من موانع الارث اختلاف الدين. فيما يولد مانعان من موانع الارث القتل واختلاف الدين. اذا قتل الوارث مورثه يحرم من ميراثه. استعجل شيئا قبل او فعوقب بحرمانه. وهذه القاعدة. ولا يتوارث اهل ملتين شتى. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهؤلاء آآ الاولاد اذا ثبتت ردتهم ليسوا بورثة. لكن باب الوصية اوسع من باب الميراس. لو واحد متزوج زوجة كتابية مثلا. وبقيت على كتابيتها الى ان مات لا ترث لكن هو يمكن ان يوصي لها بجزء من ما له حد اعلى التلت كما هو معروف يستطيع ان يوصي لها بشيء من ماله تأخذه وصية ولا تأخذه ميراثا. لان باب الوصية اوسع من باب الميراث الجزء الثاني الكذب امام المحاكم لأ ما ينفعش. تخريب النظام القضائي وشهادة زور امام المحاكم لا تحل حتى ولو كان المقصود التوصل الى حق او حماية مهن. احنا نبقي المنزومة القضائية صحيحة نخسر فلوس احسن من ضارب سيستم يعني قضائي كامل ونهدم منزومة العدالة الموجودة فلا يجوز ان نشهد زور امام المحاكم. رح شاهد ايوة انا اشهد ان هذا الرجل ليس له اولاد. قال عدلت شهادة الزور الاشراك بالله اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله ان ما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وشهادة الزور الا وقول قالها حتى قلنا ليته سكت ليته سكت. فما ينفعش نشهد آآ زهور. ونصبر هذا من جملة المصائب التي والحمد لله ان المصيبة المصيبة هنا في المال. احنا بيدينا بعض المواقف ان الرجل يتزوج واحدة غير مسلمة وعندما يموت زوجته تاخد الجسة وتأبى ان تسلمها لاهله المسلمين يجرون عليها مراسم الدفن الشرعية. وتعمل له حرق. تحرقه في المحرقة. لان الحرق عندهم ارخص من الايه ارخص من الدفن وآآ رأينا من هذا اهوالا ورأينا من هذا عجائب. فالحمد لله ان المصيبة هنا في المال ما خدوش مننا جسس الري ده واصروا على حرقها وجزاها