﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.400
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين

2
00:00:26.850 --> 00:00:42.050
اما بعد حياكم الله اخواني واخواتي في هذا الدرس من دروس مساق احكام العقار اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله مباركا في حق قائله وسمعه. هذا الدرس باذن الله تعالى سيكون عن حكم من الاحكام المرتبطة والمتعلقة بالعقار

3
00:00:42.050 --> 00:01:15.150
المشترك الا وهو حكم الشفعة ما هي الشفعة السفعة هي حق احد الشريكين ان ينتزع من مشتري شريك من مشتري الشخص الذي اشتراه من شريكه الاخر تتبين بالمثال فلنفترض ان هناك عقارا مملوكا لاثنين على جهة الشيوع. مناصفة احدهما يملك النصف والاخر يملك النصف

4
00:01:15.650 --> 00:01:35.400
قام احد الشريكين ببيع نصيبه على طرف ثالث دون ان يعلم شريكه الاخر شرعت الشفعة حينئذ ما هي الشفعة؟ في انه يحق لهذا الشريك القديم المالك للعقار ان ينتزع من هذا المشتري

5
00:01:35.550 --> 00:01:53.250
النصف الذي اشتراه هذا حق اولوية حق اولوية سوف نتكلم عن شروطه واحكامه لكن هذه هي الفكرة العامة لحق الشفعة. انه يحق لهذا الشريك ان ينتزع من هذا المشتري الشخص الذي اشتراه

6
00:01:53.400 --> 00:02:15.650
لماذا شرعت الشفعة لان الشركاء دائما لابد ان يكون بينهما موائمة وتوافق اذا اشترك اثنان وتنازعا واختلفا او لا يعرفان بعضهما او لا يثقان الثقة التامة في بعضهما فان هذا مثار النزاع والشقاق. والانسان غالبا لا يرظى الا ان يشارك

7
00:02:15.650 --> 00:02:29.400
شخصا موثوقا امينا يعرفه ويكون بينهما علاقة وعشرة وربما قرابة او صداقة او ايا ما كان ولا يريد ان يشارك في العقار شخصا لا يعرفه او شخصا اجنبيا لا يعلمه

8
00:02:29.450 --> 00:02:51.900
فلذلك شرعت السفعة دفعا للضرر الحاصل بسبب الاشتراك مع شخص مجهول او مع شخص غير مرغوب طيب هل معنى هذا انه يحق للشريك ان ينزع من المشتري هذا الشخص باي شرط وباي ثمن وباي اسلوب؟ نقول لا

9
00:02:53.650 --> 00:03:10.150
لماذا الشفعة شرعت في الاصل دفعا للظرر ولا يجوز ان تكون الشفعة سببا للضرر فان الضرر لا يدفع بضرر مثال ذلك كوننا راعينا حق هذا الشريك وقلنا يثبت لك حق الشفعة

10
00:03:10.650 --> 00:03:30.300
فيجب ان نراعي حق الشريك الاخر والمشتري فنقول لهذا الشريك الذي يريد ان ينتزع هذه الحصة نقول له لا يحق لك ان تنتزع هذه الحصة الا بان تدفع الثمن الذي دفعه المشتري تماما بتمام

11
00:03:30.450 --> 00:03:53.250
فلو ان هذا المشتهي قد اشترى نصف هذا العقار مثلا بمليون دولار دفعها فلما علم الشريك وغضب وقال انا اريد ان اشفع وان انتزع حصة هذا المشتري واتملكها. نقول لك الحق في ذلك بشرط ان تدفع مليون دولار لهذا المشتري الذي دفع

12
00:03:53.250 --> 00:04:08.500
دولار فلو قال هذا الشريك القديم انني سادفعها لاحقا او اريدها ان تدفع مقسطة او اريد ان اشتريها بتسع مئة الف فقط رفظنا ان نعطيه وحق الشفعة ونقول لا يثبت لك هذا الحق

13
00:04:08.800 --> 00:04:24.250
اذا ما هي شروط ثبوت حق الشفعة لهذا الشريك؟ نقول الا يتضرر هذا الشريك الاخر والمشتري الاخر. فيجب عليه ان يدفع الثمن الذي قد دفعه مباشرة لا وكس فيه ولا شطب

14
00:04:25.500 --> 00:04:40.950
ودون تأخير الامر الثاني من شروط السفعة ان نقول ان السفعة انما تثبت لك ايها الشريك الشفيع انما تثبت لك اذا طلبت الشفعة فور علمك بها ما معنى هذا الشرط

15
00:04:41.950 --> 00:04:59.400
لو افترضنا ان هذا ان احد الشريكين قد باع نصيبه الى مشتر ثالث اجنبي في شهر محرم من عام الف واربع مئة واربعين من الهجرة فجاء هذا الشريك وعلم في شهر صفر

16
00:04:59.850 --> 00:05:18.350
ولكنه لم يطالب بحق الشفعة  ولم يدفع المليون دولار ليتملك هذا الشخص. لان هذا البائع قد باع نصيبه بمليون دولار فهذا الشريك لما علم في سفر تباطأ وتأخر ثم مضت سنة او سنتان

17
00:05:18.500 --> 00:05:34.700
وبعد ذلك ارتفعت العقارات وصارت تساوي مثلا هذا الشخص الذي قد بيع بمليون دولار صار يساوي مثلا مليونا دولار اذا صار ظعف قيمته مليونان بدل ان كان مليون فلما وصل الى هذه القيمة

18
00:05:35.200 --> 00:05:54.350
قال الشريك القديم اريد ان انتزع حصة هذا الشريك من المشتري اريد ان اشفع حصتي وسوف ادفع له مليون دولار التي اشترى بها نقول له هيهات فان حق الشفعة انما يثبت لك اذا طالبت بالشفعة

19
00:05:54.450 --> 00:06:13.300
فور علمك بها واما اذا تباطأت عنها وتأخرت عنها فانه يسقط حقك في الشفعة. لماذا بان الشريعة ارادت درء ضرر الشريك دون حصول ضرر جديد. واذا اثبتنا هذه الشفعة مدى الدهر

20
00:06:13.400 --> 00:06:27.250
بهذا الشخص فان ملك هذا الشريك الجديد او هذا المشتري الجديد سيكون ملكا غير مستقر ولا يستطيع ان يتصرف في ملكه لانه يخشى ان تصرف تصرفا ان يطالب هذا الشريك القديم بحق الشفعة

21
00:06:27.350 --> 00:06:44.300
لذلك كما ذكرنا القاعدة العامة ان الشفعة شرعت لدرء الظرر ولا يجوز ان تكون هذه الشفعة جالبة لضرر جديد على الشريك البائع او على المشتري الجديد. هذا هو باجمال ما

22
00:06:44.300 --> 00:07:04.300
تعلقوا بالشروط الشرعية لحق الشفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قد قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم فاذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة كما جاء في الحديث في الصحيح. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان

23
00:07:04.300 --> 00:07:32.650
وفقنا للخير وان يهدينا اليه. والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى ضمن دروس مساق حكم العقار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة

24
00:07:32.650 --> 00:07:52.650
كبرى وغنيمة كبرى وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد فيها هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان

25
00:07:52.650 --> 00:08:06.950
لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره