﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

2
00:00:28.200 --> 00:00:48.200
اجمعين اما بعد فلا زال الحديث في بيان اقسام المياه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وسبق الحديث عن ماء طهور ثم الماء الطاهر ثم وقفنا عند قوله والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير

3
00:00:48.200 --> 00:01:08.200
هذا هو النوع الثالث وهو النجس. والماء النجس الذي حكم عليه بانه نجس لوقوع النجاسة فيه ونجس ونجس ونجس. يعني بتثليث الجيم وتسكينها. لانه كما سبق يقال نجس ينجس من باب عالم

4
00:01:08.200 --> 00:01:28.200
يعلم ونجس ينجس من باب شره يشرفه. من باب شرفه يشرفه. وهو في اللغة وضد الطاهر. كل ما كان ضدا للطاهر فيسمى نجسا. فسبق بيانه استعماله في لسان العرب وانه يقال عن الكهرب

5
00:01:28.200 --> 00:01:58.200
بانه متنجسة لانهم يعلقون الخرق على الصبيان وهي حاملة للنجاسة. والنجاسة شرع ايضا سبق بيان حدها وحقيقتها بانها عين مستقذرة شرعا. عين مستقذرة شرعا. حينئذ لابد من الحكم في اولا على النجاسة بانها نجسة بانها نجاسة ثم اذا وقعت هذه النجاسة في ماء او مائع هل

6
00:01:58.200 --> 00:02:18.200
حكمها او لا؟ هذه مسألة اخرى. حينئذ الحكم بنجاسة الماء او عدمه مع وقوع النجاسة فرع عن معرفة النجاسة فتتعين اولا النجاسة ما هي؟ ما حقيقتها؟ ما انواعها؟ هل هي محصورة او لا؟ يمكن عدها او لا؟ ثم بعد ذلك تعرف

7
00:02:18.200 --> 00:02:38.200
النجاسة ثم اذا وقعت هذه النجاسة في الماء حكمت على الماء بما يختص به الحكم. قال والنجس ما تغير. هنا قالوا اشار الى القسم الثالث بقوله والنجس ما تغير بنجاسة نجس قسمان على المشهور قسم كما قال

8
00:02:38.200 --> 00:02:58.200
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متفق على انه نجس. قال رحمه الله والماء لنجاسته سببان. سبب متفق عليه والاخر مختلف فيه والمتفق عليه هو الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى. لان الاولى ان يقدم ما اتفق عليه ثم يذكر

9
00:02:58.200 --> 00:03:18.200
ثانيا ما اختلف فيه كما صنع في الطاهر. قال وان تغير بطبخ قدم المتفق عليه ثم قال له ساقط فيه وهو مختلف فيه والنجس قسمان. ما تغير بنجاسة. ما تغير بنجاسة. هذا هو النوع الاول. ماء ماء

10
00:03:18.200 --> 00:03:38.200
هذه اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الماء. لان الحديث هنا في ماذا؟ في الماء لا في سائر المائعات. لان ثمة حكم اخر يختص بها. اذا ماء في الاصل انه طهور او طاهر. طهور او طاهر. يشمل النوعين. لان

11
00:03:38.200 --> 00:04:08.200
خروج من النجاسة الى من الطاهرية الى النجاسة يشمل النوع الاول وهو الطهور والنوع الثاني وهو الطاهر ولذلك اذا قيل الطاهر والنجس هكذا قوبل النجس بالطاهر فالطاهر هل يشمل الطهور؟ اذا قوبل النجس بالطاهر فقيل هذا نجس او طاهر حينئذ يحتمل انه طهور او طاهر

12
00:04:08.200 --> 00:04:28.200
معنى خاص عند الفقهاء. فاذا قوبل النجس الماء النجس بلفظ الطاهر شمل الطهور. شمل الطهور. فالحكم هنا لا يختص بالماء الطهور بل اذا وقعت النجاسة في ماء طاهر فاثرت فيه حكمنا على الماء بكونه نجسة

13
00:04:28.200 --> 00:04:48.200
وهو داخل في عموم قوله ما تغير بنجاسته. كذلك لو وقعت النجاسة في ماء طهور فتغير بها حكمنا على الماء انه نجس. اذا الانتقال الى النجاسة والحكم على الماء بكونه نجسا لا يختص بالماء الطهور. بل يشمل

14
00:04:48.200 --> 00:05:18.200
الطاهر فتنبه والنجس ماء اذا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الماء الطاهر. الشامل تغير تغير اطلق التغير هنا فيشمل التغير لجميع اوصافه يعني تغير لونه وطعمه ورائحته. اليس كذلك؟ لانه اطلق. فاذا اطلق ينبغي حينئذ ان يعمم الحكم. فان تغير ما تغير

15
00:05:18.200 --> 00:05:48.200
يعني جميع الصفات لونه او طعمه او ريحه. بنجاسة اي بسبب نجاسة. الباؤون سببية بنجاسة والمراد هنا النجاسة وتغير الماء. باحدى صفات النجاسة اما ان يكون عن ممازجة واما ان يكون عن مجاورته. تغير الماء بالنجاسة او

16
00:05:48.200 --> 00:06:18.200
في بعض صفات النجاسة اما ان يكون بممازجته. واما ان يكون بمجاورته. وسبق ان الماء الطهور اذا تغير برائحة ميتته. بمجاورة ميتته. حكمنا عليه بانه بانه طهور اذا ما تغير يستثنى منه الماء الذي تغير برائحة نجاسة. ولكن هذه النجاسة ليست

17
00:06:18.200 --> 00:06:38.200
وانما هي مجاورة بمعنى انها لم تقع في الماء. والكلام حينئذ ينصب على ماذا؟ على نجاسة وقعت وسقطت في كلمة فصار الماء محيطا بها من جميع جوانبها. اذا بنجاسة المراد به بممازجة نجاسة

18
00:06:38.200 --> 00:07:08.200
بممازجة نجاسة. فاذا تغير طعم او رائحة او لون الماء بمجاورة النجاسة قلنا ما تغير لونه او طعمه بمجاورة نجاسة حكمنا عليه بالنجاسة. نعم. حكمنا عليه بانه لماذا؟ لان تغير الماء طعمه او لونه لا يكون الا بوجود بعض اجزاء الميتة مثلا

19
00:07:08.200 --> 00:07:28.200
فيه. فدل على ان الماء قد وقع فيه شيء من اجزاء الميت فهو نجس. ويستثنى الرائحة على ما ذكرناه باجماع اهل للعلم والنجس ما تغير ما تغير بنجاسة اي بممازجة نجاسة فان تغير

20
00:07:28.200 --> 00:07:48.200
قاهرين طاهر ليس بنجس على التفصيل السابق. فان شك في المغير هل هو نجس ام لا؟ لانه حكم هنا تغير بنجاستك. اذا الحكم على المغير بانه نجس معلوم او مشكوك فيه

21
00:07:48.200 --> 00:08:08.200
معلوم لانه قال تغير بنجاسته. اذا الحكم على المغير بانه نجس معلوم مقطوع به فان شك في المغيم هل هو نجس ام لا؟ وحصل التغير نقول هذا طاهر بلا خلاف. لانه كما

22
00:08:08.200 --> 00:08:28.200
سبق معنا انه لا تنجيس بالشك. لا تنجيس بالشك. قاعدة عامة لا يحكم على الماء. بكونه نجسا بالشك لان الاصل ان الماء طاهر. ولا ينتقل عن هذا الطاهر الا وهو يقين. واليقين لا لا

23
00:08:28.200 --> 00:08:48.200
ايزول بالشك فيبقى على على اصله. اذا بنجاسة نقول خرج ما تغير بطاهر. فحكمه كما سبق او تغير وشك في المغير هل هو طاهر ام نجس؟ نقول هذا الماء قد تغير بما شك فيه فهو فهو طاهر على

24
00:08:48.200 --> 00:09:08.200
على الاصل رأيت ما تغير فيه روثة ولا تدري هذه الروثة هل هي من مأكول اللحم فهي طاهرة؟ امرثة حمار فهي نجسة لا تدري يحتمل هذا ويحتمل ذا فتغير الماء بهذه الروثة. نقول ماذا؟ الماء طاهر. لماذا

25
00:09:08.200 --> 00:09:28.200
مع احتمال كون الروثة انها روثة حمار فهي نجسة. نقول لا ننجس بالشك. ولابد ان يكون المنجس محكوما بكونه نجس قطعا ومعلوم انه انه نجس. ما تغير بنجاسة قلنا تغير جميع

26
00:09:28.200 --> 00:09:48.200
وصفاته جميع صفاته فان تغير بعض الماء الكثير بعضه وبقي الاخر لم يتغير قد تقع نجاسة في ماء كثير في زاوية منه. فتغير ذاك الموضع بالنجاسة. حينئذ نحكم على الماء المتغير

27
00:09:48.200 --> 00:10:08.200
بانه نجس. وسائر الماء الباقي نحكم عليه بانه طهور او طاهر على الاصل. اذا كان انا كثيرا. واما اذا كان قليلا فنحكم عليه بانه نجس. المتغير وغير وغير المتغير. اما الاول

28
00:10:08.200 --> 00:10:28.200
فلكون الماء الطهور الكثير. اذا لاقى نجاسة ولم يتغير حينئذ نحكم عليه بانه طهور. على الاصل واذا كان يسيرا ولاقى نجاسة حكمنا عليه بانه بانه نجس على على المذهب. اذا قوله

29
00:10:28.200 --> 00:10:48.200
اتغير اي جميع صفاته فان تغير بعض الماء الكثير بالنجاسة فالماء المتغير نجس للتغير وما لم يتغير فان كان كثيرا فهو طهور. لماذا؟ لحديث القلتين وسيأتي. وان نقص عن القلتين فالجميع نجس

30
00:10:48.200 --> 00:11:08.200
اتغير وما لم يتغير. لان المتغير نجس بالتغير والباقي ينجس بمجرد الملاقاة. ما تغير بنجاسة قليلة اذا كان او كثيرا بمعنى ان النجاسة اذا وقعت في الماء لا يستفسر في الماء هل هو قليل ام كثير؟ والقليل سبق انهما دون القلة

31
00:11:08.200 --> 00:11:28.200
والكثير قلتان فاكثر قلتان فاكثر حينئذ نقول لو تغير الماء لو تغير الماء بالنجاسة. هل نستفصل نقول هل الماء قليل ام كثير؟ لا. لان الماء ما دام انه تغير بالنجاسة فبالاجماع انه نجس

32
00:11:28.200 --> 00:11:48.200
ولا يستفصل بين قلته وكثرته. اذا بنجاسة ما تغير بنجاسة قليلا كان او كثيرا. سواء كان قلتين فاكثر او دون القلتين ولا نلتفت الى الملاقاة. وسواء قل التغير ام كثر؟ يعني لا يشترط ان تكون جميع صفات

33
00:11:48.200 --> 00:12:08.200
تغيرت في الماء لا لو بعض الصفات او كثير صفة او كثير كثير صفة قل التغير ام كثر ما دام ان جلسة لها اثر في الماء حينئذ الماء قد اخذ حكم النجاسة. استثنى علماء علماء المذهب قالوا ما تغير

34
00:12:08.200 --> 00:12:28.200
في نجاسة الله في محل التطهير. هذا لابد من قيده. لا في محل التطهير. يقصدون بمحل التطهير الذي يغسل وتزال منه النجاسة. اما البدن واما الثوب واما البقعة. فاذا وقعت النجاسة على البدن

35
00:12:28.200 --> 00:12:48.200
وجئت بالمال تغسل يدك وعليها نجاسة ما دام الماء على اليد وقد تغير الماء البول. فحينئذ نقول هذا الماء نجس او لا؟ وجد فيه حد النجاسة. حد الماء النجس وهو انه تغير

36
00:12:48.200 --> 00:13:18.200
بالنجاسة لكنه لمشقة الاحتراز عنه ولابقاء عمله وتأثيره حكموا عليه بانه طهور ولذلك يستثنى او يلغز يقال ماء تغير بالنجاسة جميع صفاته وهو طهور. اين هو هذا تقول ما تغير في محل التطهير. ما تغير فيه محل التطهير. اذا لابد من الاستثناء. ما تغير بنجاسة لا في

37
00:13:18.200 --> 00:13:38.200
حل التطهير ما دام متصلا لبقاء عمله عليه فهو طهور. فهو طهور. ان كان الماء واردا على محل تطهير. يعني ان كان الماء هو الذي ورد على محل التطهير على الثوب او البدن او او الارض. لماذا؟ لضرورة التطهير. لان

38
00:13:38.200 --> 00:13:58.200
ولابد ان يغسل. واجب شرعا ان تزال النجاسة. فحينئذ الماء قليل. الماء قليل. فلو قلنا على المذهب بان القليل يندس بمجرد الملقاة وحكمنا على النجس بانه نجس. والنجس معلوم انه يحرم استعماله مطلقا

39
00:13:58.200 --> 00:14:18.200
لا في العبادات ولا في العادات. فحينئذ كيف تحصل الطهارة وقد سبق تقرير قاعدة انه لا يرفع الحدث ولا زين النجس غيره غير الماء الطهور. وهنا قد تغير الماء بالنجاسة ومع ذلك قد بقي في محله. لو قلنا

40
00:14:18.200 --> 00:14:38.200
انه نجس حينئذ لا يمكن استعمال النجاسة في ازالة النجاسة. فلضرورة التطهير حكموا عليه بانه ماذا انه طهور. لو قلنا ينجس بمجرد الملقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل. هذا مستحيل كلما وقعت النجاسة

41
00:14:38.200 --> 00:14:58.200
ساووا الماء القليل على نجس. حينئذ تنجس بمجرد الملاقاة. اذا كيف يمكن ازالة النجاسة؟ هذا لا يمكن. فان كان الماء مورودا يعني النجاسة او محل التطهير وقع على الماء. فان كانت الماء

42
00:14:58.200 --> 00:15:18.200
مورودا بمعنى انه قد يكون عليه نجاسة واراد الاغتسال فسقط في محل كبانيو مثلا فدخل فيه. نقول هنا محل التطهير ورد على الماء. فالماء مورودا وليس بوارد. والاول الماء وارد وليس بمورود. فان كان الماء

43
00:15:18.200 --> 00:15:38.200
قودا فينجس بمجرد الملاقاة. فالاستثناء في محل التطهير ليس كل ماء يكون في محل التطهير فهو مستثنى المراد به اذا كان الماء واردا على محل التطهير. واما اذا كان محل التطهير واردا على الماء فحين اذ لا بد من الاستفسار. ان كان الماء

44
00:15:38.200 --> 00:15:58.200
يسيرا قليلا حكمنا على الماء بكونه نجسا بمجرد الملقاة. وان كان كثيرا فلم يتغير حكمنا بانه طهور. والا يعني بان تغير فهو فهو نجس. فهو نجس. ففرق بين ورود الماء على النجاسة

45
00:15:58.200 --> 00:16:28.200
وورود النجاسة على الماء. ولذلك ابن رشد في البداية يقول اجمعوا على ان الماء القليل مثل هذا لو اضفته وسكبته على قطرة بول بالاجماع انه يطهرها. اليس كذلك؟ بالاجماع قطرة بول وجدت بمثل هذا الماء طهرها لكن لو وقعت قطرة البول في هذا الماء فلم تغيره فيه

46
00:16:28.200 --> 00:16:48.200
قولان فرق او لا؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق ان الاول الماء واردا على النجاسة فطهرها والثاني النجاسة واردة على الماء فاختلفوا. اذا ثم فرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على

47
00:16:48.200 --> 00:17:08.200
على النجاسة. اذا ما تغير بنجاسة فهو نجس فهو نجس. على التفصيل الذي ذكرناه. وهذا مجمع عليه. حكم منذر رحمه الله الاجماع عليه. يعني على نجاسة المتغير بالنجاسة. فقال رحمه الله اجمع اهل العلم على ان

48
00:17:08.200 --> 00:17:28.200
سلمان القليل والكثير. اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما او لونا او رائحة انه نجس ما دام كذلك هذا مجمع عليه ولا خلاف فيه. قال حرب ابن اسماعيل سئل احمد رحمه الله ابن حنبل عن الماء اذا تغير طعمه وريحه

49
00:17:28.200 --> 00:17:48.200
يعني بالنجاسة قال لا يتوضأ به ولا يشرب ليس فيه حديث لم يصح فيه حديث وانما هو اجماع واما حديث وابي امامة المشهور رواه ابن ماجه ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه فهذا ضعيف. فهذا

50
00:17:48.200 --> 00:18:08.200
حديث ضعيف. لا ليس فيه حديث ولكن الله حرم الميتة فاذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه او ريحه فذلك طعم الميتة وريحها. وقال ابن تيمية رحمه الله لنجاسة الماء سببا احدهما متفق عليه والاخر مختلف فيه

51
00:18:08.200 --> 00:18:28.200
فالمتفق عليه المتغير بالنجاسة. وسبق معنا ايضا قول الشافعي فيه حديث لا يثبت مثله اهل العلم وهو قوله والعامة لا اعلم بينهم خلافا. اذا نقول الماء المتغير بالنجاسة هذا مجمع عليه. لا خلاف فيه. يستثنى

52
00:18:28.200 --> 00:18:48.200
الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير. ففيها قولان. المذهب انها طهور وبعضهم يرى كشيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم انها نجسة انها نجسة. كيف هي نجسة؟ ثم هي تعمل اثرها. في محل النجاسة

53
00:18:48.200 --> 00:19:08.200
في محل النجاسة اجاب بان فائدة او اعمال الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير تخفيف النجاسة فحينئذ هذا يستثنى من القول بتحريم استعمال الماء النجس مطلقا. فيقال الماء النجس يحرم استعماله

54
00:19:08.200 --> 00:19:28.200
في العبادات وفي العادات. الا هذا الماء على قول شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم. فحينئذ الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير هو نجس طردا للقاعدة. وهذا هو الاصل ان الماء المتغير بالنجاسة اخذ حكمه. فحينئذ ما فائدة استعماله

55
00:19:28.200 --> 00:19:48.200
قال رحمه الله تخفيف النجاسة. تخفيف النجاسة. والمذهب انه انه طهور. او لاقاها وهو يسير. هذا هو النوع الثاني النوع الثاني من انواع الماء النجس عن المذهب او لاقاها لاق الماء

56
00:19:48.200 --> 00:20:18.200
النجاسة سواء كان طهورا او او طاهرا. او لاقى الماء النجاسة. لكن قيده وهو يسير وهو وهو يسير. يعني قليل. يعني دون القلتين. وهو يسير المقصود به دون القلتين. او لا طه وهو يسير او لاقى الماء النجاسة وهو يسير

57
00:20:18.200 --> 00:20:38.200
نقول مع التغير او بلا تغير. بدون تغير. لانه هو النوع الثاني. اما لو تغير وهو دون قلتين دخل في القسم الاول المتفق عليه. فكل ماء تغير لا في محل التطهير بالنجاسة فهو نجس. سواء

58
00:20:38.200 --> 00:20:58.200
كان قليلا او كثيرا. واما الماء اليسير اذا وقعت فيه النجاسة فلم تغيره بهذا القيء هو القسم الثاني اما اذا تغير بالنجاسة فهو داخل في القسم المتفق على عليه انه انه نجس او لاقاها وهو يسير بلا تغير اي دون

59
00:20:58.200 --> 00:21:18.200
قلتين هذا فيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. الاولى انها ان الماء نجس. ينجس بمجرد الملاقاة ولا نلتفت للتغير. بمجرد وقوع النجاسة في الماء. عند اول التقاء اول جزء للنجاسة

60
00:21:18.200 --> 00:21:38.200
اول جزء للماء حكمنا على الماء بانه نجس. وهي المذهب وهي المذهب ولذلك اعتمد هنا في الزاد انه ينجس بمجرد الملاقاة وهي المذهب وهو قول الشافعي واسحاق وابي عبيد وروي عن ابن عمر وسعيد ابن جبير ومجاهد

61
00:21:38.200 --> 00:21:58.200
انه يندس بمجرد الملاقاة. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لا ينجس الا بالتغير. اذا كل لا يحكم عليه بانه نجس الا اذا ظهر اثر النجاسة فيه. لا بد من التغير فان لم يتغير ولو

62
00:21:58.200 --> 00:22:18.200
وقعت فيه النجاسة. حكمنا على الماء بانه طهور. ولو كان دون القلتين. هذا على الرواية الثانية انه لا ينجس لا ينجس الا بالتغير روي ذلك عن حذيفة وابي هريرة ابن عباس والحسن وهو مذهب مالك والثوري وابن المنذر. وروي ايضا عن الشافعي واختار ابن تيمية وابن

63
00:22:18.200 --> 00:22:38.200
ابن القيم رحمة الله عليه اجمعين. اذا ثم قولان والمذهب الذي رجحه المصنفون هو الرواية الاولى عن الامام احمد انه ينجس بمجرد الملاقاة بمجرد الملاقاة. دليل في هذا كما سبق المسألة هذه سبق شرحها في قسم الطهور. ولكن نعيد ما ذكرناه سابقا

64
00:22:38.200 --> 00:22:58.200
باختصار فنقول الحجة في هذا هو حديث ابن عمر محل النزاع حديث ابن عمر وهو في مفهوم حديث ابن عمر ادق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث او قال لا ينجسه شيء

65
00:22:58.200 --> 00:23:18.200
هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. له منطوق وله مفهوم. منطوقه ان الماء اذا بلغ قلتين وعرفنا معنى قلتين وهل هم تحديدا كله سبق هذا اذا بلغ الماء قلتين وصل الى هذا الحد

66
00:23:18.200 --> 00:23:48.200
فوقعت فيه نجاسة. فوقعت فيه نجاسة. غيرته او لم تغيره الماء طهور اذا كان الماء قلتين لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء ولو غيره. هذا منطوق حديث ابن عمر ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فهو طهور مطلقا سواء تغير بالنجاسة او لا

67
00:23:48.200 --> 00:24:18.200
المتغير بالنجاسة خرج بمال. خلوكم معي. المتغير بالنجاسة. خرج من الناس بالاجماع بالاجماع. لان حديث ابن عمر قلنا منطوقه يشمل المتغير بالنجاسة وهل هو مراد؟ ليس مرادا. اذا لا بد من استثنائه وتخصيصه واخراجه. ودل الاجماع اللي ذكرناه سابقا كما قال الشافعي

68
00:24:18.200 --> 00:24:38.200
هو قول العامة لا اعلم بينهم خلافا دل الاجماع على ان الماء المتغير بالنجاسة وقد بلغ قلتين فهو نجس ليس بطهور ماذا بقي؟ بقي الماء الذي بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة فلم تغيره

69
00:24:38.200 --> 00:24:58.200
ما حكمه؟ انه طهور. بهذا الحديث. قال لا ينجسه شيء. لا يحمل الخبث. فدل على ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور. استثنى المصنف على مذهب

70
00:24:58.200 --> 00:25:28.200
متقدمين والمتوسطين ما اذا كانت النجاسة بول ادمي او عاذرته المائعة فان العبرة حينئذ ليست بالتغير وعدم التغير. وليست بالقلتين ايضا. بل العبرة بمشقة النزح. فما شق نزح فهو طهور. وما لم يشق نزعه ولم يتغير. اه وما لم يشق نزعه فهو نجس وان لم

71
00:25:28.200 --> 00:25:48.200
يتغير وان لم يتغير هذا مستثنى وهو نوع رابع لا بد من الحاقه بالنجس عند المصنف لانه جرى على مذهب المتقدمين. حينئذ حديث ابن عمر بمنطوقه دل على ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة

72
00:25:48.200 --> 00:26:18.200
فهو طهور. مفهوم المخالفة وهو ما كان دون القلتين. ما كان دون فانه ووقعت فيه نجاسة فالحكم لابد ان يكون مخالفا لما كان قلتين فاكثر حكمن بالطهورية لما كان قلتين فاكثر. مع وقوع النجاسة. ما كان دون القلتين لابد ان يكون الحكم

73
00:26:18.200 --> 00:26:38.200
مخالفا لما كان قلتين فاكثر. وليس ثم الا الحكم بالنجاسة مطلقا. وليس ثمة ما حكم الا القول بنجاسة الماء مطلقا؟ بمجرد ملاقاة النجاسة. اذا حديث مفهوم او مفهوم حديث ابن

74
00:26:38.200 --> 00:26:58.200
عمر يدل على هذه المسألة ان ما كان دون القلتين فهو نجس بمجرد الملاقاة. وجه اخر لو كان الماء لا ينبس الا التغير فحينئذ ما فائدة التحديد؟ لماذا يحد بالقلتين؟ هذا دليل

75
00:26:58.200 --> 00:27:18.200
ان ما كان دون القلتين مخالف لما كان فوق القلتين فلو لم يكن هذا الحكم مرادا وقد نطق به صحوا البشر صلى الله عليه وسلم. فلابد حينئذ ان يكون لهذه الكلمة مفهوم. وليس ثم مفهوم الله ما ذكرناه سابقا

76
00:27:18.200 --> 00:27:38.200
لو كان الماء لا ينجس الا بتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة. اذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن للتحديد فائدة هكذا قال ابن قدامة وغيره هذا اعظم ما استند عليه القائلون بهذا القول وثم بعض ما يمكن ان آآ يكون

77
00:27:38.200 --> 00:27:58.200
مساندا لهذا الحديث وهو حديث ليبولن احدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. استدلوا به ولا ولا دليل فيه. كذلك الامر باراقة فيما ولغ الكلب فيه ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينما تغير وما لم يتغير كذلك النهي عن ادخال اليد الاناء قبل غسل

78
00:27:58.200 --> 00:28:08.200
ثلاثا قالوا هذا يدل على ان الماء قد يتأثر ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينما اذا تغير او على كل هذه الاستدلالات فيها ضعف والعمدة ان يكون حديث

79
00:28:08.200 --> 00:28:28.200
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قال والرواية الثانية انه لا يلبس الا بالتغير فهذا اما انه قد ظعف حديث ابن عمر فقدم حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. واما انه لم يلتفت الى المفهوم. ويعني اذا صحح الحديث لم يلتفت الى

80
00:28:28.200 --> 00:28:48.200
مفهوم اجعله مخالفا للمنطوق والمنطوق مقدم عليه. والمنطوق مقدم عليه. لان حديث ابي سعيد كما سبق مع يدل على ان الماء القليل والكثير طهور. وحديث ابن عمر يدل على ان

81
00:28:48.200 --> 00:29:08.200
الماء القليل له حكم مخالف لما دل عليه منطق ابي سعي. اذا تعارض حديث ابي سعيد دل على ان الماء اذا كان دون قلتين فهو طهور وحديث ابن عمر دل على انه نجس. اذا تعارض نقدم ماذا؟ بعضهم يرى ان المنطوق اقوى فيقدم على مفهوم حديث ابن عمر

82
00:29:08.200 --> 00:29:28.200
والصواب ان يقال حديث ابي سعيد عام وحديث ابن عمر خاص من جهة المفهوم وهو دليل شرعي مستقل حينئذ اذا تعارض عام وخاص اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما فيقدم الخاص على العام. فيقدم الخاص على

83
00:29:28.200 --> 00:29:48.200
هكذا تأصيل الوصول عند اهل الاصول. او لاقاها وهو يسير. عرفنا المذهب ان الماء اذا كان دون القلتين فانه ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه. وان لم يتغير. وان وان لم يتغير. ثم اقوال اخرى ذكرها المحشي هنا

84
00:29:48.200 --> 00:29:58.200
ما الذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف ان المال ينجس الا في التغير وان كان يسيرا وهو قول اهل المدينة واختاره ابن المنذر وغيره نص عليه احمد واختاره جماعة من اصحابه

85
00:29:58.200 --> 00:30:18.200
على كل مسألة فيها خلاف. مسألة فيها فيها خلاف. ودعوة جمهور السلف هذا يحتاج الى الى اثبات. ثالثا قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها انفصل اي ماء هذا؟ انفصل الظمير يعود على

86
00:30:18.200 --> 00:30:48.200
او لاقاها وهو يسير او انفصل. ها ولو كان كثيرا او قليلا الحديث في الماء القليل اليسير حديث في الماء اليسير ماء يسير استنجى به مثلا وحينئذ له حكمه الذي سيذكره المصنف

87
00:30:48.200 --> 00:31:08.200
النوع الثالث او هو داخل في النوع الثاني او انفصل الماء عن محل نجاسة. محل نجاسة قبل زوالها قبل زوالها هذه المسألة متفرعة على مسألة اخرى وهي هل يشترط العدد في غسل النجاسات ام لا؟ قيل سب

88
00:31:08.200 --> 00:31:28.200
وقيل ثلاثة وقيل واحدة على خلاف يأتي في موضعه. والصواب انه متى ازيلت النجاسة كفى. ان ازيلت بواحدة ان ازيلت باثنتين كفت. ان ازيلت بثلاث كفت. متى ما زال عين النجاسة حكمنا على الموضع بانه طاهر

89
00:31:28.200 --> 00:31:48.200
واما المذهب الذي فرعوا المسألة هذه عليه عندهم انه لا يطهر الموضع الا بسبع غسلات لابد خذ من سبعين. امرنا بغسل الانجاس سبعا هكذا قال ابن عمر. حديث ضعيف. امرنا اذا قال الصحابي امرنا

90
00:31:48.200 --> 00:32:08.200
لم يأمر به الله النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو مرفوع. له حكم الرفع له حكم الرفع. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الانجاس سبعا فان غسلها دون السبع والحكم تعبدي لم لم يطهر الموضع. هذا حجة المذهب. حينئذ لو غسل بالمرة الاولى

91
00:32:08.200 --> 00:32:28.200
للمرة الاولى فزالت النجاسة عينها زالت النجاسة. بالحس ما تدرك النجاسة. على الصواب نقول الموضع طهورا طاهر وعلى المذهب لا لابد يأتي بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى نحكم

92
00:32:28.200 --> 00:32:58.200
بان الموضع طهور. حينئذ المنفصل الغسلة الاولى او الثانية. من فصل متغيرا بالنجاسة نجس لا اشكال فيه. من فصل وهو متغير بالنجاسة فهو نجس فهو داخل في القسم الاول وان كان في محل تطهير متغيرا فهو طهور على المذهب. ماذا بقي؟ لو ازيلت العين بالغسلة الاولى

93
00:32:58.200 --> 00:33:28.200
غسل فزالت العين. الثانية عندما يغسل هل لقي الماء عينا نجسة؟ لا لم يلقى الماء عينا نجسة. ماذا لقي؟ لا لقي محلا لم يطهر حكمه انه نجس حكمه انه نجس. اذا قيل هذا الان منديل. وقعت فيه قطرة بول

94
00:33:28.200 --> 00:33:48.200
المذهب لابد من سبع غسلات. لو جئت بالماء وغسلت القطرة وذهبت ما بقي شيء قطرة. ها؟ حينئذ عين النجاسة زالت والمحل المنديل ما حكمه؟ نجس؟ اذا الماء قد يلقى عين النجاسة وقد يلقى محل محكوم

95
00:33:48.200 --> 00:34:08.200
عليه بانه نجس. طيب اذا لقي عين النجاسة فانفصل متغيرا بها حكمنا عليه بانه نجس. لقي اين النجاسة وانفصل ليس متغيرا بها؟ عن المذهب انه نجس لانه لاقى نجاسة. ازيلت العين ذهبت طهرت

96
00:34:08.200 --> 00:34:28.200
في المرة الثانية والثالثة ما بقي اثر للعين المحل نجس اذا جاءت المرة الثالثة قد لقي الماء القليل محل النجسة. فحينئذ حكمنا على الماء بانه بانه نجس. من الاولى الى الى

97
00:34:28.200 --> 00:34:58.200
فهو نجس. كل الغسلات المنفصلة من الاولى والثانية الى السادسة. فالماء نجس وهي التي عناها المصنف هنا امين السابعة طاهر. ماذا قال هناك؟ او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها. الثامنة طهور. اذا من الاولى الى السابعة من الاولى الى السادسة هي التي عاناها المصنف هنا

98
00:34:58.200 --> 00:35:18.200
يعني مزقوا الغسلات كلها. السابعة مذكورة في الطاهر. ومن الاولى الى السادسة مذكورة. هنا في النجس. لذلك قال او انفصل عن محل نجاسة. لم يقل عن نجاسة لماذا عبر بالمحل؟ لان الملاحظ هنا المحل دون عين النجاسة

99
00:35:18.200 --> 00:35:38.200
باقي او ازيلت فالمحل فهو نجس. فالعبرة بماذا؟ بالمحل. لذلك عبر بالمحل. فهمتم؟ او فصل عن محل نجاسة محل نجاسة. متغيرا فهو نجس لا اشكال فيه. او انفصل عن محل نجاسة قبل

100
00:35:38.200 --> 00:35:58.200
اقوالها يعني قبل زوال حكمها. قبل زوال حكمها. فنجس. يعني فالماء نجس. فالماء نجس فمن فصل قبل السابعة نجس وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها او متغير

101
00:35:58.200 --> 00:36:18.200
على كل هذه مبناها على القول بالتسبيح وصوابا يقال بان الماء اذا لاقى النجاسة عينها وانفصل متغيرا او غير متغير فهو نجس. ان كان متغيرا فلا اشكال وان كان غير متغير لملاقاته

102
00:36:18.200 --> 00:36:38.200
في النجاسة فان سقطت النجاسة وطهر الموضع من عين النجاسة حينئذ حكمنا على الموضع بانه طاهر فالغسلة الثالثة والرابعة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة تعتبر طهورا. تعتبر طهورا. هذا هو النوع الثالث وهو النجس. ما تغير بنجاسة

103
00:36:38.200 --> 00:36:58.200
او لا طه وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. بقي نوع رابع عند المصنف وهو ماء طهور كثير وقعت فيه نجاسة وهي بول ادم او عذرته المائعة

104
00:36:58.200 --> 00:37:18.200
ام يشق نزحه فهو نجس. فهو نجس لا بد من اضافة هذا الى هذا الموضع. وقال لمن نبه نبه منه من على هذا يستثنى الطهور كثيرا ممكن نزعه بلا مشقة ببول ادم او عذرته ينجس وعليه اكثر المتقدمين

105
00:37:18.200 --> 00:37:38.200
متوسطين وان كان الصواب كما ذكرناه سابقا لا فرق بين بول ادم وغيره. هذا الماء النجس يحرم استعماله مطلقا في العبادات وغيره بها ولو لم يوجد غيره الا لضرورة كدفع لقمة غص بها ولا طاهر عنده او عطش معصوم او طفي حريق ونحو

106
00:37:38.200 --> 00:37:58.200
قياسا على الطعام النجس. ثم قال رحمه الله فان اضيف هذا شروع في بيان ان الماء يطهر غيره فاذا وقعت فيه النجاسة وحكمنا عليه بانه نجس هل يقبل هو التطهير؟ او لا؟ نقول

107
00:37:58.200 --> 00:38:28.200
نجاسة ما هل هي عينية ام حكمية؟ حكمية حكمية عينية كالبول اصلها خلقتها نجسة. واما الحكمية فهو وقوع النجاسة على محل طاهر. اذا طرأت النجاسة على محل طاهر حكمنا على المحل بانه نجس. ونجاسته حكمية. الماء هل نجاسته عينية ام حكمية؟ نقول حكمية الثاني

108
00:38:28.200 --> 00:38:48.200
واذا كان يطهر غيره فهل يقبل التطهير هو؟ نقول نعم. ولذلك شرع المصنف في بيان طرق تطهير الماء النجس بعد ما وقعت فيه النجاسة قال هذه المسائل الى اخر الباب كلها نأتي عليها بسرعة لانها وقوف معها لقلة

109
00:38:48.200 --> 00:39:08.200
في وقوعها ولا نحتاجها فان اضيف الى الماء النجسي طهور كثير غير تراب ونحوه اوزال تغير النجس كثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهوا. هذه ثلاثة طرق. ثلاثة طرق لتطهير الماء النجس

110
00:39:08.200 --> 00:39:28.200
الطريقة الاولى قال ان اظيف الى الماء النجس اضيف بمعنى ماذا؟ ان الماء قد صب على الماء النجس اضيف زيد عليه هو ماء نجس فاضيف عليه زيد عليه صب عليه ها اجري عليه ماء كثير

111
00:39:28.200 --> 00:39:58.200
قال الى الماء النجس. هنا اطلق الماء النجس فيشمل القليل الكثير نعم فيشمل القليل والكثير. فان اضيف الى الماء النجس كثيرا او قليلا. طهور كثير طهور يعني ماء طهور لا طاهر. لان الطاهر هذا لا لا يطهر. فحينئذ كيف يستعمل في تطهير الماء

112
00:39:58.200 --> 00:40:18.200
لاننا نريد ان نطهر الماء النجس كالمحل النجس. كما ان الطهارة بنوعيها الحدث رفع الحدث وازالة النجاسة محصورة في الماء الطهور كذلك لو كان الماء نجسا لابد ان يكون الماء المطهر طهورا. طهور كثير لا يسير

113
00:40:18.200 --> 00:40:38.200
ما هو الكثير؟ قلتان فاكثر. اذا الذي يضاف الى الماء النجس قليلا كانه كثيرا لابد ان يكون طهورا كثيرا طهورا كثيرا. فان لم يكن طهورا بان كان طاهرا لا يطهره. فان كان طهورا يسيرا نقول لا يطهره. لابد

114
00:40:38.200 --> 00:40:58.200
من هذا القيد. طهور كثير لا يسير. علم منه انه لا يطهر باضافة يسير اليه. ولو زال به التغير لو زال ما نجس كثير وقعت فيه نجاسة فغيرته. فاضيف اليه ماء يسير فزال التغير

115
00:40:58.200 --> 00:41:18.200
زال التغير يطهر او لا؟ قالوا لا يطهر لماذا؟ لان الشرط ان يكون الطهور كثيرا وهذا يسير. هذا ياسين لا يدفع عن نفسه النجاسة. لو وقعت النجاسة عليه هل يدفع النجاسة؟ لا يدفعها. والذي لا يدفع عن نفسه لا يدفع عن غيره

116
00:41:18.200 --> 00:41:38.200
اليس كذلك؟ الذي لا يدافع عن نفسه لا يدافع عن غيره او مسكين. فحين اذ الماء اليسير لو وقعت فيه نجاسة وقعت فيه نجاسة نقول هو تنجس مسكين ما ما يتحمل ما يدفع. فحينئذ كيف يطهر غيره؟ هذا بعيد. ولو زال به التغير

117
00:41:38.200 --> 00:41:58.200
لانه لا يدفع النجاسة عن نفسه فكذا عن غيره. فكذا عن غيره. كيفية الاظافة؟ قال بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك. يعني باي وسيلة كان والمرجع فيه هو هو العرف. ولا يشترط الاتصال في الصب على المذهب. لا يشترط

118
00:41:58.200 --> 00:42:18.200
لا يشترط الاتصال اتصال الماء الذي يظاف ولو كان مقطعا مجزئا. وانما المراد ان يكون هذا الماء كثيرا. يكون هذا الماء كثيرا فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير طهورا. يعني طهر الماء النجس. سيره طهورا. لكن بقيد

119
00:42:18.200 --> 00:42:38.200
اذا زال التغير فان لم يزل لا لابد ان يضاف الماء الكثير فيزول التغير فان لم يزل حينئذ نقول لا يطهر المحل. لان علة الحكم بالنجاسة على الماء المتغير هو تغيره بالنجاسة. لابد من زوال هذا

120
00:42:38.200 --> 00:42:58.200
التغير فان لم يزل فالماء نجس على على حاله لا بد من تقييده فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك طهورا. لان هذا القدر المضاف الكثير يدفع النجاسة عن نفسه. لذلك

121
00:42:58.200 --> 00:43:18.200
فقيدوه بالكثير. لماذا كثير؟ قالوا الكثير هذا لو وقعت فيه نجاسة يدفع. بمعنى انه قد لا يتأثر بها. ليس كل ماء كثير وقعت فيه النجاسة تأثر بها. قد يتغير وقد لا لا يتغير. اذا لم يتغير والنجاسة فيه حينئذ نقول قد دفع عن نفسه حكم

122
00:43:18.200 --> 00:43:38.200
النجاسة لان هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به ولا ينجس الا بالتغير. لا ينجس الا تغير بخلاف الماء القليل فانه ينجس بمجرد الملاقاة. غير تراب ونحوه هذا استثناء. لانه قال طهور ومعلوم

123
00:43:38.200 --> 00:43:58.200
ان التراب طهور. ان التراب طهور. فهل يطهر الماء النجس؟ نقول لا لا يطهر الماء النجس. فلا يطهر وبه نجس لانه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره اولى. هو الماء هو التراب يتنجس

124
00:43:58.200 --> 00:44:18.200
اليس كذلك؟ يتنجس او لا؟ يتنجس لا يمكن ان يفصل فيه ما فصل في الماء. اذا وقعت فيه نجاسة تغير او لم يتغير. كل نجاسة وقعت على تراب فالتراب القطع الذي وقعت عليه النجاسة حكمنا عليه بانه بانه نجس. غير تراب ونحوه

125
00:44:18.200 --> 00:44:48.200
ونحوه مثل ماذا؟ ها يطهر بالملح ونحوه يعني مما هو طاهر يمكن ان يطهر به ولو كان من الادوات المستصنة على غير تراب ونحوه فلا يطهر به في نجس يعني بالتراب ونحوه او زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه. هذا الطريق الثاني

126
00:44:48.200 --> 00:45:08.200
الطريق الثاني. الاولى الاظافة ان يظاف ماء طهور كثير على ماء نجس قليلا كان او حكمنا على الماء النجس بانه طهرا. زالت عنه النجاسة فعاد الى الى اصله. بشرط انه اذا كان

127
00:45:08.200 --> 00:45:28.200
تغيرا ان يزول التغير والا فهو على اصله. الثاني اوزال تغير النجس الكثير بنفسه. بنفسه وقعت فيه نجاسة فتغير جئته بعد يومين فاذا به قد رجع الى اصله. اين النجاسة؟ ذهبت. اين هي؟ لا

128
00:45:28.200 --> 00:45:48.200
ولا طعم ولا رائحة. عاد الماء على اصله. فحينئذ نحكم على الماء بانه طه او طاهر. لان النجاسة اذا وقعت على ماء طاهر هو في اصله طاهر فغيرته حكمنا على الماء بانه نجس. اذا زال التغير بنفسه رجع الى الطاهرية لا نقول طهور

129
00:45:48.200 --> 00:46:18.200
وانما هو طاهر. هو هو طاهر. اوزال تغير الماء النجس الكثير بنفسه. من غير اضافة ولا ولا نزح. اما اذا كان قليلا فزال التغير بنفسه نجس سأل التغير ما قليل وقعت فيه نجاسة فغيرته. فزال التغير. نجس. كيف؟ زال التغير

130
00:46:18.200 --> 00:46:48.200
ها؟ لان علة في الماء القليل ليس هو التغير. الملاقاة. والملاقاة حصلت لا يمكن رفعها. وقوع النجاسة اول جزء من النجاسة مع اول ولجزء من الماء حصلت الملاقاة. حصلت الملاقاة. وهذه لا يمكن رفعها او دفعها. اذا هنا قال النجس الكثير بنفسه بمكثه

131
00:46:48.200 --> 00:47:08.200
يعني بقي فزال التغير. بشرط ان يكون ماء كثيرا. فحينئذ نحكم عليه بانه قد رجع الى اصله من طهورية او طاهرية لماذا؟ لان علة التنجيس وهي التغير قد زالت. قد وحكي الاجماع على هذا حكي الاجماع

132
00:47:08.200 --> 00:47:38.200
على هذا. الثالث قال او نزح منه فبقي بعده غير متغير طهرا. اذا الا في ماء اكثر من قلتين. نزح منه اخرج منهما. فحينئذ لابد ان يكون الباقي بعد كثير وهذا لا يتصور الا في الماء اذا كان اكثر من من قلتين ثلاث قلال. او نزح منه من النجس الكثير

133
00:47:38.200 --> 00:47:58.200
فبقي بعده كثير غير متغير طهر. هذا في قلتين ونصف او ثلاث قلال. نزحت منه قلة واحدة فبقي كثير قلة وزال التغير حكمنا على الماء بانه بانه على اصله طهور او او طاهر او نزح

134
00:47:58.200 --> 00:48:18.200
امنه من النجس الكثير فبقي بعده اي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي وهي التغير. اذا ان نقول الماء اما ان يكون دون القلتين واما ان يكون قلتين واما ان يكون اكثر من قلتين. اما ان نجس

135
00:48:18.200 --> 00:48:38.200
اذا اردنا تطهيره اما ان يكون دون القلتين يسير. واما ان يكون قلتين فقط. واما ان يكون اكثر من قلتين. على ما ذكره صنف ما كان دون القلتين فله كم طريقة؟ كم طريقة ذكر من التطهير

136
00:48:38.200 --> 00:49:08.200
طريقة واحدة وهي الاضافة الصب ليس له الا هذه. ليس له الا هذه. واذا كان قلتين اذا كان قلتين فقط له طريقتان فقط. الاظافة الطير بنفسه والتغير بنفسه. اذا كان اكثر من قلتين له ثلاث له الثلاث. الاظافة

137
00:49:08.200 --> 00:49:28.200
زوال التغير بنفسه والنزح. اما النزح فلا يأتي في الماء القليل ولا اذا كان قلتين. ولا اذا كان قلتين. لانه خاص بما كان اكثر من من قلتين ثمة تفاصيل اخرى طويلة عندهم. ثم قال هنا والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور ما لم يكن متغيرا. اذا

138
00:49:28.200 --> 00:49:48.200
نزحنا الماء اخذنا منه فبقي كثير. المنزوح هذا طهور انزال تغيره. بشرط الا تكون عين النجاسة فيه والا سيكون ادنى من قلتين فينجس بمجرد الملاقاة. ولذلك قال والمنزوح الذي زال مع نزحه

139
00:49:48.200 --> 00:50:08.200
التغير طهور ما لم يكن متغيرا ان لم تكن عين النجاسة فيه. ثم قال وان شك في نجاسة ذكر في الشرح هنا الماء المتنجس على مذهب المتقدمين بماذا؟ لبول ادم او عذرة معه. اقرأوه

140
00:50:08.200 --> 00:50:28.200
ان فهمتموه فهمتموه والا اسألوا عنه. وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بناه على اليقين. هنا انتقل الى مسألة تتعلق بالماء وغيره وهي اذا تيقن الطهارة او النجاسة وشك في نقيض ذلك ما الحكم؟ ماذا يصنع

141
00:50:28.200 --> 00:50:48.200
عرفنا ان الماء يكون طهورا ويكون طاهرا ويكون نجسا. وقد يقع الشك هل هذا الماء اذا وقعت فيه او وقع فيه شيء طاهر هل سلبه الطهورية ام لا؟ واذا وقع فيه شيء نجس وتيقن انه نجس ثم

142
00:50:48.200 --> 00:51:08.200
ها زال وشك هل زال تغيره ام لا؟ حينئذ لابد من معرفة ذلك. قال وان شك في نجاسة ماء او غيره به او طهارته بنى على اليقين. هنا عندنا شك وعندنا يقين. لابد ان نفهم اولا ما مراده بالشك ما معنى الشك

143
00:51:08.200 --> 00:51:58.200
تردد صحيح؟ ما المراد بالشك نعم. عدم السواء السواق طرفين. نعم. هل من قول اخر؟ نعم نعم نعم اسماعيل هل الشك هنا هو الشك عند الاصوليين؟ هذا الذي اريد. لا ليس هو. والشك تجويز امرئ امرين

144
00:51:58.200 --> 00:52:28.200
والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين. لا والشك تجويز امرئ امرين استواء الطرفين هذا عند الاصوليين دون ترجيح احدهما على على الاخر. هذا عند الاصولين. اما عند الفقهاء لا. الشك يشمل الظن. الشك والظن مترادفا

145
00:52:28.200 --> 00:52:58.200
مترادفان ولذلك قال بعضهم الشك عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه في سواء كان الطرفان في التردد سواء او احدهما ارجح. فدخل فيه الظن والشك والظن بمعنى فرضي في كتب الفقه بغير جحد. والشك والظن بمعنى فرضي في كتب الفقه بغير جحده. حينئذ نقول

146
00:52:58.200 --> 00:53:18.200
الشك ليس هو الشك عند الاصوليين. فهناك التردد دون ترجيح احدهما على الاخر. هنا يشمل شك الاصول والزيادة لو كان احدهما راجحا لو وجدت قرينة ترجح احدهما احدهما على الاخر حكمنا عليه بانه شك بانه شك

147
00:53:18.200 --> 00:53:48.200
في سؤال هل المشكوك والشك حكم شرعي؟ الشك هل هو حكم شرعي ها؟ شك هل هو حكم شرعي؟ لا ليس حكم شرعي هو وصف لحال المكلف. لاننا لو حكمنا على الماء في الاصل شك في الماء في طهارته. والاصل النجاة

148
00:53:48.200 --> 00:54:08.200
ارجعناه الى الاصل وهو تحريم استعمال النجس. اذا ما هو الشك هنا؟ وصف قائم بالمكلف فالتردد واقع في نفس المكلف لا في نفس النصوص والشرع والاحكام الشرعية. حينئذ الشريعة ليس فيها شيء مشكوك فيه. او شيء

149
00:54:08.200 --> 00:54:28.200
لا يعلم حكمه او شيء متوقف فيه. ولذلك العالم يقول اتوقف في هذه المسألة. هل التوقف قول ام لا هذا فيه خلاف عند الاصوليين. اذا شك هل المشكوك فيه والشك قول له او لا؟ قل لا ليس بقول. هذا هذا وصف

150
00:54:28.200 --> 00:54:48.200
قائم به واما شرعه فلا ينسب اليه. وان شك المكلف في نجاسة ماء. والاصل انه طاهر او غيره غير الماء لان الحكم عام كثوب واناء وارض ونحو ذلك. او شك في طهارته

151
00:54:48.200 --> 00:55:08.200
يعني طهارتي شيء قد علم نجاسته. فحينئذ ماذا يصنع؟ يبني على اليقين. يبني على على الاصل. فاذا حان العصر في الماء انه طاهر وشك هل تنجس ام لا؟ نقول ارجع الى الاصل وهو انه طه. اذا كان علم ان هذا الماء نجد

152
00:55:08.200 --> 00:55:28.200
ثم شك هل زال تغيره ام لا؟ نقول ارجعي للاصل وهو انه انه نجس. بنى على اليقين. واليقين هنا ليس مراد اليقين الذي هو عند الاصوليين. الذي لا يطرأ عليه شكوى. وهو الاعتقاد الجازم. لان

153
00:55:28.200 --> 00:55:48.200
انه لو كان اعتقادا جازما لا يقبل الشك كيف وقع فيه الشك. والمراد هنا ما يقرب من اليقين وهو اعلى الدرجات الظن وهو اعلى درجات الظن. لانه قد لا يستيقن بعض الامور ثم قد يقع فيها فيها الشك. اذا اوشك

154
00:55:48.200 --> 00:56:08.200
في طهارته اي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين. وهذا هو المذهب وهو مذهب الحنفية والمالكية في خصوص الشك في الماء فقط. مالكية لهم تفصيل. لكن في الماء اذا شك في الماء وافقوا الجمهور. اذا يبني على اليقين

155
00:56:08.200 --> 00:56:28.200
قم بطهارة ما او نجاسة الماء الذي علمه قبل طلوع الشك. والدليل هو الاصل المتفق عليه بين المذاهب والقاعدة العامة اليقين لا يزول بالشك. فما تيقن شيئا ما حينئذ اذا شك فيه نقول لا يزول اليقين بالشك

156
00:56:28.200 --> 00:56:48.200
وهذا دلت عليه عدة احاديث منها حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل هل خرج منه شيء ام لا؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاحاله على امر محسوس ليتيقن ليتيق

157
00:56:48.200 --> 00:57:08.200
حقا بنى على اليقين الذي علمه قبل طلو الشك ولو مع سقوط عظم او روث شك في نجاسته في غير هل هو نجس ام لا؟ ووجد التغير نقول ارجع الى الاصل وهو انه انه طاهر لان الاصل بقاؤه على ما كان ما كان عليه

158
00:57:08.200 --> 00:57:28.200
وان اخبره عادل بنجاسته وعين السبب لزمه لزمه قبول خبره. يعني لو قال له قائل وجد ما المتغيرا والعصر انه طاهر فقال هذا متغير هل تغير بنجاسة او لا؟ نقول ارجعي للاصل ارجعي للاصل وهو

159
00:57:28.200 --> 00:57:48.200
انه طاهر. لكن لو جاءه عادل قال لا هذا وقع في روث حمار فغيره. يقبل او لا؟ ان كان عدلا السبب لانه قد يختلف في السبب قد يختلف في سبب فقد يكون نجسا عند قوم ليس بنجس عند عند

160
00:57:48.200 --> 00:58:08.200
قوم ولذلك قالوا لو اخبرك فقيه ولم يعين السبب حينئذ لا يلزمك قبول خبره لوجود الاختلاف في النجاسات وان اخبره عدل مكلف بنجاسته وعين السبب. فان لم يعين لم يلزمه ولو كان فقيها. لاختلاف الناس في

161
00:58:08.200 --> 00:58:28.200
سبب نجاسة الماء. وقد يكون اخباره بنجاسة ما على وجه على وجه التوهم كالوسواس ونحوه يكون موسوس فيظن ان هذا الماء وقعت فيه روثة حمار شك هو قال راح جزم هذا الوهم هذا وسوسة ثم

162
00:58:28.200 --> 00:58:48.200
مقال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرم. الاولى مسائل الشك في الشيء الواحد. اناء عنده لك واحد. وهنا الاجتماع بين انائين فاكثر. تعدد هو نوع نوع شك. نوع شك لكنه بين شيئين

163
00:58:48.200 --> 00:59:08.200
فاكثر. والسابق في شيء واحد هل هو طاهر ام نجس؟ هل زال التغير ام لا؟ هنا اشتباه بين اناء فاكثر. وان اشتبه طهور بنجس اشتبه طهور بنجس وقع الاشتباه بين اناءين. صورة هذه المسألة كما عينها الزركشي

164
00:59:08.200 --> 00:59:28.200
قال وصورة هذه المسألة اذا لم يجد طهورا غيرهما. يعني متى تطرأ هذه المسألة؟ اذا لم يجد طهورا غيرهما. ولم يمكن تطهير احدهما بالاخر. اما اذا كان ذلك فانه يجب اعتماده. يعني صورة المسألة عند التحري هل يتحرى او لا

165
00:59:28.200 --> 00:59:48.200
واشتبه نجس بطهون نقول اذا لم يوجد طهور متيقن. اما اذا وجد هذا طهور يقين وهذا شككت بينهما هل هو هذا هذا الطهور نقول حينئذ لا يجوز استعمال هذين الامرين وتعين الطهور. وان اشتبه طهور مباح

166
00:59:48.200 --> 01:00:18.200
بنجس او اشتبه طهور مباح بمحرم. طهور مباح بمحرم. حرم استعمالهما حرم استعمالهما. يعني وجب الكف عنهما لا تستعمل هذا ولا ذاك. احتياطا للحظر احتياطا صل للحظر اذا اجتمع مبيح وحاظر على وجه لا يتميز هذه قاعدة فقهية على وجه لا يتميز احدهما عن

167
01:00:18.200 --> 01:00:38.200
للاخر وجب اجتنابهما جميعا. لان اجتناب النجس واجب. ولا يمكن اجتنابه الا بتركهما جميعا وقد قرر الاصوليون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم ترك الحرام الا به

168
01:00:38.200 --> 01:00:58.200
وهو واجب فعله. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. فما به ترك المحرم. يعني ما لا يترك المحرم الا به. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه. جميع من درى كل من درى من المالكية وغيرهم

169
01:00:58.200 --> 01:01:18.200
يجب عندهم الكف عنهما لا يتم ترك المحرم الا بترك مباح. فحين اذ يحرم المباح. لكن يكون تحريمه تحريما فينا لا تحريم مقصد واصل. لان المحرم نوعان محرم لغاية اصله ومحرم تحريم الوسائل. والفرق بينهما

170
01:01:18.200 --> 01:01:38.200
الاول لا يجوز ارتكابه الا عند الظرورة اللي هو المحرم لاصله. واما الوسيلة فهذا عند عند الحاجة. ويشهد لهذا الاصل انه اذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر احتياطا ما رواه مسلم من حديث عدي بن حاتم انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

171
01:01:38.200 --> 01:01:58.200
في حديث طويل وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله ولانه ان توضأ باحدهما لم يؤدي الصلاة بيقين. لاحتمال ماذا؟ لاحتمال ان يكون الماء نجسا. واذا توضأ بكل

172
01:01:58.200 --> 01:02:18.200
لواحد منهما وصلى لزمته صلاتان وهذا لا اصل له فوجب العدول الى التيمم. اذا اذا اشتبه طهور بنجس وجب الكف عنهما فيعدل الى الى التيمم. لماذا؟ لانه اذا اجتمع مبيح وحاضر على ما اشترط فيه قاعدة وجب الكف عنهما

173
01:02:18.200 --> 01:02:38.200
احتياطا لامر الحاضر. وما ذكرناه من الدليل. ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور ان لم يمكن من تطهير النجس بالطهور ولذلك قلنا الزركشي رحمه الله يقول سورة المسألة ليست على اطلاقها بل لا بد من من قيدين. ان لم يمكن تطهير

174
01:02:38.200 --> 01:02:58.200
احدهما بالاخر. واذا لم يجد طهورا غيرهما. فان امكن بان كان الطهور قلتين فاكثر وكان عنده اناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. ولم يتحرى يعني يجب الكف عنهما ولا يتحرى يعني لا يجتهد. لا

175
01:02:58.200 --> 01:03:18.200
طوف القرائن ويشم الرائحة ويتأمل وينظر في المغير. ليستدل به على اصله هل هو طاهر ام نجس؟ لا يتحرى لا لا يتحرى لانه اشتبه المباح بالمحظور في موظع لا تبيحه الظرورة كما لو اشتبهت اخته

176
01:03:18.200 --> 01:03:38.200
باجنبية فيحرم الجميع. ولكن يلزمه التحري لحاجة كاكل وشرب ولا يلزمه غسل فمه بعد. يعني يتحرك فاذا كان يريد ان يشرب الماء الطهور او يأكل يعني يطبخ به حينئذ يتحرى للحاجة. ولم يتحرى يعني لم ينظر ايهم

177
01:03:38.200 --> 01:03:58.200
ما يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمله. ولو زاد عدد الطهور او المباح ويعدل الى التيمم ان لم يجد غيرهما. اذا وجب عليه التيمم ولا يجوز له استعمال استعمال النجس والطهور لعدم معرفة ايهما طهور ايهما نجس

178
01:03:58.200 --> 01:04:18.200
فلا يشترط للتيمم ولا خلطهما خلافا للخرق. يعني اذا قلنا لا لا يستعمل هذا ولا ذاك. فيبقى الماء الطهور هو الماء النجس. طب هل يتيمم؟ نقول يتيمم. والله عز وجل يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا والماء موجود

179
01:04:18.200 --> 01:04:38.200
واحدهما طهور لا بعينه. قال الخرقي اما ان يخلطهما ليتأكد النجاسة واما ان يسكبهما معا. حتى ها حتى يتيقن عدم وجود الماء. قالوا لا لا يشترط. لا يشترط للتيمم ان يخلط المائين ليحكم بانهما نج

180
01:04:38.200 --> 01:04:58.200
ولا يشترط اراقتهما ليتحقق عدم وجود الماء لان عادم الماء قد يكون حسا وقد كونوا شرعا حكما فهذا عادم للماء. كمن عنده بئر وليس عنده ما ينزح به. حينئذ نقول هذا عاد للماء او لا؟ نقول عادم للماء

181
01:04:58.200 --> 01:05:18.200
المال حقيقي موجود لكنه عاجز. فحينئذ هو عادم له حكما. قال ولا يشترط للتيمم راقتهما ولا خلطهما لانه هو غير قادر على استعمال الطهور فهو عادم للماء حكما. وان اشتبه طهور بطاهر. الاول طهور بنجس

182
01:05:18.200 --> 01:05:38.200
وجب الكف عنهما. لماذا؟ احتياطا لجانب النجس. لان النجاسة لا يجوز استعمالها. وهنا اشتبه طاهر من ليس عنده طاهر استراح في المسألة. ليس عنده اشتباه. صحيح؟ من ليس عنده طاهر

183
01:05:38.200 --> 01:05:58.200
ليس عنده الا المسألة الاولى فقط. ولذلك لما قالوا بالطاهر هنا جاءت المسألة. وان اشتبه طهور بطاهر غير مطهر. هل يمكن تطير احدهما بالاخر لا ما يقبل. لان الطاهر لو وضع فيه ماء طهور كثير لا يجعله مطهرا ليس هو كالنجس

184
01:05:58.200 --> 01:06:18.200
توضأ منهما وضوءا واحدا منهما اي من الماء الطهور والماء الطاهر. من هذا غرفة ويقال غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة. ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل من محل الوضوء

185
01:06:18.200 --> 01:06:38.200
ليؤدي الفرض بيقين. ويجوز هذا ولو كان عنده طهور بيقين لانه توظأ من ماء طهور بيقين. بمعنى انه اذا اشتبه عنده ما طهور واخر طاهر. كل منهما متغير طهور حكما وطاهر متغير بالطاهرات

186
01:06:38.200 --> 01:06:58.200
ولم يمكن تمييز هذا عن عن هذا. والمذهب لا يتحرى لا ينظر لا يجتهد هل هذا طهور او لا؟ ولو غلب على ظنه ان هذا طهور وهذا طاهر. لا يعدل عن الطاهر الى الطهور لانه قد يكون اخطأ في في ظنه

187
01:06:58.200 --> 01:07:18.200
فحينئذ ماذا يصنع؟ بعضهم يرى انه يتوضأ من هذا وضوءا كاملا. فيصلي به صلاة واحدة. ثم يأتي الى هذا يتوضأ منه وضوءا امن فيصلي صلاة واحدة. فحينئذ قد تحقق له انه صلى بوضوء بماء طهور. وصلى صلاة بوضوء

188
01:07:18.200 --> 01:07:38.200
وهذا الظن ليس بصحيح. والمذهب انه يجمع بينهما. لانه لا بد من النية. لا بد من من النية ان كن عاقدا بقلبه جازما ان المعطه ليرفع الحدث لابد من نية رفع الحدث. لو توضأ من هذا وضوءا كاملا

189
01:07:38.200 --> 01:07:58.200
حينئذ هل وجدت النية؟ لا لا توجد النية. هو غير جازم متردد. لانه يشك كلما غسل هل هذا طهور او طاهر؟ ليس عنده جزم فاذا لم يكن جزم حينئذ لا يمكن ان توجد النية. اذا القول بانه يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ويصلي ويتوضأ من هذا

190
01:07:58.200 --> 01:08:18.200
وضوءا كاملا فيصلي يقول هذا فيه محظوران. الاول عدم وجود النية عند الوضوء. ومعلوم ان الوضوء لا يصح الا بنية. الثاني ايجاد صلاتين كيف يقال هذا لو وجد ماء مشتبه عدة ايام يصلي الظهر فرظين مرتين والعصر مرتين والمغرب

191
01:08:18.200 --> 01:08:38.200
اسبوع كامل يصلي كل فرض مرتين. نقول هذا فيه ايجاب فرض مرتين ولا اصل له. ولا ولا اصل. اذا من جهتين هذا القول فاس ماذا يبقى؟ قالوا اذا يجمع بينهما يأتي بالاناءين يأخذ من هذا غرفة فيعمم

192
01:08:38.200 --> 01:08:58.200
من العضو ويأخذ من الثاني غرفة فيعمم العضو. حينئذ حصلت النية جزما وقطع بانه قد توضأ بماء طهور. ليس كالنجس حتى نقول بانه قد نجس نفسه. لا. لا يظره لو استعمل الماء الطاهر فهو

193
01:08:58.200 --> 01:09:18.200
الطاهر فهو فهو طاهر سواء كانت الغرفة الاولى هي الطاهر او الثانية نقول لا يظره. يعني بمعنى انه قد تكون الغرفة الثانية هي الطاهر. هل يظره هذا؟ لا يظر. لكن لو جوز كما قال بعظهم ان يتوظأ من الماء الطهور

194
01:09:18.200 --> 01:09:38.200
وضوءا كاملا فيصلي به ثم يأتي للماء النجس فيتوضأ به وضوءا كاملا فيصلي. حينئذ قد لوث نفسه ووقع في المفسدة خلاف ما اذا كان الماء طاهرا. اذا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. بمعنى انه يأخذ غرفة فيعمم اليد مثلا

195
01:09:38.200 --> 01:09:58.200
او الوجه او الرجل ونحو ذلك. فاذا حصل كذلك حينئذ قد توظأ بيقين. انه توضأ من ماء طهور بيقين فصلى صلاة واحدة. صلى صلاة واحدة فلا يلزمه ان يصلي الفرض مرتين. قال في المغري والشرح بغير خلاف نعلمه

196
01:09:58.200 --> 01:10:18.200
بغير خلاف نعلمه انه يصلي صلاة واحدة. ودعوى انه يصلي صلاتين هذا امر امر مشكل. فان احتاج احدهما للشرب القاهرة والطهور تحرى. اذا اذا لم يحتاج لا يتحرى. فلا يتحرى لا في اشتباه الماء الطهور بالنجس ولا في اشتباه الماء

197
01:10:18.200 --> 01:10:38.200
بالطهور. اما اذا احتاج الماء الطاهر او الطهور لشرب ونحوه حينئذ يتحرى. وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل له كن يقين. ثم تفرع واستطرد لذكر مسألة مشابهة لهذا والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبته. لان

198
01:10:38.200 --> 01:10:58.200
نحن الان في ماء ونعدل الى الثياب هذا يأتينا في باب اللباس يأتينا في سترة المصلي ونحو ذلك. وان اشتبه ثياب طاهرة مباحة بثياب نجسة او محرمة او اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة

199
01:10:58.200 --> 01:11:28.200
بثياب محرمة. صلى في كل ثوب صلاة واحدة يكررها بعدد الداجن بعض الاقوال غريبة جدا هنا اشتبه الثياب طاهرة مع ثياب نجسة او ثياب طاهرة مباحة مع محرمة. مع محرمة. ماذا يصنع؟ هذا اما انه يعلم عدد النجس او

200
01:11:28.200 --> 01:11:48.200
او المحرم او لا يعلم. يعرف كم نجس عندهم ها عشرة مثلا وعنده عشرة اخرى طاهرة. هنا السويا اليس كذلك؟ السويا. وحكي عن الامام احمد في مثل هذه المسألة قولا واحد انه لا يتحرك

201
01:11:48.200 --> 01:12:18.200
المذهب ماذا يصنع؟ يصلي بعدد النجس. كم يصلي؟ عشرة. ويزيد صلاة لماذا؟ اذا صلى فيه كم ثوب؟ احد عشر ثوبا. واحد منها طهور او مباح قطعا. لكن اية ما ندري الاول الثاني الثالث العاشر الحادي عشر. فحينئذ حصل

202
01:12:18.200 --> 01:12:38.200
اليقين بصلاة في ثوب طاهر. فتعين ماذا؟ فتعين ان يصلي في كل ثوب بعدد النجس. وان اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها. لماذا؟ لانه اذا لم يعلم يصلي يصلي يصلي حتى يتيقن انه

203
01:12:38.200 --> 01:12:58.200
صرنا في ثوب طاهر. ايه. او اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة. بثياب محرمة. عنده ثوب مباح وعنده ثوبان مغصوبان مثلا مغصوبان مسروق قال نقول هذا محرم لا يجوز الصلاة فيه والصلاة فيه باطلة ماذا يصنع

204
01:12:58.200 --> 01:13:18.200
عنده ثوب مباح وثوبان مغصوبان يصلي كم صلاة؟ ثلاث بعدد المغصوب ويزيد الصلاة فحينئذ وقع اليقين وقع اليقين صلى في كل ثوب صلاة واحدة يكررها بعدد الثياب النجسة او المحرمة

205
01:13:18.200 --> 01:13:38.200
او المحرمات. منها ينوي بها الفرض احتياطا وزاد على العدد عدد النجسة او المحرمة صلاة يؤدي فرضه بيقين. فيصلي حينئذ في ثوب طاهر بيقين. فان لم يعلم عددا نجس او المحرم لزمه ان يصلي

206
01:13:38.200 --> 01:13:58.200
في كل ثوب منها صلاة حتى يتيقن. حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر او مباح ولو كثرت ولو كانت هكذا قال ولو كانت مئة. لماذا؟ قال هذا قليل. وقوعه في الناس قليل يكون عندهم مئة ثوب مثلا نجسة. وواحد

207
01:13:58.200 --> 01:14:18.200
يصلي مئة يقول هذا قليل. والعبرة بماذا؟ بالكثرة. والصواب انه في مثل هذه المسألة يتحرى لانها ليست كالماء النجسي او المحرم. وقيل يتحرى وهو مذهب الحنفية والشافعية. ورواية في المذهب عند الحنابلة

208
01:14:18.200 --> 01:14:38.200
واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى لماذا؟ لان اجتناب النجاسة من باب الترك فلا تشترط لها النية. هناك قلنا لا يمكن ان يتوضأ بالماء الطهور والنجس. لعدم وجود النية. ولان النجس لا يحرم استعماله. كذلك

209
01:14:38.200 --> 01:14:58.200
ايتحرى بين الطهور والطاهر لانه لا بد من النية. هنا لا. ليست عندنا نية. لانه من قبيل اجتناب النجاسة ترك الثوب تجلس فنقول لا يشترط له النية. اذا النية لا نقول وجدت النية او لم توجد كالماء. هنا قلنا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة

210
01:14:58.200 --> 01:15:18.200
لتوجد النية واما هنا لا فنقول لان اجتناب النجاسة من باب الترك فلا تشترط لها ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته. ثم علم بعد الصلاة فيه لم يعد. كما ذكرناه في السابق. الفرق بين طهارة الحدث وطهارة

211
01:15:18.200 --> 01:15:38.200
النجس ان طهارة الحدث لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل بخلاف طهارة النجس. لو علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم نسيها ثم تذكر بعد الصلاة. لا تلزمه الاعادة. هذا مثلها. هذا مثله. حينئذ نقول يتحرى

212
01:15:38.200 --> 01:15:58.200
ينظر في هذا او ذاك فان ترجح عنده حينئذ نقول يعمل ما اجتهد وظهر انه هو الصواب فان اجتهد وتحرى فقد صلى في ثوب يغلب على ظنه طهارته وهذا هو الواجب عليه فقط. فاتقوا الله ما ما استطعتم. هذا ما يتعلق بمسائل

213
01:15:58.200 --> 01:16:08.950
الاشتباه والطويلة يكون فيها تفاصيل لكن الحاجة اليها اليها قليلة. ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين