﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:38.250
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة ما تعرف المستحبة؟ ها من هي الصحابة طيب كم انواع الصحابة؟ كم قسم

2
00:00:38.250 --> 00:01:28.250
ثلاثة انواع. كم نوع؟ كم؟ اربعة ثلاثة صاحبك يقول اربعة اربعة وثلاث ثلاثة نعم اسماعيل كيف الثنتين؟ كيف جاء ثنتين لا مو هذا المقصود مستحاضة جملة كم قسم؟ ها اربعة طيب او اربعة

3
00:01:28.250 --> 00:01:58.250
ذكرنا اربعة اربعة المستحابة اربعة اقسام هذا غير المبتدعة غير المبتدئة لانه قد يقال صحابة قسمان مبتدئة ومعتادة ثم المعتاد هذا على اربعة اقسام طيب القسم الاول نعم ما اسمعك. خلها الرابعة هذا. نمشي على

4
00:01:58.250 --> 00:02:38.250
معتادة. مميزة. والقسم الثاني. ها معتادة غير مميزة. القسم الثالث هي نعم. نسيت عادتها ايوة. الا تمييز او لا لا تمييز هذا القسم الثالث معتادة نسيت عادتها ولها تمييز. والرابع نعم

5
00:02:38.250 --> 00:03:08.250
لا عادة ولا تمييز. لا عادة ولا تمييز. القسم الاول معتادة مميزة. مصنف ماذا قال فيها نعم كيف؟ تحكم العادة. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة. تجلس عادة قوله ولو مميزة يفهم ان كلامه يشمل المميز او ايه

6
00:03:08.250 --> 00:03:28.250
وغير المميزة مميزة وغير المميزة يعني لها تمييز لها تمييز حينئذ المعتاد المميزة والمعتادة غير المميزة ما دام انها تعلم عادتها عددها وتعلم موضعها هذا المقصود الصحابة معتادة بمعنى انها تعلم العدد تعلم انها تحظ ست

7
00:03:28.250 --> 00:03:48.250
وتعلم موضع هذه الستالية في اول الشهر او في منتصفه او في اخره. واذا اطلقوا العلم المعتادة هذا مرادهم اذا القسم الاول والثاني الحكم واحد. وهو انها تحكم العادة. ترجع الى الى العادة. ما الدليل؟ وهذا هو الصحيح عليه الجمهور

8
00:03:48.250 --> 00:04:18.250
ما الدليل؟ وهو هي فردها الى العادة مع احتمال كونها مميزة. رد الى العادة مع احتمال كونها مميزة. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في في المقال. القسم الثالث ها محمد

9
00:04:18.250 --> 00:04:48.250
نسيت عادتها ولها تمييز. ماذا تصنع؟ تعمل بالتميس. ليس لها عادة نسيت العادة حينئذ يتعذر يتعذر ردها الى الى عادتها هي تقول ما ادري نسيت كم هي نسيت موضعها لكنها مميزة. الدم عندها يتميز بمعنى انه صالح للتمييز. حينئذ نحكم بانها ترجع الى

10
00:04:48.250 --> 00:05:18.250
اي للتمييز والدليل وهو اي نعم دمنا اسود يعرف فردها الى الدم الاسود وهذا نوع من انواع او علامة من علامات الدم الصالح لان يكون حيظا لان يكون ماذا بقي النوع الثالث؟ نوع الرابع وهي

11
00:05:18.250 --> 00:05:48.250
ولا عادة لها ولا تمييز. من لا عادة لها ولا تمييز. هذه كم قسم؟ ثلاث اول للوقت والعادة هذه يسميها الفقهاء متحيرة متحيرة اما لانها تحيرت هي بنفسها واما ما حيرت الفقهاء. هذي الف بعض الشافعية مجلد اربع مئة صفحة. مطبوعة لها. لها اقسام وتقسيمات

12
00:05:48.250 --> 00:06:08.250
اما في الوجود ما في اشكال غالب الحيض تحيض في علم الله ستا او سبعة. خلاصة هذا الحديث النبوي حل مشكلة المتحيرة ان صح وجودها. والثاني عالمة بالموظع ناسيا العدل

13
00:06:08.250 --> 00:06:48.250
نعم. نعم. والثالث نسيت الموظع دون العدد يعني تذكر العدد وان علمت عدده ونسيت موضعه هذا له صورتان له صورتان نعم نعم صحيح ايه والثاني لا تذكر لا تدري في اي موضع من الشعر

14
00:06:48.250 --> 00:07:08.250
هذه نردها الى اول الشهر سواء شهرها هو هي ام الشهر الهلالي. ولو ذكرت انها انها ان عادتها في النصف او بعد النصف او في العشر الاواخر وجهلت هل هي الخمس الاول ام الثانية؟ نردها الى العشرين الحادي والعشرين. واذا علمت انها في

15
00:07:08.250 --> 00:07:28.250
منتصف الشهر بعد الخامس عشر وهي ستة ايام لكن ما تدري هل هي الخمس الاول؟ الى عشرين او الخمسة الثانية من عشرين الى خمسة وعشرين او الاخير ما تدري مذهب مطلق ان نرده الى اول الشهر هذا ضعيف. ليس فيها نصوص

16
00:07:28.250 --> 00:07:48.250
وانما هي اجتهادات اذا كان كذلك حينئذ اذا علمت انها نصف وتعلم انها ليست عادتها في الخمسة عشر من الايام الاولى الثاني حينئذ نقول هنا من باب اولى نردها الى اول النصف ولا نردها الى اول الشهر. كما ذكرت ان هذه المسائل مبناها على

17
00:07:48.250 --> 00:08:08.250
على الاجتهاد. اذا اذا علمت عدده وليست موضعه من الشهر في نصفه ولو في نصفه جلستها. من اوله من لا عادة لها ولا تمييز. نعم. ما هي الطوارئ التي تطرأ على الحيض؟ كم

18
00:08:08.250 --> 00:08:38.250
اربعة الاول اسماعيل طوالي تغيرات يعني حسب طواري شايفها ما هي التغيرات؟ العادة تكون مستقرة عندهم ستة ايام. ما الذي يمكن ان يطرأ عليها من التغيرات؟ قال اربعة صحيح ان اربعة اربعة الاول كيف؟ ان تتقدم

19
00:08:38.250 --> 00:09:08.250
صورتها ها ها تحيت في اخر الشهر دائما تأتيها بعشرين الى خمسة وعشرين. وهذه المرة جاءتها في اول الشهر. من خمس الى عشر من خمس الى عشر نقول طرأ عليها تغير. تغيرت العادة. حينئذ المذهب ما هو؟ المذهب

20
00:09:08.250 --> 00:09:58.250
ها اسمعي ايه ايه ها عبد الرحيم نعم الدم هذا الذي خرج في غير وقته ايش حكمه؟ تصلي وتصوم او لا؟ تصلي وتصوم. ايه صحيح؟ اذا تقدمت العافية ماذا تصنع على المذهب

21
00:09:58.250 --> 00:10:18.250
تصوم وتصلي لانه مشكوك فيه ليس بدمحين ليس بدم حيض ثم تغتسل فيه عند انقطاعه يعني الخمسة الايام اللي كانت متأخرة وتقدمت هذي مشكوك فيها هل هي حيض او لا؟ هل اذن تصوم وتصلي لان هذه ثابتة بيقين وتغتسل

22
00:10:18.250 --> 00:10:38.250
عند انقطاع الدم. لان ما بعده لا بد من ان تكون على يقين من كونها طاهرا. الاذن لا تؤدي الصلوات بعد انقطاع الدم الا بيقين الطهارة وهذا لا يحصل الا اذا اذا اغتسلت. واما اذا لم تغتسل حينئذ تكون في محل شك. طيب هذا الشهر الاول والشهر الثاني

23
00:10:38.250 --> 00:10:58.250
والثالث تصوم وتصلي وتغتسل عند انقطاعه. الشهر الرابع نقول لها قد تقدمت عادتك. وحينئذ ترجع الى ثلاثة الاشهر. ما صامته فيه من واجب او فعلت عبادة واجبة كطواف نحوه. وجب عليها القضاء. وجب عليه

24
00:10:58.250 --> 00:11:28.250
القضاء هذا اذا تقدمت الطارئة الثاني هيا عشان نمشي الوقت تأخرت والحكم فيها كالتقدم ثالث زادت. زادت هذا كثير يحصل الان لابد تظبطونه. كيف زادت؟ ها محمد فزادت سبعة. حيضتها ستة ايام عادتهم. فصارت هذه المرة سبعة. ايه. وش تسوي

25
00:11:28.250 --> 00:11:48.250
تغتسل عند السادس فما تكرر ثلاثة فترجع الى اليوم السابع هذا ان صامت فيه او فعلت واجب وجب عليها القضاء واما الصلاة علمنا انها لم تجب لانه حيض لانه حيض. ها ماذا

26
00:11:48.250 --> 00:12:08.250
النقص صورتها الصورة اربعة تصير اربعة عددها ستة ايام هذه المرة انقطع الدم عند الرابع. نقول تطهر وهذا محل وفاق. محل وفاق وانما الخلاف فيما اذا عاد الدم في العادة اذا عاد

27
00:12:08.250 --> 00:12:28.250
في العادة ففيه خلاف والمذهب انه يعتبر حيضا هذا هو الصحيح انه يعتبر حيضا هذه اربعة طواري والصواب فيها ثالث ما في شيء الرابع الاخير ما في اشكال فيما اذا زادت او تقدمت او تأخرت منذ من ترى الدم تركت الصلاة

28
00:12:28.250 --> 00:13:18.250
وانتظرت الانقطاع فاغتسلت وصلت. فاغتسلت وصلت. لماذا؟ ها ما سمعتك  معلق على وصف نعم لكن لماذا هذا لا نقول بمذهب. هذا من زادت او تقدمت او تأخرت مبني على ماذا؟ لا ليس هذا هذا

29
00:13:18.250 --> 00:13:38.250
ها؟ على ان العادة تكون واحدة مستقرة ما تتغير. هم قالوا لابد يثبت لكل امرأة عادة. ستة ايام سبعة ايام قد تكون مستقرة. وهذا الغالب الكثير تكون ستة ايام او سبعة وتكون في

30
00:13:38.250 --> 00:13:58.250
حل واحد ثاني يوم من اشهر تحية ثاني يوم كل الاشهر كلها على هذا النمط قالوا لابد من تثبيت عادة ثم اذا طرأ عليها طوارئ مثل هذه قالوا هذه خارجة عن العادة. خارجة عن عن العادة. نقول ما الدليل على تأصيل عادة لكل امرأة؟ هذا يحتاج الى دليل

31
00:13:58.250 --> 00:14:18.250
وانما احال النبي صلى الله عليه وسلم الى العادة عند عند الاستحاضة فحسب. وما عادها فلا. وهذه مسائل ثبت على تثبيت العادة. فالصفر والكدرة في زمن العادة حيضا. ها والصغرى والكدرة في زمن العادة

32
00:14:18.250 --> 00:14:48.250
ايضا ما الدليل؟ كنا كنا من كنا اه النبي طلع اولى عليه الصلاة والسلام ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول النبي ها؟ ما سندته للزمن؟ كنا لا نعد الصغرة والقدرة بعد الطهر شيئا

33
00:14:48.250 --> 00:15:08.250
ايه نعم نعم هذا من باب احسان الظن بالصحابي انه لا يحتج الا بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال كنا نعزم والقرآن ينزل. كنا نعزل القرآن ينزل هكذا جابر في صحيح مسلم. هنا قال كنا لا

34
00:15:08.250 --> 00:15:28.250
سنعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فحينئذ هذا الدليل على ان النساء كن في ذلك الزمان والصفرة ان كانت في زمن الحيض فهي حيض وما عداه فلا حكم لها بل هي كالبول وغيره. وقولها

35
00:15:28.250 --> 00:15:48.250
هذا فيه اشارة الى ان هذا الامر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وان النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع على هذا فاقره فاقرهم. واقوى من هذا ان يقال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ان يسند الامر الى زمن التشريع. وهذا واضح بين له حكم الرفع

36
00:15:48.250 --> 00:16:08.250
واذا اسقط الاسناد كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا قالوا هذا ادون من ذاك لا شك فائدة الترتيب عند التعارف. واما انه يحتج به فلا اشكال انه يحتج به خلافا لابن حزم رحمه الله وغيره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم

37
00:16:08.250 --> 00:16:28.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن رأت يوما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثر. هذه مسألة فيما اذا لم يكن الطهر

38
00:16:28.250 --> 00:16:48.250
خالصا ولم يكن الحيض خالصا. سبق ان الحيض يكون ايام متتالية. ترى المرأة ستة ايام كلها دماء. وترى طهرا ثلاثة عشر فاكثر او اكثر من ذلك او اقل. وكلها محل نقاء. فلا اشكال ان النقاء له احكام الطهر تصوم وتصلي

39
00:16:48.250 --> 00:17:08.250
وتطوف وتمس المصحف الى اخره وتقرأ القرآن على المذهب. وان ما كان من الدم متتالي في الايام عادة هذا له احكام الحيض وتترك الصلاة وتترك كل ما يترتب على موانع الحيض. ولكن المسألة والصورة هذه التي

40
00:17:08.250 --> 00:17:28.250
قد تقع عند بعض النساء فيما اذا اجتمع طهر وحيض على جهة التوالي. قد يكون يوم حيض ترى الدم ولو كان في عادة وترى اليوم الثاني طهرا واليوم الثالث دما. واليوم الرابع طهرا واليوم الخامس زما. قد يستمر معها

41
00:17:28.250 --> 00:17:48.250
الشهر والشهرين والثلاثة فهذه مستحابة. هذه مستحاضة لها حكم ها لها حكم المستحاض يعني ينظر فيها فيجتمع لها لانها ان لم تكن صاحبة عادة ولا تمييز ترد الى غالب الحيض من اول الشهر فتجلس

42
00:17:48.250 --> 00:18:08.250
ستة ايام او سبعة. واما اذا كان ينقطع ولذلك قيده المصنف ولم يعمر. اكثره يعني لم يتجاوز اكثر الحيض خمسة عشر يوما هنا النظر فيه من جهة اثبات الحيض وعدمه. ولا يحكم بكونها استحاضة. بمعنى انها اذا رأت يوما دما ويوما

43
00:18:08.250 --> 00:18:28.250
نقاء الى خمسة عشر. كل الايام التي ترى فيها الطهر نقاء وترى فيها الدم لا تتجاوز خمسة عشر فان تجاوز الخمسة عشر يوم حينئذ حكمنا عليها بانها مستحاضة هذا على المذهب وعلى القول الراجح بانه لا حد

44
00:18:28.250 --> 00:18:48.250
نحكم بانها اذا تجاوزت الشهر او قرابة الشهر فاكثر بانها مستحاضة. واما اذا لم تكن كذلك وهي في حكم الحائض نظرنا في الدم وسمى اهل العلم هذه بالعادة الملفقة يعني تلفق من هذه الايام التي ترى فيها الدماء سبعة

45
00:18:48.250 --> 00:19:08.250
صيام او ستة ايام على حسب ما جرت به عادتها. ومن رأت يوما دما رأت يوما دما ويوما نقاء هذا المراد به التمثيل لا الحصر لانها قد ترى اليوم الواحد دما وترى يومين نقاء وترى الثالث دما

46
00:19:08.250 --> 00:19:28.250
وترى اليومين نقاء او ترى يومين دما وترى يوم النقاء وترى يوم يومين دما ويوما نقاء وهلم جرا. يعني هذا مراده مثال فقط وليس مراد الحصى المراد انه يقع ويجتمع لها دم ونقاء. يعني المحل الفرج يخلو

47
00:19:28.250 --> 00:19:48.250
عن او يجف عن عن الدم وعن الكدرة والصغرة ونحوها. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء. هذا مثال والا فمتى رأى دما متفرقا يبلغ مجموعه اقل الحيض لانه لا يحكم على المذهب لا يحكم عليه

48
00:19:48.250 --> 00:20:08.250
انه حيض الا اذا اجتمع منه قدر اربعة وعشرين ساعة او اربعا وعشرين ساعة. فلو رأت لحظات لانه لا يشترط كما ذكرنا اليوم الكامل لذلك في الشرق قال او اقل من يوم بمعنى انها لو رأى الساعتين دما وثلاث ساعات طهر وساعتين

49
00:20:08.250 --> 00:20:28.250
ثمن وثلاث ساعات طهور حينئذ نجمع هذه الدماء الساعتين والساعتين ان بلغت العشرين حينئذ نقول هذا لا يمكن ان يكون حيضة لماذا؟ لانه بمجموعه لا يبلغ اقل الحيض. حينئذ لابد ان يكون الحيض هذا الذي خرج لا بد

50
00:20:28.250 --> 00:20:48.250
ان يتجاوز اليوم والليلة لان قد ترى ثلاثة ايام فقط لا نتصور المسألة في خمسة عشر يوما قد ترى يوما دما ويوما ها نقاء ويوما دما ثم ينقطع. حينئذ اليوم واليوم هذا ان بلغ اربع وعشرين ساعة صح ان يجعل

51
00:20:48.250 --> 00:21:18.250
والا فهو دم فساد على المذهب. فمتى رأت دم متفرقا يبلغ مجموعه اقل الحيض ونقاء فالنقاء طهر تثبت له احكام الطهر وحينئذ تغتسل وتصلي وتصوم. والدم حيض يترتب عليه احكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها. وهذا صحيح من المذهب وهذا هو الصحيح من من المذهب. وعنه عن الامام احمد رحمه الله

52
00:21:18.250 --> 00:21:38.250
الله تعالى رواية اخرى ايام النقاء والدم حيض اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى ان ايام الدم وايام النقاء. حيض لماذا؟ لانه اذا كان يوما فاقل كما سبق معنا ان هذا جار في عادة

53
00:21:38.250 --> 00:21:58.250
النسا انها اذا كانت في عادتها ان ان الموظع يجف قد يصل الى خمسة عشر ساعة خمس عشرة ساعة او عشرين او يوما كاملا حينئذ مثل هذا اليوم او الانقطاع اليسير الذي لا يصام فيه قالوا هذا لا لا عبرة به. وانما العبرة

54
00:21:58.250 --> 00:22:18.250
الكثير الذي يمكن ايجاد العبادة فيه على جهة الكمال كالصوم ونحوه. كالصوم ونحوه. ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ان ان مشى الدم او كان الطهر اقل من يوم يعني اربعا وعشرين ساعة فلا يعتبر. وما عداه فهو فهو

55
00:22:18.250 --> 00:22:38.250
معتبر لانه يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه انها اذا رأت النقاة وجب عليها الغسل يجب عليها الغسل حينئذ ان اذا طهرت صباح السبت مثلا رأت النقاء رأت الدم ثم مر معها الى فجر الاحد

56
00:22:38.250 --> 00:22:58.250
وانقطع الى مغرب الاحد، وجب عليها ان تغتسل الفجر وتصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب. ثم اذا رجع جلست عن صلاة ونحوها ثم اذا طهرت في الفجر وجب عليها ان تصلي ان تغتسل وتصلي الى اخره. حينئذ هذا فيه نوع نوع مشقة

57
00:22:58.250 --> 00:23:18.250
ها تغتسل عند كل نهاية يوم. عند كل نهاية يوم. حينئذ اذا كان الانقطاع يسيرا. وهذا لو رد الى عرف كل امرأة بها لكان اولى. اذا رأت من نفسها انها لا تنتظر الحيض بان الدم لان الامر النفسي هنا له له دوره ان

58
00:23:18.250 --> 00:23:38.250
لن يرجع وان الطهر هذا طويل وكثير ويمكن ان تؤدي فيه العبادة. حينئذ يرتب عليه الحكم الشرعي من وجوب الاغتسال و الصلاة ونحوها. واذا رجع الدم حينئذ كما اذا نقص عن العادة وعاد الدم في في العادة. فيثبت حكمه

59
00:23:38.250 --> 00:23:58.250
ولا اشكال في ذلك. واذا حددنا حينئذ رجعنا الى اشكال التحديد لان كل تحديد لا بد له من من دليل. هذا هو الاصل. فاذا حددنا في يوم كامل او يوم وليلة لابد من مطالبة بدليل. وشرع في مثل هذه المسائل احال هذه المسائل الى الى المرأة

60
00:23:58.250 --> 00:24:18.250
في نفسها وعلق الحكم بوجود الاذى فمتى ما وجد الاذى وجد الحكم ومتى ما انتفى انتفى حكمه المترتب عليه هذا هو هذا هو الاصل فحينئذ اذا كان من عادة النساء انها تطهر الساعات القليلة التي تنتظر فيها الدم حينئذ الله لا تغتسل

61
00:24:18.250 --> 00:24:38.250
ولا تصلي ولا تصوم. وان كانت تعلم ان هذا النقاء طويل يمكن فيه اتيان العباد على وجهه الصحيح. وان شعورها بانقطاع الدم. هذا له طلب حينئذ لا بأس ان تغتسل وتصلي لان هذا هو الاصل. ولو اغتسلت مرة او مرتين او ثلاث. تكرار العبادة اذا كان

62
00:24:38.250 --> 00:24:58.250
شرع لا بأس به وهنا الاغتسال وجب لوجود الدم وارتفع لارتفاع الدم عن اذن لا بأس بهذا لان الاصل ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. واما التحديد باليوم وما دونه وما زال هذا الاصل فيه انه يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل لانه اذا قيل

63
00:24:58.250 --> 00:25:18.250
اربعة وعشرين ساعة اذا طهرت قد تطهر ثلاثا وعشرين ساعة ما الفرق بينهما؟ لا فرق. قد ينتهي طهرها في الساعة الثانية عشر ليلا ثم اذا انتهى في الواحدة ليلة قلنا انتهى ماذا؟ طهرها فوجب عليها الاغتسال. نقول هذا التحديد يحتاج الى الى دليل

64
00:25:18.250 --> 00:25:38.250
ومن رأت يوما ولذلك اختار ابن تيمية هنا ان ايام النقاء والدم حيض وهذا اقرب الى ما ذكرته. لماذا؟ لان النقاء كثير هذا لا يكاد ان يقع فيه اشكال. الانقطاع الكثير الذي يكون يومين وثلاث واربع هذا لا يقع فيه اشكال. وانما يكون الاشتباه في ماذا

65
00:25:38.250 --> 00:25:58.250
في النقاء الذي هو قليل يسير او يشبه الكثير. وهذا الذي حكم عليه ابن تيمية بانه حيض بانه حيض ولا تغتسل منه وعنه ايام النقاء والدم حيض اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعند ابي حنيفة اذا كان الطهر الفاصل بين الدمين خمس

66
00:25:58.250 --> 00:26:18.250
ستة عشر يوما يجعل كالدم المتوالي المتصل لان الطهر بين الدمين يعتبر فاسق. لان اقل الطهر الصحيح عشرة ايام خمسة عشر يوما. هذا عند حنفيرة رحمهم الله. ولكن المذهب سبق ان اقل الطهر خمسة عشر يوما. ولذلك الدم العائد

67
00:26:18.250 --> 00:26:38.250
في اقل الطهر الاصل انه لا يعتبر حيضا عندهم. لا بد ان يكون بين كل دمين ليعتبر ليعتبر كل منفصل عن الاخر بوجود ثلاثة عشر يوما. ولذلك يفرقون بين طهرين ونقائين. طهر وقع بين

68
00:26:38.250 --> 00:26:58.250
حيضتين وطهر وقع في زمن حيضته. على المذهب ولذلك قيده فيما سبق قلنا وقل الطهر بين الحيضتين لماذا قال بين حيضتين فيما سبق؟ لان الطهر الذي يراد بين الحيضتين هو ما كان ثلاثة عشر يوما. لا لا يقل عن هذا

69
00:26:58.250 --> 00:27:18.250
قد يزيد لكن لا يقل عن ثلاثة عشر يوما. حينئذ لا يحكم بعادة او بحيض جديد اذا جاء في دون في دون ثلاثة عشر. وما عدا ذلك فهو يعتبر دما فساد. فلو طهرت ثم حصل النقاء عشرة ايام فرجع الدم

70
00:27:18.250 --> 00:27:38.250
هل يمكن ان يكون حيض على المذهب؟ لا. لماذا؟ لان الدم والدم بينهما عشرة ايام. وهذا لا يكون طهرا صحيحا فليس كل طهر يكون صحيحا. ليس كل طهر يكون صحيحا. واما اذا كان بين اجزاء الحيضة الواحدة

71
00:27:38.250 --> 00:27:58.250
والعادة الواحدة هي التي عاناها المصنفون. بمعنى انها تحيض في عادتها يوم السبت كامل دم ثم تطهر. الليلة كاملة. تحشي القطنة لا يخرج شيء لا دم ولا كدرة ولا صفرة. حصل النقاء حينئذ الاصل ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا هو الاصل. وثم

72
00:27:58.250 --> 00:28:18.250
في كون هذا النقاء وقع بين اجزاء الدورة الواحدة والحيض الواحدة. هذه ترجح ان الدم مترقب الرجوع الى الى محله فحينئذ لابد من التأني والنظر. ومن رأت نعم هذا عند ابي حنيفة وعند المالكية ان كان بين

73
00:28:18.250 --> 00:28:38.250
خمسة عشر يوما فالدم الثاني حيض وان كان اقل فان كانت مبتدأة تلفق خمسة عشر يوما يعني انظر في الخمسة عشر هذه وتجعلها عادتها. وما كان من طهر وجب عليها الغسل والصلاة. بمعنى

74
00:28:38.250 --> 00:28:58.250
اذا اذا اجتمع لها خمسة عشر يوما من الدماء المتقطعة حينئذ تغتسل عند نهاية كل دم من هذه الدماء فتغتسل خمسة عشر مرة. اذا كان ينقطع يوما ويوما او يوما ويومين. فكلما انقطع الدم وجب عليها الغسل. لان النقاء هذا

75
00:28:58.250 --> 00:29:18.250
طهر وتترتب عليه احكام احكام الطهر. وعند المالكية ان كان بين الدمين خمسة عشر يوما فالدم الثاني حيض ان اقل الطهر قد وجد. وهذا ليس المراد هنا في هذا المحل. وان كان اقل من خمسة عشر فان كانت مبتدأة تلفقه

76
00:29:18.250 --> 00:29:38.250
خمسة عشر يوما. وان كانت معتادة تلفق مقدار عادتها وتستظهر ثلاثة ايام. وذكرنا هذه كلها اجتهادات لا دليل عليها. وانما هي يرى لاهل العلم كلا يرى بما تأصل عنده من قواعد واصول فيه في باب الحياة. وان الاصل ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. قال تعالى

77
00:29:38.250 --> 00:29:58.250
يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى ما وجد الاذى وجدت احكامه. ومتى ما انتفى الاذى انتفت احكامه. فاذا انتفى الاذى لا على وجه الانقطاع الكثير. هنا محل الاشكال الذي فيه هذه المسألة والصواب انه يعتبر من من

78
00:29:58.250 --> 00:30:18.250
ولا تغتسل عنده بل اذا رأته شعرة ان الطهر طويل وانها لا تترقب الدم وهذا يرجع الى كل امرأة بحسبها والاولى انه لا يحد لا بيوم ولا باكثر ولا باقل. ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر

79
00:30:18.250 --> 00:30:38.250
فالدم حيض وله احكام الحيض. حيث بلغ مجموعه اقل الحيض فاكثر. اما اذا كان مجموع الدماء التي تقطعت لا تصل الى اربع وعشرين ساعة قالوا هذا دم فساد هذا دم دم فساد وعلى ما رجحناه سابقا انه لا اقل للحيض حينئذ يعتبر

80
00:30:38.250 --> 00:30:58.250
يصح ان يكون حيضا. فالدم حيض فالدم حيض وهذا يسمى بالعادة الملفقة. بالعادة الملفقة. لانها اذا جاءها يوم دم ويوم طهر ويوم دم. الدماء كلها سبعة ايام. هل هي متصلة؟ ليست متصلة. حينئذ نقول

81
00:30:58.250 --> 00:31:18.250
سعادتك سبعة ايام لكنها ملفقة. ملفقة مأخوذ من من التلفيق ويسمى التلفيق اي ضم الدماء بعضها الى الى بعض وجعلها حيضة واحدة ان تخللها طهر لا يبلغ اقل الطهر بين الحيضتين هذا شرط

82
00:31:18.250 --> 00:31:38.250
اذا تخللها طهر لا يبلغ اقل الطهر بين الحيضتين. لانه لو بلغ ثلاثة عشر يوما حكمنا بان الدم ذاك حيضة جديدة والكلام في الحيضة الواحدة لا في بين الحيضتين ان تخلل الدمين

83
00:31:38.250 --> 00:31:58.250
بينهما ثلاثة عشر يوم نقاء حينئذ هذا نقول رجع الدم على انه ابتداء دورة جديدة حيض جديد وانما الكلام في ماذا؟ في دماء متفرقة بينهما طهر والحيضة واحدة. وهذا يتصور في ماذا؟ ان يبتدأ معها ثم نقاه ثم دم ثم نقاه بشرط الا يكون

84
00:31:58.250 --> 00:32:18.250
بين الدمين ثلاثة عشر يوما. فلو جاء الدم يومين ثم انقطع ثلاثة ايام نقع. ثم رجع الدم يومين ثم ثلاثة ايام كم نقع؟ نجمع اليومين الدمام عن اليومين مع اليومين قال هذا عادتك. فتغتسل عند نهاية كل كل حياتك. وهذا لا شك فيه انه ينبغي ان يقال

85
00:32:18.250 --> 00:32:38.250
وجوب الاغتسال ولو تكرر. لا بأس بهذا. اجابة وتكرار العبادة بدليل شرعي لا اشكال فيه. وان كان من قبيل الاجتهاد هذا محل نظر. محله نظر ويسمى التلفيق اي ظم الدماء بعظها الى بعظ وجعلها حيظة واحدة ان تخللها طهر لا يبلغ اقل الطهر

86
00:32:38.250 --> 00:32:58.250
بين حيضتين لابد من التقييم اطلقه الحاشية فيه نظر ان تخللها طهر لا يبلغ اقل الطهر بين الحيضتين وصلح زمانه اي الدم المتفرق ان يكون حيضا بان بلغ يوما وليلة ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوما لابد من هذا

87
00:32:58.250 --> 00:33:18.250
الا يتجاوز مدة الدم الذي ترى فيه يوما ويوما خمسة عشر يوما. فان تجاوزوا حينئذ يعتبر استحاضة فالدم حائض ملفق فتجلسه لانه لما لم يمكن جعل كل واحد حيضة لا يمكن ان يجعل هذا الدم حيضا

88
00:33:18.250 --> 00:33:38.250
وهذا الدمح ايضا لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو ان اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر فلما انتفى الشرط امتنع ان اجعل كل دم ها حيضة مستقلة. لاننا ذكرنا ان هذا مثال لا يتصور يوم ويوم فقط او يومين لا قد يأتي يومين وتطهر ثلاثة ايام

89
00:33:38.250 --> 00:33:58.250
ثلاثة ايام هذه لي داخلة في العادة او لا؟ ثم يرجع الدم يومين بعد الثلاثة الايام. نقول اذا جاءها يومين وانقطع وجب عليه ان تغتسل وتصلي هذه الثلاثة الايام ثم ان رجع يومين قلنا ماذا؟ تجلس ثم اذا انقطع الدم في

90
00:33:58.250 --> 00:34:18.250
خلال اليومين تغتسل ايضا لا بأس. تغتسل وتصلي وتصوم هلم جراء بشرط على المذهب الا تتجاوز هذه الايام كلها والحيض خمسة عشر يوما والا صارت مستحابة. فالدم حيض ملفق فتجلسه لانه لما

91
00:34:18.250 --> 00:34:38.250
لم يمكن جعل كل واحد حيضة ضرورة نقصه عن اليوم والليلة او كون الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر تعين الظ لانه دم في زمن يصلح كونه حيضا اشبه ما لو لم يفصل بينهما بطهر. وهذا كما ذكرناه

92
00:34:38.250 --> 00:34:58.250
في ما سبق. قال ابن رشد رحمه الله لا تخلو الايام اما ان تكون ايام حيض او ايام طهر. الايام على جهة العموم اما واما ايام طهر. فان كانت ايام حيض فيجب ان تلفقها الى ايام الدم. وان كانت ايام طهر

93
00:34:58.250 --> 00:35:18.250
فليس يجب ان تنفق ايام الدم اذا كان قد تخللها طهر. بمعنى ان الدم هذا اذا كان فيه جاريا في عادتها. واما اذا كان في الايام غير العادة فالاصل ان الدم دم وان النقاء نقاء. فلا يضم النقاء الى الى الحيض فلا يجعل حيضا. والنقاء طهر

94
00:35:18.250 --> 00:35:38.250
وله احكام الطهر تغتسل فيه وتصلي وتصوم وتصلي لانه طهر حقيقة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره اقل لمالك وتقدم قول ابن عباس اما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. هذا قول ابن عباس يتكئون عليه في هذا

95
00:35:38.250 --> 00:35:58.250
اذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. وهذا لو اخذنا بظاهره لكان ما ولد من نقاه في اقل من يوم ولو عشر ساعات وجب عليها ان تغتسل وتصلي. وهذا الموافق للقياس في الاصل. هذا هو الاصل

96
00:35:58.250 --> 00:36:18.250
لكن لوجود المشقة عند الاغتسال عند كل نقاء ولو خمس ساعات او عشر ساعات قلنا هذا فيه نوع مشقة. والمشقة تجلب التيسير ما دام النظر نظر اجتهاد هنا حينئذ كما ذكرناه سابقا. ويكره وطؤها فيه هذا قدمه في الرعاية وعنه يجوز وهو قول اكثر

97
00:36:18.250 --> 00:36:38.250
يعني في النقاء لانه مشتبه ويحتمل انه انه حي لان المسألة هنا مفروضة في الخلاف حينئذ اذا رجح المذهب ان يوم النقاط طهر يوم النقاء طهر تغتسل وتصلي وتصوم وهم

98
00:36:38.250 --> 00:36:58.250
في مثل هذه المسائل يحكمون بوجوب الصلاة لان ثبتت بيقين. وهذا امرها صعب في تركها. والصيام كذلك الواجب ثبت بيقين ويصعب تركه بالشك. واما مسألة الجماع عنده امر سهل. يقول اما يكره او يحرم. حينئذ قالوا يكره في هذه الايام ايام النقاء ان يضع اهله لماذا؟ لوجود

99
00:36:58.250 --> 00:37:18.250
الشبهة ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر اكثره. يعني يجاوز المجموع مجموع النقاء والطهر معا. اكثره يعني اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما والا فمستحاضة. ما لم يعبر اكثره يعني يتجاوز

100
00:37:18.250 --> 00:37:38.250
اي الا ان يجاوز زمن الدم وزمن النقاء اكثر الحيض. بالمجموع كله. كان ترى يوما دما فيوما نقاء الى ثمانية عشر مثلا فتكون مستحاضة. تكون مستحاضة فترد الى عادتها ان علمتها

101
00:37:38.250 --> 00:37:58.250
اجلسها من اول الشهر. والا فبتمييز والا فمتحير على ما تقدم. يعني نطبق عليه احكام المستحاضة هناك هل هي معتادة او لا مميزة او لا؟ نسيت عادة هؤلاء الى اخره. هذا متى؟ اذا اطبق معها الدم والنقاهة يوما ويوما

102
00:37:58.250 --> 00:38:18.250
تجاوز خمسة عشرة يوما. ما لم يعبر اكثره اي اكثر الحيض. فتكون السحاضة فتكون استحاضته. هذه المتعلقة بالمستحاضة. ثم قال والمستحاضة ونحوها ما يترتب على وجود الاستحاضة. هل ثم احكام تختص بها

103
00:38:18.250 --> 00:38:48.250
لان الاستحاضة غير الحيض. وعلمنا ان الحيض له احكام تخصه. فهل الاستحاضة مثل مطلقا او ثم احكام تختص بها الاستحاضة بين بعض الاحكام المتعلقة بها. والمستحاضة ونحوها مثل المستحاضة الصحابة هذه دمها يعتبر حدثا. دمها خروجه يعتبر حدثا. لماذا؟ لان كل

104
00:38:48.250 --> 00:39:08.250
خارج من سبيل يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة كما سبق خارج من سبيل. وهذا يشمل ماذا؟ يشمل المستحاضة. حينئذ كيف تتوضأ ومن شرط صحة الوضوء انقطاع موجب. اليس كذلك؟ حينئذ لابد من حكم يبين حال هذه المرأة ومن

105
00:39:08.250 --> 00:39:28.250
شاكلها ولذلك قال ونحوها يعني ومن على شاكلتها ممن حدثوا دائم كمن به سلس البول او سلس المذي او الريح او جرح لا يرقأ دمه هذا على القول بانه كثير النجس يعتبر من النواقظ او رعاف دائم ونحو ذلك فكل حدث

106
00:39:28.250 --> 00:39:48.250
مستمر مع صاحبه مما حكم عليه بانه حدث سواء كان موجبا للغسل الاكبر او الاصغر قال والمستحاضة ونحوه واذا ارادت الطهارة تغسل فرجها. وهذا معلوم لماذا؟ لان الدم نجس. حينئذ لابد من من

107
00:39:48.250 --> 00:40:08.250
وسبق ان الاستنجاء صحيح انه واجب من الاستنجاء والاستجمار الصحيح انه انهما واجبان هنا قال تغسل فرجها. لازالة ما عليه من الخبث. تغسل فرجها الذي هو مخرج الدم. بالماء على الاصب

108
00:40:08.250 --> 00:40:28.250
هذا هو الاصل فان عجزت لان الاطلاق في الغسل والغسل نحو الاغتسال الاصل انه ينصرف الى الاصل في استعمال ما في ازالة النجاسة. ولذلك قال تغسل فرجها. قال النبي اغتسلي وصلي ولم يقل اغتسلي بالماء. لان الاغتسال لا يطلق الا

109
00:40:28.250 --> 00:40:48.250
اذا كان الماء هو الذي يغتسل به وما عداه فلا. وبعضهم يعينه لغة هو بالشرع ثابت ولا اشكال فيه. وبعضهم يقول الاغتسال ما يسمى اغتسالا في لسان عرب الا اذا كان بالماء. وعليه اتفق الشرع مع مع اللغة. هنا قال تغسل فرجها يعني بالماء على الارض

110
00:40:48.250 --> 00:41:08.250
ما لم يكن في غسله ضرر ومن به سلس ريح يعني قلنا من به سلس بول يغسله فارجع ومن به الدم مثل ما الصحابة تغسل فرجها لازالة الخبث. فمن به سلس الريح؟ لا يغسل فرجه. لان ليس

111
00:41:08.250 --> 00:41:28.250
نجس الريح ليست بنجاسة وقيل بنجاستها ولو قيل بنجاستها فهي عرض لا اثر لها ايضا لا لا توجب غسل الموضع لانها هوى واذا كان كذلك حينئذ لا يجب غسل المحل يعني سواء قيل بطهارتها او الصحيح وسواء قيل او قيل

112
00:41:28.250 --> 00:41:48.250
نجاستها ايضا لا يجب الغاسول. واوجب غسل الفرج او غسل الفرج الشافعية والحنابلة. واوجب الشافعية والحنابلة. وعند الحنفية الاستنجاء ليس ليس واجبا. ولكن في هذا الموضع على جهة الخصوص جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:41:48.250 --> 00:42:08.250
اذا ادبرت يعني حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا امر والاصل فيه انه للوجوب. فيقتضيه غسل الفرج بالنسبة للمستحاض على جهة الخصوص واجب. لقوله فاذا ادبرت عن الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا يدل على

114
00:42:08.250 --> 00:42:28.250
وجوب غسله. اذا تغسل فرجها وكل من كان صاحب حدث مستمر كمن به سلس بول. او مذي او مني حينئذ وجب عليه ان يغسل فرجه لانه نجاسة وازالة نجاسة واجبة. وتعصمه

115
00:42:28.250 --> 00:42:48.250
بفتح التاء وكسر الصاد مخففة. ويجوز ظم التاء وتشديد الصاد تعصبه. تعصبه وتعصبه. يجوز فيه فيه الوجه وتعصمه يعني تشده بخرقة ويسمى تلجما واستغفارا جاء في الحديث واستثفري او تنجمي

116
00:42:48.250 --> 00:43:18.250
بمعنى انها تضع على الفرج شيئا يمنع من خروج الخارج وكذلك في البول وفي نحوه وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الامكان اي تشده بعصابته تشده بعصابته وهذا المذهب يعني مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية والشافعية انه تعصب المحل بحيث لا يخرج منه شيء يفسد

117
00:43:18.250 --> 00:43:38.250
عليها طهارتها بحسب الامكان بحسب الامكان. ويكون ما تعصبه به شيئا طاهرا لا تعصب شيء نجس. لانه سيكون محمولا بالنجاسة في في الصلاة كأن تجعل خرقة كالتبان تتلجم بها وتوثق طرفيها في شيء اخر شدتها

118
00:43:38.250 --> 00:43:58.250
على وسطها. يعني تفعل ما يكون موجودا في عصره. هذه الامور ليست توقيفية وانما المقصود انها تضع على المحل شيئا خروج الخارج باي وسيلة كان اجزع. لقوله عليه الصلاة والسلام لحملة حين شكت اليه

119
00:43:58.250 --> 00:44:18.250
الدم انعت لك الكرسك يعني القطن تحشيه في في الموضع تحشينا به المكان هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت انه اكثر من ذلك يعني يدفع القطن كثير يعج عجة. قال تنجمي وقال لاسماء بنت عميس اغتسلي

120
00:44:18.250 --> 00:44:38.250
واستثمري واحرمي. رواه مسلم. تنجمي هذا يقولون بانه يأتي بخرقة مثلا وتضعه على على الموضع. ويشد في الوسط يعني خرقة تجعلها كذا وتشدها في في وسطه. هذا قديم. والناس الان تطوروا. فان غلب الدم وقطر بعد

121
00:44:38.250 --> 00:44:58.250
بعد فعل ما امكن هذا فاتقوا الله ما استطعتم. ان تلجمت بحسب امكانها ثم قطر الدم وخرج حينئذ لا تكلف ازالته لم تبطل طهارتها لعدم امكان التحرز منه. هذا امر لا يمكن التحرز منه والمشقة تجلب التيسير. وقد قال

122
00:44:58.250 --> 00:45:18.250
النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذه فعلت وامتثلت الامر وهو الاغتسال والتعصب الى اخره. وبذلت ما فيه وسعها ولا يلزمها اذا اعادة شده يعني اذا خرج منه شيء هل لابد ان تنقضه ثم تعيده مرة اخرى

123
00:45:18.250 --> 00:45:38.250
اذا احكمت المرة الاولى وخرج وقطر شيء من الدم او البول او المذي او المني حينئذ نقول لا يلزمه اعادة الشد الا اذا فرط. الا اذا فرط فيترتب عليه الحكم. فان لم يمكن عصمه كالباسوري صلى على حسب

124
00:45:38.250 --> 00:45:58.250
حاله صلى على حسب حاله وهذا المذهب وهو قول الجمهور. وصح عن ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت ترى الدم والطست والطس تحتها تحتها. وهي تصلي فدل على ان الدم يخرج وهي تصلي وليس بناقظ للوضوء. بل

125
00:45:58.250 --> 00:46:18.250
ذهب ابن تيمية الى اوسع من ذلك ان خروج الدم لا يعد ناقظا في مثل هذه الاحوال. ولا يلزم اعادة لكل صلاة ات ما لم يفرط مطلقا سواء في او في غيرها. كل من حدثه دائم اذا فعل ما في وسعه لا يلزمه اعادته في

126
00:46:18.250 --> 00:46:38.250
في كل صلاة الا اذا فرط يعني فرط في الشد حينئذ يترتب عليه التبعة فان فرط وخرج الدم بعد وضوء عادة لانه حدث امكن التحرز منه. وكل حدث امكن التحرز منه حينئذ يترتب عليه حكمه

127
00:46:38.250 --> 00:46:58.250
من حيث النقد وغيره. واما اذا لم يمكن التحرز منه حينئذ دخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير. وقبل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اذا نقول تغسل فرجها وتعصبه. هذا من احكام ماذا؟ المستحاضة ونحوها. الذي يعنون له

128
00:46:58.250 --> 00:47:18.250
بمن حدثوا دائم. يجب عليه من به سلس بول مثلا يقطر البول مستمر معه. الى اوقات الصلاة وبعدها حينئذ لا بد ان شيئا على على المحل. لا بد ان يضع شيئا ما قطنا في المخرج ثم يعصبه ونحو ذلك. واما تركه هكذا فيترتب عليه الحكم من حيث

129
00:47:18.250 --> 00:47:38.250
وتتوضأ لوقت كل صلاة لوقت كل صلاة لانها طهارة ضرورة. لانها طهارة ضرورة تتوضأ لكل صلاة ولا يجب عليها ان تغتسل ان تغسل فرجها وتعصمه لكل صلاة. ولذلك قلنا اذا

130
00:47:38.250 --> 00:47:58.250
غسلت فرجها وعصبته لا يلزم منه انها تحله عند كل صلاة. بل اذا ارادت الصلاة فحينئذ لابد من من الوضوء. لان ذاك من باب ازالة النجاسة وازالة النجاسة من قبيل التروك ويقع فيها من التيسير ونحو ذلك الكثير الكثير. واما هنا

131
00:47:58.250 --> 00:48:18.250
علمنا ان الدم قد خرج من محله. وعلمنا ان الوضوء الاول قد انتقض بخروج شيء من من المحل ماذا؟ لانها تشعر بهذا فاذا علمت بانه لم يخرج منها شيء فالوضوء على الاول كما هو لان ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي

132
00:48:18.250 --> 00:48:38.250
فالاصل بقاؤه ولا يوقظ الا بدليل شرعي فان علمت بخروجه حينئذ ترتب ان تتوضأ لكل صلاة والا فعلى الاصل وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة يعني المراد الدخول. ولذلك جعلوا الخروج من مبطلات طهارة الضرورة. لماذا

133
00:48:38.250 --> 00:48:58.250
انها صارت مقيدة ظرورة تقدر ها بقدرها وحين اذ الاصل في هذه انها مهما توضأت لا يرتفع حدثها. هذا هو الاصل. الاصل انها مهما توضأت لا يرتفع حدثها. ولكن لضرورة المقام اي

134
00:48:58.250 --> 00:49:18.250
لابد ان يجعل لها وقت ابتداء وانتهاء. دخول الوقت وقت الصلاة وخروجه هو محل فعل الصلاة الفرض. حينئذ الضوء لدخول وقت كل صلاة وهذا مذهبنا حنابلة ومذهب الحنفية مذهب الحنفية لحديث عائشة ثم

135
00:49:18.250 --> 00:49:38.250
توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقيل هذه الزيادة موقوفة على عروة مطعون فيها. منهم من رفعها عن اذ لا كان في الاحتجاج بها ومنهم من اوقفها على عروة فينظر فيها انها مخالف او لا. وعند الشافعية تتوضأ لكل فريضة. وعند المالكية

136
00:49:38.250 --> 00:49:58.250
ان خروج دم الاستحاضة لا يعتبر ناقضا. خروج دم الاستحاضة ومن حدثه دائم لا يعتبر ناقضا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى كما اسلفنا. لان تطهرها لا يرفع الحدث. اذا تطهرت لا لا يرفع هذا الطهر

137
00:49:58.250 --> 00:50:18.250
حدث واذا كان كذلك لم يجب بل يستحب لكن هي مأمورة بامرين ان تتوضأ وان يكون هذا الامر رافعا للحدث فاذا تعذر الثاني بقي الاول على على اصله اذا وجب شيء مركب واستطاع ان يأتي ببعضه

138
00:50:18.250 --> 00:50:38.250
سقط البعض لعجزه فالباقي واجب او لا؟ واجب اما قول لا واجب مع العجز مرادهم عن الواجب كله العجز عن الواجب كله مثلا ما عنده كفارة جامع في نهار رمضان وما عنده كفارة

139
00:50:38.250 --> 00:50:58.250
ماذا نصنع؟ تسقط عنه كلها. لكن كذلك فيما سبق ان الكفارة في الحيض اذا اتى في وقت زمن الحيض. وهو قلنا هذه تسقط عنه ليه؟ للعاجزين. لكن لو عجز عن القيام مثلا. في الصلاة. واستطاع الجلوس

140
00:50:58.250 --> 00:51:28.250
يضطجع ها يجلس لماذا ها؟ كيف؟ الامر مركب لا ها؟ نص حديث عمران اوضح من هذا الركوع الاصل في الركوع ان يمكن يديه من من ركبتيه لو لم يستطع الا الامام

141
00:51:28.250 --> 00:51:48.250
ولم يأتي بالركوع على وجهه. نقول يسقط الركوع كله والامام او يأتي بالبعض المقدور عليه. يأتي بالبعض المقدور عليه اذا اذا امكن الاتيان بالواجب كله تعين. واذا تعذر الاتيان بالواجب كله سقط. واذا استطاع

142
00:51:48.250 --> 00:52:08.250
بعض الواجب حينئذ تعين عليه هذا البعض وسقط عنه البعض الاخر. وهنا هي مطالبة برفع الحدث بنية رفع الحدث ذلك النية ركن وشرط هنا في الطهارة. فحينئذ هي مطالبة بشيئين رفع الحدث والوضوء. فاذا

143
00:52:08.250 --> 00:52:28.250
عن رفع الحدث باستمراره وليس في يدها ماذا بقي؟ بقي عليها الوضوء فتتوظأ لكل صلاة وعند المالكية ان خروج دم الاستحاضة لا يعتبر ناقضا. واختاره ابن تيمية لان تطهرها لا يرفع الحدث. واذا كان كذلك لم يجب بل

144
00:52:28.250 --> 00:52:48.250
بل يستحب وتتوظأ لدخول وقت كل صلاة ان خرج شيء هذا واضح وبين اما اذا لم يخرج فحينئذ الاصل بالطهارة انها باقية على اصلها ولا نعدل عنها الا بدليل. وتصلي ما شاءت ما دام الوقت حتى الجمع بين

145
00:52:48.250 --> 00:53:08.250
فريضتين تصلي فروضا ونوافل مطلقا. فاذا جاز الاعلى من باب اولى ان يجوز الادنى. وكذلك لو توضأت ولو بنية النافلة صلت به فرضا. فان لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. وهذا واضح وهو الصحيح من من المذهب. وان اعتيد انقطاعه زمنا

146
00:53:08.250 --> 00:53:28.250
تسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه لانه امكن الاتيان بها كاملة. بمعنى ان استمرار الحدث في المستحاضة ونحوها قد يكون كل الوقت كل الوقت منذ ان يدخل وقت المغرب الى وقت العشاء والدم خارج من مخرجه الصورة

147
00:53:28.250 --> 00:53:48.250
السابقة تنطبق على مثل هذا. واما اذا كان يعلم انقطاع او تعلم انقطاع الدم بعد نصف ساعة او ساعة وخاصة فيما اذا كان الوقت طويلا حينئذ امكنها الاتيان بالطهارة على اكمل وجه. فيتعين عليها ان تؤخر الصلاة الى ذلك الوقت. ولذلك قال وان اعتيد

148
00:53:48.250 --> 00:54:08.250
انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعله ما فيه لانه امكن الاتيان بالعبادة كاملة على وجه الله عذر معه ولا ظرورة فتعين. كمن لا عذر له. فان توظأ الزمن انقطاعه ثم عاد بطل

149
00:54:08.250 --> 00:54:28.250
ان توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل. وان وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيه. يعني اذا توضأت تلجمت والدم يجري ثم توضأ ثم انتظرت لم تصلي انقطع الدم. انقطع

150
00:54:28.250 --> 00:54:48.250
الدم قبل ان تصلي. حينئذ نقول طه طهارتها السابقة طهارة ضرورة. لجريان الحدث الدم. فلما زال ارتفع ما ترتب علي فعاد الى اصله فانتقضت طهارتها. حينئذ يلزمها التأخير. الحاصل ان الحكم السابق فيما اذا كان الدم او

151
00:54:48.250 --> 00:55:08.250
حدث مطبق كل الوقت. واما اذا اعتيد انقطاعه في وقت ما سواء كان به سلس او اخره. حينئذ يتعين تأخيره الى اخر الوقت لان انه امكن ان يأتي بالطهارة على وجه كامل. حيث لا عذر ولا ولا ظرورة. ولا توطأ الا مع خوف

152
00:55:08.250 --> 00:55:28.250
هذا من احكام المترتبة على وجود الاستحاضة لا توطى يعني لا تجامع المستحاضة الا مع خوف العنت العنت يقال للفجور والزنا ذلك لمن خشي العنت منكم ويطلق العانة ايضا الوقوع في امر شاق. يعني لا توطى على جهة التحريم

153
00:55:28.250 --> 00:55:48.250
او على جهة الكراهة لا توضع الا مع خوف العنت الا اذا خاف العنت هو ان يقع في امر محرم او ان يشق عليه ذلك او هي كأن تكون طلبت منه مثلا وخشية عنت فحينئذ وجب عليه. والا فالاصل التحريم. وهذا المذهب

154
00:55:48.250 --> 00:56:18.250
اب مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة. لقول عائشة في المستحاضة لا يغشاها زوجها لا يغشاها زوجها ولقوله تعالى قل هو اذى قالوا هذا اذى فهو موجود في الاستحاضة كما هو الشأن في في دم الحيض. وايضا قالوا اذا جامع فالدم نجس وحينئذ الاصل في المسلم

155
00:56:18.250 --> 00:56:38.250
انه يجب عليه ان يتجنب النجاسة. فاذا جامع قد يتلوث ذكره بالنجاسة. لهذه الامور قالوا لا توطأ حائض. وعنه وطؤها يعني مذهب او رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى يجوز ويباح وطؤها مطلقا

156
00:56:38.250 --> 00:56:58.250
وهو مذهب الجمهور منى الحنفية والمالكية والشافعية واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. لقوله تعالى نسائكم حرث لكم هذا عام نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. جاء قوله تعالى ويسأل فاعتزلوا النساء في المحيض. فصار مخصصا. حينئذ بقي

157
00:56:58.250 --> 00:57:18.250
العموم على عمومه واخرج من الافراد ما اخرج بدليل. وحينئذ نحتاج الى منع وطئ المستحاضة لدليل خاص واين هو فيبقى الاصل على على ما هو عليه. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان نشئتم. ايضا للبراءة الاصلية الاصل الجواز

158
00:57:18.250 --> 00:57:38.250
سواء كان في الحائض او في غيرها فجاء الدليل ان الناقل في شأن الحائض وبقينا فيه مستحاضة على على اصلها. وكذلك من استحيظت وذكرنا ان بعظ اهل العلم عدهن سبعة عشرة مستحاظة او سبع عشرة مستحاظة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر

159
00:57:38.250 --> 00:57:58.250
بل حرف واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ازواجهن بعدم الواطي فبقينا على على الاصل حينئذ عدم النهي نهي زوج المستحاضة من ان يطأها مقصود او لا نقول مقصود. حين اذا كان المقصود تعين ان يكون تشريعا تعين ان يكون

160
00:57:58.250 --> 00:58:18.250
تشريعا. لان حملة السحاب وكان زوجها طلحة يطأها. هذا نقل الفعل وام حبيبة وزوجها عبدالرحمن ابن ابن عوف كذلك رواهم ابو داوود. وليست المستحاضة كالحائض من كل وجه فتنقاس عليه. لانهم ادخلوها في قوله تعالى قل هو اذى. قالوا

161
00:58:18.250 --> 00:58:38.250
هذا اذى هذا هذا يلزم منه ان المستحاضة اذا كان اذى يلزم منه ان يترتب على دم المستحاضة ما ترتب على دم دمي الحيض هذا الاصل واما ان نأخذ هو اذى ونسحب بعض الاحكام التي ترتبت على الحيض الى المستحاضة وبعضها الاخر لا هذا

162
00:58:38.250 --> 00:58:58.250
في تحكم لان القياس الاصل استواء الفرع باصله من كل وجه. فكل حكم ترتب على الاصل فالاصل انه ينسحب على الفرع. واما بعضه دون بعض وهذا يقال فيه بانه تحكم. اذا قياسه فاسد. وايضا ادخاله في عموم قوله هو اذى. نقول لا ليس مراده. لانه لو

163
00:58:58.250 --> 00:59:18.250
كان عامة لو كان فردا من افراده لوجب ان تنسحب كل الاحكام المترتبة على الحيض على الاستحاضة ولم يقل به احد. لانه يلزم به ان تترك الصلاة هذا بالاجماع ان المستحاضة في حكم الطاهرة فحينئذ وجب عليها ان تصلي وتصوم فهذا قياس مع الفارق قياس مع الفالق وليس

164
00:59:18.250 --> 00:59:38.250
المستحاضة كالحائض من كل وجه فتقاس عليها. بل فرق الشارع بينهما. لان دم الحيض اعظم وادوم واضر من الاستحاضة ودم الاستحاضة دم عرق وهو في الفرج بمنزلة الرعاف في الانف وخروجه مضر وانقطاعه دليل الصحة الى اخره يعني ثم فروق

165
00:59:38.250 --> 00:59:58.250
والاصل ان نقول الدليل الاصل الاباحة. فاتوا حرثكم انا شئتم عام. يشمل المستحاضة وغيرها. حينئذ من منع الاستحاضة ان توضع عليه المستحاضة ان توضع عليه الدليل. الا مع خوف العنت. منه او منها

166
00:59:58.250 --> 01:00:18.250
لا كفارة فيه لو وطئ قلنا هو حرام قياسا على الحائط لو وطئ هل هناك كفارة؟ قالوا لا كفارة اجماع. لا كفارة اجماع. في الحائض الجمهور قلنا هي من المفردات. الجمهور هناك على انها لا تجد. لا لا تجد

167
01:00:18.250 --> 01:00:38.250
وبقي مذهب الحنابلة. وهنا نفوا الكفارة وحينئذ وقع الاجماع على ان المستحاظ لا من وطأ المستحاظ له كفارة عليه. هذا اذا اثبتنا انه محرم الا كيف كفارة على على شيء مباح؟ ولم نسلم بالاصل فضلا عن عن الفرع

168
01:00:38.250 --> 01:00:58.250
ثم اذا قيس وطأ المستحاضة على وطأ الحائض فالاصل كفارة. وهذا تعارض اخر مع مع القيام لانهم لو قاسوه وقالوا الدليل هو القياس حينئذ نقول الاصل وجوب الكفارة فاذا وطأ ام الصحابة فعليه كفارة لان

169
01:00:58.250 --> 01:01:18.250
دليل تحريم وطأ المستحاضة هو قوله تعالى قل هو اذى. والاصل وجوب الكفارة وحينئذ العدول الى عدمها مع التحريم في الاصل هذا تعارض ولا ولا اصل له. ويستحب غسلها لكل صلاة. ويستحب غسلها لكل صلاة

170
01:01:18.250 --> 01:01:38.250
يعني كلما دخل وقت صلاة يستحب ان تغتسل لوجود الدم لوجود الدم. هذا المذهب ومذهب الائمة الثلاث انه لا يجب لا يجب اغتسال المستحاضة من من خروج الدم. لماذا لا يجب؟ لعدم

171
01:01:38.250 --> 01:01:58.250
الدليل لعدم الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاغتسال عند انقطاع الحيض عند الحكم في قطاع الحي. لان الدم الكلام في المستحاضة الدم جاري. فلما حكمنا بانقطاع الحيض اما بانتهاء العدد اذا قلنا بان

172
01:01:58.250 --> 01:02:18.250
مع غالب الحيض الى اخره او بانقطاع التمييز حينئذ وجب ان تغتسل للحيض وما عداه لم يأت دليل بوجوب الاغتسال لكل صلاة وانما هو فهم صحابية كما سيأتي. ويستحب غسلها اي المستحاضة لكل صلاة وليس بواجب عند احد من الائمة الاربعة ولا غيره

173
01:02:18.250 --> 01:02:38.250
هو قيل بوجوبه. قيل بوجوبه لكل صلاة. روي عن بعض الصحابة كعلي وعمر ان ثبت هذا عنهم لان ام حبيبة استحيظت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل. فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه. هو هذا الدليل

174
01:02:38.250 --> 01:02:58.250
دليل في استحباب اغتسال المستحاضة لكل صلاة. هنا وقفنا مع الحديث عند قوله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فعن ذلك فامرها ان تغتسل امرها ان تغتسل من ماذا؟ من انقطاع الحيض من انقطاع الحيض

175
01:02:58.250 --> 01:03:18.250
فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. فكانت تغتسل هي من فهمها. هي من من فهمها. فصارت تغتسل عند كل صلاة. هذا صار مخالفا لاصل النص. والحجة في قول الصحابي او فعله هو عند عدم مخالفته

176
01:03:18.250 --> 01:03:38.250
فاذا جاء النص بالامر بالاغتسال عند الحيض ثم اذا فهم الصحابي التكرار هو معذور في فهمه ولكن لا يصير حجة على على غيره متفق عليه من حديث عائشة ان ام حبيبة اشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك

177
01:03:38.250 --> 01:03:58.250
ثم اغتسلي يعني غسل الخروج من من الحيض فكانت تغتسل لكل صلاة من غير امر منه عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي رواية للبخاري وتوضأي لكل صلاة فلا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات الا مرة واحدة في وقت

178
01:03:58.250 --> 01:04:18.250
انقطاع حيضها قال غير واحد وهو مذهب جمهور السلف والخلف للاخبار. حينئذ ويستحب غسلها لكل صلاة يحتاج الى دليل كان الاستحباب حكم شرعي ولا يثبت بغير نص شرعي. واما القياس فلا قياس في مثل هذه المسائل. قال الشافعي عند قول

179
01:04:18.250 --> 01:04:38.250
امي حبيبة فكانت تغتسل عند كل صلاة وعائشة لا اشك ان غسلها كان تطوعا غير ما امرت به لا اشك ان غسلها كان تطوعا غير ما امرت به. فدل على ان هذا من اجتهادها رضي الله تعالى

180
01:04:38.250 --> 01:04:58.250
عنها هذه احكام المستحاضة ومن كان في في حكمها في بعضها انها تغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لكل الصلاة ولا يطأها زوجها وقلن هذا مرجوح ثم ماذا؟ تتوظأ لكل صلاة ولا توطا

181
01:04:58.250 --> 01:05:18.250
سحب غسلها وهذا ليس ليس عليه دليل. ثم قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما. هذا هو النوع الثالث من انواع الدماء المتفق عليها. قلنا اتفق المسلمون على ان الدماء التي تخرج من رحم المرأة ثلاث. هذا المجمع عليه. وثم مسائل مختلف فيها كدم الفساد

182
01:05:18.250 --> 01:05:38.250
والدم المشكوك فيه لانه يقال في بعض المذاهب دونه دون بعض. والنفاس الحيض والاستحاض والنفاس. هو ثالثها وهو اقلها وقوعا الاكثر الحيض والثاني الاستحاضة والثالث النفاس. ووقوع الاستحاضة اكثر من وقوع النفاس لا شك

183
01:05:38.250 --> 01:05:58.250
وهذا واضح بين وخاصة في مثل هذه الازمة لان الاستحاضة دم عرقي اقل ما يمكن ان يصيب المرأة من من نزيف ولذلك قيل للمرأة اذا حملت شيئا ثقيلا اصابها نزيف. عليه اذا كانت تعمل في بيتها يكون امرك ذلك. واكثر مدة

184
01:05:58.250 --> 01:06:28.250
النفاس النفاس بكسر النون مصدا نفسة المرأة. نفست ونفست بظم النون وفتحها بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما اذا ولدت. تسمى نفاسا. وسمي الولادة نفاسا من التنفس هو التشقق والانصداع. وقيل سميت نفاسا لما يسيل لاجلها من الدم. والدم النفس كما سبق معنا ما لا نفس له

185
01:06:28.250 --> 01:06:48.250
يعني ما لا دم فيطلق النفس مرادا به الدم. سمي الخالد يعني الدم الخالد نفسه نفاسا لكونه خارجا بسبب الولادة التي هي النفاس تسمية للمسبب باسم السبب ويقال لها للمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء وقد تسكن

186
01:06:48.250 --> 01:07:08.250
نفساء نفساء نفساء ثلاثة مع مع المد ثلاث لغات واكثر مدة النفاس هذا النفاس في في اللغة واما الاصطلاح فعرفه في كشاف القناع بقوله هو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين

187
01:07:08.250 --> 01:07:28.250
او ثلاثة مع امارة وبعدها الى تمام اربعين يوما. دم هذا واضح ترخيه الرحم مع مع ولادتي وقبلها وبعدها. الدم الذي يخرج بعد الولادة بعد خروج الولد كله. هذا مجمع عليه انه نفاس

188
01:07:28.250 --> 01:07:48.250
واما الدم الذي يخرج مع بعض الولد اول ما يشرع هذا مختلف فيه. واما الدم الذي يكون قبل خروج الولد مطلقا الذي يقال بانه قبل النفاس بيومين او ثلاث. هذا جماهير اهل العلم على انه ليس بنفاس. والمذهب انه نفاس لكن بشرط الامارة. ان وجد

189
01:07:48.250 --> 01:08:08.250
امارة؟ فنعم. اذا هذه ثلاثة محارم. الذي يطلق عليه او يمكن ان يطلق عليه بانه نفاس. قبل خروج الولد يعني قبل الوضع بيوم او يومين قيل او ثلاثة. اذا كان باربعة ايام قطعا انه ليس بدم نفاس. فان كان تاب

190
01:08:08.250 --> 01:08:28.250
تبعا لحيضة معتادة فهو حيض. والا فهو دم فساد او سحابة. دم فساد. وان كان قبل خروج خروج الولد بيوم او يوم فان كان مع طلق فحينئذ حكمنا عليه بانه دم نفاس. والا فهو دم فساد. فان خرج مع الولد

191
01:08:28.250 --> 01:08:48.250
قال بعض اهل العلم بانه ليس بدم نفاس. وبعده نفاس باتفاق. هنا قال واكثر مدة النفاس وهو دم ترخي فيه الرحم للولادة هو لا يتعلق بالدم فقط لانه قد تجري المياه ايضا مع مع الدم او قبل

192
01:08:48.250 --> 01:09:08.250
او بعده فما دام انه في حكم او في في مدة الاربعين يحكم عليه بانه بانه نفاس. وهذا يجري الان مع العمليات القيصرية ما يخرج دم في الغالي. وانما تخرج مياه فقط. حينئذ نحكم عليه بانه نفاس. نحكم عليه بانه بانه نفاس. ولو

193
01:09:08.250 --> 01:09:28.250
لم يخرج الولد مع محله. وهذه ما افترضها العلماء السابقون فلو ولدت من غير الرحم كأن ولدت مع فمها. وهذا المراد به التصوير ولا يشن عليهم يعني تشنيع قوي وانما قد يستبعد لكن لا يجعل له من مذام او الامور الافتراءات ونحو ذلك

194
01:09:28.250 --> 01:09:48.250
هم يريدون تصوير المسألة فقط لو ولدت من غير الرحم وقد وجد انها يخرج من بطنها ما كانوا يتصورون تأتي العملية ويقص ويخرج الولد دون الرحم ما كان موجود ولا يخطر على على بالهم. لكن اقرب ما يمكن هو الفم. تصوروا خروج

195
01:09:48.250 --> 01:10:08.250
الولد معه معرفة. حينئذ لو خرج الولد مع البطن وخرج الدم مع الرحم. نقول هذا خرج مع الولادة خرج مع مع الولادة. في الغالب الكثير انه على حسب ما اسمع انه يخرج مياه او تخرج مياه ولا تخرج الدماء. نقول

196
01:10:08.250 --> 01:10:28.250
له حكمه حكم النفاس. اذا قوله دم لا يفهم بان غير الدم كالمياه او الكدرة او الصفرة ونحو ذلك. بانها لا تعتبر نفاسا هي داخلة في حكم النفاس. كل ما يخرج من الدم ونحوه في هذه المدة فالاصل انه نفاس. ذم ترخيه الرحم

197
01:10:28.250 --> 01:10:48.250
للولادة. فالدم الخارج مع الولادة مع مع الولادة. عندنا معاشر الحنابلة وعند المالكية نفاس عندنا وعند المالكية نفاس يعني خرج الدم مع مع الولد. وعند الشافعية ليس نفاسا. الدم الخارج مع

198
01:10:48.250 --> 01:11:08.250
الولد ليس بنفاس بل قيدوا النفاس بماذا؟ دم النفاس قيدوه بخروج الدم بعد الولد لان المرأة لا تسمى نفساء الا من التنفس. متى تنفست وانفكت من الولد؟ بعد خروجه كله

199
01:11:08.250 --> 01:11:28.250
اذا وجد هذا المعنى رتب عليه الحكم وهو كون هذا الدمدم نفاس واما قبله هي ما نفست ما تنفست ما ارتاحت من الولد حتى سيخرج كلهم. وعند الشافعية ليس نفاسا. وعند الحنفية تفصيل. ان خرج اكثر الولد نفاس والا

200
01:11:28.250 --> 01:11:48.250
اذا الدم الذي يخرج مع الولد هذا فيه خلاف. قيل نفاس وقيل لا لكن لا يترتب عليه حكم تصور بانه يبقى بين منزلتين عشرة ايام ونحو ذلك. هل تترك الصلاة او لا؟ وهذا بعيد. يعني يمكن

201
01:11:48.250 --> 01:12:08.250
تصوير المسألة هذي اذا يترتب عليها احكام اذا وقف الولد خرج بعضه وتوقف. هل الدم هل تصلي؟ لا تصلي هل تمس المصحف؟ هل تقرأ القرآن يترتب على ان الاحكام واما من باب التصوير او كذا ليس لا ينبني عليها شيء. وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها

202
01:12:08.250 --> 01:12:28.250
عرفنا للولاد هذا فيه نزاع. وبعدها هذا محل وفاق بين اهل العلم. وهو بقية الدم الذي احتبس او احتبس في في مدة الحمل لاجله جعله الله غذاء له. وفي التعريفات النفاس دم يعقب الولد. هذا على قول. فحينئذ اخرج الدم

203
01:12:28.250 --> 01:12:48.250
الذي يخرج معه وقبله فليس بنفاسه على ما ذكره في في التعريفات واما المذهب فلا بل كله يعتبر نفاسا معه وبعده وقبله بيوم او يومين بشرط الطلق ونحوه. واصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف. او من نفس الله

204
01:12:48.250 --> 01:13:08.250
كربته اي فرجها. اكثر مدة النفاس اربعون يوما. هل النفاس محدد كالحيض عند اوليس له حد اتفقوا على انه لا حد لاقله. اتفاق في الجملة تم خلاف لكنه خلاف ضعيف

205
01:13:08.250 --> 01:13:28.250
هذا من حيث الاقل ومن حيث الاكثر اختلفوا فيه. قيل يحد باربعين وهو المشهور عليه الجماهير حكي اجماع قيل بالستين وقيل؟ بالستين. هنا قال اربعون يوما اكثر مدة النفاس اربعون يوما. حينئذ اذا زاد على الاربعين

206
01:13:28.250 --> 01:13:48.250
ولو جرى الدم معها ولو كان برائحته او له نوع معين من من ثقل وثخانة ونحو ذلك. فيحكم عليها بانها خرجت من النفاس فوجب عليها ان تغتسل. وان تصلي وتصوم. ولو جرى معها الدم الا اذا وافق عادة

207
01:13:48.250 --> 01:14:08.250
كما سيأتي. واول اذا اربعون يوما وهذا المذهب ومذهب الحنفية لحديث ام سلمة. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لحديث ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. هذا دائما نحتاج بمثل

208
01:14:08.250 --> 01:14:28.250
هذه الصيغة على ماذا؟ على انه حجة على انه حجة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه اربعين يوم توقيت وتجلس النساء فدل على ان الامر مأمور به. وان نهاية النفاس انما يكون باربعين. هذا

209
01:14:28.250 --> 01:14:48.250
واضح بين وخاصة انه نسب واضيف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون له حكم الرفع. حينئذ نفهم من الحديث ان النساء مأمورات النفساء مأمورات بان تجلس اربعين يوما. ولم يرد في الحديث بكون الدم متصلا او منقطعا فيعمل على

210
01:14:48.250 --> 01:15:08.250
عمومه فحينئذ تجلس اربعين ولو جرى معها الدم. فنبقى على على الاصلي. كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. رواه الترمذي وغيره. واثنى عليه البخاري ومعناه كانت تؤمر وان تجلس وهذا ظاهر

211
01:15:08.250 --> 01:15:28.250
انها كانت تؤمر ان تجلس لانها عبادة مؤقتة. اربعين وهذا تحديد ولا تحديدا الا من من الشرع لان العقل لا يدل على مثل هذه الامور اذ محال اتفاق عادة نساء عاصم في نفاس او حيض لانه قد يقال بان هذا هو الغالب. نقول لا

212
01:15:28.250 --> 01:15:48.250
الظاهر انها عادة مطردة. لانها قالت كنا او كانت النفساء تجلس اربعين. فدل على ماذا؟ على الوفاق على ان كل النفساء في ذلك العهد يجلسن اربعين. ولا يمكن ان يكون هذا موافقا للعاد. لانه وجد من تزيد على اربعين

213
01:15:48.250 --> 01:16:08.250
عنئذ نحكم على ما زاد على اربعين بانه ليس بنفاس. بل قد يكون السحاظ او حيظ الى اخره. حينئذ صارت هذا الامر مؤقتا النبي صلى الله عليه وسلم بل بامره عليه الصلاة والسلام. واحتج ايضا الجمهور باحاديث في معناه. وقال الترمذي اجمع اهل

214
01:16:08.250 --> 01:16:28.250
اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى طهر قبل ذلك وتغتسل وتصلي هذا لا اشكال في كما سيأتي. قال ابو عبيدة وعلى هذا جماعة الناس وقال اسحاق ابن رهوية هو السنة المجتمع عليها

215
01:16:28.250 --> 01:16:48.250
هو السنة المجمتع عليها. حينئذ نقول الاصح ان النفساء تبقى اربعين يوما اذا وصل الدم معها فان انقطع قبل ذلك واما اذا استمر الدم معها حينئذ نحكم عليها بانها قد طهرت ولو حكما فتغتسلها وتصلي وتصوم

216
01:16:48.250 --> 01:17:08.250
عنه اكثره ستون يوما. عنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اكثره ستون يوما اتباعا للوجوب لانه وجد من النساء من تصل الى الى الستين. نقول هذه حكم الشرع بان الاربعين الزائدة هذه ملغاة

217
01:17:08.250 --> 01:17:28.250
وانها صارت مستحاضة او حائض. فنرد الى الى الشرع. فما وجد من الزيادة على الاربعين نقول قد علم الشرع الشارع به وردها الى الاربعين حينئذ نقف مع مع الاربعين فلا يحتج بالوجود. اكثره ستون يوما اتباعا للوجوب

218
01:17:28.250 --> 01:17:48.250
وهو مذهب المالكية والشافعية وحملوا حديث ام سلمة على الغالي على الغالي. الصواب انه لا يحمل على الغالي. وقال ابن تيمية لاكثره ولو زاد على السبعين منقطعا وهذا بعيد. يقال بانه لو زاد على السبعين وانقطع نقول هذا فيه فيه بعد والوقوف مع النص

219
01:17:48.250 --> 01:18:08.250
اولى اذا اربعون يوما اوله يعني اول ما يكون من المدة التي تحسب من الوضع من ابتداء خروج الولد او بعض الولد. يبتدي من ماذا؟ بخروج بعض بعض الولد. وما رأته قبل الولادة هذا

220
01:18:08.250 --> 01:18:28.250
في تفصيل ان كان بيوم او يومين بامارة فنفاس والا فلا. ولذلك لم يعمم الحكم هنا لانه مقام فما رأته مع الولد وبعده فهو نفاس بلا تفصيل. وما كان قبله فان كان بامارة النفاس كالطلق ونحوه

221
01:18:28.250 --> 01:18:48.250
قالوا نفاسه والا بان كان اكثر من ثلاثة ايام فلا او كان يومين او يوم امارة فحكمنا عليه بانه دم دم نفاس وهذا سبق معنا. اذا اول ما تحسب مدته من الوظع بخروج الولد

222
01:18:48.250 --> 01:19:08.250
وهذا اطلقه المصنف هنا لانه لا تفصيل فيه. وزيد عليه ماذا؟ ها زيد عليه قبل الوضع بيوم او يومين. وفصل بينهما لحكمة وهو ان الابتداء ابتداء الحسبان تحسب كم اربعين؟ هل هما من اليوم

223
01:19:08.250 --> 01:19:28.250
الذين قبل الوضع او بعد خروج الولد لا شك انه من من الثاني. لا شك انه من من الثاني عينين لا تحسب او لا يحسب اليوم ولا اليومان ولو كان مع مع طلق. وانما احتياط هذا من اجل من اجل العبادة. وان كان بعض اهل العلم لا يرى انه

224
01:19:28.250 --> 01:19:48.250
من النفاس. عند جمهور اهل العلم ان الدم الخارج قبل الولادة ليس نفاسا. لان الولد لم ينفصل فهي في حكم الحامل هذا له قوة له وجهه. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان. هل كل ما خرج من المرأة قد يكون حمل؟ ثم قد يكون

225
01:19:48.250 --> 01:20:08.250
شهرا فيحصل السقط ونحو ذلك. او يخرج ما كان في بطنها ويخرج معه الدم. هل كل ما خرج من من المرأة وخرج معه الدم يثبت انه نفاس او لا. هذا مقيد لانه نفاس تبع لولد. انسان فكل ما ثبت ان

226
01:20:08.250 --> 01:20:28.250
خلق انسان ولو من جهة التخطيط العام في اليدين والرجلين المضغة المخلقة حينئذ حكمنا عليه بانه دم نفاس وما قبل ذلك فلا يحكم عليه بانه دم نفاس بل تصلي وتصوم. فان القت مضغة او علقة او مضغة غير

227
01:20:28.250 --> 01:20:48.250
مخلقة وهذا في الغالب انه يكون فيما دون اربعة اشهر. حينئذ نحكم عليه بانه دم فساده. ولا نحكم عليه بانه دم نفاس لان دم النفاس مقيد بوضع ولد وهذا ليس بولد لو وضعت قطعة لحم غير مخططة ان نحكم عليه بانه ولد لا نحكم عليه بانه

228
01:20:48.250 --> 01:21:08.250
ولد بل هو قطعة لحم يحتمل انها متجمدة او مجتمعة من من الدم. اذا ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان ان يتبين فيه خلق الانسان يداه رجلاه رأسه ونحو ذلك ولو تخطيطا على جهة العموم. لان الله تعالى قسم المضغة الى قسمين مخلق

229
01:21:08.250 --> 01:21:28.250
وغير مخلقة. ان علم بانها غير مخلقة واسقطت لا يثبت لها حكم النفاس. وانما يثبت مع المضغة المخلقة فما زاد هذا في الغالب انه يكون في مزاد على واحد وثمانين يوما الى التسعين ثم بعد التسعين فالغالب انه يكون انسانا فان

230
01:21:28.250 --> 01:21:48.250
قبل الثماني الواحد والثمانين نحكم عليه قطعا بانه دم فساد لا لا نفاس. لا علقة او موضة لا تخطيطا فيها فليس بنفاس هذا هو المذهب. هناك خلاف بين اهل العلم لكن هذا هو الصواب. لا علاقة او مضغة لا تخطيط فيها بخلاف المضغة التي فيها

231
01:21:48.250 --> 01:22:08.250
تخطيط للانسان فهي اشبه ما يكون بالانسان. لانه يحتمل ان يكون دما متجمدا او قطعة لحم ليس اصلها الانسان. وما مع الاحتمال لا يكون نفاسا. لان الصلاة بثت بيقين والصوم ثبت بيقين ان كان واجبا. حينئذ لا يزول اليقين بالشك بل لابد من

232
01:22:08.250 --> 01:22:28.250
لان النفاس تترتب عليها احكام منها اسقاط الصلاة والصوم ومنع وطئها وهذه تثبت بيقين فلا يزيلها الا اليقين لابد من يقين كون هذا ولد وحينئذ يحكم نحكم بانه نفاس. هذا المذهب ومذهب الحنفية. وعند المالكية اذا القت

233
01:22:28.250 --> 01:22:48.250
علقة ثبت لها حكم النفاس. وهذا يحتاج الى دليل. وعند الشافعية اذا القت مضغة او علقة ثبت لها حكم حكم النفاس. والصواب انها اذا نطفة او علقة او مضغة غير مخلقة فلا يعتبر نفاسا هذا هو الصحيح. ولا

234
01:22:48.250 --> 01:23:08.250
لاقله لانه لم يثبت لم يرد تحديدهم فرجع فيه الى الى الوجود. رجع الى الوجود. بمعنى انه لو وضعت امرأة ولم يخرج الدم اصلا مع الولد لم يخرج دم. ها تغتسل وتصلي؟ ما خرج دم اصلا. وضعت الولد خرج الولد

235
01:23:08.250 --> 01:23:38.250
وما خرج معه دم تغتسل وتصلي؟ ها؟ ها والاغتسال لا تغتسل. لا يجب عليها الاغتسال. بل تصلي مباشرة لانها طاهرة. كانها بصقت. هل يلزمه اغتسال هذي مثلها فحينئذ اذا وضعت ولدا دون دم ولو قطرة دم حكمنا عليه بانها طاهر ولا يجب عليه اغتسال ولا ولا غيره

236
01:23:38.250 --> 01:23:58.250
ولا حد لاقله. لانه لم يثبت في الشرع تحديده فيرجع فيه الى الى الوجود. وقد وجد قليلا وكثيرا حتى وجد من لم ترى نفاسا اصلا دما لم تره. وحكى البخاري في تاريخه ان عائشة قالت لامرأة لم تره انت امرأة قد طهرك الله

237
01:23:58.250 --> 01:24:18.250
يعني لم لم ترى الدما والنقاء زمنه طهرا. وعنه يوم عن الامام احمد تحديد بان قبل النفاس يوم. وعنه ثلاثة ايام وعنه ثلاثة ايام. والمذهب المرد عند الحنابلة والصحيح لا حد لاقله فيثبت حكمه ولو بقطرة. لو خرجت قطرة ولو دقائق

238
01:24:18.250 --> 01:24:38.250
ثم انقطع اغتسلت وصلت. لو خرج يوما واحدا اغتسلت وصلت لا حد لاقله وان جاوز الدم الاربعين عرفنا لا حد لاقله واكثره اربعون. حينئذ اذا جاوز الاربعين هذا فيه تفصيل

239
01:24:38.250 --> 01:24:58.250
صاد فعادة ولم يتجاوز العادة فهو عادتها. هذا ان ذكرت يعني تعلم ان عادتها في اول الشهر يوم واحد وطهرت يوم ثلاثين يوم ثلاثين وضعت يوم عشرين شوال وطهرت يوم ثلاثين ذي القعدة يوم احد ذي الحجة تعلم قبل الحمل انه يوم

240
01:24:58.250 --> 01:25:18.250
فبقي الدم وعادتها سبعة ايام فبقي الدم معها سبعة ايام. هل نقول لها اغتسلي عند نهاية الاربعين؟ قل لا. هنا اتصل الحيض بي بالنفاس وان جاوز الدم الاربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد عن العادة فالمجاوز حيض نحكم عليه

241
01:25:18.250 --> 01:25:38.250
انه بانه حيض. لانه دم في زمن العادة اشبه ما لو لم يتصل بدم النفاس. بمعنى كما ذكرناه المثال السابق وظع يوم عشرين شوال تطهر متى؟ ثلاثين ذي القعدة. حينئذ الدم السمر معها سبعة ايام. نقول هذه السبعة ان ذكرت انها

242
01:25:38.250 --> 01:25:58.250
عادتها وهي سبعة ايام ولم يتجاوز الدم سبعة ايام. قلنا تغتسل عند السابع من ذي الحجة ولا تغتسلوا عند ثلاثين ذي القعدة. لماذا؟ لان ان الدم دم الحيض اتصل بالنفاس ولا مانع. يعني يتصور هذه فيما لو لم تكن نفاسا. وجاءها يوم واحد ذي الحجة. نقول هذا

243
01:25:58.250 --> 01:26:18.250
تغتسل عند عند السابع. او زاد عن العادة وتكرر ثلاثا فحيض. لابد من التكرار وزاد عن العادة وتكرر ثلاثة اشهر حكمنا عليه بانه بانه حيض. وان زاد على العادة وجاوز اكثر الحيض

244
01:26:18.250 --> 01:26:38.250
او لم يصادف عادة وجاوز اكثرهم استحاضة. يعني لو لم يصادف عادة لو لم يصادف عادة. عادته في اخر وهي طهرت في ثلاثين ذي القعدة. اول الحجة وثاني الحجة وثالث هذا دم. ولم يصادف عادة. نقول هذا الدم ماذا؟ دم السحر

245
01:26:38.250 --> 01:26:58.250
دمه دم السحاظ يعني تغتسل وتغسل فرجها والى اخره وتعصبه وتصلي وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي تصوم ويطأها زوجها على على الصحيح. هذا متى؟ اذا لم يصادف عادة. او صادف عادة فجاوزها يعني تجاوز

246
01:26:58.250 --> 01:27:18.250
سبعة الايام اي ليد نحكم عليها بانها مستحاضة فترد الى الاحكام السابقة. ان نسيت عادتها او موضوعها الى الى اخره. ولا يدخل واستحاضة في مدة نفاس كما لا تدخل في مدة حيض لان الحكم للاقوى فلو ولدت المستحاضة واستمر الدم اربعين يوما

247
01:27:18.250 --> 01:27:38.250
فانه نفاس هذا لا شك فيه لا تصوم فيه ولا ولا تصام. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. اذا كان لا حد لاقله منه انها لو طهرت لعشرين يوما رأت النقاء حينئذ تغتسل وتصلي لو طهرت لعشرة ايام تغتسلها

248
01:27:38.250 --> 01:27:58.250
تصلي ولا يشترط انها تجلس الى اربع وهذا يقع فيه كثير من النساء جهل النسا ترى تجلس اربعين يوم وقد تطهر من عشرة ايام وتبقى لا صلي عشرين يوما او ثلاثين يوما. ومتى طهرت قبله؟ ومثل هذا يلتقي بالصلاة او لا؟ لو ظلت

249
01:27:58.250 --> 01:28:28.250
امرأة هكذا تركت الصلاة مدة عشرة ايام وانقطع دمها ولم تغتسل وتصلي هل تعيد الصلاة او تعيد؟ ها تعيد لا تعيد ها؟ او لا؟ لماذا متى لا تعيد؟ ها؟ ها هو العذر بالجهل هنا

250
01:28:28.250 --> 01:28:58.250
ها لا تصلي لانها معذورة بالجهل. ومن يقول بانها تصلي؟ تقضي يعني؟ نعم من نام عن صلاة او نسيها هذي لا نامت هذي تعمدت الترك. مم هذا حجة الجمهور ويحكى اجماع ان من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقته جلس الى العصر سمع اذان المغرب ما عنده شيء

251
01:28:58.250 --> 01:29:18.250
حتى خرج الوقت ما حكمه؟ ما عنده شيء ما عنده عذر. اذا قلنا ليس بكافر عند الجمهور انه تلزمه القضاء يلزمه القضاء يلزمه القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر

252
01:29:18.250 --> 01:29:48.250
الناس والنائم بالقضاء فغيره المتعمد من باب اولى واحرى. فغيره المتعمد من اذا نائم معذور امره بالقضاء. والناسي معذور معه عذر شرعي من السماء. ناسي رب لا تؤاخذنا ان نسينا معذور بالترك. حينئذ امره بالقضاء. هذا المتعمد الذي جالس يلعب من باب اولى واحرى انه يجري

253
01:29:48.250 --> 01:30:08.250
ابن حزم يقول سبحان الله تقيسون الفاسق على المعذور من الشرع؟ المتعمد هذا فاسق شرعا ان لم يكفر فكيف يقاس صالح على الطالح على الصالح هذا بعيد والصواب انه لا يأمر بالقضاء. ومثل مسألتنا هذه يفصل فيها ان كانت المرأة فيما وجد فيه العلم

254
01:30:08.250 --> 01:30:28.250
المامكن العلم. يعني كان في مدينة والعلم موجود ولم تسأل ولم تتعلم وهي تعلم انها حامل تسعة اشهر. الاصل فيها انها تسأل وتبحث ماذا اصنع؟ كيف النفاس؟ كيف حكمه؟ والحمل كيف حكمه؟ هذا الاصل. فاذا تركت ولم تسأل ثم اخطأت

255
01:30:28.250 --> 01:30:48.250
حينئذ نقول الاثم قد يرفع. ولكن المطالبة بالفعل لازم. فيلزمها القضاء. ولو تركت عشرين يوم وكانت تعيش في مدينة مع امكان العلم هذا ابن القيم رحمه الله يقول لا يسمى جاهلا هذا يسمى مفرطا يسمى مفرطا وفرق بين

256
01:30:48.250 --> 01:31:08.250
جهلين يقول ابن القيم فرق بين جهلين جاهل لو اراد لو اراد العلم وان يبحث عن من يعلمه واحكام الشرع ثم لا يجد وبين من لو بحث وسأل لوجد المئات ما فرق بينهما؟ ذاك جاهل معذور

257
01:31:08.250 --> 01:31:28.250
الذي يكون في المدن وليس عنده ما يمكن ان يصل الى اهل العلم فيكون في القرى مثلا بعيد قرى نائية فحينئذ هذا ليس مثله كالذي يعيش بين بين اهل العلم فرق بينهما. فمثل هذه المرأة ان كانت تعيش بين المسلمين والعلم موجود حينئذ وجب عليها ان تسأل وتبحث. ولذلك

258
01:31:28.250 --> 01:31:48.250
الاصل ان ان المسلم يطالب بالسعي في في العلم فرض عين اذا قيل علم فرض عين حينئذ وسيلته لها حكم الوسائل لها احكام مقاصد فكل ما حكم بان العلم فيه فرض عين تعين طلبه والسعي اليه وهذه قد فرطت وغيرها قد فرط يذهبون الى الحج

259
01:31:48.250 --> 01:32:08.250
يلعبون لعب المسلمون الان يذهبون ويلعبون لعب بالشعائر من اول يوم الى نهايته. ولا يتعلمون ولا يسألون ولا يبحثون. ثم يأتون يسألون انت معذور انت مع هذا غلط ما هو صحيح هذا. لا يمكن ان يقال. بل الصواب انه يلزمه كل ما فرط في اعادته او دمه او الى اخره

260
01:32:08.250 --> 01:32:28.250
ولا يعذر بالجهل الا اذا اراد العلم فلم يتمكن منه. حينئذ نقول هذا معذور بالجهل. فمثل هذه المرأة ونحوها حينئذ نقول اذا طهرت قبل تمام الاربعين ولم تصلي ولم تغتسل وتصلي لا تطالب

261
01:32:28.250 --> 01:32:48.250
قضى ومتى طهرت قبله اي قبل انقضاء اكثره تطهرت اغتسلت وصلت فروضا ونوافل وصامت كسائر الطاهرات حكاه الترمذي اجماعا لان لانقطاع دم النفاس. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وروي عن ام سلمة مرفوعا

262
01:32:48.250 --> 01:33:08.250
تجلس المرأة اذا ولدت قال اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك ذكره المبدع وقيل بانه ضعيف لكن الصواب انه كما سبق ان حكم هنا معلق لوجود الدم وقت النبي صلى الله عليه وسلم اكثره بالاربعين فان طهرت قبل الاربعين معلوم ان حكم يتبع علته وجودا

263
01:33:08.250 --> 01:33:28.250
وعدمان ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. مذهب مسألة الوطأ عنده فيه اشكال. اما يحرم واما يكره اذا طهرت قلنا يجب عليها ان تغتسل وتصلي. طيب زوجها؟ قالوا يكره وطؤها. ويكره

264
01:33:28.250 --> 01:33:48.250
وطؤها يعني جماع للزوج قبل الاربعين لابد تنتهي الاربعين ثم بعد ذلك تحل له تماما. بعد انقطاع الدم والتطهير الى الاغتسال المذهب وهذا هو المذهب. احتجاجا بحديث عثمان ابن ابي العاص. عثمان ابن ابي العاص اتته امرأته قبل الاربعين وقد

265
01:33:48.250 --> 01:34:08.250
قال لا تقربيني. هذا قول الصحابي فعل فعل صحابي. قال لا تقربيني. حينئذ فهم منه انه يكره. لا تقربيني هذا ان كان نهيا فالاصل فيه التحريم. الاصل فيه التحريم. طب لماذا قلتم يكره؟ قالوا التحريم

266
01:34:08.250 --> 01:34:28.250
الأصل فيه مع وجود الدم. فلما انتفى الدم وقال لا تقربيني دل على ان هذا قرين صالح فحمل على الكراهة دون دون التحريم. حمل على الكراهة دون دون التحريم. لانه يرد الاصل فيما اذا وجد الدم يحرم

267
01:34:28.250 --> 01:34:48.250
لان الشأن في النفاس كالحيض مثله كما يحرم اتيان الحائض كذلك يحرم اتيان النفساء. فحينئذ لما انقطع الدم وقال عثمان ابن ابي العاص لامرأته وقد انقطع دمها لا تقربيني فدل على ان هذا النهي مصروف بماذا؟ بانقطاع الدم. صار قريبا

268
01:34:48.250 --> 01:35:08.250
صارفة له من التحريم الى الى الكراهة. وعنه لا اكره وطأها لا اكره وطأها. يعني سباح وقال جمهور اهل العلم لا كراهة في وطئها لان لها حكم الطاهرات في كل شيء؟ قال ابن عباس اذا صلت حلت

269
01:35:08.250 --> 01:35:28.250
اذا صلت حلت يعني الصلاة اعظم. واذا كان اعظم ابيح بالطهر حينئذ ما دونه من باب اولى واحرى اذا صلت حلت. ونقول اذا ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. والصواب انه لا لا كراهة. بل هي حلال

270
01:35:28.250 --> 01:35:48.250
حلال حلال. وعنه لا يكره وهو قول الجماهير لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل. واما حديث عثمان فهو ضعيف حديث عثمان فهو ضعيف. ثم ان صح فهو قول صحابي لم يسندوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجعل حجة لانه عرظ بماذا

271
01:35:48.250 --> 01:36:08.250
بما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اذا صلت حلت. فهو حديث ضعيف ليس فيه دلالة. وقد تكون ماذا؟ قد يكون من قبيله التنزه الطبيعي يعني امر نفسي ما يريدها لانها لم تطهر ويحتمل انها

272
01:36:08.250 --> 01:36:28.250
اذا اخطأت في ادعاء الطهر كما سبق ان بعض النساء قد تدعي انها طهرت وهي لم لم تطهر وحينئذ ان صح فيحمل على على ما ذكر فان عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب. عاودها الدم في الاربعين قبل انقضاء الاربعين. ما حكمه؟ قالوا مشكوك

273
01:36:28.250 --> 01:36:48.250
في هذا دم رابع زادوه او خامس دم فساد ودم مشبوك فيه والصواب انه لا وجود لهما دم مشكوك فيه عند من عند الناظر عند الناظر المرأة نفسها مثلا هل هذا الدم دم وفساد او دم نفاس؟ هل هو دم

274
01:36:48.250 --> 01:37:08.250
فلا تصلي او دم فساد فتصل. مشكوك فيه. وحينئذ ايجاب الصلاة والصوم بيقين وثبوت دم النفاس مشكوك فيه فلا يرفع اليقين بالشك. فوجب عليها ان تصلي. وجب عليها ان تصلي. فان عاودها يعني

275
01:37:08.250 --> 01:37:28.250
رجع اليها الدم في الاربعين بعد التطهير فمشكوك فيه. هل هو نفاس او دم فساد؟ تصوم وتصلي وجوبا تصوم وتصلي وجوبا يعني تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين ودم النفاس الذي هو مانع مشكوك فيه والشك لا

276
01:37:28.250 --> 01:37:48.250
اليقين وتقضي الواجب. يعني اذا صامت اذا انقطع لو لو نفست في شهر رمظان من اوله لاخيره وانقطع عنده خمسة عشر في منتصف الشهر ثم عاودها في الخامس والعشرين. حينئذ من خمسة وعشرين

277
01:37:48.250 --> 01:38:08.250
من خمسة عشر الى خمس وعشرين هي طاهر. تغتسل وتصوم وتصلي وتأتي بعمرة الى اخره. ومن خمسة وعشرين الى ثلاثين هذا مشكوك فيه. هل هو دم نفاس؟ او دم فساد؟ هل هو بقية الدم الذي كان قبل الخامس عشر او

278
01:38:08.250 --> 01:38:28.250
جديدة وفساد دم عرق هذا يحتمل اليس كذلك؟ يحتمل. فحينئذ اوجب عليها ان تصوم وتصلي فتصوم الخمس وتصلي. ثم اذا انقضى رمظان وجب عليه ان تقظي هذه الخمس الايام. تقظي هذه خمسة الايام. وتقظي الواجب من صوم ونحو

279
01:38:28.250 --> 01:38:48.250
احتياطا. اذا من قبيل الاحتياط ليس فيه دليل. لانه يحتمل انه متصل بالدم الذي قطع اولا هو دم دم نفاس وقد رجع في في اخره وهذا ضعيف بل الصواب انها دم نفاس ما دام انه رجع الدم في وقته

280
01:38:48.250 --> 01:39:08.250
اصل ماذا؟ الاصل ان اي دم يخرج من وظع الولد الى تمام الاربعين الاصل فيه انه نفاس اذا انقطع نوع انقطاع يوم او يومين او ثلاث او عشر او عشرين حكمن بالطهر فان رجع الدم او وجد دم فالاصل

281
01:39:08.250 --> 01:39:28.250
فيها انه نفاس فيحمل على اليقين ولا يحمل على الفساد لانه مشكوك فيه. فاذا عاد الدم في الاربعين حكمنا عليه بانه نفاس وله علاقة بالاول فوجب عليها ترك الصلاة والصيام ثم اذا انقطع للاربعين وجب عليه ان تغتسل. اذا حكم الدم المشكوك

282
01:39:28.250 --> 01:39:48.250
ان المرأة يجب عليها فعل العبادة الواجبة على الطاعة مثلها مثل الطاهر. لاحتمال انه دم فساد ويجب القضاء ما يجب قضاؤه على النفساء لاحتمال انه دم نفاس. ولذلك تسميته مشكوك فيه ابن تيمية رحمه الله نازع فيها. قال لانه لا

283
01:39:48.250 --> 01:40:08.250
يوجد دم مشكوك فيه. هو في نفسه مشكوك فيه لا يوجد. لماذا؟ لانه لو كان مشكوكا فيه لترتبت عليه احكام الشك يحتمل ويحتمل وهنا المقام مقام تشريع والمشرع هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر يقين انه معلوم. حينئذ صار الشك من قبيل المكلف

284
01:40:08.250 --> 01:40:28.250
فالناظر كالمرأة وغيرها فحينئذ يرجع الى الاصل فكل ما قيل انه شك نقول اليقين لا يزول بالشك. وهنا اليقين ما هو انه دم نفاسة فنرجع اليه اذا لا وجود للمشكوك فيه. لا وجود للمشكوك فيه وليس عندنا دم يسمى مشكوكا فيه

285
01:40:28.250 --> 01:40:48.250
فان عاودها الدم في الاربعين فمشكوك فيه تصوم وتصلي وجوبا وتقضي الواجب وهل تغتسل هل تغتسل؟ وفي غسلها لكل صلاة روايتان عن الامام احمد اختلف هل للروايتان في الوجوب او في الاستحباب؟ قولان

286
01:40:48.250 --> 01:41:08.250
منهم من فسرها بالوجوب فيستحب فيجب عليها ان تغتسل. ومنهم من فسرها بالاستحباب. والصواب انه دم نفاس فيجب الغسل الغسل. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة. سبق ان الحيض

287
01:41:08.250 --> 01:41:28.250
يمنع عشرة اشياء. وزدنا عليه خمسة. ويوجب بالاستقراء خمسة اشياء. كل ما قيل في الحيض فاخوه النفاس فيما يحل ويحرم ويجب. فكل ما وجب بالحيض وجب بالنفاس. وكل ما حرم بالحيض من

288
01:41:28.250 --> 01:41:48.250
خمسة عشر حرم بالنفاس هذا هو الاصل الا ما استثني. وهو اي النفاس كالحيض كالحيض يعني مثله بلا خلاف في جملة لانه حيض مجتمع احتبس لاجل الحمل. فكان حكمه حكم الحيض. ونقل ابن جرير اجماع المسلمين

289
01:41:48.250 --> 01:42:08.250
علينا ما استثني اجماع ان حكم الحيض والنفاس واحد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم محاوطة عائشة قال فزت اطلق عليها انه نفاس لانه اخوه كالحيض يعني مثله في الاحكام السابقة فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج. يستمتع من الحائض بما دون الفرض. ويستمتع

290
01:42:08.250 --> 01:42:28.250
من النفساء بما دون الفرج. وفيما يحرم كالوطء في الفرج حرام. فرض الحائض كذلك الوطأ في فرز النفساء حرام ويجب يعني فيما يجب كالغسل والكفارة بالوطء فيه هذا من باب القياس والصواب انه لا. لان الكفارة تحتاج الى نص خاص

291
01:42:28.250 --> 01:42:48.250
ونحن اثبتناه هناك من قبيل الاحتياط ان صح الحديث. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها صلاة لا تجب على الحال. تسقط من اصل الفرضية كذلك النفساء هذا مثلهم. غير هذا استثناء. استثنى شيئين العدة والبلوغ. غير العدة لكن قوله فيما يحرم

292
01:42:48.250 --> 01:43:08.250
فيما يحرم ظاهره ان الطلاق يحرم في النفاس كالحيض. سبق ان الطلاق هناك طلاق بدعي محرم فليطلقها طاهرا او حاملا. اذا لا حائض. وهنا مفهومه قال فيما يحرم. مفهومه ان الطلاق كذلك يحرم في

293
01:43:08.250 --> 01:43:28.250
في النفاس وهذا خالف فيه المذهب. بل المذهب انه لا يحرم طلاق النفساء. لا يحرم طلاق النفساء. الطلاق في الحيض محرم. وفي النفاس وظاهر كلام المصنف انه يحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مرهم فليطلقها طاهرا وحاملا. والنساء

294
01:43:28.250 --> 01:43:48.250
او غير طاهر فشملها النص. والصحيح وهو المذهب ورد عند الحنابلة انه ليس بحرام. لان تحريم الطلاق في الحيض لكونه طلاقا لغيره في العدة وطلقوهن لعدتهن كما سبق فاذا طلق حائضا فهذه الحيضة لا تحسب من العدة اليس كذلك

295
01:43:48.250 --> 01:44:08.250
لانه لا لا تبعظ. لا يقال بعظ داخل في في العدة. فهذه الحيضة لا تحسب من العدة ففيه تطويل عليها اذ بدلا من ان تخرج من العدة بثلاث حيض تخرج باربع حيض. طول عليها المدة واما النفاس فلا دخل له

296
01:44:08.250 --> 01:44:28.250
في في العدة اصلا. واما قوله طاهرا يعني في الحديث مرهف فليطلقها طاهرا. ليس مطلقا طاهرا من الحيض والنفاس لا طاهرا من من الحيض فحسب. لان السؤال ورد ان النبي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض. فقوله

297
01:44:28.250 --> 01:44:48.250
طاهرا يعني طاهرا من من الحيض فلا يحمل على على النفاس. ويسقط به كوجوب صلاته فلا تقضيه. غير العدة ان العدة تنقطع بماذا؟ عدة الحامل. تنقضي بماذا؟ بالوضع. فاذا طلق بعد النفاق

298
01:44:48.250 --> 01:45:08.250
بعد الوضع حينئذ صارت عدتها بماذا؟ بالحيض فتنتظر حتى تحيض ثم بعد ذلك تنقضي عدتها بثلاث حيض وان طلقها في اثناء الوضع في اثناء الحمل حينئذ نقول عدتها تنقضي بالوضع غير العدة

299
01:45:08.250 --> 01:45:38.250
غير العدة فالحيض يحسب من العدة ولا شك ثلاث حيض والنفاس لا يحسب منها فالمطلقة تعتد بثلاث حيض. معتدة غير الحامل تعتد بثلاث حيض. المطلقة تعتد بثلاث حيض وكل واحدة من الحيض تحسب من العدة واحدة كاملة. واما النفاس فلا يحسب لانها اما ان تطلق قبل الوضع او بعده

300
01:45:38.250 --> 01:45:58.250
طلقت قبل الوظع فعدتها بالوظع وان طلقت بعد الوظع فعدتها بثلاث حيظ مستأنفا لانها ان طلقت قبل الوظع فالعدة تنقظي بالوضع ولو بعشر دقائق طلقها فوضعت. حينئذ نقول هذه ها انتهت عدتها. وان طلقت بعد الوضع انتظر

301
01:45:58.250 --> 01:46:18.250
ثلاث ايام والنفاس لا دخل له في في العدة اطلاقا. اذا العدة لا ارتباط للنفاس بها بخلاف الحيض. بخلاف الحيض كان تعتد به ثلاث حيض واما النفاس لا دخل له. لانه خارج عنها اما ان تطلق قبل وقوع النفاس في في الحمل فعدتها بالواو

302
01:46:18.250 --> 01:46:38.250
واما بعد بعد الوضع فعدتها بالحياد. وغير البلوغ هذا واضح. الحيض يحصل به البلوغ. واما النفاس ما يحصل به البلوغ لانها حملت اولا. ولا تحمل الا من ماء. وحينئذ بلغت اولا ثم حملت وغير البلوغ

303
01:46:38.250 --> 01:46:58.250
وهذا واضح فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالانزال السابق للحمل. ولا يحصل بالنفاس استبراء للرحم بخلاف الحيض هذه ثالثة. قلنا فيما سبق الاجماع على ان النفاس كالحيض الا في ثلاث

304
01:46:58.250 --> 01:47:18.250
الاول العدة هنا ذكرها والبلوغ وزيد عليه لا يحصل بالنفاس استمراء الرحم. بخلاف الحيض بخلاف الحيض ثم قال ختم الباب بقوله وان ولدت توأمين فاول النفاس واخرهم من اولهما توأمين اثنين توأم

305
01:47:18.250 --> 01:47:38.250
يعني ولدين في بطن واحد. وقد يكون اكثر. وان ولدت امرأة توأمين واحدهما توأم اي ولدين في بطن واحد فاكثر من ولدين يقال اتأمت المرأة اذا ولدت اثنين في بطن واحد فهي متأم

306
01:47:38.250 --> 01:47:58.250
فاذا كان ذلك عادة لها فهي مئام دائما بعظ النسا موجود وراثة يعني بالاثنين ما شا الله هذي قال فيه متآمر متآمن يعني لا تلد الا اثنين اثنين. فاول النفاس واخره من اوله

307
01:47:58.250 --> 01:48:18.250
لانه ما يخرج الاثنين معا اليس كذلك؟ يخرج الاول ثم الثاني يتلوه مباشرة او قد يكون فاصلا بل قد يكون بعده في يوم الاربعين متى نحسبها؟ المذهب انه من اولها النفاس

308
01:48:18.250 --> 01:48:38.250
يعني الوضع الاول ولد الاول والثاني قالوا لا نفاس له. لا نفاس له لانه يتصور انه قد يقع فاصل مقدار سبعة ايام بين الولدين. وهذا يوجد في القديم. ان يقع فاصل سبعة ايام بين الولدين. فاذا قيل بان الاول هو

309
01:48:38.250 --> 01:48:58.250
الغالب فالثاني لا شيء له. واذا قلنا بان الثاني وظع مستقل وله ولد وله دم. فحينئذ نقول ما تجاوز السبع بعد انقضاء نفاس الاول يحسب للثاني. حينئذ تجلس كم؟ تجلس سبعا واربعين يوما

310
01:48:58.250 --> 01:49:18.250
سبعا واربعين يوما هكذا لان نهاية النفاس سبعة واربعين. نقول لا. لان الاول له اربعون. والثاني له اربعون. فهما في وضع واحد في وضع واحد المذهب لا وان ولدت توأمين فاول النفاس واخرهم

311
01:49:18.250 --> 01:49:38.250
فاول النفاس يعني مدة الاربعين. مدة الاربعين. متى تحسب؟ اوله واخره من اولهما من ابتداء خروج بعض الاول منذ ان يبدأ يخرج الاول بدأت المدة. واما الثاني فلا شيء له كالحمل الواحد. فلو كان

312
01:49:38.250 --> 01:49:58.250
بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني. ليس له نفاس. ثاني سقط. ولو استمر الدم اربعين يوما. ولو استمر الدم اربعين يوما هذا فيه نظر بل الصواب انها كل واحد يحسب له نفاس مستقيم. فان كان بينهما اربعين واستمر الدم اربعين جعلنا

313
01:49:58.250 --> 01:50:18.250
اربعين للاول ثم وضعت وضعا ثانيا ونزل الدم وينطبق عليه حكمه او تعريف النفاس حينئذ تستأنف اربعين يكون ثمانين يوما لا من جهة نفاس واحد وانما من جهتين. فاول النفاس واخره من اولهما كالحمل الواحد. فلو كان

314
01:50:18.250 --> 01:50:38.250
اربعون فاكثر فلا نفاس وهو المذهب ومذهب الحنفية والمالكية. جمهور على هذا ان العبرة بالاول عند الشافعية ابتداء النفاس من الثاني. وعن احمد رواية وهذه الظاهر انها ارجح ان اول النفاس من الاول واخره من الاخير

315
01:50:38.250 --> 01:50:58.250
يعني يحسب للثاني كالاول. وعنه من الثاني لانها قبل وظعه حامل. ولا يظرب لها مدة نفاس كما قبل الاول. ولهذا لا تنقظي العدة الا بوظعهما. واختاره بالمعالي وغيره. وقال لا يختلف المذهب فيه. وقال بعظ

316
01:50:58.250 --> 01:51:18.250
الشافعية اتفق ائمة على استئناف في نفاس جديد بالثاني. استئناف نفاس جديد بالثاني. فان الذي تقدمه نفاس كامل ويستحيل ان تلد الثاني وترى الدم عقبه ولا يكون نفاس هذا ارجح. ان كل واحد له نفاس مستقل

317
01:51:18.250 --> 01:51:38.250
واذا تصور وجود اربعين يوما فاصل بين الولدين فكل منهما له اربعون تخصه. هذا ما يتعلق باب الحيض ويحتاج منكم كثرة مراجعة وما اشكل عليكم في المستقبل ان شاء الله تعالى. لان اختصرنا كثير من المسائل من اجل الايضاح. ومسائل الحيض لان الذي

318
01:51:38.250 --> 01:51:58.250
يسمع رجل لامرأة قد تصعب تصويرها تصوير المسألة ادراكها للنساء اكثر واما بالنسبة للرجل خاصة غير متزوج فيكون فيه نوع صعوبة ولذلك قد تشكي البعض بعض المسألة لكن من اراد التيسير فرسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الدماء الطبيعية ميسرة

319
01:51:58.250 --> 01:52:06.800
جدة لخص فيها كثير من المسائل وهي جيدة خاصة لمن يواجه اسئلة ونحو ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا