الا بان تقوم الحجة على صحة الاستدلال به وهذا المعنى لم يوجد في دليله يدل على الاستدلال به ومن ثم لا يكون حجة ولا دليلا اذ لا يوجد دليل عقلي ولا دليل شرعي يقول الامام الشافعي. ثم نجد الاستشفائية من هو؟ قد قال لانه الاستحسان للكلمات المشتركة ولكل مستقل به ثلاثة اول المسألة الخاص العلوم الابتكار وعدم السر المسائل لكن لله بما هذا في الحقيقة استحسان وعدد من اوصيك اعراض الصحة. اشتباه عن قال مسالات ستأتي سياتي المعنى بتاع الراجل على والثالثة باجماعها. اذا ما علم الصلاة من العذاب؟ فهنا عدلنا بمسألته الايماء عن نظائرها ظاهرها مسألة الزنا بدليل خاص هذا يسمى استحسان لان تركنا فيه القياس يا ترى ثلاثين مدلول اللفظ العام ثم قسنا عليه المملوك اسمع عليه المملوك هذا استحسان ومثله في مسألة المزابنة هي بيع تمر برطب قد منع منها الشارع وقد بين العلة فقال اينقص الرطب اذا جف فقالوا نعم قال فلا اذا لكنه اجاز العرايا وهي بيع رطب لتمر بشروط خاصة. العلة موجودة فيه. العرايا علة منع المزابنة موجودة في للعراية ومع ذلك اجازها الشرع ومع ذلك جازعان الشرع. هذا يقال له استحسان العدول بالمسألة عن نظائرها ومن المسائل التي لها صلة بهذا المبحث مسألة اشتراط الاضطراب مراد بالاضطراب وجود العلم وجود الحكم كلما وجدت العلة لكن هنا العلة موجودة الحكم غير موجود من الوسائل التي لها صلة بهذا المبحث مسائل قادح النقض ومثله ايضا المعارضة في الفرح وقول المؤلف هنا لدليل خاص من كتاب او سنة الرعاية لجهة التمثيل والا فقد يكون الاستحسان بسبب الاجماع وان يترك القياس لقياس اقوى منه وبعض اهل العلم ايضا ترك القياس لقول الصحابي استحسن الوجود قول الصحابي الصواب وبعضهم ايضا استحسن من اجل العرف الصواب في هذا ان العرف على نوعين العرف الزمن النبوي فهذا بصحة تخصيص به والاستحسان واما العرف الناشئ بعد ذلك فلا يصح انتشرت به مدلولات العلل ومن ثم اه سحب الاستحسان به وبعضهم قال باننا نستحسن بالمصلحة الكلام في المصالح والتفصيل في حجيتها ما اثبت انه حجة جاز الاستحسان به ما حكم الاستحسان على هذا المعنى يجب العمل به لانه مدلول دليل اخر اقوى ويكون حينئذ من باب الترجيح بين الادلة والعمل بالدليل الاهواء او بعبارة اخرى نقول هو ترك للقياس من اجل دليل اقوى منه قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب احمد. يعني على هذا المعنى وهو ان يترك حكما الى حكم هو اولى منه والاستحسان لهذا المعنى موطن اتفاق في الجملة وقد نسب الى مذهب الائمة الاربعة كل من الائمة الاربعة قال في هذا النوع من الاستحسان ويمكن خلاف اللفظ ليس خلافا في المعنى الطائفة الاولى الظاهرية فانهم يقولون لا نلتفت الى النظائر بناء على قولهم بان القياس ليس بحجة لكن المحصلة انهم يأخذون بالدليل الخاص ومن ثم لا يوجد ترك في الاثر والثمرات بين مذهب الظاهرية ومذهب الجمهور وطائفة ثانية من يرى انه لا يمكن ان يوجد تعارض بين القياس والنص او لقيتها الصحيحة كما اشار الى الشيخ الاسلام ابن تيمية وعده ابن القيم وجماعة وحقيقة مذهب هؤلاء انهم قالوا بان هذه المسائل المعدول بها عن نظائرها والتي وقع فيها الاستحسان وجد فيها علة اقوى من علة القياس الاول فاخذنا بالعلة الاقوى وبالتالي لم يتعارض الى سم مع النص وخلاصة مذهب هؤلاء ان النص الخاص متأيد بقياس هو اقوى من القياس المعارض ويسمى ويرجع قولهم الى قول الجماهير المعنى الثاني من معاني كلمة الاستحسان انه ما يستحسنه المجتهد بعقله بحيث يثبت حكما بدون ان يكون له مستند من الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس والادلة المختلف فيها وهذا المعنى حكي فيه خلاف بين الفقهاء الجماهير يقولون بعدم حجيته ولذا قال المؤلف هنا وليس بحجة واصحاب هذا القول استدلوا على ذلك بعدد من الادلة الاول انه لا يصح ان يجعل شيئا ذليلا فلا يوجد دليل عقلي ضروري ان يضطر الناس الى الاذعان اليه وتسليمه ولا يوجد دليل شرعي لا متواتر ولا احاد واذا انتفى الدليل الدال على صحة الاستدلال بالاستحسان على هذا المعنى فانه حينئذ نأخذ ان هذا المعنى من معاني الاستحسان ليس دليلا ولا يصح التمسك به ولا يصح ان يثبته ان نثبت به حكما شرعيا الدليل الثاني للجمهور الاجماع من الامة بعصورها الفاضلة على ان العالم ليس له ان يحكم بمجرد هواه من غير نظر في الادلة فكان الاستحسان بهذا المعنى حجة لا جاز له ان يحكم بنظره المجرد وهذا لا يصح فان العلماء في القرون الفاضلة اتفقوا على انه لا يصلح ان يثبت حكما الا بدليل شرعي الدليل الثالث لهم القياس على العامي فان المجتهد اذا حكم بمجرد عقله بدون دليل بينما المماثل العامي في هذا الباب والعامي بالاتفاق لا يصح التمسك بقوله هكذا المجتهد الدليل الرابع من الاستحسان بهذا المعنى يثبت احكاما شرعية بدون مستعد الشرع قد عاد على من قال على الله بلا علم قال تعالى املأهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والدليل اذا قال الامام الشافعي من استحسن فقد شرع الدليل الخامس حديث معاذ فلما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن. قال بم تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولم يذكره الاستحسان الا هذا على ان الاستحسان بهذا المعنى وما يستحسنه المجتهد بعقله من مجرد لا يصح ان يكون دليلا شرعيا القول الثاني لان الاستحسان بهذا المعنى وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله حجة شرعية والشكل اثبات الاحكام بناء عليها قال المؤلف حكي عن ابي حنيفة وهذه الحكاية فيها نظر انها لم تثبت عنه رحمه الله واستدل لهذا القول بعدد من الادلة الدليل الاول ان النصوص القرآنية امرت بالاستحسان قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وقال واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم واجيب عن هذا الاستدلال لانني بان هذه الايات انما هي في الاحسن مما انزل اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم واما الاستحسان بهذا المعنى فليس مما انزل من عند الله عز وجل ومن ثم لا يصح ان يستدل بهذه الايات على حجية الاستحسان بهذا المعنى الدليل الثاني استدلوا بما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله اسد وتقدم معنا هذا اللفظ وذكرنا انه من كلام ابن مسعود وليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الاجماع ما رآه المسلمون حسنا ولم يقل ما رآه احد المجتهدين حسنا ومن ثم فهذا لا دليل فيه الدليل الثاني لهم؟ قالوا بان الامة مجمعة على استحسان دخول الحمام وان ظاهره من غير تقديم اجرة فهنا قالوا هناك مسائل كثيرة اثبت الفقهاء لها حكما باستحسانهم بعقولهم بدون ان يكون هناك ادلة وذكروا له مثالا هذه المسألة يدخلون في الحمام الذي يغتسلون فيه احدهم يستعمل ماء قليلا ولا اخر يستعمل ماء كثيرا والجميع باجرة واحدة مثل ايش البوفيه المفتوح يدخلون جميعا باجرة متماثلة احدهم يأكل كثيرا ولا اخر يأكل ولذا هكذا يظل الحمام انما لو قالوا وقد اجمع العلماء على جواز ذلك وصحته مع تفاوتهم في مقدار الماء الذي يستعملونه اجيب عن هذا بعدد من الامور منها ان هذه المسائل فيها ادلة شرعية فيها ادلة شرعية من كتاب وسنة او عمل الصحابة وبالتالي فليست من مسائل الاستحسان على هذا المعنى ويحتمل ان يقال بانهم دخلوا الحمام باذنه والماء متلف بشرط العوظ فحينئذ اذا بذل المغتسل اجرة مناسبة يرضاها صاحب الحمام المعاملة واذا كانت غير راض حق له ان يطالبه بالمزيد ونزلنا هذه المسألة عملنا فيها بالقياس ولم نعمل فيها بمجرد ما استحسنه المجتهد في عقله وبذا يظهر انه لا يصح الاستناد على الاستحسان بهذا المعنى او اثبات الاحكام به والناظر او السامع بفتاوى بعض من يفتون في وسائل الاعلام نجد انهم يفتون ويحكمون بناء على ما يرونه بعقولهم بدون ان يستندوا للدليل الشرعي سيأتي معنا ان الفتوى لا يجوز الا ان لا يجوز ان تكون الا بعد اجتهاد ولا يكون اجتهاد الا بجمع جميع الادلة الواردة في المسألة المستهد فيها المعنى الثالث من معاني الاستحسان انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنهم الفقيه والمجتهد لكثرة الاحكام عليه وكثرت المسائل التي يدرسها اذا وردت له مسألة ينطبع في ذهنه حكم لها قبل ان ينظر في الادلة هذا يسمى الاستحسان بحسب المعنى الثالث وبعض الصوفية يعتمد عليه يسمونه الهام يسمونه الابهام وشيخ الاسلام رأى انه دليل يصلح للترجيح لكنه لا يصلح لاثبات حكم على سبيل الاستقلال والصواب قول الجمهور بعدم صحة بناء الاحكام عليه ولذا قال المؤلف وهذا هوس فكيف يبنى عليه الحكم الشرعي وعند الغزالي قال وهذا هوى بين قال فلابد من ظهوره بهذا المعنى الذي دليل هذا الذي ينقدح في نفس لا بد ان يظهره لنا حتى نقيسه هل هو دليل صحيح او ليس كذا. واذا قال ليعتبر هذا الدليل الذي ينطبق في نفس المجتهد ليقاس ويحكم عليه بمقاربته بادلة الشريعة الاخرى. فيصحح هذا الدليل المنكر المجتهد او يزيف اما ما دام انه مجهول لا يدرى معه فلا يصح ان يبنى عليه حكم المؤلف بعد هذا الدليل الرابع من الادلة المختلف فيها وهو الاستصلاح والمراد بالاستصلاح طلب اصلح الامور طلب الاصلح فجعله المؤلف هو اتباع المصلحة المرسلة مراد بالجباع اي الاستدلال بها باثبات الحكم الشرعي بناء عليها وقوله المرسلة اي التي لم يعتبرها الشارع وفي نفس الوقت لم يلغها ولذا ارسلت عن الاعتبار وعن الالغاء وذلك ان المصالح لا ما هو معتبر ومنها ما هو غير معتبر قال والمصلحة المراد بها جلب المنفعة اي ما ينتفع به الناس او دفع المضرة. لازالة ما يلحقه من مضرة واذى قال وهي يعني المصلحة على ثلاثة اقسام هي يعني المصلحة. ليست المصلحة المرسلة خاصة القسم الاول اسم شهيد الشرع باعتبارها قد يكون شهادة الاعتبار بالنص او الاجماع او الاستنباط قال فهذا هو القيام يعني العمل بهذه المصلحة واثبات الاحكام بناء عليها هذا نوع من انواع او قياس لماذا؟ لان المصلحة هنا معتبرة بناء الاحكام عليها ولذا قال وهو الاستصلاح على هذا المعنى اقتباس الحكم من معقول النص يعني معناه وعلته والاجماع فهذا النوع لا اشكال في حجيته وجواز العمل به وان قال الظاهرية بانه لا يصح دليل القياس الا انهم قد يقولون به في وسائل مفهوم الموافقة في اثبات الحكم لكونه بمعنى اثبات الحكم في الفرع وكونه بمعنى الاصل وهذه محل اتفاق حتى ظاهرية يقولون به النوع الثاني من المصالح المصالح الملغاة وهي ما شهد الشرع ببطلانها فينبغي ان نعرف انها ليست بمصالح حقيقية وانما هي امور يتوهم انها مصالح وليست كذلك لان الشرع لا يأتي بالغاء المصالح الحقيقية كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي كما قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ومن ثم لا يصح عند السماء مصالح انما هي في حقيقة الامر مفاسد لكن بعض العباد تخيلوا انها مصلحة مثال ذلك قال المؤلف كايجاب الصوم بالوقاع في رمضان هذا مليك من ملوك الزمان الاول عنده مماليك كثر فجامع زوجته في نهار رمضان اوجى مع بعضهما في نهار رمضان تساهل الفقهاء فقال نقدمهم يجب عليك ان تصوم شهرين متتابعين فلما خرجوا من عنده قال بقية الفقهاء رحمك الله انما يجب عليه العتق قال المماليك عنده كثر فلو قلت اعتق تجامع في كل يوم واحد فهذه مصلحة ملغاة او ليست مصلحة حقيقة ولا يجوز العمل بها او بناء الاحكام عليها ايمان مخالفة للشرع وما خالف الشرع فليس بمصلحة والطوفي في شرح مختصر الروضة قرر هذا المعنى يعني لا يجوز العمل بالملغاة بنا الاحكام عينيها ونقل عنه انه لشرح الاربعين النووي في كتابه التعيين قال بان المصالح المخالفة للنصوص تقدم عليها كما في ضبط القبر فانه لم يرد في الشرع ولا في اللغة ونرجع فيه الى العرف وكذلك نرجع اليه في تسيير الالفاظ هذا نشر ما يتعلق بالبحث في الادلة المختلف فيها كما تقدم ان هذا فهم خاطئ. ما خالف النص فليس بمصلحة قال المؤلف كيجاب الصوم صوم شهرين متتابعين وعدم ايجاب عتق الرقبة. بالوقاع في رمضان على الملك دون عتق الرقبة. بسهولة العتق عليه فلكل الواجب عليك العتق فانه قد لا ينسجم ما حكم هذا النوع لانه باطل ولا يصح بناء الاحكام عليه وحكى المؤلف الاتفاق عليه فقال فلا خلاف في برمانه لماذا؟ لانه يخالف النص وكل قياس يخالف النص فهو اسف الاعتبار وفتحه يؤدي الى تغيير حدود الشرع ومن امثلة هذا مثلا ما لو قال قائل لان الناس انهمكوا في الايمان بايجاب اطعام ستة مساكين عليهم سعر الايجابي لاطعام عشرة مساكين عليهم يسهل عليهم الايمان سالم يطالبهم بالصيام ثلاثة ايام فنقول هذا فاضل لانها مصلحة الغاة قابلة للنقد مثال اخر فواتى ات وقال في بعض البلدان انما تكون اجازتهم في يوم الاحد ان نجعل صلاة الجمعة في يوم الاحد ماذا نقول اجي هذا اسف لماذا؟ لانه مخالف للنص واذا قال فتحه يعني فتح هذا النوع من المصالح يؤدي لبناء الاحكام عليه يؤدي الى تغيير حدود الشرع يؤدي الى اختلاف الناس في احكامها هؤلاء يصلون الجمعة فهؤلاء يصلون صلاة الجمعة يوم السبت واولئك يصلون صلاة الجمعة يوم الاحد حسب الاجازات قد يوجد في بعض البلدان يوم الاثنين او الثلاثاء يؤدي الى تغيب حدود للشارع ثمان ما يظن انه مصلحة قد يتفاوت فيه الناس وتقدم بان الشرع لا يمكن ان يأتي بحكم يضاد للمصالح وفتح هذا الباب يؤدي الى اكل حقوق الخلق استيلاء على اموالهم باسم عمل بالمصلحة المخالفة للناس النوع الثالث من انواع المصالح المصالح المرسلة اي لم يشهد للشرع ما باعتبار ولا بالغاء وقد جعلها المؤلف لثلاث مراتب. المرتبة الاولى ما يقع في رتبة الحاجيات والمراد بالحاجيات ما يلحق بفقدها حرج الوظيق اتى المؤلف لهذا بمثال قال كتسليط الولي على تزويج الصغيرة اذا تقدم لها كفر لا يفوت يدين محتاجة الى تزويجها بمثل هذا من اجل الا يفوت عليها الخاطب بالكفر هذه مصلحة حاجية لكنها شهد لها الشرع بالاعتبار وبالتالي جعلها في لصالح المرسلة فيه نظر النوع الثاني من المصالح المرسلة ما يقع في رتبة التحسين والتزيين اذا هذا بامور التفسيرية وضابطه انه يقع في رتبة التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات ومثل لذلك باشتراط اعتبار يعني ايه؟ اشتراط. الولي في نكاح المرأة الكبيرة لماذا لان مباشرة المرأة للعقد زوجتك نفسي لاشعار بانها تميل للرجال تشتهي ما عندهم وهذا مخل بحدود الادب ولكن هذا المثال ايضا قد ورد فيه دليل يدل على اعتبار الاولياء قال ولو علل ذلك يعني علل منع المرأة من تزويج نفسها بقصور رأيها سرعة اضطرارها بالظهر فيها كلام معسول وتغتر به فمثل هذا يجعله من ضرب الحاجيات فهذا للقسمان من المصالح المرسلة الحاجية والتحسينية المؤلف لا نعلم خلافا لعدم جواز التمسك بهما من غير اصل وهذا يدلك على الفرق بين المصالح المعتبرة والمصالح المرسلة فان المصالح المعتبرة لها اصل يشهد لها بالاعتبار ما حكم اثبات العمل بهذا؟ قال لا يجوز لماذا؟ لانه من شرع الاحكام الشرعية بواسطة الرأي ولو كان فلو كانت المصالح المرسلة معتبرة بهذين الرتبتين التي تساوى العامي والعالم مزية لاحدهما غير اخر لذلك وبعض اهل العلم قال بل يصح اثبات الحكم بالمصالح المرسلة ولو كانت حاجية او تحسين نية النوع الثالث من انواع المصالح المرسلة الضروريات والمراد بالضروريات ما لو قدر فقده اتى الى تضارب وتهارج في الدنيا او الاخرة يؤدي الى فوات النعيم في الاخرة المؤلف وهو ما عرف من الشارع الالتفات اليه ببناء الاحكام عليه ولكن الامثلة التي اتى بها كلها من المصالح المعتبرة قالوا هي خمس يعني ضروريات الظرورة الاولى حفظ الدين هذا ظرورة ولذلك جاء الشرع لعقوبة الداعي الى البدعة ومقاتلة الكفار حفاظا على الدين وساني حفظ النفس واذا جاء بمشروعية قتل القاتل اللي هو القصاص وحفظ العقل لايجاب حد للشارب على شارب الخمر كذلك رجاء الشارع بضرورة رابعة هي حفظ النسب واذا اوجب حد محافظة على النسب والامر الخامس حفظ المال فجاء الشرع بالمحافظة على الاموال بطرائق متعددة منها ايجاد رفع يد السائق للسرقة فيستحيل تفويت هذه المصالح والزجر عنها تلاحظون ان الامثلة السابقة كلها في مصالح معتبرة ووقع الخلاف المصالح المرسلة في الجهتين الجهة الاولى هل هناك مصالح مرسلة هل هناك مصالح مرسلة وطائفة يقول لا يوجد مصلحة مرسلة وكل مصلحة فقد ورد دليل باعتباره علمه من علم وكان من جهله واذا قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شكر وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دي والجمهور يثبتون والجمهور يثبتون وجود مصالح مرسلة ويذكرون مسائل ونماذج اذا تأمل الانسان فيها لم يجد منها شيئا الا من دليل مرة يقولون كتابة المصحف ان كتابة المصحف تدخل في النصوص العامة الواردة حفظ القرآن مرة يقولون تدليل الدواوين يدخل في الحقوق ولذا الذي يظهر ان الخلاف في مثل هذه المسائل لم يتوارد على محل واحد فمن اثبت حجية المصالح المرسلة وانه لم يدل عليها دليل خاص وجعلها مصالح مرسلة والاخرون وقد دلت عمومات الشريعة عليه وبالتالي فهو مدلول عليه بالنص لا بالمصلحة المرسل وخلاف ايل الى هل اثبات الحكم يحتاج الى استنادي الى اصل معين او يكفي فيه النظر في المعاني العامة في الشرع ثم يلتفت الخلاف الى هل اثبات الحكم بناء على المعاني العامة للشرع يكون عملا للعموم او يكون عملا بالمصالح المرسلة ثم ذكر المؤلف الخلاف في المسألة الثانية وهي مسألة حجية المصالح المرسلة ونسب الى مالك وبعض الشافعية للمصالح المرسلة في رتبة الضروريات حجة وقال يا لعلمنا انها من مقاصد الشرع بادلته واختار المؤلف انها ليست بحجة فدل عليه لان كون الشارع حافظ على هذا المعنى في محل لا يعني انه يحافظ عليه في جميع المحال وكونه حافظ على هذا المعنى فيه بحب بطريق واحد ليس معناه فتح جميع الطرق للمحافظة على هذا ولذلك مثلا من قطع واصبر على غيره. لا يأتينا الانسان ويقول اغفر لي ضرورة النفس ومقدماتها نقتله او يقول قائل لان السارق نقتله محافظة على اموال الخلق اداة السبيل لم يأتي به الشرع وقتله نوع من انواع الظلم لا يشرع مثله ومن سار على هذا القول سند الادلة متعددة منها ان القول باثبات الحكم بلا مستند بناء على هذه المعاني قول على الله بلا علم والسند ان اثبات الحكم بناء على هذه المصالح يؤدي الى فتحه باب تشريع احكام جديدة بناء على او النفوس آآ لا يأتي صاحب ولاية او قضا الا واثبت من الاحكام ما يريد بناء على انه مصلحة مرسلة وفي هذا محاذاة لاهل الاعتزال في قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي هذا ليس له اصل شرعي كيف نثبت الحكم ثم كيف يقال في مسألة هذا واجب بناء على كونه مصلحة مرسل ثم ان تقرير كون الفعل مصلحة او مفسدة تختلف فيه الانظار من ثم الصواب هو القول بعدم حجية المصالح المرسلة او ما يسمى بالمصالح المرسلة قل عند هذا المبحث يذكر بعض الناس شيئا مما يتعلق بمقاصد الشرع فذكر المؤلف شيئا منها ولها ضوابط وشروط وترتيبات كذلك هناك ادلة شرعية اخرى يمكن ان يقع فيها الاختلاف من الامثلة الثالث سدد ذرائع وزريعة اذا كانت تؤدي الى المفسدة قطعا فانه يقال بمنعها بالاتفاق بناء على قاعدة ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فهو حرام اما اذا كانت الذريعة لا تؤدي الى المفسدة الا نادرا فانه لا يقال بمنعها وتحريمها بالاتفاق واختلفوا فيما اذا كانت الذريعة تؤدي الى مفسدة وغالبا لا قطعا ولا نادرا الصواب انه يقال بسد الذرائع في هذه الرتبة لان هذه هي طريقة الشرع ولان في ذلك يزيد التمسك بالنص ولانه لا يعقل ان تباح منافذ الحرام والمفاسد ثم تغلق تلك المفاسد على العباد مع وصولهم اليها وقد يستدل عليه بقوله تعالى تلك حدود الله فلا اقربها كذلك هناك دليل العرف ومما بصحة تمسك به المسائل والاحكام التي لم يرد لها ضابط لا في الشرع ولا في اللغة نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخيرات ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين في امان الله ستر الله عليكم