﻿1
00:02:46.950 --> 00:03:16.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله

2
00:03:16.950 --> 00:03:43.050
امام الهدى وسيد الورى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى الى يوم الدين. اما بعد معشر الصائمين فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المبارك كل ليلة من ليالي الجمعة نواصل فيها مدارستنا لكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى

3
00:03:43.050 --> 00:04:03.050
صلى الله عليه واله وسلم للامام القاضي عياض ابن موسى الياصوبي المالكي رحمة الله تعالى عليه. وهي ليلة نلتمس من بركاتها وخيراتها بقدوم ليلة الجمعة من كثرة صلاتنا وسلامنا على حبيبنا وقدوتنا

4
00:04:03.050 --> 00:04:23.050
نبينا واسوتنا وشفيعنا وهادينا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ما نرجو ان نمتثل به ندبه الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يقول اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة

5
00:04:23.050 --> 00:04:43.050
علي رطب لسانك ذاكرا رب الهدى فاني وصل على الحبيب المقتدى. الهاشمي محمد طه الذي روحي وروح المسلمين له فدى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه اتم صلاة وازكى سلام يا ذا الجلال

6
00:04:43.050 --> 00:05:04.250
اكرام وقد وقف بنا الحديث ايها الصائمون ليلة الجمعة الماضية في الفصل الذي تناول فيه المصنف القاضي عياض رحمه الله حكم ذمي اذا صرح بسب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بعدما فرغ من الحديث عن حكم المسلم

7
00:05:04.250 --> 00:05:24.250
الذي اجمعت كلمة علماء الملة على كفره عياذا بالله. فلا يبقى لمسلم اسلام ولا لمؤمن ايمان وهو حاولوا سبا وشتما وانتقاصا للذات الالهية تعالى الله او لمقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

8
00:05:24.250 --> 00:05:44.250
فقد اطبقت كلمة علماء المسلمين على كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت به النصوص الشرعية وحفظته من مقام النبوة وحق حرمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الذمي وقد تقدم كلام المصنف رحمه الله

9
00:05:44.250 --> 00:06:04.250
في المجلس السابق والذمي المقصود به الكتابي يهوديا كان او نصرانيا. ممن يقيم في ديار الاسلام وله عقد الذمة بان يبقى على دينه. لكنه يكون ملتزما بشروط البقاء في ديار الاسلام

10
00:06:04.250 --> 00:06:24.250
احترام حرماته وتعظيم شعائره. وما من شك ان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد في عداد اعظم الحرم في الشريعة ومقامه صلى الله عليه وسلم اشرف المقامات وانبلها واكرمها عند الله جل جلاله. ومن ذلك جاء

11
00:06:24.250 --> 00:06:44.250
تعظيم مكانته وتوقير حرمته في شريعة الاسلام. فكذلك ذكر المصنف رحمه الله ان الذمي اذا بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. او استخف بقدره او وصفه بغير الوجه اللائق به. فان ذلك

12
00:06:44.250 --> 00:07:04.250
في كلام اهل العلم على مذهبين هل يكون مهدرا دمه فيقتل؟ ام ان الكفر الذي هو مقيم عليه ليس باشنع ولا اشد من تعديه على مقام النبوة. وقف بنا الحديث عند سياق كلام المصنف رحمه الله تعالى

13
00:07:04.250 --> 00:07:24.250
في جمل من عبارات اهل العلم وهو يقول رحمه الله ان فقهاء المالكية قد اوردوا في ذلك جملة من الروايات والعبارات التي تحمل المذهبين المتقررين عند العلماء. قال رحمه الله فمن ذلك ما روي لنا عن مالك ان الذمي

14
00:07:24.250 --> 00:07:44.250
اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الا ان يسلم. ومن الاثار التي نقلها عن فقهاء المالكية الله في شدة تعزير من يتعدى على مقام النبوة وانه في الحكم بقتله يتناوله تعزير اخر

15
00:07:44.250 --> 00:08:04.250
فيما يتعدى به على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله من تلك النقولات قال ابن سحنون في سؤاله سليمان بن سالم في اليهودي يقول للمؤذن اذا تشهد كذبت يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل. وبالرواية

16
00:08:04.250 --> 00:08:24.250
السحنون من شتم الانبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه الا ان يسلم. وقيل ايضا في ذلك من النقولات ما قال فيه مصنف ما روي عن المدنيين في ذلك وحكى ابو المصعب الزهري قال اوتيت بنصراني قال والذي

17
00:08:24.250 --> 00:08:44.250
اصطفى عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاختلف علي فيه فضربته حتى قتلته. او عاش يوما وليلة وامرت من جر برجله وطرح على مزبلة فاكلته الكلاب. وسئل ابو المصعب ايضا عن نصراني قال عيسى خلق

18
00:08:44.250 --> 00:09:04.250
محمدا عليهما الصلاة والسلام فقال يقتل. وقال ابن القاسم سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه انه قال مسكين محمد يخبركم انه في الجنة ما له لم ينفع نفسه اذ كانت الكلاب تأكل ساقيه لو قتلوه

19
00:09:04.250 --> 00:09:24.250
استراح منه الناس فقال مالك الامام رحمه الله ارى ان تضرب عنقه. هذه النقولات وغيرها فيما فبه الحديث قال فيه المصنف ولقد كدت الا اتكلم فيها بشيء ثم رأيت انه لا يسعني الصمت. هذه الرواية

20
00:09:24.250 --> 00:09:44.250
التي ما زلنا في سياقها ونكمل عرظها في مجلس الليلة ان شاء الله. تؤكد يا كرام تؤكد بجلاء ان علماء على اختلاف مذاهبهم فانهم مجمعون على ان سب رسول الله صلى الله عليه وسلم جريمة

21
00:09:44.250 --> 00:10:04.250
وجناية لا تبقي لصاحبها حرمة ولا عهدا ولا ذمة. وانه اهدر بذلك حقه في دمه وعرضه وانه بذلك قد نقض العهد ان كان له عهد. وانه لم يبق من حقه شيئا. هذا

22
00:10:04.250 --> 00:10:24.250
في كلامهم وهذه العبارات المتناقلة عن علماء الاسلام على اختلاف الاجيال ومر العصور تؤكد ان من صميم احكام الشريعة التي توارثها علماء الملة وهم يقررون ذلك. وها نحن اليوم نواصل في ذكر

23
00:10:24.250 --> 00:10:49.600
تلك المقولات والروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيما حكي عن الذمي المتعرض لمقام النبوة على صاحبها افضل الصلاة والسلام  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

24
00:10:49.600 --> 00:11:09.600
وبعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله قال ابن كنانة اتى في المبسوطة من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فارى للامام ان يحرقه بالنار. وان شاء

25
00:11:09.600 --> 00:11:29.600
قتله ثم حرق جثته وان شاء احرقه بالنار حيا اذا تهافتوا في سبه عليه السلام. اذا تهافتوا يعني اذا تتابعوا هذا النقل ايضا يحكي فيه المصنف رحمه الله عن احد العلماء المتوفى في القرن الرابع الهجري سنة ثلاث وثمانين

26
00:11:29.600 --> 00:11:49.600
وثلاثمائة من الهجرة. قال من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فارى للامام ان يحرقه وان شاء قتله ثم حرق جثته وان شاء احرقه بالنار حيا اذا تهافتوا في سبه عليه الصلاة

27
00:11:49.600 --> 00:12:09.600
والسلام يعني اذا تتابعوا في ذلك. يقول ارى للامام والمعنى انه لما كان لاهل الاسلام دولة حكم وراية عظيمة محترمة. فكان لامة الاسلام من العظمة والجلالة والمكانة بين العالم ما جعلك

28
00:12:09.600 --> 00:12:29.600
مهابة ودينهم محترما. فمن تطاول عوقب اشد الاذى. والعبارة تشير ايضا الى امر طالما تكرر التنبيه عليه ان المسائل المذكورة في كلام العلماء في حكم كفر من سب رسول الله عليه الصلاة والسلام او

29
00:12:29.600 --> 00:12:49.600
قامت الحد عليه سواء قلنا بقتله او بتعذيبه او بسجنه والتنكيل به ان ذلك كله ليس موكولا الى افراد من اهل الاسلام بل هي مناطة بالحكام وولاة الامر. وان هذه وظائفهم وواجباتهم وهي

30
00:12:49.600 --> 00:13:09.600
بهم لئلا يظن احد ان تقرير الفقهاء يفتح الباب للفوضى التي تشيع فيها اراقة الدماء والتطاول على ذلك وهذا كله مما تأباه شريعة الاسلام فهي جاءت لصيانة الدماء وحفظ الحقوق ورعاية الواجبات

31
00:13:09.600 --> 00:13:29.600
لكن المسألة كما قال فارى للامام. فكل ذلك مناط بامر الحكم والولاية لا الى عامة الناس وافرادهم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد كتب الى مالك من مصر وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة قال فامرني

32
00:13:29.600 --> 00:13:49.600
مالك فكتبت بان يقتل وان تضرب عنقه يقصد بالمسألة المتقدمة ما مر ذكرها ليلة الجمعة الماضية. قال ابن القاسم ان مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه انه قال مسكين محمد يخبركم انه في الجنة ما له لم ينفع

33
00:13:49.600 --> 00:14:09.600
نفسه اذ كانت الكلاب تأكل ساقيه لو قتلوه استراح منه الناس. عبارة فيها من الكفر والبشاعة والقبح والجرأة على مقام النبوة شيء عظيم. الا ان المتكلم بها نصراني مقيم ببلاد المسلمين في مصر فتجري عليه احكام الذمة

34
00:14:09.600 --> 00:14:29.600
ذمة الذمة ان يعطى العهد ان يحفظ له نفسه والا يتطاول عليه احد وتحفظ حقوقه مقيما بين اهل الاسلام في بلادهم باقيا على دينه يهوديا كان او نصرانيا. لكن ذلك مشروط بشروط يجب عليه الوفاء بها

35
00:14:29.600 --> 00:14:49.600
وهو يا احكام البقاء في بلاد الاسلام. وعلى رأس تلك الشروط احترام الشريعة. وحماية حرماتها وحفظ حقوقها. فيبقى قاله عهده وذمته طالما بقي مستوفيا لتلك الشروط محافظا على تلك الواجبات. فاعاد المسألة

36
00:14:49.600 --> 00:15:09.600
بالنقل في رواية اخرى قال وكتب الى مالك رحمه الله من مصر وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة. نعم. قال فامرني مالك قال فامرني مالك فكتبت بان يقتل وان تضرب عنقه فكتبت. ثم قلت يا ابا عبد الله واكتب ثم

37
00:15:09.600 --> 00:15:29.600
بالنار فقال انه لحقيق بذلك وما اولاه به. نعم. فالذي افتى به مالك رحمه الله ان يقتل. وان طرب عنقه يعني ان يقتل بضرب عنقه. قال ابن القاسم فقلت يا ابا عبد الله واكتب ثم يحرق بالنار فقال

38
00:15:29.600 --> 00:15:49.600
انه لحقيق بذلك وما اولاه به. واقر الامام ما لك رحمه الله على من سأله اقر بان يكون مع عقوبة في القتل وظرب العنق ان يكون تعزيرا بحرق جثته. ثم ما الذي ينفع الجثة او يضرها حرقها بعد قتله

39
00:15:49.600 --> 00:16:09.600
الجواب لا شيء الا انه العبرة للاحياء والتعزير رسالة لمن وراءه ان كل من تطاول على مقام نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم في بلاد الاسلام فلا عهد له ولا ذمة ولا حق له يحفظ بل هو

40
00:16:09.600 --> 00:16:29.600
الدم والمال وذلك من احكام الاسلام. فرأى الامام ما لك رحمه الله انه حقيق بذلك واقر السائل على ما قال احسن الله اليكم. قال فكتبته بيدي بين يديه. فما انكره ولا عابه. ونفذت الصحيفة

41
00:16:29.600 --> 00:16:49.600
ذلك فقتل وحرق. وافتى عبيد الله بن يحيى وابن لبابة في جماعة سلف اصحابنا الاندلسيين بقتل نصرانية بنفي الربوبية هذان ايضا امامان فقيهان مالكيان عبيد الله بن يحيى الليثي المتوفى قبل الثلاثمائة من الهجرة

42
00:16:49.600 --> 00:17:09.600
وابن لبابة شيخ المالكية القرطبي المتوفى سنة اربعة عشر وثلاثمائة. كل هؤلاء في قرون الامة الاولى وهو ينقل هذه النقولات ليؤكد لك تتابع العلماء على مر القرون على كلمة واحدة. ما هي؟ انه لا حرمة لمن

43
00:17:09.600 --> 00:17:29.600
سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حق له يبقى ولا ذمة ترعى ولا عهد يحفظ. لانه لم يحفظ لنا رأسا من رؤوس احكامنا وشعيرة من شعائرنا ومن اعظم حرمات الاسلام في الشريعة مقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

44
00:17:29.600 --> 00:17:49.600
نعم وافتى عبيد الله. قال رحمه الله وافتى عبيد الله بن يحيى وابن لبابة في جماعة سلف اصحابنا الاندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية وبنوة عيسى لله وتكذيب محمد في النبوة. وبقبول اسلامها

45
00:17:49.600 --> 00:18:09.600
القتل عنها به افتوا في نصرانية استهلت بنفي الربوبية. استهلت يعني اعلنت وصرحت لم تخف ذلك بل اعلنته على الملأ استهلت بنفي الربوبية انكرت وجود الله تعالى الله وبنوة عيسى

46
00:18:09.600 --> 00:18:29.600
لله تعالى الله عن ذلك كما هي عقيدة النصارى المحرفة. وكذلك بتكذيب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة فذلك كله اقرار بكفر صريح. فافتى العلماء انذاك بقتلها. قال وبقبول

47
00:18:29.600 --> 00:18:49.600
اسلامها ودرء القتل عنها. فارأوا ان توبتها بالاسلام ازالة لذلك كله. عملا باحد القولين المتقدمين في مجلس ليلة الجمعة الماضية ان من اهل العلم من رأى ان الذمي اذا وقع منه الكفر بسب

48
00:18:49.600 --> 00:19:09.600
عياذا بالله او بسب رسول الله صلى الله وسلم على رسوله محمد. اذا وقع منهم ذلك الكفر ثم الله احدهم فتاب واسلم فان الاسلام يجب ما قبله. وانه بعودته الى الاسلام يصون دمه. وتكفر

49
00:19:09.600 --> 00:19:29.600
جريمته وبهذا نقل المصنف رحمه الله هذا النقل عن بعض قضاة الاندلس وفقهائها من المالكية بقبول اسلامهم ودرء القتل عنها به. لان القول الاخر كما تقدم معكم انه لا يرد اسلامه اسقاط العقوبة

50
00:19:29.600 --> 00:19:49.600
تماما كما لو كان نصرانيا او يهوديا فقتل. قتل معصوما فالحكم فيه القصاص. فماذا لو قال انا الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا له اهلا وسهلا. قبل الله اسلامك وحياك الله

51
00:19:49.600 --> 00:20:09.600
واخا لنا في الاسلام هل اسلامه بعد القتل يسقط عقوبة القتل؟ الجواب لا. فكذلك اذا زنا اذا سرق تقام عليه الحدود واسلامه ينفعه. وينقذه من العذاب الاخروي بالخلود في نار جهنم. لانه قد بات مسلما. لكن

52
00:20:09.600 --> 00:20:29.600
لذلك لا يسقط عنه العقوبة. قالوا فكذلك عقوبة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما اذا قولان للعلماء والمصنف رحمه الله يحكي من روايات الفقهاء والعلماء ما يثبت لك من صار الى كل من القولين. نعم

53
00:20:29.600 --> 00:20:49.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله وبه قال غير واحد من المتأخرين به يعني بهذا القول ان الاسلام اسلام المرتد يسقط عنه عقوبة القتل. نعم. وبه قال غير واحد من المتأخرين منهم القابسي وابن الكاتب وقال ابو القاسم ابن الجلاب في كتابه

54
00:20:49.600 --> 00:21:09.600
به من سب الله ورسوله من مسلم او كافر قتل ولا يستتاب. وحكى القاضي ابو محمد في الدمي يسب روايتين وحكى القاضي ابو محمد في الذمي يسب روايتين. وحكى القاضي ابو محمد في الذمي يسب روايتين في

55
00:21:09.600 --> 00:21:29.600
القتل عنه باسلامه. وقال ابن سحنون وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذمي اسلامه. وانما عنه باسلامه حدود الله. نعم هذا الفرق حقوق الله حقوق الله جل وعلا هي التي تسقط عقوباتها

56
00:21:29.600 --> 00:21:59.600
باسلام الكافر اذا اسلم. اما حقوق العباد كحد القذف وحد الزنا والسرقة والقتل. هذه للعباد. فاذا تاب اصحابها الجناة فان التوبة سواء كانت توبة مسلم عاص او توبة كافر باسلامه. التوبة هذه لا تسقط حقوق العباد. كما لو قلنا ان مسلما فاجرا والعياذ بالله زنا ثم تاب

57
00:21:59.600 --> 00:22:19.600
فتى قتل فتاب. هذه التوبة لا تسقط العقوبات. فكذلك الكافر. اذا جنى الجناية ثم اسلم اسلامه لا يسقط العقوبة. نعم. قال ابن سحنون وقال ابن سحنون وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا

58
00:22:19.600 --> 00:22:39.600
عن الذمي اسلامه وانما يسقط عنه باسلامه حدود الله. فاما حد القذف فحق للعباد هو سواء كان ذلك بنبي او غيره فاوجب على الذمي اذا قذف النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ثم اسلم حد القذف

59
00:22:39.600 --> 00:22:59.600
وجب على الذمي اذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم حد القذف اوجب عليه حد القذف لانه من حقوق العباد سواء كان الحق لنبينا صلى الله عليه وسلم او لغيره من البشر فان القاعدة ان حقوق العباد

60
00:22:59.600 --> 00:23:19.600
بادي لا تسقط حدودها المقررة شرعا بتوبة الجناة الواقعين في تلك الحقوق احسن الله اليكم قال رحمه الله ولكن انظر ماذا يجب عليه. هل حد القذف في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو القتل لزيادة حرمة

61
00:23:19.600 --> 00:23:39.600
النبي عليه السلام على غيره ام هل يسقط القتل باسلامه ويحد ثمانين؟ فتأمله. ختم المصنف هذا الفصل بهذه العبارة قال اتفقنا الان على ان القاعدة المقررة ان القذف حق للعبد. فلو تاب

62
00:23:39.600 --> 00:23:59.600
قاذفوا لا تسقط عنه عقوبة الحد. حد القذف ثمانون جلدة. قال رحمه الله اذا اتفقنا على ان الذمي سب او شتم والعياذ بالله ثم اسلم. اسلامه لا يسقط عنه العقوبة. اتفقنا على ذلك. لكن يبقى التأمل

63
00:23:59.600 --> 00:24:19.600
هل عقوبة قذف رسول الله صلى الله عليه وسلم او شتمه او سبه كعقوبة غيره ويكون بالجلد ثمانين جلدة ام هو مقدار زائد لزيادة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا

64
00:24:19.600 --> 00:24:39.600
في الشريعة بعظيم حرمة جنابه. وان العقوبة في من تعدى على مقامه القتل قال الذي يمكن ان يكون محل تأمل عند العلماء وتفاوت في الاجتهادات. فلو قال قائل ان قذفه صلى الله عليه

65
00:24:39.600 --> 00:24:59.600
وسلم يعني اتهامه بالفاحشة عياذا بالله. يكون مثل قذف غيره فيكون الحد ثمانون جلدة ومن قال بل هو يدخل في حكم السب والشتم فيكون الحكم في حق فاعله عياذا بالله القتل لان عقوبة سب رسول

66
00:24:59.600 --> 00:25:19.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صاحبه قال فتأمله. نعم. احسن الله اليكم. فصل في ميراث من قتل بسب من قتل فصل في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وغسله والصلاة عليه. هذا

67
00:25:19.600 --> 00:25:39.600
اخر الفصول في هذا الباب من الكتاب الذي تناول فيه المصنف رحمه الله حكم ردة من سب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والفصل هذا مهم فقهي فيه مسألة لطيفة نعرضها الان. الان لو ان مسلما

68
00:25:39.600 --> 00:25:59.600
او ذميا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفقنا على ان حكمه المقرر في شريعة الاسلام القتل لانه تعدى على تلك الحرمة العظيمة وتقدمت الادلة في ذلك وكلام العلماء. السؤال لو كان مسلما

69
00:25:59.600 --> 00:26:29.600
ووقع في تلك الجناية عياذا بالله. وحكم اهل الاسلام عليه بالقتل. وقرر الحاكم ذلك فقتل سواء قرن انه قتل ردة او قتل حدا وتقدم التفريق بين القولين فان الشافعي وابا حنيفة يقرران انه يقتل حدا ومالك واحمد يقولون يقتل ردة

70
00:26:29.600 --> 00:26:53.850
فالسؤال الان وقد قتل هذا الابعد الذي تطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هو ما حكم ماله الذي تركه هل يكون ارثا لاولاده؟ يورث او يؤخذ ماله الى بيت مال المسلمين؟ باعتباره لا حق له

71
00:26:53.850 --> 00:27:13.850
قد قتل فما كان هدرا لدمه كان هدرا لماله من باب اولى. هذه المسألة هي التي يتناولها المصنف الان في هذا فصل مبينا خلاف العلماء في حكم مال من قتل بسبب سبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:27:13.850 --> 00:27:33.850
هل يغسل؟ هل يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين؟ هذه المسألة التي نتناولها في الفصل. نعم فصل فصل في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله والصلاة عليه. قال رحمه الله اختلف العلماء

73
00:27:33.850 --> 00:27:53.850
في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب سحنون الى انه لجماعة لجماعة المسلمين من قبل ان ان ان شتم النبي عليه السلام كفر شبه كفر الزندقة. وقال اصبغ ميراثه لورثته من المسلمين ان كان مستترا بذلك

74
00:27:53.850 --> 00:28:23.850
وان كان مظهرا له مستهلا به فميراثه للمسلمين. ويقتل على كل حال ولا يستتاب. ها هنا قولان قال ذهب سحنون الى انه يعني المال لجماعة المسلمين. يعني ليس ليس لورثته. قال من قبل ان شتم النبي صلى الله عليه وسلم كفر. شبه كفر الزندقة

75
00:28:23.850 --> 00:28:43.850
الزندقة الالحاد والكفر والخروج المعلن من ملة الاسلام. هذا والعياذ بالله صاحبه قد خلع لباس الاسلام تماما قال فشتم النبي صلى الله عليه وسلم خلع لرداء الاسلام تماما. فماله لا يكون لورثته. لم

76
00:28:43.850 --> 00:29:03.850
لان من موانع الارث بين المسلمين اختلاف الدين. واذا حكم بكفره فلا وجه لتوريثه فيذهب ماله الى بيت مال المسلمين. هذا القول الاول الثاني قال اصبغ ميراثه لورثته من المسلمين

77
00:29:03.850 --> 00:29:23.850
ان كان مستترا او مستسرا بذلك. وان كان مظهرا فميراثه للمسلمين. يقول فرق بين من يسب ويشتم النبي عليه الصلاة والسلام خفية ومن يفعل ذلك علانية. فان كان يسر بذلك ولا يعلنه فميراثه لمن

78
00:29:23.850 --> 00:29:43.850
ميراثه لاهله لورثته. واما ان كان مظهرا مستهلا يعني معلنا بذلك كأن يعلن على وسائل الاعلام ومنصات التواصل ويتبجح بذلك ولا يستحي من الله ولا من خلق الله ولا يرعى حرمة فهذا ما ابقى له

79
00:29:43.850 --> 00:30:03.850
في الاسلام شيئا قال في ميراثه للمسلمين. ثم قال ويقتل على كل حال ولا يستتاب. وقد تقدم بكم الخلاف في مسألة كتابة المرتد بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذان قولان يبني عليه المصنف رحمهما الله كلام

80
00:30:03.850 --> 00:30:23.850
العلماء فيما سيأتي احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال ابو الحسن القادسي ان قتل وهو منكر للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما اظهر من اقراره. يعني لورثته. وقتل حد ثبت عليه ليس من الميراث في شيء. يقول

81
00:30:23.850 --> 00:30:43.850
ان قتل هذا الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام. اذا قتل وهو منكر للشهادة عليه. يعني شهد عليه الناس انه قال كلمة الكفر وانهم سمعوه او قرأوا له وهو يسب النبي عليه الصلاة والسلام. فجيء به الى القاضي الى الحاكم فانكر

82
00:30:43.850 --> 00:31:03.850
قال كلامهم كذب ولم يقر ولم يعترف فماذا يصنع القاضي؟ يعمل اشهاد الشهود عليه فاذا استجمع الشهود العدد والشروط المستوجبة اقام الحد. هذا لو كان منكرا واقام عليه الحاكم الحد لاستجمام

83
00:31:03.850 --> 00:31:23.850
شروط الشهادة عليه قال فالحكم في ميراثه على ما اظهر من اقراره. وهو لم يقر بل انكر اذا سيكون ميراثه لورثته. والقتل حد ثبت ليس من الميراث في شيء. يقول فلا علاقة بين الحكم بقتله وبين الحكم

84
00:31:23.850 --> 00:31:43.850
لتوريث اهله من ماله. احسن الله اليكم وكذلك لو اقر بالسب واظهر التوبة لقتل اذ هو حد. اذ هو حده وحكمه في ميراثه وسائر احكامه حكم الاسلام. ولو اقر بالسب وتمادى عليه وابى التوبة منه

85
00:31:43.850 --> 00:32:03.850
قتل على ذلك كان كافرا. وميراثه للمسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وتستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار. هذا ختام ما نقله المصنف عن الامام ابي الحسن القابسي المالكي رحمه الله تعالى

86
00:32:03.850 --> 00:32:23.850
وهو في تفصيله في فوق ما تقدم يقول لو كان هذا الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام اقر بالسب تمادى عليه وابى التوبة يعني اصرار على الكفر عياذا بالله. قال يقتل على ذلك لانه كافر. وعند

87
00:32:23.850 --> 00:32:43.850
اذ سيكون ميراثه لبيت المال وليس لورثته. قال ومع ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ماذا يفعل به؟ قال تستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار. اذا هو كافر. تجري عليه احكام الكفرة فلا يطبق عليه

88
00:32:43.850 --> 00:33:03.850
شريعة الاسلام في الغسل والتكفين والصلاة والدفن في مقابر المسلمين. هذا يا كرام عندما يذكر ونحن نقرأه في كلام علماء الاسلام قبل اكثر من ثمانية قرون. وهو يحكيه عن من قبله بيننا وبين هذه النقولات نحو من الف سنة

89
00:33:03.850 --> 00:33:33.850
عندما نقرأه اليوم يؤكد لنا عظمة الاسلام في تعظيم اركان حرماته وشعائره. ومقام الالوهية ومقام الربوبية اعظم المقامات في الاسلام على الاطلاق. لا يتساهل في التطاول عليها. ولا يجوز لامة الاسلام السكوت عنها. وتسعى امة الاسلام بان ترعى تلك الحرمات وان تحفظ تلك الحقوق

90
00:33:33.850 --> 00:33:53.850
تبقى تلك المقامات رفيعة مصونة محترمة مهابة. هذا جزء من رسالة امة الاسلام في الحياة. وهو جزء من وحضارتها وثقافتها وهو من صميم دينها وعقيدتها. ليست تفرض امة الاسلام حضارتها وعقيدتها

91
00:33:53.850 --> 00:34:13.850
احكام شريعتها على الامم ولكنها تأبى الا ان تحترمها الامم وان ترعى لها مكانتها وان تحفظ لها حقوقه تماما كما تسعى الامم اليوم والعالم كله كما تسعى كل امة وكل دولة الى رعاية حقوقها السياسية والاقتصادية

92
00:34:13.850 --> 00:34:33.850
اقتصاديتي وكل الحقوق بمختلف اشكالها. فهذا جزء مكون اصيل من عقيدة الاسلام والمسلمين ورايتهم التي يرفعونها افتخارا ودينهم الذي لا يقبلون التنازل عنه. وهذا تأكيد عظيم فان من فعل ذلك

93
00:34:33.850 --> 00:34:53.850
اهل الاسلام برءاء منه. والمسلم ان كان منتميا الى امة الاسلام. ثم صدر منه ذلك الكفر الصراح عياذا بالله. اقر وتمادى ويرفض التوبة يستتاب فلا يقبل ولا يريد الرجوع تبرأت منه الامة كما تبرأ هو من شعائرها

94
00:34:53.850 --> 00:35:13.850
وليس تخليا من الامة عن بنيها. لكن ماذا تفعل الامة في المتمردين والعصاة من بنيها الذين يتمردون على احكامها وشريعتها وثوابتها المقررة فليس لها الا ان تخلي بينهم وبين ما ينتظرهم من عقاب الله في الاخرة نسب

95
00:35:13.850 --> 00:35:30.400
نسأل الله السلامة. اما في الدنيا فلا يمكن ان تجري عليهم احكام الاسلام. فلا التغسيل ولا التكفين ولا الصلاة ولا الدفن في مقابر لمين قال ويوارى كما يفعل بالكفار. نعم. احسن الله اليكم

96
00:35:30.950 --> 00:35:52.600
وقول الشيخ ابي الحسن في المجاهر المتمادي على ذلك بين لا يمكن الخلاف فيه. لانه كافر مرتد غير تائب ولا مقلق  وهو مثل قول اصبغ وكذلك قال ابن سحنون في الزنديق يتمادى على قوله ومثله لابن القاسم في العتبية ولجماعة من اصحاب

97
00:35:52.600 --> 00:36:12.600
بمالك في كتاب ابن حبيب فيمن اعلن كفره مثله. قال ابن القاسم وحكمه حكم المرتد لا يرثه ورثته من هذا تتابع اذا من العلماء في من سمى المصنف رحمه الله قول الشيخ ابي الحسن القامسي قول اصبغ

98
00:36:12.600 --> 00:36:32.600
قول ابن سحنون نقل ابن القاسم في العتبية وجماعة من اصحاب مالك في كتاب ابن حبيب. كل ذلك لم يختلف فيه العلماء في اي شيء في ذلك الكافر المتمادي. الذي ارتد بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلن

99
00:36:32.600 --> 00:37:02.600
ذلك ويقر به ويرفض التوبة ويموت على ذلك ويقتل على كفره عياذا بالله فانهم لا يختلفون في سلب تلك الحقوق التي اهدرها بردته وكفره الصراح باصراره والتمادي فيه وعدم لقبوله التوبة من ذلك نسأل الله العافية. احسن الله اليكم. قال ابن القاسم وحكمه حكم مرتد لا يرثه

100
00:37:02.600 --> 00:37:22.600
من المسلمين ولا من اهل الدين الذي ارتد اليه. ولا تجوز وصاياه ولا عتقه وقال وقال ذلك ايضا اصبغ على ذلك او مات عليه. هذا النقل اذا في من فعل ذلك فتسلب منه احكام الاسلام. فلو كان قد اوصى وصية فان

101
00:37:22.600 --> 00:37:42.600
انها لا تنفذ فاوصى بعتق بعض مماليكه فانه لا ينفذ. قال اصبغ سواء قتل على ذلك او مات عليه يعني سواء كان هذا المرتد الابعد عياذا بالله الذي وقع في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اوتي به

102
00:37:42.600 --> 00:38:02.600
عند القاضي والحاكم فاستوفى الشروط واقام عليه الحد فقتله او بقي على ذلك فمات حتف انفه فان الحكم واحد في عدم اجراء احكام الاسلام عليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولجماعة من اصحاب ما لك في

103
00:38:02.600 --> 00:38:22.600
ابن حبيب فيمن اعلن كفره مثله. قال ابن القاسم وحكمه حكم المرتد. لا يرثه ورثته من المسلمين ولا من اهل الدين الذي ارتد اليه ولا تجوز وصاياه ولا عتقه وقال ذلك ايضا اصبغ قتل على ذلك او مات عليه. وقال ابو محمد ابن ابي زيد وانما

104
00:38:22.600 --> 00:38:42.600
في ميراث الزنديق الذي يستهل بالتوبة فلا تقبل منه. فاما المتمادي على الكفر والارتداد فلا خلاف انه لا يورث وقال ابو محمد فيمن سب الله تعالى ثم مات ولم تعد العليه ولم تعد ولم تعدل عليه بينة او لم تقبل انه

105
00:38:42.600 --> 00:39:02.600
صلى عليه. قال ابو محمد ويقصد به ابن ابي زيد في من سب الله تعالى ثم مات. قال ولم تعد العلية بينة او لم تقبل لم تعد العليه يعني لم يستوفي الشهود حكم عدالتهم حتى تقبل شهادتهم. او لم

106
00:39:02.600 --> 00:39:22.600
تقبل الشهادة لاي سبب اما لنقص الشهود عن العدد. او لرجوع بعضهم عن شهادته بعدما شهد. او لوجود ما يقدح في او يناقضها. اذا هذا شخص شهد عليه شهود بسبه او بكفره بمقولة نسبت اليه

107
00:39:22.600 --> 00:39:42.600
لكن الشهادة لم تقبل اما لعدم العدالة او لعدم استيفاء شروطها قال فانه يصلى عليه. والسبب انه لم يثبت في حقه حكم الكفر لعدم استكمال الشهادة بشروطها. احسن الله اليكم قال رحمه الله

108
00:39:42.600 --> 00:40:02.600
وروى اصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم او اعلن دينا مما يفارق به ان ميراثه للمسلمين. وقال بقول مالك ان ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته. وقال

109
00:40:02.600 --> 00:40:22.600
وقال بقول مالك ان ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته ربيعة والشافعي وابو ثور وابن ابي ليلى واختلف فيه عن احمد هذه اسماء لائمة علماء المسلمين في من يوافق قول الامام مالك

110
00:40:22.600 --> 00:40:42.600
ان رحمه الله في ان المرتد بسب الله تعالى او بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا ميراث لورثته من ماله. وانه يذهب ماله الى بيت مال المسلمين. لا ترثه ورثته. الما

111
00:40:42.600 --> 00:41:02.600
المصنف هذه المسألة في قول الامام ما لك رحمه الله لان المصنف مالكي المذهب فقرر ذلك في مذهب ما لك نقل من وافق الامام مالكا على ذلك. قال ربيعة والشافعي وابو ثور وابن ابي ليلى واختلف فيه عن احمد

112
00:41:02.600 --> 00:41:22.600
الراجح عن احمد رحمه الله هو كقول هؤلاء كافة. انه لا يورث المرتد بعدما وقع منه ذلك وثبت في حكمه الردة عياذا بالله تعالى. احسن الله اليكم. وقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وابن

113
00:41:22.600 --> 00:41:42.600
والحسن والشعبي وعمر ابن عبد العزيز والحكم والاوزاعي والليث واسحاق وابو حنيفة يرثه ورثته من لمين؟ وقيل ذلك فيما كسبه قبل ارتداده وما يكسبه في الارتداد فللمسلمين. لما نسب لك القول

114
00:41:42.600 --> 00:42:02.600
ان المرتد لا ميراث له. وان ماله يذهب لبيت مال المسلمين. وسمى لك العلماء القائلين بهذا القول مالك والشافعي وربيعة وابو ثور وابن ابي ليلى واحمد نقل لك القول الثاني ان المرتد يحفظ ماله ويبقى

115
00:42:02.600 --> 00:42:22.600
لورثته قال ذلك من قول عن علي بن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما وابن المسيب والحسن والشعبي وعمر ابن عبدالعزيز والحكم والاوزاعي والليث واسحاق وابي حنيفة قالوا يرثه ورثته من المسلمين. ثم بين قولا تفصيليا

116
00:42:22.600 --> 00:42:42.600
بانه فرق بين مال المرتد الذي كان في ملكه قبل الردة وماله الذي اكتسبه بعد الردة. فما كان مما قبل الردة فقد كان مسلما. فماله اذا يبقى لورثته. وما وقع له من كسب ومال بعد ردته فهذا هدر

117
00:42:42.600 --> 00:43:07.500
لا يبقى لورثته ويعود الى بيت مال المسلمين احسن الله اليكم. قال القاضي ابو الفضل رحمه الله وتفصيل ابي الحسن في باقي جوابه حسن بين. وهو على رأي اصبغ خلاف قول السحنون واختلافهما على قولي مالك في ميراث الزنديق. فمرة ورثه فمرة ورثه ورثته من المسلمين

118
00:43:07.500 --> 00:43:28.650
مين سواء اقامت سواء قامت عليه بذلك بينة فانكرها او اعترف بذلك واظهر التوبة. وقال هو اصبغ ومحمد ابن وغير واحد من اصحابه لانه اظهر الاسلام بانكاره او توبته. وحكمه حكم المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله

119
00:43:28.650 --> 00:43:48.650
صلى الله عليه وسلم يشير المصنف رحمه الله الى ان الاختلاف المحكي عن فقهاء المالكية في القولين مذكورين انفا هل يورث المرتد بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او يهدر ما له

120
00:43:48.650 --> 00:44:08.650
ويكون في بيت مال المسلمين ولا ميراث ان هذا الخلاف المحكي هو بسبب ما اختلف فيه عن الامام مالك رحمه الله في مسألة ميراث الزنديق. فان للامام ما لك رحمه الله فيها قولين. فمرة حكم بتوريث الزنديق

121
00:44:08.650 --> 00:44:28.650
يرثه ورثته من المسلمين سواء قامت عليه البينة فانكرها او اعترف واظهر التوبة. وقال بذلك طائفة من اصحابه اصبغ ومحمد بن مسلمة وغير واحد لانه اظهر الاسلام. لما انكر التهمة او اعلن التوبة فحكمه اذا حكم المنافق

122
00:44:28.650 --> 00:44:49.150
ثقين في الاسلام بالمدينة. ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمنافقين في المدينة كان يجري عليهم احكام الاسلام في الظاهر بل كان يصلي على موتاهم حتى نزل قوله تعالى في سورة التوبة ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. اما الميراث

123
00:44:49.150 --> 00:45:19.150
فتركه لورثتهم ولم يكن يصادر اموالهم ولا يأخذها الى بيت المال. قال فالزنديق اذا شهد عليه او اقر ثم تاب. فانه عندئذ بانكاره للتهمة او اعترافه بالتوبة فانه ويبقى ماله لورثته ونعامله معاملة المنافق. لانه قد يبطل في ظاهره الكفر وهو يعلن الاسلام خوفا على رقبته او

124
00:45:19.150 --> 00:45:40.400
خوفا على ماله قال فتجري عليه احكام النفاق وهي اجراء احكام الاسلام في الظاهر على ما ظهر لنا من اسلامه. نعم احسن الله اليكم. وروى ابن وروى ابن نافع عنه في العتبية وكتاب محمد ان ميراثه لجماعة المسلمين. لان لان ما له

125
00:45:40.400 --> 00:45:59.950
تبع لدمه. هذه الرواية الاخرى عن الامام ما لك التي من اجلها في القولين اختلف اصحابه فصار في مذهب ما لك قولان ان ميراثه لجماعة المسلمين. يعني ليس لورثته. قال لان ما له تبع لدمه. كيف يعني

126
00:46:00.000 --> 00:46:21.700
يعني من اهدر دمه فماله من باب اولى ان يكون هدرا فلذلك لم يحكم بماله لورثته بل حكم به لبيت مال المسلمين احسن الله اليكم وقال به ايضا جماعة من اصحابه وقاله اشهب والمغيرة وعبد الملك ومحمد وسحنون. وذهب ابن

127
00:46:21.700 --> 00:46:42.150
القاسم في العتبية الى انه ان اعترف بما شهد عليه به وتاب فقتل فلا يورث. وان لم يقر حتى قتل او مات ورث قال وكذلك كل من وكذلك كل من اسر كفرا فانهم يتوارثون بوراثة الاسلام. هذا تفصيل من قول عن ابن القاسم

128
00:46:42.150 --> 00:46:58.600
رحمه الله الى التفريق بين من اعترف وتاب ثم قتل فلا يورث. وان لم يقر حتى قتل او ما فان ما له يكون لورثته على الحكم بكفره او عدمه. نعم

129
00:46:59.150 --> 00:47:19.150
قال رحمه الله وسئل ابو القاسم ابن الكاتب وسئل ابو القاسم ابن الكاتب عن عن النصراني يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل هل يرثه اهل دينه ام المسلمون؟ فاجاب ان فاجاب انه للمسلمين ليس على جهة انه للمسلمين ليس على

130
00:47:19.150 --> 00:47:39.150
جهة الميراث لانه لا توارث بين اهل ملتين. ولكن ولكن لانه من فيئهم لنقظه العهد. وهذا معنى قوله انتصاره اجاب انه ليس ما له لورثته. بل للمسلمين. قال لانه ليس على جهة الميراث. والسبب انه

131
00:47:39.150 --> 00:47:59.150
ولا توارث بين المختلفين في الدين. فلا يتوارث اهل ملتين شتى. قال ولكن لانه من فيئهم قم لنقضه العهد فاختصر كلامه وختم به المصنف رحمه الله هذا الفصل وبه تم هذا الباب لنشرع مجلس

132
00:47:59.150 --> 00:48:19.150
فليلة الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى في ثالث ابواب القسم الرابع وهو اخر اقسام الكتاب كما تقدم. انتم مقبلون دون ايها الصائمون بعد دقائق على غروب شمس تفطرون به يومكم هذا الذي صمتموه. وتستقبلون ليلة شريفة

133
00:48:19.150 --> 00:48:40.150
قيمة هي ليلة الجمعة. زهراء غراء. فيها يتسابق المحبون بكثرة صلاتهم وسلامهم على الحبيب المصطفى. صلى الله عليه وسلم  فاحجز رعاك الله لك بين المحبين مقعدا. واستبق معهم في هذا السباق العاطر بذكر الله. وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله

134
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
صلى الله عليه وسلم ولك ان تعلم رعاك الله انك ما استكثرت من صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم لاستكثرت من صلاة ربك سبحانه وتعالى عليك. ليس لانك نبي ولا لانك ملك لكنك مؤمن تحب الله

135
00:49:00.150 --> 00:49:23.700
فامتثلت امره وتحب نبيه صلى الله عليه وسلم فاشتغلت بالصلاة عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فاجعلوا لكم ايها الكرام نصيبا من ذلك الخير والبركة والرحمة بالصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه الصلاة

136
00:49:23.700 --> 00:49:53.700
السلام. جاء النبي الى الانام بفيضه. والكون ازهر بالفؤاد وروضه. صلوا عليه وسلموا فلعلنا يوم القيامة نرتوي من حوضه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وصلي يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. واجعلنا الهي بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم

137
00:49:53.700 --> 00:50:13.700
من اصدق امته له حبا واكثرهم بسنته استمساكا ولطريقه اتباعا. اللهم احينا على سنته وامتنا على سنته واحشرنا غدا في زمرته. اللهم ارزقنا شفاعته نحن ووالدينا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين اجمعين يا

138
00:50:13.700 --> 00:50:33.700
ذا الجلال والاكرام ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضال لنا وتقبل توبتنا. واغسل حوبتنا واجب دعواتنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل

139
00:50:33.700 --> 00:50:53.700
لنا ولامة الاسلام جميعا من كل هم فرجا. ومن كل ضيق مخرجا. ومن كل بلاء عافية يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل من الصائمين صومهم واجب دعاءهم واعتق رقابهم من النار ورقاب ابائهم وامهاتهم يا حي يا قيوم

140
00:50:53.700 --> 00:51:13.700
اللهم احفظ علينا امننا وايماننا وسلامتنا واسلامنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين

141
00:51:13.700 --> 00:51:41.650
والحمد لله رب العالمين كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق. ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك كهذه المجالس لتعيش في رحابها وانت في بيتك. على قناة التوجيه والارشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي

142
00:51:41.650 --> 00:51:59.500
تستطيع ان تكون احد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة. حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس واخذ العلم عن اهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الان