﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد رحمهم الله في هذا الكتاب اوضح السلاح هو في هذا الكتاب والداعي الى

2
00:00:17.750 --> 00:00:46.800
وهذا احسن رحمه الله وعزم فيه الامة الى رضي الله عنه وبين انه احاديث لارادة السنة حتى يكونوا على بصيرة حتى يكون طالب العلم على بصيرة احمد البخاري ومسلم داوود والترمذي والنسائي وابن عاشر

3
00:00:47.100 --> 00:01:10.150
اذا قال السبعة فهو مراد هؤلاء اذا ما عدا احمد واذا قال الخمسة مراقبة من اجل البخاري ومسلم اذا اقاموا اتفاق عليهم ورد في البخاري ومسلم جزاك الله في الخمسة

4
00:01:10.600 --> 00:01:42.100
او قال احمدوا اربعة واذا قامت البخاري ومسلم معهم غيرهما هذا جل في هذا الكتاب من تأمل الكتاب عرف انه في احاديث  هو كتاب مختصر طاقم  يستمعون الطالب المنتهي محرم

5
00:01:42.450 --> 00:02:22.550
انما من الاحاديث الصحيحة  حتى يعرف الاحاديث الصحيحة وجملة من الاحاديث الضعيفة ومن ذلك الطهارة  المرأة وليس هذا سنة عظيمة مفيدة  والله وقد دل القرآن على ان صيده حلال لنا

6
00:02:22.950 --> 00:02:47.000
ونطعمه لنا ودل الحديث على ما دل عليه هذه الاية انه هو طهر ماء وهو متر المحروم ماء طهور سواء نهرا او مريحة من كثر الحلال ولهذا اكد الصحابة من العنبر التي وجدوها على الساحل

7
00:02:47.050 --> 00:03:13.850
نحو شهر فيها حرص عظيم     لقوله جل وعلا وطعامه وفعل لكم وللسيارة  بعض اهل العلم الى انه يحل منه ما يحله البعض ويحرم ما يحرمه من البر ليس لله على هذا

8
00:03:13.900 --> 00:03:37.000
الله القرآن والسنة ان ان صيده كله على سواء كان له جسر بر او جنس البر واذا استمر على الانسان فلا بأس من بعد الاسلام اما ايران فالصواب هو انه

9
00:03:37.050 --> 00:04:13.150
ولهذا يعيش البعض يقيل ويرعى  لكن الله كما يأتي في الحديث  هذه انه صلى الله عليه وسلم قال    يدل على ان الطهارة هذا هو الاصل فلا يلبس الا بدليل هذا هو الصواب

10
00:04:13.750 --> 00:05:01.300
الموقفون  وان كان الحديث ضعيف عند اهل العلم لا هذا هو عمل او ريحه او لونه صار عليه   كل حين  اذا كان قلة علم  لا يعمل يعني ينقلوك ويقولها يغيبها

11
00:05:01.600 --> 00:06:05.800
الى الهجر نقول له والمقصود يقلها الاجر لكن ورفعنا كل شيء او شراسة لا يجوز حتى ينصحها  فلا يجوز  واما لنفسها فيكون على حاله الاولى كريما منها الهوى لها فيه لا في عونه ولا في ريحه ولا في طاعته

12
00:06:06.050 --> 00:06:48.650
منذ التشابه فيه ولهذا في الحديث سواء لان الغالب ان الانسان يحمله الانسان فلهذا فاذا كان مع قليل ثم وقع فيه نجاسة وانما فانه يراه  اما اذا  لكن لا يحملها لجبروته وان كانت فلا في الطهارة

13
00:06:49.250 --> 00:07:38.150
انما الا اذا تغير به الامن او ريح او لون هذا هو اللي هذه النصوص     باكستان هم     يقول الحيوان يضر لا يجوز لا اصحاب المياه الى ثلاثة   حديث ابي سعيد

14
00:07:38.600 --> 00:09:14.500
نحن نرى  ما هي صحيحة نعم        المال فاذا في وقع في نجاسة  مم لم يتغير احدا  ما تغير        مم. المعالجة الكيميائية     ان الصرف الصحي     اي نعم لا لا لا ما ينفع

15
00:09:14.550 --> 00:09:49.350
لكم يا شيخ اللجنة الدائمة. نعم. سواء اللجنة الدائمة. هم اذا قلت اذا ذهبت عنها        الرجل امرأة ثابتة هل ينظر الى الزوج الثاني كونها ذكرى روحية الاقامة عند الثالثة كان عنده ثلاثة

16
00:09:49.450 --> 00:10:38.100
الزوجة الثانية اما الاول اخذ على برا     اللهم   وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائب وهو جنب اخرجه مسلم

17
00:10:38.150 --> 00:11:03.950
وللبخاري لا يبوذن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود. ولا يغتسل فيه من الجنابة وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرة

18
00:11:03.950 --> 00:11:24.500
ان الرجل الرجل بفضل المرأة وليغترقا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل الميمونة رضي الله عنها اخرج

19
00:11:24.500 --> 00:11:54.250
مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنه فجاء يغتسل ومنها فقالت اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يذنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة  اما بعد

20
00:11:54.300 --> 00:12:23.750
هذه الاحاديث من كتاب الطهارة والمعلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة لا تصلها بظلم ثم يغتسل فيه  وهذا يدل على لا يجوز للمسلم ولا يبون فيه لان هذا يقدرها على الناس

21
00:12:24.050 --> 00:13:02.750
ويهدي الى ولا يجوز في ذلك الا اذا تغير كما تقدم لكنه وربما عليه بالمسلم   واشبه ذلك اما الجاري انه جاري فلا يأمر لانه تذهب بهدية كذلك والمرأة بفضل الرجل

22
00:13:02.950 --> 00:13:29.550
الاخرين فيها جميعا هذا علاج اليه كرهها والعب الف هذه ولكن قال رسول الله منها واحد جنابة  لا حرج في ذلك في حديث ميمونة وما جاء في معناه اصل الطهارة

23
00:13:29.800 --> 00:13:49.850
لكن وانظر ادوا بها بعض التساهل فاذا في ثلاثة ايام يكون ذلك اكمل وافضل والا فالاصل الطهارة انما فالنهي للكراهة سواء بين الادلة ما بين الاحاديث الصحيحة في هذا الباب

24
00:13:50.700 --> 00:14:47.100
ولهذا قال ان الماء لا يريده  وهو ولكن ترك الى الثابين بفضلها افضل فلا بأس  ووفق الله الجميع لنذهب  لولا   نعم نعم  الجمع هو الواجب عند اهل العلم نعم مما يتعذر

25
00:14:47.300 --> 00:15:11.700
توفر شروط النصر هل يقال  الجواز ولكن الرسول نهى عن ذلك تحمل النصوص صلى الله عليه في جلس تناول الماء تناوله يلا سلامة ها؟ اذا تناول الماء تناوله من الماء الراقي ما يجوز يغتسل به. نعم

26
00:15:11.850 --> 00:16:13.650
كلاهما قديمة وجديدة شيخ؟ نعم مم سواء يعني حاظر او قديم  الماء اذا كان او اوصى به ما صب فيه  يرفع الجنابة   يرفع الجنابين   اما لو اغتسل ثم   هذا اصل في الدين عند اهل العلم

27
00:16:13.850 --> 00:17:12.300
لكن لو كسل التبرج لو الطفل للتبرج عفوا لا بأس يعني اذا كان مع الحاجة العبارات لانه يؤدي الى الناس   مم نعم            سنرد هاي الجرفة للسباحة مقدم عليه   واحيانا واحيانا

28
00:17:12.750 --> 00:17:46.200
الو     واحيانا في المسجد واحيانا لا تريد ارجوكم قل او انه يصبر عليها بالطعام   وان كان عدم التمييز يكون معها ايام كبيرة لانها عقل كماتوا اما اذا كانت يعرض لها في بعض الايام لا يجوز

29
00:17:46.350 --> 00:18:11.050
وهو صحيح وتقضي ما فاته الا اذا كان عقلها زائل انك العقل لا يجوز حرام اكثر من ثلاثة ايام في الايام التي زال عقلها. اما اذا كانت اقل يروى عن عمار انه بني عليه ثلاثة ايام وقضى رضي الله عنه

30
00:18:11.400 --> 00:18:44.100
متى ذكرت قصص والحمد لله  لكن اذا كان قد زانها زوجها عليها كفارة  مم. قبل ان تقصر. جامع هؤلاء ناسه نعم  بعد ان ذكرت انها هدية مكة الفقراء  الا اذا كان

31
00:18:44.400 --> 00:19:19.350
في مكة من النقاش  كبيرة جدا المزارع كبيرة جدا الرسول قال اذا كان ما حكم الجماعات الثانية تعد وفي المساجد تدخل هذه في جماعة ثانية وثلاثة ويأخذ بموال سيدنا ابو بكر رضي الله عنه عندما

32
00:19:19.400 --> 00:19:39.150
صلى مع هذا اذا فاتت السنة مثل ما قال من يتصدق عليها فيصلي بها. اذا فاتتهم الصلاة صلى الجماعة هذا الواجب عليه. هذا الواجب عليهم. الله اعلم ما قصر اما اذا كان متساهل يخشى عليه من الاثم. لانه تساهل بعدم الجماعات الاولى

33
00:19:39.350 --> 00:20:00.950
المبادرة الى الجماعة من سمع النداء لكن اذا كان احضر العذر ثم ترك جماعة اخرى نرجو لها الاجر ان شاء الله كبيرة جدا والصواب انه ما يجوز الا اذا كان قليل جدا مثل ما الاواني

34
00:20:01.000 --> 00:20:36.050
العادية     اذا كان نأخذ من كل شيء محتويتم واصابه رذاذ خفيف او قطرات الا اذا في قليل جدا مثل ما الاواني فله صلوا على النبي ما بعض الناس عنده ولد تربى في

35
00:20:36.700 --> 00:21:05.400
ولو قال مثل ما قال النبي  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا سبع مرات بالتراب. اخرجه مسلم. وفي لفظ الله فليرضه

36
00:21:05.500 --> 00:21:26.550
وللترمذي اخراهما او اولاهن وعن ابيه قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهجرة انها ليست بنجة انما هي من الطوافين عليكم. اخرجهن اربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة

37
00:21:26.750 --> 00:21:45.450
وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فقال في طائفة المسجد وزجره الناس ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله ومر النبي صلى الله عليه

38
00:21:45.450 --> 00:22:21.800
سلم بذنوب مما عليه متفق على ايه  اللهم اما بعد تعلقوا الاول حديث ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم ان يغفره سبع مرات ويمسح الماء الذي يحصل به صافي

39
00:22:22.200 --> 00:23:04.750
معنى التوحيد مثل الوضوء الوضوء  العضو المعني الذي يعدل وهكذا الطهور المال معذ  قال هنا يحتمل هذا وهذا صاحب الظلم فتح على انه الالة اهو    ولاه النبي هذا يدل على ان الواجب

40
00:23:05.350 --> 00:23:26.700
ان يغسل مع الغرق في الكلب سبع مرات  يعني بعد ما يرى  هذا يدل على نجاحته ما علينا الا ولغ في الكم تراه ثم يغسل سبع مرات كولاهن بالتراب وهذا يدل على

41
00:23:27.150 --> 00:24:03.850
وان بها الى زيادة على غيره  وفي رواية اخراهن ولهن الاولى اصح واثبت لان ما بعدها يزيل اثارها  الاسلام او الصابون او غيرها من   والحديث الثاني يقول انها ليست من

42
00:24:04.200 --> 00:24:55.000
والطوافات  الحل  لا ان الجسم هكذا من الطعام لا ينجسه وفي اللفظ الاخر انه توضأ      الاعرابي يدل على ان الدخول في المسجد المسجد تغمره الصلاة ظهورهن يسافر بنا والحمد لله

43
00:24:58.000 --> 00:25:23.050
وفي حسن الخلق عليه الصلاة والسلام لان الصحابة لما رأوا الاعرابي يقول هموها ان يزرعوه او يضربوه فقال دعوه انما الرسول الميسرين فلما فاز القرية ان هذه المساجد  انه يتبع لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة

44
00:25:23.900 --> 00:25:52.350
ثم امر ان يصب عليها فدل ذلك على ان النجاسة التي الامر البول   ونحو ذلك لكن اذا كان لها جن كرهة الغاية ونحو العظام ونحو الشهداء على راسي واذا كان من محلها رطوبة لصب عليه النار

45
00:25:52.800 --> 00:26:18.600
كما قال وفيه الدلالة على الداعي ومعلميه عدم الشدة حتى يتعلم الجاهل وفق الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليك بارك الله فيك. نعم. كلام بعض المحدثين في رواية انها غير

46
00:26:18.600 --> 00:26:49.250
النبي غير محفوظة. نعم. نعم خنزير على التهامة واضح لان العراقة الخنزير احسن الله عن السعودي والله عندي اياكم تعمق جسده  الحديث الموجود الحق العلماء بغير الوجوه في البول والغاية

47
00:26:49.350 --> 00:27:22.800
وعرقه وما اشبه ذلك مسح على ظهر الكلب او نجلس في هذا من الذنب العقوبة هذا كان بعدم الوصول والله   لان السابعة يكون عرق الكلب نجس نجس نعم التراب ان يتعرض للشمس

48
00:27:22.850 --> 00:27:52.700
نعم؟ الذي يطهر به التراب المفروظ ان يكون معرض لاشعة الشمس. في مسألة عفا الله عن الفرشات الان اذا كانت عليها العابرة لابد من الفرك والعصر او يفتي يكفي بعد ما يحتاج الى بيت لا مثل الامر

49
00:27:52.750 --> 00:28:33.050
الملابس تأخذ حكم نقل بالنسبة للغسل مرة اخرى؟ نعم؟ الملابس اذا رغب فيها تدخل ثلاث مرات ومرة  وضع فحسبها بحسبها  الحمد لله يعني لو نشرت في الشمس  نعم كان الذي امر بقتله ثم نشهد عنه

50
00:28:33.650 --> 00:29:19.000
بعد اثنين سنة معليش بقى اتنين وتمانين يوم اصحاب هل يكون هذا الدم اللي حصل له دم الا ذنب يعني اثنين اه اثنين وثمانين يوم ما يكون تخلف يعني في المستشفى سوى لها عملية عفا الله عنك واخرجه ما تدري عنه

51
00:29:19.100 --> 00:29:57.750
اللي تقول اثنين وثمانين واذا كان في تخلق لها نعم ما تخلق ليس عليه نعم حديث ابي قتادة   صحيح نعم اه؟ اقول حديث اه ضعيف والله مم لبس الشربة طبعا في المعتمر

52
00:29:58.000 --> 00:30:30.200
جوربين الجورب ولا لا ولا واذا كان فعل هذا نعم ان كان يعلم الشرع  نعم يوم الجمعة قضاء مفردا احسن الله اليكم  عفا الله عنه عفا الله عنكم بالنسبة للطائرة الان

53
00:30:30.300 --> 00:31:00.650
يعني معظم اللي حصل في رمظان انه يفطر وهو في ظلمة الليل. فلما ارتفعت الطائرة رأى الشمس الشمس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودما

54
00:31:00.650 --> 00:31:19.550
فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:31:19.550 --> 00:31:44.500
اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه فان في احد جناحي داء فان في احد جناح حذاء وفي الاخر شقاء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء

56
00:31:44.750 --> 00:32:02.450
وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له

57
00:32:04.550 --> 00:32:49.700
الحمد لله اللهم صلي على رسول الله  المدارس هذه الاحاديث تتعلق  ما يراه وما احفظ لي صحيح يقول صلى الله عليه وسلم   فان   حديث هذا  وفي موضوع اخرى وهو موقوفا صحيح

58
00:32:50.300 --> 00:33:23.100
واصحابه المحرم والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو  صحيح  والحرص كذلك وسدد وقتها من هذا الحديث ولماذا جاء في معناه هل الانسان يقول يدل على اذا وقع في

59
00:33:24.400 --> 00:34:11.900
فعلى الانسان ما ان او لبني او ايهما يغمسه  لانه احيانا  حتى يقابل هذا هذا وحتى يكون الدواء الثاني  والحديث لواء الليل صلى الله عليه وسلم   تلبس حب الصيد  منها

60
00:34:12.000 --> 00:35:22.100
او يدها او رجلها هو ميت وهكذا لو قرأه الانسان  لان عندما الطريق الشرعي  والبقية نسأل الله ان يجعله    هذا هو الاصل الاول الاصل        يقال للملك عبد الله  فاذا باشرت شيئا

61
00:35:24.300 --> 00:35:49.100
من شردت من هذا انك في حال  والله شيء قليل اما اذا كان لا يعلم حاله  فالاصل ان نسأل الله العافية كم يوم يومين ولا ليلة؟ هم. اذا ما تركها يعني

62
00:35:50.100 --> 00:36:46.900
يوم يومين         ما يقاس مم الكلاب قد   ناحية من بتقول يا خالد بالخوف يعني هناك دعاء يوضع فيه لحمة يقتل هذه ما عندي حكم     في كل ليلة يقول فاتي يعني

63
00:36:47.400 --> 00:37:19.850
عرق الحمار من صواب النوافل من عيسى نصره عاليا  دخل مع الامام ثمن آآ تجد معه ثمن اتى برأسه   ولا   او دخل وهو يدعو قبل بعد ما رفع الامام من الركوع

64
00:37:19.950 --> 00:38:10.100
اي نعم يقضيها ثلاثة ايام من كل شهر  لا لا اذا صار فتنة اوصت واذا صام ثلاثة اذا اصاب الجميع له فضل جميل  كيف        هذا الله المستعان    والقرآن ليست عليه القلوب

65
00:38:10.550 --> 00:38:36.050
اذا اقتنست   قمنا بعد التفرق هذا لو يعني اذا تنازعوا حتى لا يختلفوا تغير القلوب ولو خسسوا    نعم هذا هو هذا هو الاصل الا الا ما كان في الدبر والقبل

66
00:38:36.350 --> 00:39:13.400
الاستماع  ما ينبغي ان هذا امر مهم ما ينبغي الاحاديث  انما ينبغي ينبغي للمؤمن ان السنة وان شاء الله  والله اخشى عليه لاننا باب الانية الف ضيقة من اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:39:13.600 --> 00:39:36.850
لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة اخرة متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة

68
00:39:36.850 --> 00:39:58.000
كما يدرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عادوا بظنئها اخرجه مسلم. وعند الاربعة ايام

69
00:39:58.400 --> 00:40:18.900
وعن سلمة للمحبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جنود الميتة طهورها صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها. فقال

70
00:40:18.900 --> 00:40:41.350
لو اخذتم ايهابها؟ فقالوا انها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرز. اخرجه ابو داوود والنسائي  جزاهم الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدف اما بعد خمسة تعلق بالاغاني

71
00:40:41.850 --> 00:41:05.250
اما الاغاني فالاصل فيها العلم والاباحة من الحسد من الحنين من الحذر من الصفر من غير ذلك  فلا يجوز اتخاذ الاواني قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا يعني  ولكم في الاخرة

72
00:41:06.150 --> 00:41:33.400
وفي لفظ اذا شرب ذهب او فضة فانما جهنم من حديث ام سلمة الذي وفي رواية مسلم فيها الذهب او الفضة انتهى الوجه الاول ولا من الزينة والجمال بل يجب

73
00:41:33.650 --> 00:41:56.550
لان استعمالها يذهب للاكل والشرب محرم بالنص ووجودها في البيت وسيلة لذلك فلا يجوز اتخاذ الاوان ولو زعم ان اهل الزينة او لغير ذلك فالواجب عمله ذلك الامام الاكل فيها والشرب فيها والتشبه باعداء الله الكفرة

74
00:41:59.050 --> 00:42:27.950
اما الحديث الثالث والرابع والخامس كلها مما يدل على ان يدلها جهادها ظروفه بدعة امريكا من الابل او البقر او الغنم  وهو بالزكاة  الزراعة واختلف العلماء في من مأكل اللحم تزيد الحمار والبغل

75
00:42:28.050 --> 00:42:46.650
اه المعتدل قال بعضهم يكفر بالدماء ايضا وقال بعضهم لا يفهم بالدماء اما النص  فان موتها لا يحرم جزاها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم انما حرم عليكم اكلوها

76
00:42:47.950 --> 00:43:23.600
فاذا و  اما غير ذلك لان في سهرته نظرا غفر الله لنا   وهو ما يصلح له لا يجوز لا بأس بها لا بأس بها حسن تعد الذئب والثمار لا ينبغي

77
00:43:23.800 --> 00:43:54.500
ولا ولا ذنوبه لانه ما يكون الا بعلم الميتة فقط ها؟ اقول انني استدل ان الجنود قد تكون الا  الذي حلال فقط ونحن مع ما يكون الا بهذا اما من كان ما كان حرام الاصل كالحمار والبرغل والكذب هذا هو حال

78
00:43:54.600 --> 00:44:23.450
والاحرام تركه بماذا؟ ها الذي لا قال لانها اذا ماتت كالحمار رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله ان امر بقوم اهل كتابه افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها

79
00:44:23.450 --> 00:44:40.800
اما ان لا تجدوا غيرها اوكلوها وكلوا فيها. متفق عليه وعن امرأة انا ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة من مزادة امرأة

80
00:44:40.800 --> 00:44:59.350
يشركه متفق عليه في حديث طويل وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه ان قد حل ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان سلسلة من فضة اخرجه البخاري

81
00:45:00.350 --> 00:45:22.000
الحمد لله الارض هنا الحمد لله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث الثلاثة في اسباب الآية هذه ثعلبة رضي الله عنه يدل على انه لا بأس من الحاجة اليها

82
00:45:23.600 --> 00:46:02.200
لكن بعد الغسل وان سألها عن ذلك ولا لا لا وانسكاهم اليهود والنصارى لذلك الخمر اثار الخمر ان يكون فيها  الذبائح التي ذبحوه على غير الشرع  فاذا غسلت  عند الحاجة اليها توصل والحمد لله

83
00:46:03.300 --> 00:46:29.050
اما اذا علم انها نظيفة فلا حاجة الى اصلها لعلم انها سليمة كما في الحديث نزلت امرأة مشركة  اصابه امرأة معها لا زادتين تسأله عن ما فعلته الجارحة فذهبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:46:31.150 --> 00:46:55.850
ومعها المذهبتان فامر بحل المجالسين واخذوا من مائها لكن ثم على ما هي عليه  واعادة ملأه كما كانت اولا هذه من ايات الله ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:46:56.100 --> 00:47:24.200
فقال لها لم نرزعك بماءك شيء اخذوا منهم من المفلسين حاجتهم وعادلناه هذه من الايات وجمعوا لها تمرا واشياء واعطوها اياه هذا يدل على طهارة او بعض المشركين اذا ولما انها لا بأس بها لان هذه ممنوعات ما فيها شيء

86
00:47:24.500 --> 00:48:02.200
فلهذا احد عملائها ولم  نظيفة فلا حاجة وفي الحديث الاخير  قد تحركها الشعب سلسلة من فضة  هذا يدل على جواز  الشيخ علي من الفطرة ان هذه الى ذلك فلا يهم من

87
00:48:02.700 --> 00:48:32.950
ولا يكون داخل في النهي عنه  من ان هذه حاجة بسيطة فاذا دعت هذه تفضيل الشعب  قليل من الفضة فلا بأس لحد ان ولذا الدنيا بها فاحسنوا  المقصود ان يكون يردد الشعب

88
00:48:33.450 --> 00:49:14.850
من فضة لا حرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله ها   نعم ها  لا يلبسها  ولا ذهب الا خاتم الفضة بس قال ثم يصلي الكافر مم خطوبة الكافر

89
00:49:16.750 --> 00:49:49.200
صافي ماشي مشكل وانما المشركون الاعتقاد الاعتقاد بشيء من الذهب عسى الله من عليهم على المسلمين يا شيخ المسلمين في الكفار يسألون عن حكومية هي الناس اللي ما عندهم شغل

90
00:49:49.300 --> 00:50:28.000
الدولة مكافحة  خمسين ريال ثلاث شهريا فيسأل الله نعم  فعباد الناس يخرجون من البلاد هذا هذا سؤال يا شيخ نعم هذا بعض الاخوة يسألون عن يقولون  يعني يجبر عليهم ان يزاد الحجاب

91
00:50:28.900 --> 00:50:47.800
اتى العمل يجب ان اذهبوا الى العمل بدون حجاب هادو اخوتي يقولون لا هل الامكانيات نعم انما الطاعة في المعروف نعم لا طاعة ويسألون عن الزواج يا شيخ. لا ابيهم

92
00:50:47.900 --> 00:51:26.450
الزواج يعني اذا منعه الوضوء  وهم مسلمات؟ اي نعم. الرسول لا تأكلوا فيها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلب لا قدرة من قال هذا الدعاء رضي الله عز وجل

93
00:51:26.650 --> 00:52:05.350
صدق رسول الله هل يجوز لي ان   انك لحظة ولو من الزكاة اذا كان اذا كان فقيه. في هدية ها هدية شو هدية؟ ما في صدقة الضابط في آآ تعزيز الاسماء الكريم

94
00:52:07.500 --> 00:53:15.100
اذا كان من اسماء الله عمته وعبد الرحيم  لابد ها  هذه  صلوا ركعتين صلى ركعتين بنيلة الخبر ولا يعلم اهذا الامام    من صلى معه صلوا ركعتين مرة او ركعتين ولا يدري هذا الامام

95
00:53:15.250 --> 00:53:53.750
ها هذا قليل انهم مسافرون. نعم. ان هذا الامام مقيم    نقضيها  او الانسان تنبه الان ولا بعدين انه انه مقيم يصلي على الله. امرأة يغرها الحمد اه ومن يغره الحمد

96
00:53:53.850 --> 00:54:20.750
استعمل ما يمنع الهم جميعها جميع وسائل منع الحمل جميع وسائل منع سدد لها اضرار هل يجوز لها ان العملية وهربت  اي نعم اذا كان يضرها وفي البالة يضرها يعني تنام في المستشفى مثلا ينوموها في المستشفى ضغطها يرتفع

97
00:54:21.350 --> 00:54:41.350
اسباب ازالة النجاسة وبيانها عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ صلاه؟ قال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح

98
00:54:41.850 --> 00:55:05.550
وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسوله ينهيانكم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلحة فناداه

99
00:55:05.950 --> 00:55:25.250
ان الله ورسوله جليانكم عن لحوم الحمر الاهلية. فانها ردس. متفق عليه وعن امر ابن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته

100
00:55:25.250 --> 00:55:45.250
ايزيد على كتفه اخرجه احمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اخر الغسل

101
00:55:45.250 --> 00:56:06.750
متفق عليه ولمسلم لقد كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي في وفي الله وفي لفظ الله لقد كنت احكه يابسا ببخل من ثوبه  الحمد لله

102
00:56:06.850 --> 00:56:25.700
الله وسلم على رسول الله ولا اله واصحابه اما بعد هذا بعد اذاعة النجاسة مع بيانها الادلة الشرعية على ان الانسان تجد ايضا التزام سواء في بقعة التي يصلي فيها الناس

103
00:56:25.850 --> 00:56:50.950
او في الصوم او في البدن قال تعالى وثيابك فطهر فالنجاسة والنبي لما لما بلغ الاعرابي فما يصب على ومنه سجن من ماء وامر مستحاضات ما اصابهن من الزنا فالمقصود ان النجاح

104
00:56:52.650 --> 00:57:11.350
سواء كان الا بولا او زمن قوم يا مولاي ومن ذلك الخمر فإنها نجسة عند اهل العلم لما سئل عنها تتخذ خلا قال لا لنتغير يجب ارادتها تشتد نبيل وغيره قراءته

105
00:57:12.350 --> 00:57:47.050
الا يتخذ بمعنى انها نجد في الاجتهاد نجسة يجب ان تراها المرحلة  ان للشرك الخالص حراما اهلية المعروفة التي بين الناس الان دمها وقولها ومعروفها  امنع ابدانها السلام والصحيح انها طاهرة

106
00:57:47.100 --> 00:58:14.200
ترد علينا يعني تستعمل والبغال ابناءنا طاهرة وشربها من الماء لا ينجسه طريقها طاهر  ولهذا كان يركب النبي على الحمار عادلا ليس على ظهره شيء نفي  فدل على الحمر والاهلية

107
00:58:14.350 --> 00:58:48.550
والحمر الاهلية الصواب انها طاهرة والبلاء والبغال قاهرة الحذر لكن لو ماتت او او ذبحت فان لحومها وابوابها نجسة ولهذا امر الانسان ينادي ينادي انها نجسة لما ذبحوها القبور  او ما لك او

108
00:58:48.900 --> 00:59:32.950
قال لها  لكن اذا شربت منها طيب لانه والحديث والحديث   وما جمرة وهكذا خطب انها خطبهم في عرفات على رحمته  دل على ان يعامل الناقة طاعة وبولها طاهر لانها تباح تباح اكلها

109
00:59:33.500 --> 00:59:58.050
ولهذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين باموالهم والبانية الابل والبحر والغنم وهاي اه واموالها طاهرة وارواحها طاهرة اللحم حديث عائشة الدلالة على ان من يطهر وان النبي كان يغسله

110
00:59:58.450 --> 01:00:32.000
وربما بركة دل على علمين واحد اصل الانسانة  واما فركت عائشة من ثوبه دل على انه طاعة وفق الله     هذا سلم. نعم؟ نعم. بالنسبة للاوائل الحسابية والسخرية هل تتلف اذا كان اذا وقع فيها خمر؟ تتلف ام ترجى

111
01:00:32.600 --> 01:01:18.200
نعم   نعم سنة فانها بنسخته. اي نعم يجعل انها نجد مم  صارت البقعة انه النفس ينبغي على  صحيح في ايه ان الخبر ليس من اشترى سبعة عفا الله عنك ووجد بها ايضا

112
01:01:18.500 --> 01:02:00.450
ثم استقبلها بعد وجود العيد يسقط حقه في الرد الذنوب وعدم الحوار على الصغائر نعم على اجتناب الكبائر فقط ظاهر القرآن الامران  حفظك الله اسأل الله الكافر هل يجوز ان يلقى في القرآن؟ ها؟ الكافر اذا كان مريض هل يجوز ان يقرأ بالقرآن

113
01:02:02.050 --> 01:02:23.650
هو ما اعلم اذا كان مستأمن او في مصلحة اسأل الله ان التكبير قبل الامام  ما ورد عن نبينا صلاة الفجر حتى ثم اومع اليها  وجهه بدوره الضعيف قال قدر هنا

114
01:02:24.500 --> 01:02:38.650
رواه ابو داوود ابن حبان عن ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم اومأ اليه وبماله من طريق عطاء اليسار عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة ثم اشار بيد

115
01:02:39.100 --> 01:03:01.750
رواه ابو داوود ابن حبان عن ابي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم اومى اليه وابن مالك من طريق عطاء مصلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة معاشرة بيد

116
01:03:02.150 --> 01:03:20.200
الى ان يغتسل ثمهم صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة اقول في هذا الحديث عفا الله عنك بعد ان اغتسل من الجنابة رجع فكم اكمل الصلاة بهم؟ لا لا خلافهم ايش هو

117
01:03:20.500 --> 01:03:50.400
الله عليك ثم اغتسل عمر لما طعم كمل بها عبد الرحمن ولم الصلاة. او ينتظرون  ثم استخلف عمر حتى لا يشق عليه. اذا الاخ المأموم عن الامام حتى رفع من الركوع. هل تصلي في الركعة ام لا؟ كان متعمد قطع الصلاة

118
01:03:50.450 --> 01:04:59.800
الى    اخر تحريم هذه ان مرة ولا مرتين نعم  ما يجوز   ها ثم وصل الى المدينة يوم جديد البخاري يبهت عن الاصرار يا شيخ اي نعم لو جامعة هذا هو الاظهر

119
01:04:59.950 --> 01:05:20.800
ان حرم عليه الاكل والشرب. كفارة وجوبا او وجوبا. هم. الله اليكم. الصيام تدلل في حديث آآ يوم عاشوراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم  شيخ الاسلام ابن تيمية

120
01:05:21.050 --> 01:05:33.850
هو مخير بين الامساك والرد فقط دون الارض ويقول رضي الله عنه وعن ابي استنشق