﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث في

2
00:00:28.200 --> 00:00:48.200
يعني اقسام الماء الطهور. وذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر منها خمسة وزدنا عليه سادسا وقفنا عند قوله وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة

3
00:00:48.200 --> 00:01:08.200
هذه فصلها بين اه ما سبق الماء المختلف فيه وهو اه ليس بمكروه على الصحيح ثم عاد وذكر بعض او هذه المسألة وهي طهور اه مكروه. ولذلك تجعل في ضمن القسم الثالث وهو طهور مكروه الاستعمال مع عدم

4
00:01:08.200 --> 00:01:28.200
من احتياجي اليه. وان استعمل هذا ما يسمى بالماء المستعمل الماء المستعمل. والمراد بالماء المستعمل هو الماء خاطر من الاعضاء الماء المتقاطر من من الاعضاء. والمغسول فيه العضو. يعني اذا ادخل العضو في نفسه

5
00:01:28.200 --> 00:01:48.200
الماء او دخل هو بنفسه في آآ ماء كثير نوى رفع آآ الجنابة لا الجاري عليه ولا الباقي في الاناء بعد منه لا الجاري على العضو لان الماء اما ان يكون قبل الاستعمال وهو الذي يكون في الاناء واما انه يجري

6
00:01:48.200 --> 00:02:08.200
على العضو يعني في اثناء الاغتسال يضع الماء على يديه في اثناء جريه هذا يسمى الماء الجاري على العضو او الماء في محل التطهير هذا له حكمه خاصة يأتينا ان شاء الله تعالى. او الماء الذي يكون منفصلا يعني متقاطرا من العضو. متقاطرا من من

7
00:02:08.200 --> 00:02:28.200
العضو فلو غسل وجهه ثم تقاطر الماء الذي نزل على الوجه تقاطر الماء وانفصل عن الوجه نسمي هذا الماء الذي نزل ماء مستعملا معا مستعملا وكذلك اليد ونحوها او اغتسل بنفسه يعني كان على جنابة او امرأة كانت على حيض او نفاس

8
00:02:28.200 --> 00:02:48.200
آآ اغتسلت او اغتسل فالماء الذي ينسكب منه ويتقاطن يعتبر ماء مستعملا. اما الماء الذي يغترف منه فهذا لو سمي ماء مستعملا لكنه غير غير مراد في عرف الفقهاء وليس هو الذي يقع فيه النزاع بين ارباب المذاهب. اذا

9
00:02:48.200 --> 00:03:08.200
الماء المستعمل هو الماء المتقاطر. من الاعضاء والمغسول فيه العضو. يعني ان ادخل العضو في الماء لو كان عندك اناء ماء يسير. فلما وصل الى يده ادخل يده في الاناء ناويا. رفع الحدث. فحينئذ يسمى هذا الماء الذي

10
00:03:08.200 --> 00:03:28.200
الاناء يسمى ماء مستعملا. ماء مستعملا. اذا اما ان يتقاطر من الاعضاء هذا في وضوء او يكون البدن كله عضو كما سيأتي في الغسل ان البدن كله بمنزلة العضو الواحد او ينغمس هو في الماء او يضع عضو

11
00:03:28.200 --> 00:03:48.200
هو من اعضائه في الوضوء في الماء. حينئذ يسمى هذان النوعان يسمى هذين النوعين بالماء المستعمل. اما ان يكون منفصلا من اعضاء الوضوء واما ان يكون قد وضع عضوه في اه الماء. لا الجاري عليه على العضو لانه يسمى ماء في محل

12
00:03:48.200 --> 00:04:08.200
للتطهير معا في محل التطهير. ولذلك سيأتي انه لو تغير بالطاهرات كالعجين ونحوه. ولو تغيرت كل صفاته لا تسلبه الطهورية وانما يعتبر طاهرا بمجرد انفصاله عن عن العضو. ولا الباقي في الاناء بعد الاغتراف منه

13
00:04:08.200 --> 00:04:28.200
هذا ليس بماء مستعمل. هذا حقيقة الماء المستعمل. حقيقة الماء المستعمل. هذا الماء المستعمل في الطهارة اما ان تكون هذه الطهارة يرفع بها حدث اكبر او اصغر يعني محدث يتوضأ ثم يتقاطر الماء

14
00:04:28.200 --> 00:04:48.200
منه نقول هذا ماء مستعمل في رفع حدث او يكون على جنابة ثم يغتسل فيتقاطر من بدنه هذا الماء استعمل نقول هذا ماء مستعمل في ماذا؟ في رفع جنابة في حدث اكبر. هذا الماء المستعمل في طهارة واجبة او في طهارة

15
00:04:48.200 --> 00:05:08.200
رفع بها الحدث الاكبر او الاصغر هذا في المذهب كما سيأتي انه من قسم الطاهر ليس بطهور. طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسة نجسة وسيأتي بيانه في في موضعه او رفع بقليله حدثا واما ان يستعمل في طهارة

16
00:05:08.200 --> 00:05:28.200
لم تجب ليست بواجبة ومثل لها المصنفون تجديد الوضوء تجديد الوضوء هذا مستحب وهو طهارة طهارة لكنها ليست طهارة رفع حدث يعني لا لا ينوي بها رفع الحدث وانما هي في معنى ارتفاع الحدث

17
00:05:28.200 --> 00:05:48.200
يكون على وضوء فيصلي به الظهر ثم يدخل عليه وقت العصر وهو على وضوءه الاول نقول يستحب له ان ان يتوضأ تم تجديدا للوضوء. هذا الوضوء هو مستحب. فحينئذ الماء المستعمل المتقاطر من اعضائه

18
00:05:48.200 --> 00:06:08.200
قد تقاطر بسبب طهارة مستحبة لم تجب. لم لم تجب. حكمها مغاير لحكم المستعمل في الطهارة الواجبة لان تلك الذي استعمل في الطهارة الواجبة قد ازيل به مانع من الصلاة. اذا اثر او لم يؤثر اثر

19
00:06:08.200 --> 00:06:28.200
حينئذ اذا اثر ورفع الحدث لابد وانه قد تأثر هو. فلذلك سلب الطهورية كما سيأتي في موضعه. واما ما في تجديد الوضوء هل اثر ام لا؟ لم يؤثر. لم يرفع حدثا. ولم يزل مانعا من موانع الصلاة. فحينئذ قالوا

20
00:06:28.200 --> 00:06:48.200
هذا الماء طهور. مكروه. طهور لماذا؟ لانه باق على اصل خلقته. ولانه ماء مطلق فدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ماء حنيذ لا يجوز العدول الى التيمم الى التراب مع وجود هذا النوع من

21
00:06:48.200 --> 00:07:08.200
كتجديد وضوء وغسل جمعة كتجديد الكهف هذه للتمثيل. هذه التمثيل وغسل جمعة. غسل الجمعة مستحب عند الجمهور وهو الاصح كما سيأتي في موضعه ان غسل الجمعة مستحب وليس وليس بواجبه. غسل الجمعة طهارة مستحبة. وليست

22
00:07:08.200 --> 00:07:28.200
واجبة. فحينئذ الماء المستعمل في هذه الطهارة يعتبر ماء مستعملا في طهارة لم تجب. فحينئذ ما حكمه قالوا طهور مكروه. طهور مكروه. طهور لانه ماء باق على اصل خلقته. ومكروه للخلاف

23
00:07:28.200 --> 00:07:48.200
في كونه هل هو ماء قد سلب الطهورية ام لا؟ وغسلة ثانية وثالثة في وضوء الغسلة الثانية مستحبة. والغسلة الثالثة مستحبة. يستحب التثليث ان يفصل العضو ثلاث مرات ما عدا مسح

24
00:07:48.200 --> 00:08:18.200
الغسلة الاولى نقول هذه طهارة واجبة. طهارة واجبة فحكمها حكم ما استعمل في غسل الجنازة ونحوها. فحينئذ اذا تقاطر الماء بسبب غسلة العضو الاولى نحكم على المذهب بانه غير مطهر لان الماء المستعمل هنا قد استعمل في طهارة واجبة فقد ازيل بها مانع من الصلاة وهو الحدث

25
00:08:18.200 --> 00:08:38.200
غسلة الثانية هذه مستحبة. قد وقعت على عضو قد ارتفع حدثه. قد وقعت على عضو قد ارتفع حدثه فحينئذ لم تزل هذه الغسلة الثانية وكذلك الثالثة لم تزل مانعا من الصلاة لم ترفع حدثا فما حكمها

26
00:08:38.200 --> 00:09:08.200
قالوا هذه طهارة مستحبة. فحكمها حكم الماء المستعمل في الطهارة المستحبة انه طهور مكروه الاولى واجبة. ما الدليل؟ هل نحتاج الى دليل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. لا يصدق القسم

27
00:09:08.200 --> 00:09:28.200
ان بواحدة فاغسلوا وجوهكم. هل يمكن امتثال هذا الامر؟ بدون الواحدة؟ لا. لانه قالوا وجوهكم هذا عام ولا يمكن ان يكون الا بغسلة واحدة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا لا يمكن امتثال هذا الامر وهو قوله

28
00:09:28.200 --> 00:09:48.200
وتعالى فاغسلوا وجوهكم الا بغسل العضو وهو الوجه مرة واحدة مستوعبة للعضو. حينئذ وجبت هذه الغسلة وجاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة. فدل على ان الوضوء المجزئ المأمور به في قوله تعالى في سورة

29
00:09:48.200 --> 00:10:08.200
في المعدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية. هذا يحصل بمرة واحدة لجميع الاعضاء. فما زاد عن ذلك طول هو مستحب. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مرة مرة. وتوضأ مرتين مرتين. وتوضأ ثلاث

30
00:10:08.200 --> 00:10:28.200
ثلاثا وتوظأ مخالفا ثبت انه خالف بين بين الاعضاء. اذا هذا ما يتعلق بي هنا قال وان استعمل في طهارة مستحبة ان استعمل عاد ان شرطية هنا لماذا؟ لان التغير هنا غير حسي. التغير هنا معنوي

31
00:10:28.200 --> 00:10:48.200
الماء المستعمل لا لا تقول فيه نبحث عن صفات الماء. طعمه او لونه او رائحته. لماذا؟ لانه لم يقع فيه شيء يغير احدى صفاته ليس كالماء السابق الذي وقع في قطع كافور او ملح مائي او نحو ذلك ذاك

32
00:10:48.200 --> 00:11:08.200
يتغير فيه احدى صفاته. هنا اذا التغير هناك حسي والتغير هنا معنوي. لماذا؟ لانك اذا جئت ولم ترى او تعلم بان هذا الماء قد استعمل في طهارة مستحبة لا تدري هو ما مثل هذا قد يكون هذا مستعمل في طهارة مستحبة ما الذي ادراك

33
00:11:08.200 --> 00:11:28.200
لا تدري الا بخبر بخبل ثقة. اما هو نفسه لو شممته او نظرت اليه او طعمته لا تدرك له صفة متغيرة عن اصله خلقته. اذا التغير يعتبر هنا تغيرا معنويا لا حسيا. يعني لا يبحث في الماء المستعمل

34
00:11:28.200 --> 00:11:48.200
من الذي تغير عن اصل خلقته؟ سواء تغير باستعماله في طهارة واجبة او تغير باستعماله في طهارة مستحبة لا يبحث فيه عن احدى صفاته. اذا قيل بانه لا يبحث فيه عن احدى صفاته. لماذا ذكره في

35
00:11:48.200 --> 00:12:08.200
المستعمل هنا في الطهور الحكم الى الحقيقي. الطهور الحكمي لا الحقيقي. لان الاصل في الماء بقاؤه على عصر خلقته. وهنا قد قال بعض اهل العلم بانه قد سلب طهوريته. فلما وقع فيه النزاع احتجنا الى تنصيص

36
00:12:08.200 --> 00:12:28.200
عليه. ولذلك اعطاه حكم الكراهة. وان استعمل اذا نقول هنا ان الشرطية اعادها يعني ان التغيير معنوي لا حسي. فيه اشارة الى الى ما ذكرناه. هو معنوي. يعني لا يدرك بالحس بخلاف ما

37
00:12:28.200 --> 00:12:48.200
سبق من انواع التغيرات. ان استعمل ما هو الماء المستعمل؟ عرفناه. هل المراد به هنا الماء المستعمل القليل ام الكثير يحتمل انه الماء القليل او الماء الكثير. لكن المشهور عند الفقهاء

38
00:12:48.200 --> 00:13:08.200
تحديد الماء المستعمل المختلف فيه بانه الماء القليل. الذي هو دون القلتين. وسيأتي ان القليل في اصطلاح الفقهاء هو ما دون قلتين. والكثير في اصطلاح الفقهاء هو القلتان فاكثر. وان استعمل الظمير يعود الى الماء

39
00:13:08.200 --> 00:13:38.200
الطهور ما الطهور لان الحديث فيه. نقول قليل نقيده بالقليل. لان الكثير لو وقعت فيه نجاسة فلم تغيره نقول قد يدفع عن نفسه النجاسة فهذا الماء الذي استعمل في في غسل بدن طاهر ليس بنجس ليس بنجس من باب اولى واحرى ان يدفع عن نفسه ها ما

40
00:13:38.200 --> 00:13:58.200
يسلبه الطهورية. اذا نقول وان استعمل ماء اي قليل. لا كثير لان الكثير لو استعمل في طهارة من واجبة فضلا عن المستحبة نقول هو طهور. هو هو طهور. وان قيل بكثير مثله. لكن الصواب الذي عليه الجماهير

41
00:13:58.200 --> 00:14:18.200
ان الحكم هنا او المسألة النزاعية بينهم مقيدة بالماء القليل الذي يكون دون القلتين. وان استعمل طهور قليل. اذا الكثير طهور سواء استعمل في طهارة مستحبة او واجبة. لو استعمل طهور كثير قلتان فاكثر. وقع فيه

42
00:14:18.200 --> 00:14:38.200
فخرج وقد نوى رفع الحدث نقول هذا ماء مستعمل ما حكمه؟ ما حكمه؟ طهور لماذا؟ لانه ماء كثير والخلاف واقع في ماذا؟ في الماء القليل. في الماء القليل. لماذا؟ قالوا لان الماء كثير يدفع النجاسة عن نفسه

43
00:14:38.200 --> 00:14:58.200
فهذا اولى المال كثير لو وقعت فيه نجاسة كما سيأتي ولم تغيره نقول يدفع الماء الحكم بنجاسة مع عدم تغير. النجاسة وقعت فيه ولم يتغير. ما حكمه؟ نقول هذا ماء طهور. اذا قد دفع النجاسة لانه لم يتأثر

44
00:14:58.200 --> 00:15:18.200
بها. فهذا الماء الذي قد لاقى بدنا طاهرا من باب اولى واحرى. في طهارة هذا جار مجرور متعلق بقوله استعمل في طهارته. فالطهارة هنا ظرف للاستعمال. في طهارة مستحبة. هذان قيدان طهارة

45
00:15:18.200 --> 00:15:48.200
احترز به عما لو استعمله في تنظف وتبرد. فما حكمه طهور بلا نزاع في المذهب. طهور بلا بلا نزاع في المذهب. ولذلك قال في الانصاف بلا نزاع لكنه يقيد في المذهب بان الماء المستعمل في التنظف والتبرد اراد ان يتبرد فاغتسل او توضأ من باب

46
00:15:48.200 --> 00:16:08.200
سالت الوسخ نحوه. فحينئذ نقول هذا الماء استعمل في غير طهارة. لم ينوي به لا طهارة واجبة ولا مستحبة. هل هو ماء هل هو ماء طاهر؟ نقول الصواب ولا نزاع فيه في المذهب انه طهور غير مكروه. لماذا؟ لانه استعمل

47
00:16:08.200 --> 00:16:28.200
لانه لم يستعمل في طهارة بانه لم يستعمل في طهارة. وهذا المراد به عندنا في المذهب وما يذكر من نفي الخلاف نقول هذا فيه نظر. بل الصواب ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان هذا النوع من الماء ان استعمله

48
00:16:28.200 --> 00:16:48.200
فله المحدث فهو ماء ليس بطهور. وهو نجس على المشهور عنده او طاهر غير غير مطهر. لماذا؟ لان انه اذا توضأ بماء متبردا به ولم ينوي انه طهارة لم ينوي انه وضوء بل قصد ونوى

49
00:16:48.200 --> 00:17:08.200
انه من باب التبرد والتنظف. ابو حنيفة رحمه الله لا يشترط النية فيه الوضوء. يرى الوضوء مع عدم وجود النية. يرى صحة الوضوء مع عدم وجود النية. وليست النية شرطا في صحة الوضوء

50
00:17:08.200 --> 00:17:28.200
عنده. فعينئذ لو توضأ متبردا به وهو محدث قد ارتفع حدثه. ولو لم ينوي الوضوء بل نوى التبرد التنظف. حينئذ على رأيه رحمه الله والمذهب المشهور عندهم انه طاهر غير غير مطهر. هو استعمل في طهارة

51
00:17:28.200 --> 00:17:48.200
ام لا؟ هل استعمل في طهارة؟ اقول لا لم يستعمل في طهارة. هو لم ينوي الوضوء. لم ينوي الوضوء وانما قصد وكان محدثا فحينئذ نقول هذا الماء قد رفع حدثا. كيف رفع حدثا وهو لم ينوي؟ نقول النية ليس شرط

52
00:17:48.200 --> 00:18:08.200
عند ابي حنيفة وان كان الصواب الذي عليه جمهور انها شرط انما الاعمال بالنيات وهو عبادة وداخل في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حينئذ نقول يشترط في صحة الوضوء. وكذلك الجنابة وكذلك التيمم النية. فهي شرط لصحة الطهارة

53
00:18:08.200 --> 00:18:28.200
كلها كما سيأتي في في موضعه. اذا في طهارة ان استعمل للتبرد والتنظيف. نقول في المذهب بلا نزاع طهور ولا خلاف فيه. اتفقوا على انه طهور ولكن لا ينفى الخلاف بين المذاهب الاربعة. بل عند ابي حنيفة

54
00:18:28.200 --> 00:18:48.200
ان استعمله للتنظف والتطهر والتبرد وهو محدث قد ارتفع حدثه بهذا الماء فصار طاهرا غير في رواية عنه انه نجس. فان كان محدثا فان كان متوضئا واستعمله للتبرد والتنظف عند ابي حنيفة رحمه الله

55
00:18:48.200 --> 00:19:18.200
فقد وافق بقية الائمة. في انه طهور غير مكروه. طهور غير مكروه. مستحبة هذا فيه الطهارة. يعني طهارة مشروعة من غير حدث من غير حدث. فان استعمل في طهارة وهي التي يرفع بها الحدث فهذا حكمه على المذهب انه طاهر غير مطهر وسيأتي بحثه في موضعه

56
00:19:18.200 --> 00:19:38.200
المستحبة نقول احترز به عن الواجبة. كتجديد وضوئنا الكاف للتمثيل. الكاف لي التمثيل وبعض عبر في طهارة لم تجب. طهارة مستحبة في طهارة لم لم تجب. لماذا؟ قالوا معنى لم تدر

57
00:19:38.200 --> 00:19:58.200
يعني لم تتوقف عليها صلاته ليشمل طهارة المميز. لان المميز لا يقال فيه ان طهارته واجبة. ان طه واجبة. والصواب انه يقال انها واجبة. لماذا؟ لانه اذا اراد ان يصلي فحينئذ يجب عليه او

58
00:19:58.200 --> 00:20:18.200
يجب على وليه الا يمكنه من الصلاة الا بتحقيق شروط الصلاة. اذا اراد ان يصلي المميز فحينئذ نقول يجب على وليه الا يمكنه من الصلاة الا بتحقق شروط الصلاة. كتجديد وضوء وعرفناه سورة

59
00:20:18.200 --> 00:20:38.200
وغسل جمعة وهم على المذهب مستحب. وغسلة ثانية وثالثة. في المذهب انه يسن التثليث في الوضوء وهذا ثابت شرعا. والادلة دالة عليه ويسن التثليث ايضا في غسل الجنابة. قياسا على الوضوء لم يرد فيه نص

60
00:20:38.200 --> 00:20:58.200
الصعب انه لا يسن التثليث في الغسل. لذلك قال هنا وغسلة ثانية وثالثة في وضوء او غسل. كره كره هذا جواب ان ان استعمل في طهارة مستحبة كره وذكر ثلاثة امثلة وهذا خلاف ما عليه اهل

61
00:20:58.200 --> 00:21:18.200
كل المتون. لان الاصل يذكر مثالا واحدا ويكفي. وهنا ذكر ثلاثة امثلة من باب زيادة الايضاح. كره يعني المذهب الذي يفتى به عند المتأخرين من الحنابلة انه مكروه فهو طهور. لماذا طهور؟ لان

62
00:21:18.200 --> 00:21:38.200
الماء المستعمل في طهارة مستحبة قالوا لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. اشبه الماء الذي تبرد به والماء الذي تبرد به كما علمنا انه طهور بلا نزاع في المذهب. وهذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة لم يرفع

63
00:21:38.200 --> 00:21:58.200
حدث ولم يزل به نجسا فحينئذ ما الفرق بينه وبين الماء الذي تبرد به؟ قالوا هو مثله قاسمه عليه ولان الاصل في الماء الطهورية والاصل انه طهور ولا ينقل عنها الا الا بدليل ولا ولا دليل. كذلك يسمى ما

64
00:21:58.200 --> 00:22:18.200
مطلقا ولم يتغير باحدى صفاته الثلاث فهو داخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. كره ماذا؟ للخلاف في سلبه الطهورية؟ لان ثم رواية عن الامام احمد رحمه الله انه طاهر غير مطهر. في

65
00:22:18.200 --> 00:22:48.200
المستعمل في طهارة مستحبة روايتان عن الامام احمد. الرواية الاولى وهي المذهب انه طهور والرواية الثانية انه طاهر غير مطهر. اذا ليس ليس بمطهر. لماذا؟ لانه استعمل في طهارة حارة شرعية اشبه ما لو رفع به الحدث. اولئك قاسوه على ماذا؟ على

66
00:22:48.200 --> 00:23:08.200
واشبه ما لو تبرد به. وهنا قالوا ها واذا جاءت في اقوال اهل العلم فقهاء على جهة الخصوص القياسات وكثر النزاع فاعلم ان المسألة اما انه لا نص فيها واما انه

67
00:23:08.200 --> 00:23:28.200
فاعلم انه دلالته غير واضحة غير ظاهرة دلالته غير واضحة وغير ظاهرة واما ان وجد نص فهنا يقل الخلاف بين اهل العلم. الخلاف قليل. المخالفون قلة. اذا كانت بين الدلالة لا يحتمل. هنا لا يخالف الا الشاذ

68
00:23:28.200 --> 00:23:48.200
او يكون عنده ما يستند اليه مما اجماع مزعوم ونحو ذلك. ولذلك اذا وجدت الاقيسة فاعلم ما ذكرته لك. اذا غير مطهر لانه استعمل في طهارة شرعية اشبه ما لو رفع به حدث ما لو رفع به حدث. كره للخلاف في سلبه

69
00:23:48.200 --> 00:24:08.200
سوريا وظاهر الفروع والمحى يعني عدم كراهة ما استعمل في طهارة لم تجب. وذهب الى ذلك طوائف من اهل العلم للادلة على عدم الكراهة لانه لا دليل على انه طاهر غير غير مطهر. بل هو لا فرق في النزاع. ما الفرق لو غسل هذا العضو وهو

70
00:24:08.200 --> 00:24:28.200
واستعمل ماؤه كما ان الماء الذي استعمل في غسل الشماغ هو طهور كذا. قالوا لا فرق بينهما الكراهة لعدم الدليل والخلاف ضعيف هنا فلا يعتبر. ليس فيه نص وليس فيه ادلة قوية بحيث نقول دع ما يريبك الى الى مالك

71
00:24:28.200 --> 00:24:48.200
ولكن المذهب قد يعتبرون اقوال الامام احمد لانهم لم يكره. قال في الانصاف بلا نزاع في المذهب. وذكر الشارح وغيره انه لا خلاف فيه لانه باق على على اطلاقه. ولكن ليس المراد هنا نفي النزاع مطلقا بين ارباب المذاهب. اذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة

72
00:24:48.200 --> 00:25:08.200
نقول الصواب انه طهور غير مكروه. والمذهب المفتى به عند المتأخرين انه طهور مكروه. طهور لما ذكرناه والكراهة انما هي هي لوجود رضوان الله تعالى وكذلك مذهب ابي حنيفة في قول او رواية عنه انه طاهر غير غير مطهر. ثم انتقل الى بيان النوع الخامس او القسم

73
00:25:08.200 --> 00:25:28.200
خامس من اقسام الطهور. ذكرنا ان القسوة الثاني طهور محرم الاستعمال. الثاني طهور مكروه الاستعمال. الرابع تطهور غير مكروه على الصحيح. الخامس طهور كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره. يعني صورة منصور

74
00:25:28.200 --> 00:25:48.200
الماء الطهور. طهور كثير. طهور في الاصل باقي على اصل خلقته. وقعت فيه نجاسة. وهو كثير. يعني بلغ قلتين فاكثر فلم تغيره. لا طعمه ولا لونه ولا رائحته. نقول ما حكمه؟ ماء طهور

