﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:27.350 --> 00:00:48.850
وقد سبق ذكر بعض او جملة من المكروهات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ومنها ما يتعلق بالقول ومنها ما يتعلق بالفعل ذكرنا من المسائل التي ذكر انها يذكرها مس فرجه بيمينه. ذكرنا ان الصواب انه للتحريم وليس للكراهة

3
00:00:48.850 --> 00:01:08.050
تحريم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه المصنف ايضا اطلق قال بيمينه والمذهب المذهب انه مطلقا سواء كان في حال البول او لا يعني مطلقا يكره مس

4
00:01:08.100 --> 00:01:27.900
بيمينه سواء كان وهو يبول او في غير البول ولو كان على فراشه هو مكروه. ولكن الحديث كما هو في ظاهره قال وهو يبول. والواو هذه واو الحاء وهو هذا مبتدأ وجملة يقول خبر والجملة من المبتدأ الخبر في موضع نصب حاء

5
00:01:28.000 --> 00:01:44.200
والحال كما هو معلوم قيد لعاملها رسول صاحبها. ولها مفهوم عند رسوله لها مفهوم عند الاصوليين حينئذ لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. اذا لم يكن بائلا حينئذ النهي

6
00:01:44.200 --> 00:02:08.200
مصاب او لا ظاهر الحديث لا بمفهومه لا. لماذا؟ لانه قيد الحكم لكونه يبول. لماذا؟ لان اليمين كما هو معلوم مكرمة وهو يبول هذا يحتمل انه يأتيه شيء من الرشاش من النجاسة واليمين مكرمة وهي تشريف حينئذ نسب ان يقيد الحكم بحال

7
00:02:08.200 --> 00:02:28.200
وما عدا البول فلا فلا كراهة ولا تحريم. لا تحريم ولا كراهة. ولكن ظاهر المذهب انه مطلقا. ولذلك اطلقه. قال بيميني في كل حال سواء كان في حال البول وغيره. وقيل الكراهة مخصوصة بحالة التخلي قاله في المبدع بن مفلح رحمه الله ذكر ان بعضهم رأى

8
00:02:28.200 --> 00:02:48.700
ان الكراهة مخصوصة بوقت التخلف. ومع ذاه فهو على على اصله بعموم حديث انما هو بضعة منك لكن الصواب انه للتحريم وان هذا التحريم مقيد بحال البول وما عداه فهو على اصل الاباحة. لماذا؟ لان جملة وهو يبول

9
00:02:48.700 --> 00:03:06.050
الحال واذا كانت حالا لها مفهوم. واذا كان له مفهوم حينئذ مفهوم المخالفة يحاكم يخالف المنطوق حكم المفهوم لابد انهما متنافيان. واما ما قيل من انه اذا نهي عن حال البول وهو بحال

10
00:03:06.050 --> 00:03:27.500
الى ان يمسك بيمينه فغيره من باب اولى نقول هذا اجتهاد في مقابلة الناس لان المفهوم مفهوم المخالفة دليل شرعا اذا كان دليلا شرعيا تستمسك بهذا الاصل لا تلتمس عليك الامور اذا كان مفهوم المخالفة دليلا شرعيا حينئذ لا يقابل بمثل هذا الاجتهاد

11
00:03:27.550 --> 00:03:47.950
فقياس عدم البول على البول. نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. لماذا؟ لان عدم البول امساك الذكر باليمين في عدم حالة البول قد دل عليها المفهوم الذي معنا وهو الاباحة. فاذا قيس

12
00:03:48.450 --> 00:04:06.200
هذا المباح الذي دل عليه مفهوم هذا الحديث علا وهو يبول نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص اذا الصواب بيمينه ان التحريم وانه مقيد بحال البول. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى بيان

13
00:04:06.650 --> 00:04:27.800
جملة الى بيان جملة من المحرمات. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. يحرم على تحريم تحريم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما او ما نهى عنه الشارع نهيا جازما حينئذ اذا ترتب

14
00:04:27.850 --> 00:04:46.350
او ترتبت العقوبة في الدنيا او في الاخرة على فاعل محرم او فاعل منهي قلنا هذا محرم الضابط بين كون النهي جازم وغير جازم هو ترتيب العقوبة. والاصل اذا لم يرد فيه عقوبة حينئذ يؤخذ من لفظه

15
00:04:46.350 --> 00:05:01.650
لا تشرك بالله نقول هذا يدل على ماذا؟ على ترتب العقوبة. الا اذا جاءت قرينة دالة على ان النهي مراد به الكراهة لا تحريم ولذلك قال رسوليون ان صيغة افعال

16
00:05:01.800 --> 00:05:17.650
بذاتها تدل على ترتب العقوبة على الترك لانه امر وهذا الاصل فيه في الامر. كذلك صيغة لا تفعل تدل على ترتب العقوبة بالفعل. وهذا مأخوذ من الصيغة قد يأتي تأكيد من الشرع

17
00:05:17.700 --> 00:05:37.700
من فعل كذا او لا تفعل كذا ثم يبين بعض العقوبات في الدنيا عادلة او في الاخرة. نقول هذا من باب التأكيد وزيادة العقوبة. زيادة العقوبة واذا لم يلد ولم يرد صارف وقلنا نهي للتحريم حينئذ اللفظ بنفسه يدل على ترتب العقوبة. هنا قال ويحرم استقباله

18
00:05:37.700 --> 00:05:57.900
القبلة واستدبارها في غير بنيان. وهذه المسألة من المسائل المعضلة في هذا الباب باب الاستنجاء. ولذلك كثرت الروايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى وصلت الى خمس روايات والمذهب هو ما رجحه المصنف رحمه الله تعالى. ففيه خمس روايات عن الامام احمد. الرواية الاولى

19
00:05:58.100 --> 00:06:18.250
جواز الاستقبال والاستدلال في البنيان دون هي المذهب التي ذكرها المصنف هنا. جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء فيحرم كما عكس المصنف هنا قال يحرم استقبال القبلة استدبارها في غير بنيان. يعني في غير في البنيان لا يحرم. وفي الفضاء

20
00:06:18.250 --> 00:06:36.400
يحرم. استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء حرام. وفي البنيان جائز. هذي الرواية الاولى الامام احمد وهي المذهب المرجحة فيه المذهب قول جمهور اهل العلم. الرواية الثانية يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان

21
00:06:36.500 --> 00:06:54.600
يعني التحريم مطلق لا فرق بين بنيان وبين فضاء. هذا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم حزم شوكاني ثالث او الرواية الثالثة يجوز ان فيهما يجوز ان فيهما هذا على القول بالنسخ

22
00:06:54.600 --> 00:07:17.550
حديث النهي منسوخا اعمالا لحديث جابر وحديث ابن عمر كما سيأتي الرواية الرابعة يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان ولا يجوز الاستقبال فيهما جواز الاستثمار في الفضاء والبنيان. ولا يجوز الاستقبال بهم. تحريم الاستقبال. مطلقا

23
00:07:17.600 --> 00:07:43.850
وجواز الاستدبار مطلقا الرواية الخامسة يجوز الاستدبار في البنيان فقط. يجوز الاستدبار في البنيان فقط. يعني يحرم الاستدبار والاستقبال في الفضاء ويحرم الاستقبال في البنيان ويجوز الاستدبار. ويجوز الاستدبار. هذي رجحها الشيخ ابن عثيمين في شرحه رحمه الله تعالى. اذا هذه روايات

24
00:07:43.850 --> 00:08:00.400
عن الامام احمد في هذه المسألة تدل على ماذا؟ تدل على ان الخلاف في المسألة قوي كثرة الاقوال للعالم الواحد وخاصة مثل الامام احمد تدل على قوة الخلاف في المسألة وتدل على تجرده للحق لانه متى ما بان

25
00:08:00.400 --> 00:08:17.000
انه الحق رجع عن ذاك القول وتلبس بالقول الذي ظن انه هو حق ولذلك قال الشوكاني رحمه الله في الليل والمقام من معانك النظار فتدبره. مقام هذا مقام عالي من معارك النظار فتدبرهم

26
00:08:17.050 --> 00:08:37.050
لان القواعد تجتمع فيه وكذلك يحتاج الفقيه الى النظر بعمق. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير عرفنا المراد بالتحريم وانه اثم لو فعل ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى استقبال استفعال

27
00:08:37.050 --> 00:08:59.450
بمعنى جعل القبلة امامه يعني يجعل القبلة امامهم. استقبلها كما يستقبل المصلي الكعبة. حينئذ اذا استقبل الكعبة وهو المراد بقوله القبلة. القبلة المراد بها الكعبة سميت بذلك لاستدارتها من التكعب وهو الاستدارة. مأخوذ من من الاستدارة

28
00:08:59.750 --> 00:09:20.700
يحرم استقبال القبلة ان يجعل القبلة قبالته امامه حال قظاء الحاجة وهذا قيد مراد بالتحريم حال قضاء وقت التبول ووقت التغاول لا قبله ولا بعده ما قبله ولا بعده. لو جلس متوجها جهة القبلة

29
00:09:21.050 --> 00:09:40.100
ولم يشرع بعد في قضاء الحاجة نقول يحرم لا يحرم لو توجه على غير جهة القبلة وقضى حاجته ثم استقبل القبلة يحرم نقول لا يحرم. اذا مراده بحال قضاء الحاجة هذا قيد

30
00:09:40.100 --> 00:09:58.500
لبيان محل الخلاف بين بين الفقهاء ان المراد بالتحريم هنا له محل واحد ليس كلما جلس في الخلاء مستقبل القبلة فهو حرام واقع في اثم نقول لا مراد وقت التبول فعل الفعل ووقت التغوط فعل الفعل

31
00:09:58.600 --> 00:10:23.250
واما قبله وبعده فهذا لا لا يحرم. وقيل بالكراهة ولا تنافي ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ادبارها يعني ان يجعلها دبره خلفه ان يجعلها خلفه يعني يعطيها يعطيها دبره. في غير بنيان هنا قيده قال في حال قظاء الحاجة يعني حالة تبول والتغوط

32
00:10:23.450 --> 00:10:45.000
هذا التبول والتغوط في غير بنيانه في غير بنيانه غير هذا الاستثناء استثناء لان قوله يحرم استقبال القبلة واستدبارها هذا قد يشمل الفضاء وقد يشمل البنيان ومرادهم بالفظائل والبنيان يعني ما كان داخل الخلال معاد لقضاء الحاجة

33
00:10:45.600 --> 00:11:00.250
بداخل البنيان هذا مقصودهم وما عداه فهو فهو فضاء يبول او يتبول او يتغوط في الصحراء. وقد سبق انه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة ابعده. ابعده اين

34
00:11:00.800 --> 00:11:12.200
في الفضاء وبعده في فضائل. قلنا هذا لا يتأتى ان يكون الا في في الغائط. واما في البول فقد نقل عنه عليه الصلاة والسلام انه بال في بيته كما يأتي في حديث ابن عمر

35
00:11:12.200 --> 00:11:35.300
جاء في حديث حذيفة كسباطة قوم الى اخره. هذا البول امره خفيف. واما الغائط فهذا فيه قبح وفيه بعد حينئذ يحتاج ان يبتعد عنه عن الناس في غير بنيان يعني في غير بنيان هذا استثناء فاما ان كان استقبال القبلة واستدبارها في البنيان فهو جائز

36
00:11:35.300 --> 00:11:58.150
غير محرم كان ما بعد المستثنى ما بعد اداة الاستثناء يأخذ نقيض حكم ما قبل اداة الاستثناء. هذا الاصل وما قبل اداة الاستثناء وهي غير هنا ما هو التحريم؟ نقيض التحريم الاباحة. اذا اذا علق التحريم باستقبال القبلة واستبدالها في الفضاء

37
00:11:59.450 --> 00:12:20.200
وضده ونقيضه اباحة الاستقبال والاستدبار في البنيان. والمراد بها الكلف المراحيض في غير بنيان نقول هذا استثناؤه. فيجوز حينئذ الاستقبال والاستدبار. ما الدليل على التحريم؟ وما الدليل على الاباحة فيه

38
00:12:20.200 --> 00:12:40.450
في البنيان هنا كما ذكرنا ان الروايات عن الامام احمد قد اختلفت لاختلاف الاحاديث الواردة في هذا الشأن. ولذلك ذكر انه من معارك النظار يحتاج الى تأمل. وردت احاديث دالة على التحريم وهي مطلقة عامة

39
00:12:41.150 --> 00:12:58.600
في حديث ابي ايوب مذكور مرفوعا هنا اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا هذا حديث متفق عليه. اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. ولا تستدبروها. هذا عام

40
00:12:59.150 --> 00:13:15.850
هل خصه بالكنيف او بالفضاء لا لم يخصه بواحد منهما فعامة وجاء كذلك حديث ابي هريرة عند مسلم اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وكذلك جاء حديث سلمان

41
00:13:15.850 --> 00:13:33.150
الفارسي لقد نهانا ان نستقبل القبلة ببول او غائط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في غير ما حديث صحيح تغني شهرته عن ذكره

42
00:13:34.150 --> 00:13:57.300
اذا النهي ثامن والفاظ النهي كما في حديث ابي ايوب وحديث سلمان وحديث ابي هريرة عامة. تشمل فضاء وتشمل البنيان. جاء ابن عمر في الصحيحين في الصحيحين قال رضي الله تعالى عنه عنهما رقيت يوما على بيت حفصة

43
00:13:57.450 --> 00:14:23.150
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر كعبة مستدمر الكعبة وهنا قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لها. والنهي عام في البنيان وفي الفضاء وهو عليه الصلاة والسلام قد استدبر الكعبة لكنه في في البنيان. في البنيان. جاء حديث جابر وهذا الذي فهمه ابن عمر

44
00:14:23.400 --> 00:14:42.050
فهم ان النهي خاص بالبنيان. ولذلك جاء عن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر قد اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى

45
00:14:42.200 --> 00:15:03.000
اليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى. انما نهي عن هذا في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس. فلا فلا  هذا حديث ابن عمر دل على ماذا؟ من فعله ومن نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقال بان فهمه ليس بحجة. وانما نقله لفعل

46
00:15:03.000 --> 00:15:18.550
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتمد عليه من جهة اثبات الاحكام الشرعية وهذا لا بأس. جاء حديث جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة او نستدبرها ببول. اذا حكى النهي

47
00:15:18.850 --> 00:15:41.500
النهي. اذا علم انه قد نهى اولا نهى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة او نستدبرها ببول ثم رأيته قبل قبل ان يقبض بعام يستقبلها. رأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. اذا فعل بعدما نهى

48
00:15:41.700 --> 00:16:01.700
وهذا ليس كحديث ابن عمر حديث ابن عمر ليس فيه اشارة انه قبل النهي ولا بعده مطلق بقيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه اشارة الى انه قبل النهي ولا بعده. وحديث جابر لا فيه نص على ان رؤيته لفعل النبي

49
00:16:01.700 --> 00:16:18.500
صلى الله عليه وسلم مستقبل الكعبة انما كان ماذا؟ بعد النهي بعد بعد النهي وهذا الحديث بعضهم يضاعفه ولا اشكال عنده اذا ضاعه الصوب انه حسد مقبول. حسنه الترمذي مع الغرابة ونقل عن البخاري تصحيحه

50
00:16:18.750 --> 00:16:38.300
الترمذي نقل عن البخاري الامام محمد ابن اسماعيل بخاري تصحيح هذا الحديث وصححه ابن خزيمة وابن حبان الحاكم الصحابة لشرط مسلم ووافقه الذهبي اقل احواله انه حسن. انه انه حسن. اذا هذه الاحاديث في ظاهرها نوع تعارض

51
00:16:38.900 --> 00:17:05.350
بعضها نهي مطلق بدون تفصيل لا في البنيان ولا في الفضاء مطلق عام يشمل التحريم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الفضاء. وجاء حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض ما قد نهى عنه في حديث ابي ايوب. وجاء حديث جابر مبينا ان فعله عليه الصلاة والسلام

52
00:17:05.350 --> 00:17:27.950
استقبل القبلة بعدما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا. وهنا تضاربت الاقوال هل ندعي الناس هل ندعي الوقت ان ندعي الجمع على اربعة مذاهب بين اهل العلم منهم من ادعى النفس

53
00:17:28.150 --> 00:17:48.700
واختلفوا هؤلاء على الطائفتين. ومنهم من ادعى الاختصاص ومنهم من جمع بين الاحاديث واختلفوا في طريقة الجمع. ومنهم من توقف. هذه اربعة خصال او مجموعات مذاهب الثمانية التي حكاها الشوكاني لا تخرج عن هذه الاربعة

54
00:17:49.350 --> 00:18:14.150
منهم من ادعى النفس قال كل نهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة او استدبارها فهو منسوخ بحديث  حينئذ ماذا يقول يقول بجواز الاستقبال استدلال مطلقا في الفضاء وفي البنيان. ماذا تصنع في حديث جابر ايوب؟ ماذا تصنع في حديث ابي هريرة

55
00:18:14.150 --> 00:18:28.850
النهي قال هذا كله منسوخ. لماذا؟ لان جابر رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأيته قبل ان يموت او قبل وفاته بعام مستقبل القبلة

56
00:18:28.900 --> 00:18:58.500
فهم ماذا؟ فهم الناس. فقال بعضهم تلك الاحاديث الدالة على النهي. منسوخة بحديث جابر. بحديث جابر. وبعضهم عاكس قال احاديث النهي دالة على نسخ احاديث الجواز جعل حديث ابي ايوب سلمان وابي هريرة هي الناسخة ليست منسوخة. وهذي طريقة ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى

57
00:18:58.500 --> 00:19:16.550
جعلوا حديث ابن عمر انه منسوخ لماذا؟ قالوا لانه جاء على الاصل هو ليس فيه قبل النهي ولا بعده. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة. هذا قبل النهي جائز او لا؟ جائز لا اشكال فيه. هو الاصل

58
00:19:16.550 --> 00:19:36.550
الاولى هو الافضل. قالوا حديث ايوب والاحاديث الدالة على النهي هذه ناقلة عن الاصل. وما كان ناقلا عن الاصل فهو مقدم على ما كان دالا على بقاء الاصل. فجعلوا حديث ابن عمر منسوخا حديث ابي ايوب وسلمان ابي هريرة. واما حديث جابر فهو ضعيف

59
00:19:36.550 --> 00:19:59.450
فهو فهو ضعيف. اذا دعوة الناس طائفتان. طائفة ادعت نسخ النهي باحاديث ابن عمر وطائفة عكست حينئذ حرموا الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وفي غيره. في البنيان وفي غيره. هذه الطائفة الاولى. داعية

60
00:19:59.450 --> 00:20:23.600
الطائفة الثانية داعية الاختصاص قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما مخاطبا به الامة. وفعله عليه الصلاة والسلام هذا يحتمل الاختصاص فما حكاه جابر وما حكاه ابن عمر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لا يقتدى لا يقتدى به. قال ابن حجر

61
00:20:23.600 --> 00:20:43.400
الله ودعوى الخصوصية او خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها. هي الخصائص لا تثبت بالاحتمال لانه محتمل هذا محتمل واذا كان محتملا حينئذ لا بد من دليل واضح بين يدل على

62
00:20:43.500 --> 00:21:04.200
اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم والغريب انه يدعون في مثل هذه الاحتمالات مع حكاياتهم الاجماع على ان الخصائص لا تثبت الا بدليل شرعي واضح بين اجمعوا فاذا جاءت مثل هذه الافعال قالوا هذا قول وهذا فعل. والقول عام للامة والفعل خاص به

63
00:21:05.500 --> 00:21:15.500
دون ان يثبت بان هذا الحكم خاص به. كما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمن. اني لست مثلكم بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه من؟ من خصائصه

64
00:21:15.500 --> 00:21:30.250
وما عدا ذلك فمن دعي فيه انه من خصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا بالاحتمال. كما ان النسخ لا يثبت احتمال كذلك الخصائص لا تثبت بالاحتمال قاعدة

65
00:21:30.600 --> 00:21:47.850
يصير معك في الفقه يقيل هذا يحتمل انه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم قل يحتمل ها لا يحتمل الا الرد يعني نرده لا نقبله لماذا؟ لانه بالاجماع لا تثبت الخصائص الا بدليل شرعي. اذا سقط هذا المذهب

66
00:21:47.950 --> 00:22:15.450
الوقف هؤلاء احتاروا هذا نهي وهذا فعل. فقالوا نتوقف والوقف ليس بعلم. المذهب الرابع الجمع بين هذه النصوص الجمع بين هذه النصوص فاختلفوا في طريقة الجمع. منهم من سار على ما سار عليه مصنف هنا وهو المذهب انه يحمل احاديث النهي

67
00:22:15.700 --> 00:22:34.900
على الفضاء واحاديث الفعل المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم على على البنيان هكذا نص. نحمل احاديث النهي على الفضاء حديث الرخصة على على البنية هل بينهما تعار؟ ليس بينهما تعار

68
00:22:34.950 --> 00:22:54.950
واعمال دليلين اولى منه من اهمال احدهما. كيفية الجمع هنا؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا لك ولا تستدبروها. هذا عام. يشمل النهي عن الاستقبال في في فضاء ويشمل النهي

69
00:22:54.950 --> 00:23:25.650
عن الاستقبال في  في البنيان ومثله قوله ولا تستدبروها ولا تستدبروها. حديث ابن عمر يدل على ماذا هو ماذا قال؟ قال رأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نقل الاستدبار فقط حينئذ يعد الاستدبار مخصوصا من قوله ولا تستدبروها

70
00:23:25.750 --> 00:23:51.600
على المذهب انه يقال يحرم الاستقبال مطلقا. ويحرم الاستدبار في الفضاء دون البنيان  في الفضاء لان قوله لا تستدبروها على اصله وجوازه في البنيان لحديث ابن عمر. لحديث ابن عمر. طيب كيف اجازوا الاستقبال في البنيان؟ ولم يدل

71
00:23:51.600 --> 00:24:17.800
في حديث ابن عمر قالوا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه وحديث جابر ليس فيه انه في البنيان ولا في الفضاء. فكيف خصصتموه بالبنيان؟ لانه قال بنص نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة او نستدبرها ببول ثم رأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها

72
00:24:18.850 --> 00:24:38.850
اولا دعوة كون هذا الحديث ناسخا ليست بصحيحة. لماذا؟ لانه محتمل. يحتمل ان جابر رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما رأه ابن عمر في البنيان. او يحتمل انه رآه في الفضاء لكن بساتر

73
00:24:38.850 --> 00:25:00.300
واما التحريم فهو اذا كان بدون بدون سات. اذا كان محتملا حينئذ نقول لا نسخى مع الاحتمال. فان قيل لماذا نقول هو محتمين نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا انه اذا اراد قضاء حاجته ابعد

74
00:25:00.400 --> 00:25:24.850
حتى لا يراه احد. اليس كذلك؟ هذه سيرته عليه الصلاة والسلام. فحينئذ كون جابر يراه هذا يدل على انه قريب منه وهذا يدل على انه انه في البنيان واذا جوزنا ان يكون في الفضاء فحينئذ يكون قريبا ولم يبعد كثيرا ولكنه قد اتخذ ساترا. قد اتخذ ساترا

75
00:25:24.850 --> 00:25:42.450
حينئذ نحمل حديث جابر على البنيان او الفضاء مع السترة فهل بينهما تعاروا؟ نقول لا هذا موافق لحديث ابن عمر. وان دل حديث ابن عمر على جواز الاستدبار في البنيان كذلك دل

76
00:25:42.450 --> 00:26:08.850
حديث جابر على جواز الاستقبال في البنيان. لذلك قال المذهب في غير بنيان يعني مطلقا. يجوز في البنيان استقبال والاستدبار هل هذا الجمع فيه اشكال ليس فيه اشكال ليس فيه فيه اشكال ولذلك نقول هو الصواب وهو الارجح ولذلك قال ابن حزم رحمه الله تعالى وهو اعدل الاقوال

77
00:26:08.850 --> 00:26:34.150
وهو اعدل الاقوال. لاعماله جميع الادلة. لاعماله جميع جميع الادلة. وينوبه او يأتي بعده قول بالجمع من ضعف حديث جابر حينئذ يقص الاستدبار من حديث ابي ايوب في البنيان دون دون الاستقبال فقط. وهذا يأتي بعده في الرتبة

78
00:26:34.250 --> 00:26:52.000
يأتي بعده في الرتبة. لماذا؟ لانه اعمال للدليلين. اولى من طرح احدهما اولى من طرح احدهما. والقول بانه يحرم مطلقا. ثم الاعراض عن حديث جابر بالكلية. او حديث ابن عمر بالكلية نقول

79
00:26:52.000 --> 00:27:12.000
هذا مخالف للصواب. وحمل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. على انه قبل النهي هذا يحتاج الى دليل ولا دليل لان كل الصوارف والقرائن التي تكون صارفة للنهي لو قيل بانه لا بد ان تكون بعد

80
00:27:12.000 --> 00:27:35.350
نقول لعجزنا عن اثبات اكثر ادلة ما قيل بكراهته في الشرع. لانه يقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم طيب قد يكون فعله قبل نهيه موافقا للاصل. فكل مكروه حينئذ يرد عليه هذا الاعتراض. واذا سلمنا بمثل هذه الاعتراضات حينئذ سقطت اكثر المكروهات. بل الصواب متى

81
00:27:35.350 --> 00:27:57.350
ما ورد نهي وفعل منه عليه الصلاة والسلام. والنهي قول والفعل منه عليه الصلاة والسلام حينئذ نقول يحمل النهي على الكراهة ويحمل فعله على انه تشريع. ولا نقول انه وقع في مكروه كما بيناه بالامس. فحينئذ نقول جمعا

82
00:27:57.350 --> 00:28:17.350
من الادلة نحمل حديث ابي ايوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها على الفضاء. ونحمل حديث جابر حديث ابن عمر على على البنيان ولا تعارض بينهما ولا تعارض بينهما. بعضهم ذهب الى الى القول بالكراهة. وهذا قول

83
00:28:17.350 --> 00:28:35.950
يأتي بعده القول بجواز الاستدلال في البنيان دون الاستقبال وهذا ذهب اليه صنعاني رحمه الله تعالى. قال حديث لا تستقبلوا ولا تستدبروا. هذا مصروف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان القاعدة انه

84
00:28:35.950 --> 00:29:04.150
اذا نهى وفعل القاعدة اصولية قواعد اذا نهى وفعل نقول نحمل النهي على الكراهة ونجعل فعله عليه الصلاة والسلام ها قرينة صارفة للنهي عن التحريم لا الى الكراهة. لماذا لم لم نقل به في هذا الموضع؟ مع انه نهى وفعل

85
00:29:05.800 --> 00:29:47.850
نعم   لا يشترط   فهمتم الاشكال؟ قاعدة نكررها دائما الى البارحة انه اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله نقول فعله يعتبر قرينة يعتبر قرينة صارفة وهنا نهى لا تستقبلوا ولا تستدبروا ثم فعل الاستقبال في حديث جابر الاستدبار في حديث ابن عمر. لماذا لا نقول يكره

86
00:29:47.850 --> 00:30:24.550
استقبال القبلة واستدبارها مطلقا كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى في العدة  اجيبنا نعم ما يضر في عالم المرتين او ثلاث نعم نعم وهذا من الجمع لماذا نقدم الجمع في البنيان والفظاء على كراهة وتحريم

87
00:30:25.100 --> 00:30:49.350
نقول العلة في البنيان البنيان كونه فعله في البنيان. هل البنيان وصف مناسب لتعليق الحكم به او لا فمن جعله وصفا مناسبا لتعليق الحكم به وهو جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان. جعل تلك حالة وهذه

88
00:30:49.350 --> 00:31:09.350
في حالة ولذلك الجمع هنا ليس الجمع في افراد معينة. وانما بتنزيل شيء على حالين لان البول الغائط قد يكون في فضاء وقد يكون في في البنيان. نزلنا حديث ابي ايوب وسلمان ابي هريرة على الفضاء. ونزلنا

89
00:31:09.350 --> 00:31:29.350
حديث ابن عمر على على البنيان. اذا الجمع هنا ليس بجمع في نفس الفرد الذي دل عليه الحديثان. وانما بتنزيل كل حديث على حالك. وهل الشرع اعتبر البنيان وصفا مناسبا علق عليه احكام

90
00:31:29.350 --> 00:31:50.350
صنعاني رحمه الله وغيره يرى ان البنيان وصف طردي. يعني غير مناسب لتعليق حكم شرعي عليه يعني اذا قيل بجواز الاستقبال والاستدبار في البن؟ ما علة جواز لو قيل لك ما علة جواز الاستقبال

91
00:31:50.350 --> 00:32:10.350
استدبار في الكنب تقول كونها في البنيان. هل البنيان يصلح علة لتخصيص الحكم به او لا؟ هذا محل الخلاف. ان قيل بانه يصلح حينئذ جعلنا هذه حالة وهذه حالة. وان قلنا بانه لا يصلح حينئذ سقط وصف البنيان فصار

92
00:32:10.350 --> 00:32:30.350
فعل صارفا للنهي من التحريم الى الى الكراهة. قال الصنعاني رحمه الله ولو قيل ان الكراهة للتنزيه كما ذهب اليه لا زال اشكال تعارض احاديث الباب. لو قيل بانها كراهة للتنزيه. وهذا اقعد. لكنه يشكل عليه ان البنيان وصف

93
00:32:30.350 --> 00:32:50.350
الشرع علق عليه بعض الاحكام من جهة الدخول والخروج والسلام ونحو ذلك والتجسس والتحسس كل هذه احكام لها تعلق في كون الرجل في بيته. فجعل للبنيان حرمة. اليس كذلك او لا؟ اذا الشرع اعتبر البنيان واعتبر ان له حرمة وان له احكاما

94
00:32:50.350 --> 00:33:10.350
من حيث دخول الاطفال وخروجهم من حيث السلام وغير ذلك والدخول والخروج والتجسس ونحو ذلك جعل لها وصفا وصفا مناسبة او جعلها وصفا مناسبا لتعليق الاحكام الشرعية عليها. قال الصنعاني لو قيل ان الكراهة للتنزيه كما ذهب كما ذهب اليه جمال

95
00:33:10.350 --> 00:33:30.350
لا زال اشكال تعارض احاديث الباب. والخلاف مبني في هذه المسألة على ان النهي للتحريم. خلاف مبني على ان النهي للتحريم. وانه لا بد من التوفيق بين احاديث الباب او القول بالنص. اما ان يوفق بينهما

96
00:33:30.350 --> 00:33:44.650
وهذا هو الصواب لان القاعدة ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. ثم النسخ لا يسار اليه بالاحتمال بل لا بد من قاطع. وبقي قال وبقي وجه من التوفيق صبيح

97
00:33:45.100 --> 00:34:05.100
يعني هو اولى ان يعتمد. وهو حمل النهي على الكراهة لا التحريم. وهذا وان كان خلاف اصل النهي الا ان قرينة ارادة فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه. لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم النهي بفعله. علمنا انه مراد

98
00:34:05.100 --> 00:34:25.100
لانه لما نهى هو داخل في النهي. فلما فعل خلاف ما نهى عنه دل على انه مراد. فجعل صارفا لذلك لكن هذا بناء على ان البنيان وصفا طرديا يعني غير مناسب وهذا الذي رجحه الصنعاني. فان قيل

99
00:34:25.650 --> 00:34:45.650
واجيب عنه بانه صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. كيف يقع؟ يستقبل القبلة وهو مكروه ويستدبر القبلة وهو مكروه قيل في الجواب بان فعله له لبيان الجواز ليس مكروها. بل هو من البلاغ للتشريع فهو واجب. اذ البلاغ يقع

100
00:34:45.650 --> 00:35:05.650
بالقول او الفعل او بهما وحمل احاديث الباب على هذا وهو الاقرب عندي. هكذا قال الصنعاني رحمه الله. والصواب ان يقال ما ذهب اليه المصنف هنا هو اقوى واقرب ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في حديث ابي ايوب لان ابا ايوب قال ماذا؟ بعد ما ذكر الحديث قال ابو

101
00:35:05.650 --> 00:35:31.150
قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. حمل ابو ايوب ماذا؟ الحديث على العموم في الفضاء وفي البنيان لكن هل فيه ان ابا ايوب قد بلغه النهي او لا؟ ليس فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله وفيه من الفقه يعني حديث ابي ايوب. ان

102
00:35:31.150 --> 00:35:51.150
على من سمع الخطاب ان يستعمله على عمومه. اذا لم يبلغه شيء يخصه. لان ابا ايوب قال اذا اتيت الغائط هذا عام. وسيأتي ان نقول بالعموم فيه نظر انه عائق فحمله على الفضاء وعلى البنيان

103
00:35:51.150 --> 00:36:11.950
لا لم يبلغه المخصص. والاصل انه يعمل بالعام حتى يثبت عنده المخصص. ولا يشترط ان يبحث عن مخصصات فاذا لم يجد حينئذ يعمل قل لا بل يعمل. وفيه من الفقه ان على من سمع الخطاب ان يستعمله على عمومه اذا لم يبلغه

104
00:36:11.950 --> 00:36:28.250
شيء يخصه لان ابا ايوب سمع النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط مطلقا لم يخصه لا ببنيان ولا في فضاء غير مقيد بشرط

105
00:36:28.400 --> 00:36:44.300
ففهم منه العموم فكان ينحرف في مقاعد البيوت ويستغفر الله ايضا. ولم يبلغه هكذا قال ابن عبدالبر. ولم يبلغه الرخصة التي رواها ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت

106
00:36:44.350 --> 00:37:04.350
وقال في شرح حديث ابن عمر لما روى ابن عمر وذكر الحديث واستحال واستحال ان يأتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه. نهى ثم فعل. هل يمكن ان يأتي لو كان ذكر للتحريم؟ او التحريم في نفس الحال التي

107
00:37:04.350 --> 00:37:24.350
يقع فيها الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستوي الفضاء والبنيان نقول هذا يستحيل ان يفعل ما قد نهى عنه وهو محرم ولم يرد به صرف النهي من التحريم الى الكراهة. لانه يكون قد وقع في محرم وهذا محال. قال واستحال ان يأتي ما نهى عنه صلى الله عليه

108
00:37:24.350 --> 00:37:44.350
وسلم علمنا ان الحالة التي استقبل فيه القبلة بالبول واستدبرها غير الحال التي نهى عنها. فنزل حديثين كما ذكرنا على فردين مختلفين. وليس الجمع هنا في فرض واحد وانما هما فرضان مختلفان. قال فعلمنا

109
00:37:44.350 --> 00:38:04.350
ان الحالة التي استقبل فيه القبلة بالبول واستدبرها غير الحال التي نهى عنها. فانزلنا النهي عن ذلك في الصحاري والرخصة في البيوت لان حديث ابن عمر في في البيوت. اذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى يرى ما يراه المذهب

110
00:38:04.350 --> 00:38:24.350
لذلك هو قول جمهور اهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها اي حال قضاء في غير بنيان فيجوز. فيجوز الاستقبال والاستدبار لحديث ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنه

111
00:38:24.350 --> 00:38:42.650
اما التحريم فذكر المصنف هنا نص حديث شارح حديث ابي ايوب اذا اتيتم الغائط ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مرضا

112
00:38:42.650 --> 00:39:02.650
وحين قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. ونستغفر الله. قال اذا اتيتم الغائط اذا هذه ظرف زمان مستقبل مظمن معنى الشرع اذا اتيتم الغائط يعني اذا وصلتم الى محل او

113
00:39:02.650 --> 00:39:22.650
كان الذي تقضى فيه الحاجة اذا اتيتم الغائب يعني اذا وصلتم الى المكان الذي تقضى فيه الحاجة الغائط سبق معنا ان الغائط في اصل لسان العرب هو المكان المطمئن. يعني كالوادي. كانوا يأتون فيه

114
00:39:22.650 --> 00:39:42.650
يتغوطون ثم سمي الخالد الحال باسم المحل. ولذلك الغائط هو الذي يخرج من بني ادم نقول هذا مجاز حقيقة عرفية. ليس بحقيقة لغوية لان الاصل في الغائط انه اسم للمكان

115
00:39:42.650 --> 00:40:02.650
مطمئن. نقل نقل من المكان المطمئن الى نفس الخارج. بجامع ماذا؟ اطلاق المحل على الحال. كل منهما يجوز ان يطلق هذا على ذاك. والاخر ايضا على الاخر. اذا اتيتم الغائط نقول الغائط هو

116
00:40:02.650 --> 00:40:32.400
المطمئن من الارظ كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية منهم لذكره باسمه الخاص. اذا المراد هنا هل المراد المعنى لغوي او المعنى المجازي المعنى اللغوي المعنى اللغوي. قال الصنعاني رحمه الله فالمراد بالغائط معناه الحقيقي وهو المكان المطمئن. وهو عام سواء كان لغائب

117
00:40:32.400 --> 00:41:00.100
وبول او لاحدهما اذا اتيتم الغائط عن المكان لو قيل بانه للاسم الذي هو الغائط الخارج من بني ادم اذا اتيتم الغائط حينئذ يختص الحكم بماذا  ها بالتغوط دون التبول. ثم قال في رواية اخرى البخاري لم يذكر ببول بغائط ولا بول. فلا تستقبلوا القبلة بغائط

118
00:41:00.100 --> 00:41:24.450
هل المراد بهم معنى اللغوي او العرفي العرفي العرفي حينئذ لو حمل اذا اتيتم الغائط على معناه العرفي. ثم قال فلا تستقبلوا القبلة بغائط على معناه العرفي هذا ما يتأتى خاصة اذا عطف عليه الضوء. لان الحكم اختص بالتغوط دون البول. لكن نقول الصواب ان المراد به المعنى

119
00:41:24.450 --> 00:41:44.450
اللغوي وهو عام سواء كان لغائط وبول او لاحدهما. لان النهي عن استقبال القبلة واستدبالها عام في جميع صور قضاء الحاجة فالمعنى اذا اتيتم قضاء الحاجة فيعم التبول والتغوط او احدهما. اذا اتيتم الغائب قل

120
00:41:44.450 --> 00:42:03.700
ابو ايوب رضي الله تعالى عنه فهم العموم. ولذلك قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت الكعبة او القبلة. فننحرف عنها ونستغفر الله. فهم ان الحكم عام. من اين اخذ العموم؟ ما وجه العموم هنا

121
00:42:07.550 --> 00:42:38.850
العموم في المحل او في الحال  العموم في المحلة والحال. الحال يعني البول والغالق. المحل يعني فضاء والكنيف. المحل الذي يفعل فيه قظاء الحاجة عام فيه هكذا فهم ابو ايوب ان الحكم عام باعتبار المحل. واما باعتبار الحال فهذا نص عليه بغائط ولا ضوء

122
00:42:38.850 --> 00:42:59.650
وقد نأخذه من قوله الغائط المراد به المكان المطمئن الذي يفعل فيه قضاء الحاجة وهذا يشمل التبول والتغوط. اما فهم ابي ايوب العموم باعتبار المحل لانه نزل الحكم على البنيان. ونحن نقول حديث ابي ايوب المراد به

123
00:42:59.650 --> 00:43:22.850
الفضاء. فكيف فهم العموم؟ اولا قوله الغائط. قالوا هذه ال وهي ال الجنسية فتفيد العموم فتفيد العموم. ولوقوعه في عموم كلمة اذا ولعمومه في وقوعه يعني بعد لكن هذا ما وجهه

124
00:43:24.050 --> 00:43:43.050
اذا وقع بعد اذا هذا اذا كان نكرة وهنا قال الجنسية. فكيف يقال بانه هذه عبارة صنعاني وهو اصولي؟ كيف يعتبر الغائط انه عام باعتبار وقوعه في سياق الشرط وهو اذا

125
00:43:44.800 --> 00:44:18.400
اسمعوا من ايش فيها له جنسية كيف تفيد العموم متى هل المعرفة في سياق الشرط تعم او النكرة وهو يقول هنا الغاء   بالنظر بمعنى يصح هذا بالنظر لمعنى هي نكهة

126
00:44:19.650 --> 00:44:55.550
الجنسية معرفة في اللفظ وفي المعنى نكرة. ولقد امر على اللئيم يسبني  يسبني شرابه صفة وهي جملة والجمل بعد المعاني احوال كيف تقول صفة هو صحيح ارابك صحيح انت قلت صفة والجمل بعد الاحوال بعد معارك احوال هو يقول لقد امر على اللئيم بال يسبني

127
00:44:55.700 --> 00:45:22.650
وجملة تسبني في محل جر صفة لللئيم. والقاعدة ان الجمل بعد المعارف احوال نقول لان الف لئيم للجنس. وال الجنسية تعرف اللفظ دون المعنى حينئذ كانه قال امر على لئيم يسبني. فصارت من معنى وفي اللفظ واحد. اذا الغائط

128
00:45:22.650 --> 00:45:42.650
قالوا الجنسية. واذا كانت جنسية حينئذ هو في معنى النكرة. فاذا وقع في سياق اذا الشرطية عامة. هكذا فهم ابو ايوب وهو لغوي هكذا قال الصنعاني اذا العموم من قوله الغائب لتعريفه بلام الجنس ولوقوعه في عموم كلمة

129
00:45:42.650 --> 00:46:06.150
اذا الا انه لا يتم اذا حمل الغائط على معناه اللغوي يعني لو حملناه على معناه اللغوي حينئذ لا يتم هذا الاستدلال على ان حديث ابي ايوب عام لان ذلك انما يعم المواضع المطمئنة ولا يشمل الابنية في البيوت. هذا هو الظاهر. اذا قيل بان قوله عليه الصلاة والسلام اذا اتيتم الغائب

130
00:46:06.150 --> 00:46:24.050
المراد بالمكان المطمئن. حينئذ لا يمكن ان يحمل هذا عموم في الفضاء وفي البيوت فحينئذ اما ان يقال بان ابا ايوب فهم من اللفظ ما قد لا نفهمه نحن واما ان يقال بانه من

131
00:46:24.050 --> 00:46:41.750
الحكم بمعنى انه الحق البنيان بالفضاء بعدم الفارق في عدن يعني يجمع بينهما عدم الفارق لانه لا فرق بين ان يقضي حاجته في البنيان وبين ان يقضيها في في الفضاء ولذلك قالوا

132
00:46:41.750 --> 00:47:01.750
وهو وان احتمل حمله على الامرين الا انه في اللغوي اظهر. فابو ايوب حمله على محل قضاء الحاجة مطلقا في الفضاء وفي البنيان اما لعموم لفظ او لعموم الحكم بالالحاق لظهور المعنى في المحلين على السواء فهو من القياس لعدم

133
00:47:01.750 --> 00:47:21.750
يفارق وعليه لا يتم الاستدلال على العموم المتنازع فيه بهذا العمل من ابي ايوب. لكن الصواب نقول الظاهر الله اعلم ان الغائط المراد به المكان المطمئن فلم يشمل البيوت. ولذلك صح الجمع بين الحديثين بحمل حديث ابي ايوب على حال مخالفة

134
00:47:21.750 --> 00:47:41.750
حديث ابن عمر فلم يدخل فيه حتى نقصه نقول حكم خاص هذا عام وهذا خاص والتعارض بينهما بين عام وخاص نقول لا لم يشمله واصلة لان قوله عليه الصلاة والسلام اذا اتيتم الغائط المراد به المكان المطمئن هذا المعنى اللغوي له. فحينئذ هل يشمل البيوت

135
00:47:41.750 --> 00:48:03.600
ما يشمل الغيوم لان العرب ما كانت تسمي الكون في الغائب وانما كانوا يسمون الاماكن التي يقضون فيها الحاجة وهي بعيدة عنهم هي التي تسمى بالغار المعروف ولم تكن الكونف حينئذ في في البيوت. فلا تستقبلوا القبلة هذا نهي والنهي يقتضي ها التحريم

136
00:48:03.600 --> 00:48:31.800
لا تستدبروها هذا ايضا نهي ويحتمي ظاهره ها التحريم ايضا فلا تستقبلوا القبلة اي الكعبة. ولا تستدبروها هذان نهيان على اصلهما وهو التحريم. ولكن شرقوه او غربوا هذا منه خطاب لاهل المدينة. ومن جرى مجراه من يتوجه الى المشرق او المغرب. واما من كان في جهة الشرق او الغرب فان

137
00:48:31.800 --> 00:48:51.800
انه يتحول الى الجنوب الى الجنوب او الشمال. شمال. نقول هذا خاص بي باهل المدينة. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا اذا قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها. فننحرف عنها. اذا من يرى انه ان الحكم عام عنين

138
00:48:51.800 --> 00:49:08.950
لو جلس في نقول ماذا يصنع؟ يصنع كما صنع ابو ايوب ينحرف عنها ونستغفر الله لما استغفره؟ هل هو استقبل القبلة او استدبرها؟ هو لم يستقبله لم يستدبر. اذا لم يقع فيه

139
00:49:08.950 --> 00:49:54.950
المحرم لم يقع فيه في المحرم. اذا لماذا يستغفر  اولا فننحرف عنها  يا اصحابي وقيل بانهم مشركون كفار من الشام بعدين فتحها ومن بناها وكيف نستغفر الكافر والمشرك ها  ما اسمعك عبد الرحيم

140
00:49:57.100 --> 00:50:13.050
لا لا غفرانك حنيفا. لا لا يقصد هذا. يقصد انه قد كانه قد وقع في النهي. ايه قيل قيل الصواب انه لم ير الانحراف كافيا في ترك النهي او الاجتناب للهي

141
00:50:14.000 --> 00:50:34.250
بانه لم يرى الانحراف كافيا في عدم استقبال او استدبار القبلة في  قال ويكفي انحرافه عن جهة القبلة على الصحيح منه من المذهب. يعني لو وقع مثل هذا يكفي لو لم يستقبل بكل

142
00:50:34.250 --> 00:50:54.250
باسمه ان ينحرف قليلا. وقيل لا يكفي بل لا بد ان ينحرف كثيرا. وهذا المرجح. وحائل ولو كمؤخرة مؤمنة مؤخرة كمؤخرة الرحل يعني لو تغوط او تبول في الفضاء كيف يتجنب النهي؟ ماذا يصنع

143
00:50:54.250 --> 00:51:21.950
يضع ساتر بينه وبين القبلة. يضع ساترا بينه وبين القبلة من يرجح بان التحريم مطلقا يكون السواتر موجودة الجبال وما بعدها قد ينفرد في الصحراء وهو في المغرب وبينه وبين الكعبة فحينئذ هل يقال بانه يضع سترة فيكفي عدم استقبال القبلة

144
00:51:22.100 --> 00:51:45.150
او نقول لا فرق بين البنيان والفضاء   هل تكفي السترة او نقول السترة غير كافية ووضع السترة دليل على ضعف القول هذا. لماذا؟ لانه لا فرق بين ان تظع سترة وبين ان يكون امامك جبل عن الكعبة

145
00:51:45.350 --> 00:52:07.050
انت مستور عن الكعبة. اليس كذلك؟ صحيح؟ لو وضعت سترة قصيرة من اجل الا تستقبل القبلة  قد يقول قائل هذا دليل على ضعف قولك. لماذا؟ لانك لم تكتفي بهذا الجبل الكبير الذي يكون بينك وبين القبلة وجئت بسترة

146
00:52:07.050 --> 00:52:27.050
هذا دليل على ان القول ضعيف. بل الصواب التحريم مطلقا. نقول الاعتراض بمثل الجبال ونحوها كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى هذا من التجويز تجويد العقل. النص اذا قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدمروها حينئذ نقف معنا النص. ولا نقول ما دام انه منع

147
00:52:27.050 --> 00:52:47.050
في الفضاء ودوزت البنيان قالوا الجدار هذا الذي اكتفيت به في وجود الجواز لاستقبال القبلة او استثمارها موجود في الفضاء ولا فرق بينهما. لماذا؟ لان الجدار كالجبل الذي بينك وبينه كعبة. نقول هذا تجويز عقلي والاصل الوقوف مع ظاهر النصوص

148
00:52:47.050 --> 00:53:07.050
وهذا يكون اجتهاد او نظرا في مقابلة النص. لان شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن بعض افراده. حينئذ نقول الجمع بينهم من يحمل هذا على الفضاء ويحمل هذا على البنيان. اذا وحائل ولو كمؤخرة الرحل او كم مؤخرة كمؤمنة بالتشديد

149
00:53:07.050 --> 00:53:32.400
تخفيف نقول هذه كافية فيما لو قظى حاجته في الفضاء ان يظع بينه وبين القبلة ساتر كما يضعه في شأن الصلاة ولا يعتبر القرب منه من الحائل ويكره استقبالها حال الاستنجاء. عرفنا هذا فيما سبق ان الذي جاءت النصوص بتحريمه هو حال قظاء الحاجة. التبول

150
00:53:32.400 --> 00:53:55.000
وقبله وبعده لا نقول بالتحريم. وانما ذهب المذهب بعض الفقهاء الى ان الاستنجاء في استقبال القبلة والمذهب فقط الاستقبال دون الاستدبار والحق بعضهم بالاستدبار انه مكروه لا لا محرم. هذا بناء على ان علة التحريم في

151
00:53:55.000 --> 00:54:15.000
سبق هو احترام القبلة واكرامها. حينئذ تحترم بترك التبول والتغوط على جهة التحريم. وتحترم تكرم كذلك بترك الاستنجاء على جهة الكراهة يعني في الفعل. لذلك قال في الشرح ويكره استقبالها يعني في فضاء

152
00:54:15.000 --> 00:54:35.000
الاستنجاء على الصحيح من المذهب. واما الاستجمار هذا فيه فيه فيه خلاف. اذا خلاصة هذه المسألة نقول قال المصنف يحرم استقبال القبلة واستدبارها وفي غير بنيانه وهذا اعدل الاقوال وهو الجمع بين بين النصوص ويحصل بها او به التوفيق بينها. ويعمل كل حديث

153
00:54:35.000 --> 00:54:55.000
من الاحاديث السابقة في موضعه. اما من رجح التحريم مطلقا هذا قد اعمل حديث ابي ايوب وسلمان وترك حديث ابن عمر في الصحيحين ولو ضعف حديث جابر حينئذ قد اعمل بعض الاحاديث وترك البعض الاخر. ومن جمع بينهما تضعيف حديث جابر

154
00:54:55.000 --> 00:55:20.850
واعمال حديث ابن عمر في جواز الاستدبار فقط هذا اقرب من القول بالتحريم مطلقا ثم قال رحمه الله ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ويحرم لبسه لبسه ولبسه يعني بضم اللام وفتحها فتح اللام مصدر وبضمها اسم مصدر يقال

155
00:55:20.850 --> 00:55:44.950
في المكان لبثا ولبسا مكث اقام فوق حاجته يعني انتهى من بوله واستنجى او استجمر. او انتهى وجلس. يفكر قالوا يحرم لبسه مكثه وبقاؤه فوق حاجته هو احتاج الى خمس دقائق لماذا تجلس عشر

156
00:55:45.000 --> 00:56:11.900
قانون الخمسة الاخيرة هذه انت ارتكبت محرما فيها. لماذا؟ القاعدة التي ذكرناها عن المذهب فيما سبق ان الاصل في كشف خلوة بلا حاجة ما هو تحريم المذهب تحريم الاصل في كشف العورة خلوة بلا حاجة التحريم

157
00:56:12.150 --> 00:56:27.700
قال ويحرم لبسه فوق حاجته ولو كان في ظلمته ولو كان في ظلمة. يعني لا لا يرى نفسه ولا يراه احد. لما فيه من كشف العورة بلا بلا حاجة. وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد يعني قوله

158
00:56:27.700 --> 00:56:53.150
التحريم. والرواية الاخرى يكره وعند الحنفية والشافعية يستحب الا يطيل القعود فوق حانها. وهذا انسى يستحب الا يطيل القعود فوق حاجتهم ولهم تعليل اخر في التحريم انه مضر عند الاطباء قالوا يورث مرض اطالة اللبث يدمي الكبد ويورث الباسور

159
00:56:53.150 --> 00:57:09.650
ان صح حينئذ صارت المسألة الصحية. يعني يرجع الى الاطباء ما في بأس. قد يحال المسلم على الطبيب فان قال هذا هذا الاكل او هذا الشرب يورث مرضا كذا. حينئذ يعتبر قوله. وكيف نحبم التدخين

160
00:57:11.100 --> 00:57:28.700
التدخين هاي ورد فيه نص؟ لا. لكن اجمع الاطباء انه يورث كذا وكذا وكذا وقال اهل العلم بالتحريم اذا احيل الحكم على ما قاله الاطباء. ان اثبتوا الظرر حينئذ حكمنا بالتحريم. وان كان ثم ظرر ولو بطيئا

161
00:57:28.700 --> 00:57:48.700
يختلف الحكم من التحريم الى الى الكراهة. اذا ويحرم على احدى الروايتين لبسه فوق حاجته لما فيه من بالعورة بلا حاجة. وهو ايظا زيادة على ذلك تعليله عند الاطباء مظر وذكر بالحاشية انه يدمي الكبد ويورث الباسورد

162
00:57:48.700 --> 00:58:17.850
بوله وتغوطه في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذا ما يتعلق بالناس بوله وتغوطه قال الاصل فيه الا يؤذي به غيره الا يؤذي به الناس حينئذ كل ما ذكره المصنف وما في معناه مما يترتب على وجود البول او التغوط وتترتب عليه اذية الناس فالقول

163
00:58:17.850 --> 00:58:37.850
بالتحرير وليست هذه المسألة من قبيل ذكر المنصوص عنه والنفي عما عاداه لا المراد التعليل كل ما فيه اذية لعموم قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما. ها مبينا. نقول هذه اية عامة

164
00:58:37.850 --> 00:58:57.850
تشمل الاذية بالكلام الاذية باليد الاذية بالسيارة الاذية بالبول الاذية بالتغوط كل هذه الامور نقول داخلة عمومي هذه الاية ذكر المصلي بعض الامثلة لوجود بعض النصوص ويحرم بوله يحرم عرفنا التحريم وفي الانصاف يحتمل

165
00:58:57.850 --> 00:59:17.850
وكراهة وهو الصحيح ويحتمل التحريم صواب التحريم. صواب التحريم ويحرم بوله المصنف ذكر البول ولم يذكر التغوط نقول ذكر العدنان ليدل على الاعلى. يعني نبه بالادنى على على الاعلى. فاذا حرم البول وهو ادنى من التغوط عند عموم الناس

166
00:59:17.850 --> 00:59:39.300
دل على ان التاغوض من باب اولى واحرى. في طريق مما يطرقه الناس ويمشون عليهم اذا قال مسلوك يعني يسلكه الناس  وسلك الطريق دخله وسار فيه. اذا الطريق المسلوك يحرم البول فيه والتغوط من باب اولى. لحديث ابي هريرة مرفوعا

167
00:59:39.300 --> 00:59:55.700
اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه مسلم وغيره اي اتقوا الامرين الجالبين للعن. لان الناس اذا رأوا البول قال لعنهم الله فعل كذا

168
00:59:56.050 --> 01:00:16.050
وقد جلب له بوله اللعن. واذا رأوا قال الله يلعنه. هذا فعل كذا وكذا في طريق الناس. فجلب على نفسه اللعن. لذلك قيل اتقوا اللعانين قال ومن لعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. اي اتقوا الامرين الجالبين للعن الباعثين الناس

169
01:00:16.050 --> 01:00:34.800
الباعثين الناس عليه. فانه سبب للعن من فعله في هذا الموضع. فنسب اليه بصيغة مبالغة. وجاء في حديث لكنه من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس يا جماعة اخي الضعيف الحديث

170
01:00:35.050 --> 01:00:55.050
وظل نافع يعني ويحرم البول والتغوط من باب اولى في ظل نافع قال في الانصاف يحتمل الكراهة وهو الصحيح الى التحريم وصواب التحريم. كل هذه التي سنذكرها في الانصاف يرى ان الاولى القول بالكراهة. لكن نقول الصواب والتحريم. وظل نافع قيده

171
01:00:55.050 --> 01:01:15.050
بكونه نافعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او في ظله الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله اظافة الظل دليل على ارادة المنتفع بهم لا يكون لهم الا اذا انتفعوا به. او ظلهم يعني ظل الناس الذي يستظلون به

172
01:01:15.050 --> 01:01:36.950
ان لم يكن كذلك حينئذ نقول لا يحرم ولا ولا يكره. لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه كان يأتي الى سباقة قوم ويأتي الى حائش نحو ذلك وظل النافع قلنا مستظل الناس الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه او يتخذونه مقيلا ومناخا مقيلا ومناخا

173
01:01:36.950 --> 01:02:00.700
متى الاستراحات التي تكون تحت الاشجار في الاماكن التي يتابعها الناس وبعضهم يرى ايضا ان الكباري مثلها لان الناس يستقيلون تحتها ويجلسون تاخذ الحكم قال وتحت شجرة عليها ثمرة. اذا عرفنا الحكم الثاني والظل النافع. قال في الشرح ومثله متشمس بزمن الشتاء لانه في معناه

174
01:02:00.700 --> 01:02:25.350
تحدث الناس قاعدة عامة ليست امثلة خاصة وانما كل ما يرتاده الناس وينتفع به الناس يحرم التبول التغوط وغير ذلك فهو عام لعموم الاية التي ذكرناها وتحت شجرة يعني عند شجرة. دل على انه قريب من الشجرة ليس ببعيد. وتحت شجرة

175
01:02:25.350 --> 01:02:45.350
اليها ثمرة. فان كانت الشجرة ليست عليها ثمرة حكم لا لا يشملها. ولذلك قال مفهومه ان له ان يبول تحت شجرة غير مثمرة وهو صحيح وهو المذهب وعليه اكثر الاصحاب. عليها ثمرة يعني التي اثمرت او قرب ثمرها

176
01:02:45.350 --> 01:03:05.350
لمن هاى ثمرة عليها وانما في زمنها الثاني او الاول. عليها ثمرة في الاقناع قال مقصودة ليست مطلقا. وانما ثمرة مقصودة مأكولة او لا فان لم يكن عليها ثمرة جاز ان لم يكن لها ظل نافع. لان اثر ذلك يزول بمجيء الامطار

177
01:03:05.350 --> 01:03:25.350
وغيره الى مديد الثمار. وتحت شجرة عليها ثمرة لانه يقذرها هذا تعليل كما ذكره غير واحد وتعافها النفوس وجاء من النهي في فيما رواه الطبراني وغيره من النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة لكن في

178
01:03:25.350 --> 01:03:45.350
ونأخذ هذا من القاعدة العامة. قاعدة العامة. دلت النصوص على تحريم اذية المسلمين والمؤمنين حينئذ سواء كان تحت شجرة او كوبري او نحو ذلك فهو فهو عام. وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقان. وتغوطه بماء مطلق يعني سواء كان راكدا او جاريا

179
01:03:45.350 --> 01:04:04.950
قليلا او كثيرا. واما البول فان كان راكدا قليلا فيكره. وان كان جاريا او راكدا قليلا قيل يحرم وقليلا جاريا قيل يكره. واما اذا كان كثيرا فلا يبقى. فلو وجعني. لو بال في بحر

180
01:04:06.100 --> 01:04:27.650
لو بال في نهرنا لو تغوط في بحر قالوا جائز. لانه لا يتأثر به. لا لا يتأثر به. هذا ما يتعلق بالمحرمات ثم ذكر صفة طريقة وشروط الاستجماع يأتينا غدا ان شاء الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد

181
01:04:28.600 --> 01:04:45.900
كيف كان ابو ايوب يذكر الله في الخلاء ومنهي عنه؟ قالوا ونستغفر الله يعني بعد ما يخرج ثم ذكرنا بالامس ان الصواب انه ما يحرم  هذا او ذا؟ هذا بناء على ان ابا ايوب يرى كراهة. هذا يحتاج الى

182
01:04:46.350 --> 01:05:05.450
يقول اشكل علي لماذا يمنع الشنط والجلود التي في الاحذية والسيارات وغيرها؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة اذا كان الجلد مدبوغ احيانا طاهر حاله نحن ما منعناه؟ وقلنا الذي اتخذ الان في الغالب والشنط وهذه من جلود السباع النمور هذا

183
01:05:05.450 --> 01:05:20.100
سواء كانت شنط او غيرها. اما اذا كان مما يقول اللحم وغيره فما في بأس ما ذكرت هذا انه ممنوع هل كل ما ورد في حديث قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس ذكره ولا يتمسح ولا يتنفس عن التحريم هذا الاصل

184
01:05:20.700 --> 01:05:37.850
اذا قيل قاعدة ان مطلق النهي للتحريم فلا تعزل عنه هذه ثبتت بدليل شرعي. وثبت لشرعي الذي لا يصرف عنه الا بدليل شرعي واما قوله ادبا من الاداب فهذا ليس بقليل صالح ولا للامر من الوجوب الى الندب ولا للنهي من التحريم لا كراهة

185
01:05:39.000 --> 01:06:03.600
كيف نوجه فهم فهم ابو ايوب هذا حكاية عن العموم في الحديث مع ترجيح انه ليس في الحديث لا نريد كيف فهم كيف فهم ابو ايوب العموم هو قال النص اذا اتيتم الغائب. ثم قال فوجدنا مراحيضه فنستغفر الله. اذا دل على ماذا؟ على ان المراحيض داخلة في النص

186
01:06:04.000 --> 01:06:26.950
ابو ايوب لغوي عربي قح ما وجه العموم لابد اننا نوجد سبب قد يفيد العموم فنقول لعله فهم العموم من كذا وكذا من يصرح انه لا يحتمل العموم هذا فيه نظر. هو يحتمل. اذا قيل الراجح كذا ليس معناه ان نقطع على البقية القول بالمرجوح لا انت حر. قل بهذا او بذلك

187
01:06:26.950 --> 01:06:36.950
فكيف فهم العموم من الناس؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائب وابو ايوب يعلم ان الغائب اذا اطلق المراد به الفضاء لا يراد به الخلف ولا

188
01:06:36.950 --> 01:06:51.600
ولا يسمى اصلا ما يسمى يسمى مرحاظا وكنيف وخلاء ولا يسمى غائطا. انما الفضاء هو الذي يطلق عليه الغاز. كيف فهم العموم؟ وجهنا نكرة الى اخره. وان كان خالفنا في هذا

189
01:06:52.150 --> 01:07:02.150
ما وجه حمل حميد جابر على انه في البنيان لما ذكرناها؟ توفيقا بين النصين وجابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعلومه للنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد تغوطا

190
01:07:02.150 --> 01:07:22.150
انه يبعد وذكرنا هذا من المستحبات وبعده في فضائل. وذكره ابن القيم في الهدي انه كان من من سيرته عليه الصلاة والسلام. حين لما رآه جابر علمنا انه قريب وليس ببعيد. فاما ان يكون في البنيان واما ان يكون في ساعته

191
01:07:22.150 --> 01:07:42.150
يقول بعض العلماء ذكرها في ضمن ترجيحات حديث ابي ايوب قائل يتعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح ما هذه ليست من افرادها اذا تعارض حاضر ومبيح ولو لم يمكن الجمع بينهما يكون من المرجحات

192
01:07:42.150 --> 01:08:02.150
اذا لم يمكن الجمع بينهما نقول هذا يكون من المرجحات. واما على الاطلاق هكذا لا ليست تصويبا للقاعدة القاعدة تعمل في في كل مظان على انما هذه نقول حديث ابي ايوب هذا له محل. بل هو لا يشمل حديث ابن عمر اصلا. يقول الغائب

193
01:08:02.150 --> 01:08:22.150
هذا اسم للمحل في الفضاء ما دخلت فيه البيوت. فكيف نقول تعارضوا خلاص نقول عدم التعارض هنا الا في الظاهر فقط. اليس كذلك انتم هل يجوز لها من تغوط في طريق النصر هل جهة الوصف؟ لا لا تسميه او في القرآن

194
01:08:22.150 --> 01:08:42.150
هل قوله عليه الصلاة والسلام اتقل لعلي يدل على جواز اللعن هذا فيه خلاف. بعضهم يرى ان جواز الاعلى الكافر المعين والفاسق المعين. مثل الا نقول ان قوله اذا اتى قرينة تدل على ان المراد بالغائط المعنى اللغوي اذ المعنى العرفي لا يوصف بانه

195
01:08:42.150 --> 01:09:02.150
هذا ممكن لكن يعني الغائط اولى والغائط الاصل فيه القول حجاوي وكلامه فيه خاص بالكلام حال قضاء هذا ام بكونه في الخلاء؟ المذهب الثاني مذهب الثاني ولو لم يكن يقضي الحاجة وبعضهم قيده بقضاء الحاجة لكن ظاهر كلام من

196
01:09:02.150 --> 01:09:22.150
هذا اللي هو عام. وهل قول المالكية ما قلنا المالكية؟ قلنا قول الامام مالك. ابن حجر قال وهو قول الامام مالك. وفرق بين تقول المالكية وبين قول الامام مالك؟ صحيح؟ واضح؟ ايه. انا ما قلت المالكية. وهل قول المالكية بجواز اذا كراهة شمل

197
01:09:22.150 --> 01:09:42.150
كلام اجابة المؤذن؟ نعم هو هذا هو الخلاف في هذه المسائل. خلاف في مثل هذه المسائل اذا سمع المؤذن سمع انسان قال السلام عليكم يرد قال البهوتي يكره البول في الاناء لحاجة. رد صاحب الحاكم بان نظاف بانه لا خلاف في جوازه

198
01:09:42.150 --> 01:10:02.150
نعم وذكر ابن حازم انه لا خلاف في جوازه اولا لا لا خلاف بين القول بالكراهة او بالجواب هذا يقتل فيها كثير من الطلاب قد يكون الشيء جائزا ثم يقال يكره

199
01:10:02.150 --> 01:10:22.150
جائز بمعنى ماذا؟ ليس ممنوعا ليس محرما. ثم اذا لم يكن محرما نقول مكروه. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جاهز اذا يجوز ان يفعل لو قيل هذا الشيء مكروه كلام بعد بعد العشاء مكروه هو وتكلم. اثم؟ لا ياثم

200
01:10:22.150 --> 01:10:42.150
اذا يجوز له ان يقدم اذا لم يؤثم ولم يعاقب في الدنيا ولا في الاخرة حينئذ يجوز ان نقدم على هذا الفعل. ولكن يكون ماذا؟ اذا اراد الامتثال فينوي الترك قربة لله عز وجل فيثاب. وهنا ويكره البول في الاناء بلا حاجة. قال في الحاشية بلا خلاف لا خلاف في جوازه. لا

201
01:10:42.150 --> 01:11:02.150
بين هذا وذاك. ثم الكراهة تحتاج الى دليل ولا ولا دليل. قال ابن قاسم الحاشي بعد قول الحجاج يكره دخوله بشيء فيه الله تعالى ما نصه تعظيما لله عن موضع القاذورات. الا يمكن اعتبار هذا تعليلا له اصل شرعي فيثبت الحكم ولو قلنا نقول يستحب

202
01:11:02.150 --> 01:11:22.150
ذكره المودع ان تم قولا ثالثا انه يسحب وفرق بين ان يقال يستحب وبين ان يقال يكره لانه لو ترك المستحب ويلزم منه الوقوع في في المكروه. اذا ترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه. وان لزم منه

203
01:11:22.150 --> 01:11:42.150
الوقوع في خلاف الاولى. حينئذ نقول هنا تعظيما لله عن موضع القاذورات. قلنا ان صح حديث انس او اعتمادا على هذا التعليم. نقول يستحب والكلام في الكراهة. احتجاجهم بحديث ابي سعيد في الرجلين الذين الى اخره. ايش كان؟ لان الحديث انهما رجلان يتحدث

204
01:11:42.150 --> 01:12:02.150
ينظر احدهم الى الاخر فاين هذا من قوله كلامه في ارجو البيان قلنا هذا معترض عليه واعترضه صاحب المبدع قال كلام دليل التحريم وهم يقولون بالكراهة من المعترظ ما حكم مصلحة الوضوء داخل الحمام؟ ما في بأس ما الفرق بين

205
01:12:02.150 --> 01:12:22.150
وتقول بسم الله ما في بأس. ما الفرق بين الحرام والتحريم؟ حتى على القول بكراهة تقول بسم الله. لما ها؟ لم؟ حتى على القول بالكراهة تقول بسم الله. لانه مختلف في وجوبه

206
01:12:22.150 --> 01:12:42.150
وما كان مختلفا في وجوبه ولو رجح بانه مستحب فيكون اعلى الدرجات. مستحب على درجات. ما اتفق على انه مستحب هذا لا شك فيه. ثابت. ثم ما اختلف هل هو مستحب او لا والراجح انه مستحب بعده في الرتبة؟ اعلى من

207
01:12:42.150 --> 01:13:02.150
ما اختلف في وجوبه. فقيل هل هو مستحب او واجب؟ ولذلك الوتر في المذهب مقدم على الرواتب. لان الرواتب ما عدا ركعتي الفجر باتفاق انها مستحبة والوتر مذهب ابي حنيفة رحمه قائم برأسه انه واجب فاذا رجح بان الوتر

208
01:13:02.150 --> 01:13:22.150
ليس وبغيره كركعتي تحية المسجد لا قل هذا اعلى درجات المستحبات ما الفرق بين الحرام والتحريم؟ هو هو ما دليل استحباب تغطية الراس داخل الخلع؟ قلنا الحديث ضعيف ولكن في مصلى بن ابي

209
01:13:22.150 --> 01:13:42.150
ابا بكر فعل ذلك. ما معنى قول صاحب الربو لا يعتبر القرب من الحال؟ يعني اذا وضع في الصلاة نقول يسن ان يقترب منها. صحيح؟ هل مثل هذا؟ قل لا عبرة به. لا عبرة به. سواء قربت او

210
01:13:42.150 --> 01:14:01.900
ليس كالصلاة. هناك من يرى ان ابن عمرة لما رقى على بيت حافة ان كان يحتمل انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الخلف لا في بعض الروايات على لبنتين الظاهر انه في داخل البيت ليس بخارجه فبنتانة لتكون في الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد