﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.600
باب الحيض انا عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فانتي

2
00:00:18.600 --> 00:00:51.250
قال فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم وفي حديث اسماء بنت عميس فاذا رأت خصلة للظهر والعصر  غفلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غفلا واحدا وتغتسل من قبل غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين

3
00:00:51.250 --> 00:01:13.350
وانت من ابن جحش قالت كنت السحاب حين كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم ايه فقال انما هي رطبة من الشيطان وتحيض ستة ايام او سبعة ايام ثم

4
00:01:13.350 --> 00:01:33.350
فاذا استنقاد فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وخليه فان ذلك فان ذلك وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء فان قويتي على ان تؤخذي الظهر وافعلي وتعجلي العصر ثم

5
00:01:33.350 --> 00:01:59.800
حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا. ثم الراخرين المغرب متعجلين العشاء. ثم ترتسلين ما بين الصلاتين قف عليه وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو اعجب الامرين اليه. رواه الخمسة الا المساعي وصححه الترمذي وصححه الترمذي وحسنه البخاري

6
00:02:00.100 --> 00:02:19.300
وعائشة رضي الله عنها انهم ام حبيبة بنت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال الكثي قدر ما ما كانت احدث في حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم

7
00:02:19.350 --> 00:02:37.900
وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لاجل داوود وغيره من وجه اخر  بسم الله وصلى الله وسلم على سيدنا وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث تعلق بالحيض والاستحاضة

8
00:02:39.600 --> 00:03:10.650
الحيض باب عظيم من ابواب الفقه فتورع كثير من الفقهاء  وهو باب عظيم يسأله خطيرة وكثيرة الواجب على طالب العلم عدم العجب في توحيد الله عن البصيرة وعناية بالاحاديث طيب الامام المؤلف رحمه الله

9
00:03:10.950 --> 00:03:53.750
لان المرأة قتل تصاب بدم يستمر معها الانفساد   عن صاحبها اتصاب بمرض يجتمعون معها الذنب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة ايام وسبعة ايام باذن الله   تصلي وتصوم ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين

10
00:03:53.800 --> 00:04:21.900
على حسب هذا اذا استمر مع اهل الجمع اما اذا انقطع  لكن اذا اما اذا كان يأتيها في شهر خمسة ايام اربعة ايام سبعة ايام عشرة ايام  ما يأتيها في الشهر

11
00:04:22.700 --> 00:04:58.650
الصلاة والصيام   وصلت وانما اذا استمر معها الذنب فانها هل نسيت ايام وسبعة ايام والباقي يعتبر ان شاء الله  وضع من زوجها وتوضأ لكل صلاة  كما العنصرية ارخص يقول الرجل

12
00:04:59.100 --> 00:05:25.100
الثانية فلاح هذه ان يفعلها  لا حرج فيها المهم قبل اذكر الصلاة من وقتها فلا بأس بذلك بل هذا امر عن امة حبيبة ان تبرأ لكل صلاة وان الصلاة في وقتها

13
00:05:25.800 --> 00:06:07.200
وان جمعت كما اعتقد فلا بأس بذلك فالامر واسع ولكن عليها ان تتحرى الزمن الذي  فاذا كانت لافعاله   تحية في تلك الايام وسبعة ايام  وتوضأ لكل صلاة   بخمس او ست او سبع او ثمان او نحو لا بأس

14
00:06:10.050 --> 00:07:02.050
نهى ان تعتد بما يستقر عليه الذنب اشهر اثنان سبع الحمد لله وفق الله    حتى يستقر الامر تمام الله اكبر   ها ستة ايام   ستة ايام او حسب الخالات او عمات

15
00:07:05.400 --> 00:07:43.350
مم الجمع تجمع بين الصلاتين بالغسل اليس افضل  نعم       الله يهديه مأموم اثناء السجود حتى احدى قدميه بالاخرى ورفع الامام من السجود وهو ما زال يحك قدميه ما حكم صلاته

16
00:07:45.800 --> 00:08:12.100
مأموم باثناء السجود حك احدى قدميه بالاخرى. ورفع الامامه اثناء الحج من السجود يعني ما سجد عمل يعجل يعجل الحمد لله لو الامام قد رفع وعن ام عطية رضي الله عما قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا

17
00:08:12.150 --> 00:08:28.850
رواه البخاري وابو داوود واللفظ له وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كان اذا حابت المرأة فيهم لم يواكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح

18
00:08:28.900 --> 00:08:50.000
رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض

19
00:08:50.100 --> 00:09:13.850
قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم ابن الخطاب. ورجح غيرهما  بسم الله الرحمن الرحيم   وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بالخير

20
00:09:14.200 --> 00:09:38.450
ان يزول هذه المعطية نصيبها الانصارية رضي الله عنها تقول كنا لنا عد القدرة والصفوة  هذا وارد من الاحاديث السابقة اذا عرض للمرأة مواظبة بعد اخوه فانه لا يعد شيئا لكن توضأ

21
00:09:38.600 --> 00:10:10.750
توضأ لكل صلاة والحديث  وما تقدم فيجبها غسل عند نهاية الاية اما الجمع التي بين القعدتين فهذه يلزم فيها لان هذا مستحق ولا تعد حي ابن عباس رضي الله عنه اصنعوا كل شيء الا النكاح

22
00:10:13.150 --> 00:10:39.150
هذا يدل على ان المرأة تعني زوجها معنى الحي الا الجماعة فله ان يستمتع بها بظنها  او الاستمتاع بها من الفرج لكن ليس له جماع ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة

23
00:10:39.250 --> 00:11:12.050
فيباشرها فهي حاجة الا بالحيطة الاتجار افضل ولو ما شاء الله وانتصر بها من دول فلا بأس ليس له جماع    واذا كثرته افضل واحوط وابعد عنه يغافل المسلم عن ابن عباس امرأته وهي حائض

24
00:11:12.200 --> 00:12:05.300
تصدق بدفاع  الناس في هذا الصواب انه حديث صحيح واننا  عمر اليوم  اربعة   ومعناها اربعة   الا هذه مع التوبة الى الله بعض اهل العلم الى انه لا شيء عليه ولكن استغفر الله

25
00:12:05.350 --> 00:13:17.950
وصعوبة في صحيح      ها نعم اه  نعم اذا رأت الطهر اذا   قد ترى النفع والله انت اذا رأيت الخضرة والسفرة في اثناء عدتها يعني ايه  اسفي اليمين السلام عليكم نعم

26
00:13:18.800 --> 00:13:44.150
ولا تقربهن حتى  وعلى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل

27
00:13:44.300 --> 00:14:02.100
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرق الحفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما قالوا الحاج غير الا اخوتي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث قبيح

28
00:14:02.250 --> 00:14:26.550
واما ابن جبل رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حايل فقال ما اوصى الادار؟ رواه ابو داوود وضعفه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النصفاء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما

29
00:14:26.550 --> 00:14:46.800
رواه سعيد واللفظ لابي داود. وفي لفظ الله ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء النفاس وصححه الحاكم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من خلال

30
00:14:47.300 --> 00:15:19.500
اما بعد الهدي الاول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نص النساء  مساعدة امرأة للشهادة وذكر نصر الدين هذا ليست اذا حضرت ان تصلي ولا كتبه الله عليه دل ذلك على ان لا تصلي ولا اصوم حتى فطر

31
00:15:23.800 --> 00:16:25.700
وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال  هذا يدل على انه اذا حاضت  هذه    هذا يدل على انه اذا حاضت  هذه حرام لها  الا الطواف        او  زي عائشة رضي الله عنها

32
00:16:25.850 --> 00:16:56.550
ان الرسول قال افعلي ما يفعل الحاج تلبس بحجة بحجة ما مر فيها وصارت خائفة وادلاها طواف الحديث معاذ قال ما فوق الاشارة هذا يدل على الافظلية وان الافضل  حتى لا

33
00:16:57.050 --> 00:17:28.750
جرأة هذه الجماعة لان مباشرة اقولها فرجها فزع به دماؤها  كان الرسول وهي حائض اذا اراد مباشرة امرها بالاجتزاء هذا هو الافضل  الرأي لهذا يسمع كل شيء الا النكاح رواه مسلم

34
00:17:29.500 --> 00:17:57.650
يكون هذا هو الاصل  رضي الله عنها   هذا يدل على النفاس نهايتها اربعون فاذا استمر معها الدم فلها ان تزهر بين يوما لا تصلي ولا تصوم اذا جاوزتها صامت وصلت

35
00:17:57.900 --> 00:19:13.450
وخاصة بعد ذلك انما يا الله  لمدة شهر    تنتهي لكن وجاء  فانه رسول ذلك   الصحافة الثانية   في اثناء الاربعين ره ثم رجع الدم تجلس   صغير. نعم اذا تمت الاربعين     صلة سبع ايام

36
00:19:13.500 --> 00:19:31.200
فانا اقصد يا شيخنا اذا طهرت ثم جاء الدم. نعم  ما دامت في الاربعين. الله يكرمك. ما دام الاربعين. ها؟ كم من الاربعين؟ الاربعين بس فاذا جاء بعد الاربعين ثم وافق العادة

37
00:19:31.350 --> 00:20:18.750
نعم  بعض العوام المرأة يعني لا ناقصة عقل ودين ما ادري هذا ولا لا  ام سلمة   قال يا رسول الله  واحلق رأسك واذا فعل الناس فعلوا ذلك فعلوا وافق على رأيها

38
00:20:18.950 --> 00:21:20.500
نعم الرسول صلاة الافاضة من الوساوس اجي اجي     بل على احد قال لا تحفظي   مفهوم ثم انتبهت الحمد لله ميسرة الطائرات ميسرة وكل شيء متيسر. من حمل بدعة حمله   ذهبت ولم تستطع في الصلاة

39
00:21:20.750 --> 00:21:38.400
تذبح به في محلها وتحل وعليها حج اذا استطاع اليه استطاعته الا اذا اضطرت لولدت المرأة وما شاء الله في بدء النفاس من الاول من بدأت الاول او الثاني والثالث اثنعش

40
00:21:40.400 --> 00:22:13.550
نعم والله اعلم ومن الاول. نعم. ونهاية عفا الله عنك. نعم  ها       احرص بالعمرة فتحلل رجع الى اهله في جدة واحرص للحج ايش رجل متمكن من اهل من اهل جدة

41
00:22:15.100 --> 00:22:59.450
رجع الى جدة حتى مم مثلا لكن ثم رجع للحج     مثل ما اجلت عائشة انتقال من تمتع الله يجزاك الجنة برجوعه الى اهله او بخروجه من الحرم ترى يروح المدينة او

42
00:22:59.850 --> 00:23:10.250
الرجوع الى اهله جزاك الله خير الله يسلمك المرأة اذا اصابها هل يكون هذا الذنب اللي فات نهاية الشريف