باطل

272
01:34:09.650 --> 01:34:24.950
ان كان واجبا لا يجزي كمن انقص حرفا من الفاتحة نقول صلاته لا لا تصح. وهذا مثله. ولا يسقط الهاء من اسم الله واسم الصلاة. والحاء من الفلاح. شف نص الفقهاء لكثرة

273
01:34:24.950 --> 01:34:47.950
وقوع هذا. وهذي كثيرة حتى الان. لو تنتبه للمؤذنين التاء صلاة يمد يغني فيها ويقف على الصلاة. ما يأتي وكذلك في في الحال ومن ذي لصغة فاحشة ان كانت فاحشة اللذغة وزن غرفة حبسة في اللسان حتى تصير الراء لاما او غينا

274
01:34:47.950 --> 01:35:07.000
او السين تاء ونحو ذلك او الا يتم رفع لسانه. فقال الازهري لدغة ان يعدل بحرف وكذا اللكنة. وفاحشة اي مجاوزة وان كانت لا تتفاحش فلا بأس فقد روي ان بلالا يجعل الشين سينا. هذا قال في المودع وفيه نظر

275
01:35:07.400 --> 01:35:21.550
يعني ما يقول اشهد ان لا اله اشهد ان لا هذا غلط يصير صحيح. اما ان يثبت واما ان ينفى. اما روي ان بلالا يأتي بالشين سين يقول هذا فيه فيه نظر. وبطل ان

276
01:35:21.550 --> 01:35:45.650
المعنى هكذا نص في الشرح وبطل ان احيل المعنى. يعني بطل الاذان ان احيل معناه باللحن او اللصغة او اللكنة ومثال الاول مد همزة الله اكبر الله اكبر. ذكروا في لسان العرب وغيره انه اذا اندلت او وقعت الهمزة بعد ظم جاز ابدالها واو. فيقول الله

277
01:35:45.650 --> 01:36:10.900
الله اكبر هذا لا بأس به. لكن اذا اشترط انه من اهل اللغة وحينئذ هذا هو الاصل. والا فلا  ومثال الاول مد همزة الله اكبر اوبائه ومثال الثاني ابدال الكاف فاء او همزة. وفي المبدع انفتح لام رسول الله بطلا. الحمد لله

278
01:36:11.000 --> 01:36:29.350
هذا في المبدع بن مفلح انفتح لامه انفتح لام رسول الله بطلا. لماذا؟ لانه اتى بالاسم ولم يأتي بالخبر واشهد ان محمدا ايش بعدها؟ رسول الله صفة ايش بعدها؟ ما جاء هذا الخبر

279
01:36:29.950 --> 01:37:01.650
كذلك حينئذ وجد احد جزئين الجملة ولم يوجد الجزء الثاني. وقلنا الاذان كم جملة خمس عشرة جملة خمس عشرة جملة. اذا قال اشهد ان محمدا رسول الله اسقط جملة كذلك؟ واذا قال الثانية اشهد ان محمدا رسول الله اسقط جملة. اذا وقلنا له مفهوم باعتبار النقص

280
01:37:02.750 --> 01:37:22.750
ان انقص عن خمسة عشرة جملة على المشهور من المذهب انه لا يجزئ اذانه. هنا قال وفي المبدع انفتح لام رسول الله ومعناه في الشرح يعني الشرح الكبير. لايهامه البدنية فلا يتم الكلام. حينئذ لم يأت بخمس عشرة جملة

281
01:37:24.600 --> 01:37:30.650
نقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين