سيدي يقول من ارتكب كبيرة جريمة قتل خطأ وعنده اكتئاب شديد هل ينطبق عليه حكم المدرك الواعي لا شك يا ولدي ان الشريعة فرقت بين من قتل خطأ ومن قتل متعمدا في ايتين على التوالي في كتاب الله عز وجل في سورة النساء لجريمة القتل الخطأ حكم شرعي جاء في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هذه الكفارة. ودية مسلمة الى اله الا ان فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فان لم يجد الرقبة المؤمنة فالصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما فهذه الدية التي تسلم الى اهلي او الكفارة فان لم والكفارة فان لم تجد فالصيام شهرين متتابعين توبة من الله ويبقى الاستغفار من التفريط الذي كان منك. والذي افضى الى وقوع هذه الجريمة. جريمة القتل خطأ تعني وقوع الخطأ والضرر الذي ترتب على هذا الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والضرر فجريمة القتل الخطأ لا تخلو من خطأ تحاسبك عليه الشريعة. فتوجب عليك الدية والكفارة. لو افترضنا ان في احالة قتل خطأ لم ينسب خطأ ابدا الى القاتل فلا دية ولا كفارة يعني لابد من وجود الخطأ لان الضمان معياره اساسه التفريط او التعدي. اذا فرطت او تعديت لزمك الضمان فان فعلت ما سبق يا هذا فابشر بتوبة الله عليك ان شاء الله ولا نتألى على ربنا عز وجل. لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. والفرق بينك كبير بين هذه الحالة وبين حالة القتل الخطأ القتل العمد التي قال فيها الله جل جلاله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا العظيم. والذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما الحرومة وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقوله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او مؤمنا يقتل ومؤمنا متعمدا