بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فبعد ان فرغنا من الكلام حول الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الصيام والصيام معناه في اللغة الامساك ومعناه شرعا امساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وسيكون الكلام حول الصائم وحول الصوم الذي هو الفعل انواع الصوم وعما يفسد الصوم وعما يسن فعله في اثناء الصوم ونشرع باذن الله تعالى في الكلام حول شروط وجوب الصيام قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان شروط وجوب الصوم ستة الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث البلوغ والشرط الرابع الخلو او النقاء من الحيض والنفاس والشرط الخامس الصحة والاقامة والشرط السادس الاطالة وهذا تحصين بكيفية معينة والا فمن الفقهاء وهذا مشهور في كتب الفقه الشافعي من قال ان شروط وجوب الصوم الاسلام والبلوغ والعقل والاقامة والاضاءة والاطاقة تتناول الاطاقة الشرعية ان يكون مطيقا شرعا وان يكون مطيقا حسا اذا بارك الله فيكم نقول الشرط الاول من شروط وجوب الصوم الاسلام فلا يجب الصوم على الكافر بمعنى انه لا يطالب به في حال كفره وان كان يعاقب على تركه في الاخرة والاسلام شرط وجوب وايضا شرط صحة والشرط الثاني هو العقل. فلا يجب الصوم على المجنون لانه غير مكلف وايضا لا يصح منه والشرط الثالث البلوغ. فلا يجب الصوم على الصبي لكن وليه يأمره بالصوم لسبع ويضربه عليه لعشر اذا اطاق الصيام. كما مر معنا هذا في آآ الصلاة من قبل وآآ البلوغ شرط وجوب لكن ليس شرط صحة فلو صام الصبي المميز صح منه الصوم والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما وتؤمر المرأة الحائض والنفساء بقضاء الصوم لقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والشرط الخامس الاقامة والصحة فالمسافر لا يجب عليه الصوم والمريض لا يجب عليه الصوم المسافر لا يجب عليه الصوم والمراد بالمسافر اي المسافر سفرا طويلا مباحا اذا شرع في السفر قبل الفجر هذه ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون هذا السفر سفرا طويلا اي مسيرة يومين والشرط الثاني ان يكون هذا السفر سفرا مباحا اي ليس معصية والشرط الثالث ان يشرع في السفر قبل الفجر فلو كان السفر سفرا قصيرا فلا يجوز له الفطر ولو كان السفر سفر معصية كذلك لا يجوز له الفطر ولو انه شرع في السفر في اثناء النهار ايضا لا يجوز له الفطر والشرط الاخر الصحة فالمريض مرضا يباح له التيمم فيه يجوز له ان يفطر يشرع له ان يفطر وهذا المرض هو المرض الذي يخاف الانسان فيه على نفسه او على عضوه او على منفعة عضو او يخاف طول المرض وزيادته او تأخر الشفاء فحينئذ يشرع له ان يفطر وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ويشترط ايضا ان يكون الشخص مطيقا للصوم. فمن كان عاجزا عن الصوم فانه لا يجب عليه الصوم والعجز قد يكون لهرم او كبر في السن او نحوهما والعاجز عن الصوم ينقسم الى قسمين اما ان يكون عجزه عجزا دائما اي انه به مرض مثلا لا يرجى له شفاء او ان عجزه يكون عجزا مؤقتا فان كان عجزه عجزا دائما فهذا عليه الفدية يطعم عن كل يوم مسكينة ومقدار الاطعام مد والمد هو ربع صاع وتقريبا بالجرامات ستمائة جرام. من غالب قوت البلد واما اذا كان عجزه عجزا مؤقتا اي ان مرضه مثلا يرجى له الشفاء فانه يفطر ثم يقضي الايام التي افطرها لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فصيامه بارك الله فيكم قد يكون صوما واجبا وقد يكون صوما مستحبا وقد يكون الصوم صوما محرما وقد يكون الصوم صوما مكروها اذا نستطيع ان نقسم الصيام من حيث الاحكام التكليفية الى اربعة اقسام الى صوم واجب وصوم مسنون وصوم محرم وصوم مكروه الصوم الواجب هو صوم رمضان اداء وقضاء وايضا من الصوم الواجب صوم الندر صوم النذر صوم واجب ومن الصوم الواجب ايضا قوموا الكفارة وايضا من الصوم الواجب وان لم يكن مذكورا في الحقيبة صوموا الناس الاستسقاء اذا امرهم الامام فالامام اذا امر الناس ان يصوموا قبل الاستسقاء ثلاثة ايام وان يخرجوا في اليوم الرابع صائمين كان هذا الصوم صوما واجبا يجب عليهم ان يبيتوا النية من الليل هذا بالنسبة للصوم الواجب واما الصوم المحرم فصوم محرم كصوم يومي العيد يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى ويحرم صوم يوم العيدين مطلقا حتى وان وافق عادة له وكذلك قيام ايام التشريق. وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة حتى من لم يكن واجدا للهدي في الحج فانه يحرم عليه الصوم في ايام التشريق على القول الجديد المعتمد في المذهب الشافعي ومن الصوم المحرم قوم يوم الشكل وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤية الهلال من غير ان يعين شخص رآه او اذا شهد برؤية هلال من لا يثبت الهلال بشهادته كالفاسق مثلا فهذا يسمى يوم الشك ويحرم الصوم في يوم الشكل الا بمن كان معتادا الصوم فصادف يوم الشك يوما اعتاد ان يصومه كأن يصوم يوم الاثنين او يوم الخميس فصادف يوم الشك يوم الاثنين او يوم الخميس فله ان يصوم كذلك من كان عليه نذر او قضاء او كفارة فله ان يصوم في يوم الشكل ومن الصيام المحرم عند الشافعية صيام النصف الاخير من شعبان وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فيحرم ان يصوم الانسان في النصف الاخير من شعبان الا اذا وصله بالنصف الاول والا اذا كان الإنسان معتادا الصيام كأن يكون الإنسان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس فله ان يصوم وكذلك لو كان عليه قضاء او كان عليه نذر او كان عليه كفارة فله ان يصوم اذا الصوم المحرم بارك الله فيكم صوموا يوم العيدين وايام التشريق وكذلك صوم يوم الشك وكذلك صوم اه النصف الاخير من شعبان واما صوم المسنون فاما ان يكون الصوم المسنون مسنون مطلقا اي ليس مقيدا بايام او بيوم محدد واما ان يكون مخصوصا ومقيدا بايام معينة فالصوم الذي هو مقيد بايام معينة يمكن ان نقسمه الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يتكرر في كل اسبوع والقسم الثاني ما يتكرر في كل شهر والقسم الثالث ما يتكرر في كل سنة القسم الاول ما يتكرر في كل اسبوع تصوم الاثنين وصوم الخميس والقسم الثاني ما يتكرر في كل شهر تصومي الايام البيض اي ايام الليالي البيظ والقسم الثالث ما يتكرر في كل جناح وذلك كصوم يوم عرفة. وصوم يوم عاشوراء وصيام الست من شوال هذا بالنسبة للصوم المسموم واما الصوم المكروه. وهذا القسم الرابع فيكره افراد يوم الجمعة بالصيام وذلك لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وتزول الكراهة اذا صام يوما قبله اي قبل الجمعة او يوما بعده كذلك يكره افراد يوم السبت بالصيام وقال فقهاؤنا رحمهم الله فذلك يكره افراد يوم الاحد بالصيام فالصوم له ركنان الركن الاول النية والركن الثاني الامساك عن المفطرات الركن الاول النية والنية تختلف من صوم الفرض عن صوم النفل ففي صوم الفرض يشترط ان يبيت النية من الليل والمراد بقول الفقهاء من الليل اي من بعد غروب الشمس الى قبل طلوع الفجر فهذا الوقت كله وقت للنية فلا يصح الصوم اي صوم الفرض ممن نواه بعد الفجأة سواء كان هذا الصوم صوم الفرض صوم رمضان او صوم قضاء او صوم نذر او صم مكفر او صوم كفاءة فلا يصح ان ينوي الصوم من بعد الفجر اذا نقول بارك الله فيكم النية في صوم الفرض لابد ان تكون من الليل ولابد فيها من امر اخر وهو التعيين فيعين ان هذا الصوم صوم رمضان او صوم نذر او صوم كفاعة لا يكفي ان ينوي الصوم بل لا بد ان يعين هذا الصوم ولا يشترط مثلا اذا عين انه صوم كفارة لا يشترط ان يعين نوع الكفارة. هل هي كفارة يمين او كفارة كذا او كفارة كذا بل الواجب ان يعين انه صوم كفارة هذا اذا كان الصوم صوم فرض اذا نلخص الموضوع فنقول ان صوم الفرض لا بد فيه من امرين الامر الاول ان يبيت الصيام من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل والامر الثاني لابد فيه من التعيين. ولا يشترط في صوم الفرض من نية الفرضية واما صوم النفل فيشترط فيه الا يأتي بمناف للصوم اذا نواه من النهر اذا نواه من اثناء النهار فالا يأتي بشيء قبل النية ينافسهم ويصح في صوم النفل ان ينوي من اثناء النهار بشرط ان تكون نيته قبل الزوال فمن نوى في صوم النفل ان يصوم في وقت الضحى مثلا الساعة السابعة صباحا مثلا في الساعة الثامنة صباحا مثلا فان صومه يصح اذا نقول الصوم له ركنان. الركن الاول النية والركن الثاني الامساك عن الافتراك. وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى لاحقا. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته