﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الدرس اليوم في المقدمة الثالثة عشرة وهي اخر المقدمات من القسم

2
00:00:21.450 --> 00:01:00.000
الاول وهي في صفحة مئة وخمس وخمسين يقول رحمه الله كل اصل علميا يتخذ اماما في العمل فلا يخلو اما ان يجري العمل على مجاري العادات في مثله بحيث لا ينخدم منه

3
00:01:00.750 --> 00:01:54.450
ركن ولا شرط اولى فان جرى كذلك الاصل صحيح والا  وبيانه ان العلم المطلوبة انما يراد بالفرظ لتقع الاعمال في الوجود على وفقه من غيري تخلف كانت الاعمال قلبية او لسانية

4
00:01:55.250 --> 00:02:27.650
او من اعمال الجوارح فاذا جرت المعتادي على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة اليه والا لم يكن بالنسبة اليه علما لتخلفه هنالك فاسد لانه من باب انقلابي

5
00:02:28.200 --> 00:02:54.350
الاعمال انقلاب العلم جهلا ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل اصوله انه قد تبين في اصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى هذا هو المثل. والباقي اشرحه لكم بعد شوي بس

6
00:02:54.800 --> 00:03:23.450
المثال الثاني وخبر او وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والمثال الثالث وثبت في الاصول الفقهية امتناع التكليف فيما لا يطاق  امتناع التكليف لما فيه حرج خارج عن المعتاد فاذا

7
00:03:23.600 --> 00:03:51.850
كل اصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجالي فلم فلم يضطرد  العادة فليس باصل يعتمد  ولا قاعدة يستند اليها ويقع ذلك في فهم الاقوال ومجال الاساليب والدخول في الاعمال

8
00:03:55.000 --> 00:04:11.500
يعني من فضلكم لا تنشغلونا بالكلام ترى انا اذا اتكلم واحد من الحاضرين انقطع حبل الكلام في من عندي يعني يشتغل اه ما ودي انه يصير فيه اه هذه القاعدة

9
00:04:12.800 --> 00:05:01.450
هذه القاعدة يبين فيها رحمه الله ان هذه الشريعة مبنية على اصول وان الادلة التي جاءت الشريعة كل نوع منها يكون بمفهومه قاعدة عامة لان الشريعة لها اصول ولها فروع لكن الفروع تجدون انها ترجع الى هذه الاصول

10
00:05:06.100 --> 00:05:52.350
الشيخ رحمه الله يقول هذه الادلة التي يتكون منها اصل شرعي من اصول الشريعة لابد  حد معينا لفهم هذه الادلة فلا يسلك فيها مسلك الافراط ولا ولا يسلك فيها مسلك التفريط

11
00:05:56.450 --> 00:06:38.600
لا يسلك فيها مسلك الافراط ولا يسلك فيها مسلك التفريط وتكون جارية على حسب الامور المعتادة التي يعني الامور المعتادة بحسب نطاق المكلف وعلى هذا الاساس الشخص عندما يريد ان يفهم

12
00:06:39.500 --> 00:06:59.950
دليلا من الادلة هذا الدليل هذا الفهم لا بد ان يكون جاريا على هذا الاصل. فلا تسلك في هذا الدليل بعينه ما تسلك فيه مسلك  ولا تسلك فيه مسلك التفريق

13
00:07:00.150 --> 00:07:23.700
لماذا لان لان المعنى الذي اراده الله سبحانه وتعالى من الايات القرآنية والمعنى الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحاديث وكذلك المعنى الذي اراده الله جل وعلا من الاحاديث القدسية

14
00:07:24.850 --> 00:07:54.450
هذا المعنى انت تبحث عنه انت تبحث عنه ولابد ان يكون الفهم الذي فهمته مطابقا لمراد الله اذا كان من القرآن او من الاحاديث القدسية ومطابقا لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم

15
00:07:55.750 --> 00:08:24.100
والشيخ رحمه الله ذكرت جملة من الامثلة عندما ننظر الى خبر الله جل وعلا انظروا الى خبر الله يعني القرآن وما اخبر به الله عن الامم الماضية هل يتصور عاقل

16
00:08:25.100 --> 00:08:54.550
ان يكون فيه شيء من الكذب هل هذا ممكن وهل يمكن ان يتصور الانسان ان هذه الادلة الادلة التي جاءت السنة ممكن ان ان يوجد فيها الكذب هل هذا يعني هذا هل هذا يعني يتصور

17
00:08:55.850 --> 00:09:24.650
هذا المثال الثاني المسال الثالث يقول عندما ننظر الى التكاليف التي كلف الله بها العباد وبذكر لكم شيء من يعني هل يوجد في التكليف تكاليف التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة هذه التكاليف

