﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:36.950
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذي بعض الدرس الماظي. بعظها سيأتي معنا في قظية الحمل والمرضع هذا يقول قوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام رفظوا الى نسائكم الى اخره. الا يدل انه واجب عليهم الصيام في الليل؟ هذا كان منسوخ

2
00:00:36.950 --> 00:00:56.950
اذا كان اولا ثم نسخ كيف يجتمع في يوم الثلاثين من شعبان انه يوم شك او يقين من شعبان مع انه صدر في الزاد بقول مع صحو هذا يدل على انه يقين ولا شك. هذا من كلام شيخ الاسلام رحمه الله شك او يقين. شك باعتبار يوم التاسع والعشرين. لانه اذا

3
00:00:56.950 --> 00:01:16.950
بوابة شمس يوم التاسع والعشرين حينئذ ينظر الناس ماذا؟ هلال لعله يرى حينئذ اليوم الثلاثين مشكوك فيه من كونه من رمضان او او من شعبان فاذا لم يرى للهلال حينئذ اتموا ها. شعبان ثلاثين يوما صار ماذا؟ صار يقينا

4
00:01:16.950 --> 00:01:36.950
هذه او يقال فيها مانعة جمع وخلو لا يجتمعان ولا يخلو اليوم الثلاثين من كونه شكوى يقين واحد منهما لا يجتمعان ولا يرتفعان هذي ما يسمى عند المناطق مانعة الجمع والخلو. اما ان يكون يوم شك او يقين. كيف يجتمع؟ نقول ما يجتمع

5
00:01:36.950 --> 00:01:56.950
في وقت واحد هو اذا اصبح مثلا يوم الثلاثين نقول هذا يوم يقين ويوم لا ليس هذا الجوال وانما يوم شك باعتبار البحث ليلة الثلاث عن هلال شهر رمضان. النية سيأتي بحثها في بحث مستقل

6
00:01:56.950 --> 00:02:16.950
هذا يقول ان لا ترى ان رؤية الهلال من الات الحديث قد يؤدي الى رؤيته في وقت لم يكن هذا اين وقع؟ ان وقع حينئذ ينبه ان هذه الرؤية المراصد والدرابيل ونحو ذلك انها اخطأت لان ليست معصومة

7
00:02:16.950 --> 00:02:36.950
ولكن كونها تستعمل او لا تستعمل هذا لا يلزم منه انها ما استعملت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تستعمل الان. لانها لا تخرج عن كون يا رؤية بالعين. عندما يرى بالدربيل مثلا رأى بماذا؟ وحكم بكون الهلال قد ظهر. حكم باي شيء بادراكه بالعين

8
00:02:36.950 --> 00:02:56.950
حينئذ نقول قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته هذا متحقق فيهم اذا كان بواسطة او بدون واسطة هذه من الامور التي تعتبر من من النوازل فيرجع فيها الى كبار اهل العلم وقد افتى بذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى انه لا بأس بها باستخدامها في

9
00:02:56.950 --> 00:03:16.950
اه لكن لا يلزم الناس بها. لا يلزم الناس بها. ولا يحكم بها على من رأى. يعني لو يعني انسان رأى الهلال بعينه مجردة. واخر رأى بالدربيل مثلا والمرافق اللام ما ظهر الهلال. لا نلزم من رأى ونكذبه لكون هذه

10
00:03:16.950 --> 00:03:36.950
المراصد له لم تراه يعني ليست بحاكم لا بأس باستعمالها ولكن لا تعتبر شرطا ولا يكلف الناس بها ولا تكون واجبة ولا نقل ما لا يتم الواجب الا به فهو لا. لان الاصل ان الانسان اذا كان ذا اه رؤية حادة

11
00:03:36.950 --> 00:03:56.950
قوي البصر من ايد العصر انه يدرك ببصره دون واسطة هذه المراصد. حينئذ نقول استعمالها مباح. استعمالها مباح فوجودها ان وجدت لا بأس بها. لكن هل هي ملزمة؟ هل هي ملزمة؟ لا. بمعنى انها لا يلزم الناس بها

12
00:03:56.950 --> 00:04:16.950
واما اذا رؤي الهلال بها حينئذ تكون ملزمة ما في بأس. لكن لا يكذب من رأى الهلال بعينه مجردة هذي المراصد له لم تدرك الهلال. هذا يقول فظل الله امرا لو تجعل يوم الاربعاء ويوم الجمعة دروسا لاجل ان ننهي او ننتهي من كتاب

13
00:04:16.950 --> 00:04:36.950
سننتهي ان شاء الله. خمسة ايام مع يوم الخميس عصر ان شاء الله وقت طويل وننتهي ان شاء الله. هل يمكن للطالب اذا كان ليس سريع الكتابة ولا يستفيد منها كثيرا ان يجمع بين اكثر من شرح ولا يكتب؟ اصلا الطالب الذي يحضر ننصحه ان لا يكتب شيء في الدرس اذا كان

14
00:04:36.950 --> 00:04:56.950
تحضيره قوي وجيد يقف مع العبارات وكانه يشرحها ويفهم اكثر المسائل هذا لا يشغل نفسه بالكتابة في في الدرس الا الله واذا كان ثم فائدة جديدة لم يعلم بها انها قيلت في الشرح الذي وقف معه حينئذ لا بأس من كتابته وما عدا ذلك فيبقى على على

15
00:04:56.950 --> 00:05:16.950
انه يجتمع لان الفهم الفهم في في العلوم. واما الاقوال هذي كلها موجودة. الشارع ما يأتي شي من عندي. الا اللهم اذا قال هذا يعني من كيسيا وهذا من فهمي نحتاج الى تنصيص وما عدا في الاصل انه موجود في كتب اهل العلم لا لا زيادة ولا ولا شطر

16
00:05:16.950 --> 00:05:36.950
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. سبق ان المصنف رحمه الله تعالى تبين انه يجب الحكم بدخول شهر رمضان بثلاث علامات. وذكرنا ان العلامة الشرعية محصورة في امرين اثنين

17
00:05:36.950 --> 00:05:56.950
الى ثالث لهما وهما ادراك او الحكم بكون الشأن قد دخل برؤية هلال رمضان او باتمام شهر شعبان ثلاثين يوما ثلاثين يوما سواء كان الجو صحوا او مع غيمه اذا لم يرى الهلال. حينئذ علامتان لا ثالث لهما. بعض

18
00:05:56.950 --> 00:06:16.950
المتعلقة التي ذكرها المصنف بالهلال ونحو ذلك. قال رحمه الله وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. الرؤي يعني الهلال وان رؤي هذه ان لي شرطي وهي للتعليق الرؤيا يعني الهلال

19
00:06:16.950 --> 00:06:36.950
ورآه رأي نهارا لا ليل الاصل في الحكم بدخول شهر رمضان وغيره من الشهور انما يكون برؤية الهلال بعد غروب الشمس هذا هو الاصل. واما رؤية الهلال قبل غروب الشمس يكاد يكون قوله متحدا وفاقا بين اهل العلم انه لا عبرة به. لا عبرة به وانما

20
00:06:36.950 --> 00:06:56.950
بعد غروب الشمس قال بعض اهل العلم انه اذا رؤي قبل غروب الشمس سواء كان قبل الزوال او بعده حينئذ يكون لليلة الماضية اذا كان لليلة الماضية حينئذ ثبت ان الوقت الذي رؤي فيه يكون من من رمضان فيلزمهم القضاء. وهذا النمل يتصور كما سيأتي في قوله الشيخ عثمان

21
00:06:56.950 --> 00:07:16.950
انه يكون في اليوم الثلاثين. واما في اليوم التاسع والعشرين فلا يتصور. لماذا؟ لانه لو حكم بكون شهر قد رؤية للهلال في نهار يوم الثلاثين وكان لليلة الماضية السابقة حينئذ صار يوم الثلاثين هذا من رمضان اليس كذلك؟ كانه اذا جعل الليلة

22
00:07:16.950 --> 00:07:36.950
الماضية يعني يكون الشهر قد دخل ولم يعلم به الناس. واذا رؤي في نهاره التاسع والعشرين وقلنا هو لليلة الماضية حينئذ لزم منه ان يكون الشعر ثمانية وعشرين ولا قاعد به. ولذلك صورة المسألة وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. وهذا

23
00:07:36.950 --> 00:07:56.950
هذا به المصنف رحمه الله تعالى رد القول المقابل بانه ان رؤي نهارا فهو لليلة الماضية سواء كان مع التفصيل او بدون تفصيل مع التفصيل يكون قبل الزوال او بعده هذا مع التفصيل او بدون توصيل الرؤيا مطلقا. وان رؤيا نقول اراد به ان يرد قول من قال

24
00:07:56.950 --> 00:08:16.950
انه للماضي. نهارا اطلق المصنف رحمه الله تعالى النهار وهو في سياق الشرط فيعم. يعم ماذا؟ يعم ما اذا رؤي قبل الزوال او بعد الزوال حينئذ يكون الحكم ماذا؟ يكون الحكم حكم الهلال وما يترتب عليه من احكام ما يترتب عليه من

25
00:08:16.950 --> 00:08:36.950
الاحكام يكون لليلة المقبلة. لليلة المقبلة. الليلة يقال من الصباح الى الزوال رأيت الليلة. من الصباح الى الزوال يقال هل رأيت الليلة وبعده بعد الزوال يقال رأيت البارحة قاله ثعلب هذا باعتبار الحقيقة ومنع ذلك مطلقا لا وجه له يعني التفصيل بين البارحة

26
00:08:36.950 --> 00:08:56.950
والليلة متى يقول رأيت الليلة؟ ومتى يقول رأيت البارحة؟ اذا كان الكلام قبل الزوال وما بين الصباح والزوال يقول رأيت البارحة رأيت الليلة واذا كان بعد الزوال يقول رأيت البارحة لليلة المقبلة فحينئذ لا يجب به صوم

27
00:08:56.950 --> 00:09:16.950
ان كان في اول الشهر ولا يباح به فطر ان كان في اخره. اذا كان الحكم معلقا بوجود الهلال نهارا نقول الحكم هنا حكم بالنفي. يعني لا يجب به صوم ولا يجب به فطر. متى لا يجب به صوم اذا

28
00:09:16.950 --> 00:09:36.950
رؤيا نهارا يوم الثلاثين من شعبان. فلا يجب به صوم وهو قضاء ذلك اليوم. ولا يجب به فطر وذلك فيما اذا كان في من ثلاثين من شهر رمظان حينئذ اذا قيل بانه لليلة الماضية حينئذ لزم منه ان ذلك اليوم وهو يوم الثلاثين من

29
00:09:36.950 --> 00:09:56.950
من شهر رمضان انه هو يوم يوم العيد. فيلزمهم الفطر حينئذ اذا كان رؤية الهلال نهارا لليلة المقبلة فلا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه حكم من حيث ايجاد الصوم ولا من حيث ايجاب الفطر

30
00:09:56.950 --> 00:10:16.950
قال في بداية المجتهد اتفقوا على انه اذا رؤي من العشي ان الشهر من اليوم الثاني عن التالي الذي يراه متى العشر بعد غروب الشمس بعد غروب الشمس هذا باتفاق. اذا رؤي مساء ليلة ثلاثين بعد غروب الشمس فهو لليلة المقبلة هذا لا

31
00:10:16.950 --> 00:10:36.950
لا خلاف فيه. وانما الخلاف فيما اذا رؤي في في النهار. واختلفوا فيما اذا رؤي في سائر اوقات النهار. يعني اول ما روي اول ما رؤي الهلال رؤي في النهار هل يمكن رؤية الهلال في النهار؟ قالوا نعم. يمكن فيما اذا عرظ عارض يعرض

32
00:10:36.950 --> 00:10:56.950
الجو يقل به ضوء الشمس او يكون قوي النظر حاد. حينئذ يخترق فيرى الهلال في في النهار. وهذا يقول الناس الان في النهار مثلا لاريك النجوم وفي عز النهار يعني ما اذا الاصل فيها انه لا يراها هذا هو الاصل لكن لو كان حديد البصر وكان قوي البصر قد يدرك

33
00:10:56.950 --> 00:11:16.950
قال قد يدرك او يعرض شيء على الشمس لان الهلال آآ يضعف تضعف رؤيته اذا قوي ضوء الشمس. فكلما قوي ضوء الشمس حينئذ لا يتمكن من رؤية الهلال. فلو عرض عارض كصحابي مثلا على شمس وظللها حينئذ يمكن في ذلك الوقت ان يرى

34
00:11:16.950 --> 00:11:36.950
الهلال في في النهار. واختلفوا فيما اذا رؤي في سائر اوقات النهار. يعني اول ما ما روي فمذهب الجمهور ان القمر في اول وقت الرؤية من النهار انه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشر لا فرق بينهما. لا فرق بينهما وهذا الذي مشى عليه المصنف

35
00:11:36.950 --> 00:11:56.950
انه لا فرق بين ان يرى انها ان حكمه ماذا؟ لليلة المقبلة. هذا اذا رآه عشيا باتفاق. واذا رآه نهارا مثله في الحكم على قول جمهور اهل العلم انه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي وبهذا

36
00:11:56.950 --> 00:12:16.950
قال ابو حنيفة ومالك والشافعي باثر عمر رضي الله تعالى عنه روى الدارقطني عن ابي وائل قال جاءنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه ان الاهلة بعضها اكبر من بعض. فاذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمصوا. هذا نص من عمر رضي الله تعالى عنه

37
00:12:16.950 --> 00:12:36.950
او يشهد رجلان فلا تفطروا حتى تمسوا. او يشهد رجلان مسلم انهم راياه بالامس عشية. فيلزم حينئذ القضاء او الفطر فاعتمادا على هذا الاثر ثم من التجربة قال اهل العلم اذا رؤي الهلال نهارا مطلقا

38
00:12:36.950 --> 00:12:56.950
سواء كان قبل الزوال او بعده فانما يكون لي الليلة المقبلة. فلا يترتب عليه حكم من حيث الايجاب ايجاب الصوم يعني قضاء يوم الثلاثين من شعبان او ايجاب الفطر بمعنى انه يجب عليهم اذا صاموا يوم الثلاثين. وان رؤي نهارا فهو لليلة

39
00:12:56.950 --> 00:13:16.950
في المقبلة فهو لليلة المقبلة. هذا المذهب سواء كان اول الشهر او اخره. ولذلك قال عثمان في حاشيته على المنتهى يعني اذا رؤي الهلال نهار الثلاثين قبل الزوال او بعده مطلقا. هذا هو المذهب. اذا رؤي الهلال نهار الثلاثين

40
00:13:16.950 --> 00:13:36.950
قبل الزوال او بعده فهو للمستقبلة يعني الليلة او اليوم المستقبل. لا انه للماظية فلا يمسك ان كان في ثلاث شعبان فلا يمسك ان كان في ثلاث شعبان يعني لا يمسك على المذهب لانه اذا علم بدخول صوم شهر رمضان في اثناء النهار

41
00:13:36.950 --> 00:13:56.950
وجب عليه ماذا؟ ان يمسك مع القضاء. يقضي ذلك اليوم لانه رؤيا الهلال في نهار رمضان في نهار الثلاثين من شعبان فدل على ان هذا اليوم هو يوم الثلاثين. يوم اليوم الاول من شهر رمضان. يقول لا يلزمه الامساك. لماذا

42
00:13:56.950 --> 00:14:16.950
لانه لليلة المقبلة لا الماظية. فهو للمستقبلة لا انه للماظي فلا يمسك ان كان في ثلاث شعبان يعني ثلاثين من شعبان حذف النون لي الاضافة ولا يفطر ان كان في ثلاث رمضان. واما اذا رؤي في نهار التاسع والعشرين

43
00:14:16.950 --> 00:14:36.950
فلم يقل احد بانه للماظية. اذا رؤي نهار التاسع والعشرين لم يقل احد بانه لي الليلة الماضية. لماذا؟ لما عليه من كون الشهر ثمانية وعشرين ولا قائل به. الشهر هكذا وهكذا وهكذا تسع وعشرون او ثلاثون يوما. اما ناقصا

44
00:14:36.950 --> 00:14:56.950
تسعة وعشرين واما ان يكون كاملا وهو ثلاثون. وبعضهم لا يرى وصف التسع والعشرين بانه ناقص. لماذا؟ لانه صح شرعا انه شهر واذا اطلق انه شهر فالشهر حينئذ يختلف كما فقد يكون تسعا وعشرين وهو كامل في نفسه وقد يكون ثلاثين وهو

45
00:14:56.950 --> 00:15:16.950
فيه في نفسه وهذا له وجه الا يوصف الا باعتبار مقارنته بماذا؟ بالثلاثين. اذا قيل بالنظر نحكم على الشهر اذا كان تسعا وعشرين بانه ناقص اذا قارناه بماذا؟ بثلاثين. فيوصى بكونه ناقص لكنه باعتبار النسبي. واما في نفسه فهو

46
00:15:16.950 --> 00:15:36.950
لانك اذا قلت ناقص معناه قد بقي عليه يوم او يوم فكيف تقول هو ناقص وهو كامل في نفسه؟ حينئذ وصفه بالنقص فيه نوع نوع نظر. وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. قلنا هذا المذهب وهو الراجح وعليه جماهير اهل العلم. سواء كان

47
00:15:36.950 --> 00:15:56.950
انا اول الشهر او اخره. قال في الفروع هذا المشهور يعني في المذهب فعليه لا يجب به صوم ولا يباح به فطر. عرفتم لا يجب به قوم يعني لا يجب به صوم ها قضاء ذلك اليوم لانه متى يعرف؟ يعرف في النهار قبل الزوال

48
00:15:56.950 --> 00:16:16.950
او بعده يوم الثلاثين من شعبان حينئذ هو مفطر اصبح مفطرا فاذا رأى الهلال في النهار بعد الزوال او قبله لو قيل للماظية لزمه امساك ولا يصح صومه لماذا؟ لانه اصبح مفطرا فحين اذ لا يصح الصوم ويلزمه القضاء فلا يجب به

49
00:16:16.950 --> 00:16:36.950
صوم يعني لا يجب به صوم من حيث الامساك ولا من حيث قضاه ذلك اليوم. ولا يجب به فطر وذلك فيما اذا رآه في اخر الشهر او الثلاثين من شهر رمضان لانه يصبح صائما فاذا رآه قبل الزوال او بعد الزوال لو قيل لليلة

50
00:16:36.950 --> 00:16:56.950
في الماضي يدل على ان الشهر ناقص هو تسع وعشرون حينئذ يوم الثلاثين من من رمضان الذي اصبح فيه صائما وجب عليه الفطر وجب الفطرة. ثم اذا قيل بان الصلاة فات وقتها وحينئذ يخرجون في اليوم التالي. ولذلك قال فعليه يعني على هذا القول

51
00:16:56.950 --> 00:17:16.950
وهو الصحيح لا يجب به صوم ولا يباح به فطره. وعنه رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا رؤي فبعد الزوال فهو لليلة المقبلة وقبل الزوال الماظية. تفريق بين الرؤيتين بين الرؤيتين. الرؤية قبل الزواج

52
00:17:16.950 --> 00:17:36.950
فهو لليلة الماضية. وان رؤي بعد الزوال فهو في الليلة المقبلة. وعنه اذا رؤي بعد الزوال اخر الشهر فهو لليلة المقبلة وان لليلة الماضية. الرواية الثانية يستوي فيها اول الشهر واخره. بدون تفصيل. الرؤيا قبل الزوال فهو لليلة الماضية. وان رؤيا بعد

53
00:17:36.950 --> 00:17:56.950
للزوال فهو لليلة المقبلة. الرواية الثالثة ان هذا الحكم خاص باخر الشهر لا لا باوله. وعنه اذا رؤي قبل الزوال بعده اخر الشهر فهو لليلة المقبلة. والا لليلة الماضية. وهذا كما ذكرنا انه اجتهاد لعله رجوع الى تجربة

54
00:17:56.950 --> 00:18:16.950
ونحو ذلك ولكن اثر عمر صحيح رظي الله تعالى عنه فاذا رأيتم الهلال نهارا هذا مطلق فلا تفطروا حتى تمسوا او يشهد رجلان انه مرأيا بالامس عشية فنقف معه ونقول بان بانه اذا رؤي الهلال نهارا لا عبرة به

55
00:18:16.950 --> 00:18:36.950
لا عبرة به. قال الزركشي اما بعد الزوال فللمقبلة بلا نزاع. بعد الزوال لو نظرنا في الرواية السابقة ان كلما قيل بعد الزوال فهو للمقبلة اذا لا خلاف فيه. وانما الخلاف فيما اذا رؤي قبل قبل الزوال. اما بعد الزوال فللمقبلة بلا نساء

56
00:18:36.950 --> 00:18:56.950
المه لقربه منها ولقصة عمر. لكن قصة عمر هذي عامة. وقد صرحت ائمة المذاهب الاربعة بان الصحيح انه لا عبرة برؤية هلال نهارا وانما المعتبر رؤية الهلال ليلا. هذا هو الذي عليه العمل عند الائمة الاربعة واتباعه. ان العبرة برؤية

57
00:18:56.950 --> 00:19:16.950
الهلال بعد غروب الشمس عندما يكون ليلا واما في النهار فلا فلا عبرة به. وان رؤي الهلال نهارا قال في الشرح ولو قبل الزوال يعني دفعا للروايات الاخرى عن الامام احمد رحمه الله تعالى. فهذه لو هنا الاشارة الى

58
00:19:16.950 --> 00:19:36.950
الى الخلافة فهو اي الهلال لليلة المقبلة ولم تغب الشمس اي ولم يغب. القمر قبل قبل غروب الشمس يعني يشترط فيه اذا كان لليلة المقبلة يعني سنحكم ما بعد انه انه يوم فطر او يوم

59
00:19:36.950 --> 00:19:56.950
صيام ان غاب قبل غروب الشمس لا عبرة به لان العبرة انما تكون بماذا؟ اذا غاب غابت الشمس وبقي الهلال. حينئذ يكون لليلة المقبلة. ولذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان قوله لليلة المقبلة يجب تقييده

60
00:19:56.950 --> 00:20:16.950
ما اذا لم يغب قبل غروب الشمس فان غاب قبل غروب الشمس فليس لليلة المقبلة. لماذا؟ لانه ان نهارا وغاب قبل غروب الشمس هذا وجوده وعدمه سواء لا ينبني عليه حكمه. وانما الرؤيا ثم غابت الشمس وبقيت

61
00:20:16.950 --> 00:20:36.950
الهلال حينئذ نحكم بكونه لليلة المقبلة. وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة كما لو هي اخر النهار كما لو روي اخر النهار. فلو في قوله لو ولو قبل الزوال اشارة للخلاف عن احمد انه اذا رؤي

62
00:20:36.950 --> 00:20:56.950
قبل الزوال فهو لليلة الماضية. ولا اثر لرؤية الهلال نهارا وانما يعتد بالرؤية بعد الغروب. يعتد بالرؤية بعد الغروب. قال في الاقلاع ولعله مراد اصحابنا بل هو المراد ان العبرة ان تكون بماذا؟ بغيابه بظهوره بعد بعد الغروب

63
00:20:56.950 --> 00:21:16.950
ان تكون الرؤيا مخصوصة بالهلال بعد الغروب. واما اذا غاب قبل غروب الشمس فلا فلا عبرة به. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من اشراط الساعة ان يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين. هذا يعود الى الى التجربة ولا اثر له من حيث ترتب الاحكام الشرعية صياما وافطارا

64
00:21:16.950 --> 00:21:36.950
ثم قال رحمه الله واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم واذا رآه انظر هنا قال الرؤيا نهارا ثم قال واذا رآه ان واذا عبثا هكذا ام له مغزى

65
00:21:37.000 --> 00:22:00.750
وهو ها ان واذا نعم. ان هذه تفيد التقنين والشك في وقوع ما بعده. لاننا قلنا الاصل انه ما يرى الهلال في في النهار لكن لو رؤي على قلته حاد البصر من هو الذي

66
00:22:00.750 --> 00:22:20.750
عز النار كما يقال. هذا قليل بالنسبة للناس. ولذلك علقه بان. واما اذا فهو كثير ان يرى الناس في الحجاز الهلال ثم لا. لا يرى في الشام ولا في مصر. هذا كثير وهو الغالب الان. حينئذ الحكم يختلف. ولذلك فرق بينهما بان

67
00:22:20.750 --> 00:22:40.750
ولذلك جامع القرى وان تصبهم سيئة. ويأتي فاذا جاءتهم الحسنة حسنة دائما يعبر فيها بايذاء. وان تصيبهم سيئة يتطير بموسى مثلا. هذه ان علق في ماذا؟ سيئة علقت. والحسنة علقت بايدها. لان مقام الحسن

68
00:22:40.750 --> 00:23:00.750
اكثر اكثر اكثر من مقام السيئات بالنسبة للخلق. واذا رآه يعني رأى اهل بلد الهلال اهل بلدي كلهم او من تثبت به الرؤيا الثاني. يعني لا يشمل الصغير والكبير والعبد والمرأة وغيره. وكلهم مميز

69
00:23:00.750 --> 00:23:20.750
المميز لا انما المراد اهل بلد يعني من تصدق بهم او تثبت بهم الرؤيا. ولذلك هو عام اريد به الخاص لزما الناس كل الناس. كل الناس مكلفين وغيرهم. قل لا. ناس هنا عام يريد به به الخاص. حينئذ

70
00:23:20.750 --> 00:23:40.750
لو رأى من تثبت به الرؤيا لزم في بلد لزم الناس وهم المكلفون الذين ولدت فيهم صفات التكليف لزمهم ماذا؟ الصوم. كلهم بلا استثناء. لماذا؟ لانه اذا ثبت في حق بلد ثبت في حق اخرين. واذا

71
00:23:40.750 --> 00:24:00.750
اهل بلد يعني متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم. وحكم من لم يره حكم من رأى هذا هو الاصل لانهم لا يطلب شرعا ان يرى كل اهل البلد ان يروا الهلال. لابد ليس بلازم بالاجماع

72
00:24:00.750 --> 00:24:20.750
لا خلاف بين اهل العلم ان من ثبت انه رأى هلال شهر رمضان ثبت الحكم المترتب عليه في حقه لرؤيته. صوم روايتي فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا قد شهد بنفسه رأى الهلال فيلزمه في نفسه ثم يشهد ويخبر غيره فتلزم

73
00:24:20.750 --> 00:24:40.750
او يلزمه من حكمه كما كما لزمه. هذا مجمع عليه بين اهل العلم في حق البلد الواحد. مجمع عليه بين اهل العلم في حق البلد الواحد. واما اذا اختلفت البلاد فهذا محل خلاف بينهم. هنا رجح المذهب انه اذا رآه اهل بلد لزم

74
00:24:40.750 --> 00:25:00.750
الناس اقول لهم في مشارق الارض ومغاربها كل المسلمين. ولو كانوا مسلمين في بلاد كفر لزمهم الصوم كلهم بناء بلا استثناء بلا استثناء. وحكم من لم يره حكم من رآه. لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا هو الدليل. من

75
00:25:00.750 --> 00:25:20.750
شهد منكم الشهر فليصمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي لما قال له االله امرك ان نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال واجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان بعد ان ثبت ان هذا اليوم من شهر رمضان اذا حينئذ اذا اجمع

76
00:25:20.750 --> 00:25:40.750
على انه يجب صوم هذا اليوم في حق من رآه حينئذ يستوي غيره معه. ان هذا اليوم من شهر بشهادة الثقة فوجب صومه على جميع المسلمين. اذا ثبت في حق واحد ببينة شرعية وجب عليه الصوم باجماع

77
00:25:40.750 --> 00:26:00.750
المسلمين. واذا رآه رآه اهل بلد وجب عليهم الصوم باجماع المسلمين. فضلا عن العلماء. حينئذ نقول اذا ثبت ببينة شرعية في حق شخص واشخاص من المسلمين فالحكم عام. الحكم عام. لماذا

78
00:26:00.750 --> 00:26:20.750
فان شهر رمضان هو ما بين الهلالين. شهر واحد قال تعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن فهو شهر واحد. رابطه انه بين الهلالين هلال قالوا هلالي شوال وقد ثبت ان هذا اليوم يعني بعينه منه في سائر الاحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق

79
00:26:20.750 --> 00:26:40.750
وجوب النذر وغير ذلك من الاحكام فيجب صيامه. يجب صيامه بالنص والاجماع. ولان البينة العادلة شهدت برؤية الهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان. لان تقارب البلدان هذا يكاد يكون اتفاق بين اهل العلم. انه يجب الصوم

80
00:26:40.750 --> 00:27:00.750
على على الجميع. وانما الخلاف فيما اذا اختلفت المطالع. فاما حديث القريب الاتي فهي سيأتي الجواب الجواب عليه. اذا قوله لزم الناس كن لهم الصوم نقول للعموم دليله العموم. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. صوموا

81
00:27:00.750 --> 00:27:20.750
الخطاب لمن؟ خطاب لعامة الامة. صوموا لرؤية خطاب للامة كافة. ولم يكن خاصا باهل المدينة بل هو عام. فاذا ثبت في المدينة ثبت في الشام وثبت في مصر وثبت في الاندلس وغيرها وهو حكم عام لا يختص به بلد دون دون اخر

82
00:27:20.750 --> 00:27:40.750
وفرض الخطاب في الخبر للذين رأوه البلد الذين رأوه فالغرض حاصل فالغرض حاصل لما ذكرناه من ثبوت البينة عادل في حق من رآه فيستوي حينئذ المخبر والمخبر لان الحكم واحد. لان الحكم واحد. هنا قال لقوله صلى الله عليه

83
00:27:40.750 --> 00:28:00.750
نصوم لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهو خطاب للامة كافة. لتعلق الحكم به. وكذا قوله لا تصوموا تروه ولا تفطروا حتى تروه خطاب عام. ولانه اذا رآه اهل بلد فقد رآه المسلمون. ولا يشترط رؤية كل انسان

84
00:28:00.750 --> 00:28:20.750
اجماع. ولان الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين وقد ثبت ان هذا اليوم منه في جميع في جميع الاحكام فكان الصوم. وهذا مع اتفاق المطالع كما سبق. واذا اخبر عدلان عن اهل بلد انهم افطروا وفيهم قاض اعتمد هذا الخبر. لانه كما سيأتي ان

85
00:28:20.750 --> 00:28:40.750
كلام هنا في في الاخبار لا في في الشهادة. اذا واذا رآه اهل بلد لزم الناس كله الصوم. هذا قول قول وهو المذهب عند عند الحنابلة. وظاهر قوله لزم الناس كلهم ظاهره ماذا؟ انه لا فرق بين

86
00:28:40.750 --> 00:29:00.750
بالمكان او بعده يعني سواء اتفقت المطالع او لا هذا مرادهم. وسواء كان بين البلدين مسيرة شهر اولى مطلقا لا يفصل فيه لعموم قوله صوموا لرؤيته. وانه يجب ولو اختلفت المطالع فهو قول قول عام. وقال بعضهم

87
00:29:00.750 --> 00:29:20.750
اخر ان كان بين البلدين مسافة ان كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لاجلها كبغداد والبصرة لزم اهلهما لزم اهلهما. الصوم برؤية الهلال في احدهما. هذه اذا كانت المطالع متفق

88
00:29:20.750 --> 00:29:40.750
يعني مطلع الهلال يكون في وقت واحد ومحل واحد لا يختلف. لانه قد يرى في نفس المكان وفي نفس المحل في الحجاز وفي نفس المحل لا يرى في المغرب مثلا حينئذ اختلفت المطالع. وهنا قول بالتفصيل اذ اتفقت المطالع فحين اذ لزم الصوم

89
00:29:40.750 --> 00:30:00.750
جميع البلدان. وان اختلفت كان بينهما بعد كالحجاز مثلا والعراق والشام. فلكل بلد رؤيتهم الخاصة بهم. ولو اختلفوا كان يصوم هذا ليلة الجمعة وهذا يصوم ليلة السبت. وروي عن عكرمة انه

90
00:30:00.750 --> 00:30:20.750
قال لكل اهل بلد رؤيتهم لحديث قريب عند مسلم. لكل اهل بلد رؤيتهم لحديث كريب عند مسلم وهو انه قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمظان وانا بالشام فرأيناه ليلة الجمعة. اذا ظهر الهلال ليلة

91
00:30:20.750 --> 00:30:40.750
جمعة في الشام ثم قدمت المدينة في اخر الشهر ولا شك ان المطالع تختلف الشام عن المدينة للبعد. فسألني ابن عباس يعني سأله متى رأيتم الهلال؟ فقال ليلة الجمعة فصاموا يوم الجمعة. فقال لكنا رأيناه ليلة السبت. ابن عباس

92
00:30:40.750 --> 00:31:00.750
في المدينة رأوا في تلك السنة رأوا هلال رمضان ليلة السبت. وفي الشام هناك معاوية صام ليلة ليلة الجمعة. فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه. فقال كريب لابن عباس الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا

93
00:31:00.750 --> 00:31:20.750
اه هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا امرهم؟ بانه اذا اختلفت المطالع فلكل اهل بلد رؤيته الخاصة بهم. هذا الذي اخذه جمهور

94
00:31:20.750 --> 00:31:37.850
العلمي ورجل احتجاجي بحديث قريب ان ابن عباس لم يعمل برؤية اهل الشام لم يعمل برؤية اهل الشام لانه من الذي هو اسبق؟ من الذي اولى ان يقتدي بالاخر؟ من رآه ليلة السبت او ليلة الجمعة؟ ليلة

95
00:31:37.850 --> 00:31:57.850
ليلة الجمعة اكد. ليلة الجمعة اكل. فمن رآه ليلة السبت حينئذ نقول اذا كان العمل متفق سواء اتحدت المطالع او لا حينئذ قد دخل عندهم الشهر غلطا. فعليهم ماذا؟ قضاء يومه. لان

96
00:31:57.850 --> 00:32:17.850
ثبت انه ليلة ليلة الجمعة. لان المطالع سواء اتفقت ام اختلفت فالحكم واحد. فحينئذ يرجح ما عليه معاوية لكن ابن عباس ما اخذ بهذا ما اخذ بهذا بل قال سنتم ثلاثين او نرى الهلال واحد من هذا ولم يرجع الى قول قريب

97
00:32:17.850 --> 00:32:37.850
بان معاوية قد صام ليلة الجمعة. ان ابن عباس لم يعمل برؤية اهل الشام وقال في اخر الحديث هكذا امرنا. رسول صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يلزم اهل بلد العمل برؤية اهل

98
00:32:37.850 --> 00:32:57.850
بلد اخر وهذا ظاهر من هذا النص الذي هو في حديث او في صحيح مسلم رحمه الله تعالى ان ابن عباس فرق بين ولا شك ان المطالع تختلف وتتفق كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا لا خلاف فيه. لا خلاف بين اهل العلم ان المطالع تتفق

99
00:32:57.850 --> 00:33:17.850
وتختلف. اذا اتفقت حينئذ يكاد يكون قولا واحدا يلزمه ماذا؟ الصوم والرؤية في بلد اخر. وان اختلفت فحينئذ وقع الخلاف من المفردات مذهب الامام احمد انه يلزمه الصوم ولو ولو اختلفت المطالع. وحديث ابن عباس ظاهره ماذا

100
00:33:17.850 --> 00:33:37.850
انه ان اختلفت المطالع كالشام والمدينة لكل اهل بلد ها رؤيتهم الخاصة بهم لكن يرد الاشكال في هذا هل هذا الذي قاله ابن عباس هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو مرفوع او يعتبر من اجتهاده

101
00:33:37.850 --> 00:33:57.850
هو قال الشوكاني رحمه الله تعالى واعلم ان الحجة انما هي في المرفوع من رواية ابن عباس. واعلم ان الحجة انما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهمه الناس عنه. والمشار اليه بقوله هكذا امرنا رسول

102
00:33:57.850 --> 00:34:17.850
الله صلى الله عليه وسلم هو قوله فلا نزال نصوم حتى نكمل فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين هذا الذي اشار اليه لا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه هكذا امرنا. فالمشار به او اليه ما

103
00:34:17.850 --> 00:34:37.850
هو قوله لا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين او نرى الهلال. وهل هذا فهم او كونوا نصا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك انه الاول انه فهم من ابن عباس. انه فهم من ابن عباس. هو قوله فلا نزال نصوم حتى نكمل

104
00:34:37.850 --> 00:34:57.850
ثلاثين والامر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشار اليه امرنا الذي اشار اليه ابن عباس ماذا عن؟ عن ما اخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ لا تصوموا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وهذا لا

105
00:34:57.850 --> 00:35:17.850
اختصوا باهل ناحية على جهة الانفراد حينئذ نقول قبل ذلك ابن عباس اشار الى نص عام المحفوظ لا تصوموا حتى تروه. ولا تفطروا حتى تروه. هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ الفهم

106
00:35:17.850 --> 00:35:37.850
لكونه اذا اختلفت المطالع لكل اهل بلد رؤيتهم الخاصة نص او فهم فهم من ابن عباس رضي الله تعالى عنه واضح هذا؟ حينئذ نقول وهذا لا يختص النص العام. لا تصوموا حتى تروه او صوموا لرؤيته. ولا تفطروا حتى

107
00:35:37.850 --> 00:35:57.850
تروه او افطروا لرؤيته نصاب. هذا لا يختص باهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب كل من يصلح له من المسلمين هو نص عام. صوموا هذا كقول اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. لا تأكلوا

108
00:35:57.850 --> 00:36:17.850
لا تقربوا الزنا نقول هذا نص عام او لا؟ نص عام يشمل كل البلدان وكل المكلفين. صوموا لرؤيته هذا لفظ عام. حينئذ تخصيص الاستدلال به على بعض البلدان دون بعض اذا اذا اختلفت المطالع يحتاج الى الى مخصص. وفهم ابن عباس الذي فهم منه

109
00:36:17.850 --> 00:36:37.850
بعض اهل العلم انه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم انما هو من اجتهاده. يعني ما فارق فيه ابن عباس معاوية انما فهو بفهمي لهذا النص المذكور معنا. وليس هو رفع لكونه اذا وجد او رؤي الهلال في موضع في بلد فلكم ان

110
00:36:37.850 --> 00:36:57.850
تصوموا انتم دون ها متابعة ذلك البلد. هذا فهم من من ابن عباس. يقول الشوكاني رحمه الله فالاستدلال به يعني بهذا النص صوموا لرؤيته وافطروا. فالاستدلال به على لزوم رؤية اهل بلد لغيرهم من اهل البلاد اظهر من الاستدلال

111
00:36:57.850 --> 00:37:17.850
على عدم اللزوم. ايهما اولى؟ اي القولين اولى؟ بالاستدلال بهذا النص؟ من قال بانه يلزم الاستواء مطلقا مشارق الارض مواردها لعموم قوله صوموا لرؤيته. او اننا نقول صوموا لرؤيته ونحن نستدل به في الحجاز. على اننا نصوم

112
00:37:17.850 --> 00:37:37.850
ليلة السبت ثم يستدل به المصري هناك ويصوم ليلة الاحد ايهما اولى؟ لا شك ان الاول اولى ان نستدل به على استواء الحكم في كل البلدان لعموم اللفظ اولى من ان نجزئ ثم كل فرد في محله يستدل به. فيستدل به المصري

113
00:37:37.850 --> 00:37:57.850
اذا رأى الهلال ليلة السبت. ويستدل به الحجاز اذا رأى الهلال ليلة الاحد. نقول ايهما اولى بالاستدلال؟ لا شك ان الاول. لماذا لعموم النصر وهو قول صوموا لرؤيته. فالاستدلال به على عدم لزوم رؤية اهل بلد لغيرهم من اهل البلاد

114
00:37:57.850 --> 00:38:17.850
من الاستدلال به على عدم اللزوم. لانه اذا رآه اهل بلد فقد رآه المسلمون. اذا رآه اهل بلد فقد رآه المسلمون لانه لا يشترط ان يراه كل المسلمين. وهذا في البلد الواحد متفق عليه. فاذا رآه بعض المسلمين في البلد الواحد

115
00:38:17.850 --> 00:38:37.850
كما اذا رآه كل اهل البلد. واذا حكم برؤية كل اهل البلد فهو كما لو رآه كل اهل البلدان المتفرقة. فالحكم ماذا؟ يكون سيان. لانه اذا رآه اهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمه. وهذا هو الاصل. وهذا

116
00:38:37.850 --> 00:38:57.850
هو الاصل. واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. اذا ثم قولان. القول الاول العموم ولو اختلفت المطالع والثاني التفرقة بين اتفاق المطالع واختلافها. ان اتفقت المطالع لزمهم الصوم

117
00:38:57.850 --> 00:39:27.850
وان اختلفت المطالع لم يلزمه الصوب لكل بلد رؤيته الخاصة به. القول الثالث ان صام الامام وصاموا وان افطر الامام افطر. لعموم حديث صومكم يوم ها تصومون. وفطركم يوم حينئذ يكون مع مع الجماعة. وهذا العمل عليه. الان يعلن مثلا عندنا هنا في البلد يعلن الصيام

118
00:39:27.850 --> 00:39:47.850
حصلوا في المطالع قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة. لا شك ان شمال المملكة مثلا تبوء ليس متفقا معه مثلا الجنوب جيزان هذا مقطوع به ومع ذلك اذا امر الامام ها لزم الكل بالصيام وهذا من جهة عدم التفرقة لا بأس به والا من جهة

119
00:39:47.850 --> 00:40:07.850
ادلة لا شك ان المذهب هو هو اصح. فالمطالع لا شك انها تختلف. لكن هل اختلاف المطالع له اثر في اختلاف حكمي اولى لان البعض قد يقف مع مسألة اختلاف المطالع. نقول اختلاف المطالع هل علم بها النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ ام ظهر

120
00:40:07.850 --> 00:40:37.850
بعده ها المشرع شهر رمظان فمن شهد منكم الشهر كتب عليكم الصيام باختلاف المطالع او لا؟ ها؟ عالي مقاطعة. هل ورد تفرقة في النصوص بين المطالع المتفق ودونها نقول لم يرد. حينئذ نقطع او نعلى بان اختلاف المطالع لا اثر له في الحكم. لا اثر له في الحكم

121
00:40:37.850 --> 00:40:57.850
ويعلل المسألة ويجعله اصل هكذا تقول هل اختلاف المطالع يؤثر في اختلاف الحكم ام لا؟ منهم من قال لانه يؤثر ومنهم من قال بانه لا اثر له وهو الاصح. وهو الاصح. قال ابن باز رحمه الله تعالى والذي يظهر لي ان اختلافها

122
00:40:57.850 --> 00:41:17.850
لا يؤثر اختلافها لا لا يؤثر وان الواجب هو العمل برؤية الهلال صوما وافطارا وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتا شرعيا في اي بلد ما. هذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى لكنه اذا وقعت بعض الامور التي قد يخشى منها الفتنة او نحو ذلك

123
00:41:17.850 --> 00:41:37.850
البلبلة والتشويش حينئذ كل انسان يلتزم بما ظهر في بلده. ما الدليل؟ قال لعموم الاحاديث لعموم الاحاديث. صوموا لرؤيتكم هذا خطاب عام كما هو حجة المذهب. فمن شهد منكم الشهر فليصمه واذا شهده بعض المسلمون فقد شهده كله كل المسلمون

124
00:41:37.850 --> 00:41:57.850
كل المسلمين وقال في موضع اخر الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك. صواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعتماد الرؤيا ولم يفصل

125
00:41:57.850 --> 00:42:17.850
فصوموا هذا خطاب عام يأتيه الاعرابي ويأتي الاعرابي ويستمع للصحابة وصوموا لرؤيته ويذهب لا ندري اين يذهب ويحتمل انه مع اتفاق المطالع بلده متفقة مع المدينة ويحتمل الاختلاف. ولم يرد باستثناء ولم يرد ماذا؟ التفصيل. فدل على ان النص النص

126
00:42:17.850 --> 00:42:37.850
وهذا هو اولى بالمناسب لي ان يكون المسلمين على وحدة واحدة. واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم قال في الحاشية هنا لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه او كان قريبا منه. هذا متفق عليه. اذا كان قريبا منه ويقصد به اتحاد

127
00:42:37.850 --> 00:42:57.850
المطالع هذا لا خلاف في وجوب الصوم. واما من لم يره فان كانت المطالع متفقة لزمهم الصوم ايضا. وان اختلفت المطالع فالصحيح من المذهب لزوم الصوم ايضا وهو من المفردات وهو اصح. وقيل لا وهو مذهب الشافعية. وقال الوزير اتفقوا على انه اذا

128
00:42:57.850 --> 00:43:17.850
بالليل رؤية فاشية فانه يجب الصوم على اهل الدنيا وظاهره ولو اختلفت المطالب وهو الصحيح من المذهب ورجح انه انما يلزم من قرب مطلعهم. ولاصحابه ابو حنيفة قول فيما يختلف فيه المطالع حكاه الوزير. وقال الشافعي اذا كانت البلدان

129
00:43:17.850 --> 00:43:37.850
متقاربتي وقال ابن عبد البر اجمع على ان الرؤية لا ترى مع البعد كالاندلس من خراسان وخلف يعني نظر وصحح النووي وغيره اعتبار اختلاف المطالع فان اختلاف المنازل لا نزاع فيه. بحيث انه

130
00:43:37.850 --> 00:43:57.850
في احدى البلدتين دون الاخرى بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر الى اخر ما ذكره. لكن نقول هذا اجتهاد في مقابلة الناس هذا اجتهاد في مقابلة الناس والنصوص كلها عامة ومطلقة بان الصوم عام لكل المسلمين يبدأون الصوم الامساك

131
00:43:57.850 --> 00:44:17.850
في وقت واحد ويفطرون في في وقت واحد. ولذلك يرد على هذا القول انه اذا قيل بعدم الحكم العام لجميع البلدان اذا اختلفوا بدخول شهر شوال ماذا يصنعون؟ متى يقفون؟ يريد اشكال كبير هذا حاصل

132
00:44:17.850 --> 00:44:37.850
الى الى هذا العصر. عنيد اذا رؤي هلال شهري ذي الحجة ليلة الجمعة. في الحجاز هنا. ورؤيا في مصر مثلا ليلة السبت المصريون متى يقفون؟ ونحن متى نقف؟ لو قيل باختلاف المطالع في ترتب الاحكام الشرعية في مثل هذه اللوازم

133
00:44:37.850 --> 00:44:57.850
والافطار والنحر. اذا قيل باختلاف المطالع يترتب عليه اشكال لا حل له. لانه كيف يقال بان المصري يعتقد ان هذا اليوم هو يوم العاشر ويقف عرفة مع الحجازيين لانهم يرون انه يوم عرفة. هذا محل اشكال لا لا جواب عليه. اذا

134
00:44:57.850 --> 00:45:17.850
نقول الحاصل ان قوله اذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم هذا هو القول الراجح وهو الصحيح لعموم قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ثم قال رحمه الله ويصام برؤية عدل مكلف ولو انثى

135
00:45:17.850 --> 00:45:37.850
مكلف من الشرح هذه وليست من المتن لكن لابد منها ولو انثى هذه اشارة خلاف سيأتي بيان ويصام يعني يحكم بالصيام صيام شهر رمضان وجوبا برؤية عدل مطلقا سواء كان الجو صحوا او غيما

136
00:45:37.850 --> 00:45:57.850
سواء كان في مصر او خارجه يصام واطلق المصنفون. يصام يعني يحكم بوجوب صوم رمضان وبدخوله بماذا؟ قلنا رؤية هلال شهر رمضان. حينئذ متى نقول هذه الرؤية ثابتة؟ وهذه الرؤية ليست بثابتة. هل كل من

137
00:45:57.850 --> 00:46:17.850
دعا وقال رأيت الهلال قلنا تعال اذا اعلن شهر رمضان او نقول لا بد من التفصيل. نقول لا بد من من التفصيل لانه خبر ديني. حينئذ لابد من الوقوف مع من نقل او اثبت الرؤيا. وهنا قال ويصام يعني رمضان مطلقة في الصحو والغيم والمصل وخارجه

138
00:46:17.850 --> 00:46:37.850
وجوبا برؤية عدله. فاذا ثبتت الرؤية برؤية عدل وجب ولا نقل نحن مخيرون. لا بل يجب الصوم برؤية عدل يعني بسبب رؤية عدله. فالجار مجرور متعلق بقوله يصامه. برؤية عادل مكلف ولو في جمع كثير ولم يره منه

139
00:46:37.850 --> 00:46:57.850
يعني رؤية واحد سواء كان منفردا لوحده او يكون بين جماعة. فاذا كان عدلا عن اذن ونقل بانه قد رأى الهلال حكمنا بثبوت دخول شهر رمظان ولو كان مع غيره قد ينظر عشرة ما يراه الا واحد منهم

140
00:46:57.850 --> 00:47:27.850
هل التسعة بعدم رؤيتهم نحكم على الواحد بانه اخطأ؟ ها؟ هل نحكم لا لماذا؟ لان عدم العلم او عدم الرؤية ليس حكما بعدم وجود الهلال. وهذا قد اثبت والمثبت مقدم على على النافلة. ولذلك نقول برؤية عدل ولو في جمع كثير. ولم يره منهم

141
00:47:27.850 --> 00:47:47.850
والعدل من هو العادل؟ قيل العدل لغة المستقيم ضد المعوج. وهو في الاصطلاح عندهم من له ملكة تحمله على التقوى والمروة. من له ملكة يعني هيئة وصفة راسخة في النفس تحمله وتدفعه

142
00:47:47.850 --> 00:48:07.850
على ملازمة التقوى والمروءة. والتقوى هي اجتناب الاعمال السيئة من شرك او فسق او بدعة. يعني السلامة من من الكبائر ان يجتنب الكبائر ولا يصر على على صغيرة. هكذا قال اهل العلم ان لا الا يقع في كبيرته ولا يصر على

143
00:48:07.850 --> 00:48:37.600
على الا يقع مطلقا او يقع ويستغفر ويتوب؟ ثانيا ان لا يقع فيه في كبيرته. شو المراد مرة ما يقع؟ معصوم هو؟ عاش الا يقع في كبيرة. ولا يصر على صغيرة. لو وقع وسافر وتاب. مباشرة

144
00:48:37.600 --> 00:48:57.600
سقطت عدالته هو وقع في كبيرة. اليس كذلك؟ لكنه تاب منها. المراد الا يقع ويستمر. الا يقع اما الوقوع فلا معناه ان اذا قلنا لا يقع ولا يكون عدلا اذا الا اذا وجد هذا الشرط العدمي حينئذ صار معصوما. لا يصر

145
00:48:57.600 --> 00:49:17.600
قال صغيرة ولا يقع في كبيرة. نقول لا ليس المراد ان لا يقع مطلقا. وانما المراد ان لا يصر على فان وقع وتاب لا ينافي العدالة. وقت وقوع وتلبسه نعم ارتفعت العدالة. واما بعدها واذا تاب راجعة العدالة كما كما هو. ولذلك قيل في حديث

146
00:49:17.600 --> 00:49:37.600
هناك ولو تخللت عدة بالاصح ولولاك اعظم من الردة ليس هناك اعظم. اذا العدل من له ملكة تحمله على التقوى والمروءة والتقوى هي اجتناب الاعمال السيئة من شرك او فسق او بدعة وقيل العادل من قام بالواجبات ولم يرتكب كبيرة

147
00:49:37.600 --> 00:49:57.600
او يصر على صغيرة. ويشترط مع العدالة حدة البصر. لانه قد يكون ماذا؟ لانه قال برؤية عادل قد يكون من اعدل الناس واوثق الناس واعلم الناس لكنه كفير. فاذا قال رأيت الهلال نقبل ما نقبل

148
00:49:57.600 --> 00:50:17.600
لو كان ضعيف البصر ها نقبل منه او لا؟ لا نقبل ولو كان يلبس نظارة يقبل منه لا نقبل لا نقبل. لانها تختلف. الذي يلبس النظارة نظره ضعيف. وقد لا يرى شيئا بعيد. حينئذ لابد من

149
00:50:17.600 --> 00:50:37.600
البصر ان يكون بصره معتدلا ليس حدة البصر بالمعنى النافذ لا وانما ان يراد الا يكون بصره ضعيفا بحيث يدرك الهلال لو كان في في محله ويصام برؤية عدل مكلف والمكلف هو ماذا؟ العاقل البالغ العاقل

150
00:50:37.600 --> 00:50:57.600
البالغ المشهور عن احمد رحمه الله تعالى انه يقبل فيه هلال رمضان قول عدل واحد قول عدلي واحد ويلزم الناس الصوم بقوله وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن المبارك والشافعي في

151
00:50:57.600 --> 00:51:17.600
والشافعي في الصحيح عنه انه يقبل في دخول شهر رمضان قول عدل واحد ولا يشترط ان يكون اثنين. وروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه لا يقبل الا شهادة اثنين. لابد من من ان يكون اثنين. ولو شهد واحد قالوا لا لا يقبل. وهو قول

152
00:51:17.600 --> 00:51:37.600
مالك رحمه الله والليث والاوزاعي لحديث وان شهد شاهدان دواء عدل فصوموا وافطروا. والحديث صحيح. وان شهد شهدان او نعم. وان شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وافطروا. شاهدان قال ان

153
00:51:37.600 --> 00:51:57.600
شرطية شهد شهدان ذوى عدل. من هنا اخذ اهل العلم اذا وعدني لابد ان يكون عدلا. لانه خبر ديني كما سيأتي. ان شاهدان. مفهومه مفهوم مخالفة. ان شهد واحد فلا تصوموا ولا تفطروا. فلا

154
00:51:57.600 --> 00:52:17.600
تصوموا ولا تفطروا. اذا شهد واحد حينئذ لا يقبل بمفهوم هذا النص. ها خبر واحد اذا شهد بماذا؟ بدخول او رؤية الهلال ليلة ها الثلاثين من رمضان. من رمضان؟ من شعبان بمفهوم

155
00:52:17.600 --> 00:52:37.600
هذا الحديث اخذ الليث ومالك وغيره باشتراط ماذا؟ باشتراط التعدد لابد ان يكون اثنين. ولان ان هذه شهادة على رؤية الهلال اشبهت الشهادة على هلال شوى القياس. وقال ابو حنيفة في الغيم كقولنا وفي الصحو لا

156
00:52:37.600 --> 00:52:57.600
الا الاستفاضة لانه لا يجوز ان ينظر الجماعة الى مطلع الهلال بابصارهم والموانع منتفية فيراه واحد دون الباقين نريد ان نقف مع النصوص فقط وما عدا فواقه. عندنا نصاب ان شهد شهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا

157
00:52:57.600 --> 00:53:17.600
بمفهومه دل على ماذا؟ على ان الواحد لا يقبل. وجاء حديث ابن عمر قوله تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داود. وغيره وصححه ابن حبان والحاكم بن حزم

158
00:53:17.600 --> 00:53:37.600
ولابي داوود وغيره عن ابن عباس حديث الاعرابي جاء اعرابي فقال اني رأيت الهلال واحد قال اني رأيت الهلال يعني رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال وتشهد اني رسول الله؟ قال نعم

159
00:53:37.600 --> 00:54:07.600
قال قم يا بلال فنادي في الناس فليصوموا غدا. بهذين الحديثين حديث ابن عمر وحديث الاعرابي بمن ما دل على اعتبار العدل الواحد. والحديث السابق ان شهدا شاهدان دل بمفهومه على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد. حينئذ نقول تعارض حديثان

160
00:54:07.600 --> 00:54:37.600
احدهما مفهوم والاخر منطوق. والقاعدة عند اهل العلم انه اذا تعارض دليل عام وخاص ها قضي على العام بالخاص يعني يقدم خاص على على العام. سواء كانا مفهومين او احدهما او منطوقين او احدهما مفهوم والاخر منطوق. هذا الصحيح. انه يقضى على العام

161
00:54:37.600 --> 00:55:07.000
بالخاص مطلقا سواء كان المفهوم عاما والخاص منطوقا. وسواء كان المنطوق ها والمفهوم عامة. كل منهما يقضي على على الاخر. واذا تعارض من طوقان خاصين او عامين حينئذ لابد من الدرجة الثانية وهي اولا الجمع

162
00:55:07.000 --> 00:55:27.000
فان تعذر رجعنا الى الترجيح وهي الدرجة الثانية. هذا متى؟ اذا تعارض عام وعام. نزل هذي على حاله وهذي على حاله وهذا من طرق الترجيح. او ها تعارض خاص وخاص. سواء كان منطوقين او مفهوم

163
00:55:27.000 --> 00:55:51.500
او احدهما منطوق والاخر مفهوم قاعدة عامة سواء اذا تعارض خاصان منذ ان ذكرنا قواعد الوجوه تغيرت ما ادري لماذا؟ مع ان هذا لا بد لا يفهم الا اذا ضبطت القواعد. اذا تعارض ناتج في الذي معنا. خاص وخاص

164
00:55:51.500 --> 00:56:11.500
عام وعام. حينئذ نقول كل منهما اما ان يكون منطوقا او مفهوما. بعضهم يفصل في مثل هذه المسائل هذا الذي اريد ان اصل اليه بعضهم يفصل فيما اذا تعارض منطوق ومفهوم يقول مطلقا المنطوق مقدم هذا غلط. ليس بصحيح. وكثير من

165
00:56:11.500 --> 00:56:31.500
وسألت يستدل بها على اثبات الاحكام الشرعية تكون بالمفهوم. واذا ثبت ان المفهوم تثبت به الاحكام الشرعية على جهة الاستقلال فعينين حكمه حكم ما اذا تعارض مع دليل اخر. بمعنى انه يثبت انه دليل شرعي ولو مع

166
00:56:31.500 --> 00:56:51.500
المعارضة. واما ان تثبت به الاحكام الشرعية عند عدم التعارض. ثم اذا عورظ قيل هذا دليل شرعي ظعيف لا يلتفت اليه ومنطوق مقدم يقول هذا ليس بسديد. ليس بسديد بل ينظر فيه ويتعامل معه كأنه منطوب. فان كان خاصا والمنطوق

167
00:56:51.500 --> 00:57:11.500
عاما قلنا قدم الخاص على العام كحديث ابي سعيد مع مفهوم حديث ابن عمر. حديث ابن عمر مفهومه خاص وحديث ابي سعيد صندوقه عام. حينئذ لا تعارض. لماذا؟ لانه لا تعارض بين عام وخاص. سواء كان الخاص مفهوما او منطوقا. ولان المفهوم دليل

168
00:57:11.500 --> 00:57:31.500
شرعي اذا تعارض خاص مع خاص ولم يمكن الجمع حينئذ رجعنا الى الدرجة الثانية وهي الجمع ولم يمكن الجمع درجة ثانية هي ترجيح. سواء كان الخاص منطوقا سواء كان الخاص والدليل الاول والثاني منطوقي او مفهوم

169
00:57:31.500 --> 00:57:51.500
او احدهما منطوق والاخر مفهوم. وهنا الذي معنا حديث ابن عمر انه قال تراءى الناس رأيته فصام امر الناس هذا منطوقه انه يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العدل الواحد. والاعرابي واحد اعرابي

170
00:57:51.500 --> 00:58:11.500
واحد في ابن منطوق دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ماذا؟ شهادته. هذا منطوق. بالمفهوم هنا وان شهد شاهدان بمفهومه الخاص دل على ان الواحد لا يكفي. فحينئذ نقول تعارض منطوق ومفهوم

171
00:58:11.500 --> 00:58:31.500
ولا يمكن الجمع فقدم المنطوق على على المفهوم. هنا في هذا المقام تجعلهم مثال هناك في الاصول في مثل هذا المقام يقال تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق لقوته. في مثل هذا المقام. فالقوة والضعف حينئذ عند التعارض ومع

172
00:58:31.500 --> 00:58:51.500
بامكان الجمع واما على الاصل فهو دليل شرعي قوي في نفسه. بدليل ماذا؟ انه عند عدم المعارضة تثبت به الاحكام الشرعية. تثبت في الاحكام الشرعية. فاذا كان الامر كذلك حينئذ نقول لا تعارض في الاصل بين الحديثين. فيقال

173
00:58:51.500 --> 00:59:11.500
صلى الله عليه وسلم من شهد شاهدان دل بالمفهوم على عدم اعتبار او العدل الواحد وحديث ابن عمر والاعرابي وهما حديثان صحيحان دل بالمنطوق على اعتباره والمنطوق مقدم على المفهوم وهما خاصان في مثل هذا المقام. اذا

174
00:59:11.500 --> 00:59:31.500
يقول ابن عمر تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. نقول هذا يدل على جبال العدل الواحد. وكذلك حديث الاعرابي قم يا بلال فنادى في الناس فليصوموا. فنادي في الناس فليصوموا غدا واقره

175
00:59:31.500 --> 00:59:51.500
وقال الترمذي والعمل عليه عند اكثر اهل العلم العمل عليه عند اكثر اهل العلم. قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول الشافعي واحمد واهل الكوفة وقال النووي وهو الاصح ولانه خبر ديني يعني خبر ليس من قبيل الشهادة

176
00:59:51.500 --> 01:00:11.500
بل هو خبر خبر ديني حينئذ يكفي فيه العدل الواحد. ولا تهمة فيه وهو احوط بخلاف اخر الشهر لانه ان نصل له لابد من من شاهدي عادلين. ولو انثى ولو انثى لو هذه تفيد ماذا؟ دفع

177
01:00:11.500 --> 01:00:44.100
خلاف هل هناك خلاف؟ نقول نعم. وما مرتبة لو؟ في الخلاف حروف الخلاف كم؟ ثلاثة. اسمعوا من؟ كم؟ ثلاثة ما هي وسائل بكم عن عدد ها ما هي؟ نعم محمد. ان ولو وحتى. ايهما اقوى؟ وايهما اضعف

178
01:00:44.100 --> 01:01:31.900
وايهما وسط في المذهب ها لو وسط اي  اي ولو لو للوسط وان وحتى حتى للضعيف وان وش بلاكم  ها   مرت معنا هذه ولو على انثى في السابق وانثى هنا

179
01:01:32.000 --> 01:01:52.000
قلنا لون القوي. وان المتوسط وحتى للضعيف. وحتى للضعيف. وقيل العكس في ان في ان وحد ولو كان انثى ولو انثى انثى هذا خبر كان المحذوفة بعد لا وبعد اذ ولو ويحذفونه

180
01:01:52.000 --> 01:02:12.000
الخبر وبعد ان ولو كثيرا لاستعراض. عن اذن انثى وانه يعرب على انه خبر مبتدأ. اه خبر كان المحذوف ولو انثى يعني ولو كان المخبر انثى. فالمخبر هذا اسم كان. حذفت مع مع كان

181
01:02:12.000 --> 01:02:32.000
قال ابن مالك ويحذفونها يعني كان ويبقون الخبر. فدل على ان كان حذفت مع مع اسمها. ولو انثى او عبدا كسائر الاخبار المذهب وبه قال ابن حزم رحمه الله. بمعنى ان قوله يصام برؤية عدل برؤية عدل. قال عدل

182
01:02:32.000 --> 01:02:52.000
قلنا مكلف لابد من من القيد. لو كان المخبر بالذي رأى الهلال انثى امرأة يقبل خبرها او لا هذا مبني الخلاف على ماذا؟ على ان الاخبار برؤية هلال شهر رمظان هل هو من قبيل الاخبار او من

183
01:02:52.000 --> 01:03:12.000
الشهادات من قال بانه من قبيل الاخبار وهو المذهب وهو الاصح قبل خبر الانثى والعبد من قال بانه من قبيل الشهادات رد ها خبر الانثى والعبد لانه لا تقبل شهادة الانثى ولو كان

184
01:03:12.000 --> 01:03:32.000
ها عدلة ولو كانت عدلا بمعنى انها لو وجدت فيها الصفات التي تترتب على شهادة الرجل حينئذ نقول الصفات وهذه غير معتبرة في هذا المحل. لماذا؟ لان مقام الانثى في الخبر يغاير مقام الانثى في الشهادة. فالخبر يقبل

185
01:03:32.000 --> 01:03:52.000
ولو كانت انثى واحدة ولذلك تقبل رواية الانثى. عائشة رضي الله عنها تقبل روايات وهي انثى. لو كانت من قبيل الشهادة والحكم حينئذ لما كان الخبر هنا من قبيل الاخبار الدينية قبلت او قبل خبر انثى وهو الاصح. ولو انثى او عبدا

186
01:03:52.000 --> 01:04:12.000
كسائر الاخبار وهو المذهب وبه قال ابن حزم رحمه الله تعالى ولو كان انثى او عبدا او بدون لفظ الشهادة يعني لا يشترط فيه ان يقول شهدت باني رأيت الهلال. يعني لا يشترط لفظ الشهادة. لا يقال شهدت وعند حتى عند القاضي

187
01:04:12.000 --> 01:04:32.000
او اشهد باني رأيت. لان الشهادة لابد ان يأتي بلفظ اشهد او شهدت او نحو ذلك. على خلاف الفعل الماضي اي بدون لفظ الشهادة لانهم من باب الرواية فلا يعتبر لوجوب الصوم لفظ الشهادة فيصام بقوله رأيت الهلال ولو لم يقل اشهد

188
01:04:32.000 --> 01:04:52.000
او شهدت اني رأيت الهلال. اني رأيت الهلال. لماذا؟ لانه خبر خبر ديني. ولا يختص بحاكم فيلزم صوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. لانه ليس من قبيل كل الاحكام المترتبة على الشهادات. اذا قيل بان الاخبار برؤية الهلال

189
01:04:52.000 --> 01:05:12.000
من قبيل الشهادات بنيت عليها. بمعنى انه لا يقبل خبر الانثى ولا يقبر ولا يقبل خبر العبد. ولابد من لفظ الشهادة عند ولابد ان يثبت هذا الحكم بحكم قاض هذا كله ينبني على ماذا؟ اذا قيل بان الاخبار برؤية هلال رمظان بانه شهادة واذا قيل

190
01:05:12.000 --> 01:05:32.000
كأنه خبر ديني كالرواية كرواية الاحاديث نقول كرواية الاحاديث لا يشترط فيه لفظ الشهادة وتقبل من الانثى ويقبل خبر او الرواية ايضا من من العبد ولا يشترط في اقرار الرواية بحكم حاكمه. بل لا بد ان يكون ذلك الحكم في الشهادة

191
01:05:32.000 --> 01:05:52.000
ولا يختص بحاكم يعني لا يختص ثبوت بحكم حاكمه. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. لو قال لشخص كانوا في مجلس قال انا رأيت ويعرف انه عدل يثق فيه. قال رأيت الهلال يلزمه الصوم. لماذا؟ هو يلزمه لا اشكال. فمن

192
01:05:52.000 --> 01:06:12.000
منكم الشهرة. اما الذي سمعه يلزمه او لا؟ يلزمه. لماذا؟ لانه لا يفتقر الى حكم حاكم. لا يقول لابد يسمع في الاذاعة او نحو ذلك لا. لابد انه اذا سمع لا بد ان يلتزم. لماذا؟ لان هذا خبر كما اذا قال قال صلى الله

193
01:06:12.000 --> 01:06:32.000
عليه وسلم وهو ثقة وسند صحيح. يلزم قبول هؤلاء. يلزم قبوله ولا يفتقر الى حكم حاكم. مثله لو قال شهدت او سمعت او رأيت الهلال حينئذ من سمعه لزمه قبوله. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. قال بعضهم

194
01:06:32.000 --> 01:06:52.000
لو رد الحاكم قوله لو رد الحاكم قوله والمراد اذا لم يرى الحاكم الصيام بشهادة واحد او لعدم علمه بحاله او جهله عدالته. يعني لو رد الحاكم ها خبر هذا الشخص

195
01:06:52.000 --> 01:07:22.000
يلزمه ها يلزمه. من سمعه يلزمه يلزمه. لماذا؟ لان رد الحاكم هنا فليس ليس حكما له بعدم قبول روايتها وشهادته. وانما توقف في الحكم عدالتي وهذا ليس حكما بفسقه. واما ان لو رده لفسقه المعلوم له لم يلزم الصوم من سمعه يخبر برؤية

196
01:07:22.000 --> 01:07:42.000
لانه رده حينئذ لان رده حينئذ حكم بفسقه فلا يقبل خبر صار فاسقا. ونحن نقول برؤية عدل برؤية عدل المسألة انا متصورة فيما اذا وصل الخبر الى الى القاضي رآه ثم تكلم قال رأيت الهلال من

197
01:07:42.000 --> 01:08:02.000
سمعه لزمه ماذا؟ الصوم. لو ذهب الى القاضي فرده قال لا ما اقبل شهادته. هل من سمعه يلزمه صوم اولى نقول فيه تفصيل. ان رده لعدم علمه بحاله يعني ما ما يعرف انه ثقة او عادل او لا

198
01:08:02.000 --> 01:08:22.000
حينئذ نقول يلزم من سمعه ماذا؟ ويعلم انه عدل لزمه الصوم. لزمه الصوم. ان رده لكون القاضي يرى لابد من شاهدين كالشافعية ونحوه حينئذ يلزم من سمعه الصوم. رده لكونه يعلم انه فاسق

199
01:08:22.000 --> 01:08:42.000
لا يلزم من سمعه الصوم. لماذا؟ لان رد القاضي حينئذ يكون حكما بفسقه ولو انثى اه قياس المذهب قياس المذهب قبول قولها وهو قول ابي حنيفة واحد الوجهين لاصحاب الشافعي لانه

200
01:08:42.000 --> 01:09:02.000
قارون ديني اشبه الرواية والخبر عن القبلة اشبه الرواية والخبر عن القبلة ودخول وقت الصلاة ودخول وقت الصلاة هذا قول وهذا هو الصحيح. واختار ابن باز رحمه الله عدم قبولها. لانه يقول هذا مما يطلع عليه الرجال. قال والارجح عدم قبولها في هذا الباب لان هذا المقام

201
01:09:02.000 --> 01:09:22.000
مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهدونه وهم اعلم به واعرف به. وهذا مذهب الشافعية انه لا يقبل خبر الانثى. وذكرنا مذهب الحنفية احد قولي الشافعي وهو قول حزم انه يقبل خبر الانثى وهذا اصح ان وجد وتمكنت الانثى من الرؤيا حينئذ نحكم عليها

202
01:09:22.000 --> 01:09:42.000
انها عدل واذا كان كذلك حينئذ كما تقبل روايته ولو اخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقبل خبرها فيما اذا اخبرت عن رؤية الهلال صاموا برؤية عدل ويصام برؤية عدل قلنا هذا هو المذهب. وعنه لا يقبل فيه الا عدلان كبقية الشهور

203
01:09:42.000 --> 01:10:02.000
وافق الشافعية ونحوهم. فعلى المذهب هو خبر لا شهادة على الصحيح من المذهب. اذا مبنى المسألة هنا هل الخبر الهلال هو خبر ديني من باب الاخبار او من باب الشهادات. وكل المسائل مبنية على هذه. فعلى المذهب هو خبر لا شهادة

204
01:10:02.000 --> 01:10:22.000
الصحيح من المذهب فيقبل قول عبد وامرأة واحدة وظاهر كلام مات لانه لا يقبل قول الصبي المميز والمستور وهو صحيح هو المذهب لانه قال عادل والعدل هذا لا يتصور ان يكون الصبي عدلا لماذا؟ لانه فعل وكف

205
01:10:22.000 --> 01:10:42.000
كف ونهي كف ووبذل حينئذ لا بد ان يكون ممن يتصور منه الارادة وممن تصح منه فعل الواجبات وهو المميأ وهو المكلف الذي ولدت فيه شروط التكليف. واما الصبي المميز وغير المميز هذا ما يسلم من الكذب او

206
01:10:42.000 --> 01:11:02.000
انه يأمن من الوهم ونحو ذلك. وظاهر كلام الماتن انه لا يقبل قول الصبي المميز والمستور وهو صحيح وهو المذهب لعدم الثقة بقوله ولا يقبل في سائر الشهور الا عدلاني وهو المذهب. حتى خروج شهر رمضان لا بد من من اثنين لعموم قوله وان شهد شاهدان

207
01:11:02.000 --> 01:11:22.000
فافطروا فصوموا وافطروا فدل على انه لابد من شاهدين اثنين في كل شهر دخولا وخروجا يا رمضان من اجل النص الذي ورد فيه. واما اشتراط العدالة لان بعض اهل العلم لا يرى اشتراط العدالة ولو فاسق. هل رأيت هلال

208
01:11:22.000 --> 01:11:42.000
رمضان نقبل قوله ونعمد قال لا لا بد من كونه عدلا ولذلك جاء في الحديث ان شهد شاهدان هذا وصفه. واذا كان وصفا حينئذ له مفهوم او لا؟ له مفهوم وهو ان غير العدل لا يقبل. حينئذ هذا الحديث

209
01:11:42.000 --> 01:12:02.000
له مفهوما مفهوم شرط ومفهوم وصف ان شهد شاهدان دواء عدل مفهوم ومفهوم مخالفة ان شهد واحد فلا فلا يقبل مفهوم الصفة ذوا عدل لانه نعت. ان شهد شاهدان ذواء ايش الدواء؟ هذا ناتج. اليس كذلك؟ حينئذ له مفهوم او لا

210
01:12:02.000 --> 01:12:22.000
له مفهومه وان غير ذوي العدل لا يقبل مطلقا. اذا اشتراط العدالة للحديث الذي ذكرناه ولحديث الحارث ابن حاطب وفي وشهد شاهد عدلا. رواه ابو داوود والدار قطني وقال هذا اسناد متصل صحيح. وذهب بعض اهل العلم انه لا يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم

211
01:12:22.000 --> 01:12:42.000
جاءه اعرابي فقال ولا يعرف حاله فقال اتشهد كذا وتشهد كذا فاكتفى به منه بماذا؟ بكلمة التوحيد. بكلمة وكلمة التوحيد يأتي بها العدل وغير حتى الفاسق. ولذلك من المسلمين افسق الخلق قل لا اله الا الله محمد

212
01:12:42.000 --> 01:13:02.000
وهو مسلم ولا نخرجه من دائرة الاسلام بفسقه. فحينئذ استوى هو وغيره فكيف نشترط العدالة؟ نقول هنا حمل على انه قد اسلم في تلك الساعة. فاذا كان كذلك حينئذ الاسلام يجب ما ما قبله. فاذا كان كذلك حينئذ نحكم بكونه في اعلى

213
01:13:02.000 --> 01:13:22.000
اعلى درجات العدالة. في اعلى درجات العدالة لانه اذا جاء كافر ولو كان متلبسا بكل ما يمكن ان يقال وقال لا اله الا الا الله. كل ما مضى محسوب عليه او لا؟ ها؟ محسوب او لا؟ غير محسوب عليه. لماذا؟ لان الاسلام

214
01:13:22.000 --> 01:13:42.000
دوبو يهدم ما ما قبله. حينئذ لم يقع في معصية. في هذه الساعة نقول لم يقع منه لا كبيرة ولا صغيرة. وفعل الواجبات التي عليه يعني انطبق عليه حد العدالة. اتى بالواجبات وماذا؟ ترك المنهيات ولم يصر على على صغيرة. حينئذ

215
01:13:42.000 --> 01:14:02.000
ان تعارض بين بين الحديثين. وتثبت بقية الاحكام. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور الا ذكران تثبت بقية الاحكام بماذا؟ اذا شهد واحد عدل مكلف ولو كان انثى تثبت بقية الاحكام من الصيام وغيره

216
01:14:02.000 --> 01:14:22.000
ولا يقبل في شوال وسائل الشهور الا ذكران فلا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شهادة والمنفردات وان كثروا. وهو هذا قول الجميع الا ابا ثور قال يقبل في هلال شوال قول واحد. يعني قول اهل العلم قاطبة يكاد

217
01:14:22.000 --> 01:14:42.000
قد يكون اجماع على انه لا يقبل في شوال الا الا ذكران. لا يقبل في شوال الله الا اثنان. ابا ثور ابو ثور قال يقبل في هلال شوال قول واحد لانه احد طرفي شهر رمضان اشبه الاول يعني باب القياس

218
01:14:42.000 --> 01:15:02.000
ولانه خبر يستوي فيه المخبر المخبر اشبه الرواية. لكن نقول النص وارد ثابت واي اجتهاد في مقابلة النص نقول هذا ماذا نسميه؟ فاسد الاعتبار فاسد الاعتبار. الاجتهاد اذا كان المجتهد ولو كان من ائمة

219
01:15:02.000 --> 01:15:22.000
ابو ثور هذا من المنازعين لمالك في وقته حتى قيل انه افقه من مالك لكن ضيعوه طلابه. يعني ما حفظوا العلم ما كتبوا عنه. فحينئذ يقول لو قال اجتهاده اذا كان في مقابلة النص نقول النص مقدم ما حكم هذا الاجتهاد؟ نقول فاسد الاعتبار يعني لا لا

220
01:15:22.000 --> 01:15:42.000
يلتفت اليهم ولا يقبل في شوال وسائر الشهور الا ذكراه بلفظ الشهادة لقول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز على شهادة الافطار الا شهادة رجلين. وقال الترمذي وغيره لم يختلف اهل العلم

221
01:15:42.000 --> 01:16:02.000
في الافطار انه لا يقبل الا بشهادة رجلين اي عدلين يشهدان. لانه مما يطلع عليه الرجال غالبا هذا هو الغالب لكن لا يمنع ان تطلع عليه المرأة لكن لا تقبل. لا يمنع ان يكون في الواقع ان تطلع عليه المرأة لكن لا لا تقبل. وانما اجتزي

222
01:16:02.000 --> 01:16:22.000
واحد في الصوم احتياطا للعبادة. احتياطا للعبادة في الصوم الذي هو الامساك الشهري. لا بد من عدل واحدة. واما في الافطار فلا بد من من عدلين. ما المراد بالافطار؟ افطار اليوم او الشهر

223
01:16:22.000 --> 01:16:42.000
واما افطار اليوم يكفي فيه واحد لو قال قال رأيت غروب الشمس افطرنا مباشرة تسمع المؤذن تقول ماذا؟ لا يشترط ان تسمع مؤذنين. اليس كذلك؟ لان الافطار اليومي مغاير للافطار الشهري

224
01:16:42.000 --> 01:17:02.000
قال في الكشاف وانما جاز الفطر بخبر واحد بغروب الشمس وهو الافطار اليومي لما يقارنه من تشهد بصدقه لتمييز وقت الغروب بنفسه يعني يدرك هروب يتميز واما الهلال في اخر

225
01:17:02.000 --> 01:17:22.000
في آآ ليلة العيد مثلا هذا لا يدرك ليس عليه علامة تميزه. لما يقارنه من امارات تشهد بصدقه لتمييز وقت الغروب بنفسه وعليه امارات تورث غلبة الظن. فاذا انضم اليها اخبار الثقة قوي الظن وربما افاد العلم. وربما

226
01:17:22.000 --> 01:17:42.000
افاد العلم بخلاف هلال الفطر فانه لا امارة عليه. وايضا وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب. فاذا ثبت دخول وقت وقت الصلاة باخبار الثقة اثبت دخول وقت الافطار تبعا له. ليس ليس الافطار معلقا بالاذان. كما يظن البعض

227
01:17:42.000 --> 01:18:02.000
وانما هو بغروب الشمس بغروب الشمس. فاذا اذن دل على ان الغروب قد قد حصل. فحين اذ لزمه ماذا؟ لزمه او جاز له ان ان يفطر. ولو صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. هذه

228
01:18:02.000 --> 01:18:09.000
مع المسائل الاخرى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين