﻿1
00:00:06.550 --> 00:01:09.750
وان الدليل العقلي لا يستقل بانشاء الاحكام في استقلالي الدليل الشرعي بانشاء الاحكام  وانما وظيفة الدليل العقل وظيفة بيانية للدليل الشرعي ولهذا لا يمكن ان يختلفا العقل السليم مع الشرع الصحيح

2
00:01:11.950 --> 00:02:18.000
هذا هو الامر الاول والامر الثاني وهو ان الدليل الشرعي المفرد كدليل من القرآن حفظه يعني الاستدلال باية او الاستدلال بحديث من الاحاديث انه لا يستقل بتقرير القاعدة الاصولية لانه

3
00:02:20.800 --> 00:03:11.050
يرد عليه احتمال  سواء فكان الظن من جهة الطريق او من جهة متن الدليل او من جهة بقاء الدليل وسبق لكم بيان جملة من الامور التي تعترض هذا الدليل وبينتها لكم

4
00:03:11.750 --> 00:03:52.300
على سبيل الاختصار وهي موجودة في الكتاب لمن اراد يتأملها في هذه الليلة بيان امر اخر  وهذا الامر الاخر هو تابع لهذه المقدمة هذا يقول رحمه الله  واما الادلة المعتبرة

5
00:03:53.500 --> 00:04:35.650
هنا المستقرأة من جملة ادلة ظنية تظاهرت هذا معنى واحد حتى افادت فيه القطر هذا الكلام الذي ذكره  يريد ان يبين ان جميع الادلة الشرعية التي استعملها في هذا الكتاب

6
00:04:36.400 --> 00:05:18.100
وكذلك على طالب العلم ان يستعملها عندما يريد ان يصل الى قاعدة من قواعد الشريعة وهو يقول يعني معنى كلامه يقول الادلة المعتبرة هنا هي  وانا ذكرت لكم فيما سبق ان الاستقراء قسمان

7
00:05:18.850 --> 00:06:05.000
اثراء تام واستقراء غير تام ومعنى الاستقراء انك تتبع جميع الادلة التي جاءت في القرآن والتي جاءت في السنة  فاذا تبعتها كلها فهذا استقراء تام واذا تتبعت كثيرا منها هذا استقراء

8
00:06:05.300 --> 00:06:49.800
غير تام ولكنه يكفي  اخذي القاعدة منه ثم انه قال بعد ذلك فان الاجتماعي من القوة ما ليس للافتراق هذا توجيه لما ذكره من ان الادلة التي بني عليها هذا الكتاب

9
00:06:50.050 --> 00:07:22.400
انها ادلة مستقرة من القرآن ومستقرأة من السنة سواء اكان الاستقراء بطريق الكمال او كان في الطريق الاكثر فهذا توجيه بمناسبة ثم قال رحمه الله ولاجله افادت تواتر الخطأ يعني ان الادلة التي يستعملها هنا هي مفيدة للقطع

10
00:07:23.000 --> 00:07:59.900
الادلة التي يستعملها هي مفيدة للقطر. ثم قال بعد ذلك فاذا حصل افاد افاد التواتر القطع وهذا نوع منه يعني وهذا نوع من من من التواتر فان التواتر الذي ذكره قال بعد ذلك فاذا حصل من استقراء ادلة المسألة

11
00:08:00.050 --> 00:08:28.250
مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة المنقولة عنهما  ورحمه الله يريد بهذا الكلام ان

12
00:08:28.350 --> 00:09:11.850
لله الشرعية التي تستقرأ وهي موجودة في هذا الكتاب انها ثلاثة اصناف الادلة الشرعية التي استعملها في هذا الكتاب هي ثلاثة انواع  الاول التواتر اللفظي النوع الاول التواتر اللفظي والنوع الثاني التواتر المعنوي

13
00:09:12.600 --> 00:09:46.200
التواتر المعنوي التواتر اللفظي التواتر المعنوي ظاهران الثالث هو الذي يحتاج الى شيء من التوضيح وهو التواتر شبه المعنوي التواتر شبه المعنوي والتواتر الذي هو شبه المعنوي وان تستقرئ الادلة

14
00:09:47.600 --> 00:10:18.850
من ابواب مختلفة من الشريعة فتستقرأ من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة ومن كتاب الصيام ومن كتاب مثلا آآ الحاج وهكذا استقرأ من ابواب كثيرة من ابواب الفقر الادلة هي موجودة في القرآن

15
00:10:19.300 --> 00:10:52.950
وموجودة في السنة لكنها ليست من باب واحد وانما هي من ابواب مختلفة واذا كانت من ابواب مختلفة اذا كانت من ابواب مختلفة فهذا تواتر شبه معنوي ثم قال رحمه الله بعد هذا ومن هذا الطريق

16
00:10:56.000 --> 00:11:26.050
ومن هذا الطريق ثبت يعني هذا تمثيل ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس في الصلاة والزكاة وغيرهما يعني هو القواعد الخمسة لقصد اركان الاسلام اركان الاسلام الخمسة يقول هذه الاركان

17
00:11:26.300 --> 00:12:00.400
كلها ثبتت لطريق القطع عن هذه الطريقة التي وضعتها يقول هذه الطريقة التي وضعتها وهي طريقة استقراء الادلة استقراء الادلة ثبت عن هذا الاستقراء قطعية اركان الاسلام ثم قال رحمه الله

18
00:12:02.050 --> 00:12:33.600
وان فلو استدل مستدلا هذا الكلام الان يبي يقول يبي يبين الفرق بين الاستدلال على وجوب الصلاة بادلة استقرائية والاستدلال على وجوب الصلاة بدليل واحد فيقول فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى واقيموا الصلاة

19
00:12:34.050 --> 00:12:58.350
وما او ما اشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من اوجهه كلمة نظر من اوجه هذا من جهة الاحتمالات التي يمكن ان ترد على الدليل فتجعله ضميا. لكن اذا كان مستقرا استقراء لفظيا

20
00:12:58.350 --> 00:13:23.300
او استقراء معنويا او استقراء شبه معنوي فانه يفيد القطع وهذا بخلاف الدليل واحد سواء كان من القرآن او كان من السنة فانه عرضة لان يكون دليلا ضمنيا كما سبق الكلام عليه

21
00:13:23.650 --> 00:13:53.300
ثم قال لكن لكن حس بذلك من الادلة الخارجية والاحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروري في الدين لا يشك فيه الا كن في اصل الدين. ثم بعد ذلك قال ومن ها هنا

22
00:13:53.600 --> 00:14:28.350
اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الاجماع هذا تنويع هذا بحث اخر يقول ان الاجماع ان الاستدلال بالاجماع ثبت بهذا الطريق. الاستدلال يعني كون الاجماع  من الادلة لان الادلة الادلة الاصلية التي يذكرونها هي الكتاب

23
00:14:28.700 --> 00:14:50.000
والسنة هذان الدليلان اصليان. الاجماع هذا معتمد على الكتاب والسنة. القياس معتمد على الكتاب والسنة وبعض العلماء يجعلها اربعة الكتاب والسنة والاجماع. وبقية الادلة من الاصول هي تسعة عشر دليلا

24
00:14:50.050 --> 00:15:20.750
من ادلة الاصول. البقية يجعلونها ادلة تبعية. هذه الاربعة يجعلونها اصلية والبقية منها خمسة عشر يجعلونها ادلة تبعية ولا مشافة في الاصطلاح اذا عرف المراد فالمقصود انه يقول ان جعل الاجماع دليلا من ادلة الاصول هو مبني على

25
00:15:20.900 --> 00:15:40.900
على هذه القاعدة وهي قاعدة استقراء الادلة. وهو يقول استقرأنا كثيرا من الادلة وتبين لنا ان الاجماع حجة فهذا تمهيد يعني مثل بالصلاة وهذا تمثيل اخر. بعد ذلك قال واذا تأملت

26
00:15:40.900 --> 00:16:07.450
ادلة كان الاجماع حجة الخبر الواحد هذا مثال ثابت. تمثل في الصلاة مثل باركان اركان الاسلام. ومثل بالاجماع ومثل الان في خبر واحد. خبر الواحد نشغل كثير من الناس خويا منه هذا قال خبر الواحد ظني

27
00:16:08.900 --> 00:16:32.400
وماشي وعلى هالاساس يشككون في جميع اخبار الاحاد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  والنظر في خبر الاحاد ومن جهتين اما الجهة الاولى فينظر الى خبر الاحاد باعتباره دليل واحد

28
00:16:33.800 --> 00:16:59.150
يعني واحد من ادلة اخبار الاحاد هذا نظر وهذا هو الذي يقال عنه انه ظني. لانها ترد عليه الاحتمالات يرد عليه احتمال آآ الاحتمال اللي في الطريق وهكذا بالنظر الى احتمال التخصيص والتقييد والتأويل الى غير ذلك من

29
00:16:59.200 --> 00:17:26.450
الاحتمالات لكن عندما تنظر الى خبر الاحاد نظرا كليا وتستقرأ الادلة التي احتج بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحاد الذي الاشياء التي مرت عليه وكذلك عمل ابي بكر وعمل عمر بخبر الاحاد وعمل عثمان وعمل علي وعمل الصحابة وهكذا سائر التابعين فانك

30
00:17:26.450 --> 00:17:57.600
اتستقرئ من باب جميع ذلك ان الاحتجاج بخبر الاحاد امر قطعي. ومن اراد  في معرفة هذه المسألة وهي مسألة خبر الاحاد فعليه بالرجوع الى كتاب الرسالة للامام الامام الشافعي رحمه الله فقد تكلم على هذا على خبر الاحاد من الناحيتين من الناحية

31
00:17:57.600 --> 00:18:30.450
كلية ومن الناحية الافرادية. هذا مثال. المثال الاخر الذي ذكره قال او القياس يعني يقول ان الاحتجاج بالقياس ثبت عن طريق الاستقراء الاحتجاج بالقياس ثبت عن طريق الاستقراء. وهو لا يريد بهذا القياس الشرعي

32
00:18:30.700 --> 00:18:57.100
وانما يريد به القياس الاصولي والقياس الاصولي هو عبارة عن الحاق فرع باصل اما القياس الشرعي فهو عبارة عن الحاق فرع بقاعدة كلية مثل الان تقول القياس في الشريعة ان الامر المجرد عن القرائن يقصد الوجوب

33
00:18:58.100 --> 00:19:24.700
القياس في الشريعة ان الامر لا يمكن ان يكون لمفسدة لا بد ان يكون الامر بمصلحة وهكذا تقول قاعدة الشريعة في النهي انه اذا جرد عن القرائن اقتضى التحريم وتقول في قاعدة النهي تقول الاصل

34
00:19:24.750 --> 00:19:48.600
في ان الله لا ينهى الا عن ما فيه مفسدة هذا قياس اصولي وهذه القاعدة تلحق بها جميع فروع النهي وفي الاولى تلحق بها جميع فروع الامر وهكذا فيه قياس شرعي وهو الحاق فرع بقاعدة

35
00:19:48.650 --> 00:20:09.750
وقياس اصول هذا تجدون انه عبارة عن الحاق فرع بماذا؟ باصل يعني تلحق صورة جزئية بجزئية  وذلك لوجود الاشتراك بين يعني تفصيل الكلام على القياس وهو محله الان لكن المهم هنا هو ان

36
00:20:09.750 --> 00:20:42.000
على القياس حجة في هذه الشريعة هو مبني على قاعدة الاستقرار. فيكون هذا ايضا تمهيد وهو راجع الى يقول هذا المساق يعني هو عبارة عن الاستقراء لان ادلتها مأخوذة من مواضع تكاد

37
00:20:42.100 --> 00:21:09.900
تبوت الحصر لان ادلتها يعني ادلة الاجماع وادلة خبر واحد وادلة القياس يعني كونه يحتج بالاجماع قطعا ويحتج بخبر الاحاد قطعا يحتج بالقياس قطعا يقول هي مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر. وهي مع ذلك

38
00:21:09.950 --> 00:21:51.500
وهي مع ذلك يرتقي كثير   وهي مع ذلك مختلفة لا ترجع الى باب واحد الا انها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه بضرب لكم مثل تقريبي علشان تبنون عليه. الان

39
00:21:51.550 --> 00:22:14.850
من قواعد الشريعة قاعدة المشقة لتجلب التيسير عندما تنظر الى الادلة التي جاءت وتكونت منها هذه القاعدة تجدها من ابواب  تجدها في الطهارة اذا اذا نظرت الى الطهارة تجد فيها الرخص

40
00:22:15.800 --> 00:22:44.450
وفي الصلاة تجد فيها الرخص وفي سائر ابواب الفقه وتكون من هذه الادلة من القرآن ومن هذه الادلة من السنة تكونت هذه القاعدة وجود القاسم المشترك بينهما وهو المشقة والمقصود بالمشقة في في هذه القاعدة

41
00:22:44.850 --> 00:23:08.350
المقصود المشقة في هذه القاعدة المشقة الخارجة عن المعتاد لان الاعمال عندما يريد الانسان ان يؤديها فكل عمل اه تأديته تقتضن بها مشقة ومشقة تناسب العمل. فمثلا الجهاد في سبيل الله في مشقة

42
00:23:08.800 --> 00:23:32.950
والذهاب من البيت الى المسجد في مشقة والحج فيه مشقة. لكن اذا نظرت الى مشاق هذه الاعمال فانك تجدها متفاوتة تجدها متفاوتة. فكل عمل لا يمكن ان تؤديه الا وهو مقترن بمشقة. وليست هذه

43
00:23:32.950 --> 00:23:52.950
هي المقصودة بالقاعدة. المقصودة بالقاعدة هو المشقة الخارجة عن المعتاد. ولهذا تجدون الرخص شرعت العزائم يعني شرعت في جانب العزائم وذلك من اجل ان الشخص عندما يريد ان يعمل بالعزيمة

44
00:23:52.950 --> 00:24:26.250
يقول عليه مشقة خارجة عن المشقة المعتادة لاداء هذه العزيمة. فترتفع المشقة وعندما ترتفع المشقة عن المعتاد يأتي سيأتي ويعني اه الاخذ بماذا  بدون رخصة. تمام واذا تكاثرت عن الناظر عن الادلة اضج بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقبر

45
00:24:26.300 --> 00:24:46.300
فكذلك الامر في مآخذ الادلة في هذا الكتاب قل هذا هو المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب وذلك انني لا اقرر قاعدة من القواعد الا والمستند الذي استندت عليه هو دليل

46
00:24:46.300 --> 00:25:15.750
استقرائي ودليل استقرائي وهي مأخذ الاصول يقول هذه الطريقة يعني الادلة الاستقرائية هي التي تتكون منها قواعد الاصول. الا ان المتقدم من الاصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى يقول ان انك اذا اذا قرأت في كتب الاصول

47
00:25:16.100 --> 00:25:39.550
قرأت في كتب الاصول وبخاصة اصول الفقه المقارن فصول الفقه المقارن مثل كتاب الامدي ويعني هالنوع هذا النوع اللي يسمونه طريقة المتكلمين لان طريقة المتكلمين هي عبارة عن اصول الفقه المقارن

48
00:25:39.750 --> 00:26:12.650
نجد انهم يذكرون ادلة مفردة عندما يذكرون الخلاف يذكر القول يأتي مثلا بادلة من القرآن بادلة من السنة لكنها مفردة يقول انهم في تقريرهم في بحثهم للاصول يعني ما بنوا على قاعدة استقراء الادلة. وانما بنوا على الاستدلالي بالادلة الفردية

49
00:26:12.650 --> 00:26:32.650
اذا كثر الخلاف ماذا؟ كثر الخلاف بينهم. هذا هو الذي قصده هنا. الا ان لم يتقدمين من الاصوليين ربما فتركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل اغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالايات على حدتها

50
00:26:32.650 --> 00:26:59.650
على انفرادها اذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع. فكر عليها بالاعتراض يعني يقول اخذ كل دليل لحاله واعترف عليه واسقط الادلة. بناء على الاعتراضات وهذا ليس بصحيح واستضعف الاستدلال بها على قواعد الاصول المراد منها القطع وهي اذا اخذت على هذا السبيل غير مشكلة. يعني اذا اخذت على هذا السبيل

51
00:26:59.650 --> 00:27:22.400
قيل سبيل الذي قصده هنا على هذا السبيل هل السبيل الذي مشى عليه؟ ولا السبيل الذي مشى عليه هؤلاء لا هو يريد على هذا السبيل الذي سلكه هو يقول اذا اخذت على هذا السبيل الذي قررته فانها تفيد القطع

52
00:27:23.600 --> 00:27:40.300
ولو اخذت على هذا السبيل غير مشكلة فلو اخذت ادلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يفصل قل لنا قطع بحكم شرعي البتة. يقول لو اننا نظرنا نظرا

53
00:27:40.600 --> 00:28:02.950
انفراديا لكل دليل على على حدته لم يستقم لنا الاستدلال بدليل واحد لان كل واحد ان ما يسلم من الاعتراض لكننا اخذناها مأخذا كليا اثبتنا القاعدة على غرار ذلك. لم يحصل لنا قطع

54
00:28:02.950 --> 00:28:22.950
حكم شرعي البتة الا ان نشرك العقل. والعقل انما ينظر من وراء الشرع. انا ابين فيكم هذا فلا فلابد من هذا الانتظام في تحقيق الادلة الاصولية يقول لابد الانسان اللي قاعد قاعدة اصولية لابد ان يستقرأ ادلتها من

55
00:28:22.950 --> 00:28:42.950
القرآن ومن السنة. بعد ذلك قال فقد استبقت الامة بسائر الامم على ان الشريعة عاد هذا كلام توضيحي. على ان الشريعة وضعت المحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند الامة كالضروري ولم

56
00:28:42.950 --> 00:29:06.450
اهدف لنا بذلك دليل معينا ولا شهد لنا اصل معين يمتاز برجوعه يقول ان هذه الضروريات الخمس باتت بطريق القطع عند جميع الامم جميع الرسل هذه الامور الخمسة متكررة في جميع الشرائع وهي متقررة بطريق القطع. نقول

57
00:29:06.450 --> 00:29:29.600
واثبات يقول هذه الامور ما ثبت اي واحد منها بدليل معين وانما كل واحد منها ثبت بدليل الاستقرار ثم قال بعد ذلك ولا شهد لنا اصل معينا يمتاز برجوعها اليه بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع ادلة

58
00:29:29.600 --> 00:29:49.600
لا تنتصروا في باب واحد ولو استندت الى شيء معين لوجب عادة تعيينه وان ترجع اهل الاجماع اليه وليس كذلك. يعني يقول ان الاجماع رجع الى الادلة الاستقرائية. لان كل واحد منها بانفراده ظني

59
00:29:49.600 --> 00:30:14.350
ولانه كما لا يتعين في التواتر المعنوي او غيره او غيره يعني اللي هو شبه معنوي او غيره ان يكون المفيد للعلم خبر واحد خبر خبر واحد دون سائل الاخبار كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الادلة في ابادة الظن على فرض الانفراد. وان كان

60
00:30:14.350 --> 00:30:32.150
كله يفتدي باختلاف احوال الناقلين واحوال دلالات منقولات واحوال الناظرين في قوة الادراك وضعفه وكثرة البحث وقلته الى غير هذا الاختلاف الذي يوجد بين الناس هذا ليس له اثر من ناحية الاصل الكلي

61
00:30:32.300 --> 00:30:56.850
بعد ذلك يقول فنحن هذا تمثيل عاد اوضح مما سبق. يقول فنحن اذا نظرنا للصلاة فجاء فيها واقيموا الصلاة على وجوه يعني يقول جاءت في القرآن في مواضع كثيرة هذا وجه. الوجه الثاني وجاء مدح المتصفين باقامتها. الوجه الثالث وذم التاركين لها. الوجه الرابع

62
00:30:56.850 --> 00:31:25.250
واجبار المكلفين على فعلها. واقامتها الخامس واقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم والسادس وقتال من تركها. او عاند في تركها الى غير ذلك مما في هذا المعنى هذا امتى هيقول ان هذه الادلة التي جاءت في القرآن على هذه الوجوه كلها دالة على ان فرض الصلاة قطعيا مثال

63
00:31:25.250 --> 00:31:50.750
الاخر قال وكذلك النفس. نهي عن قتلها هذا الاول. وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه هذا الثاني. ومن مائد الذنوب المقرونة بالشرك هذا هو الثالث كما كانت الصلاة مقرونة بالايمان هذا انتهى من الشسمه انتهى من من النفس كما كانت الصلاة مقرونة بالايمان

64
00:31:50.750 --> 00:32:14.250
وجد ووجب هذا راجعا للنفس ووجب سد رمق المضطر ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على اصلح لنفسك واتمت الاحكام والقضاة والملوك لذلك ورتبت الاجناد لقتال من رام قتل النفس ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام

65
00:32:14.250 --> 00:32:34.200
كل هذا التمثيلين من الليتة والدم ولحم الخنزير الى سائر ما ينضاف الى هذا لهذا المعنى. علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم القتل وهكذا سائر الادلة في قواعد الشريعة. فانت اذا اردت ان ان آآ

66
00:32:35.450 --> 00:32:58.050
استدل قاعدة من القواعد فلابد من انك تتبع جميع الوجوه التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة متعلقة بهذا ايه الموضوع؟ بعد هذا قال وبهذا امتاز الاصول من الفروع لان الفروع تثبت بالادلة الجزئية

67
00:32:58.250 --> 00:33:18.250
اما الاصول فلا تثبت الا بالادلة الكلية. اذ كانت الفروع مستندة الى احاد الادلة والى مآخذ معينة فبقيت على اصلها من الاستناد الى الظن بخلاف الاصول فانها مأخوذة من استقراء مقتضيات الادلة باطلاق لا من

68
00:33:18.250 --> 00:33:42.650
هذه على الخصوص  انتهى هذا الكلام ونقف يبقى عندكم بعد هذه لان في مباحث جيدة وتكون ان شاء الله هي محل الدرس القادم. واذا كان عندكم شيئا من الاسئلة في امكانكم تقدمونها. لكن تكون الاسئلة مظبوطة بس

69
00:33:46.950 --> 00:34:24.300
السؤال الاول يقول الامام الشاطبي يقرر قطعية اصول فقهية هو يقصد القواعد الكلية نعم. يقصد القواعد الكلية التي تبنى عليها الشريعة ما هي القرائن المشاهدة اول منقولة  الدرس الماضي يا اخي

70
00:34:26.800 --> 00:35:23.250
القرائن هذه تختلف في القرائن تختلف في كل موضع بحسبه في كل موضع بحسبه  الخليفة علي رضي الله عنه جاءته امرأتان ادعياني ولدا كل واحدة تدعيها له ولا فيه بينة

71
00:35:27.100 --> 00:35:54.550
ماذا عمل من اجل ان يستخرج القرينة التي يبني عليها قال اعطونا سكينا قالت واحدة يرحمك الله ماذا تريد؟ قال اريد ان اشقه نصفين كل واحدة منهما تأخذ نفسا. احداهما قالت ما في مانع

72
00:35:55.350 --> 00:36:19.400
والثانية والثانية قالت لا يرحمك الله هو ولدها فاعطاه للذي قالت هو ولدها استنتج الرحمة الواقعة في قلبها على هذا الولد استنتجها قرينة على ان الولد ولده على ان الولد ولدها

73
00:36:22.200 --> 00:36:51.050
فيه يقع هذا ايضا  لا تنقلون الاسئلة. يكفيكم الدرس بس لان الاسئلة يجي فيها اشياء ما هي كلها   المسلمون الواحد لازم يكون امين تماما مئة بالمئة ما يكون اه اشتغل على خطين

74
00:36:52.450 --> 00:37:24.300
حقيقة نعم نعم ولا لا  فيه بلد  سرق من واحد دجاجة فاشتكى على القاضي وكان القاضي هو خطيب الجمعة ويريدون نشر الامن القاضي خطب في خطبة الجمعة وتكلم على الحياة وما يتبعه

75
00:37:24.350 --> 00:37:48.450
وذكر قال من من من امثلة عدم الحياء ان بعض الناس يدخل المسجد للصلاة وعلى رأسه ريش الدجاج واحد ومسح رأسه لا يكون فيه ريش دجاج والقاضي ينظر اليه فلما انتهى الصلاة قال الذي سرق الدجاجة هو فلان احضره

76
00:37:48.900 --> 00:38:17.150
فاحضروه وحققوا معه ووجدوا انه هو السارق في قضايا كثيرة وموجودة في الكتب موجودة في الكتب في مسألة القرائن وهي تعتمد على عن الذكر وفيه شخص سافر مع شخص  واحدهما معه سرة ذهب فدفنها تحت شجرة

77
00:38:17.550 --> 00:38:42.100
الشخص اللي معه جاء فيما بعد واخذ الذهب من الشجرة من تحت الشجرة جاء راعي الذهب بعد فترة ولا وجد الذهب راح واشتكى الشخص هذا شخص هذا قال انا ما اعرفه ولا اعلم اني سافرت معه ولا ابدا نهائيا

78
00:38:43.650 --> 00:39:03.350
دعم وخلى الشخص هذا عنده وقال لصاحب الذهب رح للشجرة وقاعد يشتغل القاضي وكل ما اخذ شوي قال ان فلان اخطأ. قال ايه الشجرة بعيدة. ومن اول ما يعرف يقول ما اعرف الشجر

79
00:39:03.350 --> 00:39:24.100
لاعادة الشخص ولا مرتين ثلاث مرات لما جاء صاحبه قال والله انا ما وجدت الذهب قال لا ذهبت عند هذا الرجل قم اعطه الذهب والا قطعنا يدك داموا اعطاه الذهب. فمسألة يعني الذكاء يعني استخراج القرائن هذا يعتمد على ذكا من الانسان

80
00:39:27.300 --> 00:39:56.200
وبعد هذا الادلة الشرعية ان كانت ما يحتاج هذا كله  وهذا يقول هل مرتقى ابن اصول وصول لابن عاصم افضل من بالحفظ والله يا اخي انا انصح لان لان فيه شباب عندهم حماس

81
00:39:57.850 --> 00:40:31.900
وعندهم رغبة لكن انا انصح الانسان اللي يبي يدرس الاصول يدرسه مسألة مسألة ولا يعتمد على حفظ الالفاظ لانه اذا حفظ اللفظ ولم يفهم معناه لم يكن فيه فائدة ففي امكانه انه يدرس اصول الفقه مسألة المسألة. ولا مانع الا منا درس المسألة

82
00:40:31.900 --> 00:41:13.200
فهمها تماما ما في مانع انها اذا كانت هذه المسألة في غضب ما في مانع من الحفظ انا غرضي ان الفهم يكون سابقا على الحفظ المقدمات انا ذكرت لكم ان اه الوجوب والاستحالة والجواز هذه الثلاثة تأتي

83
00:41:13.200 --> 00:41:37.150
الدليل الشرعي فاذا جاءت في الدليل الشرعي تقول واجب شرعا ومحرم المحرم هو المستحيل شرعا. والجائز يدخل فيه المكروه والمندوب والمباح كذلك بالنظر للدليل العقلي يقال واجب عقلا ومستحيل عقلا. يعني اذا كان ممتنع من جهة العقل

84
00:41:37.350 --> 00:43:04.250
والواجب والجائز عقدا تدخله الثلاثة الثلاثة التي هي في الدليل الشرعي. وهكذا بالنظر للمستحيل عادة والواجب عادة. والجائز        لكم ان ان استغلوا بعض الكتابات كتبونها ولا تكون واضحة يقول اعطنا اسم كتاب في موضوعات القرآن لانني سألت عليها

85
00:43:05.750 --> 00:43:30.800
كتاب هو تفصيل ايات القرآن الحكيم تفصيل ايات القرآن الحكيم للدكتور وهذا عالم فرنسي وفيه له ايضا الذيل يعني كملحق وهو مرتب على ابواب يعني مرتب ايات القرآن على حسب الموضوعات

86
00:43:31.900 --> 00:43:56.450
وفي كتاب احسن منه بس ما ادري ما ادري تحصلوني اسمه ترتيب موضوعات القرآن اذكر المعلم وفيه ايضا يساعدكم ايضا المعجم بن مفهرس لالفاظ القرآن هذا سيساعد ايضا في وهو شامل بالحيل

87
00:44:04.150 --> 00:44:29.050
وهذا يقول هل الاجماع عند الفقهاء؟ لا الكلام الاحتجاج بالاجماع كدليل من ادلة الاصول كدليل من ادلة الاصول اشكل علي في تعريف الواجب وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا لابد شوفوا يعني تستفيدون الاحكام

88
00:44:29.200 --> 00:45:12.600
التكليفية الخمسة لابد ان يذكر في كل واحد منها كلمة قصدا مطلقا فتقول الواجب الحين هذا تعريف للحكم ولا تعريف لمحل الحكم     لا علشان تعرفون الان لا لحظة شوي. الان فيه الوجوب

89
00:45:14.700 --> 00:45:51.000
وفيه الواجب الوجوب هو الحكم والواجب هو محل الحكم والحرام هذا هو محل الحكم والتحريم هو الحكم والندب هو الحكم والمندوب هو محل الحكم والكراهة هي  والمكروه هو محل الحكم

90
00:45:51.050 --> 00:46:17.950
والاباحة هي محل الحكم والاباحة هي الحكم والمباح هو محل الحكم. لان في بعض الناس نجيب تعريف الواجب للوجوب او يجيب تعريف الوجوب للواجب وهذا ما هو بصحيح فانت عندما تبي تعرف الواجب اللي هو محل الحكم

91
00:46:18.000 --> 00:47:05.700
يقول ما يثاب فاعله ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا المحرم يقول ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله قصدا مطلقا. وهكذا في سائر اه بقية الاحكام  وهذا يقول ما حكم اشتراط غرامة مالية على من تأخر عن سداد الرسوم المستحقة في صندوق تعاوني

92
00:47:05.700 --> 00:47:33.300
المحكمة لمسألة قضائية ما رأيكم في الفقه المقارن؟ يا اخي الفقه المقارن موجود تبيني اعطيك رأي فيه الان في القرن الخامس عشر كتب المذاهب كلها فيها فقه مقارن. والفقه المقارن هي فقه مقارن داخل المذهب. يعني بين علماء المذهب الواحد وفيه فقه

93
00:47:33.300 --> 00:48:03.300
بين المذاهب الاربعة ولا تحصى كتب الفقه المقارنة لتسألني انا وش رأيي في الفقه المقارن وش هالسؤال هذا وهذا يقول كيف افرق يا اخي الكبيرة ما توعد عليها مثلا بعقوبة او بعذاب او ما الى ذلك هذه هي التعريف الكبيرة

94
00:48:04.250 --> 00:48:47.850
هذا يسأل يقول انه ورد في القرآن ادلة دلت على انه محكم وجاءت ايات تدل على ان فيه متشابه فكيف نجمع بين الايات الدالة على الاحكام؟ وبين الايات الدالة على وجود المتشابه

95
00:48:48.550 --> 00:49:18.550
الاحكام في القرآن من جهة سلامته من الخلل من اي وجه من الوجوه اما بالنظر لما ورد في القرآن من المتشابه فالمتشابه القرآن فيهم متشابه من جهة اللفظ وفيه متشابه من جهة المعنى

96
00:49:19.400 --> 00:49:41.350
والمتشابه من جهة اللفظ يقصد فيه الايات التي تشتبه على القارئ مثل قوله جل وعلا في سورة البقرة وما اهل به لغير الله وفي سورة المائدة وفي سورة النحل وما اهل لغير الله به

97
00:49:41.850 --> 00:50:12.600
ستجد كلمة به المقدمة في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة النحل اه مؤخرة الفلك فيه مواخر وترى الفلك مواخر فيه. وفيها يعني كتب مؤلفة في المتشابه اللفظي اما المتشابه المعنوي فهو قسمان القسم الاول متشابه حقيقي. وهذا ما استأثر الله جل وعلا العلم به

98
00:50:12.600 --> 00:50:36.300
لا يعلمه الا هو في علمه بذاته اسماء حقائق اسمائه وصفاته وكذلك ما اخبر عنه في اليوم الاخر لجميع المغيبات  والقسم الثاني متشابه اضافي ومتشابه الاضافي هذا هو الذي يعلمه العلماء وفيه كتب

99
00:50:36.350 --> 00:51:02.500
مؤلفة في متشابه القرآن كثيرة جدا يمكن اكثر من عشرين كتابا كلها في متشابه القرآن المعنوي وبالامكان ان الواحد يمر على احدى المكتبات ويشتري  وفي الكتاب دفع هام الاضطراب عن ايات الكتاب للشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله

100
00:51:02.650 --> 00:51:33.450
الكتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل للاسكافي ومثل كتاب آآ ماهر البرهان باهر البرهان في متشابه القرآن هذا انا ما احفظ اسم صاحبي لكن كتابي ممتاز مثل تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. المقصود ان فيه كتب كثيرة خدمت

101
00:51:33.450 --> 00:52:24.500
مشكل القرآن   انا مدرس للقرآن في مدرستي المتوسطة والزم الطلاب بالقراءة من المصحف فيكون بعضهم محدثا لا يا اخي لا يجوز ان يمس القرآن الا طاهر وهذا في المسبوق في صلاة الكسوف ماذا يفعل

102
00:52:25.000 --> 00:52:51.550
هو يدرك الركعة بادراكه الركوع الاول اما الركوع الثاني فلا يدرك به الركعة. فاذا اخذ معه الركوع الاول فاذا سلم الامام يقوم ويأتي بالركعة الثانية كاملة تعليم الاطفال القرآن وهم في سن اربع ست سنوات قد يكون هناك يا اخي اذا اردت ان تعلمهم

103
00:52:51.550 --> 00:53:10.600
هم على قدر استطاعتهم لا على قدر استطاعتك انت  هل يوجد كتاب تنصحنا به في اركان فيه كتاب للشيخ الشيخ ابن باز الله يغفر له في كتاب اظن للشيخ ابن عثيمين

104
00:53:10.900 --> 00:53:49.800
ممكن الواحد يقرأ فيهن وهل المرأة الحائض يجوز لها الجلوس في المسجد؟ لا. لا يجوز   اختلفت مع زميل لي في مسألتي اخذ خمسة ريالات على الطلاب الذين يتأخرون ثم نضعها في والله يا اخي هذا شيء يرجع الى ادارة التعليم

105
00:53:50.150 --> 00:54:11.500
ما يرجع الي انا طبيبة صالحة تعالج في مستشفى اهلي ويأتيها مرضى عليهم تأمين طبي فما حكم علاجهم اذا كان مؤمن تأمين طبي يعالج على قدر فلوسه التي دفعها فقط

106
00:54:14.250 --> 00:54:44.400
هذا بعض الكتابات انا اتركها لانها غير واضحة خلاص     مو قواعد الشريعة نفس الكتاب. ايه لا لا بس ما الامر هذا سهل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته