﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.800
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:29.350 --> 00:00:49.350
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى فاصل ومن جامع في نهار رمضان في قبول او دبر لا زال الحديث فيه بيان المفسدات التي يترتب عليها الحكم بفساد الصوم. وذكرنا ان

3
00:00:49.350 --> 00:01:26.750
على اسمين من خلاف لا يترتب عليها الكفارة وهذه الاصل ان يغادر ولا مفسد او مفسدات ويترتب عليها القصارة يعني مع الحكم بمساجد صوم يترتب عليه ايضا فخر اذا فخر بين هذه المفسدات للاشعار بان ما بعد الفصل مخالف لما قبله في تراكم الكفارة

4
00:01:26.750 --> 00:01:56.400
وليس في قوله ليس مفسدا نعم. من ثم جامع منشرح بين بين النوعين. كل منهما مفسد الا انه لما تعصب عن الكفارة من النوم عما قبله ويحتمل انه بمعنى اسم مفعول

5
00:01:56.400 --> 00:02:26.400
او فصل هذا محل يحتمل الوزنين والبخل في اللغة والحاجز بين شيئين بين دلالة على معاني مخصوصة. وكما سبق معنا مرارا من الفقهاء في غيرهم من ابواب التصانيف انما يكذبون اولا

6
00:02:26.400 --> 00:02:56.400
ثم يبوظون ثانيا ثم اذا كان تحت الباب مسائل يحتاج الى ان تجمع في فخذ متناسقة ومتناسقة فيما بينها ان بعنوان جديد بترجمة جديدة لذلك قال فاصل هذا هو الاصل الثالث. قلنا اصول المفطرات المجمع عليها في جملة ثلاث اخل والشرب

7
00:02:56.400 --> 00:03:18.150
الثالث الذي هو معنى الجماع. اذا فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. وهو مبطل لصيامه بالكتاب والسنة اما كتاب قال تعالى احل لكم ليلة ان نهار الصوم ليس بليلة صوم لا

8
00:03:18.150 --> 00:03:45.100
او لا يحل فيه الجماع. وقوله الان باشروهن. دليل على انه ابيح لهم الجماع في بيان في رمضان يومنا نهارنا دون نهاره. واما في السنة فهو الصحيحين كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك اجمع اهل العلم على ان

9
00:03:45.100 --> 00:04:05.100
لصوم فمن كان عامدا متعمدا وهو صحيح مقيم في شروط الاخرة ووقع في هذا المحظور او هذا المفسد راقب عليه افساد صومه. وهو من في هذا الباب وبعد قوله تعالى الان نباشرهن وهو حديث

10
00:04:05.100 --> 00:04:25.100
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الفت في روايات جاء وفي بعض الروايات جاء يضرب صدره وينسف شعره ويقول هلست يا رسول الله واهلكت؟ قال وما اهلكته

11
00:04:25.100 --> 00:04:50.050
قال وقعت على امرأة في رمضان فدل على انه يعلم حرمة المتقاعد في نهار رمضان وانما قال ودل على انه يعلم انه من المفسدات وانا وقعت على امرأة في رمضان يعني في نهار رمضان لانه في الليل المباح كما هو معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة

12
00:04:50.050 --> 00:05:11.650
قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال نعم المترتبة على على الوقاية لانه قال وقاة على امرأة في رمضان ثم قال له النبي فهل تجد الى اخره

13
00:05:11.650 --> 00:05:31.650
بدل على ان سبب هذا الكفار هو اللي يقع فيه نهار رمضان. ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرف به كما قال بعضهم يسع خمسة عشر صاع لعرق هذا العرب

14
00:05:31.650 --> 00:05:50.600
يشمل يعني يحتوي على خمسة عشر ساعة. فقال تصدق بهذا؟ فقال اعلى مني لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق على اكبر مني فما بين نابتيها يعني المدينة اهل بيت احوج احوج

15
00:05:50.600 --> 00:06:19.450
النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه قال تلقيها فاطعموا اهلها. فدل هذا الحديث الفقهاء والمعلمين على ان هو الذي كان سببا في في ترتب الكفارة وهذا ما يسمى عند اهل العلم بتحقيق او تنفيح المرض يعني ما العلة في ترتب الكفارة وليس المثنى عليها وانما محل خلاف بين اهل العلم

16
00:06:19.450 --> 00:06:39.450
حديثنا في اوصاف بعضها يصلح ان يكون معترضا بتعلق واناطة الحكم به. وبعضها لا يصلح لاناطة الحكم به حينئذ قال اهل العلم الاجتهاد في العلم يكون على ثلاثة ابرك. منها ما يسمى بتنفيح المناط ومنها ما يسمى بتحقيق المنار ومنها ما يسمى

17
00:06:39.450 --> 00:07:11.200
والذي معنا هنا هو تلقيح كل واحد منا بالنظر اليه يمكن ان يكون لي الحكم مدخلا فيه. وهو تردد الكفار عليه. جاء يضرب يضرب  هذا وقت ويجد شعره هذا وصفه وقوله واعرابي هذا وقت ويقول هلكت اهل القرآن هذا وصف

18
00:07:11.200 --> 00:07:34.100
على اهلي هذا وقت في نهار رمضان هذا وقت كلها صانعة لان يعلق بها الحكم او لا لانها محل للاناقة الحكم بها اذا جاء لو جاء اعجمي يضرب صدره شعره لاننا جعلنا

19
00:07:34.200 --> 00:07:57.200
هو عربيا مناطق للحكم كونه ينتف شعره ويضرب صدره لو جاء وهو يضحك ويقول وقعت على اهلي في نهار رمضان اليهم لا يترتب عليه الحكم قالوا ليست كلها صالحة لاناطة الحكم به. فكون اعرابيا هذا

20
00:07:57.200 --> 00:08:20.450
ان يكون مناطق للحكم لا يصلح دون علة للحكم لان الشرع لا يفرق في الاحكام بين العرب والعزم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا هذا وقت  ايضا كذلك هذا وقف لان كل من وقع في محظور وقد يكون من باب الورع وهو

21
00:08:20.450 --> 00:08:48.650
هلكت وهلكت كما قال عمر انهم يستعظمون حتى مثل الامور الصغيرة ويعبرون عنها بما عن المعاصي اذا هذا وقت ليج صالحا لي وليس صالحا لينافس الحكم به. كونه ينسب شعره كذلك ليس صالحا للعلمية. وقوم يضرب صدره كذلك ليس

22
00:08:48.650 --> 00:09:16.150
فلم يبقى عندنا بعد الغاء هذه الانصار الا وقفان فقط وهما ايقاع امام  وثانيا كونه في نهار رمضان. فانه لم يثبت بهذا ان علة تراكم الكفارة هنا امران وهما العلة ليست بسيطة

23
00:09:16.850 --> 00:09:46.850
وهو قوله لقاء في نهار رمضان. في نهار رمضان فاذا وجد مع العمد وعدم الشرعية عند اهله حينئذ نقول الكفارة واجبة ومتعينة فاذا امتثيا معا مطاع لا وقاع ولا يكون في نهار رمضان. ان يكون اقصر باكل وشرب الوقاع وانتفى ظلمه في نهار

24
00:09:46.850 --> 00:10:16.850
ان يقال بانه اكل او شرب لا في نهار رمضان كأن يكون في قضاء رمضان حينئذ نقول هذه الوقاء والكفاء كونه في نهار رمضان لو وقع التماس لحرمة رمضان اكل وشرب ونحو ذلك او استمناء فاما حينئذ نقول لا يترتب عليه كفارة اذا نخلص من هذا ان

25
00:10:16.850 --> 00:10:34.950
الحكم هنا هو كونه وقاء كونه وقاعا في في نهار رمضان. ان اذا مع مع بقية الشروط ترتب  وان يكون اكمل على شرب في قضاء شهر رمضان لا في نهار رمضان انتبه

26
00:10:35.050 --> 00:11:04.250
ان وجد احدهما بقاع لا في نهار رمضان بل اليه فلا بل هو بالاجماع ان وقع في نهار رمضان افساد لصوم باب الوقاية وذلك لا لا كفارة ومعنا قول من قول الشافعي واحمد حيث انار الحكم بالجماع في نهار رمضان وهذا ما يسمى

27
00:11:04.250 --> 00:11:27.400
بعض الاوصاف التي لا تصلح للعلية. وهذا يكون بالحاجتين وعند بعض الاصوليين قد يكون تنفيح المراهق بالزيادة. زيادة في بعض الاوصاف حنيفة رحمه الله وكذلك مالك قالوا ليست العلة هنا في كونه وقاعا في نهار رمضان

28
00:11:27.800 --> 00:11:56.050
من العلم اخص من ذلك وهو قومه كل حرمة شهر رمضان شهر رمضان كل من اكل عمدا فقد هتك حرمة الزمن يترتب عليه لان العلم هنا في الحديث ليست كونها وقاء في نهار رمضان. بل لكونه هدت الحرمة وهذا يحصل باي منصب

29
00:11:56.050 --> 00:12:27.200
من المفسدة يحصل لاي مفسد من المفسدات. حينئذ يكون هذا تلقيحا للمناطق بزيادة. ونصحه ابو حنيفة ومالك مرتين على ما ذكرناه سابقا وكان بزيادة بعض الاوصاف الحكم بانتهاك قومة  فزاد

30
00:12:27.200 --> 00:12:57.650
وبالزيادة هو المشهور بمفهوم الموافقة والذي عبر عنه في الاصول مراد من هذا ان علة الفضل هنا مختلف فيها بين اهل العلم فيها بين اهل العلم وهي انها هل المراد بترتب الكفارة هنا على مجرد في نهار رمضان

31
00:12:57.650 --> 00:13:31.350
على قوله انتهك حرمة رمضان فينبغي عليه ان هناك الا بالجماع في نهار رمضان. فاذا افسد قومه باي موسم بغير جماع فلا خارى. واذا على رمضان والقول الاول هو عليه جماهير اهله العلم. قال رحمه الله ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر من جامع من

32
00:13:31.350 --> 00:13:54.400
وهي تزيل العموم ان كل من جامع في نهار رمضان ترتب عليه الحكم المذكور. وليس الامر كذلك لان بعض من جامع في في نهار رمضان قد لا يترتب عليه العقل المذكور. كمسافر صام في سفره ثم جامعة. والصحيح كما سيأتي انه لا يتوثم عليه

33
00:13:54.400 --> 00:14:13.550
وقد وقع منه لقاح في نهار رمضان ولم يترتب عليه الحكم اذا لابد من من التقييم لابد ان نقيد من هنا بشرط ان يكون ممن يلزمه صوم فان كان ممن لا يلزمه الصوم كالخوي مثلا

34
00:14:13.700 --> 00:14:33.650
ولا قضاء عليه ولا كفارة. يعني صوم قد يصح من من الصبي المميز كما ذكرناه. لكنه لو جاء  ما حكمه؟ هل تترتب على الكفار؟ قل لا لانه ليس من اهل التدليس. هكذا قالوا رحمهم الله

35
00:14:33.700 --> 00:14:57.500
الثاني الا يكون من اهل الاعداء كمن صام في سفره ثم جامع. فلا اثم عليه ولا تسخار. وانما عليه القضاء فقط لانه افسد قومه  يعني سافر فجامع في سفر في سفره في نهار رمضان اوجبنا عليه

36
00:14:57.500 --> 00:15:17.500
القضاء دون الكفار وليس عليه اسم ولا توبة ولا كفارة ووجوب القضاء لا لكونه افسد صومه لانه لو ارسل قومه بدماءه من اكل عمدا في نهار رمضان فنصحه انه لا لقضاء عليه. ولكن لكونه

37
00:15:17.500 --> 00:15:39.850
والمسافر لا يجب عليه الصوم اداء بل يجب عليه قضاء. فان صام في ليلة اقبق عنه ما  من دام في نهار رمضان هذا قيد ان تكون المجامعة التي هي علاج لا بد من هذا وما يبينه المصنف رحمه الله حينها

38
00:15:39.850 --> 00:16:02.550
رمضان مفهوم الجامعة في غير صوم رمضان عاملا افسده ويجب علينا قضاء ان كان واجبا بغير خلاف يعني لو اراد القضاء  في نهار رمضان ثم قضى في شوال فجامع في القضاء ما حكمه وافسد قومه بلا خلاف؟ هل يلزمه القضاء

39
00:16:02.550 --> 00:16:25.950
لان الصوم الذي هو فيه هذا ارسله وهل بدأت الذمة من القضاء معلقة بل بقي الحكم معلقا بذمته. هل يلزمه كفارة القول او طعن جماعا في صوم واجب لما فاده من رمضان؟ الجواب لا

40
00:16:26.000 --> 00:16:48.400
ولذلك كل العلة مؤخرة هنا من وقائع ونزيد عليه كونه في منام رمضان. وهنا وقع وقاء الجماع لكنه لا في نهار رمضان بل في في شوال اذ القوم من جامع في نهار رمضان نقول له مفهوم وهو اذا جامع لا في نهار رمضان فلا كفارة. ومن باب اولى لو جامع في ليلة

41
00:16:48.400 --> 00:17:12.250
رمضان في ليالي رمضان احل لكم ليلة صيام فدل على انه لا بأس بذلك وان كان محرما  اذا قوله من جامع في نهار رمضان دل على على مساوئه. اولا من جامع في نهار رمضان في الفرج هذا مراده كما سيأتي

42
00:17:12.500 --> 00:17:32.000
مطلقا سواء انزل او لم ينزل لان الحكم معلق دون ابن ادم بكونه جامعة او لدى مقدار او الحكم عليه ومن اشتاق الشرع للانسان؟ الجواب هنا عن ان كان الحكم اعم

43
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
لاننا لو قيدناه بالايزال عينين نقول قد جعلنا المرسل فيما سبق اذا انزل او باشر حينئذ الحكم هنا يختلف عما عما هنا. وليس تم زيادة في هذا الحكم الا كونه اولج في فرجه

44
00:17:52.050 --> 00:18:14.600
بقطع النظر عن قوله عز وجل او قولا ينزل. من جامع في نهار رمضان ولو لم ينزل او دون الفرض فانزل عاملا بغير خلاف هذا المحل اشراق بين اهل العلم انه اذا جامع في نهار رمظان انزل او لم ينزل او جامع دون فرج فان دلى وهذا سبق معناه

45
00:18:14.600 --> 00:18:33.400
الحكم ان قومه قد فسد باجماع من اهل العلم ولا خلاف في ذلك. الامر الثاني وهو الذي عليها قول اهل العلم انه يجب عليهم القرار لو انفسد صومه بالاجماع حينئذ يلزمه اتيان بدل عن هذا اليوم

46
00:18:33.400 --> 00:18:57.400
فيلزمه القضاء فيلزمه القضاء. انه يجب عليه القضاء بقول عسكري اهل العلم. وقال الشافعي في احد قوله لا يوجد القضاء على من لزمته الكفارة على من لزمته الكفار. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعرابي بقضاء

47
00:18:57.900 --> 00:19:15.300
لما قال وقعت على امري لو وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق الى اخره؟ لم يذكر فيه القضاء فدل على انه لا يطالب قال الشافعي رحمه الله تعالى وحكي عنه عن الشافعي

48
00:19:15.450 --> 00:19:30.150
ان كفر بصيامك لا قضاء عليه. لانه صام شهرين متتابعين. بمعنى انه اذا لم يصبر او يتمكن من الرقبة فعزل الى الثاني وهو قيام شهرين متتابعين يقول اذا لا نظامه بصيام

49
00:19:30.400 --> 00:19:46.300
ذلك اليوم لانه صام شهرين فيسمي في حقه انه جعلت العقوبة ان يصوم ويجعل بدن اليوم الذي ارسله صيام من جنسه وشهرها ليس يوم الله فلو صبر يوما واحدا لكفاه عنه

50
00:19:46.650 --> 00:20:06.650
عن صيام الشهرين ولكن عقوبة على القول بان الكفارة عقوبة او ما هي عن الذنب عقوبة له جعل اليوم الذي ارسله صيام شهرين فان صام شهرين في ليل لا يلزمه ان طغى ذلك اليوم الذي افسده

51
00:20:06.650 --> 00:20:30.150
كما ذكرنا انه يلزمه القضاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات ليلة الصحيحين الصحيحين انه قال وصوم يوما ما في رواية ابي داوود دلوقتي ابي داود وكذلك ابن ماجة والاكرم. قال صم يوما مكانه. هذي مختلف فيها هل هي ثابتة ام لا؟ الشيخ الالباني رحمه الله

52
00:20:30.150 --> 00:20:47.650
صحيحة من مجموع الطرق. ولانه اكد يوما من رمضان وكذلك ابن حجر من اربعة اوجه. ولانه يوما من رمضان فلزمه قضاء كما لو ارشده الى اهله. كما لو ارشده بالعقد

53
00:20:48.350 --> 00:21:13.700
طبعا ذكرنا فيما سبق انه بالاصح لا يلزم بالقضاء. الامر الثاني ان من جامع في الفرض في رمضان عاملا يسلم عليه الكفارة انزل في قول عامة اهل العلم اذا من جامع اخينا هذا رمظان لزمه ماذا؟ اول فساد صومه. وهذا لا خلاف فيه. الثاني لزمه قضاء ذلك اليوم

54
00:21:14.150 --> 00:21:41.050
ان من باب النص يوما مكانه على تصحيح الرواية او بالقياس على من افسده صومه بالاكل عمدا. الامر الثاني بل منه الكفار من الجامعة في الفرد في رمضان عامدا يجب عليه الاستغفار انزل او لم ينزل بقول عامة اهل العلم. وعن الشعب والافعى انه لا

55
00:21:42.150 --> 00:22:14.250
على اللقاء في نهار رمضان ولهم تعليل قالوا لانه عبادة لا تجد كفارة من شأنك ضعيفا  لماذا؟ قالوا القضاء في نهار رمضان ثم قضاهم في شوال فجامع في ذلك الصوم الذي هو واجب عليه

56
00:22:14.250 --> 00:22:37.500
قولا واحدا قال اذا لم تجد في قضاء ذلك اليوم وهو من باب اولى اداء فنقول هذا  ولن الحديث ولا يجوز اتباع الاذان في ذلك بالقضاء لان الاداء يتعلق بزمن مخصوص

57
00:22:37.500 --> 00:22:58.000
القضاء كما ذكرنا او الاداء ان الاداء مقيد هنا بزمن نهار رمضان اليه ما وقع اخيه مخالف لما وقع في زمننا ليس هو نهار المرأة. بدليل العلة التي ذكرنا اولا ان الحكم هنا معلل

58
00:22:58.100 --> 00:23:18.100
وهو كونه ركن الكفارة على وقاء في نهار رمضان. والحكم يدور مع التي وجودا وعالما. فمتى ما وجدت العلة ولد الحكم ومتى ما انتهى او انتهى بعض اجزاءها انتهى الحكومة عليها والقضاء هنا لم يترتب عليه

59
00:23:18.100 --> 00:23:41.500
وهو كونه وان كان قوما واجبة كونه ليس في نهار رمضان فانني نقول الحكم يسير مع التي  ومن دام في نهار رمضان في نهار رمضان بمعنى كان حلالا او حراما

60
00:23:41.550 --> 00:24:06.200
بمعنى انه سواء كانت زوجته او بالزنا علاج يترتب عليه الحكم شرعا. لانه قال هناك وقعت على امرأتي بزوجته يصلح للعلمي او لا  واذا جعلناه صالحا للعلم حينئذ لو زنا

61
00:24:06.500 --> 00:24:31.250
في نهار رمضان وللي جامع اهله الحلال في نهار رمضان الزمناه بالكفارة. ولكن الصواب انه لا لا مدخل له في العيدية فهو وقت ملغى لاعتباره لاعتبار له. في هذا يشمل الحي والميت من الادمي وهو الصحيح وهو المذهب يعني الميت لو اولد في اذن امرأة من

62
00:24:31.250 --> 00:24:52.200
ما الحكم يترتب عنه؟ لانه يسمى جماعا وقد وقع على امرأة سواء كانت زوجته او لا او دبر وهذا لا يكون الا الا حرام نقول هذا لا يكون الا حراما. لانه يحرم عليه ان يأتي اهله

63
00:24:52.250 --> 00:25:12.250
قال الشافعي وبه قال الشافعي. وقال ابو حنيفة لا تساقط بالوضع في الدبر لانه لا يحصل به ولا الاخصاب فلا يوجب الكفارة الا الفرج. اذا هل يحمل الدبر على القبر؟ لانه

64
00:25:12.250 --> 00:25:37.150
فهل اذا وقع واولد في دبر حكمه حكم او لا؟ اما الصوم فلا اشكال اما اسباب الصوم فلا اشكال. وهنا المذهب عند الحنابلة وهو قول شافي رحمه الله ان الدبر لانه وطأ

65
00:25:37.150 --> 00:25:57.150
وسبق معنى ان الفرز يطلق على قبل ويطلق على على الدبر لكنه يكون من باب من باب القيادة واما الصيام فهو فاسد عندهم. لانه لا يحصل به الاحلال ولا الاحسان

66
00:25:57.150 --> 00:26:26.250
كما لو وقع وانزل دون الفرج كذلك في في الدبر لان النقص جاء خاص فاما فهو كما لو انزل بين فخذيها فالحكم ما هو فلا كفارا عن القول كذلك لو اتى في دبر المرأة فالحكم واحق ولنا انه اسلم

67
00:26:26.250 --> 00:27:06.000
رمضان وان سلمنا فلا يصل بخلاف على كل المسألة فيها فيها نزاع من رأى الدبر انه جاء في القبر بين فخذيها ونحو ذلك وعدم وجود في قبل يعني اصلي او دبر او دبر. سواء كان عاملا

68
00:27:06.300 --> 00:27:26.300
او ناقيا او مكرها او جاهلا. فقوله من هذه صيغة عموم. فتشمل المتعمد من جامع في هذا هو متعمد ويشمل الناس ويشمل المكره او الجاهل. اما العامل فهذا واضح بين لا اشكال فيه لان

69
00:27:26.300 --> 00:27:46.500
كما سبق يترتب على ماذا اسأل الله ان يكون عاملا ذاكرا. وهذا قد جامع وهو يعلم انه في نهار رمضان وانه صائم وان الجماع محرم عينين للنفوس يترتب الكفار على ذلك ولا خلاف فيه

70
00:27:47.800 --> 00:28:08.300
قالوا الناس اذا نسي بين اهل العلم هل يمكن ان يوصف المجامع في نهار رمضان؟ لانه قد نسي هذا محل النزاع ونقول ممكن ان الذي قال به كان يجامع في اول يوم من نهار رمضان

71
00:28:08.350 --> 00:28:24.200
نجامع في اول يوم من نهار رمضان لو كان نائما دائما في اول يوم في نهاره ثم استيقظ فجامع ونسي انه على صوم والنسيان وارد ولذلك يكثر في اوائل هذه الايام شهر رمضان

72
00:28:24.200 --> 00:28:42.250
اكل او شرب ونحو ذلك. حينئذ اذا تصور في المكنة ولو بمسألة واحدة فلا بأس بالكلام فيها ولو ناسيا عن المذهب انه تلزمه كفارة. لماذا؟ لوجود العلة. وهو وقار في نهار رمضان

73
00:28:42.400 --> 00:29:05.900
فاذا وقع على اهله في نهار رمضان وهو ناس بصومه او ناس لكونه في نهار رمضان. لا خلاف في وجوب القضاء  والصحيح من المذهب ان الناس يتنعام في القضاء والكفار. في كل ما تراه

74
00:29:06.050 --> 00:29:29.450
صومه بمفسد مجمع عليه. ثم سيلزمه الكفارة لانه قد وقع في مسند يوجب الكفار جماعة عن الامام احمد وعليه افضل الاصحاب قالوا البرتشيم هو المشهور عنه وهو المختار عامة واصحابه وهو من مفردات المذهب

75
00:29:29.500 --> 00:29:48.750
على من جامع ناسية لماذا؟ لماذا حكم بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر من من الاعرابي. قالوا وقعت على امرأة في رمضان في رمضان قال اعتق رمظان

76
00:29:49.700 --> 00:30:19.400
هل كنت متعمدا او لا اذا كنت جاهلا او لا هل كنت مكرها او لا؟ لم يستغفر ينزل منزلة العموم في المقال هكذا قالوا اذا كان تم ينفع الواقعة وتحتوي العدة اوجه فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب واحد وترك الاتصال تحمل او يحمل هذا الجواب على كل

77
00:30:19.400 --> 00:30:40.450
على امرأة في رمضان هذا يحتمل انه ناسي. ويحتمل انه متعمد ويحتمل انه زوجته وغيرها ويحتمل انه جائر يحتمل النوم جاهر اي لازم هذي اربع النبي اجاب بجواب واحدين قالوا

78
00:30:40.450 --> 00:31:04.700
يحمل على كل كل الافراد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي قال وقعت على امرأة في الكفارة ولم يستغفره. ولو افترق الحال بين الناس والعام والعامي تجب عليهم الناس لا ولو الحال لفال واستيقن لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت

79
00:31:04.700 --> 00:31:23.550
ولانه يجب التعديل بما تناوله نبض السائق. لانه قال وقعت على امرأة والتعليم تعليم الحكم انما يقول بما ذكره الشاعر وهو يصدر لفظ عام. وهو الوقوع على المرأة بالصوم. ولان سؤالك

80
00:31:23.550 --> 00:31:46.950
في الجواب السؤال في المعادي في في الجواب فكأنه صلى الله عليه وسلم قال من وقع في نهار رمضان على اهله ان يعتق رقبة  او اذا جامع او وقع على امرأته في هذا رمضان فليعتق رقبة فالنرج يكون يكون عاما. لان السؤال عام وقعت ففي

81
00:31:46.950 --> 00:32:12.700
عموم الاحوال عن احمد انه توقف عن جوابي وقال اجزم ان اقول فيهم شيئا توقف عن الجواب يعني في مسألة الناس هل تزوج كفارة او لا او لا؟ هذه رواية ثانية او توقف هل هو حكم او لا؟ مختلف فيه عند الاصولية. وعنه يجب عليه القضاء

82
00:32:12.700 --> 00:32:38.700
اذ القول الاول ان الناس كالعامل في نزول القضاء والكفارة واعلموا انه توقف قال انجبن ان اقول فيه شيئا يعني كأن قال الله اعلم  رواية ثالثة يجب عليه الصلاة. وهو قول الامام مالك رحمه الله تعالى. يعني على الناس القضاء دون الكفارة

83
00:32:39.350 --> 00:33:04.550
لان الكفارة انما وجب في رفع العلم ومحو الذنب والناس معلوم انه رفع عنه التكليف. فلا يؤاخذ لا بمجال ولا بتحريم كيف يقال بانه اتي ماء فاحتاجن الى كفارة لترفع ذلك الاثم. لان كفارة المراقبة وهو محطوط عن الناس. وهو محفوظ

84
00:33:04.550 --> 00:33:33.950
لا قضاء عليه ولا وهذا هو لو نقظى عليه ولا لماذا لا قضاء عليه؟ لاننا ذكرنا بالامس قوله صلى الله عليه وسلم من اكل الناس من اكل ناسيا. ذكرنا ان الحكم هنا باعتبار المفهوم يخرج الجماع اذا وقع على جهة النسيان

85
00:33:34.300 --> 00:33:55.800
ان الحديث هناك معقول المعنى. فكل من اتى مفطرا ناسيا. قال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه ان صومها فمن نسي هكذا او نسي فشرب او نسي فجامع فالحكم واحد فليتم صومه

86
00:33:55.800 --> 00:34:26.300
صحيح وصومه صحيح قومه لا وجه للجبال كفارة لان الكفارة انما تكون اذا  وعنه لقضاء عليه ولا كفارة انه قال كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا المقنع وتركها المقتصر هنا كل من غلب عليه

87
00:34:26.400 --> 00:34:46.400
وكل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره. كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا ولا غيره هذه رواية هي رحمه الله تعالى والشافعي قال النووي وهو قول جمهور العلماء يعني الناس لا

88
00:34:46.400 --> 00:35:05.650
ولا كفار؟ لماذا لا يقضي؟ لان صومه صحيح وهو الفطر او كونه قد جامع نقول هذا لا تأثير له. الجماع لا يؤثر هنا لوجود النسيان. فالنسيان بالغ من تأثير سبب هنا

89
00:35:06.900 --> 00:35:25.800
والصحيح من مذاهبهم وهو قول جمهور العلماء والصحيح من مذاهبه. لانه صح الحديث ان ان عقل الناس لا يفطر  الحديث ان اكل الناس لا يفطر والجماع في معناه والاحاديث واردا

90
00:35:26.200 --> 00:35:49.700
وهنا ترك الاستغفار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام نقول هذه قاعدة صحيحة  قاعدة صحيحة وهل كل استدلال بقاعدة في مقام يحتملها الجواب هنا قد يمنع او اعمال هذه القاعدة هنا

91
00:35:49.750 --> 00:36:09.750
بدليل ماذا؟ اننا نحمل الحديثون على العامد. لانه قال هلكت واهلكت. خلقت بمعنى انه وقع في ولذلك قال النووي والاحاديث في العامري لقوله وهذا لا يكون الا في العامري. قال في

92
00:36:10.250 --> 00:36:32.100
الهلاك مجاز عن العصيان المهدي الى ذلك. فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازا. فلا يكون في حجة على وجوب القراءة على الناس وبه قال الجمهور قال وان لا يكون الا في المعصية. فدل على ماذا

93
00:36:32.150 --> 00:37:02.300
انه اتى اهله في نهار رمضان متعمدا متعمدا للناس لا يكون داخلا في عموم وقائل الاحوال بل هو مخرج للادلة الاخرى للادلة الاخرى. واما المذهب  للحديث عن العام قال اجيب بانه يجوز ان يخبر عن هلكته لما يعتقده فيه الجماع مع يعني يحتمل انه وهم

94
00:37:03.050 --> 00:37:28.350
لان النكران والعمر واحد وهو ناس عبر بما يعبر به في العمد. لكن نقول هذا احتمال يرده ظاهر الناس كررنا قاعدة انه ليس كل احتمال يحمل عليه النصوص عندها ولو كانت معتمدة لامور اخرى لان النصوص في الشرع نصوص

95
00:37:28.350 --> 00:37:47.550
بمعنى الادلة نصوص منها ما هو نقص ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو معلوم ان الظاهر اكثر من النصوص ومعلوم ان الظاهر هو محكمنا امرين هو في احدهما اظهر من الاخر. اذا اذا وقفنا مع المعنى المحتمل الاخر الذي

96
00:37:47.550 --> 00:38:10.250
ولذلك يسمى يسمى ظاهرة مؤولا بالدليل. يعني اذا دل الدليل على ان المعنى المرجو من ظاهر اللفظ هو المراد من من ترصد الحكم نقول لابد من دليل. واما مجرد يحتمل ويحتمل يحتمل وقل هذا لا لا يعاوض عليه. بل لا بد ان يكون هذا الاحتمال

97
00:38:10.350 --> 00:38:34.050
قائله بماذا؟ بما يشعر صحته بوحي بنص من كتاب او سنة. واما مجرد الاحتمالات هذه لا يراد بها  يدل على ماذا؟ وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان محتملا للنسيان لاستبطن حقا ونقل اليه. والتي ترك الاستفسار

98
00:38:34.050 --> 00:39:03.250
ان يظاهره انه عامد متعمد ولذلك رتب الحكم بكفارة عليه. اذا ولو ناسيا دخول المذهب  تعطل الحكم من القضاء والكفار هما ولذلك صرح في الانصاف بان صحيحا من المذهب للناس كالعامد في قضاء الله والكفارة رواية بالتوقف وسمى رواية

99
00:39:03.250 --> 00:39:34.400
وهذا قول جماهير اهل العلم وهو الاصح من حيث لو اكره عن الجماع فجامع في نهار رمضان هل يصور ان يكرهه او لا؟ هذا محل خلاف ايضا النسيان هل يمكن ان يكون ناسيا؟ ام هذا يمكن والاكراه؟ هل يمكن ان يكون بكرها؟ نقول نعم الصوم يمكن ان ان يكون مكرها

100
00:39:34.450 --> 00:40:06.600
المكرها وهذا الصحيح منه من المذهب ان المكره على الايقاع في نهار رمضان يلزمه او يلزمه القضاء وكفارة العامة  حتى فعله او فعل بهم من نائم وغيرهم بالسلاح  او نائم هذا اكراه نوع اكراه يترتب عليه

101
00:40:06.600 --> 00:40:31.600
الحكم عن يترتب عليه الحكم على المذهب ولذلك قال في او فعل به من نائم وغيره. وعنه لا كفارة عليهما الاكراه والنسيان مع الاكراه والنسيان فحكم المكره كحكم الناس. ان اكره الرجل نوعا فجامع فالحكم ان صومه

102
00:40:31.600 --> 00:40:58.950
لانه اذا فسد قوم المرأة فالرجل اولى فاما كفارة فقال القاضي يجب عليهم لان الاكراه على الواقع لا يمكن. لا يمكن تصور انه على لماذا؟ علله قال لانه لا يطأ حتى ينتشر ولا ينتشر الا عن شهوة فهو كغير المكره

103
00:40:59.500 --> 00:41:22.350
قالوا بانه لا يقع حتى ينتشر يعني منتصب ذكره. فاذا لم ينتقل لا يمكن ان يجامع ولا يمكن ان ينتصب الا اذا اجتمع. امر الكاف كغير النكاح. او كغير النكاح. اذا عند الحافظ ان الكفارة

104
00:41:22.350 --> 00:41:43.700
لماذا؟ لكونه ليس بالقرآن. وان كان في السورة فهو فهو مقران. لماذا هو في الصورة المفرهة؟ لانه قد وضع عليه سلاح  ولماذا هو في الحقيقة في الحقيقة غير النكرة؟ لانه لا يمكن ان يقع الا اذا انتشر والانتشار الا مع مع الشهوة. فهو كغير مكره. وقال ابو الخطاب

105
00:41:43.700 --> 00:42:13.500
عليه وهو مذهب الشافعي لان الكفارة اما عقوبة او ماحية للذنب. والمكره غير ات ولا مذنب  عليه مع وجود القضاء الثاني عن الانفصال لما ذكره القاضي لما ذكره القاضي والصحيح انه لا يلزمه قضاء ولا

106
00:42:13.550 --> 00:42:37.850
اما القضاء فلانه مكره ولا تأثيره للمرشد من حيث ان مع العمد وهذا هو المكلف واما المكره خليفة بمكلف على على الصحيح واما الكفارة على اجساد القوم فاذا حكمنا بصاحة الصوم يترتب عليه الاستغفار لان الكفارة انما تكون اذا

107
00:42:37.850 --> 00:43:08.200
صومه او جاهلا الجاهل ان سبق ان المذهب القائد العام انه لا يعذر بالجهل لا نغبر عندهم ان يعتقده ليلا فبال نهار يعتقد انه في الليل فبان نهارا قمنا بالامس انه اذا اعتقد الليل صح له ان يأكل ويشرب ويسامح الا اذا تبين انه في النهار

108
00:43:08.250 --> 00:43:38.800
فلو جامع يظنه ليلا فبال نهارا قالوا لي لا اوقع جماعه في نهار رمضان فلم يصح صومه عليه القضاء ويلزمه الكفارة ويلزمه الكفارة مكرها او جاهلا او جاهلا كأن اعتقله ليلا فبان نهارا او قامت البينة انه من رمضان صلح به في في اللقمة في المغني لانه صلى الله عليه

109
00:43:38.800 --> 00:44:01.400
وسلم لم يستغفل المواطن عن حاله وهذه حجته في كل ما ذكر من اربعة امور المتعمد والناس والمكره والجاهل هو العموم الوارد في جواب النبي صلى الله عليه وسلم. لان تلك الحال تكتمل ماذا؟ تحتمل اموره. لكن قولها لا تسوى هذا الظاهر انه في العامد واما الناس

110
00:44:01.400 --> 00:44:20.200
والجهل هنا اما ان يكون متعلقه الحكم  بمعنى انه لا يعلم انه في ليل او في نهار او اعتقد انه ليل نعم اعتقد انه ليس مال نهار واما الجهر بالحكم فهذا كأن

111
00:44:20.200 --> 00:44:40.200
يجعل حكم الجماع انه مفخر وهذا لا يقبل الا اذا كان في بلد نائية عن العلم بعيدا. واما اذا كان في بلد فيها العلم وهذا لا يقبل ولا لا يقبل عذره بالجهل. فاما ان كان بعيدا فلم يعلم بحرمة الجماع وانهم يفسدون

112
00:44:40.200 --> 00:45:09.250
ان كان يعلم الحكم لا يعلم يكون جاهلا بترتب الكفار حينئذ نقول يلزمه الكفار ولا يعذر بالجهل. او جاهلا او جاهلا فعليه الكفار فعليه قضاء ذي الكفار فعليه القضاء والقضاء. قوم او جاهلا لو جامع يعتقده ليلة مال نهارا وجب القضاء على الصحيح من المنهى. وعن

113
00:45:09.250 --> 00:45:35.500
يقضي رحمه الله تعالى. وعن الصحيح من المذهب انه يكفر وعنه رواية اخرى لا لا يكفر لا لا يكفر. اذا فعليه يعني كل ما ذكر فعليه على هذه اي ظاهرة في الوجوب فكأنه قد يجب عليه امران. الامر الاول القضاء لانه افسد

114
00:45:36.100 --> 00:46:01.900
قومه واذا افسد قومه على اي وجه كان بشرطه السابق اي ليل ترتب عليه القضاء. واذا افسد قومه اذا فعليه انه صومه وعليه الكفارة احتراما للزمن احتراما للزمن. قال هنا في الحاشية

115
00:46:02.300 --> 00:46:22.300
لانهم صلى الله عليه وسلم في مسألة الجاهل لم يسترسل المواقع الحالية ولان الواقع يفسده على كل حال في الحج. وفي الفروع لابي حنيفة ومالك ونقل ابن القاسم الامام احمد رحمه الله كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء

116
00:46:22.300 --> 00:46:42.300
كل امن غلب عليه اخاي فليس عليه قضاء الولاء. قال اكثر الارحام. وهذا يدل على اسخائن فصائم الكفار يقال ابن عبد الضر الصحيح في الاكل والورق اذا غلب عليه من لا يفطران. غير واحد من اهل العلم الجماع كالاثم

117
00:46:42.300 --> 00:47:07.850
المحرمات وهذا واضح بين ان الناس لا لم يترتب عليه بشرع قد صار وترتب على الجماع وكلاهما مفسد وكلاهما محرم. اذا ما الفرق بينهما في كون الجماعة  هذا يدل على ان التحريم المتعلق بدماء اشد

118
00:47:07.900 --> 00:47:27.500
من المتعلق وبعضهم علل الله اعلم بان الجماع هذا اذا الانسان ثارت شهوته لا يكفه الا ان يقال له صوم شهرين او تقرأها او ستين مسكينا. هي لازم ينزجر بمثل هذه الصلاة. واما لو ترك له شأن

119
00:47:27.500 --> 00:47:59.300
الاكل والشرب في الناس خاصة عن الاكل والشرب اذا جاع فلا يكف عن الصيام والاكراه لا يكفر عليه اكثر العلماء. قال وان وقع ظانا ان يستنطق بغرابة او ان الفجر لم بخلافه فالقضاء واسع. ولم يوجب الكفارة الثلاثة وانما

120
00:47:59.300 --> 00:48:37.700
الشيخ اذا على المذهب في هذه الامور الاربع كلها يهدم قضاء  ثم قال وان جامع دون الفرج فانزله كل الجماع هناك المراد به اياجور    يجامع بمعنى انه لم يولد وانما انزل فيما دون ذلك دون الفرض هل تجد عليه الكفار او لا؟ قال وان جامع

121
00:48:37.700 --> 00:49:12.250
دون الفرج ولو عمدا فانزل اخطأ هذا لا اشكال فيه ولكنه لم ينزل ما حكم  لو لم ينزل يا مع باشا فاخذ ولم ينزل ولم يمد  ولذلك قيدهما قال فانزل وفي كفارة وجهه هل يلزمه الكفارة او لا

122
00:49:12.300 --> 00:49:37.800
الوزن الاول انه يلزمه القضاء ولا كفارة. يلزمه القضاء ولا كفارة. لماذا؟ قالوا لانه فقه بليل الجماع نعم لانهم يطلقون جماعنا ما دون ذلك. يعني الجماع عندهم نوعان دماء تام لامير الميت. دماء دون ذلك فيما اذا فعل ما زاد على

123
00:49:37.800 --> 00:49:54.200
ونحو ذلك. فما بينهما يطلق عليه الجماع عندهم. حنين ان جامع دون الفرض فانزل قالوا هذا ليس بدماء تام والكفارة المترتبة على الفطر انما هو في الجماع التام بان يكون عولجة

124
00:49:54.350 --> 00:50:21.700
ذكره في في فرجه اشبه القبلة ولانه لا نص فيه ولا اجماع ولا هو فيه معنى المنصوص بان الجماع في الفرض عدل الله بدليل لو اولى دون انزال وجبت الكفارة قلنا الحكم عام لان الحكم معلق بمجرد النيات علاج

125
00:50:21.700 --> 00:50:41.700
دون الفرض فانزل ايهما اخف؟ الثاني اخف من الاول يعني اذا جامع فانزل دون الخرج اخاف منه لماذا؟ لان الشرع كفارة من الاول وعلمنا ان الشرع اذا رتب الكفار على امر

126
00:50:42.550 --> 00:51:05.150
وكلامنا محرم دل على ان من غيرهم واختاره وصححه غير واحدا وهو منه ابن حنيفة والشافعي لان قوة النقص انه جامعة في الفرج ودل عن ذلك بالمواقعات. لان قد وقعت على اهلي يحتمل انه

127
00:51:05.950 --> 00:51:28.750
ما قال هذا اذا هو محتمل لكن الظاهرة المتبادلة انه اذا قال وقعت على امرأة فالظاهر انه ماذا؟ انه اولى ولذلك اول هذا النص قال لان قوة النص تقتضي انه جامع في الفرد وكل عن ذلك بالمواقع. والاخر براءة الذمة من

128
00:51:28.750 --> 00:51:48.750
وامر القضاء فيجب باتفاق الائمة وغيره. وان لم ينجب فلا قضاء ولا خسارة عليه. ان عدم الانزال ضعف بمنزلة الموت ونحوه. هذا هو الجود انه تلزمه يلزمه قضاء وهذا اصح من حيث ماذا؟ من حيث

129
00:51:48.750 --> 00:52:16.650
عدم كفارة واما من حيث القضاء على ما ذكرناه سابقا. وبه قال مالك لانه الشرع هنا علق الحكم على البقاء في نهار رمضان هذا وان جامع دون الفرج فانزل مني او نبيا لان الحكم معلق

130
00:52:16.650 --> 00:52:51.300
او كانت المرأة معذورة كانت المرأة يعني مجامعة معذورة او نسيان او اكراه. هل يجب يلزمها القضاء الا الكفارة مفهوم قوله معذورا ان كانت مطاوعة فعليها وايضا لان المرأة التي جمعت في نهار رمضان والتي جاء السؤال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها مطاوعة ويحتمل انها كانت معزورا

131
00:52:51.300 --> 00:53:13.050
فهنا لم ينفع للنبي صلى الله عليه وسلم يستغفل عن حال المرأة فلو كان حكمها حكم الرجل باستواء الكفارة ووجب الحكم شرع فلما سكت قالوا دل على انه لا كفارة عليها. فان كانت معذورة فحينئذ يلزمها القضاء لا كفار

132
00:53:13.050 --> 00:53:35.750
لو كانت المرأة معذورة يعني النساء معها الشرح حكم الوضع في حق المرأة في حكمه في حق الرجل في افساد الصوم ووجوب القضاء بغير خيار صوم فساد ولا اشكال فيه. واما وجوب القضاء فهذا كما ذكرناه سابقا. لانه نوع من المكفرات

133
00:53:35.750 --> 00:53:55.750
الرجل والمرأة في الاكل نعم المكفرات والمفسدات المحظورات فيستوي فيها الذكر والانثى ولا بينهما الا بنقص. فكل ما ثبت في حق رجله فالاصل انه ثبت في حق المرأة. هذا هو عليها

134
00:53:55.750 --> 00:54:13.550
قام عدم العذر اذا كانت مطاوعة هل تجب عليه الكفارة؟ علمنا ان صومها فسد ولا اشكال. هل يجب عليها القضاء اكثر على وجوب القضاء وانا اصحح لا. هل تجب عليه نقول فيه روايتان؟ الامام احمد رحمه الله تعالى

135
00:54:13.650 --> 00:54:34.650
الرواية الاولى انها تجب وهو قول مالك وابي حنيفة وابن منذر يعني جمهور على انها تجد في حق المرأة المقاومة كالرجل ماذا قالوا لانها ماتت صوم رمضان بالجماعة وجدت العلة. ان العلة هناك في ترتب الحكم الشرعي وهو وجوب الكفارة على ما على وقاية

136
00:54:34.650 --> 00:54:51.600
في نهار رمضان واللقاء سواء كان فاعلا او مفعولا لم يتعرض الشرع لهذه التوثيق. عينين ما وقع او حصل من رجل فهو واقع وحاصر للمرأة وجبت عليها الكفارة الرجل. والثانية لا كفارة عليها

137
00:54:52.600 --> 00:55:16.700
سئل احمد عن من اتى اهله في رمضان اعليها كفارة عمن اتى اهله في رمضان اعلينا كفارة؟ قال ما سمعنا ان للمرأة كفارة ما سمعنا ان على المرأة كفارة وهذا قول حسن وللشافعي كونان ووجه ذلك ان النبي الكفار عن المرأة

138
00:55:16.700 --> 00:55:38.150
ولو كانت متعمدة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في رمضان ان يعتق رقبة ولم يأمر في الله بشيء مع اني بوجود ذلك منها يعلم لابد من موضوع علني لما حكم بكفارة على الرجل ولم يتعرض ولا

139
00:55:38.150 --> 00:56:13.300
علم ان الحكم خاص بمن؟ للرجل فقط. وذكرنا هذا ان عدم الذكر بالشيء قد يكون ولهذا على عهد النبي ثم طلعت ثم طلعت الشمس عندما ثم اتم الصيام في الليل لا نقول لو امرهم بالقضاء

140
00:56:13.300 --> 00:56:33.300
او لم يأمرهم لنقل. فلما لم ينقل علمنا انه في الحديث لم ينقل نفي ولا اثبات في الارض الى الى الاخرين. هنا عندنا اصول وهو ان الحقن رجل او ما وجب على الرجل فهو واجب على على المرأة هذا متفق عليه. واذا نقول اخي

141
00:56:33.300 --> 00:57:03.750
واو للمذكر الجمع الا هناك اقيموا الصلاة اتقوا الله يقول هذا ثابت في حق الرجل وثابت في عهد المرأة ما وجه ادخال المرأة والخطاب للذكر هنا يقول النساء شقائق الرجال هل هذا اصل مضطرب ثابت متواتر لا غبار عليه نقول نعم اذا كل ما جاء في حق الرجل ولم

142
00:57:03.750 --> 00:57:20.800
نأخذ باستثناء المرأة فالاصل ماذا؟ الاستواء. وانا نقول موقن او ما نوقن لاننا لو وقفنا مع كل نقص واردنا ان نحاسب بهذه المحاسبة الشديدة لم ينقل لم ينقل اذا لا لا وجوب لا تحريم الى اخره. عشرات

143
00:57:20.800 --> 00:57:40.800
تتعلق بالرجل والمرأة ومن حق المرأة المتعمدة المطاوعة متعمدة المطاوعة مع الرجل في الجماع وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر نقول لان ما ثبت في حق الرجل فهو ثابت في حق المرأة. والقول بانها لم

144
00:57:40.800 --> 00:57:57.400
نقول ان هذا الرجل زوجها من اصله وهو من عليها وكلكم وكل مسؤول عن رعيته فالواجب ما ثبت فيه ان يخبر اهله لان علمها متعلق بعلمه هذا هو الاصل. لا نعترض على الاصول

145
00:57:57.400 --> 00:58:17.850
لمثل هذه الامور. او كانت المرأة معذورة هنا بجهل او نسيان او اكراه. ان اكرهت المرأة عن الجماع مطلقا ما ثبت في حق الرجل للنسي نسيانه للنفي ترفض القضاء والكفار عن النسيان

146
00:58:17.850 --> 00:58:46.650
فكما انه لا قضاء ولا كفارة في حق الرجل الناشي كذلك المرأة وكذلك لا لان النسيان والاكراه مانعان من الاحكام على المكلفين رفع القلم وعن ثلاث قال وعن النائم حتى يستيقظ

147
00:58:46.900 --> 00:59:06.650
والناس في معنى النايب. وكذلك جاء الحديث وما تكرهوا عليه. كل امر اغني عليه الذكر كما قال الامام احمد لا يترتب عليه قضاء ولا ولا المرأة على الجماع فلا عليها رواية واحدة

148
00:59:06.900 --> 00:59:31.850
واين القضاء في ظهر المذهب؟ قال مهنىء سألت احمد عن امرأة اصابها رجل فجامعها عليه الصلاة؟ قال نعم. قلت وعلينا كفارة؟ قال   رحمه الله وعلى ذلك قياس النائمة وقال مالك في النائمة عليها القضاء بلا كفارة والمكرهة عليها قضاء وكفارة

149
00:59:31.850 --> 00:59:53.250
بوعيد حتى فعل. يعني وان كانت الجائزة او كانت نائمة لم تفطر لانها لم يوجد منها فعله. ومنه الاول انه جماع في الخارج يعني الصوم عبادة يفسدها الوقر ففسدت به على كل حال الصلاة والحاج

150
00:59:53.300 --> 01:00:22.050
بين الناس او كانت المرأة معذورة مفهومه ان لم تكن معذورة فان كانت مطاوعة فالحكم يختلف ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر هذا المذهب رواية تكفره وعنه تكفر وترجع بها الى الزوج

151
01:00:22.900 --> 01:00:54.050
هو الذي سبب الظمان. يجب علينا لكن من الذي يسمع لانه قال في رفاقا لابي حنيفة ومالك والشافعي في احد قوليه اختاره الموفق والمجد وجماعة استظهره في فروع القحاحة وفي تصحيحها

152
01:00:54.400 --> 01:01:14.400
لانها معذورة قال تساهم علينا القضاء بغير خلاف نعلمه يعني في المذهب. وهذه الشروط معتبرة في وجوب الاستغفار. فان كانت جاهلة او ناسية او مكرهة او نائمة فلا كفارا. اتاه الوزير وغيره اتفاقا مما في احداث. وذكر ان رواية اخرى عنه في

153
01:01:14.400 --> 01:01:34.400
الفرق بينها وبين الرجل في اليسرى يعني على المذهب ان الرجل له نوع اغتيال يدل على الرغبة بخلافها فاما النسيان فان الجامعة لا تكون الا منهم انه حكم واحد فيها بخلاف المرأة فكان الزوج في حقه

154
01:01:34.400 --> 01:01:56.700
ووجبت عليه اعانة المكيان دونها كانه يعني على قول واذا المذهب لا هو يقول او كانت المرأة معذورة نعم انعكست القول ان كانت المرأة معذورة فيحكم بالفطر ولا ولا كفارة. لان كانت ناسية او جاهلة او مكرهة فالمذهب

155
01:01:56.700 --> 01:02:25.450
وليس بسوار بين الرجل  المذهب لا يعذر لا بالنسيان ولا باكراه ولا بجهل. والمرأة تعتبر معذورة في المذهب بالمكيال على الرجل ولو كان معذورا معذورا وتنتبه الكفار عن المرأة اذا كانت مع

156
01:02:25.450 --> 01:02:58.950
لذلك قال فيه الانصاف ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر هذا المذهب يعني لا تلزم الكفار المرأة مع الاذن فان كانت معذورة فلا كفارة مع وجوب القضاء وايضا قال رحمه الله او جامع من نوى في سفره هذه مسألة ثالثة في صلاة الفطر دون دون الافطار او جامع من

157
01:02:58.950 --> 01:03:33.050
يعني صام في السفر انتم واجب او لا بالاكل والشرب مباح لهم  حكم واحد او لا؟ بعضهم يرى انه له ان يفطر باي شيء الا بالجماع هذا تحذير لانه اذا حل له الفطر بالاكلين فمثله الجماع فهو مبطل فما الفرق بينهما؟ نحتاج الى دليل ولا

158
01:03:33.050 --> 01:03:58.850
ولا تقطع. يعني جاز له الفكر بهذا ولا تجزمه كفارا. لانه صوم لا يلزم المضي فيه اسفل اذا جاز له ان يصنف بالاكل او بالشرب جاز له ان يستر بالجماع

159
01:03:58.850 --> 01:04:28.900
صام صائم في نهار رمضان جامع ولا كفارة في نهار رمضان جامع ولا كفار  المسافرون يجوز له الجماع ولا يترتب عليه الكفارة ولا اثم لماذا؟ لان الصوم ليس بواجب في في الحقيقة. ولذلك كنا في الاول من جامعة لابد ان نغير ممن يلزمه

160
01:04:28.900 --> 01:04:50.100
الصوم فان لم يلزمه صوم نقول لا لا بأس ان يجامع ولو كان صائما او في ظهر يبيح الفطرة فجامع ولو كان له قيمة نقول يفطر ولا اثم ولا كفارة عليه. لانه قوم لا يلزم المضي فيه لا يلزم المبين فيه اشبه التصوف

161
01:04:50.100 --> 01:05:28.950
بنية لا لا يغطر بالجماع قالوا لانه ينوي الفطرة اولا ثم يجامل    الجامعة من نوى الصوم في سفره قلنا صحيح من المذهب انه لا لا كفارة انه لا لا كفارة على ما ذكره المصنف وفي رواية عن

162
01:05:28.950 --> 01:05:55.300
احمد رحمه الله تعالى انها تجب عليه الكفارة لانها لانه اخبر بجماعه اذا وقفنا مع الظاهر انا صائم في نهار رمضان جامع اخر ماذا  بالظاهرية لانه بدماع فلزمه كفارة والصواب انه لا كفارة عليه وهو صحيح

163
01:05:55.300 --> 01:06:29.500
رحمه الله  المريض الذي يباح له الفطر مثل المسافر ولو كان مقيما. ثم قال وان جامع او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي اولتان. وان جامع ثم كفرهن جامع

164
01:06:29.500 --> 01:07:03.350
وكذلك ما لزمه الانسان اذا جامع هذه صور لم يرد فيها نص مرة واحدة في نهار رمضان  الاولى لو جامعة في يومين في ثلاثة ايام في اربعة كل يوم الجامع

165
01:07:03.550 --> 01:07:18.650
كفارة لكل يوم او تتحدوا تتداخلون هذا محل اجتهاد بين اهل العلم. محل اجتهاد بمعنى لم يرد فيه. الذي ورد ما هو على امرأة في رمضان قال اعتق رقبة انتهى

166
01:07:18.950 --> 01:07:48.150
صورة اخرى  اول يوم من رمضان وكان يومه كل يوم ولذلك سمعت بعضهم يقول كل يوم يجامع في نهار رمضان  وان جامع اخيه يومين او سرا اتم مسألته هاتان مسألتان المسألة الاولى من جامع في يومين ولم

167
01:07:48.150 --> 01:08:14.950
جمع في يومين يوم السبت واحد رمضان زعمة يوم الاحد ثاني رمضان جامع ولم يكفر. كفارة واحدة او  والثانية مسألة ثانية جامع في يوم واحد جامع في يوم واحد وطئ اولا. ثم وطئ ثانيا ولم يكفر عن الاولى

168
01:08:15.250 --> 01:08:33.200
اذا تأخر عن الاولى فله الحكم. واذا لم يكفر عن الاولى فله حكم اخر. هنا قال رحمه الله وان جامع في يومين متسابقين او متوالدين. يعني في اول رمضان او في وسطه او في اخره. هذه ايام

169
01:08:33.200 --> 01:08:56.600
متتالية او ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم هذه ايامه متوالية فالحكم واحد او كرره يعني كرم المرأة في يومين مرتين فاكثر مرتين وهو لم يكفر هذا قيد في ماذا؟ في

170
01:08:56.600 --> 01:09:19.450
في يوم لم يكفر من وقع اول من اليومين المتسابقين او المتواليين. ولا من الواقع الاول المتكرر في اليوم فجعله هنا ايضا للمسألتين. للمسألة فكفارة واحدة في الثانية كفارة واحدة في الثانية ما هي الثانية

171
01:09:19.750 --> 01:09:44.400
لو جامع مرتين فاكثر في يوم ولم يكفر بالاولى واحدة بلا خلاف بين اهل العلم بمعنى انه لو جامع بعد الفجر ولم يكفر افسد صومه ووجب عليه القضاء على المذهب ولزمته الكفارة ما كفارة جاء بعد الزوال

172
01:09:44.450 --> 01:10:10.350
وجاء بعد العاصرين فجامعا قالوا اذا لم يكفر عن الاولى فاليه تلزمه صلاة واحدة لذلك قال كفارة واحدة في الثانية وما هي الثانية؟ يعني في المسألة الثانية وهي ما اذا كرر الوقعة في اليوم قبل ان يكفر

173
01:10:10.500 --> 01:10:41.250
تداخل لما الاجماع فيه الاجماع فيه غير واحد لان في منزلة الحدود فتتداخل كالحدود. يعني لو  او زنى ثم مرة ثانية في اليوم الخامس لنا في اليوم الثالث عيد الجنة. بامرأة مختلفة

174
01:10:41.300 --> 01:11:07.200
عليه في اليوم الثاني اعترف بانه قد زنا ثلاث مرات  لان الاسباب هنا متحدة فتتداخل ان كان وان كان المراد به انه كفار واحد كفارة وحيد. ولذلك قال هنا لان محل تداخل جهود السبب

175
01:11:07.200 --> 01:11:27.200
قبل اداء موجب الاول. اذا في المسألة الثانية وهي ما اذا كرر الواقع ولم يكفر عن الاول نقول يلزمه كفارة واحدة كفارة واحدة لان السبب واحد يترتب عليه في الاصل عدة كفارات على قولهم اي ان تداخل

176
01:11:27.200 --> 01:11:48.700
سألوني عنهم كفارة واحدة وفي الاولى المسألة الاولى اذا كان متفرقا في يومين او فاكثر وهي ما اذا جمع في يومين فهذا فيه وجهان فيه خلاف المسألة الثانية الخلاف يتيم. ولذلك يختم فيه الاجماع. لانهم تلزموا كفارة واحدة

177
01:11:49.000 --> 01:12:05.950
والاصح ان يقال بان الثاني الامساك الثاني رأى ثاني لم يرد على صومه لاننا قلنا ماذا؟ العدة مركبة صوم في نهار رمضان الوطن اول وقع في صوم في نهار رمضان فترتبت عليه ماذا؟ تصارع

178
01:12:06.000 --> 01:12:27.950
الثاني  لكن المذهب لماذا يريدون المسألة؟ قالوا لانه يجب عليه الانسان. بناء على رواية وجوب الانسان. فاذا وجب عليه الانسان عندهم من وقع فيما لم يكن صائما ووجب عليهم شخصا له

179
01:12:28.000 --> 01:12:53.350
وهذا واضح انه اذا وقع في اول النهار حينئذ لو وقع بعد الزوال نقول لم يقع في صوم رمضان من وقع ان بقي في نهار رمضان واما المسألة الاولى واذا جمع في يومين

180
01:12:53.950 --> 01:13:19.350
وهو من امر ابي حنيفة لانها جزاء عن جناية تكرر ثوابها قبل يعني مثل  بسم الله واقعة وتعذب وقعه في يوم واحد. كما قلنا الحكم واحد وموجوب الكفار والسبب في السلف

181
01:13:19.400 --> 01:13:42.600
واحدة او سبب تعذب واحدة وكذلك لو جامع في اول يوم وفي ثاني يوم وفي ثالث يوم ما هو السبب؟ وطأ في نهار رمضان ما هو الحكم على في نهار رمضان قال

182
01:13:43.350 --> 01:14:05.350
وتداخل بمعنى انهم تلزمهم كفارة واحدة لو وقيء اكثر من صوم شهر رمضان كلهم. فالزمهم كفارة واحدة. لانها جزاء الجناية تكرر سببها قبل اختفاءها. فيجب ان تتبادل في الحج. والرواية الثانية يلزمه كفارتان. ان كان

183
01:14:05.350 --> 01:14:27.350
يوم وثلاثة ان كان ثلاثة وعشرة وثلاثين ان وصلت الذين يوما وهو قول مالك والشافعي وهو المذهب هنا  لان كل يوم عبادة مفردة مستقلة. فاذا وجدت الكفار لم تتداخل كرمضانين

184
01:14:27.850 --> 01:14:49.950
يعني تصور انه افسد في رمضان الماضي يوم يعني رفع على ريفه. ويوم اخر من رمضان اخر. هل تتداخل هؤلاء هذا عبادة مفردة وهذا عبادة مستقلة مثله تعدد الايام في الشهر الواحد تعدد الايام في الشهر

185
01:14:49.950 --> 01:15:10.450
واليه نقول ما ذهب اليه المذهب هو هو لان كل يوم من حيث المفسدات لا من حيث النية من حيث المفسد   كل يوم عبادة مستقلة ولذلك لو افسد اول يوم لا يلزم منه انسان ثاني يوم والعكس بالعكس

186
01:15:10.600 --> 01:15:33.500
تخللوا ما بين اليومين ما ينافي دليل على انكن صوم كل يوم عبادة مستقلة. اذا اذا جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفن هذا له مفهوم ان كفر عن الوضع الاول لزمه كفارة عن الانسان فمن يتصرف به المصلي. فقد صارت واحدة في

187
01:15:33.500 --> 01:16:06.300
وفي الاولى اذا جمع في يومين فاحصى اثنتان لان كل يوم مفردة تعلق الكفارة بفسادهم بين عمهما الفساد وجب ان تتعلق بكل منهما كفارة. وكون كل يوم بمنزلة بدليل ان فساد بعضها لا يسري اذا كل يوم الى نية وكيومين من رمضانين

188
01:16:06.300 --> 01:16:37.900
ثم قال تصريحا بالمفهوم السابق وان جامع ثم ثم جامع مرة ثانية في يومه وكفارة كاملة هذا المفهوم الثاني قال اوكر في يوم ولم يكفر فان كفر للوضع الثاني فان كفر عن الوضع الثاني فوطئ مرة ثالثة في نفس اليوم يلزمه كفارة

189
01:16:38.000 --> 01:16:59.400
وان جامعت امة نصارى ثم جامع مرة ثانية في يومه فان كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه قال في الشرع كان يعني فعليه كفارة ثانية. قال الشارخ بغير خلاف يعلمه يعني في المزهى

190
01:16:59.450 --> 01:17:24.400
لهذا لانه وضع محرم وقتل فتكرر هي في الحج. في الحج ولانه وضع محرم لقومة رمضان فوجب ان تتعلق به كفارة فالوضع الاول. وعبادة يجب بالجماع بها فجاز ان تتكرر الكفارة مع الفساد وعنوا لا كفارة عليه

191
01:17:24.450 --> 01:17:44.450
الامام احمد رحمه الله تعالى. وعنه لا كفارة عليه لانه عبادة واحدة وهو قول الجمهور. وقال الوزير اجمعوا انه اذا وطن وكفر ثم عاد فوضع ثانيا في يومه ذلك انه لا يجب عليه في صلاة ثانية. وهذا واضح بين

192
01:17:44.450 --> 01:18:00.200
لماذا؟ لانه قد وقع مرة ثانية ما في صوم  هو ليس بصانعك على المذهب لا يحكم عليه بانه صائم صياما شرعيا. بل يجب عليه الامتاح حرمة للزمن. اذا وقع مرة ثانية قالوا له قد

193
01:18:00.200 --> 01:18:15.600
المرة الاولى وجب عليه كفارة ثانية والصواب انه لا يجب عليه الا كفارة واحدة. هذا هو الصحيح. وان جامع ثم كفارة ثم جامع في يوم فعليه كفارة فعليه كفارة ثانية

194
01:18:15.700 --> 01:19:11.750
هذا هو المذهب والصواب انه لا تلزمه الا كفارة واحدة. وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع  من هو؟ او ما هما    اذا قامت البينة  نعم اذا قامت البينية نهارا كل من صار اهلا لوجود يعني في اثناء النهار. وهذا قلنا يشمل من الكافر اذا اسلم في

195
01:19:12.150 --> 01:19:37.150
اثناء النهار وصبي قابلنا في اثناء النهار. واذا علم بظهور الشعر في اثناء رمضان. هؤلاء الثلاثة من جنسه هذا لم يجب عليه قبل طلوع قبل طلوع الفجر لو علم بي الصيام بان الشهر قد دخل في الساعة التاسعة

196
01:19:37.600 --> 01:20:01.400
قلنا على الصعيد انه يجب عليه الامساك حينئذ. وينوي صيام الشرع ولا يلزمه قضاء وكذلك اذا اسلم الكافر في اثناء اليوم يلوم الانسان بنية الصوم الشرعي وهو صحيح. وصومه كامل كامل في عقله. ولا يلزمه القضاء وكذلك

197
01:20:01.400 --> 01:20:25.600
وعلى المذهب انه ينزره الامساك والقضاء. يلزمه الامساك بماذا لماذا؟ لانه لم يأتي بصوم شرعي صحيح من اول النهار. فانتفع في حقه ماذا؟ جزء من اجزاء النهار عن الانسان والنية

198
01:20:25.600 --> 01:21:03.200
يجب عليه يجب علينا القضاء على القول الصحيح عن قول الصحيح اذا اسلم الكافر في اثناء النهار ثم بعد ذلك وضع اهله      اذا لم يعلم وكان حديث عهد الدين بالاسلام لا شك انه معدومة ولا يلتزم ان يكون فيه خلاف

199
01:21:03.700 --> 01:21:21.300
اما اذا علم واخبر فيما اذا علم قلنا يجب عليه الانفاق بكونه صوما صحيحا. فاذا وطئ في اثناء هذا النهار وبقية هذا النهار وهو ممسك وجوبا بنية الصيام. حينئذ الحكم

200
01:21:22.050 --> 01:21:46.500
وهو انه يلزمه القضاء على المذهب لكن المذهب لا يرى انه صوم صالح ما يرون انه صوم صحيح. فحينئذ قالوا اذا جامع وقع في هذا الامساك قالوا يلزمه الصلاة هذا مفروغ منه. هل تلزمه الكفارة او لا؟ قالوا تلزمه الكفارة

201
01:21:47.200 --> 01:22:15.550
يمكن ان يتمشى على قول من يرى ان العلة في وجود الكفارة هي حرمة الزمن واما من يرى انه وقاء في نهار رمضان فهذا فيه نوع تعاون ومالك ممن يعلل بكون الكفار مرتب على هلك زمن او هتك

202
01:22:15.550 --> 01:22:40.700
حينئذ لا اشكال فيها. كل من وجب عليه الامساك ان يتم يومه ولو كان اخر عامدا على يومه ولكن على تعليم مذهب ولذلك قال هنا وكذلك يعني مثل ذلك ما هو المشار اليه؟ في وجوب الكفارة

203
01:22:40.750 --> 01:23:00.300
وان القضاء لا اشكال فيه عندهم متفق عليه عنده وكذلك يعني مثل ذلك الذي وجبت عليه السلطان بالجماع في نهار رمضان كل من لزمه الامساك  كل من يزنه الانسان اذا جامع. حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل

204
01:23:00.700 --> 01:23:24.100
من اذا قامت البينة بحق في اثناء النهار او بلغ في اثناء النهار او اسلم في اثناء النهار او طهرت حائض في  كمواطنون في اثناء النهار او قدم مسافر في اثناء النهار. حينئذ لو جامع او تجب عليه الكفار

205
01:23:24.200 --> 01:23:52.300
يجب عليك وكذلك اي في وجوب الكفارة كل من لزمه الامساك وحرم عليه الجماع في النهار ومضى لانه اذا وجب عليه الانسان وجب عليه يحرم عليه الاكل ويحرم عليه الشرب ويحرم عليه الجماع. فاذا جامع عينيه قد اوقع جماعه في نهار رمضان

206
01:23:52.300 --> 01:24:14.000
وهو امر منصف وجوبا وحرم عليهم دماء في نهار رمضان ونعيم لم يكن صائما على المذهبي. فمن لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر اذا جامعت عليه الكفار او نسي النية او اكل حامدا

207
01:24:14.050 --> 01:24:31.400
يعني اذا اخطأ متعمدا على المذهب وجب عليه الانسان ان ينتج بقية يومه. حينئذ اذا جامع في ذلك اليوم وجبت عليه الكفارة اذا جامع فعليه كفارة. لماذا؟ قال لهتكه حرمة الزمن

208
01:24:31.900 --> 01:25:02.600
لان العلة في المنهج مرتبة على ماذا؟ على وقاء في نهار رمضان وكأنهم نظروا في هذا المحل الى تعليم الاخرين لكونه تكونه لحرمة الزمن. وقال ابو حنيفة ومالك الشافعي  لا شيء عليه بذلك الجماعي. لانه لم يصادف الصوم. ولم يمنع صحته فلم يوجد شيئا

209
01:25:02.600 --> 01:25:32.750
ويلزمه القضاء لانه ليس بصوم صحيح واذا قلنا بانه ليس بكون صحيح حينئذ نقول الاصح في مثل هذا انه لو جاء مع ابيح له الجماع لماذا ليس عندها الا صائم او مفطر. الصائم هو الذي يحرم عليهما ما حرم عليه. واما المسلم فالاصل فيه اباحة من احتاج الى دليل

210
01:25:32.750 --> 01:25:59.350
لكون هذا الوقت يعظم بماذا؟ نقول على المذهب او على قول الفقهاء انه يجب عليه الانسان مطلقا ولو لم يعتبر انه صائم صوما صحيحا يلزمه حرمة الزمن. واما مهى في الحديث ومالك الشافعي فلا شيء عليه بذلك الجماع. لانه

211
01:25:59.350 --> 01:26:26.250
ولم يمنع صحته فلم يوجب شيئا كالجماع في الليل محرم لحرمة رمضان فاوجب الكفارة فالاول  والصواب ان نقول من وجب عليه الانفاق لكونه البينة الا في اثناء النهار او صار اهلا لوجود

212
01:26:26.250 --> 01:26:46.450
هو قوم صحيح فاذا وقع فيه وجبت عليه الكفار ولا قضاء عليه لانه تعمد. واما من كان الصوم واجبا عليه كالحائض اذا طهور. والنفساء اذا طهرت والمسافر اذا قبل العصر اباحه ماذا

213
01:26:46.550 --> 01:27:05.550
اباحة الاكل والشرب والجماع. فلا يجب عليه مع الاكل ولا عن شرب ولا اي ماء. والقول بوجوب الامساك هذا محل لابد مني على قول صحيح لان من وجد او ظهرت او بانت بينة شرعية في اثناء النهار

214
01:27:05.600 --> 01:27:23.100
ها ومن كان صار اهلا لنجومه في الليل وجب الانسان. وجب الانسان لماذا؟ لانه لانه صوم في حقه. خلافا لما يعلمه الفقهاء. لانه صوم في حقه. لقوله عليه الصلاة والسلام فليتم قومه

215
01:27:23.100 --> 01:27:43.100
وهذا في يوم عاشوراء وهو صوم واجب. فدل على ان من بلغته البينة في الاثناء اثناء النهار وجب عليه ان يمسك ولا قضاء عليه فان جامع في مثل هذا الامساك وجبت عليه البقاء. وفتن الصوم ولا قضاء عليه لانه لا يعمله شيء

216
01:27:43.100 --> 01:28:06.250
واما من وجب عليهم قبل طلوع الفجر كالحامض والنفساء والمسافر ثم اذا قدم المسافر مغفى وكذلك على المذهب يجب الانسان اين وقع وقع في هذا الامساك وظمت عن الكفارة وهذا ليس بصحيح. حتى لو قمنا بوجوب الامساك نقول هذا ليس من صائم شرعي

217
01:28:06.300 --> 01:28:26.300
الشرع هناك مكتب والحكم على موافقة او الاعرابي بصوم في نهار رمضان هذا ليس بصوم. بدليل ماذا؟ انهم يلزمه القضاء فلما لزم القضاء دل على ان الاذان ليس ليس بمجدي وليس لمنطقي هذا القول ايضا لا ينبغي ان يقال بوجوب

218
01:28:26.300 --> 01:28:51.550
اصلا اذا اكل او شرب وكذلك من لزمه الامساك الجامعة فعليه كفارة بهتك حرمة الزمن يعني بالجماعة بالجماعة. واما قول الجمهور كان لا يلزمه شيء. وبعضهم فرع في هذه المسألة فان قمنا بوجوب الامساك

219
01:28:51.550 --> 01:29:13.150
يصنع المجامل. وان كنا ليجب فلا شيء عليه بان الفطر مباح لهم. اشبه المجامع بالليل. اصابوا ما ذكرناه من من التدخين. ثم  قال رحمه الله ومن جامع يعني صائم جامع صائم جامع فلم تصبر على الصائم ومن جاء معه وهو معافا صحيح

220
01:29:13.500 --> 01:29:35.750
ثم مرض او ظن او سافر لم تسقط الكفارة عنه. هذا واضح بيني بمعنى انه قرأ عليه العذر المسألة السابقة العذر سابق للوطن العذر سابق عن الوطن. وهنا لا مقيم صحيح

221
01:29:35.850 --> 01:30:12.550
في بلدي حاضر جامع ثم بعد ذلك     فتح باب الحين نقول اذا طلع العذر بعد الجماع ووقع الجماع في صوم صحيح العذر لا ينصر العذر الطارئ على وطن صحيح في وطن صحيح في صوم صحيح لا يسخط الكفار

222
01:30:12.550 --> 01:30:58.250
لذلك قال ومن جامع يعني وهو صحيح مقيم معافى  وقع قبل ان يباح له ثم افاق بعد ذلك. او امرأة يعني يلزمه الكفارة او حامل ونفذت بعد الظهر بعد ما وطن زوجها في اول النهار. قالوا لم تسقط الكفارة عنه. وبه قال

223
01:30:58.250 --> 01:31:16.500
الاستقرار عليهم نفاقا. لانه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الاعرابي هل فرأى له بعد وتره مرض او غيره من امره بالكفارة ولو اختلف الحكم لسأله عنه ويرجع الى اخره

224
01:31:16.550 --> 01:31:33.800
لكن يرجع الى اصله ان الحكم مرتب على ماذا؟ مرتب على صوم صحيح سنين في نهار رمضان وهذا الوطن قد وقع في هذا المحل فمدينته كفارة نحتاج ان نقول سأل او

225
01:31:33.850 --> 01:31:53.850
لان محاولة التعميم لمثل هذه الصور البعيدة ولو اختلف الحكم لسانه عنه ولانه ارسل قياما واجبا من رمضان وبه قال ما لي كما ذكرنا وقال ابو حنيفة لا كفارة عليهم لا كفارة عليهم

226
01:31:53.850 --> 01:32:25.650
واحتجوا بان صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا فلم يجلس فيه كفارة كصوم لانه بعد ما وقع في الوضع اكتشف ان هذا اليوم  نقول هذا عيب هذا جبرية هذا عنده جبرية قلنا هذا نقول هذا الصوم قد وقع في صوم الاصل انه

227
01:32:25.650 --> 01:32:45.650
عليه ان يتمه الى غروب الشمس. فاذا انكشف بقضاء الله وقدره ان المرء قد حار. ليست مكلفة بهذا. فسد ولا زلنا القضاء بعذر الشرع. واما اول الصوم الى وقت الحيض ونحو ذلك فيوم ملزمة بماذا

228
01:32:45.650 --> 01:33:13.950
اذا وقع في ذلك المحل ترتب عليه الحكم كما لو لم يطغى العذر لانه معنى ترى بعد وجود الكفارة فلم يسقطها في السفر  ولانه اقسم قوما واجلا من رمضان بدماء كان قد تفر في كفارة عليه كما لو لم يقرأ العذر. ثم قال رحمه الله

229
01:33:13.950 --> 01:33:33.950
الله تعالى ولا تظلموا الكفارة بغير جماع في صيام رمضان هذا بناء على التعليم السابق الذي قدمت به شرح هذا الفصل وان العلة هي ماذا؟ كل مفسد ترتب عليه افساد الصوم ولم يكن

230
01:33:33.950 --> 01:33:59.500
في فرض على ما ذكرناه عن اذ لا تجد كفارة ومن قال بان العلة هي هتك حرمة الزمن اوجب الكفار كذلك ولا تجد الكفارة لغير الجمال يعني باي مفسد بعين الايمان في صيام رمضان ممن يلزمه الصوم. وعن احمد رواية في ان كان عالما بالنهي فعليه

231
01:33:59.500 --> 01:34:34.900
عليه قياسا على الاكثار بالجماع. ولما ذكرناه سابق من العلة ولانه جاء في بعض الروايات ان رجلا اخر في رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يحمل على ان يقيد المشهور في في الصحيحين اذا قول مالك بكل ما كان حقا للصوم

232
01:34:34.900 --> 01:35:04.900
ولانه في رواية ان رجلا افطر في رمضان على كل من في رمضان او غيره. والجمهور على حمل المطلق على المقيد وقالوا لا كفارة الا في الجماع وحكي عن عطاء والحسد وغيرهما ان الفطر في الاكل والشرب يوجب ما يوجب الجماع. هذا قول ضعيف. وبه قال ابو حنيفة الا

233
01:35:04.900 --> 01:35:24.900
يتغذى به او يتداوى به. فلو امتنع حصاة فلا كفارة عليه. يعني الاخ المقيد عندما اجتهاد في مقابلة ان نصلح ما ذكرنا واحتجوا بانه اخبر باعلى ما في الباب من جنسه فوجبت عليه في الصلاة في كل جامع. ولنا انه فطر بغير

234
01:35:24.900 --> 01:35:53.150
والاجماع على ذلك فليس في لنصوص الكتاب والسنة اجابة كفارة على غير المجامع في نهار رمضان اي لازم يتقيد بما جاء به الشرع ولكن الكفارة بغير جماع في قيام رمضان نقيده لمن يلزمه ماذا؟ الصوم. لانه لم يرد به نص

235
01:35:53.600 --> 01:36:18.000
ولان العقل براعة للذمة فلا يثبت شغلها الا بدليل من نقص او اجماع او خياش وهذا محل بحث عند المسؤولين هل هل القياس يدخل الكفارات او لا اقرب له امور معلومة من غيرها لابد من من نقص فيها حينئذ نقول هذا غير قوله يترتب عليه حكم بايجابي كفارة

236
01:36:18.000 --> 01:36:38.000
والاصل انه لا قياس ولم يوجد واحد منها وانما ورد النص وثبت الاجماع في الجماع في نعال رمضان يعني غير رمضان لا يساوي رمضان لاقترامه وتعينه للعبادة وليس في معناه فلا يقاس عليه

237
01:36:38.000 --> 01:37:05.450
ثم قال وهي ما هي الكفارة؟ عرفنا انها بشروط وهي ليست مراقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكين  وهي اي كفارة الواقع في نهار رمضان. ظاهر المذهب ظاهر المذهب ان كفارة الوطئ في رمضان مرتبة يعني

238
01:37:05.450 --> 01:37:26.300
اولا اولا فان عجز عنه انتقل الى فان عجز عن الشام انتقل الى الى الثالثة وليست على التخيير كما ذهب او هو رواية الامام مالك رحمه الله تعالى وامر المذهب ان كفارة الوطي في رمضان مرتبة ككفارة النهار يلزمه العتق اولا

239
01:37:26.300 --> 01:37:43.500
فان عجز عنه انتقل لصيامه وبعضهم يرى انه اذا عجز عن العتق يجلبه ثمنه يلزمه الثمن. فان عجز عن العتق او ثمانين انتقل الى ماذا الى الصيام فان عاجز وانتقل

240
01:37:43.900 --> 01:38:03.900
انتقل الى الى الاطعام المذكور وهذا قول اركان العلماء. جماهير اهل العلم على ان كفارة الوطئ مرتبة. العلم اولا فان عجز فالصيام فان عجز فالاطعام فان عجز هل تسقط او نقم لا نريد اهل العلم وهذا قول ما اختم

241
01:38:03.900 --> 01:38:23.900
العلماء وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك وعنه انها على التأخير عنه الامام احمد رحمه الله عنه ان التفريق بين هذه الثلاثة فبايها وهي رواية عن مالك رحمه الله تعالى رواية عن الامام احمد ورواية عن مالك

242
01:38:23.900 --> 01:38:41.750
لما روى مالك عن الزهر الى اخره عن ابي هريرة ان رجلا اخر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او قيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكين. قال او بعضهن

243
01:38:41.800 --> 01:39:01.350
تدل على انها ليست ليست مؤكدة او حرف تخييم حرف تخييم. والصواب لها ماذا فاذا لم يجد رقبة ولا ثمنها وجب عليه صيام شهرين متتبعين اجماعا في حديث ابي هريرة المتقدم فانه

244
01:39:01.350 --> 01:39:31.350
على الثلاثة بقول وجاء بنص او يصوم او اللفظ الاول رواه اكثر من ثلاثين. عن الزهري ورواه الحنان عن الزهري ورواية الاخرين مقدمة على رواية الاثنين وفيه لفظ التوحيد والاخذ به اولى من رواية مالك. ولان الترتيب زيادة والاخذ بالزيادة متعينة. وحديثنا حديث الصحيحين

245
01:39:31.350 --> 01:39:52.050
النبي صلى الله عليه وسلم وحديث لفظ الراعي. الترجيح ولذلك اكثر اهل العلم على على التسليم على التسليم. واما هذا قول قيل بانه شعب ويعق رقبة نقلدها بانها مؤمنة. جاء في النص هل تستطيع عتق رقبة؟ اطلق

246
01:39:52.350 --> 01:40:11.550
وجاءت مقلد الرقبة في كفارة القتل فهل يحمل المطلق على المقيد الا الرقبة المؤمنة جماهير اهل العلم على هذا. خلافا لابي حنيفة. فانهم يحملون المغمق على المقيد. يقول كلما جاء لفظ عسر رقم

247
01:40:11.550 --> 01:40:31.550
يحمل على ماذا؟ على المؤمنين احتراما من الكافر. فلا تجزئوا فلا عتق رقبة كافرة نعم. وهي اسم رقم مؤمنة لانها مقيدة في في القحبة. وجاء في الحديث اعتق رقبة قال لا اجدها

248
01:40:31.550 --> 01:41:01.500
ويزيله لانه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القاتل وبهذا قال الجمهور فان لم يرد يعني رقبة  الثاني وهو صيام شهرين متتابعين للخبر قال في الشهر الجديد لا نعلم خلافا في دخول الصوم في هذا

249
01:41:01.500 --> 01:41:32.450
لا نعلم خلافا في دخول الصوم في هذه القيام شهرين متتابعين هذا شرح فان لم يكونا متتابعين لم يحصل الانسان. فان لم يتم الشهرين لم يحصل الانسان واذا كان متتابعين هذا قيد فيه فلا يصح بدونه. ان بدأ من اول

250
01:41:32.450 --> 01:41:59.450
واحد من شهري يتم الشهر ولو كان ثمانية واربعين  ثلاث وخمسين يوما لانه يحتمل ماذا؟ انهما تسعة وعشرين انهما تسع وعشرون  تسعة وعشرين وخمسة وعشرين. كم هذي ثمان وخمسين. ويحتمل انهما كاملان

251
01:42:00.900 --> 01:42:16.900
ويحتمل ان الاول ناقص او الثاني ان بدأ من اول الشهر قالوا اتم شهرين من هلال ان اصمنا من منتصف الشهرين او بدا بدا من منتصف الشهر قالوا يعد ستين يوما

252
01:42:17.100 --> 01:42:36.000
يعود سترينا يوما لانه هو الاصل وهو الاصل فان اليد فصيام شهرين متكامل العين. فان لم يشرع في الصيام حتى وجد الرقبة لزمه العتق. يعني اذا انتظر ولم يسمع عن الصيام فوجد الرقم

253
01:42:36.050 --> 01:42:52.750
من اجل ماذا يلزم يا زلمة هو الرقبة لانه هو العصم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عما يقدر عليه حين اخبره بالعتق. ولم يسأله عما كان يقدر عليه الحال

254
01:42:52.750 --> 01:43:32.350
ولانه بالبدوي وان شرع في الصوم بدأ شهر ونصف   يسقط عنه الاول ان يرجع الى والصحيح انه يتم ما شرع فيه لان العبرة بالانتباه هنا لهذه الفئة. العبرة بالابتداء لا بالانتهاك. فلما لم يجد الرقبة اذن له شرعا ان يشرع في ماله

255
01:43:32.350 --> 01:43:52.350
اذا شرع في الصوم باذن الله الى الاصل. وان شرع في الصوم قبل القدرة على النفاق ثم عليه لم يلزمه الخروج اليه. هذا صحيح. وفي قال الشافعي. وقال ابو حنيفة يلزمه العص. لانه قدر على العصر قبل

256
01:43:52.350 --> 01:44:11.000
في كربه بالبدن فبطل حكم البدن كالمتيمم يرى الماء والصواب انه لا يطاح على متيمم وفرق بينهما يرجى الى شرح الكريم فان لم يجد يعني رقبة صيام شهرين متتابعين للخبر فان لم يخطط

257
01:44:11.400 --> 01:44:27.050
ان يصوم شهرين وهنا عدم الاستطاعة متى يحكم انه لم يستطع؟ اما ان يكون بالحس واما ان يكون بالخراب. بالحشم ويشعر. وهو يحكم على نفسه. او بالخبر بان نقول له

258
01:44:27.050 --> 01:44:50.700
طبيب جدد امره لا تستطيع معه الثالثة اطعام ستين مسكينا بغير خلاف في دخول الاطعام في كفارة في رمضان في السنة بالخبر. جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن دقيق العيد

259
01:44:50.950 --> 01:45:16.150
صلاة الاطعام الذي هو مصدر واطعم الى ستين هل يتعلم السكين او ينبئ ان يخرج عشرة بستة ايام انفسهم ظلموا وهل يريد ان يعطينا لمسكين واحد كل يوم يأتي ويعطيه ام لابد من ستين متفرقين؟ ظاهر النقص كما قال

260
01:45:16.150 --> 01:45:36.950
انه اراد ان الطعام الذي هو مصدر واطعم الى فلا يكون ذلك موجودا في حق من اطعم ستة من عشرة ايام ستة مساكين وجاهم ثاني يوم وجاءهم ثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم وثالث يوم

261
01:45:37.400 --> 01:46:06.950
لكنهم هم انفسهم الذين اطعمهم في الاول هم الذين اطعمهم في الثاني. ظاهر النص هنا لاضافة الاطعام دل على ان الستين كل واحد متفرق عن عن اخر. صلاحات والافراد مقصودة او لا؟ يرى انها انها مقصودة لو اعطى ستة مساكين عشرة ايام مثلا وبه قال

262
01:46:06.950 --> 01:46:36.950
وقال الحنفية انه لو انه لو اطعم الجميع لمسكين واحد في ستين يوما كفى لقوله فاطعمه اهله. فان لم يرد رقبة فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع يعني مسكينا قال النووي اجمع عليه العلماء في العقار المتأخرة وهو شراط اطعام ستين مسكينا

263
01:46:36.950 --> 01:46:56.950
لكل مسكين او نصف صاع من تمر او زبيب او شعير او مما ينبئ في فطرة كل ما يأتي به المطعم خمسة عشر صاعا من البرد. ولذلك جاء هناك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من التمر. كل هذا يستوعب التمر

264
01:46:56.950 --> 01:47:18.500
خمسة عشر صائم من البر لكل مسكين مرد وهو ربع صاع. او ثلاثين ساعة من التمر او الشعير لكل مسكين نصف ساعة يعني كيلو  تقريبا سياسة على فدية الاذى لانه فلابد من الرجوع واشبه ما يكون في ذلك الاذان. وورد

265
01:47:18.500 --> 01:47:48.000
يطعم اذا صحح يتعين فان لم يجد ما يطعمه ستين مسكينا هل تسقط عنه الكفار بالعبد او ان تبقى في ذمته قولا لاهل العلم المذهب انها تدخل ولذلك قال فان لم يجد شيئا يطعمه للمساكين. والاعتبار بالعهد هنا في حالة الوجوب وهو حالة الوقف

266
01:47:48.000 --> 01:48:14.500
يستطيع او لا يستطيع. فالمذهب كفارة. قال الوزير اجمعوا على انه عن كفارة الوضع ان الوجوب من الشافعي. في احد قولين سقطت لماذا؟ انه لا يلزم باخراج فلو وجد معنا حالة الوجوب يعني وقع اليوم

267
01:48:14.900 --> 01:48:36.700
ها ولم يجد لا عشق رقبة ولم يستطعها في ذاك الوقت عنده قدرة ان  ان يصوم شهرين متتابعين. او ان يطعم ستين مسكين. قالوا سقطت لو وجد عتق رقبة في المستقبل. المذهب يقع

268
01:48:36.750 --> 01:48:56.150
انه قول عامة في اهل العلم سقطت الكفارة لان الاعرابي لما دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم التمرة ليطعمه قال اطعمه اهلك اطعموا اهلكم. قالوا كفارة لا نكون تراكم في النفس والعياذ

269
01:48:56.550 --> 01:49:17.750
يعني من تلزمه هناك صح؟ لأ لا يصح اخراج كفار لمن تلزمه نفقته اهلك. فدل  على ان هذا السفر ان لو كان قوله اطعمه اهلك الكفارة لنصح ولما الزم لان الكفار مكره

270
01:49:17.750 --> 01:49:40.400
الزكاة وحينئذ قولوا اطعموا اهل الجنة على انها والا لجعل هذا العرق من التمر يكون محلا سكينة مسكينة. البخارة لا تصرف في النفس. فقولها اطعموا اهلك يدل على حقوقها. هكذا قالوا. كذلك لم يبين لهم

271
01:49:40.400 --> 01:50:00.400
صلى الله عليه وسلم استقرارها عليه في الذمة. فدل على سقوطها بالاعسان وقال جمهور اهل العلم لا تسقطوا وليس في الخبر ما يدل على سقوطها بل فيه ما يدل على تكراره عليه. قال لابد من التكفير لابد من

272
01:50:00.400 --> 01:50:20.400
بدليل اننا نرى باخبر النبي صلى الله عليه وسلم باعثاله قبل ان يدفع اليه العرب او يدفع اليه العرب ولم يصدقها عنه ولانها كفارة وازنة فلم تسبق بالعجز عنها كفارات وهو قياس قول ابي حنيفة. وعن الشافعي في المذهبين ولنا ان

273
01:50:20.400 --> 01:50:40.400
لما دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم التمرة فاخبره قال اطعموا اهلك ولم يأمرهم بكفارة اخرى ولا يصح القياس على اذا هل تسقط ام لا؟ نقول قولان يا اهل العلم منهم من قال فيهم اسقاطها وهو قول مذهب

274
01:50:40.400 --> 01:51:00.400
وقيل انه من المفردات ورقيب بانها لا تسقط او قول عامة اهل العلم. لماذا؟ لان الاعرابي لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم اخراج والاصل في واجب انه يتعلق ثم ان تبقين منه في غير اثره ولزمه فان لم يتمكن

275
01:51:00.400 --> 01:51:01.689
