﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه اما بعد المؤلف الصحابة رحمهم الله في هذا الكتاب اوضح السلاح هو في هذا الكتاب فالداعي الى

2
00:00:17.750 --> 00:00:46.800
وهذا احسن رحمه الله ونصح الامة الى  وبين انه احاديث لارادة السنة حتى يكونوا على بصيرة حتى يكون طالب العلم على بصيرة احمد البخاري ومسلم داوود والترمذي والنسائي وابن عاشر

3
00:00:47.100 --> 00:01:12.350
اذا قال سبعة فهو مراد هؤلاء  ما عدا احدث واذا قال الخمسة من اجل البخاري ومسلم اذا اقاموا اتفاق عليهم البخاري ومسلم جزاك الله في الخمسة او قال احمد اربعة

4
00:01:13.300 --> 00:01:50.950
البخاري ومسلم معهم غيرهما هذا ثبت في هذا الكتاب من تأمل الكتاب عرف انه رحمه الله في احاديث  هو كتاب مختصر   يستمعون الطالب المنتهي محرم انما من الاحاديث الصريحة  حتى يعرف الاحاديث الصحيحة

5
00:01:51.000 --> 00:02:32.150
وجملة من الاحاديث الضعيفة ومن ذلك الطهارة  المرأة وليس هذا   والله فقد دل القرآن على ان صيده حلال لنا ونفعله لنا ودل الحديث على ما دل عليه  انه هو طهر ماء وهو متر

6
00:02:33.500 --> 00:03:03.150
المحروم ماء طهور فالحول او مالحة سواء نهرا او مالحة  ولهذا اكد الصحابة من العنبر التي وجدوها على الساحل نحو شهر فيها حرص عظيم     لقوله جل وعلا وطعامه وفعل لكم وللسيارة

7
00:03:03.400 --> 00:03:21.200
وان بعض اهل العلم الى انه يحل منه ما يحله البعض ويحرم ما يحرم من البر ليس لله على هذا الله القرآن والسنة ان ان صيده كله على سواء كان له جسر برا ولا جنس البر

8
00:03:22.350 --> 00:03:54.500
واذا استمر على الانسان فلا بأس من بعد الاحزاب اما ايران في الصواب وانه ولهذا يعيش في البعظ يطير ويرعى  لكن الله كما يأتي في الحديث  هذه انه صلى الله عليه وسلم قال

9
00:03:54.550 --> 00:04:33.700
يدل على ان الاصل مع الطهارة هذا هو الاصل فلا يلبس الا بدليل هذا هو الصواب الموقف  وان كان الحديث ضعيف عند اهل العلم لا او ريحه او لونه خارج

10
00:04:33.750 --> 00:05:47.350
كل حين  اذا كان كل شيء   يعني ينقلوه بيقولها يغيبها  ان يجلس  الشيء ده ايه  الى الهجر نقول له والمقصود يقلها الاجر لكن ورفعنا كل شيء حتى ينصحها  فلا يجوز

11
00:05:47.450 --> 00:06:31.750
وامائها لنفسها فيكون على حاله الاولى كريما منها الهوى لها فيه لا في لونه ولا في ريحه ولا في طاعته فيكون   ولهذا في الحديث سواء لان الغالب الله فلهذا فاذا كان مع قليلا

12
00:06:31.800 --> 00:07:02.200
ثم وقع فيه نجاسة فانه يراه  اما اذا  لكن لا يحملها لجبروته وان كانت فلا في الطهارة انما الا اذا تغير به عمل او ريح او لون فله النصوص من علم شديد

13
00:07:02.450 --> 00:08:29.650
باكستان هم     الحيوان يضر تصير اصحاب المياه الى ثلاث ظاهر  وهو    نحن نرى  ما هي بصحيح         فاذا في وقع في نجاتنا اذا مم حتى لو لم يتغير احدا  ما تغير

14
00:08:30.800 --> 00:09:42.900
مم. لمعالجة كيميائية حتى يكون منها الريح    ان      لا لا لا ما ينفع فتوى لكم يا شيخ اللجنة الدائمة. نعم. سواء اللجنة الدائمة. هم اذا قلت اذا ذهبت عنها        الرجل امرأة ثابتة

15
00:09:43.500 --> 00:10:31.400
هل ينظر الى الزوج الثاني كونها ذكرى روحية الاقامة عند الثالثة كان عنده ثلاثة  الزوجة الثانية المرة الاولى اخذها     اللهم ان الانسان   وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:10:31.500 --> 00:10:53.650
لا يغتسل احدكم في الماء الدائب وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود. ولا يغتسل فيه من الجنابة

17
00:10:53.950 --> 00:11:14.300
وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرة في ان الرجل ام الرجل بفضل المرأة وليغترقا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح

18
00:11:14.500 --> 00:11:34.500
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرج مسلم ولاصحاب السنن اذ اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنه فجاء يغتسل

19
00:11:34.500 --> 00:12:03.150
ومنها فقالت اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يذنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة  اما بعد هذه الاحاديث من كتاب الطهارة والمعلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة

20
00:12:03.400 --> 00:12:30.850
لا تصلها بظلمات   وهذا يدل على لا يجوز للمسلم ان يفصل مع الدائم ولا يبون فيه لان هذا يقدرها على الناس ويهدي الى ولا يجوز في ذلك الا اذا تغير كما تقدم

21
00:12:31.900 --> 00:13:01.300
لكنه وربما عليه بالمسلم   واشبه ذلك النجاري انه الجاري فلا يأمر لانه تذهب بهجرية من بعد في محل الهدف من هذه الجالية. كذلك في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم

22
00:13:01.350 --> 00:13:39.550
والمرأة بفضل الرجل جميعا هذا علاج اليه كرهها  هذه ولكن قال رسول الله منها واحد جنابة  ثم لان اصل الطهارة لكن وانظر عدوا بها بعض التساهل فاذا في ثلاثة ايام يكون ذلك اكمل وافضل

23
00:13:40.050 --> 00:14:07.650
والا فالاصل الطهارة انما فالنهي للكراهة من الادلة ما بين الاحاديث الصحيحة في هذا الباب ولهذا قال ان المال يريده  وهو ولكن ترك الى الثعابين بفضلها افضل فلا بأس  وفق الله الجميع

24
00:14:15.950 --> 00:15:05.600
لنذهب  لولا   نعم نعم  الجمع هو الواجب قائد عند اهل العلم نعم مما يتعذر توفر شروط النصر هل يقال  الجواز ولكن رسول نهى عن ذلك تحمل النصوص صلى الله عليه في جلس تناول الماء تناوله

25
00:15:06.400 --> 00:15:54.050
يلا سلامة ها؟ اذا تناول الماء تناوله من الماء الراقي ما يجوز يغتسل به. نعم    كلاهما قديمة وجديدة يا شيخ؟ سواء يعني حاضر او قديم  المال اذا كان او   يرفع الجنابة

26
00:15:54.800 --> 00:16:27.450
يرفع جنابه      هذا اصل في العلم عند اهل العلم ان هي لكن لو كسل التبرج لو اتصل بالتبرج لا بأس الا تركتم هؤلاء يعني اذا كان نجوم مع الحاجة العبارات

27
00:16:27.500 --> 00:17:28.950
لانه يقدمها للناس   مم تمام      دائم  لا يعرف    سنرد هذه الجرسة للسباحة مقدم عليه   واحيانا واحيانا  الو     واحيانا في الميت واحيانا ما تريد  صل فيها ان تطعم او انه يصبر على هذا الطعام

28
00:17:30.200 --> 00:17:49.350
ان كان وان كان عدم التمييز يكون لها ايام كبيرة لانها عاقل اما اذا كانت يعرض لها من بعض الايام لا يضر يصوم النوم ما يعرض وهو صحيح وتقضي ما فاته

29
00:17:49.700 --> 00:18:27.150
الا اذا كان عقلها زائل انك العقل يجوز حرام اكثر من ثلاثة ايام في الايام التي زال عقلها. اما اذا كان ثلاثة اقل   متى ذكرت قصص والحمد لله  لكن اذا كان قد زانها زوجها عليها كفارة

30
00:18:27.850 --> 00:19:16.500
وان قبل ان تقصر جامعها نعم   مكة الفقراء  الا اذا كان في مكة من النقاش  كبيرة جدا ها كبيرة جدا الرسول قال اذا كان  تعد وفي المسافة تدخل هذه في جماعة ثانية وثلاثة

31
00:19:16.650 --> 00:19:32.450
فيأخذ سيدنا ابو بكر رضي الله عنه عندما صلى مع هذا العوام اذا فاتت السنة مثل ما قال من يتصدق عليها فيصلي بها. اذا فاتتهم الصلاة صلى الجماعة هذا الواجب عليه. هذا الواجب عليهم. الله اعلم. عاد اذا كان

32
00:19:32.450 --> 00:19:51.000
ما قصر اما اذا كان متساهل يخشى عليه من الاثم لانه تساهل بعدم الجماعات الاولى مبادرة الى الجماعة من سمع النداء لكن اذا كان احضر العمر ثم ترك جماعة اخرى نرجو لها الاجر ان شاء الله

33
00:19:51.950 --> 00:20:29.150
جدا والصواب هذا ما يجوز الا اذا كان قليل جدا مثل ما الاواني العادية كل مما نقله من كلتين يا شيخ    اذا كان ما اقل من كل شيء احتويتم واصابه رذاذ خفيف او قطرات

34
00:20:29.750 --> 00:20:58.850
صلوا على النبي ما بعض الناس عنده ولا  ولو قال مثل ما قال النبي  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا سبع مرات

35
00:20:58.950 --> 00:21:19.500
بالتراب. اخرجه مسلم. وفي لفظ الله فليرضه وللترمذي اخراهما او اولاهن وعن ابيه قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهجرة انها ليست بنجة انما هي

36
00:21:19.500 --> 00:21:45.450
من الطوافين عليكم. اخرجهن اربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فقال في طائفة المسجد فذكره الناس ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله ومر النبي صلى الله عليه

37
00:21:45.450 --> 00:22:20.850
سلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق على ايه  اللهم صلي اما بعد تعلقوا الاول حديث ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم ان يغفره سبع مرات  الماء الذي يحصل به

38
00:22:20.950 --> 00:23:04.750
صافي معنى التوحيد مثل   المعني الذي يعدل وهكذا الطهور الماء المعد  والمعنى هنا يحتمل هذا وهذا صاحب الظلم فتح على انه الالة اهو  انتصروا  اولاهن بالصلاة هذا يدل على ان الواجب

39
00:23:05.350 --> 00:23:26.700
ان يغسل مع غلق سبع مرات  يعني بعد ما يرى ان يرقه هذا يدل على نجاحته ما علينا الا ولغ في الكم تراه ثم يغسل سبع مرات كلاهن بالتراب وهذا يدل على

40
00:23:27.150 --> 00:24:03.850
وان يذهب الى زيادة على غيره في هذا العدد وفي رواية اخراهن ولهن الاولى اصح واثبت لاننا بعدها يزيل اثارها  الاسلام او الصابون او غيرها من   والحديث الثاني يقول انها ليست من النجس

41
00:24:04.200 --> 00:24:58.900
والطوافات  الحل  فلا  هكذا من الطعام لا ينجسه وفي اللفظ الاخر انه توضأ      الاعرابي يدل على ان الدخول في المسجد المسجد تأمره الصلاة ظهورهم له يسافر بنا والحمد لله وفي

42
00:25:00.150 --> 00:25:23.050
حسن الخلق عليه الصلاة والسلام لان الصحابة لما رأوا الاعرابي يقول هموها ان يزرعوه او يضربوه فقال دعوه انما الرسول الميسرين فلما فاز القرية ان هذه المساجد  انه يتبع لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة

43
00:25:23.900 --> 00:25:52.350
ثم امر ان يصب عليها ولم يستجيب منها فدل ذلك على ان النجاسة التي  البول   ونحو ذلك لكن اذا كان لها جن  غاية ونحو العظام ونحو الشهداء على راسي واذا كان محلها رطوبة نصب عليه النار

44
00:25:52.800 --> 00:26:18.600
كما قال وفيه الدلالة على الداعي ومعلميه عدم الشدة حتى يتعلم الجاهل وفق الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وبارك الله فيك كلام بعض المحدثين في رواية انها غير

45
00:26:18.600 --> 00:26:49.250
النبي غير محفوظة. نعم. نعم خنزير على التهامة واضح لان هناك الخنزير لا يقاس هذا الشيء والله عندي اياكم تعمق جسده  الحديث الموجود الحق العلماء بغير الوجوه في البول والغاية

46
00:26:49.350 --> 00:27:25.100
وعرقه وما اشبه ذلك مسح على ظهر كلبة نجلس في هذا العقوبة هذا كان بعدم الوصول والله مم  لان السابعة يكون عرق الكلب نجس نجس نعم ان يتعرض للشمس نعم؟ الذي يطهر به التراب

47
00:27:25.450 --> 00:27:52.700
المفروظ ان يكون معرض لاشعة الشمس. هم. في مسألة عفوا الفرشات الان اذا كانت عليها العابرة لابد من الفرك والعصر او يكفي بعد ما يحتاج الى بيت لا مثل الامر

48
00:27:52.750 --> 00:28:29.900
ان انا بدي اقول حكم نقل بالنسبة للغسل مرة اخرى؟ ها؟ الملابس اذا رغب فيها تدخل ثلاث مرات ومرة  وضع فحسبها بحسبها  الحمد لله يعني لو نشرت في الشمس  نعم

49
00:28:30.300 --> 00:29:03.150
كان النبي امر بقتله ثم نشهد عنه بعد اثنين سنة معليش بعد تنين وتمانين يوم اصحاب هل يكون هذا الدم اللي حصل له دم الا ذنب يعني اثنين اه اثنين وثمانين يوم ما يكون تخلف

50
00:29:03.750 --> 00:30:08.150
يعني في المستشفى سوى لها عملية عفوا عنك واخرجه ما تدري عنه  في تخلق ليس عليه   صحيح نعم اه اه نعم طبعا في المعتمر الجوابين واذا كان فعل هذا نعم

51
00:30:08.450 --> 00:30:40.300
ان كان يعلم الشرع  نعم يوم الجمعة قضاء مفردا احسن الله اليكم  عفا الله عنه عفا الله عنكم بالنسبة للطائرة الان يعني معظم اللي حصل في رمظان انه يفطر وهو في ظلمة الليل. فلما ارتفعت الطائرة رأى الشمس

52
00:30:40.750 --> 00:31:19.550
الشمس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودما فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:31:19.550 --> 00:31:44.500
اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه فان في احد جناحي داء فان في احد جناح ايذاء وفي الاخر شقاء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الدابة

54
00:31:44.750 --> 00:32:02.450
وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له

55
00:32:04.550 --> 00:32:49.700
الحمد لله اللهم صلي على رسول الله   هذه الاحاديث تتعلق  ما يباح وما احفظ لي الترهيب يقول صلى الله عليه وسلم  من زمان ان   الحديث هذا  وفي موضوع اخرى وهو موقوفا صحيح

56
00:32:50.300 --> 00:33:23.100
واصحاب حزب الشيطان المحرم والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو    والحرص كذلك وسدد وقتها من هذا الحديث ولماذا جاء في معناه هل الانسان يقول يدل على من الكفار اذا وقع في

57
00:33:24.400 --> 00:34:09.550
صار للانسان نائم او لبن او ايهما يحمسه اوكي لانه احيانا  متى يقابل هذا هذا وحتى يكون الدواء الثاني  الحديث هذا الحديث لواء الليل صلى الله عليه وسلم   تلبس حوض الصيد

58
00:34:09.750 --> 00:35:22.100
منها  او يدها او رجلها هو ميت وهكذا لو قرأه الانسان اجلسها  لان عندما الطريق الشرعي  والبقية نسأل الله ان يجعله      اما    عليهم  يقال للملك عبد الله  الفطر اذا باشرت شيئا

59
00:35:24.300 --> 00:35:49.100
من شردت من هذا انك في حال  لان اما اذا كان لا يعلم حاله بعيدة فالاصل ان نسأل الله العافية كم يوم يوم يومين ولا ليلة؟ هم اذا ما تركها يعني

60
00:35:50.100 --> 00:36:51.250
يوم يومين         ما يقاس مم الكلاب قد   ناحية من بتقول يا اصحابي بالصوت يعني هناك دواء يوضع فيه لحمة يغسل هذه ما بحكمها     في كل ليلة يقول فاتي يعني عرق الحمار

61
00:36:52.150 --> 00:37:35.150
من صواب النوافل عاليا  دخل مع الامام ثمن آآ تجد معه ثم انعس برأسه   ولا   او دخل وهو يدعو قبل بعد ما رفع الامام من الركوع   اي نعم يقضيها ثلاثة ايام من كل شهر

62
00:37:35.250 --> 00:38:22.050
اذا صار فتنة اوصت واذا صار اذا اصاب الجميع له فضل الجميع  طفل        هذا الله المستعان    والقرآن ليست عليه القلوب اذا اقتنست   التفرق هذا لو يعني اذا تنازعوا حتى لا يختلفوا تغير القلوب ولو خسسوا

63
00:38:22.250 --> 00:38:54.350
نعم هذا هو هذا هو الاصل الا الا ما كان في الدبر والقبل   ما ينبغي ان هذا امر مهم ما ينبغي الاحاديث  انما ينبغي ينبغي للمؤمن ان السنة وان شاء

64
00:38:54.750 --> 00:39:23.600
والله اخشى عليه لاننا باب الانية الف ضيقة لليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

65
00:39:23.600 --> 00:39:49.650
اخرة متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة كما يدرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:39:49.700 --> 00:40:18.900
اذا عادوا برأيها طهر اخرجه مسلم. وعند الاربعة ايمائها من ذريته وعن سلمة للمحبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جنود الميتة طهورها صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها. فقال

67
00:40:18.900 --> 00:40:41.350
لو اخذتم ايهابها؟ فقالوا انها ميتة. فقال يطهرها الماء والخرب. اخرجه ابو داوود والنسائي  جزاهم الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدف اما بعد  تعلقوا بالاغاني

68
00:40:41.850 --> 00:40:59.600
اما الاغاني فالاصل فيها العلم والاباحة من العسل من الحنين من الحذر من الصفر من غير ذلك  فلا يجوز اتحل او ان يأذن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا

69
00:40:59.750 --> 00:41:31.500
يعني  ولكم في الاخرة وفي لفظ اذا شرب ذهب او فضة فانما جهنم من حديث ام سلمة الذي وفي رواية مسلم فيها الذهب او الفضة انتهى الوجه الاول ولا من الزينة والجمال

70
00:41:31.550 --> 00:41:52.200
بل يجب لان استعمالها يذهب للاكل والشرب محرم بالنص وجودها في البيت وسيلة لذلك فلا يجوز اتخاذ الاوان ولو زعم ان اهل الزينة او لغير ذلك فالواجب عمله ذلك الامام

71
00:41:52.500 --> 00:42:11.850
الاكل فيها والشرب فيها والتشبه باعداء الله الكفرة اما الحديث الثالث والرابع والخامس كلها باذن الله مما يدل على ان يدلها جهادها ظهوره بدعة امريكا من الابل او البقر او الغنم

72
00:42:12.050 --> 00:42:46.650
وهو بالزكاة  الزراعة واختلف العلماء في المأكول اللحم تزيد الحمار والفقر هاه المعتل قال بعضهم يفهم بالدماء ايضا وقال بعضهم لا يفهم اما النص  فانه موتها لا يحرم جزاها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم انما حرم عليكم اكلوها

73
00:42:47.950 --> 00:43:23.600
فاذا دبر ايهاب العنز و  اما غير ذلك لان في سهرته نظرا وصلى الله   وهو ما يصلح ذلك لا يجوز لا بأس بها لا بأس بها كحد الذئب والثمار لا ينبغي

74
00:43:23.800 --> 00:43:54.500
ولا ولا فقط ها؟ اقول انني استدل ان الجنود قد تكون الا  حلال فقط ونحن مع ما يكون الا بهذا اما من كان ما كان حرام الاصل كالحمار والبرغل والكذب هذا هو حال

75
00:43:54.600 --> 00:44:23.450
والاحرام تركه بارك الله فيكم بماذا؟ ها الذي لا قال لانها اذا ماتت كالحمار رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله ان امر بقوم اهل كتابه افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها

76
00:44:23.450 --> 00:44:40.800
اما ان لا تجدوا غيرها اوكلوها وكلوا فيها. متفق عليه وعن امرأة بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة من مزادة امرأة

77
00:44:40.800 --> 00:44:59.350
ان يشركه متفق عليه في حديث طويل وعلى انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انتشر واتخذ مكان سلسلة من فضة اخرجه البخاري

78
00:45:00.350 --> 00:45:27.800
وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث الثلاثة في اسلام الاية هذه ثعلبة رضي الله عنه ان يدل على انه لا بأس من الحاجة اليها لكن بعد الغسل وان سأل عن ذلك

79
00:45:28.200 --> 00:45:56.750
لا لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غير تقصدوها وكلوا فيها وانتهم اليهود والنصارى لذلك الخمر اثار الخمر ان يكون فيها  الذبائح التي ذبحه على غير الشرع  فاذا غسلت

80
00:45:57.250 --> 00:46:19.550
عند الحاجة اليها توصل والحمد لله اما اذا علم انها نظيفة فلا حاجة الى اصلها لعلم انها سليمة كما في الحديث نزلت امرأة مشركة الرسول بعث بعض اصحابه تصابه المرأة معها لا زادتين

81
00:46:20.600 --> 00:46:46.700
تسأله عن ما فعلته الجارحة فذهبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اهم مذهبتان فامر بحل المجالسين واخذوا من مائها لكن ثم واذا كنا دافعنا على ما هي عليه

82
00:46:47.350 --> 00:47:06.800
وبالاسف واعادة ملأى كما كانت اولا هذه من ايات الله ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لم نرزعك في ماءك شيء اخذوا منهم من المفلسين حاجتهم وعادلناه

83
00:47:07.450 --> 00:47:26.350
هذه من الايات الله وجمعوا لها تمرا واشياء واعطوها اياه هذا يدل على طهارة او على المشركين اذا ولما انها لا بأس بها لان هذه ممنوعات ما فيها شيء فلهذا احد عملائها

84
00:47:26.400 --> 00:48:02.200
ولم وفيه لباس نظيفة فلا حاجة لها وفي الحديث الاخير   سلسلة من فظة  هذا يدل على جواز او هم الشيخ علي من الفطرة ان هذه الى ذلك فلا يهم من

85
00:48:02.700 --> 00:48:32.950
ولا يكون داخل في النهي عنه  لان هذه حاجة بسيطة فاذا دعت هذه تنظيم الشعب  شيء قليل من الفضة فلا بأس بالحج ان السادة واذا فاحسنوا  المقصود ان يكون يردد الشعب

86
00:48:33.450 --> 00:49:29.800
فشلة من فضة لا حرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله ها   نعم ها  لا لا لا  ولا ذهب الا عند حاتم الفضة بس    ماشي مشكل وانما المشركون الاعتقاد الاعتقاد بشيء من الذهب عسى الله

87
00:49:29.900 --> 00:50:21.600
هؤلاء المسلمين في الكفار يسألون عن حكومية هي الناس اللي ما عندهم شغل الدولة  خمسين ريال ثلاث شهريا فيسأل الله   فعباد الناس يخرجون من البلاد هذا سؤال فضيل يا شيخ. نعم. هذا بعض الاخوة يسألون عن يقولون

88
00:50:21.850 --> 00:50:44.350
يعني يجبر عليهم ان يزاد الحجاب اتى العمل يعني يجب ان اذهبوا الى العمل بدون حجاب هادوا لاخواتي يقولون لنا هل الامكانيات نعم انما الطاعة في المعروف نعم لا طاعة

89
00:50:44.350 --> 00:51:12.050
ويسألون عن الزواج يا شيخ لا ابيهم الزواج يعني بلا شاكر يا شيخ غيره اذا منعه الوضوء  وهم مسلمات؟ ايه نعم. الرسول لا تأكله فيها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلب

90
00:51:12.050 --> 00:52:00.650
انها لتجد غيرها اصل التحريم قدرة من قال    صدق رسول الله    انك لحظة ولو من الزكاة اذا كان اذا كان فقيه. في هدية ها هدية شو هدية؟ ما في صدقة

91
00:52:00.700 --> 00:53:15.100
الضابط في تعزيز الاسماء الكريم  اذا كان من اسماء الله وكريم الكريم نعم ها  هذه  صلوا ركعتين صلى ركعتين في ليلة القدر ولا يعلم اهذا الامام    من صلى معه  ولا يدري هذا الامام

92
00:53:15.250 --> 00:53:59.250
ها هذا قليل انهم مسافرون. نعم. ان هذا الامام مفيد    نقضيها  او الانسان تنبه الان ولا بعدين انه انه مقيم يصلي على الله. امرأة يغرها الحمد اه  استعمل ما يمنع الحمل جميعها

93
00:53:59.350 --> 00:54:20.750
وسائلنا الحمل جميع وسائل منع سبب لها اضرار هل يجوز لها ان العملية   اي نعم اذا كان يضرها وفي البالة يضرها يعني تنام في المستشفى مثلا ينوموها في المستشفى ضغطها يرتفع

94
00:54:21.350 --> 00:54:41.350
اسباب ازالة النجاسة وبيانها عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ صلاه؟ قال لا. اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح

95
00:54:41.850 --> 00:55:05.550
وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله ينهيانكم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلحة فناداه

96
00:55:05.950 --> 00:55:25.250
ان الله ورسوله جلهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها ردس. متفق عليه وعن امر ابن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته

97
00:55:25.250 --> 00:55:45.250
ايزيد على كتفه اخرجه احمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يغفر الملي. ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب. وانا انظر الى

98
00:55:45.250 --> 00:56:08.950
متفق عليه ولمسلم لقد كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي وفي الله وفي لفظ الله لقد كنت احكه يابسا   الله وسلم على رسول الله

99
00:56:09.000 --> 00:56:28.450
واله واصحابه اما بعد هذا بعد اذاعة النجاسة مع ميانمها الادلة الشرعية على ان الانسان تجد التزام سواء في بقعة التي يصلي فيها الناس او في الصوم او في البدن

100
00:56:28.650 --> 00:57:00.750
قال تعالى وثيابك فطهر فالنجاسة وامر الصحوات ما اصابهن من الزنا فالمقصود ان النجاح سواء كان الا بولا او زمن قوم يا مولاي ومن ذلك الخمر فإنها نجسة عند اكثر اهل العلم

101
00:57:01.050 --> 00:57:24.750
لما سئل عنها فاتخذوا خلد قال لا لنتغير يجب ارادتها تشتد نبيل او غيره قراءته فلا يتهم خلف بمعنى انها نجد في الاجتهاد نجسة يجب ان تراها المرحلة  ان للشرك الخالص

102
00:57:25.050 --> 00:58:00.000
حراما اهلية المعروفة التي بين الناس الان دمها وقولها ومعروفها  امنع ابدانها السلام والصحيح انها طاهرة علينا يعني تستعمل والبغال اسنانها طاهرة وشربها من الماء لا يبيض فيه طريقها طاهر

103
00:58:00.050 --> 00:58:26.300
ولهذا كان يركب النبي على الحمار عادلا ليس على ظهره شيء نفي  تدل على العمر والاهلية والحمر الاهلية الصواب انها طاهرة والبلاء والبغال قاهرة الحذر لكن لو ماتت او او ذبحت

104
00:58:26.400 --> 00:59:08.200
فان لحومها وابوابها نجسة ولهذا امر الانسان ينادي ينادي من الامور الالية انها نجسة لما ذبحوها القبور نجسة او ما لك او قال لها  لكن اذا شربت منها  لانه والحديث والحديث

105
00:59:08.400 --> 00:59:37.600
وما جمرة وهكذا خطب انها غضبا خطبهم في عرفات على رحمته  دل على ان يعامل الناقة طاعة وبولها طاهر لانها تباح تباح اكلها ولهذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين باموالهم

106
00:59:38.050 --> 01:00:08.600
والبانية  وهاي قهوة وابوالها طاهرة واروابها طاهرة لانها مكوت اللحم حديث عائشة الدلالة على ان من يطهر وان النبي كان يغسله وربما بركة اصل الانسان  ثم فركت عائشة من ثوبه

107
01:00:08.750 --> 01:00:50.050
دل على انه طاعة وفق الله   لا بأس  هذا سلم ظاهرة. نعم. نعم. بالنسبة للاوائل الحسابية والسخرية هل تتلف اذا كان اذا وقع فيها خمر؟ تتلف ام ترجى    نعم السنة

108
01:00:50.050 --> 01:01:39.700
فانها بنسخته. اي نعم يجعل انا هندي. مم  صارت البقعة انه النفس   صحيح في ايه ان الخبر ليس من ثم استقبلها بعد وجود العين يسقط حقه في الرد الذنوب وعدم الاشرار على الصغائر. نعم. على اجتناب الكبائر فقط. ظاهر القرآن الامران

109
01:01:39.750 --> 01:02:15.800
حفظك الله اسأل الله الكافر هل يجوز ان يلقى في القرآن؟ ها؟ الكافر اذا كان مريض هل يجوز ان يقرأ بالقرآن او في التكبير قبل الامام  ما ورد عن النبي

110
01:02:15.850 --> 01:02:30.850
صلاة الفجر حتى ثم اوم عينيه  وجهه بدوره قال قدر هنا رواه ابو داوود ابن حبان عن ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صلاة الفجر فكبر ثم اومأ اليه

111
01:02:31.250 --> 01:02:54.000
ولماله من صديق عطاء بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلاة ثم اشار بيد  رواه ابو داوود ابن حبان عن ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم اومى اليه

112
01:02:54.400 --> 01:03:15.600
وابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة معاشرة بيد  الى ان يغتسل ثمهم صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة اقول في هذا الحديث عفا الله عنك بعد ما اغتسل من الجنابة

113
01:03:15.800 --> 01:03:50.400
رجع فكم اكمل الصلاة بهم؟ لا لا خلافهم ايش هو الله عليك ثم اغتسل لما طعم كمل بها عبد الرحمن ولم الصلاة. او ينتظرون  ثم استخلف عمر حتى لا يشق عليه. اذا دخل المضموم عن الامام حتى رفع من الركوع. هل تصلي في الركعة ام لا؟ كان متعمد قطع السؤال

114
01:03:50.450 --> 01:05:12.300
اذا     ان الجمل تحريمها مرة ولا مرتين؟ الاخوة نعم     ها   اي نعم لو جامعك الله عليك هل عليك ما عليك يا اخوان هذا هو الاظهر  ان حرم عليها الاكل والشرب. كفارة وجوبا او وجوبا. هم

115
01:05:12.300 --> 01:05:33.850
في حديث آآ يوم عاشوراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم  شيخ الاسلام ابن تيمية  هو مخير بين الامساك والرد فقط دون الارض ويقول رضي الله عنه وعن ابي استنشق