75
00:25:48.200 --> 00:26:08.200
غير مكروه باجماع. ولكن عين عن غيره او فصل عن غيره الماء غير المكروه لماذا؟ لان الذي وقع افيه شيء نجس؟ فيه نجس وليس بطاهر فهو مغاير لقطع الكافور. قطع الكافور نقول طهور غير مكروه

76
00:26:08.200 --> 00:26:28.200
طهور الذي لا يختلط نقول طهور مكروه الاستعمال اما الطهور غير المكروه كالمتغير بمكثه هذا وقع فيه او تغير بمقره او بمكثه يعني بالمكان الذي هو عليه او ما لا يمكن التحرز منه او

77
00:26:28.200 --> 00:26:48.200
تغير بمجاورة ميت هذه اشياء لم تقع في الماء وهي نجسة. وانما هي طاهرة. فحينئذ لو حصل نزاع فيه فانما يسلبه الطهور الى الطاهر. واما وقوع النجاسة في الماء الطهور فالعصر النجس. الحكم الثالث لكن هنا المسألة فيها فيها اجماع

78
00:26:48.200 --> 00:27:18.200
قال رحمه الله وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا. فخالطته نجاسة فلم تغيره فطهورا. وان بلغ وان هذه شرطية. ان بلغ يعني وصل الماء طهور. بلغ ماذا؟ قلتين. اذا هنا تحديد

79
00:27:18.200 --> 00:27:38.200
قلتين تحديد ووقعت فيه نجاسة. وخالطته النجاسة فلم تغيره يعني لم تغير ولا لونه ولا رائحته. ما حكمه طهور بالاجماع؟ طهور بالاجماع الا ما استثني من نوع اه معين من انواع

80
00:27:38.200 --> 00:27:58.200
في المذهب وان بلغ هذا فعل الشر. جوابه فطهور بلغ بمعنى وصل بلغ بمعنى وصل والبلوغ هو الوصول. بلوغ المرام يعني الوصول الى المرام والمقصود منه العلم ونحو ذلك. يقول بلغ الفتى

81
00:27:58.200 --> 00:28:18.200
بمعنى وصل الى السن الذي يكلف بالتكاليف. هنا بلغ بمعنى وصل. وان بلغ الماء الطهور قلتين بضم القاف تثنية قلة والجمع قلال والجمع قلال قلة قالوا هي اسم لكل ما ارتفع وعلم

82
00:28:18.200 --> 00:28:48.200
يعني لماذا سميت قلة لارتفاعها؟ او لانها تقل بالايدي يعني تحمل. تحمل الايدي ومنه قوله تعالى حتى اذا اقلت سحابة ثقالا اقلت بمعنى حملت وهنا قل لسميت قلنا لانها تحمل بالايدي يعني ترفع بالايدي. قال الازهري لان الرجل القوي يقلها او اي يحملها

83
00:28:48.200 --> 00:29:08.200
قال والقلال مختلفة بالقرى العربية. وهي اسم لكل ما ارتفع. اذا كبيرة. الجرة الكبيرة. لان لا تقع في الاصل في لغة العرب على الكبيرة والصغيرة. ولكن خصت هنا بالكبيرة استنادا الى تقييم

84
00:29:08.200 --> 00:29:28.200
حديث ابن عمر في بعض الروايات اذا كان الماء قلتين من قلال هجر فقيدت بقلال هجر لهذا النص انه حديث مرسل حديث مرسل. ثانيا يقال ان قلال هجر اكبر ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:29:28.200 --> 00:29:48.200
فاذا اطلقت القلة انصرفت الى قيلان هجر. وهي مشهورة الصنعة معلومة المقدار. لا تختلف كالصعاب. ولان تحديد لا يقع بالمجهول. ولذلك صح حديث ابن عمر حديث صحيح. اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

86
00:29:48.200 --> 00:30:08.200
هذا تحديد او لا نقول تحديد. هل يقع التحديد في مقام التشريح بما لا يعلم بمجهول؟ الجواب لا. حينئذ يكون قوله قلة مجتهد عنده عند الصحابة ولم يعلم ثم اشتهار الا من قلال حجر. لان الحد لا يقع بالمجهول. ولذلك

87
00:30:08.200 --> 00:30:28.200
جاء في الحديث الصحيح في حديث الاسراء في تشبيه سدرة المنتهى والتمثيل في متفاوت. اذا لفظ قلنا هذا واحد قلتين وقد جاء في النص في الحديث حديث ابن عمر حينئذ نفسر القلة هنا بالجرة الكبيرة والمراد بها قيم

88
00:30:28.200 --> 00:30:58.200
هلال هجر لما ذكرناه من ادلة ثلاثة اولا استئناسا بحديث ضعيف رواه ابن عمر رضي الله رواه الخطاب في معالم السنن باسناده مسندا مرسلا اذا كان الماء قلتين بقي الى الهجر. الادلة الاخرى يستأنس به. لا يجعل مصدرا للحكم الشرعي. نقول الصواب في الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا

89
00:30:58.200 --> 00:31:18.200
لا في الاحكام ولا في فضائل الاعمال. هذا هو صحيحة تبين شيئا ما وورد حديثا وورد حديث وضعفه ليس بذاك القوي. بل والامام احمد رحمه الله له نظر في الحديث المرسل من حيث الاعتماد على

90
00:31:18.200 --> 00:31:38.200
بما دل عليه الحديث ولا يجعل نصا شرعيا. حينئذ نقول استئناسا بالحديث المرسل اذا كان الماء قلتين بقلال هجر. ثم اقوم منه ان يقال ان قلال هجر هي المعلومة المشهورة. بحيث اذا اطلقت القلال انصرفت الى قلال هجر. بدليل ماذا؟ بدليل

91
00:31:38.200 --> 00:31:58.200
قيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثالث شبه نبق سدرة المنتهى بقلال هجر ولا يمكن ان يقع التمثيل الا بمجهول. فلذلك لما خاطبهم لقوله عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قلتين نقول هذا تحديد ولا يمكن ان يقع التحديد الا بشيء معلوم الا بشيء

92
00:31:58.200 --> 00:32:18.200
وان بلغت قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا. والمراد هنا الجرة الكبيرة وان كان لفظ يصدق على الصغيرة والكبيرة. كبيرة من قلال هجر. خص للنووي تعمل فيها تلك تلك القلال وليست هي هجر

93
00:32:18.200 --> 00:32:38.200
البحرين على خلاف بينهم. وهو الكثير وهو الكثير. هذه جملة معترضة مبتدأ وخبر. وان بلغ المال نجاسته حينئذ قوله وهو الكثير جملة معترضة اراد بها ان يبين لك مصطلح الفقهاء

94
00:32:38.200 --> 00:32:58.200
اه في الماء القليل والماء الكثير. فاذا عند الفقهاء ان صغى القلتين اذا مر بك وان استعمل كثير فاعلم انه قلتان ان استعمل قليل هو ما دون قلتين. ما دون قلتين. اذا قوله وهو الكثير اي اصطلاحا. وهما اي

95
00:32:58.200 --> 00:33:18.200
خمس مئة اذا استنادا الى قول ابن جريج ابن جريج قال الامام احمد رحمه الله اول من صنف اول جامع الحديث الاثر ابن شهاب امرا له عمر واول جامع للابواب رابك بن جريج هذا هو كابن جريج وهشيم مالكي ومعمل وولد

96
00:33:18.200 --> 00:33:38.200
مبارك عبد الله بن مبارك اول من صنف هو ابن جريج وهو امام من الائمة اعتمد الفقهاء قوله في تقدير هذه اه القلاع بكسر القاف. فحين اذ نقول النص من حيث كونها قلال هجر. هذا ثابت بالنص

97
00:33:38.200 --> 00:33:58.200
ليس بقول ابن جريج ولكن ابن جريج رحمه الله قدر لنا على جهة التقريب كم تسع هذه القراء؟ فقال رأيت لا لا هجم فرأيت القلة او فرأيت القلة تسع قربتين اي قلتان خمس مئة رطل عراقي

98
00:33:58.200 --> 00:34:18.200
تقريبا لا يشترط عراقي فقهاء حولوا العراق الى الدمشقي الى المصري الى الى ما اخره نقول ليس محصورا العراقي ولذلك هذا من جهة وبعضهم جعلها من جهة المساحة مساحة القلتين مربعا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد

99
00:34:18.200 --> 00:34:38.200
ذراع وربع طولا. وعرظا وعمقا. يعني مثل ما تكون بالدائرة. ذراع وربع متر ونصف تقريبا طولا وعرضا وعمقا. وقدرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بالصعاب باول قوله ثلاثا وتسعين وثلاثة

100
00:34:38.200 --> 00:35:08.200
اربعة الصاع ثلاثة وتسعين وثلاثة ارباع الصاع بالكيلو حدها بعضهم كل قربة تسع خمسا واربعين كيلا. خمسة واربعين. يعني ثنتين كم؟ اثنين وتسعين. ايه. وباللتر قل وثلاثمائة رتلة اه لترا نعم وهما خمسمائة رطل عراقي قال المصنف رحمه الله تقريبا

101
00:35:08.200 --> 00:35:28.200
يعني المسألة تقريبية ليست من قبيل التحديد. لانه لو كان من قبيل التحديد فنقص بل بل ثلاثة ارباع الرطل بل ربع الرطل. حينئذ اثر او لا؟ نقول يؤثر. لان المسألة من قبيل التحديد. ولكن

102
00:35:28.200 --> 00:35:48.200
نصنف ونختار وهو الراجح في المذهب وعليه الفتوى انه من قبيل التقريب. قال فلا يظر نقص يسير كرطل ورطلين كرطم ورطلين. لماذا؟ لان الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد. لم يضبطوها

103
00:35:48.200 --> 00:36:08.200
له ابن جريدة الشيء هذا قد يصدق على النصف وقد يصدق على الربع وعلى الثلث. ولذلك اختلفت الروايات عن الامام احمد فقال يحيى ابن عقيل اظنها تسع يذكر النصف. وهذا لا تحديد فيه. والشيء الزائد عن القربتين

104
00:36:08.200 --> 00:36:28.200
يكون فيه ولذلك روي عن الامام احمد ان القلة قربتان. وروي قربتان ونصف وبين التقريب. اذا تسمعت رطل لو نقصت رطلين او ثلاث لو نقصت رطلان او ثلاث حينئذ نقول الحكم لا يؤثر لماذا؟ لان المسألة من قبيل

105
00:36:28.200 --> 00:36:48.200
التقريب للتحديد وقيل جلسة هنا سبق تعريفها عين مستقذرة شرعا سواء كانت هذه النجاسة قليلة او كثيرة لا حد لها مطلق النجاسة فيصدق على القليل وان كان اقل القليل ما لكنها لم تغير الماء لم تغير طعمه ولا لونه

106
00:36:48.200 --> 00:37:18.200
ولا رائحته فطهور بالاجماع. فطهور بالاجماع يعني لا خلاف فيه. نجاسة فلم تغيره فطهوا. هنا منطوق ومفهومان. من هذا النص هذه العبارة الفقهاء بصريحها دلت على ان ما بلغ من الماء قلتين فلم يتغير

107
00:37:18.200 --> 00:37:48.200
يرى بما وقع فيه لا ينجس. لا ينجس وهذا باجماع اهل العلم وبمفهومها ان الماء اذا تغير بالنجاسة اذا وقعت فيه تغير طعمه او لونه او رائحته فهو نجس. وهذا مجمع عليه. وهذا مأخوذ من قوله فلم تغيره مفهومه

108
00:37:48.200 --> 00:38:18.200
ان غيرته فليس بطهور بل هو نجس. المفهوم الثالث مأخوذ من قوله ان بلغ قلتين فخالطته نجاسة. ان لم يبلغ قلتين فوقعت فيه نجاسة. فالعبرة بي الملاقى فهو نجس. وهذا سيأتي في موضعه. اذا دلت هذه المسألة بصريحها على ان ما بلغ القلتين فلم يتغير

109
00:38:18.200 --> 00:38:38.200
ما وقع فيه لا ينجس. وبمفهومها على ان ما تغير بالنجاسة نجس وان كثر. هذا مأخوذ من قوله فلم تغيره مفهومه ان ان غيرته فهو نجس. وبالمفهوم من قوله وان بلغ قلتين ان ما دون القلتين

110
00:38:38.200 --> 00:38:58.200
تنجس بمجرد ملاقاة ملاقاة النجاسة وان لم يتغير. روي ذلك عن ابن عمر وسعيد ابن جبير ومجاهد به قال الشافعي واسحاق وابو وابو عبيد ما الدليل على هذه المسألة؟ ان الماء اذا وقع فيه الماء الطهور الكثير اذا وقعت

111
00:38:58.200 --> 00:39:28.200
فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور. هل هناك نص؟ هل هناك نص؟ اين هو ليس فيه نص وانما هو اجماع عن اهل العلم اجماع عن اهل العلم. لقوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. اذا بلغ

112
00:39:28.200 --> 00:39:48.200
الماء قلتين لم ينجسه شيء. نعم عفوا المسألة الاخرى التي فيها اجماع. ما تغير بالنجاسة. اذا بلغ الماء قلتين اذا بلغ يعني وصل الماء قلتين وهنا تحديد تحديد في ضمن شرط

113
00:39:48.200 --> 00:40:18.200
تحديد في ضمن جملة شرطية. فعينئذ المفهوم هنا يعتبر مفهوم شرط لا مفهوم عدد كما اظنه الكثير. اذا بلغ الماء قلتين تحديده بالقلتين يدل على ان ما دونهما ينجس بمجرد الملاقاة لماذا؟ لان الحكم قد رتب بما بلغ القلتين. مفهومه مفهوم

114
00:40:18.200 --> 00:40:38.200
مخالفة ان ما ان ما لم يبلغ القلتين فهو نجس بمجرد المنقى. لانه لو استوى الحكم حكم الماء بما دون القلتين وما كان قلتين ما الفرق بالتحديد؟ لماذا حدده؟ هل ثم فائدة من التحديد؟ الجواب لا. اذا

115
00:40:38.200 --> 00:40:58.200
كان الحكم واحدا في الماء الذي لم يبلغ القلتين والماء الذي بلغ القلتين فاكثر حينئذ سقطت فائدة التحديث والاصل في التحديد هنا ان يكون مرتبا عليه فائدة. لو سقطت هذه الفائدة لصار التحديد حشما. وهذا كلام

116
00:40:58.200 --> 00:41:18.200
النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي ان يقال فيه حشو. اذ اذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدا. اذا الماء قلتين لم ينجسه شيء. وان غيرته. ظاهر الناس وان

117
00:41:18.200 --> 00:41:38.200
اذا بلغ الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة سواء غيرته او لم تغيره لم ينجسه شيء يعني لا يحكم عليه بان الماء نجس. ولكن نخص الماء المتغير بالاجماع. ليس فيه حديث كما قال الامام احمد

118
00:41:38.200 --> 00:41:58.200
وحديث ابي امامة هذا ضعيف كما سيأتي. اذا لم ينجسه شيء يعني لا يحكم عليه بكون الماء نجسا. سواء تغير الماء بالنجاسة او لم يتغير. ولكن نخص الماء المتغير بالنجاسة بانه نجس باجماع المسلمين

119
00:41:58.200 --> 00:42:18.200
خلفا عن عن سلف. فاما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه. نجاسة ما بالنجاسة لا خلاف فيه. يعني متفق عليه بين المسلمين. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الماء

120
00:42:18.200 --> 00:42:38.200
القليل والكثير. اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما او لونا او رائحة انه نجس ما دام هذا اجماع نقله ابن المنذر. قال حرب ابن اسماعيل سئل احمد عن الماء اذا تغير طعمه وريحه. قال الامام احمد

121
00:42:38.200 --> 00:42:58.200
لا يتوضأ به ولا يشرب ليس فيه حديث ليس فيه حديث ولكن الله حرم الميتة فاذا صارت ميتة في الماء فتغير طعمه او ريحه فذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له ذلك. فلا

122
00:42:58.200 --> 00:43:28.200
يحل له ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والماء لنجاسته سببان. الماء لنجاسة يعني الحكم بكونه نجس سببان. احدهما متفق عليه. والاخر مختلف فيه فالمتفق عليه المتغير بالنجاسة. المتغير بالنجاسة هذا متفق عليه بين المسلمين انه نجس

123
00:43:28.200 --> 00:43:48.200
لا يحل الوضوء به لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. لا يرفع حدثه ولا يزيل نجسه. اذا ما تغير بالنجاسة فهو متفق عليه انه نجس. بقي ماذا؟ بقي حديث القلتين هذا. فيه اشكال من جهة المفهوم. هذا سيأتي معنا لكن نشير اليه

124
00:43:48.200 --> 00:44:18.200
وهو ان الماء اذا لم يبلغ القلتين دون القلتين. ووقعت فيه نجاسة. المذهب انه بل قول الجماهير انه انه نادس بمجرد الملاقاة ولا يشترط فيه التغير. لماذا لانه لو اشترط فيه التغير لالغي التحديد الذي صحفي الحديث. وهذا الحديث صحيح. هذا اولا. ثانيا

125
00:44:18.200 --> 00:44:38.200
ان الحكم مأخوذ بمفهوم المخالفة. وهو قوله اذا هذه اذا شرطية. اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء مفهومه مفهوم المخالفة اذا لم يبلغ نجسا مطلقا. وحمل الخبث. فحينئذ نحكم على

126
00:44:38.200 --> 00:44:58.200
القليل الذي لم يبلغ القلتين بانه نجس بمجرد الملاقاة. بمجرد الملاقاة. حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا عام. هذا عام. دل بمنطوقه على ان الماء اذا وقع

127
00:44:58.200 --> 00:45:18.200
فيه النجاسة فلم تغيره فهو طهور. سواء كان هذا الماء كثيرا ام قليلا. فحينئذ حكم على المسألة التي دل عليها مفهوم حديث ابن عمر بان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره حكم عليه حديث ابي

128
00:45:18.200 --> 00:45:38.200
سعيد بانها طهور. وحكم عليها حديث ابن عمر بانه نجس. وهنا وقع التعارض بين منطوق حديث ابي سعيد ومفهوم حديث ابن عمر فايهما نقدم؟ بعض اهل العلم ضعف حديث ابن عمر وحينئذ لا اشكال في تقديم حديث ابي

129
00:45:38.200 --> 00:45:58.200
فدل على ان الماء القليل يشترط فيه التغير ولا يحكم عليه بالنجاسة اذا وقعت فيه الا اذا غيرته لماذا؟ لانه ليس عنده مفهوم قم دون قلتين فالحديث ضعيف. ولذلك لا يستدل بحديث او لا يستدل ويقوى هذا القول بقول مالك رحمه الله

130
00:45:58.200 --> 00:46:18.200
الامام مالك يرى ضعف الحديث. وابن تيمية رحمه الله يرى انه موقوف عن ابن عمر وكذلك ابن القيم. فكل من رأى ضعف الحديث فحينئذ احذر من قوله في هذه المسألة. لماذا؟ لانه لو صح الحديث عنده لا يمكن ان يهمل هذا القيد. وهو تحديده بالقلتين. ثم هذا

131
00:46:18.200 --> 00:46:38.200
مفهوم مفهوم شرط على الصحيح. وقد نص على انه مفهوم شرط الشوكاني رحمه الله في وبل الغمام والطيب في شرح المشكاة بان المفهوم مفهوم شرط وليس مفهوم عدد. لان مفهوم العدد مختلف فيه. هل هو حجة ام لا؟ حينئذ نقول من صحح الحديث

132
00:46:38.200 --> 00:46:58.200
وقع التعارض عنده بين منطوق حديث ابي سعيد ومفهوم حديث ابن عمر. والحديث صحيح والمفهوم دليل شرعي تثبت الاحكام فحينئذ نقول اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما وتقديم حديث ابي سعيد بكونه منطوقا على

133
00:46:58.200 --> 00:47:18.200
مفهوم حديث ابن عمر لمجرد كونه منطوقا وذاك مفهوما نقول هذا ليس بسديد وليس بمسلك اهل العلم لماذا؟ لان الدليل اذا صح كونه دليلا تؤخذ منه الاحكام الشرعية باستقلاله دون تعارض حينئذ له حرمة الدليل عند التعارف

134
00:47:18.200 --> 00:47:38.200
فهمتم هذه؟ يعني اذا قيل المفهوم هل هو حجة ام لا؟ مفهوم المخالفة حجة او لا؟ من حيث هو نقول حجة تثبت به الاحكام وعشرات بل مئات المسائل احكامها مأخوذة من المفاهيم. فحينئذ نقول هذا المفهوم دليل

135
00:47:38.200 --> 00:47:58.200
شرعي ثبتت به الاحكام الشرعية دون ان يقع تعارض. فاذا وقع تعارض معه حينئذ تبقى حرمة كونه دليل اذا ولا نقول هذا منطوق وهذا مفهوم وهو ظعيف. كيف تظعفه عند التعارض؟ ثم اذا لم يتعارض تجعله اصلا في اثبات الاحكام الشرعية

136
00:47:58.200 --> 00:48:18.200
ان نقول الصواب ان الترجيح لا يسار اليه الا بعد عدم امكان الجمع. وهنا قد امكن الجمع بحمل حديث ابن عمر على ان المفهوم معتبر وانه خاص وحديث ابي سعيد منطوق عام والخاص يقضي على

137
00:48:18.200 --> 00:48:38.200
على العام فيقدم مفهوم حديث ابن عمر على منطوق حديث ابي سعيد. ولذلك قال هنا في حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث. رواه احمد وغيره وقال الحاكم على شرط الشيخين

138
00:48:38.200 --> 00:48:58.200
الطحاوي حديث صحيح ثابت. ولذلك قال الخطابي في معالم السنن وكفى شاهدا على صحته. حديث القلتين وكفى شاهدا على صحته ان نجوم الارض من اهل الحديث قد صححوه. وقالوا به وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب

139
00:48:58.200 --> 00:49:18.200
علاء له جزء وافرده في حديث القلتين خرج الحديث بجهة مطولة. اذا الحديث ثابت واذا ثبت نقول له منطوق وله مفهوم منطوق ان الماء اذا بلغ قلتين فوقعت فيه نجاسة غيرته او لم تغيره فهو طهور

140
00:49:18.200 --> 00:49:38.200
الحالة الاخرى وهي اذا تغير بالنجاسة بالاجماع. وله مفهوم وهو ان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة حديث ابي سعيد منطوقه يدل على ان الماء اذا وقعت فيه النجاسة تغير او لم يتغير فهو طهور. خصصنا المتغير بالاجماع

141
00:49:38.200 --> 00:49:58.200
بقي غير المتغير فهو طهور سواء كان قليلا ام كثيرا. جعلنا المنطوق دالا على الكثير وهو قلتان فاكثر وخصصنا القليل في مفهوم حديث ابن عمر والجمع بين الدليلين اولى من اهمال احدهما ولذلك نقول ما ذهب اليه مصنف هو ارجح. وحديث

142
00:49:58.200 --> 00:50:18.200
ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث البضاعة قال الامام احمد حديث وبئر بضاعة صحيح. وحديث الماء لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه هذا حديث ضعيف. قال الشافعي رحمه الله تعالى

143
00:50:18.200 --> 00:50:38.200
قال لا يثبت اهل العلم مثله. لانه رواه ابن ماجة من حديث ابي امامة وضاعفه ابو حاتم لانه من رواية ابن سعد. قال الشافعي الله. لا يثبت اهل العلم مثله. الا انه قول العامة. يعبر الشافعي عن الاجماع بقول العامة. لا

144
00:50:38.200 --> 00:50:58.200
اعلم بينهم فيه خلافا. ولذلك قال احمد ليس فيه حديث. مع كون هذا الحديث ضعيف لم يعتبر. الاجماع موافق لمن الحديث الاجماع موافق لمنطوق الحديث. فحينئذ هل يتقوى الحديث بالاجماع او لا؟ عند الفقهاء عند بعضهم يتقوى

145
00:50:58.200 --> 00:51:18.200
ولذلك بعضهم يحتج بهذا الحديث يجعله حسنا او صحيحا. بناء على ان الاجماع ان الماء المتغير بالنجاسة فهو نجس هذا هو المنطوق الذي دل عليه حديث ابي امامة. فحينئذ هل يتقول حديث الضعيف بالاجماع او لا؟ مسألة خلافية واهل الحديث على جهة العموم. لا

146
00:51:18.200 --> 00:51:38.200
اول حديث الضعيف بي بالاجماع. اما هذان الحديثان يحملان على المقيد السابق وهو حديث ابن عمر ما دون القلة بما دون القلتين لان قوله الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه يعني

147
00:51:38.200 --> 00:52:08.200
لا قهر احدى صفات الماء تلك النجاسة. يعني اثرت النجاسة على الماء. فنحكم عليه بانه نجس. والا فهو طهور. الماء لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. يشمل حالتين. ولذلك ذكرنا في حديث القلتين وحديث ابي سعيد انه يدل بمنطوقه على ان الماء المتغير بالنجاسة ايضا هو طهور. ولكن خصصناه

148
00:52:08.200 --> 00:52:28.200
بالاجماع. هنا قال الماء لا ينجسه شيء فيشمل الحالين الا هذا استثناء متصل. الا ما غلب قهر على ريحه او طعمه او لونه يعني تلك النجاسة حينئذ نحكم عليه بانه بانه نجس بانه نجس

149
00:52:28.200 --> 00:52:58.200
قال او خالطه البول. او العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. هناك في قوله فخالطته نجاسة. قال غير بول ادمي او عذرته المائعة. علمت وعرفنا ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة ها فلم تغيره حكمنا عليه بانه طهور

150
00:52:58.200 --> 00:53:18.200
هل كل نجاسة كذلك ام ثم تفصيل؟ المصنف اختار قولا من اقوال المذهب بان ثم تفصيل في النجاسة ليست كل نجاسة تقع في الماء الكثير فلن تغيره نحكم عليه بانه طهور. كل النجاسات اذا

151
00:53:18.200 --> 00:53:38.200
اذا وقعت في الماء الكثير كل النجاسات. اذا وقعت في الماء الكثير فلم تغيره فهو طهور. الا اذا كانت النجاسة بول ادمي او عذرته المائعة. حينئذ ننتقل من الحكم بالتغير الى مسألة مشقة النزع. فما

152
00:53:38.200 --> 00:53:58.200
نزحه فهو طهور. وما لم يشق نزحه فهو نجس بمجرد الملقاة. فهمتم ماذا اراد اراد ان يستثني مسألة من المسألة الاصلية. وهي ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره ما حكمه

153
00:53:58.200 --> 00:54:18.200
طهور. يقول لك كل النجاسات هذا حكمها الا نوعين فقط. من بني ادم ولو كان مسلما ولو كان من اطهر الخلق بول ادم او عابرته المائعة اذا وقعت في الماء الكثير فلن تغيره. لا نقول طهور. لا نجعل عدم

154
00:54:18.200 --> 00:54:38.200
التغير والتغير هو مدار الحكم والعلة. بل ننتقل الى شيء اخر وهو مشقة النزح. ولذلك قال فخالطت نجاسة غير بول ادمي هذا يصدق على الكبير والصغير. ولو كان الصغير رضيع

155
00:54:38.200 --> 00:54:58.200
صحيح ولو كان الصغير رضيعا او للتنويع عذرته غير بول ادمي او عذرته المائعة يعني الذائبة قال الشارح او الجامدة اذا ذابت فيه يعني اليابسة لان العذرة في معنى البول. في

156
00:54:58.200 --> 00:55:18.200
اعناء البول لان الحديث خص البول فقط لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل منه. غير بول ادمي شيء واضح لان النص قد دل عليه لا يبولن. اما العذرة قالوا هذه في معنى البول. لان اجزائها تتفرق في الماء

157
00:55:18.200 --> 00:55:38.200
وتنتشر فهي في معنى البول وهي افحش منه. اذا ثبت بالنص البول البول الادمي. وقيس عليه عذرته الماء او الجامدة اذا ذابت فيه. ما حكمها؟ قال او خالطه البول او العذرة. ويشق نزعه

158
00:55:38.200 --> 00:55:58.200
مصانع طريق مكة فطهور. او خالطه. يعني الماء الطهور خالطه ماذا؟ البول البول الادمي وهل هنا للعهد الذكري؟ لانه قال بولا ادم عهد الذكر هنا او العذرة ايظا عهد الذكر من ادم ويشق نزحه

159
00:55:58.200 --> 00:56:18.200
مشقة هي العسر وله مفهوم. نزحه لكثرته عرفا. والمراد بالنزح هنا هو ان يؤخذ الماء الذي خالطه البول او العذرة ليتجدد بعده ماء خال منهما. وقع بول في ماء كثير ثلاث قلال اربع قلال

160
00:56:18.200 --> 00:56:38.200
خمس قناع وقع بول من ادم في هذا الماء. حينئذ ينظر فيه هل يمكن ان ان ننزح هذا الماء فنخرجه دون مشقة ام لا؟ انشق علينا كالمصانع الكبيرة التي لا يمكن ان يستوفى الماء الذي فيها. فحينئذ نحكم

161
00:56:38.200 --> 00:56:58.200
على المام بانه طهور. لماذا؟ لمشقة النزح. لا يمكن ان يؤخذ هذا الماء فيتجدد بعده غيره. وان امكن ان ننزع هذا كالبئر الصغيرة اذا وقع فيها بول يمكن ان نصفي الماء ونخرج المال يتجدد ماء بعده فحين اذ اذا لم يشق النزح حكمنا على الماء بان

162
00:56:58.200 --> 00:57:18.200
انه نجس ولو لم يتغير ولو بلغ قلتين فاكثر. اذا مناط الحكم في الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة من ادمي بولا او عذرا مناط الحكم هو مشقة النزح وعدمه. ما شق

163
00:57:18.200 --> 00:57:38.200
نزحه ولو لم ولو لم نعم ما شق نزحه فحين اذ نحكم عليه بانه طهور. ما لم يشق ولو لم يتغير بالنجاسة. حكمنا عليه بانه بانه نجس. اذا ماء كثير وقعت فيه نجاسة

164
00:57:38.200 --> 00:58:08.200
لم يتغير فهو نجس. صحيح؟ ماء كثير وقعت فيه نجاسة بول ادمي فلم تغيره النجاسة فهو نجس. نعم. كمثال ماء كثير ان وقعت فيه نجاسة بول ادم او عاذرته ولم يشق نزحه فنقول الماء لم يتغير بالنجاسة ما حكمه

165
00:58:08.200 --> 00:58:28.200
نجس اذا هذا استثناء من الاجماع السابق. فالاجماع السابق في غير نجاسة البول بول الادمي وعذرة ليس الاجماع مطلقا بخلاف الامام احمد رحمه الله تعالى. او خالطه البول لا فرق بين قليل البول

166
00:58:28.200 --> 00:58:48.200
وكثيره ولا فرق بين كثير العذرة وقليلها. قال مهنى سألت احمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرق اصابها بول قال تنزح. اذا كانت بئر قليل معناها ماؤها يمكن ان ينزح. كل بئر

167
00:58:48.200 --> 00:59:08.200
طيلة الماء يمكن نزحها. سألت احمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة اصابها بول. قال تنزح لان النجاسات لا فرق فبين قليلها وكثيرها كذلك البول. ويشق هذا له مفهوم. نزحه لكن بشرط الا

168
00:59:08.200 --> 00:59:28.200
يكون الماء قد تغير. فان تغير في بول ادم او عاذرته او غيرها من النجاسات حكمنا على الماء بكونه نجس مراد هنا مع عدم المشقة والمشقة بشرط الا يكون الماء قد تغير. يشق نزحه لكثرته عرفا كيف يشق نزحه

169
00:59:28.200 --> 00:59:48.200
على من؟ قال المراد ما يشق على الرجل المعتدي للقوة اذ ارادة جميع الناس او اكثرهم غير مره لانه لو قيل مصانع مكة الكبيرة عشرة من هناك وعشرة من هنا وعشرة من هنا وانتهى الامر. يمكن لا يمكن ان يتصور انها ثمة ما يشق نزحه. كل ما لا يشق نزحه

170
00:59:48.200 --> 01:00:08.200
لكن قل ليس هذا المراد. المراد بالعرف. المراد بالعرف لان ارادة جميع الناس يحتاج الى توقيف. وارادة عدد تعين يحتاج الى الى توقيف. اذا على الرجل المعتدل القوة. كمصانع هذا مثال لما يشق نزحه

171
01:00:08.200 --> 01:00:28.200
مصانع طريق مكة فطهور كمصانع هذه جمع جمع مصنع والمراد بها الاحواض التي يجمع فيها المطر لا ادري موجودة الى الان ام لا. يعني مصانع احواض كبيرة جدا يجتمع فيها المطر اذا مر الحجيج حينئذ يستفيد

172
01:00:28.200 --> 01:00:48.200
منها يشرب ماء ويعلف دوابهم ويتوضأون ويغتسلون. هذه طهور ولو وقع فيها بول ادم او عذرة المائعة. بشرط عدم التغير لان هذا يشق يشق نزحها كمصانع لا خلاف في ان الماء الذي لا يمكن نزحه الا بمشقة عظيمة

173
01:00:48.200 --> 01:01:08.200
انها لا تنجس الا بالتغير. الا بالتغير. قال في المغني فلم اجد عن احمد ولا عن احد من اصحابه تقدير ذلك من المصانع التي بطريق مقهى اكثر ما ورد من تنصيص الامام احمد لان هذا القول انفرد به الامام احمد رحمه الله تعالى. ولذلك ابن

174
01:01:08.200 --> 01:01:28.200
رحمه الله لمزه في الاحكام فيقول ظاهرية محضة لوقوف مع حديث ليبولن احدكم كم صانع طريق مكة فطهور وهي البرك التي صنعت موردا للحاج يشربون منها. لكن بشرط الا يتغير. قال في الشرح كبير لا نعلم فيه خلافا لا

175
01:01:28.200 --> 01:01:48.200
اعلم فيه خلافة. كيف لا ليس فيه خلاف؟ ومفهوم كلامه ان ما لا يشق نزعه ينجس ببول الادمي او عذرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين. لكن بمجرد الملاقاة هنا بمجرد الملاقاة. وهو قول

176
01:01:48.200 --> 01:02:08.200
واكثر المتقدمين والمتوسطين وهي اشهر الروايتين عن الامام احمد. الامام احمد له روايتان في النجاسة التي اذا وقعت في الماء فلم تغيره وهو كثير. الرواية الاولى التي قدمها المصنف هنا التفريط

177
01:02:08.200 --> 01:02:28.200
بين النجاسات. كل النجاسات اذا لم تغير الماء وهو كثير ووقعت فيه فهو طهور. الا ان كانت نجاسة بولا ادم او عذرته فنحكم على الماء بانه نجس اذا لم يشق نزحه. فان شق نزحه فحينئذ نقول هو طهور. اذا فرق بين

178
01:02:28.200 --> 01:02:48.200
النجاسات. الرواية الاخرى وهي المذهب عند المتأخرين انه لا فرق بين النجاسات. يعني موافقة لجمهور العلماء كل نجاسة وقعت في الماء الكثير فلم تغيره فحينئذ نقول هو هو طهور لا فرق بين نجاسة الكلب ولا بول الادم ولا ولا

179
01:02:48.200 --> 01:03:08.200
غيره. وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين. اكثر المتقدمين والمتوسطين على التفريق بين النجاسات وهو اشهر الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى. قال في المبدع ينجس على المذهب يعني عند المتقدمين. والمراد بالمتقدم

180
01:03:08.200 --> 01:03:28.200
قالوا الى ابي يعلى القاضي نهاية المتقدمين بابي يعلى ونهاية المتوسطين بابن قدامة رحمه الله هم يختلفون في المتقدمين في متوسطين. وبعد ابن قدامة الى يومنا هذا هم المتأخرون. وعليه الفتوى انه لا فرق بين النجاسات. قال في المبدع ينجس على المذهب

181
01:03:28.200 --> 01:03:48.200
والغريب ان ابن مفلح من المتأخرين ينجس على المذهب وان لم يتغير وان لم يتغير. ما دليل هذه الرواية بماذا استدل الامام احمد رحم الله تعالى قال بحديث هو اصح من حديث القلتين حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه لا يبولن احدكم

182
01:03:48.200 --> 01:04:08.200
في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لا يبولن لا ناهيا. يبولن فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة. او في محل جزب. لا يبولن خص النجاسة او عم؟ خاصة

183
01:04:08.200 --> 01:04:28.200
خاصة النجاسة بالبول وقيس عليها على ما ذكرناه العاذرة. لا يبولن احدكم في الماء الدائم هذا عام في المتغير وغيره ثم يغتسل منه. نهى عن البول ثم الاغتسال. فدل على انه

184
01:04:28.200 --> 01:04:58.200
ينجس بمجرد البول. هذا وجه الاستدلال. لا يبولن نهى عن البول. في ثم نهى عن الاغتسال منه لا يعلم علة لنهيه عن الاغتسال من هذا المال الا لكونه قد انا فيه فنجسه. اذا العلة ان الماء قد تنجس. هكذا استدل الامام احمد واكثر المتقدمين المتوسطين

185
01:04:58.200 --> 01:05:18.200
حديث القلتين وحديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء شيء هذا نكرة في سياق النفي وهو عام في البول بول الادمي وغيره. قالوا ذاك عام وهذا خاص. والخاص

186
01:05:18.200 --> 01:05:38.200
مقدم على العام. قالوا هذا متفق عليه وذاك مختلف فيه. وهذا المتفق عليه عند مقدم على المختلف فيه. هذا من سبل الترجيح. اذا نهى عن البول في الماء فدل على انه ينجسه

187
01:05:38.200 --> 01:05:58.200
قالوا هذا متناول للقليل والكثير. وهو خاص بالبول لانه قال لا يبولن. واصح من حديث القلتين يتعين تقديمه عليه لانه خاص. وهذا الجمع بين الحديثين. جمع بين الحديثين. بحمل هذا الحديث على البول

188
01:05:58.200 --> 01:06:18.200
وحمل حديث القلتين على سائر النجاسات على سائر النجاسات. هذا قول قال وروي او روى الخلال ان علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فامرهم بنزعها. ولم يسأل هل تغيرت ام لا. امر بنزحها مباشرة. فدل

189
01:06:18.200 --> 01:06:38.200
على ان البول قد نجس الماء وهذا ما استدل به الامام احمد. هذه رواية. الرواية الثانية ان البول والعذرة كسائر النجاسات يعني لا فرق بين بول الادمي ولا غيره ولا كل النجاسات. اذا وقعت النجاسة في الماء

190
01:06:38.200 --> 01:06:58.200
قيل فلم تغيره حينئذ حكمنا عليه بكونه طهورا. وهذه هي المعتمدة عند المتأخرين وهي الراجح. فلا ينجس بهما ما بلغ القلتين الا بالتغير الا بالتغير. وهذه الرواية هي المرجحة عند المتأخرين واختارها ابو الخطاب وابن عقيل ومذهب الشافعي

191
01:06:58.200 --> 01:07:18.200
اهل العلم وهي المذهب ان انه لا فرق بين النجاسات مطلقا. قال في التنقيح اختاره اكثر المتأخرين وهو ولان نجاسة بول الادمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. لانه لو بال كلب فلم يغيره حكم المعنى

192
01:07:18.200 --> 01:07:38.200
لو بال ادمي حكم الماء انه نجسة. وعليه يكون ماذا؟ يكون نجاسة الادمي بوله اشد ازيد من نجاسة الكلب. وهذا مخالف للقياس. ونجاسة بول الكلب لا ينجس القلتين فهذا هذا

193
01:07:38.200 --> 01:07:58.200
هذا اولى. اذا نقول في هذه المسألة قولان. لكن بماذا يجيب اذا رجحنا القول الاخر عن قوله لا يبولن احد في الماء الدائم نقول النهي هنا عن البول لا يدل على انه نجس. النهي عن استعمال الماء الذي قد بال فيه

194
01:07:58.200 --> 01:08:18.200
ايدل على انه قد نجسه بل لما يفضي اليه البول بعد البول من افساده. لو بال زيد ثم جاء عمرو ثم خالد ثم محمد ما بقي شيء صار كله رائحة البول. اذا يفضي الى افساد وهذه المراحيض او الاشياء التي يعتريها الناس. الاصل فيه الشرع انه

195
01:08:18.200 --> 01:08:38.200
جاء بحمايتها وحفظها للناس حينئذ لو بال زيد وعمرو نقول هذا لا يدل على انه نجس لكن يؤول الى الى تنجيسه او لما يؤدي الى الى الوسواس. اذا علمنا ثم علة يمكن ربط الحكم الشرعي بها. لا يبولن احدكم في الماء

196
01:08:38.200 --> 01:08:58.200
ثم يغتسل منه. اذا هذا لا يفهم منه بان الماء صار نجسا. بل لما قد يفضي من كثرة البول زيد وعمرو خالد الى افساده وتنجيسه. لان البول له راحة كما هو معلوم. وهذا ليس في الماء المستبحر ولذلك بالاجماع انه خارج

197
01:08:58.200 --> 01:09:18.200
من الحديث لا يبولن احدكم في الماء دائم. نقول هذا الماء الكثير خرج بالاجماع. البحر يجوز او لا يجوز بيتسبح بالبحر. فبال يحرم او لا؟ لا يحرم بالاجماع. لانه لا يؤثر فيه. بحر

198
01:09:18.200 --> 01:09:38.200
لكن لو كان في غدير مثلا فحينئذ لو تسبح فيه نقول هذا محرم ويحمل عليه يحمل عليه الحديث. اذا استثناء المصنفون رحمه الله ما غير او ما لم يغير الماء الكثير بنجاسة البول او العذرة نقول

199
01:09:38.200 --> 01:09:58.200
جرى على خلاف المذهب وهذه اول مسألة خالف فيها زاد المذهب عند المتأخرين. اول مسألة نقف عليها خالف الزاد فيها مذهب المتأخرين. اذا الحاصل ان القسم الخامس طهور كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره. نحكم عليه بانه

200
01:09:58.200 --> 01:10:18.200
طهور لانه ماء كثير قد دلت النصوص كما في حديث قلتين وحديث ابي سعيد ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور واما ما كان دون القلتين فهو نجس بمجرد الملاقاة وسيأتي بحثه في موضعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين