سؤال من سائل كريم اخر يقول نبدأ الان في الاجراءات الخاصة باعلان الوراسة وقع طلاق بين ابي وامي منذ فترة طويلة منذ عدة اعوام لكن هذا الطلاق لم يوثق باي اجراءات قانونية حتى انه في بطاقة والدي مكتوب انه متزوج وقد اشار علي بعض الناس ان من الافضل من الناحية القانونية ان تكون امي واحدة من الورثة وان تكون مشمولة في الورقة الخاصة باعلان الوراثة وذلك تجنبا لمشاكل قانونية حيث ان الطلاق لم يوثق بعد الاشكال هنا ان اعلان الوراثة يتطلب ان اتي باناس من جيراننا واقاربنا لكي يشهدوا اعلان الوراسة في المحكمة ان الابناء هم ابناء المتوفى وان الامة هي زوجته الى اخره علما بان الورثة قل لهم مجمعون على انه من الناحية الشرعية ليس للام نصيب ويتراضون على تخصيص جزء من التركة لها برا بها الجواب عن هذا يا رعاك الله بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا فيما يتعلق بالحقوق المالية يبدو انكم قد اتفقتم في ذلك على كلمة سواء الوالدة الكريمة حفظها الله ليست من الورثة انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها قبل موته بالطلاق وقد اتفقتم يا رعاكم الله على برها بشيء من العطاء تتفقون عليه. اذا قد قضي الامر على خير في هذا الجانب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة لكن الجانب الاخر موضع اشكال وينبغي ان يكون موضع تدبر وتأمل ما ذكرت من ان اعلان الوراثة يقتضي شهادة الجيران والمحيطين بكم بان هؤلاء هم ورثة المتوفى فالاولاد اولاده وامهم هي زوجته فمن علم منهم بالطلاق فلا يحل له ان يشهد امام القضاء بان امك من الورثة. والا كانت شهادة زور. وقد عدلت شهادة الزور الاشراك بالله لقول الله جل جلاله فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اقبل كبائره. ثلاثا ذكر في اخرها شهادة الزور. فقال الا وشهادة الزور الا هو شهادة الزور الا هو شهادة الزور؟ قالها ثلاثا حتى قلنا لي توثق فمن علم ان الام ليست بوارسة شرعا. وقد دعي الى القضاء ليشهد انها وارثة شرعا. فهذه شهادة زور لا تنفع اما من لم يعلم بذلك فلا تثريب عليه لان الخطاب لا يثبت في حكم المكلف الا اذا بلغ وهو يشهد بما علم. وامر الطلاق لم يبلغه هذا هو المشكل في في امركم فرتبوا اموركم بما يجنب الشهود الحرج الشرعي والتورط في شهادة الزور اما المعاش لقد جاء في سؤالكم ان المعاش اتفقتم على ان تتنازلوا عنه لامكم ان كان هذا المعاش حقا لكم وقد تنازلتم عنه لامكم فلا حرج فهذا بر وصلة واحسان. ارجو ان يثيبكم الله جل جلاله عليه اما ان كان لا حق لكم فيه لانكم قد تجاوزتم السن القانونية المقررة لذلك. فهذا حرج اخر بالنسبة لها. لانها تأخذ من المعاشي ما قر لها باعتبارها ارملة المتوفى. وقد مات عنها وهي زوجة له. والحال ليس كذلك فعندما مات لم تكن بارملته لان الطلاق قد وقع قبل موته بسنوات عديدة فهي اجنبية عنه والله تعالى اعلى واعلم