18
00:09:25.250 --> 00:09:54.950
هل فيها تكليف بما لا يطيقه الانسان هل فيها شيء من هذا نعم ما فيها شيء طيب هل فيها شيء عندما يباشره الانسان يكون شاقا عليه مشقة ليست بمعتادة ومعنى ذلك

19
00:09:55.450 --> 00:10:25.200
لكم هذا ان ما فيه عمل في الشريعة الا والا ومشقته مقترنة به لكن كل عمل له مشقة مقترنة به حسب المعتاد فمشقة الحج تختلف عن مشقة المجيء الى المسجد بالصلاة

20
00:10:27.300 --> 00:10:55.250
لكن مشقة الصلاة عندما تنظر اليها وتنظر الى مشقة الحاج ائت الى مشقة الجهاد في سبيل الله انا غرضي ان كل فرع او كل اصل من اصول الشريعة وكل فرع من فروع الشريعة عندما تريد ان تطبقه فلابد

21
00:10:55.250 --> 00:11:24.650
ان يكون مقترنا بمشقة لكن هذه المشقة هل هي معتادة ولا خارجة عن المعتاد طيب الان عندنا الصلاة لو ان الله فرض على خلقه في اليوم خمسين صلاة هذا يطاق

22
00:11:26.000 --> 00:11:51.800
لكن هل يكون هل يشتمل على مشقة عظيمة او لا او لا يحتمل او لا يشتمل يشتمل عندك الصيام الان الصيام شهر في السنة صيام شهر في السنة لو ان الله فرض على الانسان ان يصوم في السنة ستة اشهر

23
00:11:51.950 --> 00:12:13.050
يستطيع فيه من يصوم يوما ويفطر يوما واذا نظرنا الى صيام يوم وفطر يوم وصيام الاثنين وصيام الخميس وثلاثة ايام وصيام ست من شوال الى اخره صيام رمضان تجد انه يصوم اكثر السنة

24
00:12:15.500 --> 00:12:39.850
لكن لو شرع الله لعباده لو فرض الله عليهم ان يصوموا ستة اشهر هذا يعني هذا مشقته خارجة عن المعتاد مشقته خارجة عن المعتاد عندنا الان خبر الله خبر الرسول صلى الله عليه وسلم

25
00:12:39.950 --> 00:13:13.900
التكليف بما عدم التكليف بما لا يطاق عدم التكليف بما يشق مشقة اه خارجة عن المعتاد هذه اربعة امثلة لهذه القاعدة. هذه اربعة امثلة لهذه القاعدة. واظن هذا واضح عندما نأتي الى التفاصيل التي ذكرها لانه رحمه الله

26
00:13:14.300 --> 00:13:46.150
قال ويقع ذلك في فهم الاقوال ومجاري الاساليب والدخول في الاعمال ذكر الاول قال فاما فهم الاقوال فمثل قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان حمل على انه اخبار لم يستمر مخبره

27
00:13:46.950 --> 00:14:13.600
لوقوع سبيل الكافر على المؤمنين كثيرا باسره واذلاله فلا يمكن ان يكون اللعن الا على ما يصدقه الواقع ويضطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب ان يحملان عندما ننظر الى الاية التي اختارها مثالا

28
00:14:14.750 --> 00:14:55.300
نجد ان قوله يجعل فعل مضارع ينفك عن مصدر وزمان وانه مسبوق باداة نفي ويكون هذا نكرة سيكون نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تكون تكون عامة نكرة في سياق النفي تكون عامة

29
00:14:55.450 --> 00:15:22.800
فاذا اخذنا على هذا الاساس اذا فهمناها على هذا الاساس هل يمكن ان يتصور اعتداء من كافر على مسلم نعم ما يتصور بان هذا نفي نكرة نكرة في سياق النفي

30
00:15:29.150 --> 00:15:49.600
لكن عندما نفهم هذه الاية يقول هذا صحيح ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن ما هو التكييف لهذا الفهم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا لهذه الامة

31
00:15:50.100 --> 00:16:17.500
فاعطاه الله اثنتين ومنعه الثالثة فسأله الا يهلكهم بسنة بعامة ما زلنا اهلك الامم الماضية مثل ما اهلك قوم نوح بالغرق واهلك قوم فرعون بالغرق واهلك اه قوم اه هود

32
00:16:18.100 --> 00:16:52.150
يعني قوم عاد اهلكهم بالريح سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما كانهم اعجاز نخل خاوية واهلك قوم صالح بالصيحة قطعت قلوبهم في اجوافهم واهلك قوما لوط لما جاء امرنا

33
00:16:52.200 --> 00:17:15.550
جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضوج مسومة عند ربك وما هي من ببعيد. ما نجاة الا لوط ومن امن معه. مع انهم قليل الله سبحانه وتعالى اعطاه

34
00:17:16.200 --> 00:17:54.100
ان لا يهلك امته بسنة بعامة ثم سأله سؤالا اخر وهذا السؤال هو المقصود هنا والا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم والا يسلط عليهم يعني يسلط على جميع المسلمين الذين على وجه الارض

35
00:17:55.050 --> 00:18:26.400
يسلط عليهم عدوا يعني كافر على جميع المسلمين الذين على وجه الارض هذا المسلط يمحقهم كما محقت الامم الماضية المكذبة فاعطاه الله ثم سأل ربه وهذا هو الذي يناسب في فهم الاية

36
00:18:28.250 --> 00:19:00.750
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على هذا الوجه واللي جاء في الحديث الاخر جاء في الحديث الاخر الذي فيه  يوشك ان تتداعى عليكم الامم يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها

37
00:19:01.750 --> 00:19:21.600
قالوا امن قلة يا رسول الله؟ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت

38
00:19:24.000 --> 00:19:57.300
لكنهم ما يستأصلون المسلمين كما استأصلت الامم الماضية ستفهم الاية على هذا الوجه لكن اذا فهمت على الوجه الاول باعتبار وجود افراد هذا فهم غير صحيح فالغرض من هذا المثال يقود عندما تريد ان تحدد مفهوم يعني دلالة دلالة الاية او دلالة الحديث

39
00:19:57.300 --> 00:20:23.600
انظر الى المفهوم الذي فهمته هل يمكن وقوعه ولا يستحيل وقوعه هل وقوعه يشتمل على مشقة خارجة عن المعتاد كل هذا يحتاج الانسان الى انه يتأنى في المنام لكن مع هذا لابد ان يكون متمكن

40
00:20:23.700 --> 00:20:40.250
من وسائل الفهم يعني ما يصير يعني فيه الان بعض الناس ما ما يكون عنده علم بوسائل الفهم ومع ذلك يتخبط في فهم القرآن ويقرر على حسب المزاج اللي عندي

41
00:20:40.450 --> 00:20:58.050
حسب المزاج اللي عنده يقول واذا منك قلت له يا شيخ اتق الله قال يا اخي الحمد لله باب الاجتهاد مفتوح   ثم قال رحمه الله الحمل على انه اخبار لم يستمر

42
00:20:58.800 --> 00:21:25.100
مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن يعني على سبيل الافراد كثيرا باسره واذلاله فلا يمكن ان يكون المعنى الا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب. هذا هو الاول. ومثله هذا مثال ثاني. ومثله قوله تعالى والوالدات يرضعن

43
00:21:25.100 --> 00:21:59.000
حولين كاملين الاية هذه اذا رتبتها اذا رتبت الرضاع على الوالدة على سبيل اذا فهمته على سبيل التلازم اذا فهمته على سبيل التلازم وانت قاظي وجاء نزاع بين المرأة والرجل من ناحية الرضاع

44
00:21:59.450 --> 00:22:25.800
هل تجبر المرأة على الرضاع بناء على هذا الفهم نعم لكنه فهم غير صحيح لان هذا اخبار وليس حكما الزاميا لماذا؟ لان الله تعالى يقول في اية اخرى وان تعاشرتم

45
00:22:26.200 --> 00:22:50.200
اه فسترضعونه اخرى الغرض هو ان الانسان عندما يريد ان يفهم مدلول الاية او مدلول الحديث لا بد ان يتأنى كاملا مع وجود وسائل الفهم بحيث انه يصيب المعنى الذي اراده الله

46
00:22:50.200 --> 00:23:04.600
اذا كان من القرآن او اراده الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان من السنة او اراده الله اذا كان من الاحاديث القدسية فيقول ان حمل على انه تقرير حكم شرعي استمر

47
00:23:07.000 --> 00:23:27.450
يعني من الاصل هو هو الرضاع لكنه ليس على سبيل الوجوب والالزام وهكذا. ثم قال النوع الثاني لانه قال في الاول ويقع ذلك في فهم الاقوال ومجال الاساليب قالوا واما مجاري الاساليب فمثل قوله ليس على الذين امنوا

48
00:23:27.500 --> 00:23:48.600
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا اذا نظرنا الى الاية هذه وجدنا ان فيها نفي نفي الحرج ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحا يعني نفي الحرج عنهم

49
00:23:49.300 --> 00:24:22.900
لكن فيما ما هذه اسم موصول والاسماء الموصولة من الفاظ العموم طعموا يعني في الذي طعموا. اذا اخذت هذه هذه الجملة اذا اخذتها على ظاهرها تستدل بها على ماذا اه

50
00:24:24.400 --> 00:24:52.550
ها تمام. على حلية كل مطعوم على حلية كل مطعوم. فيقول فهذه صيغة عموم. انا ذكرت لكم صيغة العموم في كلمة ماء بصيغة عموم تقضي بظاهرها دخول كل مطعوم وانه لا جناح

51
00:24:53.100 --> 00:25:08.800
باستعماله بذلك شرط يعني ممكن الواحد يشرب خمر يأكل خنزير يأكل ما في حرام ابد على مقتضى هذه الاية. يعني ممكن واحد ياخذ الاية هذي يقول الاية هذي حلال ما فيها الاية هذي يا اخي تدل على

52
00:25:08.800 --> 00:25:32.350
احد الخنزير اذا احد الخمر بعد كذا بعد كذا  ومن جملته الخمر لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الاسلوب مع مع اهمال السبب انا ابسأل كلمة الاسلوب لماذا قال الاسلوب

53
00:25:33.750 --> 00:26:04.400
وش السر في هذا سر هذا انك عندما تريد ان تفهم الاية فلابد ان تحللها تحلل كلمات تحليل  لغويا وتحليلا لغويا وتحليلا اصوليا وتحليلا مقاصديا ثلاثة لابد ان تراعي هذه الامور

54
00:26:05.050 --> 00:26:34.000
ولهذا لو اخذت هذه الاية على ظاهرها قلت ما في حرام اطلاقا وهذا ليس بصحيح. فغرضي انا تمييز هذا القسم من القسم الذي قبله القسم الذي قبله من جهة الوقوع وعدم الوقوع. القسم هذا من جهة الاسلوب يعني انك تحلل دلالة

55
00:26:34.000 --> 00:26:54.500
وبعد ذلك تكون المعنى اه ثم قال بعد ذلك عاد جاب له اشين تقرأونه لانها سهلة هذه ما نريد ان حنا نشغلكم بها بس نبي نجيب لكم  يجيب لكم الامر الثالث

56
00:26:54.750 --> 00:27:36.400
ايه واما الدخول نعم واما الدخول في الاعمال فهو العمدة في المسألة وهو الاصل في القول الاستحسان والمصالح المرشدة لان الاصل اذا ادى القول بحمله على عمومه من الحرج او الى ما لا يمكن شرعا او عقلا فهو غير جار على استقامة ولا اضطرار

57
00:27:36.900 --> 00:28:00.450
لا يستمر الاطلاق وهو الاصل ايضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن او السنة لما يلزم في حمل مواردها على عمومها او اطلاقها من المخالفة المذكورة الان عندنا في الشريعة اللي تفهمون هذا لان

58
00:28:01.850 --> 00:28:25.500
لان الشريعة ينظر اليها الجهتين اما الجهة الاولى فهي الجهة النظرية والجهة النظرية هذه تجدونها مطلقة او عامة تأتي في مواضع مطلقة وتأتي في مواضع عامة وهذا هو الاصل في

59
00:28:25.950 --> 00:29:00.000
العزائم هذه الامور المطلقة لو حملتها على اطلاقها في جميع في المواضع وكلمة في جميع المواضع هذا هو الجانب الثاني وهو جانب التطبيق يعني الشريعة لها نظران. نظر من ناحية التشريع. وهذا يسمونه امر نظري. والامر الثاني النظر

60
00:29:00.000 --> 00:29:25.550
الى الشريعة من جهة تطبيق جزئياتها على مواضعها في الواقع هذا الامر الثالث يقول لا بد ان يكون لك نظر في الشريعة من الناحية النظرية ولابد ان يكون لك نظر في الشريعة من الناحية التطبيقية

61
00:29:25.600 --> 00:29:57.500
وفيه شيء يسهل عليكم ودي انكم تفهمونه كثير جدا اذا نظرنا الى الشريعة وجدنا انها مشتملة على اخبار هذه مقتضاها التصديق لكن مشتملة ايضا على امر وماذا ونهي طيب الامر

62
00:29:58.200 --> 00:30:26.250
هل له صيغة ام لا الصيغة طيب هذه الصيغة لها مقتضى وهو ان الاصل في الامر ها الوجوب طيب هل فيه مأمور به ولا ما في طيب هل فيه مأمور

63
00:30:27.500 --> 00:30:48.750
يعني شخص مأمور ولا ما في احد مأمور طيب نبي ناخذ الصلاة اقيموا الصلاة اذا نظرت الى كلمة اقيموا وجدت فيها ماذا؟ وجدت فيها الامر ووجدت فيها مقتضى الامر وهو وجوب ماذا

64
00:30:49.100 --> 00:31:15.650
ايه ووجدت المأمور به وهو الصلاة ووجدت الموجه اليه الخطاب وهو من؟ المكلف هذه الامور ما هي العلاقة بينها يعني ودي تفهمون هذا يمكن اكرر عليكم مرتين او ثلاث لانه مهم جدا ويساعد في الموضوع ذا

65
00:31:16.500 --> 00:31:43.950
اذا نظرنا الان الى العلاقة بين الصيغة صيغة الامر ومقتضاها الذي هو الوجوب وجدنا ان هذه العلاقة علاقة تلازم بمعنى انه لا ينفك احدهما عن الاخر فبمجرد ما تجد الصيغة تجد مقتضاها

66
00:31:44.250 --> 00:32:08.350
وبمجرد ما تجد المقتضى لابد له من وعندما ينعدم المقتضى تنعدم الصيغة وعندما تنعدم الصيغة ينعدم المقتضى فهما متلازمان وجودا تماما تبقى العلاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به والمأمور

67
00:32:10.900 --> 00:32:43.600
لو اخذنا لو قلنا لو قلنا ان العلاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور والمأمور به لو قلنا انها التلازم طردا وعكسا ما الذي يترتب على هذا لحظة شوي العلاقة اللي بين مقتضى الصيغة

68
00:32:44.550 --> 00:33:13.450
وبين المأمور به وبين المأمور تجدون انها علاقة اضافية وليست متلازمة فردا وعكسا وانا ابين لكم هذا بمثال الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال حنا لو اخذنا قبل هذا لو اخذنا

69
00:33:13.650 --> 00:33:39.050
الاية على اطلاقها. هل لاحد عذر ان يخل بشيء من اركان الصلاة من شروط الصلاة من واجبات الصلاة هل له عذر؟ لو اخذناها على اطلاقها ها لكن الانسان اذا كان مسجون

70
00:33:40.950 --> 00:34:01.850
ولا يسمح له لا بالوضوء ولا بالتيمم ولا وعلى وجوبه عليه نجاسة وبدنه عليه نجاسة وجاء وقت الصلاة لو نظرنا الى لو قلنا ان العلاقة بين المقتضى والمأمور به التلازم كما هناك

71
00:34:02.900 --> 00:34:26.400
نقول ماذا؟ نقول لا يصلي لماذا لان الشيء المأمور به ما يمكن ان يؤديه لكن عندما نقول ان العلاقة اظافية ففي مجال التطبيق ينزل الامر على حسب حال الانسان فيسقط عنه استقبال القبلة

72
00:34:26.650 --> 00:34:46.200
ويسقط عنه ماذا القضائية ويسقط عنه الوقوف ويسقط هي تسقط عنه اشياء كثيرة يعني اركان وشروط وواجبات وقش على على هذا الاساس جميع الرخص المنصوص عليها في الشريعة وهذا سهل

73
00:34:46.300 --> 00:35:08.150
واضح لكن مواقع الظرورات في الشريعة لو اخذنا لو قلنا ان لو قلنا ان الاظافة بين المقتضى وبين المأمور به والمأمور لو قلنا التلازم نقول ما يمكن ان الشخص يأتي به يأتي بالعمل الا

74
00:35:08.150 --> 00:35:30.150
اذا كان كاملا لكن عندما مواقع الضرورات من قواعد الشريعة انه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ظرورة الا في كما ذكرت لكم اظن ذكرت لكم اكثر من مرة. الا مسألة الشرك هذا ما يباح باي وجه من الوجوه

75
00:35:31.150 --> 00:35:48.450
والزنا بالنسبة للرجل ما يباح باي وجه من الوجوه المرأة يمكن ان يتصور فيها الاكراه وقتل النفس بغير حق كذلك يعني ما يقتل انسانا انسان يقول والله انا هذي انا هذي ظرورة

76
00:35:48.600 --> 00:36:02.050
يعني ما يقتله بغير حق لكن مثل الصائل ما في مانع ان الانسان يدافع عنه عن نفسه ولو بالقتل. الصائل على نفسه ولا على اهله ولا معروف الحكمة هذا. انا غرضي انكم تتنبهون

77
00:36:02.050 --> 00:36:23.550
الى العلاقة بين لانها تنفع في الامر الثالث هذا العلاقة بين الصيغة ومقتضاها العلاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به وماذا والمأمور انتهينا من هذا هذا الكلام يأتي في النهي ايضا

78
00:36:24.600 --> 00:36:50.750
هذا الكلام يأتي بالنهي فتجد انه فيه صيغة وفي مقتضى الصيغة الذي هو ماذا تمام الذي هو التحريم. وفيه ايضا الموجه اليه النهي وهو المكلف فعندما ننظر الى علاقة صيغة النهي بمقتضى الصيغة وهو التحريم نجد انها التلازم طردا وعكسا

79
00:36:52.150 --> 00:37:13.850
يعني نفيا واثباتا يعني كلما وجدت الصيغة وجد المقتضى وكلما وجد المقتضى وجد تصفيقه وكل ما انتبه تصفيقه ينتفع وكل ما انتبه العلاقة بين مقتضى الصيغة وان شئت ان تقول بين الصيغة ومقتضاها وبين المأمور به

80
00:37:13.900 --> 00:37:35.550
وبين المنهي عن قصدي تجد ان العلاقة بينهما علاقة ماذا علاقة اضافية علاقة اضافية. ولهذا الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ثم قال بعد ذلك فمن اضطر

81
00:37:36.150 --> 00:38:00.800
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه المهم ان الامر الثالث اذا فهمتم هذا الكلام الذي قلته لكم بالنظر الى العلاقة بين صيغة الامر ومقتضاها والمأمور به والمأمور اذا عرفتم هذا كذلك في باب النهي

82
00:38:00.800 --> 00:38:20.100
يسهل عليكم معرفة امثلة كثيرة في القرآن من جهة الفهم هذا من جهة وكذلك ينفع الانسان في مواضع التطبيق في مواضع الجانب التطبيقي للشريعة لان الجانب التطبيقي تجدون انه آآ

83
00:38:20.700 --> 00:38:45.900
بجانب التطبيقي تجدون انه على حسب احوال ماذا؟ على حسب احوال ولهذا تجدون صلاة الخوف وصلاة الخوف هل هي مثل صلاة الانسان الامن ها فلابد ان يكون هذا فهذا هو يعني كلام مختصر عن هذه المقدمة وهذه هي اخر القسم

84
00:38:45.900 --> 00:39:07.450
الاول وفي كلام ذكره امثلة واشياء خفيفة بامكانكم انكم ترجعون اليها لكن هذا هو لب هذه المقدمة. الكتاب الثاني اللي هو  آآ قواعد الاحكام العز بن عبد السلام الكتاب هذا قراءته

85
00:39:09.250 --> 00:39:35.050
السبب السبب في اختياره انه خاص في مقاصد الشريعة ولهذا فيه واحد اه الف كتاب تعرفون التأليف الان خذ من هنا وضع هنا وقل المؤلف انا يعني ما فيه ففي كتاب يمكن ما ادري هو لسان الدكتوراة او ماجستير يمكن ثمان مئة او تسع مئة صفحة

86
00:39:35.650 --> 00:39:57.700
كاتب فيه يقول مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام. والكتاب هذا مجلدان هو في مقاصد الشريعة  العز بن عبد السلام قال قواعد الاحكام في مصالح الانام وهذاك حط العنوان مقاصد الشريعة

87
00:39:58.150 --> 00:40:18.150
فاخذ هذا الكتاب وحور فيه وقدم واخر وهذا وزاد ونقص وهذا وطلعه كتاب مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام ويمكن انه اخذ من بعض الكتب الاخرى نتف. لكن هذا هو اصل الموضوع. فهذا هو سر اختيار هذا الكتاب. وان هذا يمكن

88
00:40:18.150 --> 00:40:37.150
يعني اذا اضفته الى ما ذكره الشاطبي في مقاصد الشريعة لانه ذكر قسم كامل اذا اضفت هذا الكتاب الى القسم الذي ذكره وقرأتهما جميعا يكون عندك حصيلة لا بأس بها من ناحية اه معرفة مقاصد الشريعة

89
00:40:42.400 --> 00:41:05.950
يقول رحمه الله نعطيكم من قليل على ان بعضكم منكم ماذا عماد بالكتاب يقول رحمه الله بعد المقدمة يقول فصل صفحة ستة فصل في بناء قلبي مصالح الدارين ودرء مفاسدهما

90
00:41:06.400 --> 00:41:29.050
على الظنون المقصود من هذه القاعدة لانه ذكر فيها القاعدة هذه قاعدة المصالح والمفاسد ذكر ذكر كثير جدا من الكتاب يمكن يمكن اكثر من ثلثي الكتاب كله على مسألة المصالح والمفاسد

91
00:41:30.700 --> 00:42:01.000
انا ودي تفهمون شوي اللي انا يسهل عليكم الان عندما ننظر الى الاسباب في اسباب عقلية وفي اسباب شرعية وفيه اسباب عادية وفي اسباب كونية الاسباب هذه تجدون انها يعني جيء بها

92
00:42:01.200 --> 00:42:30.500
من اجل ان تترتب عليها اه مسبباتها الاسباب الاسباب العقلية حتما يترتب المسبب على السبب وهذا ما هو ما لنا لشغف لكن الاسباب الكونية تجدون انها تحصل لكن هل سيترتب عليها مسبباتها حتما

93
00:42:30.800 --> 00:43:00.400
ان ترتيب المسببات موكول الى من؟ الى الله الان ينزل المطر في وقته لكن هل تقطع تماما ان هذا ان هذه الارض التي نزل عليها المطر ستنبت وستنفع ان ان الله سبحانه وتعالى

94
00:43:00.600 --> 00:43:24.400
الله يقول ان سببنا الماء رب ثم شققنا الارض شقة يعني شقها من اجل الامداد من اجل انها تظهر الاسباب الكونية تقع وترتيب مسبباتها رادع الى الله الاسباب الشرعية انت مطالب بها

95
00:43:25.900 --> 00:43:52.650
لان الاسباب الكونية هذي تبع رب العالمين لكن الاسباب الشرعية الله سبحانه وتعالى كلفك بها انت عندما تعمل السبب انت عندما تعمل السبب اولا هل تقطع ان الله سبحانه وتعالى

96
00:43:53.750 --> 00:44:15.650
قبله منك هل هل تقطع ان هذا العمل يعني مقبول عند الله انت صليت اخرجت الزكاة وصمت رمضان اعتمرت حجيت كل هذه اسباب فهل انت يعني تقطع ان هذه الاعمال التي عملتها انها مقبولة عند الله

97
00:44:17.050 --> 00:44:45.850
او ان الله امرك بفعل السبب وكريم لكن قد يكون هناك صوارف العمل يكون صحيح لكن ما تثاب عليه لوجود صوارف اخرى مثل الانسان عندما يصلي في الارض المغصوبة نقول صلاته صحيحة لكن هل يثاب عليها

98
00:44:48.100 --> 00:45:11.050
فالاسباب الشرعية يعملها الانسان لكن ترتيب مسبباتها عليها من جهة قبولها ومن جهة الثواب عليها. هل تقطع به انت ام ان هذا جار على الظنون؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى كريم

99
00:45:11.400 --> 00:45:37.200
يقبل لكنك ما تقطع بالقبول ولا تقطع بماذا؟ ولا تقطع بالثواب فانت مأمور بفعل الاسباب واترك المسببات الى الله جل وعلا الاسباب العادية اللي انت تعمل انت انت الان تبي تسافر للحج

100
00:45:37.600 --> 00:46:01.800
وممشاك في الطريق هذا سبب لكن هل تقطع انك ستصل الى مكة؟ والا انك بان على حسن الظن بالله ان الله سييسر امرك فهكذا بالنظر للاسباب الشرعية وبالنظر للاسباب العادية. فهذه القاعدة التي يقول فيها بناء جلب مصالح

101
00:46:01.800 --> 00:46:29.500
الدارين مصالح الدنيا مثل الانسان يبيع ويشتري ما يدري هو يخسر ولا يربح ومصالح الاخرة دار الاخرة هو فعل الاسباب الشرعية وترك الاسباب التي حرمها الله. يعني مثل ترك الزنا وشرب الخمر والسرقة وما الى ذلك. هذه تترك تترك الاسباب ففيه اسباب تتركها

102
00:46:29.500 --> 00:46:57.650
وفيه اسباب تفعلها لكن ترتيب المسببات على هذه الاسباب راجع الى ماذا رابع الى الله جل وعلا وانا اقرأ لكم علشان يتبين لكم هالكلام يقول رحمه الله الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما يبنى في الاغلب على ما يظهر في الظنون وللدارين

103
00:46:57.650 --> 00:47:27.650
مصالح اذا فاتت فسد امرهما ومفاسد اذا تحققت هلك اهلهما وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي اسبابها مظنون غير مقطوع به. فان عمال الاخرة يقطعون بحسن الخاتمة. وانما اعملون بناء على حسن الظنون. وهم مع ذلك يخافون الا يقبل منهم ما يعملون. وقد جاء التنزيل بذلك في قوله

104
00:47:27.650 --> 00:47:51.750
والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون وكذلك اهل الدنيا. انما يتصرفون بناء على حسن الظن وانما اعتمد عليها لان الغالب صدقها عند قيام اسبابها فان التجار يسافرون على ظن انهم يسلمون

105
00:47:52.200 --> 00:48:15.050
ويربحون والصناع هذه امثلة والصناع يخرجون من منازلهم على ظن انهم يستعملون بما به يرتفقون والعكارون الاجارون اللي يأجر سيارته واللي يأجر دابته والاكارون يحدثون ويزرعون بناء ويزرعون بناء على انهم يستغلون

106
00:48:15.250 --> 00:48:50.100
والجمالون والبغالون يتصدون للكراء لعلهم يستأجرون. الفقرة السابقة هذي يعني الظاهر ان قصده اهل الحرث  بدليل النجاة بالحمالين والبغالين الى اخره. والملوك يجندون الاجناد ويحصنون البلاد بناء على انهم بذلك ينصرون. وكذلك يأخذ الاجناد الحذر والاسلحة على ظن انهم يغلبون ويسلمون

107
00:48:50.100 --> 00:49:15.550
والشفعاء يعني يوم القيامة والشفعاء يشفعون على ظن انهم يشفعون والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن انهم ينجحون ويتميزون. يعني الطلاب اللي يطلبون العلم وكذلك النظارون في الناظرون في الادلة والمجتهدون في تعرف الاحكام يعتمدون في الاكثر على ظن انهم يظهرون بما

108
00:49:15.550 --> 00:49:40.850
يطلبون والمرظى يتداوون لعلهم يشفون ويبرؤون ومعظم هذه الظنون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب لا يجوز تعطيل هذه المصادف الغالبة الوقوع خوفا من من آآ تدول كذب الظنون من ندور كذب الظنون ولا يفعل ذلك الا الجاهلون. يقول انك لا تترك الاسباب

109
00:49:40.850 --> 00:49:56.150
بناء على ان المسبب قد يتخلف في ماذا ها في بعض الاحيان والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نقف على الفصل الذي بعده

110
00:49:56.150 --> 00:50:18.650
وهو فصل فيما استثني لتحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه او رجح عليه. واذا كان في احد منكم عنده اسئلة يعطينا اياها. بس تكون الاسئلة   والله انا قررت الدرس وانتهيت منه ما عندي مانب مغيره ابد

111
00:50:19.650 --> 00:50:44.250
وبامكانكم انكم تغيرون دروسكم وترتبون انفسكم على هذا يسن للمرأة ان تعمل في حق الرجل كما في الرجف كما في حق الرجل بان تصلي ركعتين عند يوم الزفاف الهادي. اذا ارادت ان تصلي ما في مانع

112
00:50:45.550 --> 00:51:03.500
انك تبي تتزوج الله يوفقنا واياكم وهذا يقول ارجو ان يكون الدرس ليلة الاثنين بدلا من ليلة الثلاثاء واحد من يقول رجعه الى الاربعاء سألت سؤالا فقلت لماذا؟ قال الشيخ

113
00:51:03.850 --> 00:51:28.900
كلمة الاسلوب عند قوله يفسد جريان الفهم في الاسلوب وش هالكلام وضحت لكم الكلام من ناحية الاسلوب وهو النظر في مفردات الاية من جهة التحليل اللغوي والتحليل الاصولي وكذلك المقاصد الشريعة العامة

114
00:51:35.050 --> 00:52:23.350
وكلهم يعارظون يسن للمرأة هذا ايش لماذا سميت العلاقة انا قلت لكم ان ان صارت اضافية لانها في مجال التطبيق في اختلاف اختلاف الصور في التطبيق هذا هو السبب خمسة او ستة كلهم يقولون لا تغير الدرس

115
00:52:29.150 --> 00:52:51.850
اتيت الى المسجد والامام يصلي صلاة العشاء وانا قد صليت ودخلت اذا دخلت تدخل مع الامام وتنويها نافلة اذا فاتت علي تكبيرة او تكبيرتين من صلاة الجنازة تدخل وما ادركته من التكبير فهو اول صلاتك. واذا

116
00:52:51.850 --> 00:53:17.600
سلم الامام تكمل قال المؤلف فان حمل على انه اخبار بشأن الوالدات لم تكن فيه فائدة. ان يعني هو قصده لو قال انه يحكي الواقع انها ترضع لكن لكن هل يترتب عليها

117
00:53:17.600 --> 00:53:33.000
حكم او لا يترتب عليها حكم؟ الاصل انها ترضع لكن لو حملناه على الوجوب. قلنا هذه جملة خبرية لكن انها تدل على الوجوب ما يمكن لأن الله تعالى يقول وان تآثرتم فستنفعونه اخرى

118
00:53:33.950 --> 00:53:51.400
البراءة الذمة مسبب نقطع بحصوله عند فعل السبب يعني لو صار واحد يعطيك يطلبك لك اه اه مئة ريال ولا الف ريال وعطيته اياه يمكن آآ يمكن ان شسمه ان

119
00:53:51.500 --> 00:54:09.950
هذا ما نقول ما نقطع بهذا. لماذا؟ الاحتمال ان الطلب اكثر وان السماح عنه بينه نفسه فيما بينه وبين نفسه هذا يقول هل العلاقة بين الامر والمأمور به تمثل حكم الوضع؟ لا يا اخي الحكم الوضعي شيء ثاني

120
00:54:10.300 --> 00:54:36.250
نريد ملخص العلاقة بين انا رديتها لكم كم مرة قلت لكم ان العلاقة بين الصيغة بين الصيغة والمقتضي وبين المأمور به انها على اضافية هذا يقول يوم اخر ان المحاضرة الواحدة ما تكفي الان نبي نستمر على هالوضع هذا وان شاء الله نشوف

121
00:54:36.250 --> 00:55:00.100
اذا صار فيني امكان قلنا لكم هل هناك كتاب مؤلف سهل الفهم في مقاصد الشريعة حيث انني لا افهم ما تم شرحه في مثل هذه الكتب في كتاب اسمه المقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ممكن تشتريه وتوسع الصدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته