لما بعدد قضاء الحاجة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاليم الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم. وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله والموارد ولفظه المناعم الثلاثة. البراز في الموارد. وقارئة الطريق والظل. ولاحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيهما ضعف واخرج الطبراني من نهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفت النار الجارية من حديث ابن عمر بسند ضعيف وعند جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجل ان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك رواه احمد وصححه ابن سجن وابن الخطاب وهو معلون. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناه. متفق عليه واللفظ لمسلم الحمد لله اللهم صلي على رسول الله اما بعد تتعلق باداب بالتحلي في الحديث السابق لاهله حديث الاول النهي عن اذا ذهب الى الغائب لقى الحد فان الله يقدر على ذلك وان يكون على هيبة لحاجته ولا يتحدث هذا يدل على انه لا ينبغي للمؤمن مع اخيه ولعل العلم في ذلك والله اعلم ان ان نتحدث قد يفضي بهما الى قول المقام على قضايا الحاجة ووجود ما قد يحصل به من التنجيس او فواتف بعض المهمات او غير هذا من مما يشغلهما عنه الكلام فينبغي للمؤمن في مثل هذا ثم مع التشكر فان الله ينقص هذا الثاني لانه موقوفة ورفعه بعضهم والرافع لهم لا بأس به من حقها قاعدة من حفظ حجة على من لم يحرم يقدم على من وقف واشيلنا بها النار هذه الثانية يقول صلى الله عليه وسلم التقوى اللاعمين في طريق الناس او ظدهم تملئ العينان سنة الطريق لانه ليس منها فعل فيه مناسبة يؤذي الناس فلا يجوز ينتبه به الناس لان هذا يغني الناس ويشق عليه والمسلم اخو المسلم ولا شك ان يؤذي الناس وهكذا الملائكة الثلاثة راجل وعلى قضاء الحاجة وهنا ثم وعد وقال وما بقينا وان كان في سبيل الله لكن المعنى صحيح وهكذا تحت اشياء مثمرة لان على الناس وهكذا غرفة الناس الناس يصابون ويتوضأون وهذا مما يؤذي الناس انت ولو لم يرد في ذلك لم يهنك ذلك احاديث فالمعنى يدل على يوجب ذلك لان هذه الاشياء ينتفع بها اخوانه كذلك يقول صلى الله عليه وسلم الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة من يمين حكومة بها العهد والعطاء والمصافحة والاكل والشرب فيبعدوها عنه ولا اتمسح بها من الخلاء الذي باليسار ولا يكون السنة نسأل الله ها ها فلا بأس به. هذا يدل على جوفاء لا بأس يجوز لعن المعين على هذا لا لا لا فعل كذا من فعل هذا امر معين خمس هؤلاء من فعله اجعلوهن انهن بالمعروف الحديث الامام احمد ان لانه اعلم للحديث لا اله الا الله نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة يرجون من الناس هذا من فعل هذا اما هو يوم الفلان لا يستقصد به. على صحته اذا صح تلعنه النار متبرجة من مس ذكره بيمينه من غير ضوء من مس ذكره بيمينه من غير اذن قال وهم في موضوع او الحارس. نعم طبعا ستين سنة اذا كان يجوز لي الجمع والقصر اثناء الاقامة هل افضل الجمع تقديم ام تعقيد اذا كان مسافرة بها وقت الجمع التقديم هل بعد نعم لكن جمع يؤخر الاولى وتقدم المحرم عفا الله عنه اذا اذا حكم موضع شعر اخيه فتساقط شعره شعرتين كما تعاملنا والحق من حقه فاجتنبوه اذا كان الامر فانه بكل الاستحباب والاصل انها هذا هو الاصل الله يقول وما انطقوا الرسول فانتهوا يا شيخ فهذا هو يضعف ضعف شديد او انه يمشط شعره ومنها ها النبي صلى الله عليه وسلم الشوك الرجل الذي فلم يتعرض لشيء مشروعته انتصر عليه الجن من المحرمات ها وهذا الحنان شيخ من الطيب المحرمة ها؟ المحرمة. تركها المحرم اشعث اغبر قولها اشعث اغبر في مد يديه الى السماء الامر سهل وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغاية او بول او ان السندية باليمين او ان او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع موعظة رواه مسلم وللسبعة انا لايوب الانصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها بغاية او بغاون ولكن من شرقوا او غربوا وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائطة فليستتر. رواه ابو داوود وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغاية قال غفرانك اخرجه وصححه ابو حاتم والحاكم وعن نبي مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغايب فامرني ناديه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروث وقال هذا رزق او ردكم. اخرجه البخاري وانا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدارختمي وصححه ومنهم لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه اما بعد وهذا الكلام النبي معناهما تدل على ان ولكن اذا القبلة يمينه او شمال في الصحراء لا يجوز اما في فلا حرج على الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام رضي الله عنه ولكن ايضا عدم الاستغفار فهو احسن كما قال ابو عجوز واولى واحسن لكن لا يحرم على كل هذا ممنوع فمن دل عليه عن ابي هريرة وقال انهما لا يطهرا ولكن الهم او الحجر وما اعامل به خشنة واشباهه ان باليسار ولهذا كان اذا اراد قضاء ابعد عن الناس عن الناس حتى لا اذا كانت الصحة اما في الصحراء عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع نسأل الله عز وجل يقول الشاعر ويستحب التفريط في القبل والزمر فتكون ستة احجار. وورد ذلك في في حديث قلت الا ان الاحاديث لم تأتي بطلبه صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وابي هريرة وغيره من ثلاث احجار وجاء بلال كيفية استعمالهم في الدبر ولم يأتي في القبر ولو كانت الست مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند ارادته تضرره ولو في في بعض الحالات ان يرى السلف جزء عن قبلة دبر لكنه مظاهر على حال يقول ولا ولا عنده حاجة من الدبر اليهود ان الامور لا يجوز. نعم غيرها عندنا بعض النساء اذا كنت مسافرا من مدينة بريدة الى الرياض ونريد تأخير صلاة الظهر مع العصر ووصلت الى الرياض قبل صلاة العصر بحوالي نصف ساعة هل اصلي الظهر والعصر جمع وقصر في هذه الوقفة ام ننتظر حتى اذان العصر ان اربعة اما ان كانت مثل ديار وان وقت قصير يؤذن نعم اذا كان مسافر لا بأس. هذي تصلي اربع مساخر العصر هو وقته مفروضا وظهرانا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة عرف الجنة علما هل يقصد به علم الدين ام هذا وان هذا وان شديد مما يبتلى به وجه الله الشرعية. تشمل بهذا الحديث؟ لا الدنيا في الصدور ها فهو بالحق ماشي ما هو الافضل طالب العلم القراءة اذا اردت العودة الى مدينة بريدة قبل صلاة العصر بساعة او اقل هل اجمع الظهر مع العصر جمع تقديم اي بعد الاذان الظهر ام عن ماذا اعمل؟ لا بأس اذا كانت اربعة ايام قال ان الصراط مخلوق يوم خلقت للناس من قال ان الصراط مخلوق يوم خلقت للناس الله اعلم ومعنا نعم ستركنا سنة ونصف ثم بعد ذلك طلقها يقول هل انا اثم في الصرف للاية التي في سورة النساء ولا تعدلهن تذهب ببعض ما فيتموهن الا ان يأتينا بذلك نعم مم على الاربعين جميعا ما حال الحوض بعدما وجدت في الصغر بعد ولادة الصراط السيارة الى المقبرة اين وصلت الى المقبرة؟ يجلس حتى توضع في اللحم ولا لكن موضوع على السيارة لو وصلت فيه النبوة اي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجدوا من الباغول. فان عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من الباغول وهو صحيح مثله وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان تقعد على اليسرى ان منا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقض على اليسرى ومنصب اليمنى وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن ايسر ليزداد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فليم فلينثر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سألها لقباة فقال ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزاد بسند ضعيف. واصله في ابي داوود صححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله واله واصحابه من اهتدى بهنا اما بعد الحديث الاول يدل على الوجوب بسم الله من الضوء والحذر والغافل يبايعونه قوله استنشوا من البول فان عذاب القبر منه الحاكم اكثر عذاب القوم من الموت بل هو احمد رحمه الله وابن ماجة لا بأس به وعدم التحرر منه من ترك وجاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهما ليعذبان ثم يعذبانه الكبير ثم قال بلى انه لكبير اما احدهما فكان يصيب النميمة واما الاخر فكان لا هذا فيه حذر من النجاسة على الطهارة الحديث وفي حديث ضعيف على ما يسر الله له على الطريقة التي جاءها اسلم من فضائل حاجته اما حديث ضعيف عليه وهكذا حديث ليزداد عن ابيه لان عيسى مجهول وامره مجهول النشر والذكر يسبب ويسدد كثرة القول وخروجه متكررة فلا ينبغي ان يكرهه حديثي وفي هذا الحديث دلالة على ان الافضل اتباع الحجارة في النار وان كان حديثا ضعيفا للنبي صلى الله عليه وسلم فانك صلى الله عليه وسلم فاذا قضى حاجته هنيئا لله بعدما تقضي حاجته من افظل الاستجير باللبن او غيره ثم يستجيب وان الحجارة كما تقدم كذا كما تقدم في حديث عائشة لانها باعتهم فانها تجزئ عنه تقدم ابن مسعود انا ماشي فإن يستنزف بثلاثة احزان وانقى اللحن او اربعة او عشرة اذا انجب باربعة يأتي بفرق خامس واذا انقى بشدة حتى يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم من استمع فليمس وان اجتمعنا هذا استجاب لك فلا بأس جمع بينهما فهو افضل وفق الله الجميع في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عفاف غلط هذا ضعيف ومعناه ما هو صحيح ايضا. يسبب السلف وصلنا اليك شيخ هل اذا القبر او انقطعنا الله اكبر يقول ويشترط الاخر ثلاث ايضا ستكون لحديث ورد بذلك في مسند احمد راديو اه وصحيح اما اذا ولا شرك ولا شرك ولا ينذر لان هذا من اسباب النجاسة على الثوب على الفور او عند الصلاة وعلى ان الصلاة ينبغي ان يبادر حتى لا ينساها ولم اتمكن من السفر قبل اذان العصر وانما قد جمعه وانا قد جمعت الظهر مع العصر ودخل وقت العصر وانا ما زلت في الرياض فما حكم صلاتي كيف صلاة العصر فلا بأس اسأل الله العظيم من عطفها اربع مرات ثم عطش يحمد الله يقول الحمد لله نعم ولم يكفي طيب وخلاص او ستة يأتي بخامسة وسابعة افضل اما الثالث لابد منه انا ما فوق السلف لان الرسول نهى ان يستجاب باقل من ثلاث احزاب لقوله لا بأس النبي عليه السلام واذا ذهب اهل القرآن ما عدا حاجة الاستئناف قوله تعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى هذا ان المرأة ومعه تقول اذا سافرت الى الرياض وعند اقامتي في الرياض لم اجمع ولم اقصر لو صليتها كاملة عند الغابة في العودة الى مدينة بريدة تقول بعد صلاة الظهر هل يحق لي ان اجمع وافطر الظهر مع العصر مع العلم اني لم اكن اجمع ولا اقصر اثناء اقامة الايام كلها انك حملت اكثر من اربعة ايام ليس لها ذلك الحمد لله تمام ماشي لما تقدم دراهم كل ماله هو ولا عياله بدون شيء تعويذين من مصلحة المسلمين او مصلحة الفقراء هذا التعاون يشهد خمسة ستة يجمعون دراهم يصدقون بها على انسان ضعيف او يشعر بحاله على الفقراء باب الغسل وحكم الجنون النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم واسنه في البخاري وانني هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربعين ثم جهزها فقد وجب الغسل. متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قالت اغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم ومن اين يكون الشبه وعن انس رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربعين من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة واصحابه اما بعد تعلقوا بكفر عن غسل غسلا وعجبه الصحابة من الجماعة من الانزال عن شهوة الالماني انني فاذا المرأة وفكر وانزل وفي النوم في النوم الليل والنهار فان هذه الرسل لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله هل المرأة المسلمة؟ نعم ولما سألتهم السؤال قالوا هل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون السلف من النعيم الماء فهو ماء ترى الشبه لها ولعلمائه صار الشبه لها. وفي حديث ابي هريرة ثم جاهدها اذا جامع وجب الغسل يمنعه من الماء عند عدم الربا من بعد الحشر صلى الله عليه وسلم ثم عيد اولج بالعناية الحجامة من جنابة يوم الجمعة الجمعة سنة من الحجامة انزل او جاه ويستحب من الجمعة ويتأكد الجمعة وبعدها الحجامة لماذا لان الحجاب يحصل بها فصول رواة والغسل ينفر البدن بعد خروج الدم وهكذا مظاعفة والغسل يجهر الغافل مما حصل من الضعف من نص ساعة وصلى الله للجميع تنشوف انا ما نشوف هذا هذا هو الافظل وان مع انس واغتسل صلى الله عليه وسلم الواجب اجراء المال بدلته النوع من الناس غير الربا انه من الماء اذا لم يجانا انزلهم بالايمان عليه توضأ للمستقبل لا بأس به وانت ناقش منه نعم يعني الله الجامعة ثم جامعة وضوء ما شاء الله بارك الله فيك سيدي عبد الحرمين هو فاصل ثم اذا كان متصل ما يحتاج وضوء اذا دون ان ما هو شيء اذا لم ينزل اذا اما حتى وانما يجب انه مجرد لا فيه دماء ليس من دماء. ها نعم ان الزم اذا انزلني ما زال انما وجد من انزل هذا هو مسلم الا حرمت سرانا او محراثا السنة فجعلها عمرة لكن من او الافراد الا التمتع هذه السنة نعم عليها عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبد الرزاق. واصلحوا متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة وعن ثمرة النجم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم ومن اغتسل فالرسل افضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا الترمذي وصححه وحث له ابن اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد من عهد ابي هريرة انه لما اسلم امره النبي هذه الرواية فيها ضعف المعروف رضي الله عنه هو الذي ذهب الى القسم في الصحيحين انه جاء به اسيرا