﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة كيف نرد على استدلال الحنابلة بحديث ابي قتادة ان الاصل فيما لا يؤكل لحمه النجاسة؟ فاخرجنا الهر لعلة التطواه

2
00:00:28.150 --> 00:00:48.150
بعدها نجس. نعم نقول هذا اقوى دليل. اقوى دليل لهم بانه بانه نجس. لذلك المسألة فيها نوع يعني اشكالات قوله بالطهارة. ان كان هو الاصل لكن ينبغي ان يعلم ان الاصل هو المراد بالاصل البراءة الاصلية

3
00:00:48.150 --> 00:01:08.150
وهذه البراءة الاصلية ليست دليل قطعي بمعنى ان اه لا يرفعها ولا يزيلها الا دليل قطعي لا بد ان متواترا له. ادنى دليل يفيد ظن حكم رفع الاصل. رفع الاصل

4
00:01:08.150 --> 00:01:28.150
اذ ينظر انت لا تنظر الى العصر الطهارة. انما تنظر الى دليل. هل ثبت دليل يفيد ولو بالظن ولو بالمفهوم ان كلب نجس مثلا او خنزير نجس انتبهت حينئذ تعمل هذا هذا المفهوم وتعمل هذا الدليل

5
00:01:28.150 --> 00:01:48.150
يعني ينظر لكل مسألة في الدليل نفسه. هل هذا الدليل يفيد حكما شرعيا او لا؟ فان افاد حكما شرعيا ولو بالمفهوم حينئذ لا تنظر الى التعارف. تنظر الى ماذا؟ الى استقلال الدليل. ان استقلنا الدليل بذكر الحكم الشرعي بالنجاسة حينئذ

6
00:01:48.150 --> 00:02:08.150
به ولا يعترض عليه بان الاصل هو هو الطهارة او الاصل هو هو الاباحة. نقول نعم الاصل هو الاباحة والاصل عدم التكليف والاصل الطهارة والاصل الحل. كل هذه اصول انما هي مرجعها البراءة الاصلية. والبراءة الاصلية هذه في نفسه دليل فيه نوع ضعف

7
00:02:08.150 --> 00:02:28.150
متى يستدل به عند عدم الدليل؟ الاصل الطهارة متى يستدل به عند عدم الدليل اذا لم يدل دليل على نجاسة الكلب ولو ظنا قلنا الاصل الطهارة فيستصحى. اصل الطهارة ويستصحب والا لا يقال

8
00:02:28.150 --> 00:02:48.150
بالتعارض مطلقا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. شرعنا في سبق في باب ازالة النجاسة وعرفنا ان المقصود بها هنا النجاسة ما هي النجاسة؟ الحكمية

9
00:02:48.150 --> 00:03:08.150
ضوابطها هي الطارئة على محل طاهر. حينئذ التي تقبل التطهير هي النجاسة الحكمية. واما النجاسة العينية فهي سبب في معرفة الحكم ايهما اصل وايهما فرح نجاسة العينية اصل تحكم على الشيء بكونه نجسا ثم هذه

10
00:03:08.150 --> 00:03:28.150
اذا وقعت على محل طاهر حكمت على المحل الطاهر بانه متنجس. بانه متنجس. حينئذ احدهما اصل والثانية تعتبر فرعا لا يحكم بالحكم الا بعد الحكم على العينية. وهذه الحكمية ذكرنا انها اربعة انواع. قال يا اصحابه مذهب

11
00:03:28.150 --> 00:03:48.150
انها ثلاثة مغلظة ومتوسطة ومخففة ومعفو عنها. معفو عنها والرابع هذا يختلفون لكن على المذهب ثابت ويعفى عن يصير دم نجس عن اخر استجمار بمحله. النجاسة المغلظة المراد بها نجاسة الكلب والخنزير فانها تغسل سبعة

12
00:03:48.150 --> 00:04:08.150
اولهن بالتراب. والنجاسة المخففة المقصود بها نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل اللحم وكذلك المذيع على قوم والنجاسة المتوسطة يراد بها ما بين هاتين النجاستين. التي لم يؤمر فيها بالنظح كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام

13
00:04:08.150 --> 00:04:28.150
او يشترط فيها التراب. نقول يشترط فيها التراب ولا نقول انه ماذا؟ يسبح لان المتوسط على المذهب النهائي ايضا يشترط فيها سبع غسلات. اذا الفرق بين المغلظة والمتوسطة ليس في

14
00:04:28.150 --> 00:04:48.150
تسبيح وانما هو في التثريب في تثريب يعني وضع التراب. واما النجاسة المعفو عنها فهذه كيسيل الدم للاستجمام في محله على على المذهب فانه يعتبر من النجاسات. قال رحمه الله تعالى اذا يجزئ في غسل النجاسات كلها

15
00:04:48.150 --> 00:05:08.150
اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. عرفنا ان هذه النجاسات كلها مطلقا بلا تفصيل. سواء كانت نجاسة كلب او خنزير هذه لو وقعت على الارض حينئذ لا يقال بانه يشترط لها التسبيح ولا التثليل. بل الحكم عام. حينئذ يفصل

16
00:05:08.150 --> 00:05:28.150
من جهة وقوع النجاسة عرفنا الغسل كيفية تطهير الارض التي وقعت عليها النجاسة انه يجزئ فيها اذا اريد استعمال الماء حصنة واحدة تذهب بعين النجاسة. والمراد بعين النجاسة هنا ليس المراد جرم النجاسة. لان معلوم ان جرم النجاسة لا

17
00:05:28.150 --> 00:05:58.150
يزول بالغسلة الواحدة. وانما المراد اذا وقع البول او وقعت النجاسة كمائع او جرم ازيل. هكذا قيدوه. او جرم ازيله. فحينئذ يرزئ فيه غسلة واحدة. غسلة واحدة ان النجاسة التي تقع على الارض اما ان تكون مائعا. واما ان تكون جامدة. يعني لها جرم ولها جسم

18
00:05:58.150 --> 00:06:18.150
كانت مائعة كبول وقع ورطب فلك في تطهيره طريقان. الاول ان تصب عليه الماء تكاثر عليه الماء. كما في حديث ها بول الاعرابي. صبوا عليه او اريقوا عليه ذنوبا من من ماء. واما انك تقنع

19
00:06:18.150 --> 00:06:38.150
الارض يعني تزيل الارض التراب بما عليه من من البول. بحيث لا يبقى بعد الازالة مكان قد اصابه البول. حينئذ نحكم على المحل بانه طاهر. ما هو المحل الذي ازيل عنه التراب؟ واما نفس التراب الذي قد بين

20
00:06:38.150 --> 00:06:58.150
عليه هذا لا يمكن تطهيره الا بالماء. لا يمكن تطهيره الا الا بالماء. وانما الكلام في الارض هذه ارض حكمنا عليها بكونها نجسة لكون في البول قد وقع. قد تأتي وتأخذ التراب وترميه على بجواره. حينئذ نحكم على الارظ بكونها طاهرة. لماذا؟ لزوج

21
00:06:58.150 --> 00:07:18.150
وللنجاسة عنها. وهنا هل يقال بان الارض قد طهرت بغير الماء؟ لا. لا نقول بانها طهرت بغير الماء. لانه يرد بانها طهرت بغير الماء اذا كانت النجاسة على الارض ما زالت. فلو جاءت الشمس فازالتها عينا عينئذ

22
00:07:18.150 --> 00:07:38.150
يمكن ان يقال بانها طهرت بغير الماء. لكن سيأتي ان الشمس لا لا تطهر. حينئذ الازالة التراب من اصله نقول هذا ليس ليس استعمال لغير الماء وانما هو قطع وبتر للمحل النجس. كما قيل بانه لو وقعت نجاسة على ثوب على كم ثم

23
00:07:38.150 --> 00:07:58.150
بالمقص حينئذ نقول هذا الثوب الطاهر والمحل الذي وقعت فيه النجاسة وهو نجس كما هو لماذا؟ لانه لم يطهر بالماء هذا اذا وقعت عليه نجاسة وهي مائعة. ثم النوع الثاني اذا وقعت نجاسة ذات جرم. لا يمكن ان يقال بان صب الماء عليه

24
00:07:58.150 --> 00:08:18.150
كثرتها بالماء مطهرة الا اذا ازيلت عين النجاسة. ازيل الجرم. حينئذ اذا صب الماء بعد ذلك كوثرت به الارض نقول النوع الثالث ان تكون النجاسة ذات اجزاء جافة كماء آآ كدم جافة او عظام نجسة

25
00:08:18.150 --> 00:08:38.150
او روث قد اختلط باجزاء الارظ. حينئذ هذا لا يكفي فيه الماء. لماذا؟ لان العين ما زالت ولا يمكن ان تنقلب العين الى غيرها الا في باب الاستحالة. فحينئذ كيف نطهر هذه الارض؟ نقول بازالة التراب بما فيه من من اجزاء

26
00:08:38.150 --> 00:08:58.150
بما فيه من من اجزاء. حينئذ نحكم على الموضع بانه قد طهور. يجزئ في غسل النجاسات كلها. ولو من كلب او خنزير لكانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. حتى يذهب لونها وريحها. فان لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز. ما لم

27
00:08:58.150 --> 00:09:18.150
ما لم يعلم. ثم قال وعلى غيرها يعني غير الارض لانه قيد في الحكم السامي. قال غسلة واحدة استدلالا بحديث الاعرابي وفيه انيق واي صب وفي لفظ اهريق وفي لفظ حريق على بول سجلا من من ماء

28
00:09:18.150 --> 00:09:38.150
ذنوبا مين؟ مما ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا. بل المراد مكاثرة النجاسة بالماء. حينئذ قل لو لم نور المحل قال وعلى غيرها يعني غير الارض. لانه قيد الحكم السابق بانه يكفي فيه غسلة واحدة. فلا يشترط فيه

29
00:09:38.150 --> 00:09:58.150
قال اذا كانت على الارض اذا مفهوم واذا لم تكن على الارض حينئذ لمن تكون مغلظة واما ان تكون متوسطة واما ان تكون مخففا وعلى غيرها يعني يجزئ فيه نجاسة على غيرها غير الارض سبع. يعني سبع غسلات. وعلمنا ان المراد بالسبع

30
00:09:58.150 --> 00:10:18.150
هنا العدد نصا وله مفهوم باعتبار الاقل. ولا مفهوم له باعتبار الاكثر. هذا هكذا نص الفقهاء على هذا ذلك قال منقية والا فيزيد حتى ينقي النجاسة. فيزيد حتى ينقي النجاسة. سبع غسلات منقية

31
00:10:18.150 --> 00:10:38.150
وهي المذهب وهي المذهب. احداها بتراب والاولى ان تكون هذه او ان يكون التثريب في في اولى في الغسلة الاولى اولى من ان تكون فيه في الاخيرة. للنص الذي فيه اولاهن بالتراب وهذه مقدمة للاكثرية والاحفظية

32
00:10:38.150 --> 00:10:58.150
لان المعنى يقتضي انه لو استعمل التراب في الغسلة الاولى ان تأتي الغسلة الثانية والثالثة والرابعة وتطهر المحل. لانها لو بقيت في السابعة حينئذ ما بعدها وقد تكدر المحل بالتراث يحتاج الى غسلة ثامنة وهلم جراء. بتراب في نجاسة كلب

33
00:10:58.150 --> 00:11:18.150
قلنا الصحيح من المذهب اشتراط التراب في غسل نجاسة الكلب والخنزير مطلقا وعنه استحباب التراب عنه استحباب عند الحنفية المالكي لا يجب لا يجب التتريم بل هو مستحب. ولا يكفي ذرة التراب على المحل بل لابد من ماء

34
00:11:18.150 --> 00:11:38.150
يعني هذا مقتنع فيه بالمذهب وصاب انه لو وضع التراب اولا ذرة بمعنى رماه رميا فحينئذ لا يشترط ان يكون مع الماء لانه قال احداها بتراب هل يشترط ان يأتي بالتراب والماء معه فيضعه على الاناء؟ فلو قدم واخر حينئذ انتفت

35
00:11:38.150 --> 00:11:58.150
نقول لها لو ذرة تراب اولا ثم اتبعه بالماء او وضع الماء اولا ثم ذر عليه التراب او خلطهما معا ثم غسل به الاناء هذا كله ملزئ لان النص عام. واما الكثير في المذهب قالوا لا يكفي ذر التراب على المحل. بل لا بد من مائع يوصله اليه

36
00:11:58.150 --> 00:12:18.150
مقصوده انه لا بد من من ماء احد. بمعنى ان التراب لا يستعمل لوحده. لانه قال اولهن بالتراب اولهن يعني اولى تلك الغسلات المائية ان يكون مصحوبا بالتراب. احداهن بالتراب اخراهن بالتراب. عفروه الثامنة بالتراب

37
00:12:18.150 --> 00:12:38.150
كلها هنا للمصاحبة. لابد من مصاحبة التراب للغسلة. ولا يكون مصاحبا لها اذا كان منفكا عنها. بل لا بد ان يكون زوجة به في نجاسة كلب وخنزير. وهذا كما ذكرنا ان الكلب عند الجمهور نجس وسبب الخلاف هو في احاديث

38
00:12:38.150 --> 00:12:58.150
هل تدل على التنجيس او على على التعبد؟ على التعبد. والصواب انها تدل على التنجيس. لان الاصل في الامر بالغسل ان يكون من نجاسة ولكن في كيفية التطهير وقع التعبد. حينئذ فيه تعبد وفيه ها وفيه معقولية. معقولية

39
00:12:58.150 --> 00:13:18.150
لقوله فليغسله. ومعلوم ان الشرع انما يأمر بغسل النجاسات. ثم قوله سبعة اولهن بالتراب نقول هذا من قبيل التعبد. ولا قل لماذا كان فيه التثريب ولماذا فيه التسبيح؟ اذا الكلب نقول فيه خلاف عند اهل العلم المذهب عند حنابل

40
00:13:18.150 --> 00:13:38.150
والشافعي انه نجس وعند الحنفية والمالكية هو طه. ورجح الشوكاني رحمه الله ان نجاسته انما تكون في فقط نجاسته في ريقه. الخلاف ليس في بوله فهو نجس باتفاق وليس في روثه فهو نجس باتفاق. وانما الخلاف في عينه

41
00:13:38.150 --> 00:13:58.150
يعني ذاته نفسه لو كان وهو حي اما اذا مات فهو نجس اتفاقا لانه غير محكون غير مأكول اللحم. وان كان بعضهما جازك لله لحم الكلاب. لكن الجماهير الذي يكاد يكون اتفاق انه يحرم اكل لحم الكلاب. حينئذ اذا مات ولو ذكي فذكاته غير شر

42
00:13:58.150 --> 00:14:18.150
وهي تكون ميتة فيحرم اكلها. لكن في حال حياته لو ركب كلبا وعرق. ان قلنا بانه طاهر لا نحكم بكون المكان قد تنجس. لو اصاب جاء الكلب ومر بفراش او جدار او ثوب

43
00:14:18.150 --> 00:14:38.150
او بدن وكان قد اصاب هذا البدن او الثوب ماء. حينئذ اذا اذا قيل بكونه طاهرا نقول المحل طاهر. ولو التقى جلد وشعر كلب بالبدن او البساط بينهما رطوبة. واذا قيل بكونه نجسة حينئذ حكمنا على هذه الامور كلها

44
00:14:38.150 --> 00:14:58.150
النجاسة فعرقوا نجس ودمعه نجس. فلو بكى واخذت دمعهم تقول هذا؟ نجس. وعلى قول بانه طاهر. نقول هو اذا اما بوله وروثه فهو نجس. واما ريقه فقد دل الدليل اذا ولغ الكلب في اناية احدكم فليغسله

45
00:14:58.150 --> 00:15:18.150
دل على ان الريق نجس. حينئذ نبقى على الاصل وهو الحكم بطهارة بدنه وعين الكلب. ونحكم على بانه نجس لهذا النص. وهل يصح قياس ما عدا الريق على الريق؟ نقول هذا

46
00:15:18.150 --> 00:15:38.150
مورد النص الوقوف معه هو الاصل. لانه لو كان مرادا لكان المقييس المقييس على المقيس عليه كان اكثر. لان النبي على شيء واحد وهو الولو. حينئذ بقي ماذا؟ بقي شعره وعرقه وروثه كل هذه الامور. نقول من باب القياس

47
00:15:38.150 --> 00:15:58.150
او ان بول ما لا يؤكل لحمه على القاعدة ان بول ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس ومعاده يبقى على العصر نقول هذا الذي ما فيه النزاع والاولى ان يقال بان عينه طاهر وان ريقه هو الذي جاء فيه فيه النص اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا

48
00:15:58.150 --> 00:16:18.150
يعني يجب فيه التسبيح لهن بالتراب. وذهب الى هذا الشوكاني رحمه الله تعالى. واما الخنزير قالوا قياسا على على الكلب لانه شر منه ولم يرد به نصا. واذا كان الاصل وهو الكلب حكمنا عليه بان عينه طاهر

49
00:16:18.150 --> 00:16:38.150
حينئذ يكون الخنزير طاهرا من باب اولى لانه لم يرد فيه نص. والكلب قد جاء فيه فيه النص. واما النص كون لحمه او لحم فانه رجس نقول هذا متفق عليه ان لحمه رجس بمعنى انه نجس فلا يجوز اكله وهو حرام لنجاسته. حينئذ نقول الاصل في

50
00:16:38.150 --> 00:16:58.150
طاهر وهو مذهب المالكي وذهب الجمهور الحنفي والشافعي والحنابل الى انه الى انه نجس من باب القياس من باب فاذا قيس على الكلب حينئذ يلزم فيه التسبيح والتكريم. والمصنف هنا اطلق النجاسة. نحن نقول التسبيح والتتريب

51
00:16:58.150 --> 00:17:18.150
فيكون في بلوغ الكلب. فاذا وقع بوله وغسلت الاناء ها تغسله سبعا احداهن بالتراب او نقول غسلة واحدة تكفيه هو محل النزاع هنا. محل النزاع انه هل يقاس سائر النجاسات

52
00:17:18.150 --> 00:17:38.150
نجاسات الكلب على بلوغه اولى. من قال بانه مثله حينئذ اذا بالكلب في الاناء فاغسلوا سبعة لهن بالتراب. واذا دخل الكلب وادخل يده او رجله في الاناء حينئذ نقول اغسله سبعا لهن

53
00:17:38.150 --> 00:17:58.150
لو وقع عرقه او شعره او دمعه في الاناء حينئذ نقول اغسله سبعا ولهن بالتراب. والصواب انه يختص الحكم بالولوغ ومع له فهو على الاصل. فهو على على الاصل في وجوب غسل النجاسة مرة واحدة. لانه لم يرد التكرار والتعداد كما

54
00:17:58.150 --> 00:18:18.150
في محله. اذا قوله في نجاسة كلب التعميم مراد او لا؟ نقول نعم. التعميم هنا مراد. لكنه من باب القياس. لان المدلول نجاسة الكلب هذا مدلول ما دليله؟ اذا ولغ الكلب. حينئذ نقول الدليل اخص من المدلول. الدليل اخص من

55
00:18:18.150 --> 00:18:38.150
من المدلوم ثم قال الكل وانت قلت نجاسة كلب وخنزير. اذا عممت في الحكم وعممت في المحل. لان المحل ورد في بلوغ كلب وانت الحقت بغير الحقت الخنزير بالكلب. ثم الحقت غير البلوغ بالولوغ. وهذا كله نقول

56
00:18:38.150 --> 00:18:58.150
فيه فيه نظر الصواب انه يوقف مع النص. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليوصله سبعا او لهن بالتراب. اذا قوله في نجاسة كلب وخنزير. نحن نقيدها نقول في ولوغ كلب فحسب. واما الخنزير فنجاسته

57
00:18:58.150 --> 00:19:18.150
ها كسائر النجاسات. والاصح هو مذهب المالكية هنا انه طاهر وليس بنجس لعدم الدليل. لعدم الدليل لان الاصل الطهارة فلا انتقلوا عنه الى بدليل صحيح بين ثم قال ويرزئ عن الترام اسنان ونحوه هنا قال بتراب

58
00:19:18.150 --> 00:19:38.150
تراب شرط في صحة تطهير نجاسة الكلب والخنزير على المذهب لانه واجب واذا كان كذلك حينئذ ننظر في دليل الوجوب نقول قال صلى الله عليه وسلم فليغسله هذا امر فليغسله سبعا اولاهن

59
00:19:38.150 --> 00:19:58.150
نقول المأمور به في هذا النص غسل سبع مع تراب. لولا ان تأتي الروايات الاخرى في الاختلاف في الاولوية لقينا الاولى ايضا هي الواجبة. فلو وضعها في الثانية لاصل نقول عدم الاجزاء. لكن

60
00:19:58.150 --> 00:20:18.150
ورود الاختلاف في الروايات اولاهن وقيل اخراهن الى اخره. قلنا هنا محل التراب غير مقصود. محل التراب التراب مقصود في التطهير. والتسبيح مقصود في التطهير. لكن محل التراب غير مقصود من جهة الشرع. بدليل ورود الروايات وكلها

61
00:20:18.150 --> 00:20:48.150
صحيحة ثابتة احداهن وعفره الثامنة اولهن اخراهن. حينئذ بهذا الاختلاف نأخذ بان اولوية هنا اولى او الاخيرة هذا امر راجع الى الندبين وليس الى الوجوب. ونأخذ ايضا ماذا انك محل التراب غير مقصود. بمعنى ان المقصود ان تغسل سبعا وتكون في احدى هذه الغسلات تراب. اين

62
00:20:48.150 --> 00:21:08.150
محله انت مخير في الاصل كيف ما غسلت بتراب في هذه الغسلات السبع اجزاء والاولى ان تكون في في الاولى. هل غير ترابي يقوم مقامه اولى؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ على التراب. والتنصيص على التراب هنا غير معقول المعنى. يعني لماذا

63
00:21:08.150 --> 00:21:28.150
جمع في هذا في هذه النجاسة على جهة الخصوص لماذا جمع بين الطهورين؟ الماء والتراب؟ نقول هذا غير مدرك العلة غير معقول المعنى. ولذلك هو متعبد به. حينئذ نقول اصل الغسل مدرك فليغسله. لماذا؟ لانه نجس. ثم صفة التطهير

64
00:21:28.150 --> 00:21:48.150
غير معقول المعنى. فاذا كان غير معقول المعنى حينئذ اذا قيس غير التراب على التراب. نقول هذا قياس فاسد قياس فاسد لانه يشترط فيه ان تكون العلة مدركة في الاصل وان يكون الحكم في الاصل معقول المعنى فاذا انتفى

65
00:21:48.150 --> 00:22:08.150
هذا حينئذ نقول القياس باطل ليس بصحيح. فالحاق غير التراب بالتراب نقول هذا ليس بسدير. وهذا هو الصحيح انه لا يجزي لا يجزي التراب عن التراب. وهنا قال ويجزئ وهو المذهب عند الحنابلة. ويكفي عن التراب ويرزئ عن

66
00:22:08.150 --> 00:22:28.150
ترابي ولو مع وجود التراب اسنان ويلزئ عن التراب ولو مع وجوده ليست القضية هنا اذا عدم التراب وانما المراد اذا ولد التراب غيره كالوشنان وغيره من الادوات التي يمكن ان

67
00:22:28.150 --> 00:22:48.150
النجاسة يرزئ مع وجود التراب. لماذا؟ قالوا لان النص على التراب تنبيه على هو ابلغ منه في التنظيف. النص على التراب ليس من باب تعليق الحكم على شيء لا يصلح

68
00:22:48.150 --> 00:23:08.150
غيره وانما المراد به التنبيه والاشارة الى ان التراب منظف. فاذا كان ثم ما هو منظف ومزيل عين النجاسة وهو ابلغ من الترام فهو اولى منه. فهو اولى منه. لان النص على التراب تنبيه على ما هو ابلغ منه في التنظيف

69
00:23:08.150 --> 00:23:28.150
والازالة في التنظيف والازالة. ونقول الصواب الوقوف على على التراب ولا يجزئ عنه غيره. ويجزئ يعني يكفي عن التراب الذي جاء في النص هو واجب اسنان ولو مع وجود التراب ونحوه يعني من كل ما له قوة في

70
00:23:28.150 --> 00:23:48.150
الازالة ولو قيل بان الان وجدت كيماويات الى اخره. نقول هذه الامور كلها لا يلتفت اليها مع وجود الناس. مع وجود الناس لان الاسنان هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والسدر موجود وكانوا يغتسلون ويتنظفون ويغسلون رؤوسهم

71
00:23:48.150 --> 00:24:08.150
فحينئذ نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عن هذه المنظفات ويعدل الى التراب. نقول اذا هو مقصود من جهة الحكم. كوننا لا ندرك لماذا التراب ليس بقدح في في الحكم الشرعي. بل نقول سمعنا واطعنا. ولذلك الاحكام الشرعية نوعان حكم تعبدي غير معقول

72
00:24:08.150 --> 00:24:28.150
وهذا كثير كثير ليس بقليل. وحكم شرعي معقول المعنى. وهذا ايضا كثير. فالكثرة حينئذ تكون كثرة نسبيا. واما القول بان اكثر الاحكام الشريعة كما قال ابن دقيق وغيره وانها معقولة المعنى هذا ليس بسديد. لان اكثر النصوص

73
00:24:28.150 --> 00:24:48.150
التي تعلل انما هي من قبل افهام الفقهاء. كما سيأتينا يغسل من بول الجار ويرش من بول ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على على العلة فليوصل وينبح. حينئذ فرق بينهما. اذا قيل هذا لكونه يحمل واكثر هذا لا يترك. نقول هذي كلها حكم. كلها حكم

74
00:24:48.150 --> 00:25:08.150
مستفادة من النص ولا يصح ان تجعل علل الاحكام. فلا تعلل بمثل هذه الفهوم لانها تختلف من شخص الى لذلك يختلفون في في كثير من التعليلات والحكم في كثير من احكامه الشرعية. تجد العلة هنا وهذا يقول كذا الى اخره. لماذا؟ لان

75
00:25:08.150 --> 00:25:28.150
الشرع لم ينص على العلة. بين الحكم حينئذ نقول الاصل وقوف الوقوف مع الحكم الشرعي. واستنباط عدة لالحاق غيره به هذا خلاف الاصل خلاف الاصل وما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل الاسنان هنا وجد في عهده عليه الصلاة والسلام مع ذلك نص على التراب اذا نقول

76
00:25:28.150 --> 00:25:48.150
الاسنان مقصود في الترك. صحيح؟ نقول الاسنان مقصود في الترك. مقصود في الترك. واما استنباط ان المقصود بالتراب هو ازالة نوع ما من النجاسة. وقد تكون هذه المزيلات في غير التراب من باب اول نقول هذا قياس

77
00:25:48.150 --> 00:26:08.150
وقد وجد الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت اليه. فدل على عدم عدم الالحاق. اذا ويجزئ يعني يكفي. عن ترابي اسنان ونحوه. قال ابن حامد انما يجوز العدول عن التراب عند عدمه او فساد الموصول به. هذا يمكن ان يقال به

78
00:26:08.150 --> 00:26:28.150
اذا لم يوجد تراب ماذا تصنع؟ انت في بيتك وقد يكون بلغ كلب في الاناء اغلق عليك محبوس اردت ان تغسل الاناء لا يوجد الا صابون مثلا. ها ماذا تصنع

79
00:26:28.150 --> 00:26:48.150
اغسل به ما في بأس. اذا قيل عند عدمه حينئذ يمكن ان يقال بهذا. لكن يبقى الاصل ان الحكم تعبدي. وحينئذ اذا استعمل سواء قلنا بانه ملحق به او لا. نقول التراب اذا عجز عنه اي لاذن القاعدة انه لا واجب مع مع العجز فيسقط

80
00:26:48.150 --> 00:27:08.150
حينئذ سواء استعمل غيرها او لا فهو ساقط. ويرزع عن التراب اسنان ونحوه. نقول الاصح انه لا لا يجزي اتباعا للنص اولا ولوجود الاسنان والسدر وغيرها من المنظفات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر اليها

81
00:27:08.150 --> 00:27:28.150
لم يلتفت اليه عليه الصلاة والسلام. ثم التراب له مزية في الشرع. جعله الشرع بدلا عن الماء عند فقد الماء في الطهارة الصورة والكبرى جعله بدلا حينئذ كونه يشارك الماء هنا ليس فيه غرابة. لانه اذا اذا عين

82
00:27:28.150 --> 00:27:48.150
بان يتيمم به ويضرب به يديه ويضعه في وجهه. حينئذ لا غرابة ان يجعل مع الماء في تنظيف ها نجاسة الكلب. فليس ليس به غرابة. نقول الصواب انه لا يجزئ. وهل تجزئ الغسلة الثامنة؟ عنه على قول من لا يرى

83
00:27:48.150 --> 00:28:08.150
قال مثلا التراب هذا ينزل منزلة غسلة ثامنة. طيب ما غسل بالتراب؟ وانما غسل بماءه نقول لا يجزئ على الصواب لا يجزئ عن الصواب. لو لم يجعل التراب وزيد في العدد هل الزيادة هذه تجزء عن التراب او لا؟ نقول

84
00:28:08.150 --> 00:28:28.150
انها لا لا تجزي. الاصح انها لا تجزي. لماذا؟ لاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم التراب. وعلى المذهب لاشتراط معاون للماء. لانه لم يقصد اضطراب بعينه. اذا ولا تقوم غسلة ثامنة مقام

85
00:28:28.150 --> 00:28:48.150
تراب لان الامر بالتراب معونة للماء في قطع النجاسة. او للتعبد فلا يحصل بالماء وحده. والاصح ان نقول انه لا لا تقوم الغسلة الثامنة مقامه. اذا هذا النوع الثاني وهو النجاسة او تطهير النجاسة المغلقة

86
00:28:48.150 --> 00:29:08.150
وهي نجاسة الكلب والخنزير. ويشترط فيها التسبيح مع التتيب. يعني مع وضع التراب. هذا المذهب. والصواب ان يقال نجاسة المغلظة هي غسل بلوغ الكلب في الاناء ونحوه سبعا بتراب ولا يجزئ غير التراب

87
00:29:08.150 --> 00:29:28.150
ها عن التراب. كذلك لا يلحق سائر نجاسات الخنزير بالكلب. ولا يلحق سائر الكلب بالولوء. هذا الاصح فيه في هذه المسألة. ثم لابد في التراب من من ماء يستعمله مع مع

88
00:29:28.150 --> 00:29:48.150
التراب بمعنى انه لا يجعل التراب مضرورا على المحل لوحده دون معونة ما. ولذلك نص بالشرح على هذا فقال ما يوصل التراب الى المحل. وعبارة الاقناع ويعتبر مزجه يعني التراب بماء يوصله

89
00:29:48.150 --> 00:30:08.150
اليه يعني الى المحل المتنجس. فلا يكفي ماع غير الماء. وهذا واضح لانها ازالة نجاسة. وازالة النجاسة مقصورة في في الماء الطهور ويستوعبه به يعني لابد ان يستوعب الاناء كله لا يغسل جزءا ويترك جزءا لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

90
00:30:08.150 --> 00:30:28.150
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله. يعني يغسل الاناء. يعني ما كان باطنا. واما الظاهر فالذي لم يلغ فيه او على الاصل حينئذ يستوعبه به. يعني يستوعب المحل بالتراب مع مع الماء. الا فيما يضر فيكفي

91
00:30:28.150 --> 00:30:48.150
سماه اذا كان يضر استعمال التراب فحينئذ يكفي مسماه. متى هذا؟ اذا ولغ الكلب في ثوبه. لان مراد هنا اذا ولغ الكلب الحكم مسلط على الولوغ. سواء ولغ في اناء او في ثوب

92
00:30:48.150 --> 00:31:08.150
او في بساط ونحو ذلك. ولا يجعل قوله في اناء احدكم انه له مفهوم. يعني لو بلغ في ثوب احدكم فلا فهو على هذه ظاهرية بحتة. وانما نقول الحكم معلق هنا على على الولوغ. ثم البلوغ هذا من محالة ومظانه

93
00:31:08.150 --> 00:31:28.150
اغلب ما يكون فيه في الاناء هذا هو الاصل. حينئذ تعليق الحكم بالاناء لا مفهوم له. لا لا مفهوم له. فلو بلغ وحرك لسانه على ثوب نقول يغسل سبعا اولهن بالتراب. لهذا النص يغسل سبعا اولهن بالتراب لكن لو

94
00:31:28.150 --> 00:31:48.150
كان التراب يضره يكفي مسماه. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولذلك قال الا فيما يضره فيكفي مسماه اي اقل شيء يسمى ترابا يوضع في ماء احدى الغسلات. للحديث الذي

95
00:31:48.150 --> 00:32:08.150
قاعدة عامة في سائر ابواب الفقه اذا جاء الشرع بامر ما حينئذ نقول الاصل المكلف يأتي بهذا الامر كله قل لي ولا يجزئه ولا يباعظه لان ما وجب باوله وجب باخره. لكن اذا قدر على شيء منه وعجز عنه

96
00:32:08.150 --> 00:32:28.150
حينئذ ما قدر عليه فهو ماذا؟ فهو مكلف به فهو واجب. وما عجز عنه فهو فهو ساقط ذي القاعدة واجبة مع العجز. هكذا قال اهل العلم وفي نجاسة غيرهما. وفي

97
00:32:28.150 --> 00:32:58.150
غيرهما سبع نجاسة غيرهما. غيرهما الضمير يعود الى الكلب والخنزير تغير الكلب والخنزير يدخل فيه كل النجاسات. صحيح؟ غير الكلب والخنزير غير نجاسة والخنزير يدخل فيها كل النجاسات. فعينئذ مضى حكم النجاسة اذا كانت على الارض فليست داخلة

98
00:32:58.150 --> 00:33:18.150
السابق وبقي معنا بول الغلام الذي لم يأكل اللحمة لم يأكل الطعام. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نقول هل يشمله كلام المصنف او لا؟ نقول في الظاهر انه يشمله لكن لابد من من استثنائه لانه سينص عليه بحكم خاص

99
00:33:18.150 --> 00:33:38.150
وفي نجاسة غيرهما يعني ويجزئ في نجاسة غيرهما غير نجاسة الكلب والخنزير او ما تولد منهما او من احدهما الا نجاسة على الارض فلها حكم خاص وقد مضى والا نجاسة

100
00:33:38.150 --> 00:34:08.150
بول غلام لم يأكل الطعام فسيأتي حكمها. ما حكمها؟ قال سبع. سبع. او سبع يعني سبع غسلات والتنوين هنا عوض عن عن المضاف اليه عوض عن عن المضاف اليه. اذا يجزئ في نجاسة غيرهما غير نجاسة الكلب والخنزير والارظ. وبول الصبي الذي لم يأكل

101
00:34:08.150 --> 00:34:28.150
للطعام يرزق سبع يعني سبع غسلات. وهذا ما يعنون له بالنجاسة المتوسطة. نجاسة المتوسطة وهي ما عدا قداسة الكلب والخنزير ونجاسة البول الذي آآ بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. ما حكمها؟ قال سبع يعني سبع غسلات. سبع غسلات

102
00:34:28.150 --> 00:34:48.150
بماء طهور بماء لا يجزئ غير الماء. ولا يجزئ غير الماء الطهور لانها ازالة نجاسة فهي احدى احد الطهارة والطهارتان من حدث او ازالة نجاسة لا يجزئ فيها الا الا الماء كما سبق. وهذا قاعدة سينبني عليها بعض المسائل هل يجزئ

103
00:34:48.150 --> 00:35:08.150
الماء عن الماء ذكرناه في اول كتاب الطهارة ان الاصح لا لا يجزي. لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به انزلنا من السماء ماء طهورا. وامر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء لما سئل عنه دم الحيض قال حتيه ثم قال اغسليه بما

104
00:35:08.150 --> 00:35:28.150
وجاء في كما مر معنا حديث انس في بول الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد قال اريقوا عليه ذنوبا مما فعين فعين الماء وكل ما عين من غير الماء كالاستجمار على المذهب ولا صح انه مطهر وذيل المرأة ان صح الحديث ودلك التراب

105
00:35:28.150 --> 00:35:48.150
فنقول هذه استثناءات من العصر. وكل قاعدة عند الفقهاء او عند الاصوليين لابد لها من استثناءات. لابد من بدون استثناءات لان هذه القواعد تابعة للدليل وليس الدليل هو تابعا لهذه القواعد لانها مستنبطة من ماذا؟ مستنبطة من الدليل

106
00:35:48.150 --> 00:36:08.150
ولذلك اختلفوا هل القاعدة يصح ان تكون دليلا شرعيا او لا؟ هذا محل خلاف عند الاصوليين وارباب القواعد الفقهية وغيرها. والاصح ان يقال بانها كانت مستندة الى دليل حينئذ يسند اليها في اللفظ. يسند اليها في اللفظ. فنقول حكم التحريم او حكمه التخفيف لان

107
00:36:08.150 --> 00:36:28.150
ليس لقوله تعالى مشقة تجري بالتيسير ولا لحديث رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم مشقة تجري بالتيسير وانما قاعدة لكن لو نظرنا في هذه القاعدة وجدنا ان ادلتها من الكتاب والسنة. حينئذ لا بأس ان يختصر لان القاعدة قد تثبت بعدة ادلة. قد تكون عشرة من

108
00:36:28.150 --> 00:36:48.150
عدة احاديث من ماذا؟ من السنة ومن اقوال الصحابة الى اخره فتكون قاعدة. لا واجب مع العجز هذا ليس بنص قرآني بنص نبوي وانما دلت الادلة على هذا انه لا واجب مع العجز. حينئذ اذا قيل بانه اذا عجز عن ان يركع تقول له

109
00:36:48.150 --> 00:37:08.150
ما الدليل لا واجب مع العجز؟ وليس هو دليل في نفسه وانما تسند الى لفظه. حينئذ يكون واسطة. واسطة بين الحكم الشرعي وبين مستند قاعدة او مستند القاعد او مستند القاعدة لابد ان يكون ان يكون وحيا. ولذلك بعض القواعد الفقهية والاصولية قد

110
00:37:08.150 --> 00:37:28.150
يكون فيها نوع خلاف. فما كان متفقا عليه فلا بد ان يكون مستندا الى الى وحيه. وما كان مختلفا فيه فبعضه مستند وبعضه اراء فما كان من قبيلة اراه هذا لا يصح ان يكون دليلا. ولا يكون مرجعا وانما قد يكون ضابطا لحفظ بعض المسائل. ان

111
00:37:28.150 --> 00:37:51.250
يكون ضابطا لحفظ بعض بعض المسائل. قد يأتيك يقول لك الاصل في باب الاستنجاء انه مخفف للنجاسة وليس مطهرا. ثم يطرد مساء الفل على هذا العصر وهو اصل ليس بصحيح. اصل ليس بصحيح. ولذلك الفقهاء كاسمهم فقهاء ليسوا مثل الان

112
00:37:51.250 --> 00:38:11.250
يعني لا يدرس بابا الا وقد وضع له ضوابط ثم لابد وان يلتزم بهذا الضابط وقد يتكلف في رد بعض النصوص من اجل طردها هذا العصر الذي الذي معه لكن هذا طيب وجيد لكن لابد ان ينظر في هذا الاصل. اولا من جهة مستنده هل هو صحيح

113
00:38:11.250 --> 00:38:31.250
ام لا؟ في نفسي هل هو هل هذا الاصل صحيح في نفسه او لا؟ ثم من جهة مستند هذا الاصل ثم هذا الاصل هل له او لا فحينئذ اذا سلمت هذه الامور الثلاثة كان معينا لطالب العلم على فهم كل باب على على حدى. فاذا كان هذا الاصل غلط

114
00:38:31.250 --> 00:38:51.250
في نفسه كما ذكرناه في المثال حينئذ لا يمكن ان يفر عليه من المسائل لو كان هذا الاصل يعني دلت عليه نصوص نعم من السنة لكنه حينئذ لا يصلح ان يكون اصلا. لو ثبت ان هذا الاصل له استثناءات. حينئذ لا يمكن ان نؤول الاحاديث

115
00:38:51.250 --> 00:39:11.250
ونحرف وو الى اخره من اجل ان نطبق ونطرد هذا الاصل في الباب كله من اوله الى الى اخره. حينئذ ما الذي دعانا الى هذا ان الاصل هو تطهير بالماء. الاصل التطهير بالماء. فما ورد من النصوص لا تجعل

116
00:39:11.250 --> 00:39:31.250
المناقضا لهذا الاصل لا تعارض قول دلت النصوص على ان الماء هو المطهر للنجاسة. ولا تطهير للنجاسة الا بهذا فان جاء نص كدلك النعل مثلا حينئذ تقول هذا من باب التخفيف. من باب التخفيف ودفع المشقة عن الناس

117
00:39:31.250 --> 00:39:51.250
ولا يلزم انك تأتي للنصوص الدالة على وجوب التطهير بالماء وتجعل هذا صارفا له لاننا مثلا لو وردنا في الصلاة نقول القيام القيام في الصلاة ركن اولى. ركن لا شك في هذا في الفرض مجمع عليه. وجاء حديث اذا صلى الامام قاعدا

118
00:39:51.250 --> 00:40:11.250
فصلوا قعودا. سنة تصلي ماذا؟ قاعدة. صلى الامام الراتب قاعدة لمرض انت صحيح. انت صحيح سليم. ليس بك علة حينئذ وجب ان تصلي قاعدا متابعة للامام. هل نقول هذا النص صارفا لقوله وقوموا لله قانتين؟ او نقول هذا الاصل وهذا مستثنى

119
00:40:11.250 --> 00:40:31.250
لا شك الثاني كذلك في هذا الباب وفي غيره دائما اذا وضعت اصول الاصل ان هذه الاصول تكون مستندة لكتاب وسنة حينئذ ما جاء لا يمكن ان يكون صانفا للاصل من اصله. وانما تجعله في قائمة الاستثناءات. فتقول هذا مستثنى هذا هذا مستثمر. حينئذ

120
00:40:31.250 --> 00:40:51.250
بماء طهور لابد في الغسلات في ازالة النجاسة ان تكون بماء. وغير الماء لا يجزئ. ثم مسألة اخرى هل ثم طاهر وطهور؟ قلنا الاصح ان تقسيم ثابت حينئذ لابد ان يكون الازالة ان تكون الازالة بالماء الطهور الى بالماء الطاهر. ولو

121
00:40:51.250 --> 00:41:11.250
غير مباح على المذهب لو كان مغصوبا لو كان مسروقا قالوا لا بأس ان ان يغسل النجاسة ويزيلها الماء محرم وليس او ليست ازالة النجاسة كرفع الحدث. قالوا هناك من قبيل الافعال وهنا من قبيل التروك وهناك يشترط في

122
00:41:11.250 --> 00:41:31.250
النية وهنا لا يشترط في فيه النية فحصل الفرق حينئذ لا يقاس الماء المستعمل في ازالة النجاسة وهو مغصوب على الماء المستعمل في رفع الحدث وهو مقصود فهناك يبطل لا يصح الوضوء. اذا كان الماء محرما. وهنا قالوا يصح وثم وجه

123
00:41:31.250 --> 00:41:51.250
قيل بانه لا يصح الا اذا كان مباحا. ان انقت هذه السبع لابد ان تكون منقية ان تكون منقية. فان لم تلقي زاد حتى يلقي في كل نجاسات من نجاسة كلب او غيرها. لان الحكم معلل ومعقول المعنى. وهو الامر

124
00:41:51.250 --> 00:42:11.250
بازالة النجاسة. فحينئذ اذا امرت بغسل نجاسة لابد ان يكون هذا الغسل مفضيا الى ماذا؟ الى ازالتها. فاذا قيل سبع او ثلاث حينئذ لم تزل النجاسة بالثلاث ولا بالسب لا يمكن ان يقال بان للمحل قد طهور بل المحل نجس قطعا طيب جاء

125
00:42:11.250 --> 00:42:31.250
الشرع بالتسبيح نقول مراد الشرع الا يقل عن سبع وليس المراد الا يزيد عن السبع ان احتاج اليها. ان احتاج الى زيادة عن السبعين له بل يجب عليه ان ان يزيد الى الثمان والتسع العشر. واما ما دونه فلا. والا فحتى تنقيه مع حد

126
00:42:31.250 --> 00:42:51.250
وقرص لحاجة سيأتي هذا. اذا النجاسة المتوسطة وهي نجاسة غير الكلب والخنزير قالوا يغسل ما الدليل؟ قالوا لحديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعة. وهذا الحديث لا يعرف في الكتب الستة. وانما يتداول الحنابلة

127
00:42:51.250 --> 00:43:11.250
لان هذه مسألة من المفردات. هذه المسألة من من المفردات. امرنا ابن عمر يقول امرنا بغسل الانجاد سبعة الانجاس هذا عام يشمل نجاسة الكلب والخنزير. جاء المخصص وهو حديث ابي هريرة فاخرج نجاسة الكلب والحق بها الخنزير

128
00:43:11.250 --> 00:43:31.250
على المذهب. بقي ماذا؟ ما عدا نجاسة الكلب والخنزير. وجاء النص في اخراج بول الرظيع فما سيهتك؟ حينئذ بقي الحكم الانجاس هذا عار. بقي الحكم في ماذا؟ في نجاسة غير كلب وخنزير

129
00:43:31.250 --> 00:43:51.250
وغير بول رضيع. وجاء حديث انس في ها نجاسة الارض بانها تغسل واحدة هذه كلها اعتبرت مخصصات على المذهب. فحينئذ بقي الحكم فيما عدا هذه الثلاثة الانواع كنجاسة البول مثلا والدم ونحو

130
00:43:51.250 --> 00:44:11.250
لذلك ما حكمها؟ قالوا امرنا. قال ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. واذا قال الصحابي امرنا يحمل على حصل النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يأمره الا الا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مأمورا الا من جهة الشرع

131
00:44:11.250 --> 00:44:31.250
صيغة امرنا ونهينا تحمل على ان الحديث له حكم الرفع. لها حكم الرفع وليعطى حكم الرفع في الصواب او من السنة من صحابي كذا امرنا كذا امرنا اي مثله يعطى حكم الرفع بالصواب. فحينئذ نقول امرنا هذه تدل على ان

132
00:44:31.250 --> 00:44:51.250
غسل الانجاس مأمور به. والاصل في الامر حمله على الوجوب. حمله على على الوجوب. هذا الدليل الاول الثاني قالوا قياسا على نجاسة الكلب. الله المستعان. قياسا على نجاسة الكلب والخنزير. ثم

133
00:44:51.250 --> 00:45:11.250
فلما قاسوه على نجاسة الكلب والخنزير. ومعلوم ان نجاسة الكلب يشترط فيها التثريب. فهل يلحق الحكم اولى قولان في المذهب يشترط مع السبع التت لان المقيس عليه نجاسة الكلب والخنزير فهذه مثلها

134
00:45:11.250 --> 00:45:31.250
هذه مثلها وقيل لا وهو الذي اختاره المصنف هنا المصنف قال بلا تراب بلا تراب. اذا قوله في نجاسة غيرهما سبع دليله حديث ابن عمر ودليله قياسا على نجاسة الكلب

135
00:45:31.250 --> 00:45:51.250
ماء الخنزير وهي رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وعنه يجب غسلها ثلاثة. النجاسة المتوسطة يجب فيها العدد وهو والتثليث وهو التثليث. يجب غسله غسلها ثلاثا. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمن استيقظ من النوم ان

136
00:45:51.250 --> 00:46:21.250
ليغسل يديه ثلاثا. اذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء. اليس كذلك؟ اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ها ثلاثة. قالوا هنا من قال بان الحكم لا اشكال. وهو الاصح انه تعبد. ومن قال بانه معلل بوهم النجاسة. بوهم

137
00:46:21.250 --> 00:46:51.250
النجاسة. حينئذ لا يرفع وهم النجاسة الا ما يرفع حقيقته. واضح؟ لا فيرفع وهم النجاسة الا ما يرفع حقيقتها. عندنا نجاسة حقيقية وعندنا نجاسة موهومة متخيلة. امر في غسل النجاسة الموهومة ثلاثة. فالحقيقية ثلاثة من باب اولى لان المراد رفع النجاسة الموهومة

138
00:46:51.250 --> 00:47:11.250
ولا يرفعها الا ما يرفع الحقيقية. ولذلك من عدل الحديث هناك بانه لوهم النجاسة الاولى ان يلتزم هنا ان يقول بي بالتثليث بغسل النجاسات المتوسطة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هناك اذا قلنا معلل علقه

139
00:47:11.250 --> 00:47:31.250
النجاسة وحينئذ وهم النجاسة موهومة غير متحققة. فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم رفع النجاسة الموهومة بثلاث غسلات كانت النجاسة المتحققة من باب او لن تكون بثلاث هذا قياس واضح بين. وعنه رواية ثالثة تكاثر بالماء

140
00:47:31.250 --> 00:47:51.250
لا يشترط فيها عنه. لا يشترط فيها فيها عدن. بل تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها. وهذا مذهب الجمهور مذهب الحنفية والشافعية والمالكية. انه لا يشترط التسبيح ولا التثليث. لا يشترط التسبيح ولا التثليث

141
00:47:51.250 --> 00:48:11.250
ما الدليل؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لاسماء لما سألته عن دم الحيض اغسليه بالماء وهو نجاسة. وهو نجاسة قال اغسليه بالماء وهذا يصدق بمرة واحدة. ولم يشترط ولم يذكر التعدد. وقال ايضا في

142
00:48:11.250 --> 00:48:31.250
من حيث فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء. تنضحه يعني تغسله بالماء. ولم يذكر عددا. والمقام مقام بيان لانه جواب فلما ترك ذكر العدد علمنا ان تركه مقصود او غير مقصود؟ مقصود لا شك لانه لا يجوز

143
00:48:31.250 --> 00:48:51.250
البيان عن وقت الحاجة. حينئذ نقول لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ازالة النجاسة. وهي من اغلظ النجاستين الدم الحي مجمع على نجاسته. هذا الذي يعنيه غلظها. وحينئذ قال ثم لتنضحوا بالماء فدل على ان العدد

144
00:48:51.250 --> 00:49:11.250
غير مراد. والمقام مقام بيان لانه في جواب سؤال. ولانها نجاسة فلم يجب فيها العدد كنجاسة الارض. لماذا التفريق النجاسة اذا وقعت على الارض قلنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب من ما ولم يشترط العدد وسلمنا به في غسل نجاسة الارض

145
00:49:11.250 --> 00:49:31.250
ثم لما جينا في غسل نجاسة على البدن ونحوها كالثوب قلنا لابد من التسبيح. نقول ما الفرق بينهما؟ هذا نجاسة وهذا نجاسة. ان جاء بالتفريق فعلى العين والرأس. وان الاصل المساواة لان المراد تطهير المحل بالنجاسة. اذا ثلاث روايات عن الامام احمد في تطهير النجاسة

146
00:49:31.250 --> 00:49:51.250
المتوسطة. تسبيح وتثليث وعدم العدد. بل تكاثر بالماء والثالث هو الصحيح. وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي. لكن الاولى لمن رجح في الحديث هناك انه معلل بوهم النجاسة. ان يذهب هنا الى الى التثبيت

147
00:49:51.250 --> 00:50:11.250
والا حصل نوع تعارض. سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح. ان انقت هذه السبع والا زاد حتى يلقي في كل النجاسات من نجاسة كلب وغيره لان المراد ازالة النجاسة. لان المراد ازالة النجاسة. مع حد وقرص

148
00:50:11.250 --> 00:50:31.250
في حاجة وعصر مع امكان. مع حد وقرص جاء في الحديث حتيه وجاء فلتقرصه. دل على ماذا؟ على انه هل يجب الحد والقرص؟ نقول لا لا يجب بل هو مستحب ان احتاج اليه. ان كانت النجاسة جامدة على الثوب

149
00:50:31.250 --> 00:50:51.250
فاذا وضع الماء قد يتأخر في زوالها حينئذ يحته ويعني يحكه بعود وغيره ويقرصه يعني يفركه بالاصابع ونحو ذلك ثم يغسله بعد ذلك. وهذا على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. وعصر هذا لا بد منه في كل مرة خارج

150
00:50:51.250 --> 00:51:11.250
لابد منه في كل مرة خارج الماء هكذا نص عليه الاصحاب. يعني لابد مع الغسل ان الموصول مع الامكان مع مع الامكان. لاستخراج ما فيه مع امكان العصر كل مرة

151
00:51:11.250 --> 00:51:31.250
من الغسلات يعصره يعصره خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه. وعصر الثوب استخراج مائه بليله يطويه. يطويه ليخرج منه منه الماء. وغسل النجاسات يختلف. لان غسل النجاسات يختلف من محل الى الى محل. بعض النجاسة

152
00:51:31.250 --> 00:51:51.250
يحتمل العصر. وبعضه لا يحتمل. بعض النجاسات لا يشرب النجاسة. وبعضها يشرب النجاسة. لا يمكن ان يقال بان وقعت على اناء كنجاسة قد وقعت على ثوب فشرب هذه النجاسة. هل بينهما مماثلة؟ نقول لا

153
00:51:51.250 --> 00:52:11.250
ما كان ما كانت النجاسة لا ما كان الاناء او المحل الذي وقعت عليه النجاسة لم تشرب تلك النجاسة فغسلها مرتين واحدة الا اذا كانت اناء وقع فيه او ولغ فيه الكلب فحكمه كما سبق. فحكمه ان يغسل مرة واحدة دون عصر

154
00:52:11.250 --> 00:52:31.250
ولا يحتاج الى حق ولا ها قرص لماذا؟ لان المحل لم يشرب النجاسة. لم تتشرب النجاسة ذلك قال في الشرح الكبير غسل النجاسة يختلف باختلاف محلها. فان كان جسما لا يتشرب النجاسة كالانية نغسله او

155
00:52:31.250 --> 00:52:51.250
فغسله بامرار الماء عليه مرة. سواء كان بفعل ادم او لا يشترط فيه قصده كما كما سبق. وان كان جسما تدخل فيه اجزاء النجاسة كالثوب فلابد من عصره. لابد ان يعصى لان النجاسة قد اشربت. حينئذ لابد ان يلحقها اجزاء

156
00:52:51.250 --> 00:53:11.250
ماذا تخرج؟ وهذا لا يمكن ان يتأتى الا بماذا؟ الا بالعصر. لا بد ان يطوي الثوب مثلا او ما يقبل العصر فيطويه فيخرج من منه الماء وهو ما يسمى بالغسالة. لا بد من عصره وعصر كل شيء بحسبه فان كان بساطا ثقيلا فعصره بتقليد

157
00:53:11.250 --> 00:53:31.250
ودقه حتى يذهب اكثر ما فيه من من الماء. يعني لو وقعت النجاسة على مثل هذا الفراش. كيف نعصره؟ هذا لا يمكن عصره هذا لا يمكن لا يمكن عصره وانما له طريقان. واولهما اولى ان اه تجفف النجاسة

158
00:53:31.250 --> 00:53:51.250
قبل صب الماء ان تجفف النجاسة يعني تأتي بمنديل مثلا قد يبول الولد في البساط تأتي بالمنديل فتضعه مرة ومرتين تشرب النجاسة ها ثم الثاني ثم الثالث حتى تظن انه لم يبقى شيء. ثم بعد ذلك تضع عليه الماء وتفعل به كما فعلت بالاول. هذا يسمى عصرا

159
00:53:51.250 --> 00:54:11.250
انه عصر بحسب المحل. لانه لا يمكن ان تأتي به كما تأتي بالشماغ مثلا تعصره بكلتا يديك. هذا لا يمكن. حينئذ عاصره وبدقه يعني بوضع شيء عليه يشفط نفس الماء سواء كان النجس قبل استعمال الماء او الماء بعد حلوله على ذلك

160
00:54:11.250 --> 00:54:31.250
اذا وعصر كل شيء بحسبه فان كان بساطا ثقيلا فعصره بتقليبه ودقه حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء للشيخ عثمان في حاجة المنتهى يقول المغسولات على ثلاثة انحاء ما يمكن عصره فلا بد

161
00:54:31.250 --> 00:54:51.250
من عاصي لماذا؟ لان النجاسة قد اشربت يعني العصر واجب هنا. هذا مقصودهم لا بد من عصر يعني وجب لان النجاسة قد اشربت في الثوب مثلا. حينئذ لا يمكن ازالتها الا بوضع الماء ثم يعصى. ليطرد هذه الاجزاء

162
00:54:51.250 --> 00:55:11.250
والثاني ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه فلابد من تقليبه. والثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلابد لابد من دقه وتثقيله يعني ان يوضع عليه شيء يدق به او يوضع عليه شيء ليشفط تلك النجاسة. واما التقليب فمثلوا له

163
00:55:11.250 --> 00:55:31.250
في الجلد البعير ونحوه قالوا هذا لا بد من من تقليبه يعني يجفف مرة على هذه الجهة ومرة على هذه الجهة فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عصرا له فان لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه او تثقيله كل غسلة حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء دفعا للح

164
00:55:31.250 --> 00:55:51.250
والمشقة ولقيام ولقيامه مقام العصر لتعذره ولا يكفي تجفيفه بدل العصر. يعني لا يكفي ان جفف ولو وضع عليه الماء. لان الماء فيه في نفس الموضع بعد استقراره نقول قد تلطخ بالنجاسة فالاصل فيه انه قد تنجس

165
00:55:51.250 --> 00:56:11.250
ولابد من ازالة هذه الغسالة لابد من ازالة هذه الغسالة ولذلك على المذهب سبع الغسلات من الاولى الى حكمها انها نجسة. والسابعة طاهرة وليست بطهور. والثامنة طهور. اذا ثلاثة احكام

166
00:56:11.250 --> 00:56:31.250
من الغسلة الاولى الى السادسة حكموا عليها بانها نجسة ولو ها. ولو زالت عين النجاسة او كانت اخر غسلة زالت النجاسة بها. هذا قسم من من الطاهر. والثامنة تعتبر طهور. ولا يضر

167
00:56:31.250 --> 00:56:51.250
بقاء لون اذا غسل هذه النجاسة متوسطة قد يبقى لون او رائحة او طعم. قالوا ان بقي اللون او الرائحة لا يضر مع العجز. وان بقي الطعم فباتفاق الائمة الاربعة انه انه يضر. لماذا الاستثناء

168
00:56:51.250 --> 00:57:11.250
قال فلا يضرك اثره. هذا الحديث مختلف فيه ولو قيل بتضعيفه نقول القاعدة المشقة تجلب التيسير على الاصل فاذا شق ازالة اللون لانه عرض قد يعلق بالثوب ونحوه ويصعب ازالته حينئذ اذا عجز عن ازالة

169
00:57:11.250 --> 00:57:31.250
مسألة اللون او الرائحة نقول سقطا مع العجز. ولو صح الحديث صار حجة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يضرك اثره وان لم يصح الحديث قلنا القاعدة المشقة تجلب التيسير. ولا يضر بقاء لون النجاسة او ريح النجاسة او بقاؤهما

170
00:57:31.250 --> 00:57:51.250
عجزا ويضر بقاء الطعم طعمها طعم النجاسة يضر لدلالته على بقاء العين ولسوء سهولة ازالته فلا فلا يحكم بطهارة المحل مع بقائه وهذا باتفاق الائمة انه يضر بقاء الطعم لان الطعم لا

171
00:57:51.250 --> 00:58:11.250
يمكن ان يوجد الا بوجود جزء من عين النجاسة. لا يمكن. يمكن لا يمكن. لا يمكن ان تطعم دجاجة مثلا مشوية دونه بمجرد الرائحة. يمكن؟ ولا بمجرد اللوم. بل لا بد ان ينتقل جزء

172
00:58:11.250 --> 00:58:31.250
منها الى الفم لابد من هذا. قالوا النجاسة اذا طعمها دل على ماذا؟ على انها موجودة. ولو لم يدركها بالبصر. ولو ولم يدركها بالبصر فثم اجزاء موجودة اذا لا يظهر المحل ببقاء شيء من الطعم وبسهولة ازالته بخلاف الرائحة و

173
00:58:31.250 --> 00:58:51.250
اللون فانهما عرظان. اما بقاء اللون او الرائحة او هما معا اذا عسرا فالمذهب عندنا معاشر الحنابلة وعند والمالكية لا لا يضره وعند الشافعية تفصيل اذا بقيا معا ضرا واذا بقي

174
00:58:51.250 --> 00:59:11.250
احدهما لا يضر. واذا الحديث كان صحيحا والقاعدة صحيحة. حينئذ اما ان يقال بانهما يضران اولى. واما التفصيل فلا فلا دليل عليه. فلا دليل عليه. اذا عند الشافعية اذا بقي اثر اللون واثر الرائحة معا ولو مع العاجز

175
00:59:11.250 --> 00:59:31.250
قالوا لا يطول المحل. لا يطهر المحل. واما اذا بقي احدهما ولو مع العجز قالوا طهر المحل. بلا تراب بلا تراب. سبع بلا تراب. يعني تغسل النجاسة المتوسطة بسبع لحديث امرنا. ها

176
00:59:31.250 --> 01:00:01.250
ان نغسل الانجاس بسبع ذكره هنا. وقياسا على نجاسة الكلب والخنزير نقيس عليه مركب ما وسبع تراب. والقياس ما هو يعني اخذوا بعض الحكم وتركوا بعضهم. قاسوا السبع قاسوا النجاسة المتوسط

177
01:00:01.250 --> 01:00:31.250
على المغلظة لماذا؟ لينقل حكم الاصل الى الفرع هذا هو الاصل. لينقل حكم الاصل الى الى الفرع حينئذ نقول الاصل الذي هو النجاسة المغلظة حكمها وجوب التدريب مع التسبيح حكم مركب حكم واحد هو لكنه مركب من شيئين. مركب من؟ من شيئين. والفرع الذي اريد سحب الحكم من الاصل اليه

178
01:00:31.250 --> 01:00:51.250
لابد ان يأخذ الحكم كله او لا. اما ان يأخذ الحكم كله التسبيح مع التتريب واما الا يقاس اصلا. واما ان يقاس ثم يبعظ الحكم ويفصل. هذا نقول لا اصل له. ليس له له اصل. وهذا دليل

179
01:00:51.250 --> 01:01:11.250
على ضعف هذا القياس. دليل على ضعف هذا القياس. لان الاصل الذي هو التتريب والتسبيح اصلا له متعبد به والغريب ان المذهب ذهبوا الى ان التدريب والتعبد غير معقول الى ان التسبيح والتتريب غير معقول المعنى ثم قال

180
01:01:11.250 --> 01:01:31.250
باننا النجاسة المتوسطة مقيسة على النجاسة المغلظة وهذا فيه تعارض به بيت بلا تراب قسما على مورد النص حينئذ الله يتجاوز محله. في الانصاف في الانصاف قال يشترط التراب وهو المذهب. يشترط التراب

181
01:01:31.250 --> 01:01:51.250
وهو المذهب. بمعنى ان الحكم غير مبعض. ولكن هنا ذهب الى ان التراب غير مشترط. لا بد من تحقيق المذهب هو هما وجهان وجهان وليس بروايتين الامام احمد. قيل يشترط التراب وقيل لا يشترط. في الانصاف قال

182
01:01:51.250 --> 01:02:11.250
التراب وهو المذهب. وهنا اختار ماذا؟ انه لا يشترط. فان كان المعتمد ما رجحه المرداوي هناك. حينئذ نقول هنا المصنف خالف قال فالمذهب والا جرى على التفصيل. ومحل الخلاف قال في الانصاف ومحل الخلاف في التراب انما هو في غير محل السبيلين

183
01:02:11.250 --> 01:02:31.250
لان محل السبيلين اذا غسل بالماء نجاسة متوسطة. نجاسة متوسطة. فاذا كانت نجاسة متوسطة حينئذ اذا قيل بالتسبيح لابد ان يغسل سبعة والا ما طهر المحل. فحينئذ اذا قيل بالتراب ها لابد من التراب او لا؟ قال

184
01:02:31.250 --> 01:02:51.250
محل الخلاف في غير محل السبيلين. لماذا؟ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا من قوله ولا من فعله من فعله وهذا كله دليل على اننا نقيس هذي كلها فيها نظر ليست بصحيحة. اذا ومحل الخلاف في التراب انما هو في غير محل السبيلين

185
01:02:51.250 --> 01:03:11.250
فاما هما فلا يشترط فيه تراب قولا واحدا قولا واحدا لا يشترط فيه فيه تراب نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من من فعله. والصواب كما ذكرناه سابقا هو مذهب الجمهور. انه لا يشترط

186
01:03:11.250 --> 01:03:31.250
اي عدد في غسل النجاسة الا اذا لم تزل الاولى تعينت الثانية. فان طهر فبها فان لم المحل تعينت الثالثة. فحينئذ العدد هنا لا لذاته بل لغيره. لان المراد هو ازالة النجاسة بالماء. فاذا

187
01:03:31.250 --> 01:03:51.250
بالمرة الاولى نقول كفت. وان لم تزل بالمرة الاولى بل لا بد من الثانية زاد. فالزيادة حينئذ الله من حيث لا من حيث لقول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا فينصرف الى امره صلى الله عليه وسلم هذا واضح ان الحديث لو صح

188
01:03:51.250 --> 01:04:11.250
لقيل امرنا يعني الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلا امر الا هو عليه الصلاة والسلام. ولكنه لم يصح ليس بصحيحه وقد امر به في نجاسة الكلب هكذا قالوا هناك. وقد امر به يعني بالسبع في نجاسة

189
01:04:11.250 --> 01:04:41.250
كلبي فيلحق به سائر النجاسات. لانها في معناها والحكم لا يختص بمورد النص بدليل الحاق البدن والثوب به. قالوا الحق الثوب بالاناء. والحق البدن بالاناء. لكن نقول هذا الكلب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب حينئذ خص المنجس وخاصة

190
01:04:41.250 --> 01:05:01.250
وفي اللفظ محل التنجيس وهو الاناء. يريد السؤال هنا الاناء له مفهوم او لا؟ نقول ليس له مفهوم. ولو اعتبر مفهومه فمفهومه مفهوم لقب. ومفهوم اللقب في مثل هذه المواضع الضعيفة اضعفها اللقب. اضعفها

191
01:05:01.250 --> 01:05:21.250
اللقب ويعني اظعف المفاهيم مفاهيم المخالفة هو اللقب. حينئذ اذا ولغ الكلب في الاناء لا في الثوب لا في البساط لا على البدن. اذا قيل بهذا قيل اعتبر المفهوم. واذا لم يعتبر حينئذ اينما ولغ الكلب فالحكم

192
01:05:21.250 --> 01:05:41.250
ها ثم اينما ولغ الكلب فالحكم تم بمعنى انه لا يشترط الاناء وهذا هو الظاهر وهذا هو هنا قال ما دام انكم الحقتم غير الاناء ها بالاناء اذا الحقوا سائر النجاسات

193
01:05:41.250 --> 01:06:01.250
سائل الكلبي نقول هذا قياس مع الفارق. هذا قياس مع الفارق. بل هو مصادم لمفهوم الحديث. ومفهوم الحديث الذي هو واذا ولغ الكلب اذا اذا لم يلغ. بل فعل بعظ الامور الاخرى الحكم مختلف. الحكم مختلف وهذا المفهوم

194
01:06:01.250 --> 01:06:21.250
مفهوم شرطه. وحينئذ هو حجة. ولذلك الشوكاني قال لا ينكره الا الاعاجم. لا ينكر مفهوم الشرط عربي قح عرف قوة العرب. حينئذ مفهوم الشرط هنا قد ثبت به حكم شرعي. نحتاج الى ماذا؟ الى معارض اقوى منه ليثبت ان الحكم ليس

195
01:06:21.250 --> 01:06:41.250
ببلوغ الكلب. واين هو؟ يحتاج الى الى اثباته. هنا يقول والحكم لا يختص بمولد النص. بدليل الحاق البدن والثوب به. فعلى هذا يغسل محل الاستنجاء سبعا كغيره. واختار في المغني ابن قدامة رحمه الله انه لا

196
01:06:41.250 --> 01:07:01.250
فيه عدد لعدم ثبوته وهذا اصح لعدم ثبوته وهو رواية عن الامام احمد انه لا يجب فيه عدد اعتمادا على انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء لا من قوله ولا من فعله. واورد حديث معارض لحديث ابن عمر لكنه ضعيف

197
01:07:01.250 --> 01:07:21.250
وان كان اقل ضعفا من ذاك. اخرج ابو داوود وغيره عن ابن عمر كانت الصلاة خمسين. والغسل من الجنابة سبع مرار. وغسل الثوب من سبع مرارا ولم يزل او يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى كانت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة وغسل الثوب من البول

198
01:07:21.250 --> 01:07:41.250
مرة لكنه الحديث ضعيف في اسناد ايوب ابن جابر وهو ضعيف. وشيخه ابن عاصم مختلف فيه. واطلاق الاحاديث في الصحيحة المشهورة كغسل او غسل دم الحيض وقوله صبوا عليه ذنوبا وغير ذلك مشهور. قال النووي رحمه الله تعالى الائمة لا يروون

199
01:07:41.250 --> 01:08:01.250
عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الاحكام. فان هذا شيء لا يفعله امام من ائمة المحدثين ولا محقق من العلماء هذي قاعدة ايظا ينتبه لها طالب ان الحكم العام الذي يعم الامة لا يثبت بحديث ضعيف

200
01:08:01.250 --> 01:08:21.250
ها ولا حسن لغيره. ولو قيل ولو حسن لذاته لما بعد يعني. بل لابد ان يكون حديثا صحيحا واضحا به. وهذا يختلف عن القاعدة التي ننكرها دائما انه لا بد ان يبين بيانا عاما. اولئك لا يشترطون اولئك يشترطون ان يكون البيان قد حصل بماذا

201
01:08:21.250 --> 01:08:41.250
بيانا عاما للناس كلهم ولا يكون امرا مخفيا ولو صح بحديث واحد او بمفهوم او نحو ذلك. فيشترطون في مثل الاحكام العامة التي تحتاجها الامة ان تكون ان يكون بيانها بيانا عام. هذا يختلف عن الذي اذكره. انما مرادي ان الحكم الشرعي

202
01:08:41.250 --> 01:09:01.250
وخاصة اذا تعلق بعامة الامة من ايجاب او تحريم حينئذ لابد ان يكون ثابتا واضحا في نفسه غير مختلف فيه او فيه اختلافا شديدا. فلا يثبت احكام تخص الامة بحديث حسن لغيره كما يفعله البعض له. قل لا. هذا ليس بصحيح. وهذا الذي عاناه هنا النووي رحمه

203
01:09:01.250 --> 01:09:21.250
الله تعالى الائمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الاحكام. وانما يجعلونه مساندا لغيره يعني اذا ورد حديث صحيح في بيان حكم من ايجاب او تحريم وجاء حديث حسن لغيره في بيان صفة من صفات ذلك الوقت

204
01:09:21.250 --> 01:09:41.250
لا بأس به. هنا لم يعتمد في اثبات الحكم من حيث هو. وانما جعل في بيان صفة او ندب او نحو ذلك. هذا لا بأس به لا لا بأس بل هو العمل عليه عند الفقهاء. واما ان يعتمد على حديث مثل هذا الذي امرنا بغسل الانجاس سبعا لا وجود له في الكتب الستة

205
01:09:41.250 --> 01:10:01.250
لا وجود له. حينئذ نقول هذا الحديث لا يصلح ان يثبت به حكم مثل هذا الحكم الذي يتعلق الكبير والصغير الذكر والانثى الى اخره. فكل مسلم لابد ان يقصد سبع مرات واذا استنجب بالماء لابد ان يغسل سبع مرات. هذا يأتي بحديث في الغريب

206
01:10:01.250 --> 01:10:21.250
ونحو ذلك نقول لا لابد ان يروى في البخاري ومسلم وداوود الى اخره. والا اعراظ الائمة عليه دليل على انه متروك ليس بثابت وهذا الذي عناه النووي رحمه الله تعالى. وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعده. هذا محل اجتهادنا

207
01:10:21.250 --> 01:10:41.250
قالوا اذا اشترطنا السبع اذا اشترطنا السبع. فالاولى الى السادسة هذه نجسة. هذه نجسة. طيب لو واحدة منها طاشت ها فذهبت الى محل طاهر. ما الحكم؟ يعني جلس يغسل هذا الموضع. فجاءت منه ماء الى هذا المحل

208
01:10:41.250 --> 01:11:01.250
هذا في اصله طاهر. وقعت فيه نجاسة. كيف نطهر هذا المحل؟ سبع او نكمل له الباقي؟ قال نكمل له الباقي. لان هذه النجاسة قد طهرت نوعا ما. واسقط من السبع ثلاث فبقي عليه

209
01:11:01.250 --> 01:11:21.250
اربعة وهذا كله محل اجتهاد. محل اجتهاد. غفر الله لنا ولهم. وما تنجس بغسلة تغسل بعدد ما بقي بعدها. فان بقي واحدة حينئذ غسل هذه واحدة. اذا تغسل النجاسات سبعا الا في هذا

210
01:11:21.250 --> 01:11:41.250
الا في هذه ومثلها في ماذا؟ في نجاسة الكلب والخنزير. لو غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب. ثم في المرة الثالثة غسل فطاش ماء الى محل طاهر. ذاك المحل الذي تنجس بهذه الغسلة الثالثة لانها نجسة. نكمل

211
01:11:41.250 --> 01:12:01.250
عليه كم؟ اربعة. ثم يبقى محل اذا جعلنا التراب في الاولى سقط التراب عن هذه. واذا جعلناه في السابعة وجب ان نضع التراب في في هذه. وهذا كله محله اجتهادي. لكن تفهمون المذهب. تفهمون المذهب. وما تنجس بغسلة

212
01:12:01.250 --> 01:12:21.250
ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب ان لم يكن السعم. اذا ما استعمل الا في الاخيرة حينئذ وجب استعماله في هذا وان استعمل الحمد لله كفى. حينئذ لا نحتاج الى الى التراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا

213
01:12:21.250 --> 01:12:51.250
دلك ولا استحالة. هذا واضح من المذهب لانهم اشترطوا الماء حينئذ كل تطهير سواء كان بمائع غير الماء او بغير مائع. حينئذ لا يعتبر مطهرا. والادلة الدالة على نفي كون هذه من المطهرات هو الادلة السابقة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الى اخر الادلة المذكورة في اثبات

214
01:12:51.250 --> 01:13:11.250
النجاسة لا تزال الا بالماء. فغير الماء من المائعات لا يزيل. خلافا لابي حنيفة وغيره. جمهور اهل العلم على هذا. و غير المائعات كالتشميس الشمس مثلا اذا ضربت المحل وجف او لم يبقى له رائحة ولا لون قالوا هذا ازيلت النجاسة

215
01:13:11.250 --> 01:13:31.250
عين النجاسة ازيلت لا لا يشككون في هذا. لكن يبقى المحل نجسة. لماذا؟ لان ازالة عين النجاسة حصلت بغير مطهر من جهة الشرع. فلا بد من استعمال الماء. فلو استعمل غير الماء لا يجزي لا

216
01:13:31.250 --> 01:13:51.250
وهذا هو اصح الا في باب الاستحالة فانها مطهرة كما سيأتي. قال ولا يطهر متنجس لا يطهر هذا نفيه. والمراد به رد على ابي حنيفة وغيره وليس في في المذهب الواحد. ولا يطهر متنجس يعني شيء اصابته النجاسة. متنجس نكرة

217
01:13:51.250 --> 01:14:11.250
هنا في سياق النفي فيعم. يعني لا يطهر متنجس سواء كان ارضا او ثوبا او بدنا. الى اخره متنجس وقعت عليه النجاسة حينئذ لا يطهر لا يطهر بماذا؟ قال بشمس لا يطهر بشمس لماذا

218
01:14:11.250 --> 01:14:31.250
لان التطهير هنا حصل بغير بغير الماء. لحديث بول الاعراب ولانه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل ولا ريح ولا جفاف زادوا ايضا الجفاف لو جاءت الشمس فصقلت المحل فلم يبقى اثر لعين

219
01:14:31.250 --> 01:14:51.250
نجاسة لا رائحة ولا لون ولا طعم. النجاسة غير موجودة. جرمها غير موجود. ذهبت مع الايام وحرارة الشمس. على مذهب ابي حنيفة طهر المحل لانه لا يشترط ازالة النجاسة بالماء. وعلى مذهب الجمهور يشترط ازالة النجاسة بالماء حينئذ لو ازيلت

220
01:14:51.250 --> 01:15:11.250
بالشمس قالوا لا لا تزول. ولا يطهر متنجس ولو ارضا بشمس ولا ريح ولا ريحة بل بغسل لانه عليه الصلاة والسلام امر بغسل بول الاعرابي. ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به

221
01:15:11.250 --> 01:15:41.250
كيف هذا؟ لانه عليه الصلاة والسلام امر بغسل بول الاعرابي. ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به العبارة ولو كان ذلك لا يطهر لما اكتفى به. لما لما اكتفى به العبارة فيها فيها خلل. وعنه تطهر اذا لم يبقى اثر النجاسة. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح بل لا بد من

222
01:15:41.250 --> 01:16:01.250
من الغسل لانه عليه الصلاة والسلام امر بغسل بول الاعراب ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به ولو كان ذلك الذي هو تشميس يطهر لاكتفى به لما اسرف في الماء. وانما قال صبوا او اريقوا او اهريقوا دلوا او ذنوبا او ساجلا من ماء فدل

223
01:16:01.250 --> 01:16:21.250
على ان الماء مقصود والا لقال اتركوه للشمس. الشمس تزيله والريح تزيله. لكن لو كانت هذه الامور نطهر الاكتفى به عليه الصلاة والسلام. وعنه تطهر اذا لم يبقى اثر النجاسة بها. وهذا المسائل الثلاثة والاربع مبنية على مسألة

224
01:16:21.250 --> 01:16:41.250
ازالة النجاسة بالماء. هل هي متعينة او لا؟ فمن اثبت نفى هنا ومن لم يثبت اثبت هنا. وابو حنيفة رحمه الله معلوم ان مذهبه ان كل مائع مزيل للاثر والعين قالع حينئذ تزول النجاسة به. واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره

225
01:16:41.250 --> 01:17:01.250
وعنه تطهر اذا لم يبقى اثر النجاسة بها وفاقا لابي حنيفة وغيره. واختاره المجد وغيره. قال ابن تيمية وهو الصواب. ويجوز تيمم عليه هذا ينبني عليها. لو قيل النجاسة قد ازيلت بالشمس. حينئذ هل يتيمم عليها؟ ان قلنا طهرت بالشمس. ها

226
01:17:01.250 --> 01:17:21.250
صحاه صح التيمم صح التيمم هل يصح ان يصلي عليها؟ نعم صح ان يصلي واذا قلنا لا لا تطهر الشمس هل يتيمم؟ لا. امسحوا بوجوهكم وايديكم. ها؟ فتيمموا صعيدا طيبا يعني طاهرا لا

227
01:17:21.250 --> 01:17:41.250
لا نجسا وهذا نجس وهذا نجس. بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل ويطهر غيرها بالش والريح ايضا نص عليه والامر بصب على بول الاعرابي يحصل به تعجيل تطهير الارض. يعني مقصودهم رد دليل الملهى ان النبي صلى الله عليه وسلم

228
01:17:41.250 --> 01:18:01.250
انما امر بذنوب من ماء تعجيلا لدفع النجاسة وليس لكون هذه النجاسة لا ترفع ولا تزال لا تزال الا بالماء. نقول هذا فهم وهذا فهم ولا مصادرة. فاذا لم يصب عليها فاذا لم يصب الماء عليها

229
01:18:01.250 --> 01:18:21.250
فان النجاسة تبقى الى ان تستحيل. وفي الصحيح البخاري ان الكلاب تقبل وتدبر وتبول. تبول هذه فيها خلاف البخاري او لا وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا محمول في المذهب على انها كانت تبول خارج المسجد. ثم

230
01:18:21.250 --> 01:18:41.250
تقبل وتقبل. والا لا يقال بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ومبالا للكلاب. هذا بعيد. واذا جاء مثل هذا النص انها تقبل وتدبر وتبول تقبل وتدبر يعني تدخل المسجد وتبول مفتوح على مصراعيه لا مساجد منذ ان بنيت

231
01:18:41.250 --> 01:19:01.250
ولها احترامها وكرامتها. حينئذ نقول لابد من التأويل. فتبول خارج المسجد ثم تقبل وتدبر. وهذا اذا مرت على ارضنا هذه الصورة لا يقول احد بتنجيس الارض ويكفي في هذا ان التنديس هنا مشكوك فيه ولا تنديس مع مع الشك فيبقى على على الاصل

232
01:19:01.250 --> 01:19:21.250
كذا اثبته الشيخ في رسائله يعني بزيادة تبول هكذا قال ابن القاسم وذكره تركمان في بعض نسخ البخاري وقيل ليس في الصحيح وتبول ولو كانت النجاسة باقية لوجب غسله يعني فيما اذا مرت الكلاب وادبرت وهي تبول لو بقيت النجاسة

233
01:19:21.250 --> 01:19:41.250
ولم تطهرها الشمس ولا الريح. حينئذ لوجب غسله ولم ينقل. فدل على ماذا؟ على ان الريح قد طهرت وكذلك الشمس. والصواب انها لا لا تطهر الا بالمال. فلا يصح التطهير بشمس ولا ولا ريح ولا دلك. يعني لا يطهر الدلك. والمراد به الدعك دلك الشيء ما رسم

234
01:19:41.250 --> 01:20:01.250
ودعاك هو سبق معنا. سبق معنا. اي لا يطهر ذلك بالدلك هذا المشهور من من المذهب عنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية يطهر بالدلك وفاقا لابي حنيفة وغيره بانه لا يشترط الماء. واختاره الموفق

235
01:20:01.250 --> 01:20:21.250
شارح والشيخ هو جماعة للاخبار قال في الفروع وهي اظهر وفي السنن وغيرها من اوجه فليدلكهما بالتراب فان التراب له ما طهور وقلنا هذا الصواب انه مطهر. لكنه يعتبر مستثنى من الاصل. ولا تعارض بينهما. لا تأتي للاصل فتنقظه بمثل

236
01:20:21.250 --> 01:20:41.250
هذه الاحاديث نقول هذا فيه مشقة. لو جعل الانسان كلما مر او خرج من بيته ان ينظر فيه نجاسة او لا ليغسلها بالماء. اذا كلما ذهب وخرج لابد ان يكون معه ماء صحة من اجل ان يغسل نعله. قل هذا فيه مشقة. ولا شك ان المشقة تجلب التيسير. كما ان الشأن

237
01:20:41.250 --> 01:21:01.250
في الاستجمار وقلنا بانه مطهر بجوازه مع وجود الماء. كذلك هذا مثله. فحينئذ ما شق ما شق من قول لبعض اهل العلم انه يعفى عن يسير النجاسات كلها. ولا شك ان نجاسة النعل لا تكون نجاسة كثيرة بل هي يسيرة. هذا

238
01:21:01.250 --> 01:21:21.250
الاصل فيها لانه يعلق بها شيء من النجاسات. حينئذ اذا مر على تراب اخر يطهره ما بعده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذيل. الذيل هذا الحديث مختلف فيه ان صح فهو كالنعل. حينئذ الاصل هو ازالة النجاسة بالماء. ثم جاءت بعض النصوص تخفيفا على العباد ورفقا بالعباد

239
01:21:21.250 --> 01:21:41.250
وتوسع عليهم بان النجاسات التي يمكن ان تعلق بابدانهم او بنعالهم او بثيابهم ويكثر استعمالها هذا له حكمه كحكم الاستجمام. حينئذ نقول هذه كلها تعتبر امورا وقضايا عين مخصوصة من الاصل العام. مخصوصة من من الاصل

240
01:21:41.250 --> 01:22:01.250
وليس بشرط ان نضرب بين النصوص نقول قوله وانزلنا من السماء ماء طهورا عام الطهارتين. حدث واو النجس. اذا يستثنى النجس ما يحتاج هذا من نجعل هذا اصل عام ونجعل هذا لها مستثنى وتأمل مثال وجوب القيام في الصلاة

241
01:22:01.250 --> 01:22:21.250
تأمل هذا المثال وهو ركن من اركان الصلاة لو تعمد وهو مأموم او امام لوحده دون سبب بطل الصلاة ولا تصح. طيب وردت بعض الاحاديث لماذا؟ بمتابعة الامام وانت صحيح. ان نقول هذا الحديث يصلح ان يكون صارفا لتلك الاحاديث من الوجوب الركنية الى

242
01:22:21.250 --> 01:22:41.250
مثلا نقول وانما يجعل هذا اصل وتجعل هذه من المستثنيات. ولا دلك قلنا اي لا يطهر ذلك المشهور على على المذهب. للنص فليدلكهما بالتراب فان التراب لهما طهور. النص هذا عند الاصحاب

243
01:22:41.250 --> 01:23:01.250
لا يعتبر انه دال على التطهير. لان قوله يطهره ما بعده. هم عندهم التراب يعتبر وهذا صحيح. تراب يعتبر مطهرا. لانه احد الطهورين. احد الطهورين. واذا ثبت انه طهور لا يلزم انه كالماء

244
01:23:01.250 --> 01:23:21.250
بمعنى انه يرفع رفع الحدث لان النص قد سماه طهورا. ثم استعمل في التطهير الذي هو مسح الوجه واليدين فدل على ماذا؟ على انه يستعمل في التطهير فاستحق الاسم. واذا استحق الاسم لا يستلزم ان يستحق المعنى من كل جهاته

245
01:23:21.250 --> 01:23:41.250
لانه يرفع المنع فقط. يرفع المنع. والمذهب قائلين بان التيمم مبيح. يقرون بانه رافع للمنع لا يعبرون بهذا لماذا؟ لان لا يشتبه بالقول الاخر. لانه اذا قيل يرفع وذاك القول الاخر يقول يرفع

246
01:23:41.250 --> 01:24:01.250
ذاك يعني رفع المنع. وهذا يعني رفع رفع الحدث. وهذا لا اشكال فيه. لا لا اشكال فيه تباح الصلاة فيه قولا واحدا يعني في النعل اذا اصابته نجاسة ثم لم يطهر بماء اذا مر على التراب هذا يصلى فيه

247
01:24:01.250 --> 01:24:21.250
نجاسة معفون عنها وعلى المذهب لا اشكال لان النجاسة في محل اثر الاستجمار في محله يعتبر نجاسة وهو معفو وسيأتي ان يسير الدم كذلك لو كان على الثوب ولو في الصلاة او على البدن ولو في الصلاة انه معفو عنه بل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

248
01:24:21.250 --> 01:24:41.250
القاعدة قال كل النجاسات ولو البول والغائط والحيض الدم الى اخره كله معفو عن عن يسيره في الصلاة وفي خارجها اذا لا اشكال بان يقال بان هذه نجاسة باقية وهي يسيرة ولم تطهر بالتراب ولم يطهر ذيل المرأة بالتراب

249
01:24:41.250 --> 01:25:01.250
وهو باق على اصله ويعتبر مستثنى لا تعارض بين القول بان النجاسات كلها معفو عن يسيرها وسيأتي ان هذا الكلام فيه نظر لكن على كلام شيخ الاسلام ان النجاسات كلها معفون عن يسيرها وان تبقى النعل بالنجاسة ولا يقال بالتطهير لا تعارض. اليس كذلك

250
01:25:01.250 --> 01:25:21.250
نحكم على النعل بان نجاسته يسيرة وهي باقية والمحل لم يطهر. لانه القاعدة عنده ان سائر النجاسات كلها معفو عنه عن يسيره فلا تعارض بينها. ولو اسفل خف او حذاء او ذيل امرأة او ذيل امرأة فلا

251
01:25:21.250 --> 01:25:41.250
ليل المرأة اذا مر على تراب وهو المذهب وفاقا للشافعي وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى يطهر وفاقا لابي حنيفة ورواية لحديث يطهره ما بعد. هذا ان صح الحديث. ان صح حينئذ نقول يطهره ما بعده فنحكم عليه بكونه طاهرا

252
01:25:41.250 --> 01:26:11.250
بكونه طه لماذا؟ لماذا؟ للمشقة. قلنا الاصل انه لا لا يطهر الا بماذا؟ الا بالماء. اش بلاكم انتم؟ معي ولا لا؟ الاصل في طهارة النعل لاسفل والخف والذيل هل يكفي الدلك فيها؟ الاصل لا لا يكفي. المذهب يقول لا لا يطهر المحل

253
01:26:11.250 --> 01:26:31.250
نحن نقول اذا صح الحديث هذا الذي ذكره هنا لانه يطهره ما بعده حكم بكونه قد طهر. نقول هذا مستثنى من القاعدة من الاصل العام. وكذلك دلك النعل حينئذ نقول هذا مستثنى من الاصل وهو ازالة النجاسة بالماء. ان لم

254
01:26:31.250 --> 01:26:51.250
يقال بانها نجاسة في محلها وهي يسيرة وهي معفون عنها كاثر الاستنجاء في الاستجمال في في محله وقال شيخ الاسلام هو كالخف والحذاء. والسنة قد جاءت بالامر بالماء في قوله اغسليه بالماء. وقوله صبوا على بوله فامر بالازالة بالماء في

255
01:26:51.250 --> 01:27:11.250
معينة ولم يأمر امرا عاما بان تزال النجاسة بالماء. هذا الذي يعترض دائما. قاسم يرد هذا الكلام وهذا محل نظر. لم يأمر امرا عاما بان تزال النجاسة بالماء وتجعل هذه القضايا التي فيها الامر ازالة النجاسة بالماء قضايا عينيا

256
01:27:11.250 --> 01:27:31.250
القضايا العينية لا يعمم حكمها. هذه قضية عين. حينئذ كانت قضية عين صار الحكم الشرعي مختصا بزيد او عبيد. الذي حصلت له الثالثة وما عدا لا يلحقه الحكم لا يلحقه الحكم بل الصواب نقول هذه الاصل فيها انها تعتبر اوامر عامة عندما

257
01:27:31.250 --> 01:27:51.250
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض قال اغسليه بالماء. حينئذ الخطاب لاسماء ولغيرها. هذا بيان عام. هل هذا يعتبر بيان العامة لا يشترط فيه ان يعلو المنبر ويقول لا تزال النجاسة الا بالماء الطهور النازل من السماء الذي لم يتغير بصابون ولا نحوه ما يشترط هذا

258
01:27:51.250 --> 01:28:11.250
لو اشترطنا بيانا عاما حينئذ لابد ان يقف على المنبر او يأتي في عرفة وعلى رؤوس الاشهاد ونأتي بمثل هذه القواعد العامة لا ليس هذا المراد وانما لو حصل بحديث واحد خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا او صحابيا بحكم لزم الامة كلها. وهذا

259
01:28:11.250 --> 01:28:31.250
الصحيح وهو المرجح عند الاصوليين اذا خوطب الصحابي بامر واحد حينئذ نقول هذا حصل به البيان العام. والا نحتاج الى ان عائشة كانت تغسل الحيض ايضا بالماء. والى زوجة فلان والى اخره كل الزوجات انه يغسلن الحيض بماذا

260
01:28:31.250 --> 01:28:51.250
بما حتى يحصل البيان العام لكن لما قال لاسما اغسليه بما دل على ان الحكم عام فكل من سمع هذا الاثر علم ان الحكم معلق لماذا؟ بوجود هذا الحيض وهو يسير. حينئذ وجب وجب القول بالتعميم. وهذه قاعدة عامة. لا يشترط في كل المسائل انه

261
01:28:51.250 --> 01:29:11.250
ولابد ان يبين بيانا عاما. وشيخ الاسلام رحمه الله يطرد هذه القاعدة في كل المسائل. لكن نحن عندنا تحفظ عليها. لماذا؟ لان حتى في يعني هو رحمه الله لا يرى مشروعية قراءة الفاتحة للمأموم. انت تخالفونه في هذه. ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم

262
01:29:11.250 --> 01:29:31.250
ركن او واجبة او سنة او غير مشروعة؟ شيخ الاسلام يختار انها غير مشروعة. وفي بعض الكلام له يدندن على انها بدعة ايضا لماذا؟ يقول لو كانت مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولم ينقل عنه احد انه امرا مأموما

263
01:29:31.250 --> 01:30:01.250
ها بقراءة الفاتحة خلفه. يقول هذا اجتهاد مصادم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة مات الا بفاتحة لا صلاة عام تشمل ماذا؟ الامام والمأموم والمنفرد. اذا نقول هذه نكرة في سياق ها النفي فتعم كل صلاة سواء كانت صلاة سرية او صلاة جهرية

264
01:30:01.250 --> 01:30:21.250
ان مأموم او امام او منفرد. حصل البيان او لم يحصل؟ حصل البيان. هل يحتاج حتى نثبت الصلاة اذا دل الدليل هذا على هذه المسائل الثلاث سواء كانت الصلاة جهرية او ها سرية ان نحتاج النبي لابد ان ينقل عنه

265
01:30:21.250 --> 01:30:41.250
حرف ويقال المأموم يقرأ الفاتحة خلفي. والمنفرد يقرأ الفاتحة و ها الامام يقرأ الفاتحة لا يحتاج الى مثل هذا. لو قلنا لا بد من بيان عام حينئذ سقطت اكثر الاحكام الشرعية. العامة المتعلقة بالناس

266
01:30:41.250 --> 01:31:01.250
حتى في الصلاة حتى في الحج حتى في الصيام امور كثيرة قد تكون من الفرائض وبعضهم يرجح من الواجبات وبعضهم قد يرجح انها من السنن وفيها خلاف نزاع كثير. كل مختلف فيه يصح ان نقول الراجح انه لا يجب لا يحرم. لانه لو كان حراما لبينه النبي انعاما. ولو كان واجبا

267
01:31:01.250 --> 01:31:21.250
بينوا بيانا عامة ان نقول هذا فيه نظر لا يمكن. بل ندخل معهم في الخلاف ثم نرجح ان كان الصحيح الواجب. فوجبت الامة كلها ممن يتقيد بهذا العالم او هذا المفتي. وان كان المرجح هو تحريم وجب ان يلتزم الحكم الكل. والا لو قيل بهذا لقيل كل

268
01:31:21.250 --> 01:31:41.250
مختلف فيه كل مختلف فيه من الايجاب او التحريم لا يلزم الامة. حينئذ الدخان ما هو حرام لانه مختلف فيه. ويبقى ايضا خلاف في نجاسة الخمر وفي نجاسة الدم. لم يرد نصوص فيها ان الخمر نجسة. لكن لابد ان

269
01:31:41.250 --> 01:32:01.250
ننظر في الادلة ونستنبط من الاحكام الشرعية والا ما فائدة الاستنباط؟ حينئذ نقول لم يأتي امر ولم يأمر امرا عاما بان تزال بالماء قل هذا فيه نظر بل قوله عليه الصلاة والسلام اغسليه بالمهد بيان عام لانه خاطب به صحابية

270
01:32:01.250 --> 01:32:21.250
والحكم المترتب على امتثال هذا الامر لهذه الصحابية عام لكل الامة. ولذلك اصل الاصوليون ان الخطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فامته ها مثله سواء مثله. واذا خوطبت الامة بحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم

271
01:32:21.250 --> 01:32:32.200
مثلها في في الحكم. ولا دلك ثم قال ولا يطهر متنجس باستحالة. هذه تأتي معنا غدا ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد