﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:27.750
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول ما رد الجمهور على احاديث المسح على العمامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح على الامامة فقط؟ وانما مسح على الناصية والعمامة

2
00:00:27.750 --> 00:00:57.750
لابد من مسح شيء على على الرأس. وما هو الراجح في مسح على الخمار؟ بالظاهر انه لا تمسح ذكرتم انه مما يوجب الحيض الاعتداد به لغير وفاته. سؤالا لا يوجد كذلك الاعتداد به لغير وفاة وحمل؟ نعم. ليس الكلام في العدد بماذا يحصل؟ اما المراد اذا وجد الحيض

3
00:00:57.750 --> 00:01:27.750
ولم تكن حاملة حينئذ تكون العدة بماذا؟ اذا وجد الحيض ولم تكن حامل حينئذ يوجب الاعتداد به بالحيض. اذا انتفى الحيض منع الاعتداد به بالعشر. من على كيف تعرف المرأة انها طهرت من الحيض؟ ما هي علامات الطهر من الحيض؟ ثنتان واحد

4
00:01:27.750 --> 00:01:47.750
علي وهي القصة البيضاء شيء شبه الخيط يخرج بعد انقطاع الدم والثاني مختلف فيه جمهور لانه يعتبر من الطهر وهو الجفوف. الجفوف هذا مختلف فيها واما القصة البيضاء هذا متفق عليها. والجهول المقصود بها ان

5
00:01:47.750 --> 00:02:07.750
قطنة ونحوها بفرجها فان عادت بدون شيء لا صفرة ولا كدرة ولا دم اسود ولا احمر حينئذ حكمنا عليها انها قد جفت واذا جفت وقد طهرت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله

6
00:02:07.750 --> 00:02:27.750
وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم وطؤها في الفرج. قلنا هذا مما يمنعه الحيض الاصل فيه حل الوطء وهو الجماع في المحل الذي هو الفرج مخرج الحياة. لكن اذا وجد الحيض

7
00:02:27.750 --> 00:02:47.750
حكمنا عليه بانه محرم. وهذا ليه؟ للنص كما سيأتي. ويحرم وطؤها. عرفنا معنى التحريم. وطؤها بمعنى الجماع في الفرج خاصة دون غيره. ولذلك خصه هنا كما خص في الاية فاعتزلوا النساء في في

8
00:02:47.750 --> 00:03:07.750
اي في مكان خروج الحيض. وهو الفرج على جهة الخصوص. واذا علق الحكم على خاص دل ان على الاصل وهو الاباحة لان الاصل في الزوج او في السيد ان الزوجة او الامة تحل له مطلقا هذا هو الاصل

9
00:03:07.750 --> 00:03:27.750
فاذا وجد الحيض حينئذ صار الحيض عارضا. صار عارظا. فهل محله خاص او عام؟ نقول محله خاص. وهو المخرج الدم حينئذ يبقى ما عداه على على الاصل لان النهي معلق بخاص فيجب حمله على على خصوصه. ويحرم

10
00:03:27.750 --> 00:03:47.750
قال في الاقناع ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة. كما ذكرناه بالامس وطؤها في الفرج ليس بكبيرة. وهكذا في الفروع والمبدع. وذهب بعضهم الى انه من من الكبائر بناء على ان الكفارة تعلقت به. والصواب ان يقال بان الكفارة هنا

11
00:03:47.750 --> 00:04:07.750
من مفردات المذهب والحديث فيه مضطهد. الحديث فيه فيه مضطرب. رجح بعضهم انه صحيح لكن مثل هذه الاحاديث لا تثبت بها مثل هذه المسائل العامة التي تتعلق كل الامة. ويحرم وطؤها في الفرج وهو مخرج الحيض

12
00:04:07.750 --> 00:04:27.750
ومفهومه لا يحرم في غير المخرج مطلقا. هذا مفهومه مفهوم المخالفة لان ضد تحريم هو الاباحة. وهو الاصل حينئذ اذا علق حكم التحريم مفهومه ان ما عدا فهو مباح. وقلنا لا يرد هنا اتيان الدبر لانه محرم مطلقا دائما. والمراد هنا ما يتعلق

13
00:04:27.750 --> 00:04:57.750
بالحيض بالحيض. مفهومه لا يحرم في غير المخرج مطلقا. ويستثنى الدبر فهو محرم مطلقا. اذا يحرم وطؤها في الفرج خاصة اجماعا اجماعا حتى ينقطع حيظها وتغتسل حتى ينقطع حيظها بالاجماع. واما وتغتسل فهذا على قول الجمهور. لان ابا حنيفة رحمه الله تعالى له تفصيل يأتي في محله. وحكى النووي وغير اجماع

14
00:04:57.750 --> 00:05:17.750
على تحريمه لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهروا فاعتزلوا النساء في في المحيض. امر ونهى حينئذ نبقى الاصل وهو انه محرم ونقول هذا الحكم مجمع عليه. ولذلك جاء حديث فقد برئه يعني من اتى

15
00:05:17.750 --> 00:05:37.750
فقد برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث به فيه ضعف. ومستحله كافر. هنا قال في الحاشية. والنفاس كالحيض اذا كان امرا مجمعا عليه حينئذ ينظر فيه هل هو مما اشتهر وعلم فان استحله مستحل حينئذ حكمنا عليه

16
00:05:37.750 --> 00:05:57.750
بكفره مطلقا. واذا كان ثم عارض كان يكون الحكم غير غير ظاهر غير معلوم لعامة الناس فانكره منكر لابد من اقامة الحجة اولا. لابد من من اقامة الحجة اولا. فما اشتهر وذاع. فعينئذ وكان

17
00:05:57.750 --> 00:06:17.750
محرما او واجبا ولو مستحبا فانكره منكر حينئذ حكمن بكفره وردته مطلقا ولا ننتظر اقامة حجة ولا نقيم حجة لماذا؟ لانه مما اشتهر ودعا. واما مما يخفى علمه حينئذ لابد من اقامة الحجة اولا فان

18
00:06:17.750 --> 00:06:37.750
حكمنا بكفره وردته لانه يعتبر منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة والنفاس كالحيض والنفاس كالحيض فيما يمنعه ويوجبه. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. وهذا كما ذكرنا الا في ثلاث مسائل. اذا

19
00:06:37.750 --> 00:06:57.750
وضعها في الفرج. لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا هذا امر. والامر يقتضي الوجوب. النساء هذا عام مطلق. لانه اسم دين اسم جمع حلي به بالفيعم كالقوم والرهط. ولكن قلنا

20
00:06:57.750 --> 00:07:17.750
هذا عام اريد به الخصوص وهو الحيض. فاعتزلوا النساء ليس كل النساء. في المحيض هذا دليل على انه استعمل في في غير ما وضع له في لسان العرب. عن اذن يكون مجازا. يكون مجازا. بخلاف العام المخصوص. العام المخصوص لا يقال بانه

21
00:07:17.750 --> 00:07:46.550
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة هذا مخصوص بقوله وولاة الاحمال. اليس كذلك اليس كذلك؟ بلى. حينئذ نقول مخصوص بي وولاة الاحمال. المطلقات عام مخصوص. نقول هذا حقيقة ولو خص فاستعماله فيما بقي من الافراد حقيقة. وخروج بعض الافراد لا يؤثر. لان العام قد يطلق

22
00:07:46.550 --> 00:08:06.550
يستعمل به او قد يطلق يراد به كل الافراد ثم يخص بعض الافراد بدليل خاص. فيكون على حقيقته. واما العام اذا اريد به الخصوص ابتداء. حينئذ نحكم عليه بانه مجاز. الذين قال لهم الناس ان الناس وهذه مثلها. فاعتزلوا النساء اي الحيض

23
00:08:06.550 --> 00:08:26.550
في المحيض اي في مكان الحيض. اراد بالاعتزال ترك الوطء لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع كما جاء في رواية اخرى. رواه الجماعة الا البخاري وفي لفظ الا الجماع. والاستثناء معيار العموم. اليس كذلك

24
00:08:26.550 --> 00:08:46.550
اصنعوا كل شيء افعلوا كل شيء الا النكاح يعني الا الا الجماع. وهذا سيأتي انه كما في حديث انس لما نزل قوله تعالى ويسألونك عن عن المحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع والايلاج في مخرج الدم. وما عداه فهو فهو على الاصل فهو على الاصل

25
00:08:46.550 --> 00:09:06.550
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى المراد اعتزال ما يراد منهن في الغالب الذي يراد من النسا في الغالب هو الجماع الذي الايلاج في محل خروج ما هو لطم في الفرج لانه قال هو اذى فاعتزلوا. هو اذى ويسألونك عن المحيض يعني عن الدم

26
00:09:06.550 --> 00:09:26.550
ها قل هو اذى فاعتزلوا. هذه الفاء فاء السببية تدل على ان ما قبلها علة ما بعدها. فالحكم معلل وليس تعبديا لا نعلم علته. بل نقول هو معلق. فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء

27
00:09:26.550 --> 00:09:46.550
ذكر الحكم الذي اعتزل بعد الوصف الذي هو اتى بالفاعل. فدل على ان الوصف هو العلة. هذي قاعدة مطردة عند لا سيما وهو مناسب للحكم لانه اذى قذر. ما رأى نفسها تتقذر مين؟ مما يخوف. فكيف بالرجل؟ لا سيما وهو مناسب

28
00:09:46.550 --> 00:10:06.550
حكم كايات السرقة فامر بالاعتزال في الدم للضرر والنجس الذي هو الدم وهو مخصوص بالفرج لانه قال في المحيض وهو ايضا مخرج مخرج الاذى فيختص الحكم بمحل بمحل سببه فلا يتعدى غيره الا بدليل. فان جاء دليل بان الحائض

29
00:10:06.550 --> 00:10:36.550
يجتنى منها ما يجتنب من الجماع في مخرج الدم حينئذ قلنا به والا العصر فالاباحة. فان فعل عرفنا انه محرم. انه محرم وليس بكبيرة. فان فعل. فان فعل وفعله اما ان يكون مع جريان الدم واما ان يكون بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال. واما بعد

30
00:10:36.550 --> 00:10:56.550
الاغتسال فهو كمال هو الشأن قبل الحيض. وهو الاباحة مطلقا. اليس كذلك؟ فاذا طهرت انقطع دمها ما اغتسلت حينئذ نقول هذا باجماع لا خلاف فيه. ولا تقربوهن حتى يطهرن بانقطاع الدم. والمرأة اذا انقطع

31
00:10:56.550 --> 00:11:16.550
ولو لم تغتسل يطلق عليها انها طاهر انها طاهر. حتى يطهرن وهذا من فعل الله. لانقطاع ليس بي بفعلها وليس بسببها. فاذا تطهرنا تفعلنا تفعل هذه تضاف الى من يصح منه الفعل

32
00:11:16.550 --> 00:11:46.550
وهذه المرأة التي قطع دمها يصح منها الاغتسال حينئذ لزمها. فاذا تطهرنا فاتوهن علق الحكم وهو فاتوهن هذا امر. والامر اذا كان بعد النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الحكم الذي كان قبل النهي على الصحيح. فان كان واجبا رجع الى الوضوء. وان كان مباحا رجع الى الى الاباحة. وهنا

33
00:11:46.550 --> 00:12:06.550
اصل الاباحة هذا هو الاصل. في الجماع الاصل فيه انه مباح. فحين اذ فاتوهن نقول هذا امر. وهو امر بعد حظر فيرجع الى ما كان اليه قبله قبل الحظر وهو الاباحة. هنا رتبه على ماذا؟ على امرين. فاتوهن رتبه على امرين

34
00:12:06.550 --> 00:12:36.550
فلا ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن. اذا انقطاع الدم شرط والغسل تطهر هذا شرط اخر. وان ترتب على شرطين شيء فبالوجود للشرطين او في بحصول الشرطين ما ترتب على شرطين لا بد انه ها يوجد الشرطان اولا معا فحين اذ يترتب الحكم المرتب عليه

35
00:12:36.550 --> 00:13:06.550
فان وجد احدهما الانقطاع دون الاغتسال او الاغتسال قبل الانقطاع حينئذ نقول الحكم بعد حكم حكم باقي. فان فعل وعصى قلنا ويحرم وطؤها في الفرج فان فعل وعصى اثم او لا؟ نقول نعم يأثم مطلقا يأثم مطلقا سواء اتاها في

36
00:13:06.550 --> 00:13:26.550
وقت جريان الدم قبل الانقطاع او بعد الانقطاع قبل الاغتسال. مطلقا الاثم محقق ولكن الكلام فيه في الكفارة لان فيها تفصيلة. فيها تفصيلة. فان فعل اثم لوقوعه في فيما حرم الله

37
00:13:26.550 --> 00:13:46.550
انه قال فاعتزلوا النساء وهذا لم يعتزل. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذا عصا. فحينئذ يأثم. وهذا لا اشكال فيه وهي تأثم مرأة تأثم او لا؟ ان مكنته اثمات. واما اذا اكرهها واجبرها

38
00:13:46.550 --> 00:14:06.550
اقول لا اثم عليه. لا لا اثم عليه. لان المكره مرفوع عنه التكليف. وما السكر هو عليه. فان فعل نقول ياسر لانه وقع في في الحرام. وهي كذلك اذا مكنته من ذلك حينئذ يلحقها

39
00:14:06.550 --> 00:14:26.550
الاثم ويلزمهما الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة لابد منه. لكن هل تجب الكفارة او لا كفارة لابد لها من من شروط. واما الاثم فهو مطلق على على الرجل مقيد على المرأة. فان فعل بان اولج

40
00:14:26.550 --> 00:14:46.550
قبل انقطاعه. قلنا الجماع هنا قد يكون قبل انقطاع الدم. وقد يكون بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال فان جامع بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال فليس عليه الا التوبة والاستغفار. ليس

41
00:14:46.550 --> 00:15:16.550
عليه الا التوبة والاستغفار. يتوب ويستغفر. واما اذا جامع قبل انقطاع الدم حينئذ هنا يأتي الكلام في في الكفارة. ولذلك قال فان فعل فعليه دينار او نصفه فعليه دينار او نصفه. هذا وجوب الكفارة لكن ليس على اطلاقه. لا بد ان يقيد بانه قد جامع فيه ها

42
00:15:16.550 --> 00:15:46.550
متى؟ قبل انقطاع الدار. واما بعد انقطاعه يأثم ولا كفارة. ولذلك قيده في الشرح فقال فان فعل بان اولج قبل انقطاع الدم من يجامع مثله لان الحكم كفارة هي واجبة. ومن لا يجبها. ومن ليس مكلفا. هل نقول تجب عليه الكفارة او لا

43
00:15:46.550 --> 00:16:06.550
لا تجب على الكفارة. وهنا قال من يجامع مثله والذي يجامع مثله كما سبق في باب الغسل من بلغ عشر سنين قيده الامام احمد. ومن بلغ عشر سنين هل هو مكلف؟ لا ليس مكلفا. وحينئذ كيف نقول هنا فان فعل

44
00:16:06.550 --> 00:16:26.550
يعني جامع اه زوجته وهي حائض قبل انقطاع الدم. وهو ابن عشر سنين فاكثر هل تجب الكفارة على من ليس بالغا ما تجب الكفارة؟ اذا خطأ في كلام المصنف ولا

45
00:16:27.050 --> 00:16:57.050
ها تجب احسنت هو هذا لا بد من الاصول الحكم هنا وضعي وليس حكما تكليفيا. وجوب الكفارات كوجوب الارش في الجنايات. اليس كذلك وكوجوب الزكاة في مال المجنون والصبي. قلنا الزكاة تدب او لا تدب

46
00:16:57.050 --> 00:17:17.050
تجد ايش فيكم انتم؟ تجد صبي رظيع رظيع مات ابوه فترك مليون. دار عليه تجب الزكاة او لا؟ تجب الزكاة. كيف نقول تجب وهي وهو غير مكلف؟ رضيع. ها؟ نقول هذا

47
00:17:17.050 --> 00:17:37.050
من باب تعليق الحكم بسببه. فان وجد السبب ترتب الحكم. وليس تكليفا للصبي نفسه. وليس كذلك تكليفا للمجنون فحينئذ ان فعل هذا ابن عشر سنين فجامع حائضا قبل انقطاع الدم قلنا وجبت الكفارة يأثم لا يأثم

48
00:17:37.050 --> 00:17:57.050
لا يا اثم اليس كذلك؟ لكن علقت الكفارة هنا لكونه علق على فعل منع منه وهو محرم لكن لما فعل وجد السبب. واذا وجد السبب ترتب عليه مسببه. فحينئذ نقول هذا من قبيل

49
00:17:57.050 --> 00:18:17.050
الاسباب بمسبباتها. ربط الاسباب بمسبباتها. اذا فان فعل من الذي فعل ابن عشر سنين من مثله وهو ابن عشر سنين فاكثر. او نجح شفته لان الحكم هنا معلق كما ذكرنا سابقا

50
00:18:17.050 --> 00:18:47.050
ان حكم معلق بماذا؟ بالحشفة ان وجد او بمقدارها ان فقدت. فان ولدت الحسنة فاولج حشفته مجرد الحاشفة حكمنا عليه بوجوب الكفارة مع الاثم. وما دون الحشفة ها يأثم لا ما لانه لا يصدق عليه انه مجامع. لا يصدق عليه انه مجامع. وانما يصدق عليه

51
00:18:47.050 --> 00:19:07.050
انه مجامع وقد ارتكب الاثم والمحرم اذا اولج حشفته فاكثر. فان قطعت فحينئذ مثل يعني قدرها من بقية الذكر. فان فعل بان اولج قبل انقطاعه يعني انقطاع الدم من يجامع مثله

52
00:19:07.050 --> 00:19:27.050
شفته ولو بحائل. هذا كما ذكرناه سابقا في باب او موجبات الغسل. بان الايلاج قد يكون بدون حائل الجلد بالجلد كما يقال. وقد يكون بحائل يعني بمانع حينئذ هل تترتب الاحكام على هذا المانع بوجودها

53
00:19:27.050 --> 00:19:47.050
في باب الغسل هناك قلنا اذا التقى الختانان يعني تجاوز ختان الختان وهذا عام هذا عام لكنهم استثنوا فيما اذا كان بحائل. قلنا هذا فيه فيه نظر لعموم الناس. وهنا قال ولو بحائل

54
00:19:47.050 --> 00:20:07.050
رتب الحكم وهو ايلاج الحشفة ولو كانت هذه الحشفة مغطاة بحائل. وقيده في الحاشية كغيره بان يكون قد وجد لذة الجماع. لانه قد قد يلف على حشفته شيئا خشنا. ويدخل ويخرج ولا يشعر بانه جامع. اليس كذلك

55
00:20:07.050 --> 00:20:27.050
محتمل هل وجد لذة الجماع ما استفاد شيء؟ فحينئذ قالوا اذا اذا كان الحائل رقيقا بحيث لا يفقده لابد ان المسلم مثل هذه المسائل. بحيث لا يفقده حرارة الفرج. ها او لذة الفرج قالوا

56
00:20:27.050 --> 00:20:47.050
الحكم موجود كما ان هذه اللفافة غير موجودة. فيستوي الامران فيستوي الامران. واما اذا لفه بشيء لفه بشيء يفقده لذة الجماع وحرارة الفرج قالوا الحكم غير غير مرتب. ولكن في الشرح هنا ولو بحائل هذا مطلق عام فيشمل

57
00:20:47.050 --> 00:21:08.950
الكل فعليه دينار او نصفه مطلقا سواء كان هذا الذي اولج مكرها او متعمدا مختارا او ناسيا او مخطئا. والمذهب دائما في غالب احكامهم لا يفرقون بين الجاهل والناسي والمكره في مثل هذه المسائل

58
00:21:08.950 --> 00:21:28.950
اذا رتب رتبت الكفارة على شيء ما حينئذ استوى فاعلها. فاعل المحرم. فيترتب الحكم عليه ولو كان مكره ولو كان ناسيا او جاهلا سواء كان جاهلا للحكم ها جاهلا للحكم

59
00:21:28.950 --> 00:21:48.950
او جاهلا لماذا؟ للحيض. يعني ما يدري انها حائض فجامع. ممكن؟ ممكن. بعض النسا اكذب على الزوجة صحيح هذا تكذب على تقول لا واحيانا يسألوها طهورتي تقول نعم من امس وهي كذاب فحينئذ لو جاء

60
00:21:48.950 --> 00:22:08.950
لو جامع صحيح تأتي اسئلة في مثل هذا لو جامع وهو لا يدري جاهل جاهل لاي شيء للحيث على المذهب تلزمه الكفارة لماذا؟ لان الكفارة رتبت على سبب وقد وجد. سواء قصد السبب او لم يقصده. فاذا جامع

61
00:22:08.950 --> 00:22:28.950
هو لا يدري ان المحل محرم عليه وجبت عليه الكفارة. طيب قد يدري لكن لا يدري انه محرم يدري انها حائض. ولا يدري انها ها انه يحرم عليه. فهو عالم بالحال جاهل

62
00:22:28.950 --> 00:23:08.000
بالحكم على المذهب تلزمه الكفارة. تلزمه الكفارة. قد يكون عالما المحل بالحال وعالما بالحكم وهو التحريم. جاهلا بالكفارة ممكن؟ يحصل؟ يعلم انها حائض. ويعلم انه يحرم عليه جماعها. لكن ما يدري ان فيها كفارة. تلزمه او لا؟ تلزمه. وهذا مثله في رمظان يحصل. يدري ان الاتيان الصائم او او

63
00:23:08.000 --> 00:23:28.000
وهو صائم انهم لكن ما يدري انه في كفارة. ولو درى ان في كفارة يبديه ما قارن زوجته تلزم او لا؟ تلزمه نعم تلزمه لو كان جاهلا للحكم انه ما يدري انه محرم عليه اتيان اهل وهو صائب وهي صائم

64
00:23:28.000 --> 00:23:48.000
حينئذ قد يقال بانه معذور. عند بعض اهل العلم لكن لو علم بالحكم ولم يعلم الكفارة هذا لا ما ما يعذر لماذا؟ لانه تجرأ ويعتبر مخالفا وعاصيا بمجرد فعله مع علمه بانه محرم. اذا هنا ان اولى

65
00:23:48.000 --> 00:24:08.000
حشفته من يجامع مثله ولو بحائل سواء كان مكرها ها او جاهلا او ناسيا والجاهل مراد به جاهل الحال او جاهل الحكم. لا جاهل الكفارة. لا جاهل الكفارة. واما جاهل

66
00:24:08.000 --> 00:24:28.000
الكفار هذا لا خلاف فيه. انه تلزمه. لانه علم به بالنص. اذا سووا بين هؤلاء لعموم الخبر. حديث ابن عباس فليتصدق بدينار او نصفه كفارة. يتصدق من الذي اتى اهله وهي حائض

67
00:24:28.000 --> 00:24:48.000
يتصدق هذا عار واذا كان عاما حينئذ يدخل فيه المكره ويدخل فيه الناس و والجاهل قالوا وقياسا على الوطء في الاحرام لو نسي وهو محرم في الحج او في العمرة ووطئ على المذهب كما سيأتي باب الحج كتاب

68
00:24:48.000 --> 00:25:18.000
انه تلزمه الكفارة وكذلك تلزمها هي اليس كذلك؟ اذا وطئ وهو محرم حينئذ تلزمه الكفارة. تلزمه الكفارة. على المذهب مطلقا. سواء كان مكرها او ناسيا او جاحدا ولهم وجهان في الناس ونحوه. وعنه لا يأثم ولا كفارة. ليس مطلقا لا يأثم. لا المراد الكلام في

69
00:25:18.000 --> 00:25:38.000
متعمد الذاكر العالي هذا يأثم ولا اشكال فيه. وعلى المذهب تجب عليه الكفارة. الكلام في المكره والناس الجاهل هل يعذر بجهله ونسيانه واكراهه ام لا؟ سبق معنا في الاصول ان الصحيح انهم ليسوا مكلفين

70
00:25:38.000 --> 00:25:58.000
سبق او لا؟ سبق معنا. فحينئذ عنه عن الامام احمد لا يأثم ولا كفارة وفاقا مع التحريم يحرم عليه. لكن انه لا يأثم لقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي الخطأ والنسيان. ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به

71
00:25:58.000 --> 00:26:18.000
فوضع الحرج في الخطأ ورفع اثمه. كما ارشدنا كما ارشدنا ان نقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هل قد فعلت؟ وهذا قد نسي وقد اخطأ. نسي ان زوجته مثلا حائض فجامع. حينئذ نقول لا اثم ولا كفارة

72
00:26:18.000 --> 00:26:38.000
لا اثم ولا ولا كفارة. وقال الشاطبي وغيره الخطأ والنسيان متفق على عدم المؤاخذة بهما يعني لا يترتب عليه الاثم. خطأ النسيان. وعدم المؤاخذة بالاثم لا يلزم منه اسقاط الفعل

73
00:26:38.000 --> 00:26:58.000
قد يطالب بالفعل مرة اخرى ينسى فيصلي الظهر ركعتين. وهو قائم حاضر ويتذكر بعد خروج الوقت نقول لا اثم الاصل انه اذا تعمد يأثم لكن نقول لا اثم يرتفع عنه الاثم لنسيانه لكن الفعل نفسه

74
00:26:58.000 --> 00:27:18.000
مطالب او لا؟ مطالب به. اذا عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ لا يلزم منه اسقاط الفعل بل يطالب بايجاده. قال الشاطبي الخطأ والنسيان متفق على عدم المؤاخذة بهما. فكل فعل صدر عن غافل

75
00:27:18.000 --> 00:27:38.000
او ناس او مخطئ فهو مما عفي عنه. ومن شرط المؤاخذة بالامر والنهي الذكر والقدرة على الامتثال ان يكون عالما ذاكرا. وذلك في المخطئ والناس محال. اذا الصواب ان المكره والناس والجاهل

76
00:27:38.000 --> 00:27:58.000
جاهل الحال وجاهل الحكم لا جاهل الكفارة انه معذور. انه معذور. لا يأثم ولا كفارة. لا ولا ولا كفارة. واما اذا كان عالما بالحكم وبالمحل الحال. ولكنه جاهل بالكفارة هذا يلزم

77
00:27:58.000 --> 00:28:18.000
ولا يلزمه يعني كفارة مع الاثم. قال فعليه دينار او نصفه. فان فعل عالما ذاكرا لابد من القيد لاننا اسقطنا ماذا؟ المكره والناس والمخطئ. فان فعل وهو عالم ذاكر قادر على الامتثال

78
00:28:18.000 --> 00:28:38.000
فعليه وعلى عند الاصوليين ظاهرة في الوجوب. ظاهرة في في الوجوه. فيجب عليه كفارة دينار او نصفه. وهذه من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وجوب الكفارة من المفردات. والائمة الثلاثة

79
00:28:38.000 --> 00:28:58.000
افعل عدم وجوب الكفارة مع الاثم. اتفقوا على التحريم ولكن الخلاف في الكفارة تجب او لا تجب؟ مفردات مذهب الامام احمد وجوب الكفارة والائمة الثلاثة على انها لا فعليه وجوبا دينار او نصفه نصف نصف نصيب ثلاث لغات

80
00:28:58.000 --> 00:29:28.000
يعني بكسر النون وضمها ونصيف على وزن فعين. كفارة كفارة يجوز فيها الوجهان كفارة تمييز وكفارة تبع لدينار دينار كفارة صفته انه كفارة او نصفه هذا عطف على على دينار او هنا على التخيير. المذهب انه للتخيير يعني هو مخير بين ان

81
00:29:28.000 --> 00:29:48.000
يكفر بدينار او يكفر بنصف الدينار. وهذا هو المذهب وهو الصحيح كما قاله في في الانصاف. فعليه دينار او نصفه. قلنا على التخيير وهذا هو الصحيح من من المذهب. وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى دينار

82
00:29:48.000 --> 00:30:08.000
في ادباره ودينار في اقباله. دينار في اقباله ونصف دينار في في نار في اقباله. ونصفه في ادباره. يعني الحيض له حالان. اول واخر. اوله هذا في الغالب يكون شديد

83
00:30:08.000 --> 00:30:28.000
خروج دم كثير. فان فعل في اوله فعليه دينار. وفي اخره الغالب انه يكون متقطع او يكون خفيفا. فان فعل فعليه نصف نصف دينار. وعنه نصف نصف دينار في دم اصفر. ودينار في دم اسود

84
00:30:28.000 --> 00:30:48.000
فرق بين صفة الدمين. ان كان اسود فعليه دينار. وان كان اصفر او احمر فعليه لماذا؟ لان الاسد هو الغالب انه يكون حيظا. وعنه نصف في اخره او وسطه ودينار في

85
00:30:48.000 --> 00:31:08.000
اوله. وصح عن ابن عباس انه فسر ذلك. مذهب على التخيير واستدلوا بحديث ابن عباس بدينار او نصفه كفارة. وجاء تفسير ابن عباس في كيفية الاخراج. فقال وهو صحيح عنه رواه

86
00:31:08.000 --> 00:31:38.000
ابن ابي شيبة اذا اصابها في اول الدم فدينار واذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار فنصف دينار. والمذهب قيدوا الحكم بماذا؟ قبل الانقطاع وتفسير ابن عباس انه جعل الدينار قبله الانقطاع. والنصف بعد الانقطاع. قال اذا

87
00:31:38.000 --> 00:31:58.000
في اول الدم فدينا. واذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. اذا كنا ظاهرية ووقفنا مع لفظ ابن عباس قلنا الحكم بالكفارة شامل. فيما اذا انقطع الدم وفيما اذا كان الدم جاريا معه

88
00:31:58.000 --> 00:32:18.000
واذا وقفنا مع قوله في اول الدم عرفنا انه اراد بالانقطاع ماذا؟ اخره لانه قيد في الاول واطلق في في الاخر. قال اذا اصابها في اول الدم فعليه دينار. واذا

89
00:32:18.000 --> 00:32:38.000
في انقطاع الدم هذا مقابل للاول. نفسره بماذا؟ بانه اخر الدم. لانه قبيل الانقطاع فيأخذ حكمه ويجري عليه المذهب. رواه ابو داوود وغيره. وقد روي مرفوعا والصواب وقفه. يعني عن ابن عباس الذي هو هذا التفسير

90
00:32:38.000 --> 00:33:08.000
عليه دينار او نصفه كفارة. لحديث ابن عباس يتصدق بدينار او نصفه كفارة رواه احمد والترمذي وابو داوود. والدينار قالوا هو العملة من الذهب وزينة الدينار الاسلامي قالوا من الذهب مثقال من الذهب يعني تذهب لاصحاب الذهاب فتقول كم زنة كم سعر المثقال من الذهب اليوم

91
00:33:08.000 --> 00:33:28.000
يقول لك مئة ريال. الدينار زينته مثقال من الذهب. اذا الدينار كم يكون؟ مئة ريال اخرج مئة ريال او نصفه خمسون ريال على التخيير كما هو المذهب او على ذكر ابن عباس كان في الاول فدينار وان كان

92
00:33:28.000 --> 00:33:48.000
في اخره نصف دينار. اذا الدينار العملة من الذهب وزينة الدينار الاسلامي مثقال من الذهب. والجنيه السعودي الذي عليه الكلام مثقالان الاربع مثقالان يعني من الذهب الا ربع يعني مثقال مثقال وثلاثة ارباع المثقال

93
00:33:48.000 --> 00:34:08.000
قال وثلاثة ارباع المثقال. فنصف الجنيه السعودي يكفيه فيسأل عن قيمته في السوق فيخرجه. وفي فتاوى الدائمة ومقدار الدينار اربعة اسهم من سبعة اسهم من الجنيه السعودي. فاذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك ان

94
00:34:08.000 --> 00:34:28.000
تخرج عشرين ريالا او اربعين ريالا. واسأل من هذا ان يقال الدينار مثقال من الذهب فيسأل عن سعر مثقال في ذلك لانه يختلف يختلف فان كان خمسين ريال حينئذ دينار خمسون ريال. ونصفه خمس وعشرون ولم جرا

95
00:34:28.000 --> 00:34:48.000
وعليه دينار او نصفه كفارة لحديث ابن عباس يتصدق بدينار او نصفه كفارة. قلنا هذا هو المذهب عند متأخرين. وعنه رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ليس عليه الا التوبة والاستغفار فقط. لانه فعل محرما

96
00:34:48.000 --> 00:35:08.000
كفارة الاصل عدمها وتفتقر الى دليل حينئذ ان جيء بالدليل وكان صحيحا واضحا بين قبل والا فالاصل انه ارتكب محرما فيستغفر ويتوب. وعنه ليس عليه الا التوبة. وهو قول مالك وابي حنيفة واكثر اهل العلم

97
00:35:08.000 --> 00:35:38.000
قولان كالمذهبين. وللشافعي قولان كالمذهبين. يعني بالكفارة وبالتوبة والاستغفار دون كفارة لحديث من اتى حائضا يعني قول الجمهور عدم الكفارة لماذا؟ لحديث من اتى حائضا هذا محل الشاهد من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل

98
00:35:38.000 --> 00:35:58.000
على محمد والحديث ضعيف. رواه ابن ماجة ولم يذكر كفارة. قال فقد كفر بما انزل عليه. هذا اعظم من الدينار والنصف الدينار ولن يذكر كفارة. فحينئذ لما ذكر انه كفر بما انزل على محمد وهذا لا شك ان صح في مثل اتيان المرأة وكذا. يحمل على

99
00:35:58.000 --> 00:36:18.000
لانه كفر دون دون كفر. فحينئذ كفر دون كفر اعظم من مجرد التحريم. ولذلك لو صح هذا قلنا كبيرة ولا نقول انه من من الصغائر لانه علق عليه وعيد شديد. فقد كفر بما انزل على اطلق عليه

100
00:36:18.000 --> 00:36:38.000
الكفر والمعصية اذا اطلق عليها الكفر ولو كان كفرا غير مخرج من الملة الا انه يدل على عظم هذه المعصية. حينئذ لو صح هذا الحديث وغيره فيما فيه اشارة الى مثل هذا لقيل بان اتيان الحائض من من الكبائر. والاصل فيه انه من من الصغائر

101
00:36:38.000 --> 00:36:58.000
اذا لحديث من اتى حائضا الى اخره ولم يذكر فيه كفارة. وهذا الحديث رواه ابن ماجة والترمذي. ونقل الترمذي كيف البخاري محمد ابن اسماعيل؟ له لهذا الحديث وهو ضعيف وهو ضعيف. واما المذهب فاعتمدوا على حديث ابن عباس. الذي رواه

102
00:36:58.000 --> 00:37:18.000
احمد والترمذي وابو داوود. وهذا الحديث مختلف فيه من جهة الاسناد ومن جهة المتن. وحكم عليه الكثير بانه مضطرب. بانه مضطرب ولكن ابو داوود رحمه الله لما اخرج هذا الحديث قال هكذا الرواية الصحيحة. ودائما فيما حكم عليه بالاضطرار

103
00:37:18.000 --> 00:37:38.000
لا يحكم عليه بالاضطراب الا مع السواء الطرق. والا لو ترجحت احدى الطرق لكان الراجح هو هو الصحيح او الحسن ما عداه يحكم بضعفه. اليس كذلك؟ اذا قيل بان هذا الحديث من حيث سند المضطرب. هذا

104
00:37:38.000 --> 00:37:58.000
ترفعه وهذا يرسله وهذا يقطعه الى اخره. حينئذ اذا ترجحت احدى الروايات او احدى الطرق حينئذ حكمن بصحتها او حسنها ولا يحكم عليه بانه مضطرب. ابو داوود رحمه الله اورد هذه هذا النص بسنده قال هكذا الرواية الصحيحة. هكذا الرواية

105
00:37:58.000 --> 00:38:18.000
الصحيحة. فدل على ان اسنادا راجحا من هذه الطرق المختلف فيها. واذا كان كذلك ارتفع عنه الاضطراب. ارتفع عنه ادي التراب. وصححه الحاكم والذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن القيم وابن حجر. هؤلاء كلهم صححوا الحديث

106
00:38:18.000 --> 00:38:38.000
بناء على الطريق التي ذكرها ابو داوود. وعليه وجبت الكفارة واقل احوالها ان يقال بانه يحتمل ثبوت الحديث فتجب الكفارة ولو من قبيل الاحتياط. ولو من قبيل الاحتياط وخاصة انها ليست بكثير مثقال من الذهب او

107
00:38:38.000 --> 00:38:58.000
اذا في وجوب الكفارة على من اتى حائضا قبل انقطاع الدم قولان. جماهير اهل العلم على ان ها لا تجب لضعف الحديث الوارد في ذلك. والاصل عدم الكفارة. ومن مفردات مذهب الامام احمد وهو المفتى به عند المتأخرين

108
00:38:58.000 --> 00:39:18.000
وجوبها لصحة الرواية التي ذكرها التي ذكرها ابو داوود. مصرف هذه كفارة مصرف بقية الكفارات يعني من تدب او من له اخذ الزكاة. ثمانية من له اخذ الزكاة يكون مصرفاة

109
00:39:18.000 --> 00:39:38.000
وسائل الكفارات. وقيل وهذا هو المذهب. وقيل المساكين خاصة دون الفقراء وغيرهم. حين القولان لان الخلاف الان في المذهب لا نختلف مع الجمهور الجمهور على ان الكفارة ليست بواجبة وحينئذ لا يقال

110
00:39:38.000 --> 00:39:58.000
بان ما مصرفها؟ وانما الخلاف في داخل المذهب. المذهب على ان مصرف هذه الكفارة من له اخذ الزكاة. الاصنام ثمانية وثم قول ان مصرفها هو المساكين خاصة وتسقط الكفارة مع العجز

111
00:39:58.000 --> 00:40:18.000
هذا كله واجب لا واجب مع العجز فان عجز ما عندهم مثقال من الذهب او ما عندهما يخرجه في مقابلة هذا المثقال حينئذ نحكم بان الكفارة قد قد سقطت. اذ لا واجب مع مع العجز. وخاصة الواجب المختلف فيه. فعليه

112
00:40:18.000 --> 00:40:38.000
او نصفه كفارة. عليه دينار او نصفه كفارة. وهل تجب على المرأة او لا المصنف قال فعليه فقط ما قال فعليهما لو قال فعليهما حينئذ حكمنا انها كفارة تجب على الذكر الرجل

113
00:40:38.000 --> 00:40:58.000
والانثى لكنه قال فعليه. ولكن المذهب ان المرأة المطاوعة مستسلمة كالرجل في وجوب الكفارة مثله. واما اذا كانت غير عالمة او مكرهة حينئذ لا اثما ولا ولا كفارة. وامرأة مطاوعة

114
00:40:58.000 --> 00:41:28.000
كرجل لانه وطؤ يوجب الكفارة. فيجب على المرأة كالوطء في الاحرام وقيل لا تجبوا لان الوجوب من الشرع ولم يرد. لانه قال يتصدق بدينار. وهذا للرجل هذا فان كانت مكرهة او غير عالمة فلا كفارة عليها لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما السكر هو عليه

115
00:41:28.000 --> 00:41:48.000
ولكن الاصل ان ما ثبت في حق الرجل فهو ثابت في حق المرأة. حينئذ كان سبب هذه الكفارة هو الجماع الوطئ والوطء لا يتصور من شخص بل لابد من من شخصين وحينئذ يجب عليهما الكفارة اذا كانت عالمة و مطاوعة

116
00:41:48.000 --> 00:42:18.000
ثم قال ويستمتع منها بما دونه. يستمتع منها. يعني من المرأة الحائض اذا حرم عليه في الفرج حرام فاعتزلوا النساء في المحيض. ما الذي له؟ قال ويستمتع منها بما ويجوز ان يستمتع منها من الذي يستمتع هو الواطي الزوج او السيد من الحائض بما دونه

117
00:42:18.000 --> 00:42:38.000
ويعني دون الفرض كل ما عدا مخرج الدم فله ان يستمتع به سواء كان بما فوق الازاء او بما الايزاء مطلقا الا الفرج فقط. الاستمتاع ثم محلان متفق عليهما. ومحل

118
00:42:38.000 --> 00:43:08.000
محل نزاع. مرأى الحائط ثلاثة اقسام. الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة. بما فوق وتحت الركبة هذا جائز بالنص والاجماع. جائز بالنص والاجماع. اما يا جماعة فواضح واما النص فلعموم قوله اصنعوا كل شيء كل شيء الا الجماع

119
00:43:08.000 --> 00:43:28.000
او قال في الرواية الثاني الا النكاح. فدل على ان الاصل هو هو الحل والاباحة. اذا بالنص والاجماع يجوز الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة. والوطء في الفرج محرم بالنص والاجماع

120
00:43:28.000 --> 00:43:48.000
في الفرج هذا سبق معنا. محرم بالنص والاجماع لا خلاف في تحريمه. وانما الخلاف في الكفارة اختلاف واقع في ماذا؟ فيما بين السرة والركبة. هذا محل خلاف بين اهل العلم. ومرادهم هنا في محل الخلاف ليس

121
00:43:48.000 --> 00:44:06.250
هو فيما فوق الازار. هذا متفق عليه. انما الخلاف فيما هو تحت الايزاء. هل له او لا؟ هل له وان يستمتع بما بين الفخذين مثلا. الذي يعبر عنه الاصوليون بالمفاخذة

122
00:44:06.300 --> 00:44:26.300
هل له اولى؟ هذا محل خلاف. اذا فوق السرة وتحت الركبة مجمع عليه. الجلد بالديدا والبشرة بالبشرة الوطأ في الفرج محرم ايضا بالنص والاجماع. بقي ما بين الركبة والسرة. وهنا حلال فوق الازار متفق عليه لا خلاف فيه

123
00:44:26.300 --> 00:44:46.300
لا خلاف فيه. واما ما تحت الازالة يعني الجلد بالجلد هل له المفاخدة او لا؟ هذا محل نزاع. والاختلاف بالاستمتاع ما بينهما. فمذهبنا معاشر الحنابلة. جوازه. ها؟ جوازه جائز. مفاخضة

124
00:44:46.300 --> 00:45:06.300
جائزة وقال ابو حنيفة ومالك والشافعي ثلاثة الائمة ثلاث. قالوا ماذا؟ لا يباح حرام ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني يعني يأمرني فاتزر

125
00:45:06.300 --> 00:45:36.300
فيباشرني وانا حائض. يأمرني فاتزر والاتزار المراد لبس الازار وهذا اين محله؟ ما على السرة الى الركبة هذا الاصل فيه. اما نقول في الحاج يلبس الازار والرداء الرداء يكون ما على الكتفين والازار ما يكون على العورة. فحينئذ قالت عائشة كان

126
00:45:36.300 --> 00:45:56.300
رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان هذه تدل على ماذا؟ الاستمرار. يعني اذا مستمر النبي صلى الله عليه وسلم كلما اراد عائشة رضي الله تعالى عنها وهي حائض امرها ان تتزر يعني تغطي ما دون السرة. فيباشرني وانا

127
00:45:56.300 --> 00:46:16.300
رواه البخاري ومسلم بمعناه صحيح. وعن عبد الله بن سعد الانصاري انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايحل لي من امرأتي وهي حائض. سأل ما الذي يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما

128
00:46:16.300 --> 00:46:36.300
فوق الازار. واما ما تحته مفهومه انه لا يحل. مفهومه لان السؤال معاد في في الجواب وقال ما الذي يحل لي؟ قال فوق العزاء. اذا ما تحت الازار مفهوم الحديث انه لا لا يحل. لا لا يحل. اذا قولان

129
00:46:36.300 --> 00:47:06.300
المذهب انه يجوز وعرفتم محل الخلاف انتبهوا جمهور اهل العلم على انه لا لا يجوز ولنا قوله تعالى الحنابلة. القائلين بالجواز فاعتزلوا النساء في المحيض تزن النساء في المحيض. قالوا المحيض كالمبيت والمقيل. وهو اسم مكان. وهو اسم مكان

130
00:47:06.300 --> 00:47:36.300
حينئذ قوله فاعتزلوا النساء في المحيض وهو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت. فتخصيص في صهور موضع الدم بالمنع يدل على اباحته فيما عاداه. هذا واضح بين. الاصل في الرجل انه يستمتع بكل المرأة هذا الاصل. الا ما جاء الدليل بتحريمه كالدبر مطلقا. حينئذ

131
00:47:36.300 --> 00:47:56.300
اعداه الاصل انه مباح. فاذا جاءها الدم حي نظرنا. هل تحرم كلها؟ ام بعضها ننتقل الى النص جاء النص قال ويسألونك عن المحيض. الى ان قال فاعتزلوا النساء في المحيض

132
00:47:56.300 --> 00:48:16.300
ماذا نفسر في المحيض؟ محيض محيض هذا الاصل فيه. حينئذ نقول هو اسم مكان. واذا كان اسمه حين اذ اسم المكان المراد به محل خروج الاذى. لاننا فسرنا المحيض الاول في الاية بماذا؟ بالاذى بالدم

133
00:48:16.300 --> 00:48:46.300
بالخارج وفسرنا المحيض في الثاني بالمخرج. انظر كلمة واحدة وهي مشتركة اول فسرناه بماذا؟ ها؟ كونوا معي. الاول فسرناه بماذا؟ بالخارج. من عقولنا فسرناه من قرينه؟ هو اذى. قل هو اذى. هو هو. الظمير يعود الى المحيض. هذا من هو

134
00:48:46.300 --> 00:49:06.300
هذا المخرج هذا ما هو هذا؟ وانما اه الخارج هو الاذى. والا لو كان اذى ما احد تزوج. صحيح وقال فاعتزلوا النساء في المحيض. نقول هل المراد به الخارج؟ الخارج ما يعتزل

135
00:49:06.300 --> 00:49:26.300
في الخارج ما يعتزل. لانه اذى. خرج انتهى. كيف يعتزل؟ قال فاعتزلوا النساء في المحيض. هل نفسره بالزمن وقت العادة ان فسرناه بهذا معناه لا تقربوها. ها ولا تقبل ولا تلمس ولا ولا الى اخره. مطلقا

136
00:49:26.300 --> 00:49:46.300
لانه قال فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في زمن عادتها. مثل اليهود. والاية كما سيأتي انها نزلت ردا على معاملة اليهود للحائض. لم يبقى الا ان نحمل المحيض على المكان. على على المكان. يؤيده

137
00:49:46.300 --> 00:50:06.300
قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس بعدما نزلت الاية قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. وجاء في رواية الا الجماع. فدل على ماذا؟ على ان المحرم هو الفرج فقط. فحين اذ

138
00:50:06.300 --> 00:50:26.300
اذا جاء لفظ يوهم شيئا اخر وكان قابلا للتأويل اولناه. اذا قوله فاعتزلوا النساء في المحيض هو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت. المبيت اسم لمكان الذي بات فوقه. فتخصيصه موضع الدم مخرج

139
00:50:26.300 --> 00:50:46.300
بالمنع يدل على اباحته فيما عدا. وهذا واضح بين. فان قيل المراد بالمحيض هنا الحيض كل هذا ممتنع وان جاء في اول الاية بان المراد به الحيض. وان كان المراد به في قوله

140
00:50:46.300 --> 00:51:16.300
واللائي يئسن من المحيض يعني من من خروج الدم والحيض. لان المحيض لفظ مشترك واذا كان لفظا مشترك يقع فيه اجماع لان الصيغة واحدة الصيغة واحدة مفعل ومفعل قد كونوا مصدرا ميمية وقد يكون اسم مكان وقد يكون اسم زمان. ان صح حمله على الكل فيحمل

141
00:51:16.300 --> 00:51:36.300
كما هو الشأن في اللفظ المشترك. وان امتنع حينئذ لابد من الترجيح ولا ترجيح بالعقل والهوى بل لا بد من من قريب هنا وجدت القرينة. فان قيل المراد بالمحيض الحيض بدليل قوله قل هو اذى. والاذى هو الحيض. وقوله واللائي

142
00:51:36.300 --> 00:51:56.300
لسنا من المحيض انما يئسن من الحيض. قلنا يمكن حمله على ما ذكرنا وهو اولى. ان يحمل على ما ذكرناه وهو ما هو المكان اولى لماذا؟ اولا انه لو اراد به الحيض لكان امرا باعتزال

143
00:51:56.300 --> 00:52:16.300
نسائي في مدة الحيض بالكلية ولا قائل به. هكذا قال في الشرح الكبير. لو كان المراد فاعتزلوا النساء في الحيض هو الحيض الدم. حينئذ لا يمكن ان يفسر الا بالزمن. واذا فسر بالزمن والمدة حينئذ مفهومه انه مأمور باعتزال

144
00:52:16.300 --> 00:52:36.300
النساء مطلقا لا في المؤاكلة ولا في المشاربة ولا المضاجعة ولا غيره فاليهود مع مع الحائط. وهذا لا قائل به من المسلمين. الامر الثاني سبب النزول الاية هو معاملة اليهود للحائض. روى مسلم وغيره

145
00:52:36.300 --> 00:52:56.300
من حديث انس قال ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله فانزل اذا سبب النزول هو

146
00:52:56.300 --> 00:53:16.300
ما ذكر قبله ويسألونك عن المحيض الاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء الا الا النكاح. ولانه وطأ منع للاذى. وطأ منع للاذى

147
00:53:16.300 --> 00:53:36.300
هذا فاختص بمحله كالدبر ونجيب عن حديث عبدالله ابن السعد الانصاري الذي قال له ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال ما فوق الازار؟ اذا هذا ظاهره تعارض مع النص القرآني. وهو محتمل للتأويل لانه ليس نصا

148
00:53:36.300 --> 00:53:56.300
يحتمل للتأويل. فاذا كان كذلك حينئذ نخرجه على واحد من الامور الثلاثة. بان نحمله على سبيل التنزه يعني يكون من باب كراهة التنزيه. من باب كراهة التنزيه. والكلام في الجواز والجواز

149
00:53:56.300 --> 00:54:16.300
لا ينافي المكروه من حيث الاصل. البحث في ماذا؟ هل يجوز ام يحرم؟ ثم اذا ارتفع التحريم قد يجوز الفعل مع الكراهة. وحينئذ لا يمنع ده لا يمنع. بان نحمله على سبيل التنزه

150
00:54:16.300 --> 00:54:46.300
او على من لا يملك نفسه ضعيف شهوة لا ليس ضعيف. قوي الشهوة. فاذا اذن له بالمفاخذة قد لا يملك نفسه فيأتي المحرم. حينئذ قوله ما فوق الازاعة هذا لمن كان قوي الشهوة شابا فيخشى عليه من انه لو اذن له ان يستعمل ما بين الركبة

151
00:54:46.300 --> 00:55:06.300
السرة قد يأتي الموضع المحرم فسدا لهذه الذريعة. قيل له ما فوق الازار. او يحمل على اختلاف فحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح في من يملك نفسه. او وقوله ما فوق الازار في من يخشى على نفسه

152
00:55:06.300 --> 00:55:26.300
المحظور وهذا يرجع الى الى الاول وهذا الاولى. ان يحمل قوله ما فوق الازار لمن لا يملك نفسه. حينئذ نقول من يعرف من نفسه انه قد يولد في الموضع المحرم حينئذ يحرم عليه ها ما

153
00:55:26.300 --> 00:55:46.300
بين السرة والركبة. لان الوسائل لها احكام. المقاصد. ولو كان في الاصل مباحا لكن لما كان وسيلة الى الوقوع في المحرم حكمنا عليه يعني على هذا الشخص المعين بانه تحرم عليه ونحوها. لقوله من

154
00:55:46.300 --> 00:56:06.300
حاما حول الحمى يوشك ان يقع فيه. يوشك ان يقع فيه. وقال ابن القيم حديث انس ظاهر في ان التحريم انما وقع على موضع الحيض خاصة. ما هو حديث انس؟ الذي ذكرناه اصنعوا كل شيء الا الا النكاح

155
00:56:06.300 --> 00:56:26.300
ظاهر ظاهره يعني ظاهر بان التحريم انما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح واباح كل ما دونه. واحاديث الاتزار لا تناقضه. لان ذلك ابلغ في اجتناب الاذى وهو اولى. وهو اولى

156
00:56:26.300 --> 00:56:46.300
حمله على الامر الاول وهو التنزه. وهو التنزه. اذا ويستمتع منها بما دونه. يعني بما دون على المذهب مطلقا. سواء محل النزاع فيما اذا كان بين السرة والركبة. والصحيح انه يجوز ولا يمنع مطلقا

157
00:56:46.300 --> 00:57:13.500
الا لمن خشي الوقوع في في المحرم فيجب الاتزار ويستمتع منها بما دونه اي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. وقال في الحاشية والاستمناء بيد ونحو ذلك. والوطء دون الفرج اذا كان يملك نفسه عن الفرج. اما لشدة ورع او لضعف شهوة. للاخبار الصحيحة. قال ابن

158
00:57:13.500 --> 00:57:33.500
كثير وغيره هو قول اكثر العلماء. يعني خالفوا المذهب. لما تقدم من الاية والاخبار والا فلا وصوبه في في الانصاف. صوبه في في الانصاف. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن

159
00:57:33.500 --> 00:58:03.500
هذا اوردوه تفسيرا من ابن عباس للاية فاعتزلوا النساء في المحيض. حبر الامة قرآن ابن عباس فسر المحيض بانه اسم مكان. فاعتزلوا النساء في المحيض. قال فاعتزلوا نكاح هذا رواه عبد بن حميد بن جرير وغيرهما في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهو ثابت عن ابن عباس

160
00:58:03.500 --> 00:58:23.500
الله تعالى عنهما. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. هذا باب السنة لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. لم يبح غير الصيام

161
00:58:23.500 --> 00:58:43.500
والطلاق اذا انقطع الدم قلنا انقطاع الدم قد يكون انقطاع مشعرا بالطهر وقد يكون انقطاعا في اثناء الحيض. الثاني لا يعتبر قرينة على وجود الطهر وخلو المحل من من الاذى. وهذا سيأتي له

162
00:58:43.500 --> 00:59:13.500
اخر الكلام. واذا انقطع الدم يعني الانقطاع الذي تتعلق به الاحكام. هو الانقطاع الكثير الانقطاع الكثير. الذي يوجب عليها الغسل والصلاة. فاما الانقطاع اليسير كالساعة والساعتين وثمة رواية عن الامام احمد رحمه الله ان ما كان دون اليوم لا يكون علامة على الطهر بل لابد ان يكون كثيرا. فاما الانقطاع اليسير في اثناء

163
00:59:13.500 --> 00:59:33.500
في الحيض فلا حكم له. لان العادة جرت عند النساء انه يحصل تطهر ساعة وساعتين وثلاث واربع وعاشر ولكن هذا لا يعد علامة على على الطهر. ثم يجري بعد هذه العشر ساعات يجري الدم يرجع كما كما هو

164
00:59:33.500 --> 00:59:53.500
ان كان في اثناء الحيضة فالمشهور في المذهب ان انها تغتسل عند انقطاعه ثم تصلي فان عاودها الدم حينئذ تجلس حتى تنتهي من عادتها. واذا انقطع الدم هنا الدم مطلق. حكم عام يشمل دم الحيض ودم

165
00:59:53.500 --> 01:00:23.500
النفاس ولم تغتسل ولم تغتسل. زال من الاحكام المتعلقة بالحيض السابقة الخمسة عشر اربعة احكام. بمجرد انقطاع الدم ارتفع منع اربعة اشياء اربعة اشياء. وما عداها الاحد عشر على الاصل. فهي محرمة حتى تغتسل. حتى تغتسل. ولم تغتسل

166
01:00:23.500 --> 01:00:43.500
لو قال ولما تغتسل لكان اولى. ولم تغتسل زال من الاحكام المتعلقة بالحيض اربعة احكام. الاول سقوط الصلاة. سقوط فرض الصلاة. قلنا الصلاة لا تجب على الحائض. متى يرتفع هذا الحكم؟ بانقطاع

167
01:00:43.500 --> 01:01:13.500
او باغتسالها ها قلنا لا تجب اليس كذلك؟ يرتفع الايجار لكن اذا انقطع الدم نقول ايضا الصلاة غير واجبة انقطع دمها في الساعة الثانية عشر ظهر واذن المؤذن ولم تغتسل الا في الثالثة. ها يجب عليها عند سماع الاذان ان تغتسل وتصلي

168
01:01:13.500 --> 01:01:33.500
لان الصلاة واجبة. كيف واجبة وهي لم تغتسل من حيضها؟ نقول الحكم معلق بخروج الدم. فاذا انقطع الدم وقد طهرت لقوله يطهرن وهذا دل على ان الطهارة عند او طهارة الحائض نوعان. طهارة

169
01:01:33.500 --> 01:02:03.500
حاصلة بانقطاع الدم. ويطلق عليها الوصف وهو انها طاهر. وطهارة لا تحصل الا بالابتسام الطهارة الاولى هي التي يحكم بايجاب الصلاة عليها. وهي كونها قد انقطع دمها. واما فعل الصلاة فلابد من من الاغتسال. حينئذ نقول زال سقوط فرض الصلاة لان سقوطه بالحيض بالدم

170
01:02:03.500 --> 01:02:23.500
خروج الدم وقد زال. لا فعل الصلاة. فعل الصلاة لابد من الاغتسال. واما وجوب الصلاة نقول هذا ارتفع فرجع بانقطاع الدم لانه سبب. الثاني الحكم الثاني منع صحة الطهارة لذلك. منع

171
01:02:23.500 --> 01:02:53.500
صحة الطهارة لذلك. ارتفع او لا؟ قلنا الطهارة لا تصح منها وضوءا وضوءا قبل انقطاعه. فلما انقطع الدم قلنا وجب الغسل بخروجه. وانقطاعه ها شرط لصحته فاذا انقطع حينئذ نقول منع الطهارة قد ارتفع زاد. فلها ان تغتسل ثم تتوضأ

172
01:02:53.500 --> 01:03:23.500
الثالث تحريم الصوم. تحريم الصوم. ارتفع. ولو لم تغتسل فاذا طهرت قطع دمها مع اذان الفجر او قبله بدقائق تصوم او لا تصوم. واجب او لا؟ واجب. ما اغتسلت بعد. ها؟ نقول وجوب الصوم

173
01:03:23.500 --> 01:03:43.500
لا يرفعه عدم الاغتسال. وانما يرفعه خروج الدم. وهنا قد ارتفع وزال زال الدم. تحريم الصوم لانه وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة. والجنابة هذا متفق على انه لو دخل الفجر طلع

174
01:03:43.500 --> 01:04:03.500
وهو جنب رجلا او امرأة قل وجب الصوم. هو واجب. ولذلك قالت عائشة كان يصبح جنبا من جماع وهو والنص يدل على ذلك. الرابع اباحة الطلاق. اباحة كان محرما. لوجود الدم

175
01:04:03.500 --> 01:04:23.500
فلما انقطع الدم جاز له ان يطلق. اباحة الطلاق لان تحريمه لتطويل العدة. او لاجل الحيض زال ذلك. وسائل المحرمات باقية لانها تحرم على الجنب وها هنا اولى. اذا هذه اربعة احكام ترتفع

176
01:04:23.500 --> 01:04:43.500
مجرد انقطاع الدم قبل الاغتسال. وما عداها من الاحكام التي ذكرناها بالامس فهي باقية حتى حتى تغتسل. هنا واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح لم يبح. لانه كان محرما لم يبح

177
01:04:43.500 --> 01:05:03.500
غير الصيام والطلاق. اذا انقطع الدم يعني فرغ وانقضى لم يبح غير الصيام والطلاق. هو صيام انه محرم لانه قال تقضي الصوم لا الصلاة ها ولا يصحان منها بل يحرمان كذا

178
01:05:03.500 --> 01:05:23.500
ذكر الصوم لكنه ذكر الطلاق ما ذكر الطلاق لكن نفهم من هنا ان ثمة احكاما لم يذكرها وليس الحكم وخاصا بماذا؟ بالصلاة والصوم. لكن لكثرة ما يتعلق الحكم بهذه ذكرت دون غيرها. وما عداها فهو

179
01:05:23.500 --> 01:05:43.500
على ما ذكرناه بالامس. لم يبح غير الصيام والطلاق. يعني اذا انقطع الدم ابيح بل رجع او وجوب الصوم فتفعله ولو لم تغتسل. وابيح ايضا الطلاق. واما الجماع والوطء يباح او لا

180
01:05:43.500 --> 01:06:13.500
يباح اما الوطء قبل الغسل فهو حرام. لابد من الاغتسال لا بد من من الاغتسال. قال ابن المنذر هذا كالاجماع. هذا كالاجماع ولم يقل اجماع. كالاجماع مراعاة لقول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. مراعاة لقول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. قال ابو حنيفة ان انقطع

181
01:06:13.500 --> 01:06:43.500
الدم لاكثر الحيض حل وطوها. اذا انقطع لاكثر الحيض. قلنا ابو حنيفة رحمه الله يرى اقل الحيض كم ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام. انقطع لاكثره حل وطؤها اليس كذلك؟ والا لم يبح. يعني اذا انقطع ثلاثة ايام جاء ثلاثة ايام انقطع. انقطع الدم ولم

182
01:06:43.500 --> 01:07:03.500
هل يباح على مذهب حنيفة لا يباح؟ فقال للجمهور. حينئذ الخلاف مع ابي حنيفة في بعض الصور ليس في كل الصور فان انقطع لاكثر الحيض عشرة ايام عنده حينئذ ابيح الوطء ولو لم تغتسل ولو

183
01:07:03.500 --> 01:07:23.500
لم تغتسل. والا لم يباح حتى تغتسل. او تتيمم هذا واضح اذا ما وجدت الماء تتيمم لتحل لزوجها. او يمضي عليها وقت صلاة. لان وجوب الغسل لا يمنع الوطأ كالجنابة. يقول وجوب الغسل لا

184
01:07:23.500 --> 01:07:53.500
ايمنع الوطأ كالجنابة؟ كالجنابة. المرأة اذا كانت جنب هل لزوجها ان يطأها؟ ها باتفاق جائز ما في خلاف. ما في خلاف. واذا كانت حائضة قالوا هذه تحرم اذا انقطع الدم عند الفقهاء عندنا وعند الحنفية وغيره. اذا انقطع الدم عن الحائط. الحيض له احكام

185
01:07:53.500 --> 01:08:13.500
تخصه والجنابة لها احكام تخصه هذا الاصل. اذا انقطع الدم ولم تغتسل قالوا صار الحائض مع الجنب في الاحكام سيان. ايش سوت مع الجنب؟ هذا استنباط ليس عليه دليل. قالوا اذا انقطع الدم

186
01:08:13.500 --> 01:08:33.500
فهي كالجنب فهي فهي كالجنون. فاحكام الجنب احكام الحيض واحكام الحيض احكام الجنب. لكن الحيض ليس المراد به جريان الدم وثم مسائل خاصة به. واما اذا انقطع دمها حينئذ حكمها حكم الجنب ونسأل هل الجنب

187
01:08:33.500 --> 01:08:53.500
مرأة الجنب هل يحل وطؤها ام يحرم؟ قالوا يحل وطؤها. اذا هذه مثلها لاننا اعطيناها حكم عام وقلنا اذا قطع دم الحيض فحينئذ ولم تغتسل هي والجنب سواء. لانها ليس ثم ما يوجب ترتب الاحكام الخاصة

188
01:08:53.500 --> 01:09:13.500
مع عدم وجود الدم. الدم غير موجود. فكل حكم ترتب على وجود الدم فهو مرتفع. اذا ليس ليس فيها المحل واذا كان المحل خاليا حينئذ لم يجب عليها الا الغسل لا تصلي الا بغسل. كذلك الجنب لا يصلي او لا تصلي هي ايضا

189
01:09:13.500 --> 01:09:33.500
الا بغسل اذا السوايع. ولذلك عللوا هنا قال لا لان وجوب الغسل يجب عليها ان تغتسل من كونه واجبا لا يمنع الوطأ كالجنابة. كما ان الجنابة توجب الغسل اذا ارادت ان تصلي مثلا قالوا كذلك انقطاع

190
01:09:33.500 --> 01:10:03.500
دمي مع وجوب الغسل عليها لا يمنع الوطأ. ورد هذا القول بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى فيطهرن. فاذا تطهرنا قال مجاهد حتى يغتسلن. لان الشرع هنا لو نظر في الاية في ترتيبها قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم قال

191
01:10:03.500 --> 01:10:33.500
ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن. كله كلام مرتب بعضه على بعض بالفئات وليس فيه واواء الا في قوله ولا تقربوهن. ولا تقربوهن حتى مغيب. يعني التحريم الذي هو الاصل في النهي مغير فما بعد الغاية الذي هو حتى مخالف لما قبلها. حتى يطهرن فاذا

192
01:10:33.500 --> 01:10:53.500
تطهرنا غاية بين يطهرنا ويتطهرن من جهة الصيغة ليدل على ان الاول يطهرن ليس من فعلهن. بل هو من فعل الله. لانه انقطاع الدم. وهذا ليس من فعل المرأة. ليس بيدها ان ترفع

193
01:10:53.500 --> 01:11:13.500
الدم او تخرجه. فاذا تطهرنا صيغة تفعل تدل على صحة نسبة الفعل الى من نسب اليه او اضيف اليه. فاذا تطهرنا والتطهر هنا حاصل منهن. وهذا لا يتصور الا في ماله

194
01:11:13.500 --> 01:11:33.500
الا في الاغتسال. لان الطهر الاول لا يتصور منهن. لانه طهران. انقطاع دم واغتسال. قال فاذا طهرنا يعني احدثنا التطهر. ما الذي يمكن ان تحدثه المرأة؟ ان تقطع دمها او تغتسل؟ الثاني لا شك. فحينئذ

195
01:11:33.500 --> 01:12:03.500
الحكم عليه. فقال فاذا تطهرنا يعني بالاغتسال فاتوهن. عقبه بالفاء. ليدل على ان الاذن بالاتيان بعد المنع ولا تقربوهن معلق على هذا الفعل المعلل بالوصف وهو التطهر. ورد قول ابو حنيفة رحمه الله بالاية حتى يطهرن فاذا تطهرن قال مجاهد حتى يغتسلن حتى

196
01:12:03.500 --> 01:12:33.500
يغتسلن. وقال ابن عباس فاذا اغتسلنا فسر قوله فاذا تطهرنا. يعني فاذا اغتسلنا ولان التطهر تفاعل. هنا يأتيك الصرف. صرف. فاذا تطهرنا قال لان التطهر تفاعل تفاعل والتفاعل اذا اضيف يعني نسب الى من يصح منه الفعل اقتضى ايجاد

197
01:12:33.500 --> 01:12:53.500
الفعل منه تفاعل تعلم اذا اضيف الى شخص وهذا الشخص يصح منه الفعل حينئذ رتب عليه اقتضى ايجاد الفعل منه وهو الوصف الذي دل عليه المصدر وهو الحدث. ولان الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين

198
01:12:53.500 --> 01:13:13.500
انقطاع الدم والغصن فلا يباح بدونهما لا بد من من اجتماعهما لا بد من من اجتماعهما. اذا ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا باسكان الياء باسكان الطاء وضم وضم الهاء. هذا ما فيه

199
01:13:13.500 --> 01:13:33.500
كان ليس فيه اشكال. وبه قرأ نافع وابو عمرو ابن كثير ابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه يطهرن بسكون الطاء وضم الهاء. وقرأ حمزة والكساء وعاصم في رواية ابي بكر والمفظل يتطهرن

200
01:13:33.500 --> 01:14:03.500
حتى يطهرن. بتشديد الطاوة والهاء وفتحهما. فيه زيادة علم او لا فيه او لا؟ ولا تقربوهن حتى يتطهرن. فيه زيادة او قلنا التفاعل والتفعيل مثله يدل على ماذا؟ يدل اذا اظيف الى من يصح

201
01:14:03.500 --> 01:14:33.500
انه الفعل حينئذ اقتضى ايجاد ذلك الفعل منه. فحين اذ الكلام الذي قيل في قوله فاذا تطهرن ينسحب حتى يطهرن. فيقال قوله حتى يتطهرن المراد به الطهر مع الاغتسال فاذا تطهرنا اعادهم من باب التأكيد وترتب الحكم عليه فاتوهن من حيث امركم الله. فنجمع بين القراءتين

202
01:14:33.500 --> 01:14:53.500
هذا المعنى. ورجح ابنك في الطبري رجح الطبري قراءة تجديد الطاء. وقال هي بمعنى يغتسلن ولن احتاج الى ترجيح. بل نقول هذه قراءة وهذه قراءة. والمعنى الذي دل عليه يتطهرن يزاد على المعنى الذي دل عليه

203
01:14:53.500 --> 01:15:13.500
الاول ونقول يطهرن ثم يغتسلن. اما اذا اغتسلن قبل يطهرن نقول هذا غير غير مقبول وغير مجزي. فنجمع ورجح الطبري قراءة تجديد الطه وقال هي بمعنى يغتسلن. وهذا واضح بين على التفسير الذي ذكرناه لاجماع الجميع

204
01:15:13.500 --> 01:15:33.500
على ان حراما على الرجل ان يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تتطهر. قال وانما الخلاف في الطهر ها هو ما هو الطهر حتى يتطهرن؟ هذا يصدق على الاغتسال ويصدق على الوضوء ويصدق على غسل الفرج فقط

205
01:15:33.500 --> 01:15:53.500
لانه مشترك. لفظ مشترك. ما المراد حتى يتطهرنا فاذا تطهرنا؟ هل المراد به الاغتسال او المراد به الوضوء كالصلاة او المراد ان تغسل فرجها فحسب. اقوال ثلاثة. قيل بهذا وقيل بهذا وقيل

206
01:15:53.500 --> 01:16:13.500
وابن حزم رحمه الله فسره بغصب الفرج فقال فاذا غسلت فرجها قال حصلت الطهارة فحينئذ حلت حلت لزوجها انما الخلاف في الطهر ما هو؟ فقال قوم هو الاغتسال بالماء هذا هو الصحيح. ولذلك النبي قال فاذا طهرت او انقطع الدم او

207
01:16:13.500 --> 01:16:33.500
الست اقرائك فاغتسلي. في نصوص كثيرة في حديث فاطمة وعائشة وحمنة قال فاغتسلي. هذا نص حين اذ نحمل الاية عليه. لو قيل بان الاية لا تدل وان كان ظاهرها يدل على المراد به وهو الاغتسال. لقوله وان كنتم جنبا

208
01:16:33.500 --> 01:16:53.500
طهروا فاطهروا اطلقه واراد به الاغتسال. حتى يتطهرن فاذا تطهرن اي اغتسلن. ولذلك ابن عباس ومثله مجاهد فسر اطهرنا هنا بماذا؟ بالاغتسال. حينئذ لا اشكال. لا اشكال. فنقول المراد بالتطهر والتطهير في الاية

209
01:16:53.500 --> 01:17:13.500
المراد به الاغتسال. وقال قوم هو ها وضوء كوضوء الصلاة. وما ادري ايش دليل هؤلاء وضوء كوضوء الصلاة. وقال قوم هو غسل الفرج وذلك يحلها لزوجها وان لم تغتسل من الحيض

210
01:17:13.500 --> 01:17:33.500
وهذا قول ابن حزم رحمه الله لكنه مردود لا شك. ورجح ابو علي الفارسي قراءة التخفيف تخفيف الطاء اذ هو ثلاثي مضاد وهو ثلاثي على كل مثل قراءة هذه الاصح انه لا يقال يرجح قراءة على على قراءة. اذا ثبت انها قراءة صحيحة متواترة او

211
01:17:33.500 --> 01:17:53.500
حينئذ نقول القراءة سنة متبعة. سواء كانت في القراءة سنة متبعة يقرأ بها وكذلك في الاحكام. فيستم من هذه احكام ومن هذه احكام. فاما ان يجعلا دليلين متقابلين او دليل واحد وزيد عليه

212
01:17:53.500 --> 01:18:13.500
في معنى في الدليل الاخر ولا اشكال. اذا نقول الصواب ان الوطأ قبل الغسل حرام حتى تغتسل لابد من من الاغتسال. واما اذا توضأت وضوء الصلاة قل ما يجزئ لابد ان تغتسل. الا اللهم اذا لم يوجد من الماء

213
01:18:13.500 --> 01:18:33.500
الا ما يكفي اعضاء الوضوء فتغتسل فتتوضأ ثم ثم تتيمم عن الباقي. او لم يجد الماء او تجد الماء حينئذ الله التيمم. واما مع وجود الماء فلابد من من الاغتسال. وابعد منه هو قول ابن حزم

214
01:18:33.500 --> 01:18:53.500
رحمه الله تعالى. هنا قال واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام. ان لم يبح غير الصيام. حينئذ الصيام مباح ولو لم تغتسل هذا مراده الصيام مباح ولو لم تغتسل لان وجوب الغسل لا يمنع فعل الصيام

215
01:18:53.500 --> 01:19:13.500
كالجنب بل الاية الان فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اباح قال فالان باشروهن. هذا المراد بالمباشرة هنا

216
01:19:13.500 --> 01:19:33.500
ماذا؟ جماع المراد بها الجماع. وجعل هذا مغيأ الى طلوع الفجر. لك ان تأكل وتشرب الى يعني مثله لكن الشرب واضح. لك ان تأكل وتشرب الى قبيل الاذان بثواني. يجوز او لا

217
01:19:33.500 --> 01:19:53.500
يجوز باتفاق مثله الجماع. فاذا حينئذ اذا ابيح له الجماع لاخر جزء من الليل. هذا معلوم انه لم لم يغتسل هو ولا هي الا بعد بعد طلوع الصبح هذا لا شك فيه. اذا قيل يؤذن الساعة الخامسة ويباح له ان

218
01:19:53.500 --> 01:20:13.500
نستمع الى الساعة الرابعة وتسع وخمسين دقيقة. نزع في هذه الدقيقة متى يغتسل؟ في دقيقة واحدة قبل الفجر لا يشترط ان ان يطلع الصباح على الصائم وهو على طهارته. بل يجوز وهو وهو جنب وهذا واضح هذا يسمى دلالة

219
01:20:13.500 --> 01:20:33.500
عند عند الاصوليين. ولحديث عائشة كان يصبح جنبا من جماع وهو صائم. وهذا لا خلاف فيه. لا لا خلاف فيه. كان فيه خلاف في الاول ثم هجر. والطلاق ايضا يباح. يباح. يجوز الطلاق بعد انقطاع الدم. لحديث ابن عمر

220
01:20:33.500 --> 01:21:03.500
السابق معنا مره فليطلقها طاهرا. او حاملا والمرأة يصدق عليها الطهر بانقطاع الدم مره فليطلقها طاهرا. يعني ليست حائضا. والمرأة يصدق عليها انها طاهر بماذا؟ بمجرد انقطاعها فان علمت الماء تيممت وحل وطؤها وحل وطؤها. وتغتسل لان التيمم بدل كما

221
01:21:03.500 --> 01:21:23.500
تغسل او تغسل المسلمة الممتنعة. يعني حائض طهرت. بنفسها قامت اغتسلت ما في اشكال. انما الاعمال بالنيات وجدت النية لكن اذا امتنعت وارادها زوجها ها تقهر واذا قهرت حينئذ النية

222
01:21:23.500 --> 01:21:43.500
قالوا تسقط لان الغسل هنا لا لا سبق معنا والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. سواء كان من جنب او من طيب حينئذ لابد من النية ما الذي يرفع هذا الحدث؟ النية مع وجود الاغتسال وتعميم الجسم بالماء. طيب وجدت

223
01:21:43.500 --> 01:22:03.500
مين دون النية؟ ما يجزئ. لا اصلا له لا يجزي. هذه ممتنعة. وطهرت ويريدها زوجها. ماذا نصنع تجبر على على الاغتسال. تجبر على الاغتسال. ولا نيتهن هنا ولا نية لها. هنا يعني في هذا

224
01:22:03.500 --> 01:22:23.500
الموضوع كالكافرة التي هي من اهل الكتاب. قلنا هذه يتعذر منها النية. تزوج من اهل الكتاب يهودية او نصرانية. فاذا قطع دمها كيف يأتيها؟ لا بد من الاغتسال. والاغتسال عبادة. والعبادة لا بد لها من

225
01:22:23.500 --> 01:22:43.500
النية والكافر لا نية له. ها كلها مقدمات. ماذا نصنع؟ قالوا لا يعتبر النية هنا محل او لها محل فتسقط للعذر وهو عدم المكان الذي هو محل الكافر مثلا. عدم المحل لهذه النية. لان النية

226
01:22:43.500 --> 01:23:03.500
لب الاخلاص. الاخلاص لب النية. واذا كان كذلك حينئذ قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين واهل الكتاب ليسوا مخلصين. بل هم مشركون على الصحيح. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فحينئذ لا نية لها هنا كالكافر

227
01:23:03.500 --> 01:23:23.500
للعذر يعني لا نية لها هنا معتبرة كما لا نية للكافرة للعذر وهو الامتناع. وهو الامتناع لكن هل تصلي به؟ قالوا لا لا بد من من اغتسال معتبر شرعا. وهذا الاغتسال انما هو لحق زوجها فحسب

228
01:23:23.500 --> 01:23:33.300
ثم قالوا والمبتدئة هذا شروع بمسألة جديدة ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين