﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:29.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله  هذا هو القسم الثاني من الكتاب كتاب الموافقات والشاطبي رحمه الله قسم كتابه هذا الى

2
00:00:29.900 --> 00:01:19.150
لكن هذا هو آآ الثاني يقول رحمه الله القسم الثاني كتاب الاحكام  اه اصول اصول الفقه تجدون انه اربعة اركان عموما الركن الاول الحكم والركن الثاني الدليل والركن الثالث الدلالة

3
00:01:20.850 --> 00:02:23.350
والركن الرابع المستدل يعني اربعة اركان الحكم والمستدل الحكم تجدون ان الشامل للاحكام التكليفية والاحكام وضعية وفي احكام يذكرونها يعتبرون انها احكاما يعني تبعية لان الاحكام التكليفية الاصلية خمسة الوجوب

4
00:02:24.950 --> 00:03:14.650
والتحريم والندب والكراهة والإباحة هذه احكام تكليفية اصلية والاحكام الوضعية الاسباب والشروط  وفي احكام للكورونا يعتبرون انها احكاما تبعية مثل الصحة والفساد والبصلان الرخصة والعزيمة والادب القضاء والاعادة هذه يذكرون انها

5
00:03:15.100 --> 00:03:43.400
احكام تبعية يعني اوصاف هذا القسم الثاني هذا هذا فيه ركن من اركان اصول الفقه اللي هو الركن الاول وفيه ركن يعني يعني اركان ستأتي انبه انبه عليها في موضعها لكن هذا هو الركن الاول

6
00:03:47.500 --> 00:04:44.400
والحكم نفس نفس الركن هذا تجدون  اركانه اربعة اركانه اربعة التي هي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والحكم اربعة الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم  الاصوليون رحمهم الله في كتبهم يختلفون في

7
00:04:45.550 --> 00:05:21.650
كثرة المسائل وقلتها التي يتكلمون عليها في كل ركن من هذه الاركان الاربعة اما الشاطبي رحمه الله ما هو تكلم على هذا الركن تكلم وتطرق الى مسائل ما تطرق لها الاصوليون

8
00:05:22.250 --> 00:05:54.000
الا في النادر ان يتطرق لمسألة وتكون موجودة هنا وهناك لكن في الغالب ان المسائل التي بحثها هنا في هذا الركن لم يتكلم عليها الاصوليون ثم بعد ذلك قال رحمه الله

9
00:05:54.750 --> 00:06:24.950
ختام الاحكام والاحكام الشرعية قسمان احدهما يرجع الى خطاب التكليف والاخر يرجع الى خطاب الوضع الاول ينحصر الخمسة فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل وهي جملة لانه قسم الحكم هنا الى قسمين

10
00:06:25.500 --> 00:07:04.750
الحكم التكليفي وقد ذكرته لكم واحب ان املي عليكم تعريف الاحكام التكليفية للتعريف المضبوطة اتكتبون انتم الان الواجب الوجوب مش الوجوب  ودي قبل هذا انبهكم على شيء ثاني علشان ما يصير فيه التباسا عندكم. فيه عندنا الان

11
00:07:06.200 --> 00:08:05.300
الواجب وعندنا الوجوب الواجب والوجوب وعندنا التحريم والمحرم والمكروه والكراهة والمندوب والندل والمباح والاباحة عندما تقول الوجوب هذا يتجه الى الحكم وعندما تقول الواجب يتجه هذا الكلام الى المحكوم فيه

12
00:08:06.850 --> 00:08:35.600
الى المحكوم في مثل اقيموا الصلاة تجد ان اقيموا تأخذوا منها الوجوب وتأخذ منها الواجب الوجوب هو الحكم والواجب هو الصلاة فلا بد ان تتنبهوا الى الى هذه الخمسة من جهة

13
00:08:35.700 --> 00:09:13.050
واجب ووجوب وهكذا بالنظر للمحرم والتحريم. فالتحريم هو الحكم والمحرم هو المحكوم  تقول ولا تقربوا الزنا الحكم هو ماذا ها هو التحريم  والمحرم ما هو هو الزنا وهكذا في بقية الاحكام

14
00:09:13.100 --> 00:10:00.300
الخمسة عندما تقول تبي تعرف الواجب يقول الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا هو ما يثاب هو ما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقة  والمحرم تقول مثلا هو ما

15
00:10:01.600 --> 00:10:41.450
يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا فكلمة قصدا مطلقة لابد انك تأتي بها والمكروه يقول هو ما يثاب شاركه ولا يعاقب فاعله قصدا مطلقا والمندوب يقول وهو ما يثاب فاعله

16
00:10:41.700 --> 00:11:12.600
فلا يعاقب تاركه قصدا وثقافة كلمة قصدا مطلقا هذه جاءت في جميع التعاريف التي ذكرتها لكم والخامس الذي هو المباح هذا ما ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا

17
00:11:13.600 --> 00:11:40.700
ما لا يثام فاعله ولا يعاقب شاركه قصدا مطلقا اما بالنظر لتعريف الاحكام الوضعية فسيأتي الكلام عليها عندما نأتي اليها لانه ذكر لها قسما مستقلا رحمه الله وبدأ في جملة

18
00:11:41.800 --> 00:12:02.950
من مسائل المباح يعني قدمها تكلم على يعني على جملة من مسائل المباح وتكلم على شيء بالواجب وشيء في كل سيأتي في محل لكن انا غرضي هو انه رحمه الله

19
00:12:03.550 --> 00:12:30.450
في المسألة الاولى من المسائل يقول فيها رحمه الله المسألة يقول القسم الاول خطاب التكليف المسألة الاولى في المباح المباح من حيث هو كلمة من حيث هو هنا هو يريد

20
00:12:30.950 --> 00:12:59.650
بهذا الكلام المباح المجرد عن اي قيد من القيود كلمة من حيث هو يعني المباح مجردا من جميع القيود لان سيأتي مسائل تتعلق بالمباح مشتملة على قيود. انا انبهكم عليها في موضعها

21
00:13:00.450 --> 00:13:32.200
لكن هو هذه المسألة ذكرها ذكر فيها ان المباح من حيث هو يعني المباح بصفة الجزئية مجرد عن جميع القيود يقول ان المباح بهذه الصفة لا يثاب فاعله ولا يعاقب

22
00:13:32.300 --> 00:13:59.050
تاركه وذكر جملة من الادلة الدالة على انه لا يثاب فاعله وجملة من الادلة على انه لا يعاقب تاركه لكن النتيجة من عندما عندما تتبع جميع هذه الادلة النتيجة هي ان المباح

23
00:13:59.700 --> 00:14:24.500
من الناحية الجزئية اذا كان مجردا عن جميع القيود فان فاعله لا يثاب وان تاركه لا يعاقب وبالنسبة لما ذكره المؤلف من ناحية الادلة تقرأونها انتم لانها النتيجة فيها كما ذكرت فلا احب ان اشغلكم فيها

24
00:14:24.500 --> 00:14:50.000
فمن اراد ان يقرأها يقرأها في المسألة الثانية علشان تستفيدون اكثر ما فيها شي لان كما ذكرت لكم كثر عليها كلام الله يغفر لنا وله المسألة الثانية في صفحة مئتين وستة

25
00:14:50.400 --> 00:15:23.000
يقول المسألة الثانية فيقال ان الاباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الاحكام البواقي المباح يكون مباحا بالجزئي مطلوبا بالكلي على جهة الندب او الوجوب ومباح بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة او المنع

26
00:15:26.350 --> 00:16:07.350
المقصود من هذه المسألة هو بيان ان انك اذا نظرت الى المباح من جهة الفعل يعني انه مباح من ناحية الفعل اذا نظرت اليه وجدت انه مباح بالجزء مثل ما ذكرت لكم قبل قليل

27
00:16:10.850 --> 00:16:52.250
لكن هل نقول ان المباح هذا يمكن ان يسقط من الشريعة ممكن هذا يمكن ان يلغى من الشريعة كليا ممكن هذا ها هذا هو الكل الذي نظر اليه يقول هو مباح بالجزء

28
00:16:52.750 --> 00:17:18.200
لكن اذا نظرت الى المباح على مستوى الشريعة ككل وعلى مستوى الناس وعلى مستوى مرور الزمن لا تستطيع ان تلغيه. فاذا بقاؤه من الناحية من الناحية من الناحية الكلية بقاؤه واجب

29
00:17:19.200 --> 00:17:48.350
قد يكون واجب وقد يكون مندوب بحسب عاد اختلاف المواضع فاذا صار المباح يوصف بكونه مباح من ناحية الجزء لكن يوصف بالكل يوصف بالوجوب من ناحية الكن او يوصف بالندب ايضا. قد يوصف بهذا وقد يوصف بهذا على حسب اختلاف

30
00:17:48.400 --> 00:18:11.300
ثلاثة اقسام ولا قسمان  هل لنا تكلمت عليه؟ انا ما ودي انكم انا اتكلم اتكلم كثير وافكاركم ما تصير معي. لان ما في فائدة من الكلام الذي لا  يعني يستقر في الفكر

31
00:18:12.300 --> 00:18:40.650
ها هو ذكر هنا قسمين نعم ذكر قسمين الوجوب والايش ؟ والنجم ايضا يقول رحمه الله اذا نظرنا الى المباح من ناحية الجزء فتركه يساوي ماذا يساوي فعله من ناحية

32
00:18:41.100 --> 00:19:20.550
ها تمام من ناحية الجزء تركه من ناحية الجزء يساوي تركع ها يساوي فعله من ناحية الجزء لكن هل ننزل هل ننزل المباح منزلة الحرام مم ننزله منزلة الحرام ايه ايه من ناحية الكل

33
00:19:20.850 --> 00:19:49.750
فلا ننزله منزلة الحرام ولا ننزله منزلة المكروه فهو يقول مكروه حرام بالكل مكروه بالكل يعني على حسب اختلاف المواضع فهو يقول رحمه الله ان المباح بالجزء نتجاذبه الاحكام الاربعة

34
00:19:50.300 --> 00:20:25.300
يعني يتجاذبه الواجب تجاذبه المندوب يتجاذبه المحرم يتجاذبه ها مكروه تماما. اظن واضح هذا  فيقول رحمه الله فهذه اربعة اقسام الاول كالتمتع بالطيبات من المآكل والمشارب الى اخره. المقصود ان هذه المسألة

35
00:20:25.400 --> 00:20:56.000
هذه هذا الكلام الذي ذكرته لكم وزبدتها فتقرأون انتم ما ذكره المؤلف ويكون علشان نستفيد منه لان كلها تكلم عليها نتكلم عليه واحدة اه المسألة الثالثة يقول رحمه الله المباح يطلق باطلاقين

36
00:20:56.350 --> 00:21:18.100
من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك والاخر من حيث يقال لا حرج فيه وعلى الجملة ايضا هذه فهو على اربعة اقسام هذا المسألة هذه مسألة الثالثة تكون هي مبدأ

37
00:21:18.150 --> 00:21:48.550
الدرس القادم لانني سأتطرق الى آآ الى التنبيه على الاساليب التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة الاساليب التي تؤخذ منها الاباحة اه الدرس الثاني اللي هو قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام عندنا قاعدة واحدة اليوم

38
00:21:49.000 --> 00:22:34.300
هذه القاعدة هي يقول رحمه الله فصل في صفحة سبعة اصل فيما يستثنى فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد بما عارضه او  علي القواعد قواعد التي جاءت مقررة عن طريق

39
00:22:34.700 --> 00:23:09.150
الادلة من القرآن ومن السنة لانكم تعلمون ان هذه الشريعة هي مبنية على قواعد وان الجزئيات من الادلة تكون هذه القواعد وان الحوادث التي تحدث لواء الواقع من الناس هذه ترد

40
00:23:09.300 --> 00:23:46.750
الى هذه القواعد الشيخ رحمه الله يقول ان هذه القواعد التي تقررت في الشريعة يستثنى منها فروع يعني يعني عندما نأتي الى القاعدة نجد ان فيه بعض الفروع يستثنى منها

41
00:23:55.900 --> 00:24:27.850
لابد من طالب العلم يعرف الاستثناء هنا لان فيه استثناء في اللغة في الاستثناء في اللغة وهذا له باب في النحو ومن احسن واوسع كتاب الف به كتاب اسمه الاستثناء

42
00:24:28.550 --> 00:25:02.500
واحكامه القرافي تقريبا يمكن تسع مئة صفحة اوسع ما كتب في الاستثناء لكنه بحث في هذا الكتاب الاستثناء في اللغة يأتي الاستثناء في علم الاصول واتيانه في علم الاصول تجدون انه

43
00:25:06.750 --> 00:25:36.100
المخصصات المتصلة لانهم عندما يتكلمون بالمخصصات وعندما يتكلمون ايضا في في المنطوق والمفهوم يتكلمون لان الاستثناء المخصصات ويتكلمون عليه في المنطوق والمفهوم من جهة المفهوم المخالفة يتكلمون عليه في المنطوق والمفهوم

44
00:25:36.200 --> 00:26:00.150
من جهة مفهوم المخالفة. وهناك يبحثون في من مخصصات من ناحية انه مخصص للعموم الذي سبقه والاستثناء في علم الاصول هنا لابد ان يكون متصلا  فصار الاستثناء يأتي في اللغة

45
00:26:00.750 --> 00:26:35.850
ويأتي في علمي الاصول في علم الاصول ولكن يأتي في قواعد الفقه الشيخ رحمه الله هنا ذكر الاستثنى اعمم  وتعميمه هذا يدل على ان الاستثناء في الشريعة الاستثناء في الشريعة وهو يريد

46
00:26:35.950 --> 00:27:21.600
انك مثلا يتكرر قاعدة ويكون هناك فرع  لا نقول انه خرج من من القاعدة لا نقول انه خرج لكن هذا الفرع مثلا يتصور دخوله القاعدة او يكون داخل لكن لظروف

47
00:27:23.100 --> 00:28:01.400
في ظروف مثلا طارئة على المكلف في مجال التطبيق يستثنى هذا الفرع ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما عندما ننظر الى الاستثناء

48
00:28:02.150 --> 00:28:35.700
من هذا نجد ان عمر رضي الله عنه في عام المجاعة ترك القبر فاستثني هذا استثني هذا الفرع من هذا الاصل لماذا لوجودي الشبهة يعني ما طرد الحكم في القاعدة في هذه المسألة

49
00:28:35.800 --> 00:29:22.700
لا اخرجها ستجدون ان فيه استثناء من من القاعدة يكون من اجل وجود عارض والشيخ رحمه الله ذكر اصلين يعتمد عليهما بالاستثناء لان الاستثناء يعني الاداة اللي تستعملها للاستثناء قد يكون دليلا من الكتاب او من السنة او من الاجماع ومن القياس

50
00:29:23.050 --> 00:29:53.900
او مثلا من المصالح المرسلة الى اخره كثيرة هي لكن كلها ارجعوا الى اصلين ذكرهما رحمه الله لقوله هنا يقول وقد امر الله باقامة مصالح متجانسة يعني هذي قاعدة واخرج بعضها عن الامر

51
00:29:56.500 --> 00:30:33.900
اما لمشقة ملابستها هذه القاعدة الاولى في مجال التطبيق تجد انك عندما تبي تطبق يحصل عليك مشقة عظيمة وعلى هذا الاساس نجيب الرخص كلها تجدون انها مستثناة من العزائم وذلك من اجل يعني من ناحية

52
00:30:34.100 --> 00:31:05.350
مشقة ملابستها. ملابسة العزيمة يترتب عليها مشقة خارجة عن المعتاد. وانا ذكرت لكم في الدرس الماضي لكم في الدرس الماظي ان مسائل الشريعة لا تجد مسألة خالية عن المشقة ولكنها من جهة اصل التشريع

53
00:31:05.550 --> 00:31:32.500
المشقة معتادة في كل امر مشروع بحسبه وذكرت لكم مشقة الحج مشقة الجهاد مشقت الصيام مشقة الصلاة وهكذا. فانت عندما تنظر الى الفرع تجد ان لابد من مشقة لكنها مشقة ملائمة لهذا الفرع

54
00:31:35.500 --> 00:32:12.200
عندما يريد الشخص ان يعمل في هذه العزيمة وليس لديه عوارض اصلا اعملوا بها لكن عندما يكون في حالة العمل ترقى المشقة عنده اكثر من المعتاد اذا يستثنى هذا الشخص من العزيمة وينتقل الى الرخصة

55
00:32:14.300 --> 00:32:33.900
مثل الانسان المريض اذا كان ما يستطيع الحج نقول له حج لان الله تعالى يقول ولله عن الناس حج البيت اه اذا كان ما يستطيع بدنيا وش نقول له؟ اعمل بالاية نقول الله اوجب عليك الحج لازم تحج ولو كنت تحبو

56
00:32:34.800 --> 00:33:04.050
ايه ؟ هذا هو ونفس الشيء من ناحية ما اذا كان عاجزا ماليا نقول لازم تروح تشحن من اجل انك اجمع مال علشان تؤدي الحج. يعني ممكن نقول هذا ها

57
00:33:04.350 --> 00:33:26.100
ايه نفس الشيء عندما تأتي في الصلاة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبه. عندما تأتيه في الصيام وهكذا انا غرضي انكم تتنبهون الى هذه الظاهرة من ناحية الاستثمار يعني وجود مشقة

58
00:33:26.300 --> 00:34:00.750
اما مشقة من ناحية يعني المكلف عندما يبي يطبق هذا العمل في مجال التطبيق القاعدة الثانية قال واما لمفسدة تعارضها واما لمفسدة تعارضها. هذا في باب الامر يعني امر يعني قاعدة الامر في الشريعة

59
00:34:01.250 --> 00:34:29.900
التي يعني تكون قاعدة من القواعد واخرج بعضها عن الامر اذا اه اما لمشقة تلابسها واما لمفسدة تعارضها الان واما لما اشتد من دعاء ربه وقال وزجر عن مفاسد هذا باب النهي

60
00:34:31.050 --> 00:34:57.800
يعني قاعدة النهي في الشريعة يعني انا ذكرت لكم ان الله لا يأمر ها الا بما فيه  وقد ولا يستثنى من هذا الاصل الا من جهة التشريع. المشرع نفسه وكذلك قاعدة النهي

61
00:34:59.300 --> 00:35:20.450
الاصل الاجتناب لكن عندما يكون هناك امور يراها الشارع من جهة التشريع يرى انها يعني فيها صعوبة على المكلف يعني يترتب عليها مفاسد اذا طردت لا تجد انه يمنعها وذكرت

62
00:35:20.450 --> 00:35:49.700
مسألة ولد الزنا قاعدة الشريعة ترتيب المسببات على الاسباب فاذا كان السبب مصلحة ترتب عليه مصلحة واذا كان السبب مفسدة يرتب عليه مفسدة لكن ما تعكس ما ترتب مفسدة على سبب

63
00:35:49.950 --> 00:36:18.600
ها تمام ولا ترتب مصلحة على سبب هو هو مفسدة لكن عندما نأتي عندما نطرد هذا نقول النكاح سبب مشروع والمسبب الذي هو الولد هو من من من جملة المسببات لان في مسببات كثيرة. لكن هذا هو

64
00:36:18.600 --> 00:36:43.100
المشبب هذا نرتبه عليه على النكاح لكن عندما نأتي الى الزنا نجد انه سبب غير مشروع فهل نرتب على الزنا الحاق الولد بالزاني وبالزانية معا او نقول او انه يلحق بالام

65
00:36:43.150 --> 00:37:10.350
لان تركه يكون فيه ما دام مفسدة مفسدة على من؟ على نفس الشخص وايضا على نفس المجتمع لان الانسان اذا كان عنده يسمونه رد فعل تتكون عنده نفس انتقامية تلقائية

66
00:37:10.850 --> 00:37:38.900
يكون شاخط يكون ساخط على اذا كان هذا بين المخلوق بعظهم مع بعظ يكون ساخط على الجهة التي كونت السبب واذا كان ما هم من جهة المخلوق تجد انه يكون عنده عقدة في المجتمع ككل. ويكون شخصا عدوانيا

67
00:37:40.250 --> 00:38:10.700
لكن محافظة على مصلحة الولد وعلى مصلحة المجتمع الحقه الشارع بالام واللي الحقه بالاب ولا بهما جميعا ها ها للام هذا تجدون انه مستثنى من قاعدة ترتيب المسببات على الاسباب

68
00:38:11.000 --> 00:38:37.150
الممنوعة يعني ترتيب ترتيب المسببات على اسبابها الممنوعة. فهنا رتب مسبب لكن على غير القاعدة فهذا صار مستثنى من هذه القاعدة. وفيه مسائل كثيرة جدا ويمكن اه اني ازيدكم في المستقبل لكن بس الان بس ودي تفهموني

69
00:38:37.200 --> 00:39:04.700
يعني فكرة الاستثناء بعد ذلك قال وزجر عن مفاسد متماثلة واخرج بعضها عن الزجري اما لمشقة اجتنابها واما لمصلحة تعارضها ستجدون انه ذكر المشقة هنا وذكر المصلحة هنا فاذا يعني

70
00:39:05.550 --> 00:39:37.150
يقول مثلا القاعدة العامة بالاستثناء اما من اجل دفع مشقة او حصول ماذا؟ مصلحة او فوات مصلحة لان هنا قال في الامر اما لمشقة ملابستها واما لمفسدة تعارضها وفي النهي قال اما لمشقة اجتنابها واما لمصلحة تعارضها

71
00:39:37.700 --> 00:40:00.300
وقال بعد ذلك ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير يعني قصده هنا اذا كنت تقرأ القرآن وتقرأ السنة فاي كلمة فيها خير تجد انها مصلحة واي كلمة فيها شر تجد انها مفسدة هذا اسلوب

72
00:40:01.200 --> 00:40:23.250
الاسلوب الثاني النفع والضر. يعني عندما تأتي كلمة نفع وكلمة ظر في القرآن او في السنة فسر النفع وفسروا الضر بماذا المفسدة والحسنات والسيئات هذا الاسلوب الثالث عندما يأتي ذكر الحسنات في القرآن

73
00:40:23.900 --> 00:40:45.800
او ذكر السيئات في القرآن تجد ان هذا يعبر عن الحسنات بالمصالح ويعبر عن السيئات بالمفاسد اه ثم قال لان المصالح كلها خير نافعة خيور نافعات حسنات ومفاسد باسرها شرور مضرات

74
00:40:45.850 --> 00:41:11.600
سيئات وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصادر والسيئات في المفاسد يعني قد كلمة وقد غلب لان ذكر لذكر السيئة في القرآن قد يأتي على غير بابه. مثل وجزاء سيئة

75
00:41:12.200 --> 00:41:42.850
سيئة  السيئة الاولى ما فيها اشكال انها محرمة ما في اشكال انها مفسدة لكن الثانية الثانية هل هي في واقع الامر هل هي حسنة ام انها سيئة هي حزنة لانه يأخذ حقه

76
00:41:43.300 --> 00:42:27.000
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذه المسألة او هذا الموضوع اشتمل على امرين الامر الاول الامر الاول هو معرفة التقعيد الذي يستند عليه في الاستثناء والتاني اسلوب القرآن والسنة

77
00:42:27.150 --> 00:43:04.000
في  المصلحة وبيان المفسدة وهذا هو نهاية هذا الدرس والدرس القادم في بيان الطرق التي تعرف بها المصالح والمفاسد وبالله التوفيق واذا كان عندكم شيئا من الاسئلة يقول هذا نبي تعريف المباح انا ذكرت المباح هو ما يثاب هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه

78
00:43:04.000 --> 00:43:29.800
مطلقة وسيأتي الكلام على المباح من من وجوه كثيرة يعني يمكن من ثمانية وجوه او تسعة انا انبهكم عليها في محلها خلصت وما في اسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

79
00:43:29.850 --> 00:43:30.400
