﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:27.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد الشروط في النكاح الشروط جمع شرط والشرط بسكون الراء

2
00:00:27.550 --> 00:00:51.950
معناه تعليق امر بامر في المستقبل تعليق امر بامر في المستقبل واما بفتح الراء الشرط فمعناه العلامة ومنه قول الله سبحانه وتعالى فقد جاء اشراطها واما اصطلاحا فهو ما يلزم

3
00:00:52.150 --> 00:01:14.500
من وجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهنا الكلام على الشروط في النكاح والشروط في النكاح ليست هي شروط النكاح فشروط النكاح هي الشروط الشرعية

4
00:01:14.700 --> 00:01:44.200
التي وضعها الشارع فلا يصح النكاح الا بها وقد تقدم بيانها واما الشروط التي بين ايدينا اليوم فهي الشروط في النكاح فهي ليست من وضع الشارع وانما يضعها العاقل ويضعها العاقد وبالتالي لما كان العاقد هو الذي يضعها كان منها شروط صحيحة معتبرة ومنها شروط

5
00:01:44.200 --> 00:02:05.250
باطنة ملغاة وهذه الملغاة الباطلة قد تؤثر على صحة العقد وقد لا تؤثر على صحة العقل وانما يلغو الشرط بنفسه وبالتالي نستطيع ان نقسم الشروط في النكاح بارك الله فيكم الى ثلاثة اقسام

6
00:02:05.350 --> 00:02:35.100
القسم الاول من هذه الشروط هي الشروط الصحيحة وهي تلك الشروط التي توافق مقتضى العقد والقسم الثاني هي الشروط الباطلة وهي تلك الشروط التي تنافي مقصود العقد ومقتضاه والقسم الثالث الشروط الملغاة وهي التي لا يتعلق بها غرظ

7
00:02:35.250 --> 00:02:57.350
اذا نأتي الى كل قسم من هذه الاقسام الثلاثة ونبين له مثالا فاما القسم الاول فهو الشروط الصحيحة وهي التي تكون من مقتضى العقد كأن يشترط مثلا ولي المرأة على الزوج

8
00:02:57.550 --> 00:03:24.750
النفقة عليها هذا نقول من مقتضيات العقد فان من مقتضى عقد النكاح انه يجب على الزوج ان ينفق على زوجته او ان يشرط على الزوج القسم للزوجة ايضا هذا من مقتضيات النكاح. وحينئذ فاشتراط النفقة على الزوج واشتراط القسم على الزوج

9
00:03:24.900 --> 00:03:54.100
هذا يكون مؤكدا لما اقتضاه عقد النكاح اذا هذه شروط صحيحة واما القسم الثاني من اقسام الشروط فهي تلك الشروط الملغاة او الشروط التي تكون لغوا وهي الشروط التي لا يتعلق بها غرض كأن يشرط على آآ الزوج او على ولي الزوجة

10
00:03:54.100 --> 00:04:16.250
ان الزوجة لا تأكل الا كذا. مثلا او لا تلبس الا كذا فهذه الشروط لا تؤثر على صحة عقد النكاح. فعقد النكاح صحيح لكن الشرط هذا يكون شرطا ملغا شرعا غير غير يكون هذا الشرط غير معتبر شرعا

11
00:04:16.450 --> 00:04:40.150
والقسم الثالث بارك الله فيكم هي تلك الشروط الباطنة وهي الشروط التي تنافي مقتضى العقد و بالتالي سنذكر له امثلة عندما نتكلم على الانكحة الباطلة فاول مثال من امثلة الانكحة الباطلة

12
00:04:40.650 --> 00:05:01.750
مثال عقد النكاح اذا كان فيه شرط ينافي مقصود النكاح الاصلي عقد النكاح اذا كان فيه شرط ينافي مقصود النكاح الاصلي مثال ذلك ان يشرط على الزوج الا يطأ زوجته

13
00:05:02.150 --> 00:05:30.800
فهذا الشرط ينافي مقصود النكاح الاصلي حينئذ هذا الشرط يؤثر على صحة النكاح فان النكاح حينئذ لا يصح اما اذا كان الشرط لا يؤثر على مقصود النكاح الاصلي كان شرط على الزوج مثلا الا يسافر بالمرأة او شرط على الزوج مثلا الا يتزوج عليها. فان

14
00:05:30.800 --> 00:05:54.850
ان هذا الشرع بارك الله فيكم لا يؤثر على صحة النكاح اذا حالفه الزوج النكاح صحيح والشرط لغو غير معتبر فهذه الشروط اذا شرط على الزوج الا يتزوج عليها او اذا شرط على الزوج مثلا بارك الله فيكم

15
00:05:54.850 --> 00:06:15.900
الا يسافر بها نقول ان الشرط لغم والنكاح صحيح لان هذا الشرط لا يخالف مقصود النكاح اصلي من الانكحة الباطلة ايضا نكاح الشغار. ونكاح الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وصورته ان

16
00:06:15.900 --> 00:06:40.150
اولى الرجل اخر زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك وبضع كل كل واحدة منهما صداق للاخرى زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك وبضع كل واحدة منهما سباق للاخرى فهذا الشغار

17
00:06:40.250 --> 00:07:04.500
نكاح من الانكحة الباطلة غير الصحيحة واما اذا لم يجعل بضع كل واحدة منهما صداقا للاخرى فحصل فيه خلاف في المذهب الشافعي والاصح المعتمد ان النكاح يصح حينئذ ومن الانكحة الباطلة نكاح المتعة

18
00:07:04.550 --> 00:07:24.450
وقد ثبت تحريمه واستقر في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. نكاح المتعة كان جائزا في بداية الامر. ثم حرم ثم احل ثم حرم واستقر تحريمه الى قيام الساعة

19
00:07:24.550 --> 00:07:47.050
ومعنى نكاح المتعة ان العقد تضرب له مدة محددة اي يوقت العقد بمدة محددة سواء كانت هذه المدة مدة معلومة او مجهولة. وسواء كانت هذه المدة مدة قصيرة او طويلة. حتى قال الفقهاء

20
00:07:47.050 --> 00:08:05.850
رحمهم الله تعالى لو قدرت له مدة بالف سنة فان هذا العقد يكون باطلا لا يصح وهو نكاح متعة ايضا من الانكحة الباطلة التي لا تصح عقد النكاح اذا كان معلقا

21
00:08:06.550 --> 00:08:36.000
ومثل له الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يقول الولي مثلا ان يقول الولي لرجل اذا طلقت ابنتي واعتدت فقد زوجتكها اذا طلقت ابنتي واعتدت فقد زوجتكها. فيقول هذا الرجل قبلت فالان هو يقول ان طلقت ابنتي هذا تعليق فهذا النكاح لا يصح

22
00:08:36.150 --> 00:09:01.950
ايضا من الانكحة المحرمة النكاح بشرط الخيار. النكاح بشرط الخيار. فالنكاح بشرط الخيار لا يصح اذا كان هذا الشرط في صلب العقد لان عقد النكاح مبني على اللزوم فليس فيه خيار يستمر او لا يستمر. وايضا من الانكحة الباطلة كل نكاح

23
00:09:01.950 --> 00:09:27.750
محرم كأن ينكح امرأة محرمة عليه بنسب او ينكح امرأة محرمة عليه برضاع او محرمة عليه تحريما بالمصاهرة. او ينكح امرأة في اثناء الاحرام او ينكح امرأة في اثناء العدة فان هذا فان هذه الانكحة كلها انكحة باطلة

24
00:09:27.800 --> 00:09:56.900
اذا هذا ما يتعلق بالشروط في النكاح. تقدم ان منها شروط صحيحة تكون مؤكدة لمقتضى منها شروط تلغو لكنها لا تؤثر على صحة العقد ومنها شروط باطلة و ذكرنا عددا من الانكحة الباطلة التي ابطلها الاسلام. والله اعلم. وصلى الله

25
00:09:56.900 --> 00:10:06.807
سلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته